الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 13

 

 

قانون التسجيل العقارى

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

من المقرر فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل و قد قضت المادة 14 من قانون التسجيل المشار إليه و الصادر فى 1923/6/23 و المعمول به من أول يناير سنة 1924 بعدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الاثار التى تترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت سارية عليها .

 

                     ( الطعن رقم 998 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/31 )

=================================

 

قانون التسعير

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1198

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير و منها الإستيلاء - موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه - لم يشترط القانون للحصول على موافقة اللجنة موعداً معيناً - يستوى أن يكون صدور هذه الموافقة سابقاً أو لاحقاً على صدور قرار وزير التموين بالإستيلاء - صدور موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء فى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره لا يعيب هذا القرار من ناحية الشكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1198

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التسعير                                    

فقرة رقم : 2

إستيلاء - سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء " سلطة تقديرية " - تموين - القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء هى سلطة تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى من أجلها شرع إصدار مثل هذا القرار و التى حددها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - إذا تجاوزت سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء حدود الأهداف التى تغياها المشرع إبتغاء تحقيق هدف آخر لا يتعلق بضمان تموين البلاد و عدالة التوزيع كان قراره معيباً بعيب مخالفة القانون .

 

              ( الطعنان رقما 911 و 915 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1036

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التسعير                                    

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح و قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التموين و القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 1977 .

    القوانين و القرارات الصادرة فى شأن التسعير الجبرى تضمنت قواعد عامة مجردة للتسعير الحبرى و تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة محلية كانت أم مستوردة - هذه القواعد تنطبق على كافة الأفراد و المنشآت و الشركات العاملة فى مجال إنتاج و توزيع السلع و لا يجوز التحلل منها أو الإستثناء من أحكامها الا بنص خاص فى القوانين المشار إليها أو بتعديل تشريعى يصدر بذات الإدارة التى صدرت بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1036

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التسعير                                    

فقرة رقم : 2

القانون رقم 43 لسنة 1974 تضمن تنظيماً قانونياً خاصاً بشأن نظام الإستثمار و حدد على سبيل الحصر المزايا و الضمانات و الإعفاءات التى يتمتع بها المشروعات و العاملون فيها المخاطبون بأحكامه - الأصل هو خضوع المشروعات المخاطبة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لكافة أحكام النظام القانونى المصرى - الإعفاء من بعض القوانين هو الإستثناء بالقدر و الحدود الواردة على سبيل الحصر فى صلب القانون رقم 47 لسنة 1974 و تعديلاته - الإعفاءات الواردة بالقانون المذكور لم تتضمن الإعفاء من الخضوع لنظام التسعير الجبرى - مؤدى ذلك : - خضوع مشروعات الإستثمار لقوانين التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن قانون التسعير الجبرى قانون اقليمى يسرى بصريح النص على كافة السلع و المنتجات الزراعية و الصناعية و المحلية أو المستوردة التى يتم تداولها فى جمهورية مصر العربية - هذا القانون يمثل قاعدة عامة يؤخذ بها على عمومها ما لم يرد نص خاص يقيدها - لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإستثمار عدم خضوع المشروعات المخاطبة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 لنظام التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن تقرير مثل الإعفاء لا يكون الا بنص قانونى خاص و ئصريح بنفس الأداة التشريعية لقوانين التسعير الجبرى و هو ما لا تملكه الهيئة المذكورة .

 

               ( الطعنان رقما 1231 و 1235 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  3143     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 965

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التسعير                                    

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بوزير الصناعة وضع حد أقصى لاسعار منتجات الصناعة و من بينها مادة الصابون - لم يقيد المشرع وزير الصناعة بحد زمنى يتعين فيه مراجعة الحدود القصوى لاسعار تلك المنتجات - تقدير ملاءمة السعر للمنتج و المستهلك متروكة للوزير المختص - لا معقب على قراره فى هذا الشأن ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة - المقصود بالتدخل فى الاسعار هو تسعيرها بسعر معقول للمستهلك مع ضمان هامش ربح للمنتج يضمن استمراره فى الصناعة - اساءة استعمال السلطة فى هذا الشأن لا تفترض لمجرد مضى مدة طويلة على التحديد السابق لاسعار السلعة دون تدخل من الوزير المختص - يتعين على صاحب الشأن اثباته - أساس ذلك :- أن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب قصدى يتعلق بالغاية من القرار الادارى و يتعين على من يدعيه اثباته .

 

                  ( الطعن رقم 3143 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

 

 

قانون التعاون الاستهلاكى

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 4

المادة 66 من قانون التعاون الإستهلاكى - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية ببعض أوجه النشاط التعاونى الإستهلاكى - وزيرالإسكان و التعمير هو الوزير المختص فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 66 و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان هى الجهة المختصة بالنسبة إلى نشاط الإسكان التعاونى - الإختصاص بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان و تعيين مجالس إدارة مؤقتة لإدارتها منوط بوزير الإسكان و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان . صدور قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان - باطل - أساس ذلك : صدوره من جهة لا ولاية لها قانوناً فى إصداره .

 

                     ( الطعن رقم 1285 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )

=================================

 

 

قانون التعبئة العامة

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1320

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادتان الأولى و التاسعة رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة معدلاً بالقانون رقم 137 لسنة 1963 - المادة 9 من القانون رقم 87 لسنة 1960 لم تضع حداً أقصى لمدة التكليف - ليس مقتضى ذلك أن يرتبط المكلف بالعمل الذى كلف للقيام به برباط أبدى لا إنفصام له - التكليف يكون بالنسبة إلى من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بعمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى - يشترط لإستمرار التكليف أن تتوافر حالة الضرورة التى تدعو إليه فى ظل إعلان التعبئة العامة - ينتهى التكليف بحكم اللزوم بإنتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه - إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء التكليف بعد زوال حالة الضرورة يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء .

 

                    ( الطعن رقم 906 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  3417     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 71 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التعبئة العامة                              

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المادة "1" من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة تنص على أن " تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب . و يعلن رئيس الجمهورية إنتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها . و يجوز فى غير هذه الأحوال إتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا القانون . " و تنص المادة "2" من هذا القانون على أنه " يترتب على إعلان التعبئة العامة : أولاً : الإنتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب و يشمل ذلك إستدعاء الضباط الإحتياطيين 2 - .......... 3 - ........ ثانياً : إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة . ثالثاً : إخضاع المصانع و الورش و المعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها و ذلك فى تشغيلها و إدارتها و إنتاجها ....... . 

 

 

=================================

 

قانون الجمارك

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 796

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - لموظفى الجمارك الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات لدى الأشخاص الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . على الأشخاص المذكورين الإحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات - القانون لم يرتب أى جزاء على مخالفة الإلتزام بالإحتفاظ - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز الإستناد إلى عدم الإحتفاظ بالمستندات لنقل عبء إثبات سداد الرسوم الجمركية على الأشخاص - أساس ذلك : البضائع الموجودة أو المضبوطة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و على المدعى العكس إثبات ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 406 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الجمارك                                    

فقرة رقم : 2

لفظ " البضائع " الوارد بنص المادة " 49 " المشار إليها لا ينصرف إلى الأمتعة الشخصية طالما بقيت لها هذه الصفة .

 

                ( الطعن رقم 1045 لسنة 29 جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  2494     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1567

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الجمارك                                    

فقرة رقم : 1

المادة 131 من قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرر المشرع حقاً للمرشدين و من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى إكتشافها أو فى إستيفاء الإجراءات المتصلة بها فى نصيب من مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة - خول المشرع رئيس الجمهورية الإختصاص بتحديد القواعد التى تتبع فى توزيع هذه المبالغ و قد فوض وزير المالية فى ذلك - التعليمات التى تقضى بتجميد توزيع مبالغ التعويضات المحصلة من القطاع العام على المرشدين و الضابطين و المعاونين توطئه لإعفاء شركات القطاع العام من الغرامات لا تملك الخروج على حكم المادة "131" أساس ذلك : - أن إختصاص رئيس الجمهورية الذى فوضه إلى وزير المالية بوضع قواعد التوزيع ليس معناه تفويض وزير المالية فى منع توزيع هذه المبالغ أو حجبها عن مستحقيها .

 

                    ( الطعن رقم 2494 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 119

بتاريخ 19-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الجمارك                                    

فقرة رقم : 2

القانون رقم 9 لسنة 1959فى شأن الإستيراد . حظر المشرع إستيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الإقتصاد - يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج و لو كانت للإستعمال الشخصى متى جاوزت قيمتها الحد المسوح به قانوناً - فى حالة عدم الحصول على الترخيص تصبح السلعة غير مرخص بها و تعامل معاملة البضائع المحظور إستيرادها .

 

               ( الطعن رقم 1822 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1992     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 880

بتاريخ 22-04-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الجمارك                                    

فقرة رقم : 1

المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 - قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 فى شأن توزيع حصيلة بيع المضبوطات و التعويضات و المخالفات الجمركية .  ألزم المشرع الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة على جهات محددة من بينها المرشدين و الضابطين و المعاونين و مستوفى الإجراءات - هذا الإلتزام مصدره القانون و بالتالى فإن من تتوافر فيه إحدى الصفات المشار إليها بصدد قضية تهريب جمركى فإن من حقه الحصول على نسبة من التوزيع حسب القواعد المقررة فى هذا الشأن - يجب على جهة الإدارة فى حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع فى قضية تهريب جمركى أن تبين صراحة ما إذا كان هناك إرشاد فى القضية من عدمه حيث يؤثر ذلك على نسب التوزيع - الأثر المترتب على ذلك : إلتزام جهة الإدارة الصمت و عدم الإفصاح عن وجود أو عدم وجود إرشاد فى القضية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً فى تطبيق المادة 10 من قانون مجلس الدولة .

 

              ( الطعن رقم 1992 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/22 )

=================================

الطعن رقم  2207     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 199

بتاريخ 08-11-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الجمارك                                    

فقرة رقم : 1

مفاد ما تقدم من نصوص أن الجمرك و هو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من القانون سالف الذكر . و الجمرك و هو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات و العقود حتى و لو قدمت بناء على طلبه ، و إنما عليه طبقاً لما قررته المادة 50 من القانون أن يعاين البضاعة و يتحقق من نوعها و قيمتها و منشئها و مدى مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به . و أوجب القانون من حيث الأصل أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ، و أجاز إعادة المعاينة بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة و مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به و التحقق من نوعها و قيمتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة و قيمتها و تحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة و الرسوم الجمركية على أساس ذلك و تحصيل الضريبة و الإفراج عن البضاعة ، فإنه يكون بذلك قد إستنفد سلطاته ، فلا يجوز له بعد تحصيل الضربية و الإفراج عن البضاعة و خروجها من الدائرة الجمركية ، أن يعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة فى البيان الجمركى أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو ورود بيانات و معلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها - لا يجوز ذلك طالما أنه كان بوسع الجمرك طبقاً للصلاحيات و السلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة و نوعها و ألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك و فرض الضربية عليها على أساس صحيح .

 

                  ( الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/8 )

=================================

 

قانون الجمعيات التعاونية

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 571

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة و أوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - النصوص التى تضمنها القانون رقم 317 لسنة 1956 و قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1960 و قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 2 لسنة 1961 تفصح بأن هذه السجلات و الأوراق تخضع لرقابة و اشراف الجهة الإدارية التى تختص بفحص أعمال الجمعية و سجلاتها و أوراقها و التحقق من مطابقتها للقانون .

 

 

=================================

 

 

قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 46

بتاريخ 24-10-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المواد 10 و 11 و 12 و 15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .

    أحاط المشرع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها إعتبار الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن إتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوى الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الإتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمى . حدد المشرع الأسس التى يصدر بناء عليها قرار الرفض و كيفية التظلم منه - إعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له - لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التى قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمى عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك : النص صراحة فى المادة " 15 " من القانون المشار إليه على إعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابى من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل - يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الإعتراض الذى يترتب عليه إعتبار التعديل كأن لم يكن .

 

                   ( الطعن رقم 699 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/24 )

=================================

 

قانون الحجز الادارى

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 36

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و القوانين المعدلة له قد نص فى المادة 14 منه على أن " لمندوب الحجز تأجيل البيع لأسباب جدية و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و صورته . . سبب التأجيل و الميعاد الجديد . . و بهذا يكون المشرع قد ناط بمندوب الحاجز سلطة تقدير ملاءمة إتمام بيع المحجوزات على هدى ما يستبينه من الظروف و الملابسات التى تحيط بواقعة الحجز و الييع و خوله سلطة تأجيل البيع إذا أرتأى من الأسباب الجدية ما يبرر هذا التأجيل و أطلق يده فى تأجيل البيع لهذا السبب لأى عدد من المرات على ما هو مستفاد من عبارة النص حين تقرر بأنه كلما أجل مندوب الحاجز البيع أثبت بأصل محضر الحجز و صورته سبب التأجيل و الميعاد الجديد ، و قد إستهدف المشرع من ذلك كفالة حقوق ذوى الشأن و الوصول بالمحجوزات إلى أعلا ثمن يتحقق به صالح الخزانة العامة و مما لا شك فيه أن إستشعار صورية مزاد البيع بسبب عدم التناسب بين قيمة المحجوزات و بين الثمن الذى وصل إليه المزاد من الأسباب الجدية التى توجب تأجيل البيع لإتخاذ الإجراءات المناسبة لإتاحة الفرصة الكفيلة ببيع المحجوزات بالثمن المعقول .

    إن المدعى بوصفه مأمور الحجز الذى قام بالإشراف على بيع المحجوزات و قد أرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بمبلغ 500 جنيه و هذا الثمن على ما بين من الأوراق لا يتناسب مع قيمة المحجوزات التى تتمثل فى منقولات و حق إيجار فندق معروف بالقاهرة مكون من أربع شقق و إيجاره الشهرى 115 جنيهاً و مما يزيد الريبة فى مناسبة هذا الثمن و فى جدية المزاد أن البيع رسى على زوجة مستأجر الفندق التى يعرفها المدعى شخصياً على ما هو ثابت من التحقيق ، و فى مزاد ضيق النطاق إكتفى فيه بالنشر فى مكان البيع دون النشر فى الصحف اليومية و ذلك بالرغم من أهمية المحجوزات و قيمة الدين المحجوز من أجله و التى كانت تستتبع أن يكون البيع بعد النشر فى الصحف اليومية إعمالاً للرخصة التى خولتها المادة 14 من القانون المذكور لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتزايدين للإشتراك فيه بدلاً من قصره فى الحدود الضيقة التى تم فيها بسبب الإكتفاء بالنشر بلصق أعلانه فى مكان البيع و لقد كان من شأن هذه الملابسات التى تثير شكوك فى مجرى المزاد و أنه يسير لصالح مستأجر الفندق و ليس حقوق الدولة و فى مناسبة الثمن الذى وصل إليه المزاد وتعتبر بهذه المثابة أسباباً جدية . كان يتعين معها على المدعى حرصاً على حقوق الخزانة العامة و رعاية للأمانة المكلف بها أن يبادر إلى تأجيل البيع و يعرض الأمر على رؤسائه و يتدارس معهم فيما يتعين إتخاذه من إجراءات حرصاً على حقوق مصلحة الضرائب .

    و من حيث أن المدعى و قد تنكب الطريق السوى و أرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بالثمن البخس المشار إليه فأنه قد أخل بما تفرضه عليه واجبات وظيفته من وجوب مراعاة الدقة فى العمل و الحرص فى أدائه على وجه يكفل حقوق الخزانة العامة و ذوى الشأن و لا عناء فيما أبداه المدعى من أنه أتم البيع تنفيذاً لتأشيرة رئيسه إليه بالبيع ذلك أن بوصفه مندوب الحاجز و المشرف على إجراء البيع منوط به قانونا سلطة تقدير ملاءمة المضى فى البيع و تأجيله إذا توافرت الأسباب الجدية لذلك . و من ثم فإنه إذا ما تقاعس فى ممارسة هذا الاختصاص وقع تحت طائلة العقاب و لا يجديه إذن إلقاء تبعة مسئوليته على رؤسائه فى هذا الشأن . و بالإضافة إلى ذلك فأن الإعفاء من المسئولية أستناداً إلى أمر الرئيس مشروط ، وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى وقعت المخالفة فى ظله بأن يثبت العامل أن المخالفة كانت تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .

 

                     ( الطعن رقم 467 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

 

 

 

 

 

قانون الحراسات

=================================

الطعن رقم  1530     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-12-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1959 فى شأن عدم قبول الطعن فى الأعمال و التدابير التى إتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم ، قد قضى فى مادته الأولى بأنه "فيما عدا ما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 1959 المشار إليه لا تسمع أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء و بوجه عام أى عمل أمرت به تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما و ذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه". و قصد الشارع من إصدار هذا القانون هو إعفاء القائمين على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم كوزارة المالية و الإقتصاد و كذا الحراس العاميين و الخاصين و نوابهم و مندوبيهم من الطعن فيما يكونون قد إتخذوه أثناء قيامهم بمهمتهم من تصرفات و قرارات و تدابير تجاوزوا بهما حدود القانون بإعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة و بحسبان أن جميع ما إتخذته و تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما هو من الأعمال ذات الحصانة إستناداً إلى ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و بذا يمتنع على المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيما تولته تلك الجهات ، سواء بطريق مباشر كالفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أو بطريق غير مباشر كالمطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه كما لا يجوز الطعن فى ذلك بأى طريق آخر. و لا وجه للقول بأن مناط إعمال القانون رقم 117 لسنة 1959 آنف الذكر أن يكون ما تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5ب لسنة 1956 قد صدر بالتطبيق لأحكام الأمرين المشار إليهما تطبيقاً صحيحاً - لا وجه لذلك ، لأنه تأويل غير صحيح لغرض الشارع من عدم جواز سماع أية دعوى أمام أية جهة قضائية و لو أخذ بهذا التأويل و جاز سماع الدعوى التى تطبق فيها القانون رقم 117 لسنة 1959 تطبيقاً صحيحاً لصارت كل ما تولته تلك الجهات هدفاً للطعن و لإستوت فى ذلك مع سائر التصرفات القانونية التى لم يرد فى شأنها منع من سماع الدعوى و غنى عن البيان أن هذا التأويل يخرج عن قصد الشارع من إعتبار ما تولته تلك الجهات من أعمال محصناً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ، فرأى المشرع أن يجعل كل ما تولته تلك الجهات من تصرفات أو تدابير بمنأى عن أى طعن ما دامت قد صدرت فى ظل هذا القانون و لو شابها أى عيب من العيوب قاصداً حمايتها و تحصينها فى حالة وقوع هذا العيب فأورد نص المادة الأولى صريحاً فى هذا المعنى و بذلك أغلق باب سماع أية دعوى بالنسبة لما يصدر فى ظل هذا القانون و إستناداً إليه لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه لأن الغرض من هذا المنع هو سد باب المنازعة فيما تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما إستقراراً لما أمرت به أو تولته هذه الجهات و عزل القضاء عن نظر أية منازعة من هذا القبيل و هو أمر يملكه الشارع الذى له وفقاً للأصول الدستورية أن يعين إختصاص جهات القضاء و يرسم حدود ولايتها .

 

                      ( الطعن رقم 1530 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 456

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الحراسات                                   

فقرة رقم : 1

بتاريخ 29 من أبريل سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1957 بالترخيص لوزير التربية و التعليم فى التعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين  و الفرنسيين و الإستراليين و ذلك طبقاً للشروط المرافقة لهذا القانون . و قد نصت المادة الثانية منه على أن يجرى العمل به من تاريخ إصداره . و جاء فى الشروط المرافقة له بيان بالمدارس الإنجليزية و آخر بالمدارس الفرنسية التى يسرى عليها التعاقد المشار إليه و قد نص فى البند [3] من كشف المدارس الإنجليزية على [الكلية الأسقفية بقسميها] و هى موضوع هذه الدعوى - ثم صدر فى اليوم ذاته و هو 29 من أبريل سنة 1957 القرار الوزارى رقم 387 لسنة 1957 من السيد/ وزير المالية و الإقتصاد بتخويل الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و الإستراليين سلطة بيع و تصفية المنشئات و غيرها الخاضعة للحراسة . و جاء فى ديباجته : [بعد الإطلاع على الأمر رقم [5] لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الفرنسيين ، و بالتدابير الخاصة بأموالهم، قرر : مادة أولى : " يخول الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و الإستراليين سلطة بيع و تصفية المنشئات و غيرها من ممتلكات الخاضعين لأحكام الأمرين رقم [5] ، و رقم [5ب] لسنة 1956 و الموضحة فى الكشف المرفق " . و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن [يعمل به من تاريخ صدوره]. و جاء فى الكشف المرافق لهذا القرار فى الفقرة جـ تحت بند المدارس الإنجليزية إسم الكلية الأسقفية بقسميها] و فى اليوم ذاته أيضاً جرى توقيع عقد البيع لهذه المدارس بين السيد المهندس الحارس العام و بين السيد وزير التربية و التعليم نائباً عن الحكومة المصرية . و قد نشر القرار الوزارى رقم [387] لسنة 1957 بالجريدة الرسمية [العدد رقم 41 مكرر] فى 23 من مايو سنة 1957 و نشر معه الكشف الرسمى المتضمن إسم الكلية الأسقفية بشقيها من بين المدارس و المعاهد التى تم التعاقد على بيعها لوزارة التربية و التعليم . و قد تظل المطعون عليه الأول من هذا القرار فى 6 من يولية سنة 1957 و لم يتلق رداً على تظلمه فرفع دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 4 من نوفمبر سنة 1957 و قد صدر الحكم المطعون فيه ، فى الدعوى المذكورة فى 28 من مارس سنة 1961. و فى المدة التى إنقضت بين رفع الدعوى فى 4 من نوفمبر سنة 1957 و بين صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 28 من مارس سنة 1961 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم [117] لسنة 1959 فى شأن عدم قبول الطعن فى الأعمال و التدابير التى إتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى [5 ، ب5] لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم و نص فى المادة الأولى منه على أنه " فيما عدا ما نص عليه بالقانون رقم [89] لسنة 1959 المشار إليه، لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى [5 ، 5 ب ] لسنة 1956 المشار إليهما و ذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه ". كما نص فى مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . و قد صدر هذا القانون فى 11 من مايو سنة 1959 و نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم [99] مكرر [أ] فى 16 من مايو سنة 1959 و أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بإستمرار إعلان حالة الطوارئ و إلى الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و غيرهم من الأعداء و بالتدابير الخاصة بأموالهم، إلى الأمر رقم [54] لسنة 1959 بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين ، كما أشار فيها أيضاً إلى الإتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة و حكومة المملكة المتحدة فى 28 من فبراير سنة 1959 بشأن العلاقات المالية و التجارية و الممتلكات البريطانية فى مصر ، و المصدق عليها بالقرار الجمهورى رقم [341] لسنة 1959 ، و قد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1959 ما يأتى - [تنص المادة الرابعة من الإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة و بين بريطانيا و الموقع عليه بالقاهرة فى 28 من فبراير سنة 1959 على أن تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة مبلغ سبعة و عشرين و نصف مليون جنيه إسترلينى لحكومة المملكة المتحدة كتسوية كاملة و نهائية لما يأتى: [أ] جميع المطالبات الخاصة بالممتلكات المشار إليها فى الفقرة [ج] من مالدة [3] من الإتفاق الحالى ، - و هنا يرد الملحق [هـ] من الإتفاق و فيه تدخل المدارس و المعاهد الجمهورية العربية المتحدة [ب] جميع المطالب المتعلقة بالأضرار التى أصابت الممتلكات قبل تاريخ التوقيع على الإتفاق الحالى كنتيجة للإجراءات المشار إليها فى الفقرة [1] من المامدة [3] من الإتفاق الحالى. و لما كانت الممتلكات المشار إليها فى الفقرة [أ] هى الحقوق و الأموال التى قام الحراس بتصفيتها أو بيعها إعمالاً للسلطة المخولة لهم بمقتضى أحكام الأمر رقم [5] لسنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم . أما الممتلكات المشار إليها فى الفقرة [ب] فهى تلك التى أخضعت للحراسة طبقاً لأحكام ذلك الأمر ، و لم يقم الحراس بتصفيتها أو بيعها ، و قد سويت جميع المطالب المتعلقة بما يكون قد أصابها من أضرار نتيجة إجراءات الحراسة ، و ذلك طبقاً للمادة الرابعة من الإتفاق السالف ذكره، و من ثم فلا يكون لأصحابها الحق فى المطالبة بأى تعويض عن تلك الأضرار. و لما كان الأصل العام أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى [5 ، 5 ب] لسنة 1956 المشار إليها كوزارة المالية و الإقتصاد و الحراس العامين و الخاصين و نوابهم و مندوبيهم ، هى من أعمال السيادة التى لا تختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر كالفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أو بطريق غير مباشر كالمطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه ، كما لا يجوز الطعن بأى طريق آخر . لذلك رؤى أن يعد مشروع القانون المرافق و قد نص فيه على أنه - فيما عدا ما نص عليه القانون رقم [89] لسنة 1959 - لا تسمع أمام أية جهة قضائية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى [5 ، 5 ب] لسنة 1956 المشار إليهما و ذلك سواء أكان الطعن بطريق مباشر بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان بطريق غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه أو بأى طريق آخر . و واضح من نص المادة الأولى من القانون رقم [117] لسنة 1959 فى ظل ديباجته التى إستند المشرع فيها إلى أحكام الدستور المؤقت و تشريعات حالة الطوارئ و إستمرار إعلانها و الإتفاقيات الدبلوماسية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة و حكومة بريطانيا ، و فى ضوء المذكرة الإيضاحية أن الشارع أراد أن يسبغ على التصرفات و القرارات و التدابير و الإجراءات التى أمرت بها أو تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين ، و بالتدابير الخاصة بأموالهم حصانة تخرجها عن ولاية القضاء فلا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها بالإلغاء أو التعويض . و قد صدر الأمر العسكرى رقم [5] لسنة 1956 فى أول نوفمبر سنة 1956 من الحاكم العسكرى العام ، مستنداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد و للمحافظة على الأمن و النظام العام بعد إعادة قوات العدو من الخارج ، و إعتبرت المادة الأولى منه من الرعايا البريطانيين الشركات و المؤسسات و الجمعيات المصرية أو الأجنبية التى يصدر وزير المالية و الإقتصاد قراره بإعتبارها تعمل بإشراف بريطانى أو فرنسى أو بإعتبارها تدخل فيها مصالح بريطانية هامة و نصت المادة الثامنة من هذا الأمر على أن يعين وزير المالية و الإقتصاد حارسين عامين يختصان بإدارة أموال الرعايا البريطانيين و يعين أيضاً نواباً للحارسين العاميين كما يعين حراساً خاصين . و تكون مهمة الحراس النيابة عن الرعايا البريطانيين و يتولون إستلام الأموال الموضوعة تحت الحراسة و إدارتها و جردها . و لهم بإذن وزير المالية و الإقتصاد أن يباشروا بيع الأموال ، و تصفية الأعمال الموضوعة فى الحراسة ، و من ثم فلا جدال فى أن التصرفات و القرارت التى تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 تخرج عن ولاية القضاء و لا تسمع أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فيها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق عندما ذلك فى أسبابه أنه [ و لئن كان مدلول نص المادة الأولى من القانون رقم [117] لسنة 1959 غير قاصر على الحالات التى يكون فيها القرار موضوع الطعن مشوباً بعيب من عيوب الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بل أنه يشتمل جميع الدعاوى المترتبة على أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل تولته أو أمرت به الجهات القائمة على تنفيذ هذين الأمرين سواء أكان تطبيق الإدارة لهما تطبيقاً سليماً للقانون أو مخالفاً له ... ] إلا أنه قد جانبه التوفيق و أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله إذ ذهب إلى القول [ بأنه برغم ما تقدم فإن هذا النص لا يتعلق بإختصاص المحكمة حتى يمكن القول بسريانه على ما لم يفصل فيه من الدعاوى ، و من ثم فإنه لا يسرى إلا على ما يرفع من الدعاوى بعد العمل بمقتضاه أى بعد 16 من مايو سنة 1959 ] . ذلك أن الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها و قد ردد صدر المادة الأولى من قانون المرافعات هذا الأصل ، و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأمور المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى عمله برجعية الأثر ، و لكن النص إستثنى من ذلك القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفاله باب المرافعة فى الدعوى . و الحكمة التشريعية فى ذلك هى توفير رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رؤى أنها جديرة بالإستثناء . ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد ، و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها . و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت - بجلستها المنعقدة فى أول ديسمبر سنة 1956 فى الطعن رقم 1617 لسنة 2 القضائية - بأن المراد بالقوانين المعدلة للإختصاص فى حكم الفقرة [أ] من المادة الأولى من قانون المرافعات ، القوانين التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو المحلى دون أن تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، و إلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون الذى صدر و تنقل الدعاوى التى كانت قائمة أمام المحكمة الملغاة إلى جهة القضاء التى عينها ما لم ينص على غير ذلك . فالمادة الأولى من القانون رقم [117] لسنة 1959 إذ نصت على أنه لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى [5 ، 5 ب] لسنة 1956 سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ ، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه ، إنما قصدت فى الواقع من الأمر أن تمنع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطعن فى هذه الأعمال ، و بذلك تكون بمثابة نص معدل لإختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص مما لا معدى معه عن تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ما دام القانون رقم [117] لسنة 1959 قد أصبح معمولاً به منذ 16 من مايو سنة 1959 أى قبل قفل باب المرافعة فى هذه المنازعة و لا محيص من النزول على حكمه فى القضاء بعدم جواز سماعها . و لا محل ، و الحالة هذه ، لبحث أى دفع أثير فى نطاق هذه المنازعة ما دام يهدف إلى الطعن فى أعمال نهى الشارع أصالة عن سماع الدعوى بشأنها و عزل القضاء عن نظر أية منازعة متعلقة بها و هو أمر يملكه وفقاً للأصول الدستورية .

 

                   ( الطعن رقم 1221 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/18

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1055

بتاريخ 09-06-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الحراسات                                    

فقرة رقم : 1

المادتان 7 ، 21 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يجوز لمن يستردون أرضهم بالتطبيق للقانون رقم 69 لسنة 1974 توفيق أوضاع الأسرة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - إسترداد الأرض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يعتبر ملكية طارئة تسمح بالتصرف فيها للغير - القانون رقم 69 لسنة 1974 لم يتضمن إلا الإحالة للمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 دون المادة السابعة منه - أساس ذلك : القانون رقم 69 لسنة 1974 نص على أن يعتد بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - مجال أعمال المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يقتصر على الأراض التى آلت ملكيتها للخاضعين له بعد العمل بأحكامه و بالأسباب الواردة فيها سواء قبل تطبيق القانون رقم 69 لسنة 1974 أو بعد ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 512 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/6/9 )

 

=================================

 

 

قانون الحريات العامة

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب أيضاً فيما ذهب إليه من تأويل لبعض الحقوق و الحريات العامة التى كفلها الدستور . فجاء فى أسبابه " أن حق الأفراد فى السفر من الحقوق المتعلقة بالحريات العامة التى كفلها الدستور ، فلا يجوز تقييدها و مصادرتها إلا فى الحدود التى رسمها القانون و القواعد التنظيمية العامة التى تقررها الدولة فى حدود هذه القوانين ، و إن كانت قد صدرت بعض هذه القواعد التى تنظم السفر إلى الخارج إلا أنه يبين منها أنها لم تمنع السفر للعلاج ، فكان ذلك تسليماً بحق الأفراد فى الحياة و حقهم فى العلاج فى الخارج ما داموا قادرين عليه " . صحيح أن الحرية الفردية هى الحق فى عمل كل ما من شأنه ألا يضر بحقوق الآخرين ، و مباشرة الحقوق الطبيعية لكل فرد ليس لها من حدود إلا تلك التى تكفل تمتع أفراد الجماعة الآخيرين بنفس هذه الحقوق ، إنما يجب ألا تقرر حدود الحقوق الطبيعية إلا بالقانون . و لكن الحرية ليست مطلقة بل هى مقيدة بعدم إضرار الشخص بغيره ، و لهذا وجب تنظيمها على نحو يكفل منع الإسراف فيها أو إساءة إستعمالها . و كل ما فى أمر هذه القيود أن تكون الحدود التى يقتضيها هذا التنظيم عامة ، و ليست تحكمية . و معنى عموميتها هذه أن توضع القيود للجميع بناء على قوانين أو لوائح تنتظم كل الأفراد دون تفريق أو تمييز ، و بذلك تحدد حرية الفرد للإبقاء عليها ، و تقيد لتصان من العبث و الفوضى . و بغير ذلك لا يستقيم حال الشعب ، و يصير إطلاق الحرية معول هدم لها . فى ذلك خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : "أيها الناس . لا تكونوا مثل قوم كانوا على سفينة فأقبل أحدهم موضعه بخرقه ، فنظر إليه أصحابه فمنعوه . فقال . هو موضعى و لى أن أحكم فيه ، فإن أخذوا على يده سلم و سلموا ، و إن تركوه هلك و هلكوا أيضاً معه " على أن هذا التنظيم الذى يرد على الحرية الفردية قد يتخذ صبغة وقائية بمعنى أنه لا يصح للفرد إستعمال حريته إلا بعد إذن خاص من الدولة مثل الترخيص بالسفر إلى خارج البلاد " قيد وارد على الحرية الشخصية فى الذهاب و الإياب و السفر " و قد يأخذ تنظيم الحرية الفردية صبغة علاجية أو جزائية فى صورة عقوبات أو جزاءات "جنائية أو مدنية" على الإسراف فى الحريات الفردية إسرافاً تترتب عليه أضرار بمصالح الدولة أو بالأفراد الآخرين من أبناء الشعب . و الدساتير الديمقراطية ترسى قواعد الحرية و أصولها و تترك للقوانين العادية من تشريعات و لوائح التنظيمات أو الحدود الضرورية لهذه الحرية تفادياً لحظر إطلاقها و خشية إنطلاقها . و قد كثرت فى دستور سنة 1923 الملغى النصوص التى ناطت بالتشريع العادى مهمة تنظيم الحرية و تحديدها و قد أدى إستغلال هذه الرخصة فى الواقع من الأمر إلى المساس بأصل الحق ، و تضييق الخناق عليه . و لذلك حرص الدستور الجمهورية الصادر فى يناير سنة 1956 و المعمول به من يونيو سنة 1956 على الحد من تلك الرخصة . فأرسى قواعد الحقوق و الواجبات العامة فى الباب الثالث منه و نص فى المادة "31" منه على : "المصريون لدى القانون سواء ، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " . و تقضى المادة "39" منه بأنه " لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جهته ، و لا يلزم الإقامة فى مكان معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ". و جاء فى المادة "13" فقرة أولى من وثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن "لكل فرد حرية التنقل و إختيار محل إقامته داخل الدولة " . فالدستور كفل للمواطن حرية التنقل ذهاباً و إياباً داخل أقاليم الجمهورية العربية المتحدة . و يتحدد نطاق هذا الحق الدستورى بالمجال الإقليمى للدولة ، و هو الحد الطبيعى لمباشرة الدولة لسلطاتها الدستورية على الأفراد المقيمين فيها ، و فى هذه الدائرة يباشر الأفراد حقوقهم و واجباتهم العامة التى يحميها الدستور . و بذلك تخرج حرية سفر المواطن إلى خارج أقاليم هذه الجمهورية عن دائرة الحقوق التى كلفها الدستور ، و تبقى خاضعة لترخيص جهة الإدارة منحاً أو منعاً فى حدود القواعد و اللوائح التنظيمية التى تضعها مراعية فيها طابعى " العمومية ، و اللاتحكمية" ثم على جهة الإدارة أن تلتزم أحكام قواعدها التنظيمية هذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1038

بتاريخ 07-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الحريات العامة                             

فقرة رقم : 1

المادة 57 من دستور سنة 1971 - عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالإعتداء على الحريات العامة بالتقادم - مناط الإفادة من هذا الحكم ألا تكون تلك الحقوق قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور فى 1971/9/11 - متى ثبت أنه وقت بدء العمل بالدستور الحالى قد إنقضى على صدور قرارات الإعتقال أكثر من خمسة عشر سنة فلا محل لإعمال نص المادة 57 من الدستور - إذا كانت طلبات المدعى تتضمن الإلغاء و التعويض عن عدة قرارات إعتقال يقتصر قضاء المحكمة على الحقوق التى لم تسقط بالتقادم قبل العمل بالدستور الحالى .

 

            ( الطعنان رقما 1084 و 1091 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الحريات العامة                             

فقرة رقم : 3

إن أسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجباً شرعاًُ فى رأى فإنه كذلك فى رأى آخر و هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً و الدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه و العرف لا ينكره - مؤدى ذلك : أن يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية و محررا فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة و لو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده - الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية فى أرتداء الملابس و تقييد لحرية العقيدة .

 

       ( الطعنان رقما 1316 و 1905 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

 

 

 

 

 

قانون الحكم المحلى

=================================

الطعن رقم  1623     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1492

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/3/29 بتعيين عدد المحاكم الادارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها يبين أن المعيار الذى التزمه فى تحديد اختصاص كل محكمة إنما يتعلق بالوزارة أو المصلحة أو الجهة التى تتعلق بها موضوعاً " يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة المنشور فى مجموعة السنة الثانية ص 1202 و الأحكام العديدة المشار إليها فيه " . و من حيث أن مصدر القرار المطعون فيه ارتكن فى أصداره على ما خوله اياه القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن الإدارة المحلية إذ نصت المادة السادسة منه على أنه يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يتولى الاشراف على فروع الوزارات فى المحافظة و على موظفيها كما يعتبر الرئيس المحلى لهم . و يجوز لكل وزير أن يعهد إلى المحافظ ببعض إختصاصاته بقرار منه . . . الخ . و من حيث أنه سبق اصدار هذا القرار اجراء تحقيق ادارى ضد المطعون ضده بمعرفة رجال الادارة المحلية انتهوا فيه الى تأثيمه كما أن المطعون ضده تظلم من هذا القرار الى مصدره الذى خوله القانون الاشراف على أعماله كما جعله رئيسه المحلى و من ثم يكون مصدر القرار قد إتصلت به المنازعة موضوعا و لا يعتبر أن له مجرد التبعية الادارية و القول بأن المنازعة متصلة بوزارة الخزانة وحدها و باعتبارها الجهة التى أصدرت التعليمات المالية و الأقدر على تفسيرها و من ثم تنظرها المحكمة التى تنظر المنازعات المختصة بتلك الوزارة دون غيرها ، فيه تجاهل صريح لحكم نص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 آنفة الذكر اذ أن فى كل محافظة مصالح كثيرة تصدر تعليمات الى موظفيها و مع علم الشارع بذلك فقد أعطى الاشراف للمحافظ عليهم فاذا ما أصدر قراراً فإن القول بعد إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الادارة المحلية فيه مخالفة لحكم القانون و من ثم يتعين تقرير إختصاص تلك المحكمة و فى ذلك رعاية لنص هذه المادة و ابعاد التعارض و معه يمكن الحصول على تفسير التعليمات من الجهة التى أصدرتها أن كان الأمر يحتاج إلى تفسير .

 

                   ( الطعن رقم 1623 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 518

بتاريخ 02-02-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الحكم المحلى                               

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات و صندوق أراضى الإستصلاح - مفاد هذا النص و الدافع إلى إصداره أن بعض المحافظات تجاوزت حدود إختصاصها و تصرفت فى بعض أملاك الدولة الخاصة التى تدخل فى إختصاص جهة أخرى و يهدف إلى تصحيح الأوضاع و إضفاء الشرعية على التصرفات التى تمت حتى 1982/10/9 و ذلك بإعطاء المحافظات الحق فى ملكية الأراضى التى تم التصرف فيها حتى تزول العقبة التى كانت تقف أمام المتصرف إليهم من عدم ملكية المحافظات لهذه الأراضى - أثر ذلك - تعتبر الأرض التى تم التصرف فيها مملوكة لمحافظة الجيزة فى تاريخ التصرف و تصبح إعتباراً من هذا التاريخ من الأراضى الداخلة فى نطاق إختصاص المحافظة التى يتولى المحافظ بالنسبة لها السلطات و الإختصاصات المقررة للوزراء طبقاً لنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلى و يكون له السلطة المقررة لوزير الإصلاح الزراعى بالمادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .

 

                   ( الطعن رقم 1309 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/2 )

=================================

 

 

قانون الخبراء امام المحاكم

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يخلص من إستعراض نصوص القانون رقم 75 لسنة 1933 الخاص بالخبراء أمام المحاكم و المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الأصل فى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء إنما هى أولاً للخبراء المقيدين فى الجداول بالطريقة المرسومة قانوناً و بالشروط المتطلبة لذلك ، ثم لخبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى و المصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة ، ثم و فى حالة الضرورة و لظروف خاصة يجوز للقاضى أن يندب للقيام بعمل الخبرة من غير هؤلاء بشرط أن يبين فى الحكم الموجب لهذا الندب ، و لما كان المدعون فى الدعاوى المشار إليها لم يتقدموا للقيد فى جداول الخبراء بالتطبيق لأحكام القانونين المذكورين و إنما تقدموا لرئاسة محكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارهم  ذوى خبرة فى أمور معينة للإستعانة بهم إذا كان الأمر فى حاجة إلى خبرتهم ، و من ثم فلا يمكن اعتبارهم من خبراء الجدول أو ما يسمى بالجدول العام أو من الخبراء المقبولين أمام المحاكم فى نظر القانونين سالفى الذكر و هو الأمر الذى يسلم به هؤلاء المدعون و الحكم المطعون فيه أيضاً ، و أن مجرد إدراج أسمائهم فى كشف أطلق عليه إسم الكشف الخاص لا يعطى لهم صفة خبراء الجدول العام و لا الحقوق التى رتبها القانون لهؤلاء ، و بالتالى فليس من إلزام على المحاكم أن تندبه إذا لم تجد الضرورة التى يرجع فى تقديرها للمحاكم نفسها و متى إنعدمت الضرورة رجعت المحاكم إلى الأصل العام و تقيدت فى الندب من بين طوائف الخبراء الذين عينهم القانون بصفاتهم و ذواتهم ، و يبين من المكاتبات التى دارت بين وزارة العدل و بين رئاسة محكمة القاهرة الإبتدائية أن القصد من إنشاء الكشف الخاص هو الإرشاد و التسهيل الأمر للقضاء إذا ما دعت الضرورة للندب من غير من عينهم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخبراء امام المحاكم                       

فقرة رقم : 2

أن القانون و إن لم يضع قاعدة تجرى على سننها المحكمة من ندب خبراء الجدول العام فإن من حق الجمعية العمومية للقضاة أن تضع من القواعد ما يكفل عدالة التوزيع بينهم و هذا لا يكون إلا بالنسبة لطائفة تماثلت ظروفها و إتحدت مراكزها القانونية فإذا أقرت الجمعية العمومية أن يكون ندب خبراء الجدول بالدور فهذا و لا شك تنفيذ صحيح القانون أنه يحقق المساواة فيما بينهم ، و أما أقحام طائفة خبراء الجدول الخاص عليهم و ندبهم جميعاً بالدور معاً فهو الأمر الذى لا يتفق مع القانون لإختلاف المركز القانونى العام و تباين الظروف التى يندب فيها أفراد كل من الطائفتين ، إذ الأصل أن يكون الندب من بين خبراء الجدول العام و لا يلجأ لغيرهم ممن ورد ذكرهم فى الكشف الخاص إلا فى حالة الضرورة و أن يبين القاضى فى حكمه الأسباب التى دعته إلى هذا الندب و بمعنى آخر فإن ندب خبراء الجدول الخاص إنما هو ندب لظروف تقوم عند الندب لمسألة معينة مما لا يتأتى معه إعطاؤهم نفس مركز خبراء الجدول العام ، و بداهة لا يمكن وضع قاعدة ثابتة للإستثناء لأنه مرهون بوقته ، و من ثم إذا كانت الجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الإبتدائية قد سوت فى الندب بالدور بين خبراء الجدول العام و خبراء الجدول الخاص ، فإن قرارها هذا لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً قد جاء مخالفاً للقانون نصاً و روحاً لأنه فضلاً عما سبق إيراده من حجج على عدم صحة هذا الجدول العام و خبراء الجدول الخاص يجعل ندبهم معاً بالدور هو بمثابة إلغاء الجدول القيد الذى ورد فى القانون من عدم إجراء أى قيد بجدول جديد فى جدول الخبراء و إلغاء أيضاً للقيد الذى إشترطه القانون فى حالة ندب خبير من خارج الجدول ، فإذا رأت الجمعية العمومية بعد إتخاذها هذا القرار العدول عنه أثر المكاتبات التى دارت بينها و بين وزارة العدل و بعد إستطلاع مكتب  الخبراء بالوزارة المذكورة فإنها لا تكون قد أخطأت بل تكون قد صححت الإجراء بما يتفق مع القانون و طبيعة الأشياء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخبراء امام المحاكم                       

فقرة رقم : 3

لا نزاع فى أن للجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الإبتدائية أن تصدر قواعد تنظيمية عامة فيما يتعلق بالمسائل الماسة بشئونها الإدارية بشرط ألا تخالف هذه القواعد قانوناً قائماً ، كما و أن لها أن تعدل فى تلك القواعد أو تلغيها إذا ما رأت فيها شذوذاً للمنطق السليم و حكم الواقع أو مجافاة لروح القانون و أن المصلحة العامة لا تقتضيها .    

 

                        ( الطعن رقم 1916 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/10 )

=================================

 

 

قانون الخدمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 395

بتاريخ 16-02-1969

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية، تنص على أنه يكون "للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية، الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى نفس مرتبة النجاح . و إذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة، فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان، و إذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو من أتموا الخدمة، يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوبة . و يشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى هذه الفقرة، الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جداً على الأقل، أو تقارير سرية مرضية" .

   و من الجلى، أن نص الفقرة المبينة أنفاً، قد عدل من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، بالنسبة إلى المجند أو من أتم خدمته الإلزامية، فأصبح يسبق فى التعيين زملاءه، من غير من أتموا الخدمة الإلزامية، الناجحين معه فى امتحان المسابقة، دون التقيد بدرجة الأسبقية فى ذلك الامتحان و لا مراء فى أنه يتبع ذلك حتماً، أسبقيته عليهم فى أقدمية درجة التعيين. فليس من المتصور عقلاً أن الأولوية فى التعيين، لا تستوجب الأسبقية فى أقدمية درجة التعيين، ذلك أن ترتيب التعيين هو فى ذاته ترتيب للأقدمية فى درجة التعيين .

 

                ( الطعن رقم 572 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 14 

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن " يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات و المعاهد و المدارس و ذلك عند تقدمهم للتوظيف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الالزمية مباشرة ، بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين و مفاد هذا النص أنه أورد حكما عاما يقضى بالاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج ، و جعلت الافادة من هذا الحكم رهينة بثلاث شروط  أساسية : الأول أن يكون المجند مستوفيا للشروط العامة لتوظيف و الثانى : أن يثبت أن تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه و الثالث : أن يتقدم للتوظيف عقب إتمامه الخدمة الالزمية مباشرة .

   و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من توافر الشرطين الأول و الثانى فى حالة المدعى إلا أنه جانب الصواب فى اغفاله الشرط الثالث من المادة 63 سالفة الذكر الخاص بتقديم طلب التوظف عقب إنتهاء الخدمة الالزمية مباشرة و هو شرط جوهرى يكفى عدم توافره فى حد ذاته لسقوط الحق فى الافادة من حكم المادة 63 المشار إليها، ذلك و لئن كان المشرع قد استهدف من حكم هذه المادة رعاية المجندين من ذوى المؤهلات الذين حال تجنيدهم دون تعيينهم رغم توافر شروط التوظيف فيهم بارجاع أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم فى التخرج إلا أنه قد راعى من ناحية أخرى ما لهذا الحكم من مساس بالمراكز القانونية التى نشأت قبل تعيينهم ، و اعتداد بالمدة السابقة على هذا التاريخ سواء ما كان منها سابقا على تقديم الطلب أو لاحقا له، كشرط للافادة من هذا الحكم تقديم طلب التوظيف عقب انتهاء الخدمة الالزمية مباشرة بحيث يحصل هذا الطلب خلال مدة معقولة ما لم يكن قد حال دون ذلك عذر قهرى مما يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

   و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى قد سرح من خدمة القوات المسلحة فى أول مايو سنة 1959 و تقدم بطلب تعيينه بالهيئة المدعى عليها فى 10 من مارس سنة 1960 و عين فعلا فى 21 من مارس سنة 1960 فإنه يكون قد تراخى فى تقديم طلب التوظف بأنه كان مصابا بكسر ، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الإصابة لم تكن لتحول دون تقديمه هذا الطلب فإن كل ما أبرزه المدعى لدعم إدعائه شهادة طبية عادية مؤرخة 5 من فبراير سنة 1967 صادرة من احدى الاطباء بعد تقديمه الطلب المؤرخ فى 13 من يونيو سنة 1966 بالاحتفاظ له بأقدمية تساوى أقدمية زملائه فى الخرج أى بعد تسريحه من خدمة الجيش بأكثر من سبع سنوات ، و دون أن يسند هذه الشهادة بدليل مقنع يمكن الإعتداد به. و بناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة برفضها.

 

                    ( الطعن رقم 194 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 3

أنه عن مدى أفادة المدعى من حكم المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 ، فأن هذه المادة تنص - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - على أن " يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو أستخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس و ذلك عند تقديمهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الأعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم و أن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف " و المشرع بتقريره هذا الحكم لم يشأ أن يضار المجند من جراء عدم تعيينه نتيجة استدعائه للخدمة العسكرية ، مما يترتب عليه تأخره فى التعيين عن زملائه فى التخرج بسبب لم يكن لإرادته دخل فيه و هو قيامه باعتباره مجنداً بأشرف عمل لحماية الوطن و أداء ضريبة الدم ، و لذلك حرص المشرع على مساواته بهم فى الأقدمية عندما يتقدم للتعيين عقب إنتهائه مباشرة من خدمته الإلزامية ، و هذا النص يعتبر فى الحقيقة إستثناء من الأصل العام فى تحديد الأقدمية و هو حسابها من تاريخ التعيين - أما إذا كان المجند قد سبق تعيينه فأنه يحتفظ بوظيفته خلال مدة تجنيده و ذلك حسبما تقضى به المادة 60 من القانون المذكور ، و على ذلك تدخل هذه المدة فى أقدمية الدرجة و استحقاق العلاوة و فى حساب المعاش .

   و من حيث أن الثابت أن المدعى لم يكن فى حاجة إلى التعيين إذ أنه كان متعيناً فعلاً قبل تجنيده بوزارة الحربية و احتفظ له بوظيفته فيها ، و من ثم لا يسرى فى حقه نص المادة 63 سالفة الذكر لأن حالته تخرج من نطاق تطبيقها ، إذ كان فى استطاعته أن يستمر فى خدمة وزارة الحربية ، و بذلك تظل أقدميته كما هى ، و لكنه أثر الالتحاق بخدمة لجنة القطن فى الوقت الذى كان فيه مجنداً و لذلك يتحمل تبعة تصرفه و من ثم تكون أقدميته فى هذه اللجنة من تاريخ تعيينه بها فى 9 من أبريل سنة 1963 ، و بالتالى لا يتوفر فى حقه شرط منح العلاوة الدورية سالفة الذكر لعدم قضائه سنة من تاريخ تعيينه .

 

                 ( الطعن رقم 1133 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 454

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 1

أن المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية تقضى بأن يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية من لا تتوافر فيه شروط اللياقة التى تعين بقرار من وزير الحربية و قد أصدر وزير الحربية تنفيذا لحكم هذه المادة القرار رقم 881 لسنة 1960 فى شأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية و حدد فى المادة الثانية منه الأمراض و العيوب التى يعتبر معها المجند غير لائق للخدمة العسكرية و الوطنية و نص على أن يعفى منها من يتضح للهيئة الطبية المختصة عند الكشف عليه أن به مرضا أو عيبا منها . و تضمنت الفقرة أ من البند ثالثا من هذه المادة أن تسطح إحدى القدمين أو كليهما بدرجة شديدة مشوهة أو المصحوب بتيبس كلى أو جزئى بمفاصل القدم من العيوب الخلقية التى يعتبر معها المجند غير لائق للخدمة العسكرية و الوطنية و يعفى منها و لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع أن المدعى كان مصابا قبل تجنيده فى 25 من مارس سنة 1965 بتسطح شديد مشوه بالقدمين و ضمور غضروفى بمفاصل القدمين غير قابل للشفاء فإنه كان يتعين أعتباره غير لائق طبياً للخدمة و إعفاؤه منها و هو ما دعا جهة الإدارة فى 24 من أغسطس سنة 1968 إلى أصدار قرارها بإنهاء خدمة المدعى لعدم اللياقة الطبية أعتبارا من الأول من سبتمبر سنة 1968 بعد أن تكشف لها أنه كان من المتعين إعفاء المدعى من للخدمة العسكرية و الوطنية لعدم توافر شروط اللياقة الطبية عند تجنيده . و بهذه المثابة يكون قرار تجنيد المدعى فى 25 من مارس سنة 1965 - بالرغم من أصابته التى كان من شأنها أن تعفيه قانونا من الخدمة العسكرية - منطويا على مخالفة قانونية تصمه بعدم المشروعية .

   و من حيث أن مثار المنازعة الماثلة تتحدد فى طلب التعويض عن قرار تجنيد المدعى المشوب بعيب مخالفة القانون .

   و من حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، و أنه يلحق صاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

   و من حيث أن للخدمة العسكرية و الوطنية وفقاً لحكم القانون رقم 505 لسنة 1955 سالف الذكر فرض على كل مصرى متى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح و انكار المال فى سبيل وطنه و ذلك بالانخراط فى سلك للخدمة العسكرية أو الوطنية لأداء ضريبة الدم و تقديم ضريبة من وقته و كده تتعادل مع ما يقدمه الوطن له من أمن و خدمات و لما كانت الخدمة العسكرية و الوطنية شرفاً لا يدانيه شرف و ضريبة على المجند نحو وطنه و كان القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التى يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات و علاوات عسكرية كما يقرر له مكافآت نهاية خدمة فانه يتأبى مع نصوص القانون و روحه القول بأن التجنيد فى ذاته يفوت على المجند كسباً يبرر طلب التعويض عنه . و يستوى فى ذلك أن يكون من جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق و ذلك لأتحاد العلة فى الحالين و هى أن كلا منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و الوطنية و أدى بعض حق الوطن عليه و نال ما قرره القانون للمجند من مزايا عينية و نقدية خلال مدة الخدمة و بعد إنتهائها و بهذه المثابة ينتفى ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائما على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغماً عن عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً أما إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده و هو غير لائق طبياً بأن ترتب على تجنيده و هو غير لائق طبياً أن اشتدت علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق فى المطالبة بما حاق به من الأضرار الناجمة عن تدهور حالته الصحية و إزديادها سوءا بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً بالمخالفة القانونية و ذلك لتوافر أركان المسئولية و هى الخطأ و الضرر و قيام علاقة السببية بينهما .

   و من حيث أن لما كان الأمر كما تقدم و كان المدعى يؤسس دعواه على أن تجنيده فوت عليه ما كان يكسبه من تجارة الطيور و لم يدع أن حالته الصحية التى كانت توجب إعفاءه قانونا من الخدمة العسكرية أو الوطنية قد ساءت بسبب تجنيده و كان قد أكد فى التحقيق الذى أجرى معه فى 15 من يونيه سنة 1968 قبل إنهاء خدمته أن أصابته كانت سابقة على تجنيده و أنها ظلت بنفس الدرجة بالرغم من التدريبات العسكرية و لم تزد سوءاً و هو ما خلص إليه الفحص الطبى فإن دعوى المدعى تكون على غير أساس من القانون متعينة الرفض ذلك أن تجنيده بالرغم من عدم لياقته طبياً لا يبرر قانوناً - للأسباب المتقدمة - تعويضه لما يكون قد فاته من كسب بسبب تجنيده ، شأنه فى ذلك شأن اللائق طبياً كما أنه لم يقم من الأوراق أنه ثمة ضررا قد أصابه من جراء تجنيده و هو غير لائق طبياً .

 

                 ( الطعن رقم 105 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 27 

بتاريخ 22-11-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 1

المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - يشترط للافادة من حكمها بارجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله فى التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين فى إحدى الجهات التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة - القانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 أضاف جهات أخرى هى وحدات الإدارة المحلية و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - هذا التعديل يسرى بأثره المباشر على المراكز القانونية التى تتم أو تقع بعد نفاذه أى على كل من عين بعد أول ديسمبر سنة 1968 " تاريخ العمل به " و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه - شرط الافادة من حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون الزميل المراد القياس عليه قد تم تعيينه فى ذات الوزارة أو المصلحة أو الهيئة العامة التى تم تعيين المجند فيها .

 

                     ( الطعن رقم 396 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2282     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 284

بتاريخ 24-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 1

خدمة عسكرية و وطنية - تجنيد - إعفاء من التجنيد - "حالات" المستفاد من حكم المادة السابقة من القانون رقم 505 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 و قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 أن كلاً من عائل أبيه غير القادر على الكسب و عائل أخيه أو أخوته غير القادر على الكسب يعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية و يصبح هذا الإعفاء نهائياً إذا كان العائل سيجاوز الثلاثين قبل بلوغ أخيه التالى له سن الرشد و كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية أو فى حكم أسرة كما لو كان ميتاً لإتحاد العلة فى الحالتين - مقتضى ذلك أن إعفاء الإبن أو الأخ مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية ينشأ بتحقيق شروط الاعالة - القانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه الذى تضمن رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 30 إلى 35 سنة لم ينطوى صراحة على المساس بالمراكز القانونية التى نشأت و تكاملت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1995 قبل تعديله . 

 

                ( الطعن رقم 2282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1289

بتاريخ 11-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 1

التجنيد فرض على كل مصرى بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضى بذل الروح و المال فى سبيل وطنه و تقديم ضريبة من وقته و كده تعادل ما يقدمه له الوطن من أمن و خدمات - التجنيد فى ذاته لا يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض - يستوى فى ذلك أن يكون قد جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق لإتحاد العلة و هى أن كلاً منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و أدى حق الوطن عليه - الأثر المترتب على ذلك : إنتفاء ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً - إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده الخاطئ و هو غير لائق طبياً بأن ترتب على هذا التجنيد أن تضاعفت عاهته فإن له المطالبة بالتعويض عن أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و أزديادها سواء بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً - توافر أركان المسئولية فى الحالة الثانية و هى الخطأ و الضرر و قيام علاقة السببية بينهما .

 

                   ( الطعن رقم 305 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الخدمة العسكرية                            

فقرة رقم : 2

المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية . قرر المشرع للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية أولوية فى التعيين على زملائه المشتركين معه فى ذلك مرتبة النجاح - مؤدى ذلك : - حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت أو تداخلت مع مدة التكليف بالنسبة للمهندسين المكلفين .

 

 

=================================

 

قانون الرقابة على الاشرطة السينمائية

=================================

الطعن رقم  2093     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1008

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الافلام السينمائية - قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 بقواعد استيراد و تصدير الافلام السينمائية - حدد المشرع الغرض من الرقابة على الاشرطة السينمائية بحماية الاداب العامة و المحافظة على الامن و النظام العام و مصالح الدولة - يقصد بمصالح الدولة العليا ما يتعلق بمصلحتها السياسية فى علاقاتها مع غيرها من الدول - اشترط المشرع الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم فى مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك - يخرج من نطاق هذا الشرط الغرض الذى يتم فى الاماكن الخاصة كالمنازل .

 

 

=================================

 

قانون الرى و الصرف

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 995

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يتضح من المواد 16 و 18 و 19 من القانون رقم 68 لسنة 1953 الخاص بالرى و الصرف أنها تنظم الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض ريها ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا الا عن طريق إنشاء مسقاه أو مصرف فى أرض ليست ملكه ، و أنه و أن كان القانون قد أعطى لمفتش الرى سلطات واسعة تخول له الفصل بقرار فى هذا الخصوص ، الا أن هذا القرار لا يترتب عليه أثره القانونى الا إذا ثبت أن مفتش الرى قد التزم عند اصداره القواعد التى حددها القانون للفصل فى هذه المنازعة و أعمل الشروط و الاجراءات التى رسمها فى هذا الخصوص ، ذلك أن ترتيب هذه الارتفاقات على أرض الغير قد ينقص من فائدتها و يعطل من منفعتها ، إذ أنها تضع عقارا فى خدمة عقار آخر و هو أمر بالغ الخطورة ، فاشترط على جهة الإدارة أن تحيط كل ذى شأن بها حتى يبدى ما لديه من أقوال ، و يهيئ دفاعه و يبصر جهة الإدارة بوجهة نظره كاملة وافية ، قبل أن تقرر هذه الإرتفاقات على أرضه ، كما إشترط القانون الا يلجأ إلى هذا الاجراء الخطير الا إذا كان طالب الإرتفاق قد إستحال أو تعذر عليه الرى أو الصرف ريا أو صرفا كافيا ، و فى مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الأرض التى تقرر عليها هذه الحقوق . و قرار مفتش الرى يلزم لصحته ان يلتزم الضوابط التى حددها القانون ، و التى حتم مراعاتها عند الفصل فى هذا المنازعات سواء من ناحية الاجراءات أو من ناحية الأسباب التى يجب أن يقوم عليها القرار ، فإذا كان واقع الأمر أن مالك الأرض التى ستمر بها المسقى ، و هو صاحب الشأن فى النزاع لم يعلن بموعد المعاينة ، و هذا الاعلان اجراء جوهرى قرره القانون كضمان أساسى حتى لا يفاجأ أصحاب الحقوق على الأرض بانتزاع هذه الارض جبرا عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة ، فإن قرار مفتش الرى بتقرير انشاء مسقاة فى أرضه يكون قرارا باطلا لقيامه على اجراءات باطله ، لاغفاله اجراء جوهريا شرطه القانون . هذا فضلا عن صدوره فى غير الحالة الوحيدة التى أجازت فيها المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 تحميل أرض الغير بارتفاقات من هذا القبيل ، إذ أن أرض المدعى مقررة الرى بطريق مسقاة منذ عام 1935 . و من ثم فإن قرار وزير الأشغال المطعون فيه و الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 بالغاء هذا القرار على هذا الأساس يكون قرارا صحيحا ، بالتطبيق للمادة 19 من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 995

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 2

إن عدم قيام القرار الصادر فى 2 من أغسطس سنة 1954 بتقرير طريق رى للمدعى على سبب يبرر اصداره لا يمنع تفتيش الرى المختص من اعادة بحث الموضوع بعد استيفاء الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 ، و اتخاذ قرار فى ذلك ، بعد وزن مناسبات اصداره فى ضوء الابحاث الفنية ، و على هدى القوانين و اللوائح القائمة ، بصرف النظر عما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه من وجود طريق رى آخر ، لأن هذه مسألة فنية يكون متروكا للادارة الحرية فى تقديرها عند اصدار قرارها الجديد فى ضوء القانون رقم 68 لسنة 1953 .

 

                        ( الطعن رقم 901 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 856

بتاريخ 21-03-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 2

إن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف تنص على أنه إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها ، أو مستأجرها شكوى لتفتيش الرى بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الإنتفاع بمسقاه أو مصرف خاص أو منع بغير حق من دخول إحدى الأراضى لترميم أو لتطهير تلك المسقاه أو المصرف جاز لتفتيش الرى إذا ثبت أن الشاكى كان حائزاً الحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من إستعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من إستعمال حقوقهم أيضاً ، على أن ينص فى القرار على القواعد التى تنظم إستعمال هذه الحقوق ، و يصدر القرار المذكور فى مدة لا تجاوز خسمة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى و ينفذ على نفقة المشكو فيه ، و يستمر تنفيذه إلى أن تفصل المحكمة المختصة فىالحقوق المذكورة - و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون : و نظرهاً لأن النيل و الترع العامة و المصارف العامة هى عماد الرى فى مصر و تدخل جميعها فى الأملاك العامة ، فقد كان جديراً بالتشريع الإدارى المصرى أن يعنى بتنظيم إستعمال الكافة لطرق الرى و الصرف إستعمالاً يتجلى فيه العدل ، و تصان به المصلحة العامة ... و من أهم حسنات هذا المشروع أنه ييسر على الأفراد فى رفع الطلبات و الشكاوى مباشرة إلى تفاتيش الرى ، و قد كانت لائحة الترع و الجسور توجب عليهم توجيهها إلى المدير الذى يحيلها بدوره على مفتش الرى ، و لا يخفى ما فى هذا الوضع و تردد الأوراق بين الهيئتين من بطء فى الإجراءات ، و ضياع للوقت فعالد المشروع هذا النقص بأن رفع عن جهات الإدارة أعباء هى فى غنى عنها . و كذلك أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطلبات ، و الفصل فى التظلم أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطبات ، و الفصل فى التظلم المرفوع عنها لوزير الأشغال العمومية فى موعد معين ، و بذلك قضى المشروع على بطء الإجراءات التى كانت مثار شكوى الأفراد ... و كذلك ألغى المشروع لجان الرى ... و وضع عقوبات شديدة بمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال بعد أن شجعت العقوبات الخفيفة أصحاب المطامع على التلاعب ، و الإنتفاع بشتى الأساليب بطرق الرى و الصرف على وجه ضار بأصحاب الأراضى المجاورة لهم أو بالصالح العام . و واضح من نص القانون و من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع إنما قصد حماية الحيازة التى تدوم أكثر من سنة إذا تعلقت بحق من حقوق الرى أو الصرف فإذا كان صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، يباشر الإنتفاع بمسقاه أو بمصرف خاص لمدة سنة أو يزيد من تاريخ تقديم شكواه بأنه منع أو أعيق بدون وجه حق من ذلك الإنتفاع فإنه يجوز لتفتيش الرى المشكو إليه أن يصدر القرارات اللازمة لحماية الحيازة متى ثبت له أنها قائمة فى جانب الشاكى و أن أركانها متوافرة لديه و تكون حماية هذه الحيازة بصفة مستعجلة و مؤقتة إلى أن يفصل القضاء فى موضوعها . و قد أوجب الشارع الفصل فىالشكوى فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها لأنها تحمل فى طياتها طابع الإستعجال . و من أجل ذلك فإن الشارع لم يحدد لتفتيش الرى إجراءات معينة يلتزم بمراعاتها و هو فى سبيل النظر فى الشكوى و إصدار قرارها فيها و إنما ترك القانون للإدارة حرية التحرى و التقصى لمعرفة حقيقة مراكز الخصوم . و كل ما حرص عليه أن يتبين لجهة الإدارة "تفتيش الرى" أن الشاكى كان يحوز الحق الذى يدعيه لمدة سنة سابقة على تاريخ تقديم شكواه و للتفتيش أن يستلهم إقتناعه بذلك منه مجموع الوقائع و الملابسات و العناصر التى يقدر كفايتها لتكوين عقيدته بحيازة الشاكى للحق الذى يدعيه .

 

                      ( الطعن رقم 1333 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 354

بتاريخ 08-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 2

لقد أوجب القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف فى المادة 16 منه على أن "يتولى باشمهندس من الرى إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف و عليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذى شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان و الوقت اللذين يحددهما قبل الأنتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل و ترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قراراً مسبباً بأجابة الطلب أو رفضه.." و إذ أوجب القانون هذا الأعلان فإنما أراد تمكين كل ذوى الشأن من ابداء ما لديهم من أقوال و تهيئة دفاعهم قبل تقرير أى حق أو إتفاق على أراضيهم، و الأعلان بهذه المثابة يعد إجراء جوهرياً قرره القانون لصالح ذوى الشأن حتى لا يفاجأوا بإنتزاع أراضيهم جبراً عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة و كضمان أساسى أيضاً لتوازن المصالح الخاصة و ترتيب الإتفاقات المذكورة فى ضوء الصالح العام. و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت أن المدعى و هو من ذوى الشأن فى حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر لم يعلن بمكان و وقت التحقيق الذى إنتهى بصدور القرار المطعون فيه فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة .

 

               ( الطعن رقم 570 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 575

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                                

فقرة رقم : 1

إن تحديد طريق الصرف من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الادارية المختصة بما لا معقب عليه فى هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من أساءة أستعمال السلطة - و لم يقم أدنى دليل على أساءة أستعمال السلطة بل على العكس من ذلك فإن طريق الصرف الذى أستقر عليه رأى تفتيش الرى و صدر به القرار المطعون فيه بعد أن ثبت توافر شروط تطبيق المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 هو الطريق الذى أجمعت المباحث الفنية و الهندسية منذ سنة 1941 على أنه أنسب و أصلح الطرق لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 575

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 2

نعى المدعى على الجهة الادارية المختصة إنها لم تراع المواعيد المنصوص عليها فى المادة 16 سالفة الذكر لإستيفاء الخرائط و أصدار القرار فإنه حتى لو صح ليس من شأنه أن يشوب القرار بما يبطله لأن المواعيد المذكورة لا تخرج عن كونها مواعيد تنظيمية لا يترتب على تجاوزها البطلان  .

 

                  ( الطعن رقم 666 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 450

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف أن مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - الفقرة الثانية من المادة الأولى إستثنت كل أرض أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها ، هذا الإستثناء وارد على خلاف القرينة القانونية الواردة الفقرة الأولى - يتعين على من يدعى أنه يملك ملكية خاصة لأرض أو منشأة داخل حدود الأملاك العامة أن يثبت بدليل قانونى قاطع وجود ملكية خاصة داخل هذه الأملاك العامة - المادتان 7 ، 20 من القانون المذكور قد أجازتا لوزارة الرى الترخيص بإجراء عمل خاص داخل الأملاك العامة طبقاً للشروط و القيود الواردة بالمواد من 20 إلى 29 من القانون - إدعاء إستئجار أرض القيم عليها مصنع دون دليل أو إثبات و عدم سبق الحصول على ترخيص من وزارة الرى بإقامة المصنع - قرار الجهة الإدارية بإزالة المصنع و إعادة الشئ إلى أصله قرار صحيح يتفق و حكم القانون . 

 

                   ( الطعن رقم 960 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف                               

فقرة رقم : 1

أن المشرع اعتبر مجرى النيل و جسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، و أدخل فى ذلك جميع الأراضى الواقعة بين تلك الجسور ، و بالنظر إلى ما قد يتخلل تلك الأملاك العامة من أراضى أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها فقد استثناها المشرع من الخضوع للنظام القانونى للأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، إلا أنه بالنظر لموقعها و تداخلها فى تلك الأملاك فقد أخضعها المشرع لجملة قيود القصد منها حماية مرفق الرى و الصرف ما قد يتهدده من أخطار من جراء ما يترتب على استعمال الملك الخاص المتداخل مع منافع الرى من أضرار ، كما قرر جملة حقوق ارتفاق إدارية على تلك الأراضى لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - فالمركز القانونى لمالك أرض تقع بين جسور النيل تدخل المشرع لتحديده بالقدر اللازم لحماية مرفق الرى و الصرف ، ففرض من القيود و قرر من الارتفاقات ما يلزم لضمان سلامة هذا المرفق الحيوى ، بيد أن المشرع لم يصل فى تنظيمه لأوضاع الأراضى المملوكة ملكية خاصة - سواء للدولة أو لغيرها - و المتداخله فى منافع الرى و الصرف إلى حد المساواة بينهما و بين الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - فالمادة "20" سالفة الذكر تحظر بصفة عامة و مطلقة اجراء أى عمل خاص داخل حدود تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من وزارة الرى يمنح لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأملاك الخاصة المتداخلة فى تلك الأملاك حيث وضع المشرع تنظيما لما يتم فيها من أعمال ، فإن كانت تلك الأراضى مملوكة للدولة فإنه لا يمكن حتى زراعتها أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة الرى " مادة 7 " و بالنسبة للأراضى المملوكة ملكية خاصة بصفة عامة - سواء للأفراد أو أشخاص القانون الخاص أو العام - فإن ثمة أعمالاً محظورة على الملاك القيام بها إلا بترخيص من وزارة الرى - و هذه الأعمال حدد القانون بعضها مباشرة و هو زراعة الأشجار و النخيل " مادة 8 " و البعض الآخر نص عليه فى المادة "5" فقرة " أ " حيث قضى بان لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى اجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر فيها من أنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو بمنشآت أخرى . و الترخيص فى هذه الحالة شأن جميع التراخيص التى تصدرها وزارة الرى لملاك الأراضى ملكية خاصة إذا ما تداخلت أراضيهم فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف على الوجه الذى يحدده القانون هو ترخيص دائم غير موقوت و لا يستلزم الحصول عليه أداء رسم ، فالهدف منه التأكد أن العمل الذى يجرى فى تلك الأملاك الخاصة لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الرى و الصرف و سلامة منشآته ، و على ذلك فإن على الملاك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة "5" فقرة "أ" المشار إليها أن يلجأ إلى جهة الرى المختصة للإذن له بالأعمال التى يزمع القيام بها إذا كان من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى ، و هذا النص لا يفيد أنه يلزم أن تكون الأعمال المزمع القيام بها يترتب عليها مثل ذلك الأثر حتى تكون فى نطاق الإلزام بالحصول على الترخيص - ذلك أنه بالبداهة فإن وزارة الرى لن تسمح باجراء عمل يترتب عليه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضى و بمنشآت أخرى ، فذلك يخرج من نطاق المكنة القانونية لوزارة الرى - و إنما يتعلق الأمر بضرورة إستصدار ترخيص من وزارة الرى بالنسبة لأى عمل أو إحداث حفر إذا بلغ قدراً من الأهمية و الخطورة بحيث يدخل فى عداد الأعمال التى من شأنها ترتيب مثل ذلك الأثر الضار بجسور النيل أو بالأراضى و المنشآت الأخرى سواء فى الحال أو الاستقال ، فالرجوع إلى وزارة الرى فى مثل تلك الأحوال واجب قبل القيام بذلك العمل أو إحداث الحفر ، و هى لن ترخص بإجرائه إلا إذا تأكدت من انه لا يرتب تلك الأضرار سواء فى الحال أو الاستقبال - فالذى يقدر ما إذا كان العمل أو الحفر المطلوب إجراءه يدخل أو لا يدخل فى عداد الأعمال المحظورة أو الجائز الترخيص بها ، ليس صاحب الشأن الذى يتم العمل لمصلحته و فى ملكه ، و إنما وزارة الرى التى يتعين الرجوع إليها قبل الشروع فى ذلك العمل أو الحفر - و أن فى قيام المالك مباشرة بمثل هذا العمل يعتبر مخالفة فى حكم قانون الرى و الصرف مما يحق معه للوزارة - إذا ما تبينت خطورة العمل على الجسور أو الأراضى و المنشآت الأخرى - أن تتخذ فى مواجهته الإجراءات التى نص عليها القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1468 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/20 )

=================================

 

قانون الزراعة

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 139

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أنه بالأطلاع على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بأصدار قانون الزراعة يتضح أن المشرع أفرد الباب السابع من الكتاب الأول من هذا القانون لبطاقة الحيازة الزراعية، و بأستعراض نصوص المواد الواردة بهذا الباب يبين أن المادة 90 تنص على أنه " فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزراعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على اثبات الحيازة بأسم المستأجر و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية و تسرى عليه أحكام هذا الباب " . و تنص المادة 91 بأن " ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل . و تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل" . كما تنص المادة 93 على أنه " يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: [1] تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة . . و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة أوراقا رسمية " .

   و قد أصدرت وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعى اعمالا لنص المادة 93 من القانون المذكور القرار رقم 30 لسنة 1968- و هو الواجب التطبيق على الحالة المطروحة - و يبين من الرجوع إلى أحكام هذا القرار أن المادة الأاولى منه تنص على أن تعد بطاقة الحيازة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 1969/68 طبقا للنموذج المرافق و تنص مادته الثانية على أن يعد سجل لكل قرية " 2 زراعة خدمات " طبقا للنموذج المرافق و ترقم كل ورقة فيه برقم مسلسل و تختم كل صفحة منه بخاتم شعار الدولة و خاتم مديرية الزراعة التى تتبعها القرية، و يكون هذا السجل صالحا لاثبات بيانات الحيازة لثلاثة أعوام، و يجب أن تكون الحيازات المثبتة فى السجل و المستخرج عنها بطاقات زراعية لكل ناحية مطابقة تماما للزمام المزروع ، و تنص المادة 3 منه على أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كافه البيانات التفصيلية عن حيازته من أراض يزراعها لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه سواء كان مالكا أو مستأجرا لها . . و تنص المادة الرابعة على أن تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولا بأول و بحسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة  و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة . و تنص المادة 5 بأنه على المشرف الزراعى مستعينا باللجنة القروية و أعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية حصر أسماء جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم فى الموعد المحدد . و تنص المادة 7 بأنه على كاتب الجمعية التعاونية الزراعية و أى عضو يختاره مجلس ادارتها أن يقوما تحت اشراف المشرف الزراعى بأثبات جميع البيانات التى تحويها استمارات الحيازة المعتمدة من اللجنة القروية و كذلك البيانات المعتمدة بالنسبة للمتخلفين فى السجل المشار إليه فى المادة 2 . ثم تنص المادة 14 على أنه لا يجوز أحداث أى تغيير فى السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة الا فى حالة حصول تغيير فى بيانات الحيازة طبقا للمادة السابقة و يتم ذلك بمعرفة المشرف - الزراعى .

   و من حيث أنه مستفاد من أحكام نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 و القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1968 المشار إليهما ما يلى :

   أولا : وجوب انشاء سجل فى كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الايجار أو أى استغلال أخر . و تؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل، و يعتبر السجل و البطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون و أن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته حجة على الناس كافة الأمر الذى ينبنى عليه عدم جواز الطعن فى صحة بيانات السجل و بيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه الا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانونا .

   ثانيا : أن المشرف الزراعى المختص و هو موظف عام و هو المسئول عن اثبات البيانات الخاصة بالحيازة بالسجل بعد التثبت من سند الحيازة أى كون الحائز مالكا أو مستأجرا إلى غير ذلك مما أوردته المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53سنة 1966 سالف الذكر كما أن عليه أيضا حصر جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم فى الموعد المحدد، هذا فضلا عن أنه لا يجوز أحداث أى تغيير فى السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة الا فى حالة حصول تغيير بيانات الحيازة و يتم ذلك بمعرفة المشرف الزراعى و ينبنى على كل ذلك أنه إذا ما أشر المشرف الزراعى على عقدى البيع المذكورين بعد أطلاعه عليها للتحقق من أنهما سند تغيير سبب الحيازة السابق اثباته بالسجل، فأنه يكون بغير شك مختصا باجراء هذا التأشير تمهيدا لأتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات هذا التعديل بمعرفته فى السجل و هو المسئول عن ذلك وفقا للأحكام سالفة البيان .

   و من حيث أنه لما كان ذلك، و كان الثابت من الوقائع أن الطاعن بعد شرائه المساحة الـ 19ط، 1ف من المستولى لديها بموجب عقدى البيع المشار إليهما قد أسقط هذه المساحة من المساحة الواردة بعقد ايجاره السابق صدوره له من المستولى لديها المؤجرة و أودع عقد ايجار جديد بالجمعية التعاونية الزراعية بعد أستنزال المساحة المبيعة له، كما أنه قدم إلى المشرف الزراعى عقدى البيع و هما سند ملكيته للأرض موضوع النزاع لتعديل بيانات الحيازة الخاصة به نتيجة شرائه المساحة المذكورة فأشر المشرف على العقدين بالنظر فى 1968/12/12، 1969/6/15 و وقع عليهما بأمضائه و خاتم الجمعية، ثم تم بعد ذلك بالفعل تعديل بيانات حيازته و ذلك على النحو الثابت بالمستخرج المقدم من الجمعية و الختوم بخاتمها الذى يبين من الأطلاع عليه أنه غير موضح به تاريخ اثبات بياناته بالسجل و هو مصدرها و واضح بهذا المستخرج أنه قد أدرج به بجدول الأطيان المشتراة غير المسجلة مساحة الـ 19ط و 1 ف بحوض عزت بالشراء من السيدة / صبرية أحمد قنديل  "المستولى لديها". و من ثم يكون هذا البيع قد ثبت تاريخه من 1968/12/12، 1969/6/15 أى قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و ذلك بمقتضى التأشير المذكور الحاصل من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص كما سلف القول - و لا يؤثر فى سلامة هذا الاجراء تراخى اثبات التعديل بالسجل فى الحالة المطروحة إلى وقت لاحق للتأشير عملا بالبند"ج" من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الذى ينص على أن يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . و إذ كان ذلك فأنه يتعين الأعتداد بعقدى البيع المشار إليهما و استبعاد مساحة الأطيان الواردة بهما مما يستولى عليه لدى البائعة طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

                        ( الطعن رقم 624 لسنة 17 ق، جلسة 1974/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 161

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الزراعة                                    

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - إستثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص - يصدر بتحديد شروط و إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير - عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين :

   أولهما - الطريق القضائى : و يتمثل فى عقوبة الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه - يجب على المحكمة فى حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف .

   ثانيهما - الطريق الإدارى : لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف - يعنى ذلك إبقاء الوضع على ماهو عليه و عدم إستكمال الأعمال القائمة - لا يتجاوز هذا الإختصاص إلى حد إزالة المبانى المخالفة - أساس ذلك : أن الإزالة تدخل فى إختصاص القصد الجنائى وحده فى حالة الإدانة . 

 

                ( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2129     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1257

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الزراعة                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة " ترخيص " الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و حظر الاستمرار فى تشغيل المصانع و قمائن الطوب و ألزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم بإستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون و الحصول على الترخيص اللازم فى شأن - مخالفة هذا الالتزام يترتب عليها إزالة تلك المصانع أو القمائن بالطريق الإدارى - المقصود بتوفيق الأوضاع خلال المدة المحددة بالقانون هو تمكين أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب من تصريف ما قاموا بتصنيعه من الطوب الناتج عن التجريف و استعمال الأتربة التى سبق الحصول عليها قبل العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - مقتضى ذلك : قيام أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب بتجهيز تلك المصانع و القمائن و تطويرها بالمعدات اللازمة مما يجعلها صالحة لإستخدام بدائل أخرى للطوب تحل محل الأتربة الناتجة عن التجريف مع إختيار الطريقة المناسبة - يدويه - أو نصف آلية أو آلية و ذلك على النحو الذى يجعل تلك المصانع جديرة بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة المختصة - توفيق الأوضاع لا يعنى بالضرورة تحول كافة مصانع و قمائن الطوب إلى التشغيل الآلى بصفة مطلقة إذ لا يوجد فى عبارات القانون ما يسند هذا القول - الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة معناه أن تلك المصانع قامت فعلاً بتوفيق أوضاعها .

 

              ( الطعن رقم 2129 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

 

قانون الشركات

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 270

بتاريخ 08-01-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن الشركة التى التحق المطعون عليه بالعمل بها بعد انقطاعه عن أعمال وظيفته العامة بالادارات الهندسية بمحافظة الاسكندرية - هى إحدى الشركات المساهمة المؤممة - و لقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقاء تلك الشركات مختفظة بتشكيلها القانونى و إستمرار نشاطها فى هذا الشكل و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص - " و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك فى حكمها الصادر فى 29 من فبراير سنة 1964 فى الطعن رقم 979 لسنة 8 القضائية " و ترتيبا على ذلك لا تعتبر هذه الشركات مؤسسات عامة و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين و تظل خاضعة للأحكام المقررة فى شأن الشركات المساهمة التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 - و لئن كانت بعض هذه الأحكام يستعصى تطبيقها على الشركات المساهمة العامة لعدم تلاؤمها مع تملك الدولة لها الا أن ذلك ليس من شأنه أستبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام عليها - بل لقد أكد المشرع سريان ذلك القانون على تلك الشركات فى العديد من القوانين التى صدرت متضمنه تعديل بعض أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة و أوضاع الشركات المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 270

بتاريخ 08-01-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الشركات                                    

فقرة رقم : 2

أن من بين الأحكام التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 ما تقضى به المادة 95 منه المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 من أنه " " 1 " لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كل ذلك بأجر أم يغير أجر و لو كان حاصلا من الجهة الادارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن يصدر فى كل حالة بذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الشركات                                    

فقرة رقم : 2

انه لا وجه لقول الجهة الادارية بأن الشركة المدعية شركة صورية ، اذ متى كان الثابت أن هذه الشركة قد استوفت أوضاعها القانونية و أشهر عنها فإنه قانونا يجب معاملتها كشخص قانونى مستقل عن شركة خطوط القاهرة " أبو رجيلة " حتى يستصدر صاحب الشأن حكما على عكس ذلك من جهة الاختصاص ، ذلك أن القانون يحمى الأوضاع الظاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 151

بتاريخ 01-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الشركات                                    

فقرة رقم : 1

الشركات الأجنبية التى تباشر نشاطها الرئيسى فى مصر - يسرى على نظامها القانونى القانون المصرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 151

بتاريخ 01-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الشركات                                     

فقرة رقم : 2

تصفية الشركة هى مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها و دفع ديونها للغير أو إستنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك و تحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك فى رأس المال و يوزع بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح - فائض التصفية لا يتحدد بذلك ، إلا فى نهاية عمليات التصفية ، و يمتنع على الشريك توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية .

 

 

=================================

 

قانون الشهر العقارى

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 4

ان الاجراءات التى ناط بها قانون الشهر العقارى مأموريات الشهر و مصلحة الشهر العقارى نفسها محددة تحديدا دقيقا فى القانون كما أن الآثار التى تترتب على هذه الأعمال هى وليدة حكم القانون و من ثم تكون الأعمال الصادرة منهم من قبيل الأعمال المادية التى لا تقصد بها تحقيق مراكز قانونية أو المساس بحقوق مكتسبة و لا تتوافر فيها مقومات القرارات الادارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و اذ كان اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى واردا على سبيل الحصر و يأبى بطبيعته التوسع ، و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحاكم العادية ذات الاختصاص العام .

 

                   ( الطعن رقم 1042 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/12 )

=================================

 

قانون الصحافة

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1786

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

المادة "22" من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .

    المؤسسات الصحفية و الصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك : - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة و ينطبق بشأنها مناط إعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال لأحكام عقد العمل الفردى - أثر ذلك : - للنيابة الإدارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع و لها أن تحيلهم إلى المحاكم التأديبية .

 

           ( الطعن رقم 1730 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الصحافة                                    

فقرة رقم : 1

إن حرية الصحافة هى إحدى الحريات العامة التى كفلها الدستور فقد نصت المادة 45 من دستور الجمهورية المصرية على أن " حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب و فى حدود القانون " . و لما كانت هذه الحرية لا يقتصر أثرها على الفرد الذى يتمتع بها ، بل يرتد إلى غيره من الأفراد و إلى المجتمع ذاته ، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية ، بل جعل جانب التنظيم فيها أمرا مباحا ، على أن يكون هذا التنظيم بقانون ، لأن الحريات العامة لا يجوز تقييدها أو تنظيمها إلا عن طريق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الصحافة                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 15 من دستور سنة 1923 كانت تنص على أن " الصحافة حرة فى حدود القانون و الرقابة على الصحف محظورة و إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك ، إلآ إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى " . و قد انعقد الرأى على أن هذه المادة ليست نافذة لذاتها ، و لا تمنح الإدارة رأسا سلطة فى مصادرة الصحف و إنما اقتصرت على منح المشرع رخصة فى إجازة المصادرة الإدارية للصحف مع تنظيم هذه المصادرة و قد أفرد الدستور الملغى بابا خاصا يقرر فيه حقوق المصريين العامة و واجباتهم و قصد به أن يكون وضعا قانونيا له حكم الدستور و علوه على القوانين العادية ، و حتى يكون قيداً على الشارع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام . و الذى يستخلص من النصوص الواردة فى هذا الباب أن هذه النصوص التى تقرر الحقوق العامة للمصريين - و قد ردد مضمونها دستور جمهورية مصر الصادر فى 16 من يناير سنة 1956 فى الباب الثالث المتعلق بالحقوق و الواجبات العامة - إنما هى خطاب من الدستور للمشرع يقيد فيه من حرية المشرع ذاته . و قد منح الدستور المشرع رخصة فى تنظيم إنذار الصحف و وقفها و إلغائها بالطريق الإدارى فى حدود ما تقتضيه الضرورة لوقاية النظام الاجتماعى ، و هى رخصة للمشرع أن يمارسها إذا قدر أن الضرورة تقضى عليه بممارستها فوراً ، و له أن يستمهل الفرصة فيها ن فلا يسبق الحوادث حتى تقوم فى نظرة الضرورة إلى ممارستها ،  فيعمد عندئذ إلى إصدار التشريع الذى ينظم هذا الطريق الإدارى فيبين ما هو المقصود بالنظام الاجتماعى ، و ما هى السلطة الإدارية المختصة بالإنذار أو الوقف أو الإلغاء و ما هى الإجراءات التى يجب على هذه السلطة المختصة اتباعها فى ممارستها لاختصاصها ،  و ما هى الضمانات القضائية التى تكفل للصحافة أن الإدارة لا تتعسف بها عند استعمال هذه السلطة ، و من ثم يكون إلغاء الصحف بالطريق الإدارى لا يجوز دستوريا قبل أن يصدر التشريع الذى ينظم هذا الإجراء ، و أن الاستثناء الوارد فى آخر المادة 15 من الدستور الملغى ، و هو عبارة " إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى " . هو خطاب من الدستور إلى المشرع لا إلى جهة الإدارة ،  و قد قصد به إلى تمكين المشرع من أن يصدر فى الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات التى تهاجم أسس النظام الاجتماعى . و الواقع من الأمر أن التشريعات المختلفة التى تعاقبت لتنظيم حرية الصحافة تتساند جميعا للدلالة على هذا المعنى فى تفسير المادة 15 من دستور 1923 .

 

 

 

قانون الضريبة على العقارات المبنية

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1185

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن وعاء الضريبة على العقارات المبنية هى القيمة الإيجارية للمبنى و على اللجان المنوط بها تقدير هذه القيمة أن تراعى ، على وجه الخصوص ، الأجرة المتفق عليها بين مالك المبنى و مستأجره متى كان العقد حقيقياً خالياً من المجاملة .

 

                    ( الطعن رقم 863 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

 

 

 

 

 

قانون الطرق العامة

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 436

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 . قسم المشرع الطرق العامة الى ثلاثة أنواع هى : - " أ " طرق سريعة  " ب " طرق رئيسية " ج " طرق اقليمية الطرق السريعة و الرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق و الكبارى - الطرق الاقليمية تشرف عليها وحدات الإدارة المحلية - فرض المشرع قيوداً على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بأنواعها الثلاثة لمسافات تختلف بإختلاف أنواع هذه الطرق - حظر المشرع الإنتفاع بهذه الأراضى فى أى غرض الا فى الزراعة - لا يجوز إقامة أية منشآت فى هذه الأراضى - لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بالأراضى الزراعية .

 

                  ( الطعن رقم 3090 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  3707     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1780

بتاريخ 31-05-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطرق العامة                               

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1984 كان الغرض الأساسى من قانون الطرق العامة قبل تعديله هو تأمين الطرق العامة و المحافظة عليها و الحرص على المظهر العام للطريق - قسم المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع هى : - 1 - الطرق السريعة 2- الطرق الرئيسية 3 - الطرق الاقليمية - حدد المشرع مواصفات الحركة فى هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان و عدم تعطيل حركة المرور بها - جميع اشتراطات هذا القانون و قيوده بعد التعديل مقررة لخدمة أغراض الطرق العامة - أثر ذلك : - مخالفة هذه الشروط تعد اعتداء على الطريق العام - لا وجه للقول بقصر الطريق العام على ميوله و وسطه و الجزر الوسطى منه و أن سلطة الازالة الادارية المقررة للجهة المشرفة على الطرق محصورة فى ازالة التعدى فى النطاق المشار إليه - أساس ذلك : - أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص لما يترتب على الأخذ به من أن تظل المخالفات التى تقع على منافع الطريق قائمة إلى أن يدل القضاء بدلوه فيها و هو ما قصد المشرع عندما خول الجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف .

 

                    ( الطعن رقم 3707 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/31 )

=================================

الطعن رقم  2005     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 862

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطرق العامة                               

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - تقسيم الطرق العامة - ما لا يعد من الطرق العامة - نظم قانون الطرق العامة - توزيع الإختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق و بين أجهزة الحكم المحلى و ذلك لدرء الأخطار التى تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه و تحسينه - المادة 9 حددت أحوال الإزالة إدارياً بأن يكون الإعتداء على الطريق العام أو منافعه العامة مما يعطل حركة المرور أو يعوق توسيع الطريق أو تحسينه - يجب أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك قبل شهر على الأقل من الإزالة و أن يطلب منه القيام شخصياً بإزالة الأعمال التى تشكل الإعتداء - إذا لم يمتثل جازت الإزالة إدارياً على نفقة المخالف - إذا لم تتوافر الحالات و الإجراءات السابقة كان قرار الإزالة مخالفاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 2005 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

 

قانون الطوارئ

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

تقتضى بعض الظروف توسعاً فى ساطات الإدارة و تقييداً فى الحريات الفردية . من ذلك حالة تهديد سلامة البلاد أثر وقوع حرب أو التهديد بخطر الحرب أو إضطراب الأمن أو حدوث فيضان أو وباء أو كوارث .. ففى مثل هذ الحالة تعلن الدولة بلا تردد الأحكام العرفية ، و هذا نظام إستثنائى خطير يوقف الحريان الفردية و يعطل الضمانت الدستورية المقررة لها . و تبرره نظرية الضرورة و تقتضى منح الحكومة سلطات إستثنائية واسعة لمواجهة الظروف الطارئة إبتغاء المحافظة على سلامة الدولة . و بالنظر إلى كثرة التعديلات التى أدخلت على قانون الأحكام العرفية القديم رقم "15" الصادر فى 26 من يونيو سنة 1923 لوحظ من بعدها أنها خلت من كثير من الضمانات الواجب توافرها لمن يعاملون بأحكامه ، فقد صدر القانون رقم "533" فى 7 من أكتوبر سنة 1954 متضمناً أحكاماً جديدة بعد أن ألغى قانون الأحكام العرفية القديم . و قد نص القانون رقم "533" لسنة 1954 على الأسباب التى تقضى إعلان الأحكام العرفية وحدها بثلاث حالات هى : كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جهة منها للخطر بسبب اغارة قوات العدو من الخارج ، أو بسبب وقوع إضطرابات فى الداخل ، كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية و ضمان تموينها و حمايتة طرق المواصلات و غير ذلك مما يتعلق بحركاتها و أعمالها العسكرية خارج الجمهورية . ومن آثار إعلان الأحكام العرفية إنتقال معظم إختصاصات السلطات المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أى إلى الحاكم العسكرى العام و إلى مندوبه . و من آثار اعلانها منح الهيئة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سلطات إستثنائية فيجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المتعددة التى نص عليها القانون و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوىالشبهة و الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين . و يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة السلطات المخولة للحاكم العسكرى العام كما يحوز أن يرخص له فى إتخاذ أى تدبير آخر مما يقتضيه تحقيق الأغراض التى من أجلها أعلنت الأحكام العرفية فى كل من الجه التى أجريت فيها أو بعضها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 3

أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية . فإذا طرأت ظروف إستثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية فأن ذلك يؤدى حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعى تلك النصوص العادية . فالقوانين تنص على الإجراءات التى تتخذ فى الأحوال العادية و ما دام أنه لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه فى حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإدارية من إتخاذ الإجراءات العاجلة التى لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة دون غيرها . و غنى عن البيان فى هذا المجال أن هناك قاعدة تنظم القوانين جميعها و تفوقها محصلها وجوب الإبقاء على الدولة . فعناية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً و قبل كل شئ العمل على بقاء الدولة الأمر الذى يستتبع تخويل الحكومة إستثناء و فى حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها بإتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الموقف و لو خالفت فى ذلك القانون فى مدلوله اللفظى ما دامت تبغى الصالح العام . غير أن سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست و لا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط . فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل ، و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف أن يكون رائد الحكومة فى هذا التصرف إبتغاء مصلحة عامة . و بذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء غير أن المناط فى هذه الحالة لا يقوم على أساس التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و إنما على أساس توافر الضوابط التى سلف ذكرها أو عدم توافرها فإذا لم يكن رائد الحكومة فى هذا التصرف الصالح العام بل إتجهت إلى تحقيق مصلحة خاصة مثلاً فإن القرار يقع فى هذه الحالة باطلاً .

 

               ( الطعنان رقما 956 و 958 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 2

إن سلطة الإستيلاء على أى عقار المخولة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 هى سلطة مطلقة و غير مقيدة بأى قيد من القيود و لا تتعارض مع سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معادها المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 معدلاً بالقانون 252 لسنة 1960 و التى إشترط المشرع لممارستها أن يكون العقار خالياً . بل أنها تعتبر مكملة لها و يمكن الإلتجاء إليها بمعالجة الحالة التى تعجز السلطة المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 عن مواجهتها بسبب عدم خلو العقار المستولى عليه بالفعل . و فى هذه الحالة لا يجوز الإحتجاج بأن مثل هذا الإستيلاء لا صلة له بالأمن العام لأنه ينبغى أن يفهم الأمن العام فى هذا الخصوص بمعناه الواسع حتى يشمل إستمرار سير المرافق العامة بإنتظام و غير خاف ما لذلك الإنتظام فى إستمرار سير المرافق العامة من أثر فى إستتباب الأمن العام و توفير الشعور بالمطمأنينة لدى الناس و ما من شك فى أن مرفق التعليم هو من المرافق العامة ذات الأهمية الكبرى التى يجب العمل على سيرها بإطراد و إنتظام . فإنه متى كان الثابت من الأوراق أن حاجة منطقة شرق القاهرة التعليمية إلى مبان تستوعب طلبه المرحلة الأولى كانت حاجة ملحة و أن المبنى المستولى عليه يصلح لشغله بمدرسة مرحلة أولى . فإن قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ يكون قد قام على سببه المبرر له قانوناً و تغيا وجه الصالح العام فبرئ من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة . فضلاً عما سلف بيانه من أنه صدر ممن يملكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43 

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 3

لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة أن يحيل أياً من الجرائم إلى القضاء العسكرى دون معقب عليا طالما أن قراره خلا من إساءة إستعمال السلطة - عبارة " أياً من الجرائم " جاءت مطلقة و عامة . 

 

                   ( الطعن رقم 964 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - صدور قرار جمهورى بإعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التى خولت رئيس الجمهورية سلطة تقيد حرية الأشخاص و إعتقالهم ، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن و النظام العام - يجب أن تكون ثمة وقائع جدية فى حق الشخصين منتجة الدلالة على هذا المعنى - تكييف هذه الوقائع لا يعتبر من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة و إنما هى مسألة قانونية تخضع جهة إدارة فى ممارستها لرقابة القضاء - أساس ذلك : تحقق القضاء من قيام ركن السبب الذى إستلزمه القانون لمشروعية قرار الإعتقال - متى ثبت إنتفاء ركن السبب كان القرار مخالفاً للقانون و يتحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية - الأثر المترتب - على ذلك : الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية و الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 1

نظام الطوارئ أرسى الدستور أساسه و وضع القانون قواعده و يخضع لمبدأ سيادة و رقابة القضاء - هو نظام إستثنائى - مبرراته : ما يعترض حياة الدولة من ظروف و أحداث تعرض أمن البلاد و سلامتها للخطر - يتعين التقيد بما ورد من نصوص صريحة على سبيل الحصر - أساس ذلك . قاعدة التفسير الضيق للإستثناءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 2

الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ لعدم عرضه على مجلس الأمة - حكم المحكمة - العليا بدستورية القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1207

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 1

نظام الأحكام العرفية " نظام الطوارئ " و أن كان نظاما إستثنائيا إلا أنه ليس نظاماً مطلقاً فقد أرسى الدستور أساسه و أبان القانون حدوده و ضوابطه و من ثم يخضع لمبدأ سيادة القانون - رقابة القضاء هى وحدها دون غيرها الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية و تؤمن لهم حرياتهم العامة و تفرض للقانون سيادته - لئن ساغ القول بأن قرار إعلان حالة الطوارىء من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة بحسبانه من الإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة أو إستتباب الأمن أو النظام العام بها الا أن التدابير التى يتخذها القائم على اجراء النظام العرفى تنفيذا لذلك سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يتعين أن تتخذ فى حدود القانون و لا تنأى عن رقابة القضاء أساس ذلك : أن هذه التدابير لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التى تخضع للإختصاص القضائى لمجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التى تقتضى إعلان الأحكام العرفية - إنتقال معظم إختصاصات السلطة المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات إستثنائية - يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المشددة و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين - سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط - يجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف و أن يكون رائدها إبتغاء مصلحة عامة - خضوعها لرقابة القضاء - مشروعية أو عدم مشروعية التصرفات على أساس توافر الضوابط أو عدم توافرها - إذا لم يكن رائد الحكومة الصالح العام وقع القرار باطلاً .

 

                  ( الطعن رقم 1776 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 774

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى أحد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة - و لئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة إعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدى أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن و النظام العام - هذا النظام الإستثنائى مقيد بما نص عليه القانون بما يعنى أن يكون للإعتقال سبب يقوم عليه - رقابة القضاء الإدارى لركن السبب - إذا لم يكن المدعى قد توافرت فى جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان فى إحدى الحالات المسوغة لإعتقاله كان قرار إعتقاله غير مشروع - توفر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية التى كانت فرضت على البلاد من قبل بموجب المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 قد تضمن فى مادته الثالة النص على أنه " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية و الاقتصاد أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية، سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شئ مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ،أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأى طريق آخر ..." و النص المذكور قد جاء مضيقا لاختصاص القضاء ، مانعا إياه من نظر المنازعات المشار إليها به بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر ، أى سواء بالإلغاء أو بالتعويض و ما إليهما . و قد جرى قضاء هذه المحكمة فى مثل هذه الحالة على أنه لا وجه للنعى بعدم الدستورية بدعوى مصادرة حق التقاضى ، إذ التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموما و بين تحديد دائرة اختصاص القضاء . و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الالتجاء إلى القضاء ، لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى ، و هو حق كفل الدستور أصله ، إذ تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى - لئن كان ذلك كما تقدم ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع و التضييق إذ النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يعين اختصاصاتها ، و بهذا نصت المادة 125 من دستور سنة 1923 و المادة 176 من دستور جمهورية مصر ، و ينبى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من اختصاص القضاء يصبح معزولا عن نظره . و هذا أصل من الأصول الدستورية المسلمة ، و قديما قالوا إن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و على هذا الأصل الدستورى صدرت التشريعات الموسعة أو المضيقة لولاية القضاء فى جميع العهود ، و فى شتى المناسبات و فى ظل جميع الدساتير ، كما  لا وجه كذلك للنعى عليه بأنه ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن من الناحية الدستورية هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين من تنطبق عليهم أحكامه ، إذ المنع من سماع الدعوى عام بالنسبة إلى الناس كافة كما لا وجه فى هذا الصدد للاحتجاج بنص المادة 35 من دستور جمهورية مصر ، التى تقضى بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون ، لأن المقصود من ذلك هو عدم حرمان المتقاضى من حق الدفاع عن نفسه ، و من البداهة أن محل إعمال ذلك حيثما يكون التقاضى بدعوى متاحاً قانوناً . أما إذا امتنع اختصاص القضاء بنظر دعوى فغنى عن القول أنه لا يكون ثمة مجال لإعمال هذا النص فيها ، ذلك أن لكل من الأصلين الدستوريين : الأصل الذى يسمح للسلطة التشريعية بتحديد دائرة اختصاص القضاء ، و الأصل الآخر الذى يكفل للمتقاضى فى دعوى متاحة هى من اختصاص القضاء حق الدفاع أصالة أو بالوكالة - لكل من هذين الأصلين مجاله الخاص فى التطبيق ، فلا يجوز الخلط بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 3

لا ريب فى دستورية الحكم الذى تضمنه نص المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 من الناحية الموضوعية ، ما دام يصدر به قانون عقب إلغاء نظام الأحكام العرفية ، و فى الحق فقد كان يصدر مثل هذا القانون فى أعقاب إلغاء نظام الأحكام العرفية الذى كان يفرض على البلاد فى شتى المناسبات ، كالقانون رقم 114 لسنة 1945 و القانون رقم 50 لسنة 1950 ، و كانت هذه القوانين تبرر ذلك الحكم فى مذكرتها الإيضاحية بمثل ما بررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 270 لسنة 1956 ، و هى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، و بمراعاة أن نظام الأحكام العرفية هو نظام استثنائى فرض بحكم الضرورة ، و أنه عقب إنهائه يكون - على حد التعبير الذى ورد فى تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ فى شأن القانون رقم 114 لسنة 1945- " من المصلحة العليا للبلاد إصدار تشريع يسدل به الستار على حالة استثنائية مضت و انتهى عهدها و صار من المصلحة العامة ألا تثار من جديد مشكلاتها التى لاحد لها ، مع غض النظر عن بعض المصالح الخاصة التى قد يكون أصابها ضرر من هذه التصرفات ، تغليبا للمصلحة العامة على كل اعتبار ، و لهذا شبه بقوانين التضمينات < Bill of indemnity > التى جرى العمل فى البرلمان الإنجليزى على وضعها لتجعل من أعمال كانت غير مشروعة حين صدورها أعمالا مشروعة ، و من أعمال معاقب عليها أعمالا يتناولها العقاب . و كل ذلك رعاية للمصلحة العامة " .

 

                        ( الطعن رقم 929 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                     

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون يخول للحاكم العسكرى فى ظل الأحكان العرفية سلطة تقديرية واسعة يواجه بها ما تقتضيه الحالات الإستثنائية التى تعرض له من إتخاذ تدابير سريعة حاسمة ، إلا أنه ينبغى ألا تتجاوز سلطته التقديرية الحدود الدستورية المرسومة ، و ألا تخل بإلتزاماته القانونية ، و ألا تتغول بوجه خاص على الحريات العامة بدون مبرر قانونى ، و إلا شاب تصرفاته عدم المشروعية ، و إنبسطت عليها رقابة القضاء الإدارى إلغاء و تعويضاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 3

إن قرار الحاكم العسكرى العام ينبغى أن يكون له سبب ، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل ، و إلا فقد القرار علة وجوده و مبرر إصداره ، و فقد بالتالى أساسه القانونى ، كما يجب أن يكون هذا السبب حقيقياً لا وهمياً و لا صورياً ، و صحيحاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه ، و قانونياً تتحقق فيه الشرائط و الصفات الواجب توافرها فيه قانوناً ، و إنه و لئن كانت الإدارة فى الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل و تقدير أهمية النتائج التى تترتب على الوقائع الثابت قيامها ، إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإدارى بمشروعيته ، و متى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة ، وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره . فالمناط ، و الحالة هذه ، فى مشروعية القرار الذى تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن و النظام ، بإعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر ، و للقضاء الإدارى حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أو عدم قيامه ، فإذا ثبتت جدية الأسباب التى تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أى طعن . أما إذا إتضح أن الأسباب لم تكن جدية و لم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ                                    

فقرة رقم : 6

نصت المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 على أنه " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القامة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامون أو مندوبوهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ، و ذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالبة بإبطال شئ مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ، أم كان الطعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض ، أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو إلتزام أو برد مال أو بإستراجاعه أو بإسترداده أو بإستحقاقه أو بأى طريق آخر ، و لا تسرى هذه الأحكام على الدعاوى المدنية أو الجنائية التى ترفع بناء على طلب وزير المالية عن تصرفات الحراس فى شئون وظائفهم " . و قد قصد بإصدار هذا القانون - على ما يبين من المناقشات التى دارت بمجلس الشيوخ - إعفاء القائمين على الأحكام العرفية مما يكونون قد إتخذوه أثناء قيام الأحكام العرفية من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون ، بإعتبار أنهم إنما فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة ، و ما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة و الطمأنينة ، و المناط فى ذلك كله أن يكون الحاكم العسكرى و هو يتخذ هذا الإجراء إنما يدفع به خطراً أو غائلة ، و بعبارة أخرى أن يكون رائده فى ذلك المصلحة العامة .

 

                     ( الطعن رقم 1517 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

 

قانون العاملين المدنيين

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1363

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى فى ظله وقع هذا الاخلال و صدر الحكم المطعون فيه قد الغى بمقتضى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى تضمن فى المادة الثانية من مواد اصداره النص على هذا الالغاء صراحة و على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه . و ما دام أن هذا القانون الأخير قد حدد فى المادة 61 منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة و هى : "1" الأنذار "2" الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة . . "3" تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر "4" الحرمان من العلاوة "5" الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر "6" الفصل من الوظيفة - و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى كان يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى :  "1" خفض المرتب "2" خفض الدرجة "3" خفض المرتب و الدرجة و هذا الجزاء الأخير هو الذى قضى به الحكم المطعون فيه . و أنه لا محل للقول بأن الجزاءات الثلاثة المذكورة لا زالت قائمة و يجوز توقيعها على العاملين المدنيين بالدولة لورود النص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية ذلك أنه بالاضافة الى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد أشار فى ديباجته الى القانون رقم 117 لسنة 1958 و قضى فى مادته الثانية بأن يلغى كل حكم يخالف أحكامه - فان المادة الثانية من القانون المدنى اذ قضت بأنه " لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " انما قصدت فى ضوء المذكرة التفسيرية لذلك القانون الى تقرير صورتين للنسخ التشريعى و هما النسخ الصريح و النسخ الضمنى و أن للنسخ الضمنى صورتين فاما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من الأوضاع أفرد له تشريع سابق و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة و تفصيلا اذا تعلق التعارض بين التشريع السابق و التشريع اللاحق بالمبدأ الذى أسس عليه التشريع السابق و فى غير هذه الحالة لا يتناول النسخ الا النصوص التى تتعارض تعارضا مطلقا مع نصوص التشريع الجديد - و لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فان هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها التعارض بين حكمها و حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من ثم لا يسوغ الاستناد اليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون . و من حيث أنه و قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه - على الوجه السابق بيانه - و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فان مركزه القانونى فى شأن الجزاء الذى يوقع عليه يظل معلقا الى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم - و من ثم فان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من الغاء جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب و الدرجة تسرى على حالته بأثر حال مباشر بحيث لا يجوز توقيع أحد هذه الجزاءات عليه .

 

                     ( الطعن رقم 702 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين                          

فقرة رقم : 1

إن المطعون ضده كان فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقته بالبنك العربى المصرى و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لم يكن من شأن تأميم هذا البنك بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 تحويله إلى مؤسسة عامة أو إعتبار موظفيه موظفين عموميين ، ذلك أن هذا القانون قد حرص على تأكيد بقاء البنوك و الشركاتن المؤممة بمقتضاه محتفظة بكيانها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها على هذا الوجه ، و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات و البنوك مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 211

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين                          

فقرة رقم : 1

بمطالعة النصوص القانونية التى تحكم هذه المنازعة يبين أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد أنتظم أحكام التعيين و الترقية فى الفصل الأول من الباب الثانى تحت عنوان " التعيين و الترقية " فنصت الفقرة الأولى من المادة 12 على أنه " يجوز أعادة تعيين العاملين فى الوظائف السابقة التى كانوا يشغلونها إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبه فى شاغل الوظيفة الشاغرة و على أن يكون التقريران الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل " و جرى نص الفقرة الثانية من المادة لمذكورة بالآتى " على أنه لا يجوز تعيين عاملين فى غير أدنى درجات التعيين الا فى حدود 10% من الوظائف الخالية بها " ثم نصت المادة 16 فى فقرتها الأولى على أن " يكون التعيين فى الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية، و يكون التعين فى الوظائف الآخرى بقرار من الوزير المختص او من يمارس سلطاته " ثم نصت المادة 19 على أنه " مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط مواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة و من مجموعة الوظائف التى من نوعها أو بالتعيين أو النقل و ذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 " ثم نصت المادة 20 على أن " يصدر قرار الترقية من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته ".

   هذا و قد نصت المادة 41 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة إلى أخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لايفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان ذلك بناء على طلبه . . و يكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " كذلك نصت المادة 23 على أنه " لا يجوز الترقية بأيه حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جدول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى كما لا تجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا . . "

   و حيث أن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن شغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الادارى للدولة إنما يتم - فى حكم المادة 19 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964- بأحدى طرق ثلاثه : الترقية أو النقل أو التعيين، فأما الترقية فتكون من بين الوظائف التى تسبق مباشرة الوظيفة المرقى إليها و التى تندرج تحت مجموعة الوظائف التى من نوع الوظيفة المذكورة، و ذلك بداهة إذا ما توافرت فى العامل الشروط اللازمة للترقية، و أما النقل فيتم أصلا بشغل الوظيفة الشاغرة بمن يشغل وظيفة أخرى فى الجهاز الادارى للدولة معادلة لها فى الدرجة و يكون قد توافرات فيه شروط شغل الوظيفة الشاغرة و مع مراعاة القيود المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون و التى تشترط الا يكون فى النقل تفويت على العامل المنقول لدوره فى الترقية بالأقدمية فى الجهة المنقول منها او أن يتم النقل بناء على طلبه، و أما التعيين فهو تصرف تنشأ بمقتضاه الرابطة الوظيفية بأسناد الوظيفة المرشح لها بعد الحصول على قبوله، فإذا كان التعيين فى غير أدنى الدرجات سواء كان تعيينا مبتدأ أو معادا وجب أن يتم - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 12 فى حدود 10% من الوظائف الخالية، و تحسب هذه النسبة، وفقا لنص المادة "2" من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965، على أساس عدد الوظائف الشاغرة فى الدرجة المرغوب تعيين العامل فيها، هذا و طبقا لنصوص المواد 16،20،41 من القانون سالف الذكر فأن القرار بالتعيين أو الترقية أو النقل إنما يصدر من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته و ذلك فى الوظائف التى تسبق الوظائف من الدرجة الأولى- أما بالنسبة إلى الوظائف من الدرجة الأولى و ما فوقها فيتم التعيين فيها وفقا لنص المادة 16 بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، و المقصود بلفظ " التعيين " فى هذه الحالة التعيين بجميع صوره، أى سواء كان تعيينا مبتدأ تتصل به العلاقة بين الدولة و بين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى آخرى، أو ترقية له من وظيفة أدنى إلى و ظيفى أعلى، و ذلك أعتبارا بأن شغل الوظائف من الدرجة الأولى فما فوقها يبلغ من الأهمية ما يستأهل أن يناط بالاداه الأعلى للتعيين، فيستوى فى ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف بأى من الصور الثلاث السالفة الذكر .

   و حيث أنه و قد جاء لفظ التعيين فى الفقرة الثانية من المادة 12 عاما مطلقا، فوجب أن يؤخذ على عمومه و اطلاقه مما يؤدى إلى اخضاع التعيين المبتدأ فى غير أدنى الدرجات للقيد الوارد فى الفقرة المذكورة و الذى من مقتضاه وجوب الا يجاوز هذا التعيين نسبة 10% من مجموع الوظائف الشاغرة فى الدرجة المرغوب تعيين العامل فيها ، و ذلك أيا كانت درجة الوظيفة المراد شغلها غير طريق الترقية أو النقل داخل الجهاز الادارى للدولة، و أساس هذا النظر أن الغاية المستهدفة من هذا النص - وهى أتاحة فرص الترقى أمام شاغلى الوظائف الأدنى و حمايتهم من المنافسة الخارجية- لا يسوغ أن تنأى عن حماية المشرع سواء كانت الوظيفة المراد شغلها من الوظائف التى تسبق و ظائف الدرجة الأولى و ما فوقها، أما القول بأن الفقرة الأولى- من المادة 16 جاءت مطلقة من القيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 12 فمردود بأن الفقرة الأولى من المادة 16 إنما تحدد الأداه التى يتم بها التعيين فى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها - سواء أكان تعيينا مبتدأ أم ترقية أم نقلا، كما تحدد الأداه التى يتم بها التعيين فى الوظائف التى تسبق وظائف الدرجة الأولى و هى ذاتها الأداه التى تتم فيها الترقية فى هذه الوظائف حسبما نصت على ذلك المادة 20، و هى أيضا الأداه التى يتم بها النقل حسبما جاء فى المادة 41 .

   و حيث أنه و قد أجازت المادة 41 من القانون رقم 46 لسنة 1964 نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة إلى آخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان ذلك بناء على طلبه، و هو الأمر الذى استتبع اجازة النقل من الجهاز الادارى للدولة إلى الهيئات و المؤسسات العامة و بالعكس و ذلك عملا بأحكام القانون التشريعى رقم 1 لسنة 1965، فأن مدلول لفظ النقل فى هذه الأحوال هو النقل الذى يتم فى وظيفة معادلة، و ذلك أعتبارا بأن هذا النقل يتم بين أشخاص أعتبارية عامة يستقل كل منها عن الآخر و يختص بنوع خاص من النشاط و نظام وظيفى متميز هو أصلا يدخل فى مدلول التعيين، و من ثم فأن مقتضى أعتباره نقلا أن يفسر فى أضيق الحدود بحيث إذا ما تضمن هذا النقل أو صحبته ترقية إلى درجة أعلى فقد وجب أن يأخذ حكم التعيين المبتدأ من حيث خضوعة للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964، ومما يؤكد هذا النظر أن النقل الذى نصت عليه المادة 41 من القانون قد ورد عليه القيد العام للنقل سواء تم داخل الجهاز الادارى للدولة أو إلى شخص أعتبارى عام و هو الا يترتب عليه تفويت الترقية على العامل المنقول، و هذا القيد لا يأتى الا بالنقل إلى وظيفة معادلة فى الدرجة للوظيفة المنقول منها ، أما النقل إلى وظيفة أعلى فيرد عليه القيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 12 من حيث عدم جوازه الا فى حدود 10% من الوظائف الشاغرة، إذ تتحقق فى هذه الحالة الحكمة التى تغياها المشرع و هى حماية شاغلى الوظائف الأدنى من المنافسة الخارجية فى مجال الترقية إلى الوظائف الأعلى .

   و حيث أنه قد ثبت أن السيد المهندس .. .. .. ..  كان يشغل وظيفة بدرجة مدير عام بالمؤسسة المصرية العامة للطيران، فأن القرار رقم 3318 لسنة 1964 الصادر بتعينه وكيلا لوزارة الحربية قد انطوى على نقلة من مؤسسة عامة إلى وزارة من وزارات الدولة مصحوبا بترقيته إلى درجة أعلى، و من ثم فهو يعتبر تعيينا فى مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964، و بالتالى فهو يخضع إلى القيد الوارد فى الفقرة المذكورة، و إذا كان الثابت أن وظائف وكلاء الوزارة الشاغرة فى وزارة الحربية عند أصدار القرار المذكور كانت ثلاث وظائف، و أن هذا العدد ما كان ليجيز شغل أحدى هذه الوظائف عن طريق النقل المصحوب بالترقية من خارج الجهاز الادارى للدولة، فأن القرار المذكور يكون قد جاء مشوبا بعيب يمسه فى أحد مقوماته، إذ ليس لمن صدر القرار فى شأنه أصل حق فى شغل الوظيفة التى صدر القرار بتعيينة عليها، فجاء العيب مطلقا متعينا معه القضاء بإلغاء القرار كاملا، و لا يكون ثمة و جه لما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من الغاء القرار الغاء نسبيا ، ذلك أنه لا يقضى بالإلغاء النسبى الا أن يكون القرار قد مس حقا للمدعى بتخطيه أياه فى التعيين فى الوظيفة التى يطالب بها و ذلك فى مجال المفاضلة بينه و بين غيره من المرشحين ممن يكون لهم أصل حق فى التزاحم معه على التعيين فى الوظيفة المذكورة، فعندئذ يسلط القضاء الادارى رقابته ببحث مدى مشروعية القرار الذى اتخذته الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية فى عمليه المفاضلة، أما فى المنازعة المعروضة فقد جاء القرار الطعين فاقدا أحد مقوماته على ما سلف بيانه الأمر الذى يستوجب إلغاءه إلغاء كاملا، على أن تجرى الجهة الإدارية شئونها بعد ذلك بالتطبيق السليم لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1201

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام نص على أن يتم وضع جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة داخل كل مؤسسة أو وحدة إقتصادية - قيام مؤسسة الكهرباء بتوزيع الفئات المالية الواردة بميزانيتها على المجموعات الوظيفية و إجراء ترقيات على ضوء ذلك قبل إعتماد جداول توصيف الوظائف بها - صحة الترقيات التى أجرتها المؤسسة ما دام الثابت أن المؤسسة تحتوى مثلاً على مجموعات متباينة لكل منها طبيعة عمل مستقلة و طالما لم يقم دليل على إنحراف الجهة الإدارية عند إجرائها بهذا التقسيم .

 

                    ( الطعن رقم 929 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين                          

فقرة رقم : 3

شهادة زمالة كلية الجراحين بأدنبره تعادل درجة الماجستير فى الجراحة بشرط سبق الحصول على درجة البكالوريوس المصرية أو ما يعادلها - أساس ذلك - قرار ديوان الوظيفة رقم 312 لسنة 1960 - أثر ذلك : عدم جواز إنقاص مدة سنتين المقررة للحاصلين على الدكتوراه طبقاً لنص المادة "20" من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                     ( الطعن رقم 697 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/26 )

 

=================================

 

 

قانون العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم  2610     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 326

بتاريخ 10-02-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1938 الخاص بالعلامات التجارية لم تخص عدد الأشكال التى تتخذها العلامات التجارية على سبيل الحصر و إنما سردت بعض أمثلة لهذه الأشكال . ذلك أنها بع أن نصت على " الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً و الإمضاءات و الكلمات والحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز و عنوانات المحال الدمغات و الأحكام و التصاوير و النقوش البارزة " أضافت " و أية علامات أخرى أو أى مجموع منها " و أكد المشرع فى هذا المعنى فى المذكرة التفسيرية للقانون فبين أن هذا السرد ليس حصراً بل تمثيلاً لأشكال العلامات " لأن الأشكال التى يمكن أن تتخذها العلامة لا عدد لها " .

  و المشرع إذ لم يحصر الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فإنه يكون فد جعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء . و لا قيد على حريته فى هذا الخصوص . و تلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف الذكر إلا أن تكون العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه .

  و بالتطبيق لهذا الأصال التشريعى - لا تثريب على إتخاذ العلامة التجارية الشكل الخاص للوعاء الذى تعبأ فيه السلعة . كما يحدث بالنسبة لبعض قنينات العطور و زجاجات السوائل الغازية و المياه المعدنية فتصنع الزجاجة و بها إنبعاجات مختلفة أو تصنع مستديرة أو مستطيلة أو ذات عنق طويل أو قصير و تتخذ العلامة التجارية هذا الشكل الخاص للوعاء . و لا قيد على إتخاذها هذا الشكل سوى أن تتوافر فيه عناصر الجدة و الذاتية الخاصة و الصفة المميزة .

   و مما لا شك فيه أن شكل الزجاجة التى يعبأ فيها مشروب الكوكاكولا تتوافر فيه عناصر الجدة و الذاتية و الصفة المميزة . فالثابت أنه شكل لم يسبق أن إستعمله مصنع آخر لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة لمشروب الكوكاكولا و هو يختلف إختلافاً متميزاً عن الشكل العادى المألوف للزجاجات التى تعبأ فيها السوائل المماثلة أو المشابهة لمشروب الكوكاكولا . و إذ كان ذلك ، فإنه لا يجوز - بالتطبيق للأصل التشريعى المستفاد من القانون رقم 57 لسنة 1939 - أن يرفض طلب تسجيل زجاجة الوكاكولا كعلامة تجارية .

  و لا محل للإحتجاج بأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية لرفض طلب تسجيل زجاجة الكوكاكولا كعلامة تجارية بمقولة أن هذه الزجاجة تعتبر نموذجاً صناعياً فلا تخضع فى حمايتها إلا لذلك القانون . ذلك أنه و لئن كانت الزجاجة المذكورة تحمل خصائص النموذج الصناعى إلا أنها تحمل فى الوقت نفسه خصائص العلامة التجارية كما سلف البيان و لم يحظر القانون الخاص بالرسوم و النماذج الصناعية الجمع بين حمايته و بين حماية القانون الخاص بالعلامات التجارية . فالذى يترتب على كون الزجاجة سالفة الذكر تعتبر أيضاً نموذجاً صناعياً ليس رفض طلب تسجيلها بوصفها علامة تجارية و إنما إمكان حمايتها من جهة أخرى بوصفها نموذجاً صناعياً .

 

                     ( الطعن رقم 2610 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 )

=================================

 

 

قانون المؤسسات العامة

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 53

بتاريخ 17-02-1973

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

بتاريخ 19 من يوليو سنة 1960 صدر القانون رقم 267 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة التعاونية و قد تضمن نص المادة "1" منه على أن تنشأ مؤسسات عامة تعاونية يكون كل منها مؤسسة عامة لها الشخصية الإعتبارية و يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ونصت المادة "2" على أن أغراض تلك المؤسسات على الاشتراك فى السياسة العامة للقطاع التعاونى فى الإقتصاد القومى و تنمية القطاع التعاونى لتوفير المعونة الفنية و المالية للجمعيات التعاونية ،و الاشراف على هذه الجمعيات مما يكفل لها الاستقرار و البعد عن الإستغلال و نص المادة "3" على أن للمؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تساهم أو تشترك فى رأس مال الجمعية التعاونية التى لا تقتصر ما تؤديه من الخدمات على أعضائها و الجمعيات التعاونية المشتركة أو العامة و الاتحادات التعاونية كذلك نصت المادة "4" على أن للمؤسسة تأسيس جمعيات تعاونية بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون و نصت المادة "7" على أن لرئيس مجلس إدارة كل مؤسسة عند إبلاغه بالقرارت التى يصدرها مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية على خلاف رأى ممثل المؤسسة حق طلب اعادة النظر فيها خلال أسبوع و إلا اعتبرت نافذة و نصت المادة "9" على أن يضع مجلس إدارة كل مؤسسة لائحة بنظام الرقابة على الجمعيات التى تشترك فيها المؤسسة و ذلك كله دون الإخلال بالرقابة المنصوص عليها فىقانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 ، و تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجمهورية و يستفاد من أحكام القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه أن المشرع ناط بالمؤسسات المنشأة وفقا لأحكامه الاشراف على الجمعيات التعاونية الداخلة فى فرع النشاط التعاونى الذى تشرف عليه المؤسسة يستوى فى ذلك أن تكون المؤسسة قد ساهمت أو اشتركت فى الجمعية أو لم تساهم أو تشترك فيها ، كما منح المشرع المؤسسات التعاونية رقابة خاصة غير الاشراف العام - بالنسبة للجمعيات التى تساهم أو تشترك فيها المؤسسة أو تمدها بقروض أو اعانات أو تضمنها لدى الغير حاصلها حق الإعتراض على ما يصدره مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية من قرارات تخالف رأى ممثل المؤسسة فى مجلس الإدارة و فى هذه الحالة تنفذ هذه القرارات الا إذا أقرها مجلس إدارة الجمعية أو الجمعية العمومية بحسب الأحوال بأغلبية ثلثى الأعضاء و ذلك فى حدود اللوائح التى يضعها مجلس إدارة و تصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيباً على ما تقدم فإن اشراف المؤسسات التعاونية على الجمعيات المذكورة لا تتعدى نطاق الرقابة فى الحدود المشار إليها بما مؤداه أن الصلة بين المؤسسات التعاونية و الجمعيات التى تشرف عليها فى الفترة التى كان يسرى فيها القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه ، كانت صلة رقابة و اشراف و ليست صلة تبعية كاملة و أستناداً على القانون المشار إليه صدر بتاريخ 8 من أبريل سنة 1961 قرا رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1961 الذى نص فى المادتين "1" ، "4" منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تعاونية للاسكان تسمى " المؤسسة العامة التعاونية للاسكان " يكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة تلحق برئاسة الجمهورية و تتولى مباشرة الأغراض المنصوص عليها فى القانون رقم 267 لسنة 1960 و ذلك فى نطاق الإسكان التعاونى و حددت المادة "5" إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة و من بين هذه الإختصاصات الاشراف على الجمعيات التعاونية الإسكان بما يكفل لها الإستقرار و البعد عن الاستغلال و توجيه نشاطها فى حدود السياسة العامة للإسكان و كذلك تأسيس جمعية تعاونية مركزية فى الجهات التى يصدر بتعينها قرار رئيس مجلس الإدارة و يبين من أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أن صلة المؤسسة المذكورة بالجمعيات التعاونية للاسكان كانت صلة اشراف و رقابة فى المفهوم الذى عناه القانون رقم 267 لسنة 1960 منظوراً فى ذلك إلى أن القوانين الاشتراكية التى ترتب عليها قيام القطاع العام لم تكن قد صدرت بعد و بالتالى لم يكن قد قام القطاع العام ككيان إقتصادى و قانونى له مدلوله و وظيفته و الأحكام القانونية الخاصة به غير أنه لما صدرت القوانين الإشتراكية فى يوليو سنة 1961 و ترتب عليها قيام القطاع العام أضحت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 فى شأن المؤسسات العامة لا تساير الأوضاع القانونية و الإقتصادية التى ترتبت على قيام القطاع العام و من أجل هذا صدر فى 29 من أبريل سنة 1963 قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 و قد تضمن النص فى المادة "2" من مواد اصداره على إلغاء القانون رقم 267 لسنة 1960 كما نصت المادة "2" من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها أما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات أو جمعيات تعاونية و نصت المادة "12" على أن تقوم كل مؤسسة فى حدود نشاطها بالمشاركة فى تنمية الإقتصاد القومى و تتولى الاشراف على الشركات و الجمعيات التعاونية التابعة لها و التنسيق فيما بينها كما تضمنت المادة "13" النص على أن المؤسسة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل اللازمة لذلك و لها على الأخص انشاء شركات أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين و نصت المادة "15" على أن يتكون رأس مال المؤسسة من أنصبة الدولة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات و جمعيات تعاونية و منشآت و يبين من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1963 سالف الذكر أن للمؤسسة العامة أن تنشئ لتحقيق أغراضها جمعيات تعاونية بالإشتراك مع آخرين و هذه الجمعيات المختلفة تعتبر تابعة للمؤسسة و لم تتطلب هذه النصوص أى شرط لتحقيق تلك التبعية على أنه يكفى تملك المؤسسة العامة أى حصة فى رأس مال الجمعية التعاونية لاعتبارها تابعة للمؤسسة و لذلك يكون القانون المذكورقد حدد لأول مرة مفهوم تبعية الجمعية لمؤسسة عامة .

   و من حيث أنه بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1966 صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و نصت المادة "2" منه على أن الشركات و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون 32 لسنة 1966 تبقى تابعه لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسة عامة أخرى و نصت المادة "4" من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون المشار إليه على أن تعتبر وحدة إقتصادية فى حكم هذا القانون شركات القطاع العام و الجعميات التعاونية و المنشآت التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة "5" على أن يحدد بقرار من رئيس الجهمورية ما يتبع كل مؤسسة من وحدات إقتصادية و يستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى القانون رقم 22 لسنة 1966 قد اعتبر الجمعيات التعاونية التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكامه من الوحدات الإقتصادية و غنى عن القول أن التبعية هنا تفهم فى نطاق المدلول الذى حدده القانون رقم60 لسنة 1961 و هو التشريع الذى كان قائماً قبل صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 و مقتضى ذلك أن الجمعيات التعاونية التى كانت قائمة فعلاً و قانوناً قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و التى كانت تساهم فيها المؤسسة العامة بأى حصة ، اعتبرت بمقتضى نص المادة "2" من القانون رقم 32 لسنة 1966 من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسة و لم تخرج القانون رقم 60 لسنة 1971 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى حل محل القانون رقم 32 لسنة 1966 عن المفهوم المتقدم فيما يعتبر من الوحدات الإقتصادية من الجمعيات التعاونية إذ نص فى المادة "4" منه على أن تعتبر وحدة إقتصادية تابعة فى حكم هذا القانون شركات القطاع العام و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تتبع مؤسسة عامة .

    و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم و كان الثابت أن المؤسسة المصرية للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة ساهمت فى رأس مال الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بدمياط بمبلغ 50 جنيهاً و كان الثابت كذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4420 لسنة 1965 بتنظيم المؤسسة المصرية التعاونية للبناء و الاسكان قد تضمن فى المادة "2" منه على أن ينقل الاشراف على الجمعيات التعاونية للانشاء و التعمير بالمحافظات المنشأة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 من المؤسسة المصرية للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة إلى المؤسسة المصرية التعاونية للبناء و الاسكان فمن ثم تعتبر الجمعية التعاونية المذكورة من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسة التعاونية للبناء و الاسكان باعتبار أن المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة كانت تساهم فى رأس مال تلك الجمعية بمبلغ 50 جنيه و أنه نقل الاشراف عليها من المؤسسة المذكورة إلى المؤسسة التعاونية للبناء و الاسكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1786

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة                            

فقرة رقم : 1

المادة "26" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام -  هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون و هى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها - من الشركات ما يعتبر كذلك بقرار جمهورى و هى الشركات التى يختلط فيها اسم الأشخاص العامة مع الأشخاص الخاصة - مناط إعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو امتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة فى رأسمالها بنسبة 51 % على الأقل - إذا إنتهت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام - لا يمنع ذلك من امتداد و لاية المحاكم التأديبية إليها طبقاً للبندين " أولاً " و " ثالثاً " من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3746     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1865

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة                             

فقرة رقم : 2

 متى تبين لمحاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى بناء على حكم بعدم الاختصاص و الإحالة أنها غير مختصة و لائياً بنظرها فلها أن تحكم بعدم إختصاصها أيضا دون الإحالة - أساس ذلك : - إستنفاد جهة القضاء العادى ولايتها بالحكم الصادر منها بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

 

            ( الطعن رقم 3746 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1873

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة                            

فقرة رقم : 1

المادة "52" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام .

    أجاز المشرع للوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم متى كان فى استمرارهم أضرار بمصلحة العمل - إستهدف المشرع بذلك أحكام أوجه الرقابة و الإشراف على شركات القطاع العام - و التنحية تكون لمدة معينة يعين خلالها مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة و رئيسه - لم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو لتعيين المفوض - لم يقرر المشرع جزاء على تجاوز مدة الستة أشهر التى يجوز تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة خلالها - أساس ذلك : - أن تنحية و تعيين مجلس ادارة جديد و تعيين المفوض من الأمور التنظيمية المتروك تقديرها لجهة الإدارة صاحبة الإشراف على شركات القطاع العام طبقا للقواعد العامة - مؤدى ذلك : - أنه لا وجه لتصدى المحكمة التأديبية لبحث مشروعية تعيين رئيس مجلس إدارة فوض فى إختصاص مجلس الإدارة بقرار من السلطة المختصة و هى بصدد رقابة مشروعية جزاء وقع على أحد العاملين بالشركة من رئيس مجلس الإدارة .

 

              ( الطعن رقم 975 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 181

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة                            

فقرة رقم : 1

إن التشريعات فى مصر قبل العمل بالقرار بقانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة قد خلا من أى تعريف للمؤسسات العامة . بل أنه لم يحسن إستعمال تعبير المؤسسات العامة ، فكان يخلط بينها و بين المؤسسات ذات النفع العام ، كما أنه لم يلتزم خطة موحدة أو شكلاً واحداً فى إنشاء المؤسسات العامة فمنها ما نص صراحة على تكييفها القانونى و إعتبارها مؤسسات عامة . و منها ما إجتزأ بمنحها الشخصية المعنوية فى قانون إنشائها أو فى قانون لاحق دون النص صراحة على تكييفها القانونى . و أنه و لئن كان هذا الخلط و الغموض من ناحية . و خطورة النتائج التى تترتب على تحديد ما إذا كان الشخص المعنوى الذى يؤدى خدمات ذات نفع عام مؤسسة عامة أم لا من ناحية أخرى . تقتضى إتخاذ مقياس للتفرقة جامع مانع . إلا أن ما سبق إبتداعه من مقاييس فى هذا الشأن فشل فى الوصول إلى هذه الغاية إذ لم يصلح أى مقياس بذاته إلا فى بعض الحالات دون البعض الآخر . و من ثم فلا مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانونى للمؤسسات و هل هى عامة أم لا . إلى تقدير القضاء فى كل حالة على حدة . و القضاء فى تقديره لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها فى مجموعها بوصفها علاقات تهدى إلى حقيقة طبيعة المؤسسة . فهو يرجع فعلاً إلى النصوص التشريعية إن وجدت ليتعرف ما إذا كان المشرع قد أعلن بوضوح إرادته فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة أم لا . و لا يجتزئ بذلك بل يستهدى بأصل نشأة المؤسسة و هل هى من خلق الإدارة أو من خلق الأفراد . كما يستأنس بمدى إختصاصات السلطة العامة التى تتمتع بها المؤسسة و هل لها مثلاً حق فرض الضرائب و الرسوم أم لا . و يستنير أيضاً بمدى رقابة الإدارة على المؤسسة من الناحيتين الإدارية و المالية ثم يستنبط من كل أولئك و ما إليه تقديره لحقيقة طبيعة المؤسسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 181

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المؤسسات العامة                            

فقرة رقم : 2

إن مستشفى المواساة هو فى أصل نشأته من خلق جمعية خاصة و ليس من خلق الإدارة و أن المشرع إذ تدخل فيما بعد فى تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح فى جعله مؤسسة عامة . بل و لم يمنحه أى إختصاص من إختصاصات السلطة العامة . أما رقابة الإدارة على المستشفى من الناحيتين الإدارية و المالية فهى بالقدر الذى يفرض عادة على المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، مقابل ما تحصل عليه من إعانات و تسهيلات خاصة و ليست من نوع السيطرة التى تمارسها الإدارة بالنسبة للمؤسسات العامة . و من ثم فإن المستشفى المذكور ليس من المؤسسات العامة .

 

                        ( الطعن رقم 244 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

 

 

قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية .  ناط المشرع بوزارة المالية الإشراف و الرقابة على تحصيل و صرف الأموال العامة - يمثل وزارة المالية فى ذلك المراقب المالى و المديرون الماليون و مديرو الحسابات و وكلاؤهم - حقق المشرع لهم استقلالا اداريا و فنيا و رئاسيا و تأديبيا عن الجهات الخاضعة لإشرافهم و رقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط و الرقابة و الإشراف على إعداد و تنفيذ موازنات الجهات المختلفة و تحصيل و صرف الأموال العامة و جعلهم مسئولين عما أتاحه لهم من إختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة فى وضع الأنظمة اللازمة للضبط المالى الداخلى فيها تحت اشرافهم - من أخص ما نيط بهم متابعة و اعتماد الجرد الدورى الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك و مراجعة مستنداتها و إعتمادها و تسويتها و متابعة تطبيق القوانين و اللوائح المالية و التبليغ عن أية مخالفات مالية و إتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلاقى حدوث المخالفات المالية أن وقعت فى المستقبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية       

فقرة رقم : 2

محاسبة حكومية - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية " عاملون مدنيون بالدولة  " المقصود بعبارة " الخزانة العامة و الخزائن العامة " - عبارة " الخزانة العامة " خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات و مكافآت للخزانة العامة و مقصود بها الايلولة إلى الايرادات العامة للدولة أى الشخص القانونى للدولة فى ذمته المالية - المقصود بعبارة " الخزينة العامة " أحد الخزائن الرسمية التى تستقبل الايرادات العامة - المشرع المالى ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة و كذلك خزائن غير عامة أو فرعية - يعنى المشرع عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسى أو المركزى التى تتلقى الايرادات العامة و الصرف للأموال العامة - إذا اطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملا للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية - المشرع المالى عندما يحدد عبارة الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذى قرره - أساس ذلك : لا يتصور وجود الضبط المالى الا بعموم تلك الأحكام على آية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية - عندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام تتفق مع طبيعتها و الهدف من استخدامها و حماية الأموال المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذى يحدد النوع الذى يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية .

 

 

=================================

 

قانون المحال التجارية و الصناعية

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1146

بتاريخ 30-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان يؤخذ من نص المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية أن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار يعلن إلى طالب الترخيص إلا أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1955 الصادر فى 2 من يناير سنة 1955 من وزير الشئون البلدية و القروية تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لشنة 1954 المشار إليه نصت على أنه " إذا كان للصناعة شرط مسافة مقرر بالإشتراطات الخاصة بها فيجب توفر هذا الشرط بالموقع على الدوام " و الفقرة الخامسة من المادة المذكورة نصت على أنه " إذا قلت المسافة عما توضح فى هذه المادة من أى جهة من الجهات تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها دون أية مسئولية على الحكومة أو موظفيها " و المادة الثانية من القرار رقم 202 لسنة 1955 الصادر من وزير الشئون البلدية و القروية بشأن الإشتراطات و المواصفات العامة لمستودعات الجلود الغير مدبوغة " الخضراء و الطرية و الجافة " تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر نصت على أنه " يجب أن يكون المستودع فى المنطقة المخصصة للصناعات القذرة و إلا فيجب أن يكون بعيداً عن المساكن بمقدار 250 متراً على الأقل من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك من أى جهة تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها و بدون أى مسئولية على الحكومة أو موظفيها و يؤخذ القياس من الحوائط الخارجية للمستودع " و مؤدى ذلك أن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل لا يرتب لطالب الترخيص أى مركز قانونى على الأقل فيما يتعلق بشرط المسافة و لا شبهة فى أن أحكام القرارين الوزاريين رقمى 6 ، 202 لسنة 1955 المشار إليهما . هى الأحكام التى يعتد بها فى خصوص اعمال الرقابة القانونية على القرار الذى صدر محكوماً بها و هى الأحكام لا تسمح للجهة الإدارية المختصة بالترخيص فى شرط المسافة و إنما هى توجب عليها رفض الترخيص إذا قلت المسافة عن الحد المقرر . حتى و إن كانت وافقت على الموقع من قبل بل هى توجب عليها إلغاء الترخيص فى هذه الحالة إذا كانت الرخصة قد صرفت من قبل فالشرط المقرر للمسافة يجب توافره بالموقع على الدوام .

 

                    ( الطعن رقم 1354 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 28 

بتاريخ 09-11-1968

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى يسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ، و يكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - و مفاد ذلك أن المناط فى إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإدارى بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل و نتيجة لهذه الإدارة .

   و أنه و إن كانت زراعة التبغ محلياً تعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور فإن إرتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل و إن كان مؤثماً ، لا يتحقق معه فى ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ اغلاق المصنع بالطريق الإدارى بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان فى المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن و لا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للاغلاق .

 

                      ( الطعن رقم 882 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/9 )

=================================

 

 

قانون المحاماة

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 4

أن نص المادة 10 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يخول الجمعية العمومية للمحامين بحكم عموميته و إطلاقه - صلاحية إجراء التعديل فى مقدار المعاشات المقررة للمحامين زيادة أو نقصان سواء فى ذلك المعاشات التى قررت من قبل أو التى يتم تقريرها بعد نفاذ قرار الجمعية يؤيد ذلك صراحة نص القرار الصادر بالتعديل فى رفع المعاش الكامل للمحامى إلى أربعين جنيهاً ، دون تفرقة بين المعاشات السابقة أو اللاحقة كذلك فإن التطبيق العملى قد دل على المفهوم الصحيح لهذا القرار .

 

                      ( الطعن رقم 674 لسنة 12 ق ، جلسة 1976/9/2 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 145

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاماة                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه "يجب على المحكمة عند أصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء تفسها فى مصاريف الدعوى ، و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة فأنه يخلص من ذلك أن المصروفات المحكوم بها على الخصم الملزم بها قانوناً تشمل - بحكم النص و بغير حاجة إلى أفصاح فى الحكم - مقابل أتعاب المحاماة بأعتبارها من عناصر المصروفات .

   و من حيث أن المادة 189 من قانون المرافعات تنص على أن " تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها " و أنه و إن كان يستفاد من هذا النص أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها أو من نقابة المحامين بحسبان أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضى بأيلولة الأتعاب المحكوم بها فى جميع القضايا إلى مالية النقل كمورد من مواردها إلا أن المادة 178 من هذا القانون - المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - تنص على أنه تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و تقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية و تقيد رسوم التنفيذ بها طلباً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم - رجع بها على النقابة . و تخصص من الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب و المحضرين و يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه " .

    و لما كان مقتضى هذا النص أن تؤول إلى نقابة المحامين أتعاب المحاماة المحكوم بها ضمن مصروفات الدعوى بقصد تدعيم مواردها المالية - فقد أصبحت النقابة هى صاحبة المصلحة فى التنفيذ بهذه الأتعاب على المحكوم عليه بها ، بعد أن زالت مصلحة الخصم المحكوم له بها فى هذا الصدد ، إلا أنه لما كان من العسير على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و أستصدار أوامر تقدير يها و أعلانها و تحصيلها لذلك نصت المادة 178 على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة فى قوانين الرسوم القضائية و مفاد ذلك وفقاً لصراحة النص و اطلاق حكمه أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية و ذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة بأستصدار أمر بتقديرها ، أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين .

    و من حيث أن المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة تنص فى المادة 11 منه على أن " تقدر سكرتارية المحكمة ، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم ، فإنه يتعين على قلم الكتاب عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، أن يتبع فى تقدير مقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراء ذاته الذى يتبعه فى تقدير الرسوم القضائية و فى التنفيذ بها .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-02-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاماة                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه على أنه " على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيها فى قضايا النقض و الإدارية العليا " - مؤدى هذا النص أن المشرع قرر حدا أدنى من المال قدره عشرين جنيها كاتعاب المحاماة التى تقضى بها على من خسر الدعوى فى الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال ، أى سواء أكان خاسر الدعوى ملزما بكامل أتعاب المحاماه أم بجزء منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1109

بتاريخ 19-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاماة                                   

فقرة رقم : 1

المادة 55 من قانون المحاماة - 1 - يحظر على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - لا يترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان صحيفة الدعوى الموقعة من المدعى و هو من محامى القطاع لأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الحظر - لا يترتب على مخالفة الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً .

 

                     ( الطعن رقم 991 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/19 )

=================================

الطعن رقم  3421     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 178

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاماة                                   

فقرة رقم : 1

المادة " 8 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .

    حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم و بأزواجهم و أقاربهم حتى الدرجة الثالثة - بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التى يعملون بها - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الحظر - أثر هذا البطلان : الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب الأحوال - أساس ذلك : نص المادة " 76 " من قانون المحاماة - وكالة محامى آخر جائزة بشرط أن يكون العمل الموكل فيه جائزاً بالنسبة للأصيل و الوكيل - مؤدى ذلك : لا يجوز لمحامى بالإدارة القانونية توكيل زميل له فى قضية خاصة تتعلق بالجهة التى يعملون بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المحاماة                                    

فقرة رقم : 1

نصت المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أنه " لا يجوز لموظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان بها ، و ذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لترك الخدمة " و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بخصوص هذه المادة ما يلى : " كما حظر المشروع فى المادة 21 على موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لترك الخدمة ، و ذلك منعاً لإستغلال الموظف لما عسى أن يعرفه بحكم وظيفته من أسرار ضد المصلحة التى كان يعمل بها و التى كان أميناً على أسرارها " . و ظاهر من النص أن الشارع ، و هو يفرض ، لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، قيداً إستحدثه على الحق المقرر أصلاً للمحامى فى حرية المرافعة ضد أى خصم ، و لم يشأ أن يوسع من هذا القيد بإطلاق المنع من المرافعة حتى يسرى بالنسبة إلى الوزارة و جميع مصالحها و فروعها و هيئاتها التى كان موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة يعمل بها أو بإحدى المصالح التابعة لها ، بل أورد على هذا الحظر للتخفف منه ضابطاً مكانياً و آخر زمانياً إذ حصر نطاق المنع مكانياً فى المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ، و أوضح حكمته بالرغبة فى تجنب إستغلال الموظف ما عسى أن يكون قد علمه بحكم وظيفته من أسرار لهذه المصلحة كان فى وقت ما أميناً عليها ، و حدده زمنياً بالثلاث السنوات التالية لترك الخدمة و أن تحقق فرض إستغلال الأسرار بعد هذا الفاصل لتضاؤل خشية الإستغلال بمرور الزمن . و من ثم يتعين تقدير حظر المرافعة بقدره ، فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى قبل تركه خدمة الحكومة و لو كانت تابعة لذات الوزارة التى تتبعها المصلحة التى كان موظفاً فيها متى إنتفت علته ، و يقوم فى نطاق معناها الأوسع متى تحققت هذه الصلة كما لا يستمر بعد السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة و إن كان إستغلال الأسرار بعدها ممكناً أو كانت المرافعة ضد ذات المصلحة .

 

 

=================================

 

 

قانون المرافعات

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و قد ردد صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية هذا الأصل ؛ و مرد ذلك - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو أن " القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى علمه برجعية الأثر " . و لكن النص قد أخرج من هذه القاعدة العامة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرها فى الفقرات الثلاث التالية و هى : " 1 " القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، " 2 " القوانين المعدلة للمواعيد متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها ، " 3 " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . و الحكمة التشريعية فى هذه الإستثناءات ، هى - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية - رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رؤى أنها جديرة بالإستثناء ؛ ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ؛ لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبه الحق الذى لا يصح المساس به إلا بنص خاص ، و لأنه متى بدأ الميعاد فى ظل قانون معين فمن العدل و حسن النظر أن ينتهى طبقاً لهذا القانون نفسه ، كيلا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته و نهايته و مداه ، و لأنه من المساس بالحقوق المكتسبة أن تسرى القوانين الجديدة على الأحكام الصادرة قبل العمل بها ، متى كانت تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 2

إن المراد بالقوانين المعدلة للإختصاص - فى حكم الفقرة " 1 " من المادة الأولى من قانون المرافعات - القوانين التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو المحلى ، دون أن تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، و إلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون الذى صدر ، و تنتقل الدعاوى التى كانت قائمة أمام المحكمة الملغاة إلى جهة القضاء التى عينها ، ما لم ينص على غير ذلك . أما القوانين المنظمة لطرق الطعن فهى تلك التى تلغى طريق طعن كان موجوداً وقت صدور الحكم و أصبح للمحكوم عليه بصدوره الحق فى سلوكه ، أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن ، أى بالنسبة إلى أحكام يجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه أو يحرمها من طريق طعن موجود يسده . و غنى عن البيان أن إعمال الفقرة الثالثة يفترض بقاء الإختصاص لجهة القضاء للفصل فى النزاع ، أما إذا إمتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة عن نظره بحذافيره ممنوعة من سماعه ، على وفق الفقرة الأولى ، وجب تطبيق هذه الفقرة ؛ نزولاً على حكم الشارع فى منع أية هيئة قضائية من التصدى لنظر مثل هذا النزاع ، أياً كان مثاره أو مرحتله فى درجات التقاضى ، ما دام القانون المعدل للإختصاص القاضى بمنع جميع جهات القضاء من نظره برمته قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 506

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون إذ جرت أسبابه على أنه لا علاقة بين مواعيد المرافعات و بين ما قد يرد فى القانون المدنى أو التجارى أو القوانين الأخرى من مواعيد يترتب على إنقضائها أو بدئها قيام حق أو سقوط حق . و الصحيح هو أن العبرة فى النظر إلى كنه الميعاد فإن جاء فى صدد مسألة إجرائية أياً كان القانون المنظم لها ، حتى و لو كان قانوناً موضوعياً كالقانون المدنى ، فأن قواعد المواعيد فى قانون المرافعات تحكمه بغير نص على أساس أنه القانون الأصيل العام فى كل ما يتصل بالإجراءات ، شاهد ذلك أن المواعيد الإجرائية البحتة فى القانون المدنى مثلاً كمواعيد الشفعة - شأن ميعاد إعلان الرغبة المنصوص عنه فى المادة "940" و ميعاد رفع الدعوى المنصوص عنه فى المادة "943" مدنى تمتد بغير جدال إذا تصادف أن كان آخر يوم فيها يوم عطلة ، و ذلك إعمالاً للقاعدة المقررة فى قانون المرافعات و ذلك دون أن يتقرر هذا الإمتداد بنص خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 506

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 3

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قوله أن مواعيد السقوط لا تمتد و لا تنقطع لأى سبب من الأسباب ، و لو وافق آخر يوم فيها يوم عطلة رسمية إلا بنص صريح فى القانون ، و الصحيح أن الأصل العام هو المقرر فى المادة " 20 من قانون المرافعات " . و قد نصت على أنه لايحسب من الميعاد يوم التكليف أو يوم التنبيه أو الأمر الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد . و فرقت بين أن يكون الميعاد ظرفاً يجب أن يحصل الإجراء فى غضونه كمواعيد الطعون فى الأحكام أو فترة يجب إنقضاؤها قبل الإجراء إلا بعد إنقضائها مثل مواعيد الحضور و المواعيد الواجب إنقضاؤها مثل إيداع قائمة شروط لبيع . ففى الحالة الأولى ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير ، و و الحالة الثانية لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . و الأصل أيضاً فى مواعيد المرافعات هو ما نصت عليه المادتان الثامنة و الثالثة و العشرين من قانون المرافعات ، فلا يجوز إجراء أى إعلان فى أيام العطلة الرسمية . و إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها . إنما لا يمتد ميعاد المرافعات إذا وقعت العطلة خلاله ما دام اليوم الأخير ليس عطلة رسمية . و الأصل العام فى الطعون أيضاً نصت عليه المادة "381" من قانون المرافعات " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها " . و لم يرد فى خصوص المعارضة أو الإستئناف أيما نص خاص بإمتداد المواعيد المقررة لأقامة أيهما . و مع ذلك فيمعاد المعارضة و ميعاد الإستئناف يمتد كل منهما عملاً بالأصل العام دون نص خاص مع أنهما ميعادا سقوط .

 

             ( الطعنان رقما 766 و 772 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/3/31)

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 3

إن نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة - المستحدث فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، المعدل بالقانونين رقمى 265 لسنة 1953 و 485 لسنة 1953 ، كما يبين من نصوصه فى ضوء المذكرات الايضاحية لهذه القوانين - هو وثيق الصلة بل يقوم أساسا على نظام الأحكام الغيابية و جواز المعارضة فيها ، فقد استهدف المشرع بأوامر الأداء - و إن صدرت على عريضة - أن تكون بمثابة أحكام غيابية فى ديون كانت تنتهى عادة بأحكام غيابية و تندر المعارضة فيها ، فأجاز مبدأ استصدار أمر الأداء بدل عرض النزاع  على المحكمة ابتداء و تعطيل نظرا القضايا الأخرى ، و لكنه قرر فى الوقت ذاته ، كمبدأ مكمل لهذا النظام و متلازم مع المبدأ الأول ، جواز المعارضة فى أمر الأداء ، فإذا لم ترفع المعارضة فى الميعاد أصبح أمر الأداء بمثابة حكم حضورى < م 855 > . و غنى عن القول أن هذا النظام يتعارض صراحة مع قانون مجلس الدولة فى أصول نظامه القضائى ، الذى لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 4

إن النظام الإجرائى لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة يتعارض أساسا مع النظام الإجرائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريرى من ذوى الشأن أو أداء هيئة مفوضى الدولة وظيفتها .

 

                         ( الطعن رقم 147 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المرافعات                                  

فقرة رقم : 7

إن مذكرات المدعى قد تضمنت عبارات جارحة حصرها الدفاع عن الحكومة فى الطلب الكتابى المقدم منه و لذا تأمر المحكمة بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات.

 

                        ( الطعن رقم 31 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 )

=================================

قانون المعادلات الدراسية

=================================

 

الطعن رقم  0903     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 06-12-1958

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

ان المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن " تعتبر مدة الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية . و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة . و يسرى نفس الحكم عن مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الازهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية " . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون " كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى من الأزهر ، فهؤلاء إعتبرت لهم مدة الدراسة فى أقدمية الدراسة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالوزارة المذكورة ، و ذلك حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده فعين قبلهم ، و ه خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا " . و مفاد ذلك أن المشرع إعتبر فى النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة الشهادة العالية من كليات الازهر الين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية و التعليم فى أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة فى تلك الدرجة ، و أفصح عن أن الحكمة فى ذلك هى ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الازهر فى الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم فى مؤهله العلمى ممن إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو بعدهم بسنة مثلاً ، تشجيعاً على الإستزادة من العلم ، و حتى لا تكون هذه الإستزادة تضحية لا أجر عليها ، بل سبباً فى تأخر صاحبها فى سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها .

 

                        ( الطعن رقم 903 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن البند 25 من الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية صريح فى منح معلمى القرآن الكريم بالمدارس الإلزامية ثلاثة جنيهات شهرياً مكافأة ، لمن تقل مكافأته عن هذا القدر ؛ فلا جدوى إذن من التحدى بأن القانون المذكور - مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - لا ينطبق إلا على الموظفين المعينين على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية ، و أن معلمى القرآن الكريم ليسوا من الموظفين المعينين على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، فضلاً عن أنهم لا يحملون مؤهلاً و لا يتناولون ماهية شهرية بل مجرد مكافأة - لا جدوى من ذلك ، ما دام نص القانون صريحاً فى منحهم تلك المكافأة الشهرية . و قد ورد بإسمهم فى الجدول تحت خانة " إسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة " ، كما ورد تقدير المكافأة لهم تحت خانة " تقدير الشهادة أو المؤهل " . و لا إجتهاد فى مقام النص الصريح ؛ إذا إعتبر الشارع حفظ القرآن الكريم و تعليمه فى ذاته تأهيلاً خاصاً يستحق تقدير تلك المكافأة بإعتبارها مقابل العمل بصرف النظر عن التسميات من الناحية الفنية البحتة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

ما دامت حالة المدعى ينطبق عليها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، فإنه يسرى فى حقه نص المادة الثالثة منه التى تقضى بعدم صرف الفروق المالية إلا من تاريخ نفاذه و عن المدة التالية فقط ، كما يسرى فى حقه كذلك نص المادة الخامسة التى تقضى بخصم الزيادة المترتبة على تنفيذ القانون المذكور من إعانة الغلاء المقررة ، و ذلك بالنسبة لكل موظف يستفيد من أحكامه ؛ ذلك أن القانون المذكور يعتبر وحدة متكاملة فى تطبيقه بالنسبة لكل من تسرى عليه أحكامه .

 

                       ( الطعن رقم 504 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 50 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف  الخصوصية الملكية سابقا من أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الاوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " لا مساس لهذا النص بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى تبقى سارية فى مجال تطبيقها بما تقضى به من عدم امكان افادة المدعى منها لفقدانه الشرط الجوهرى لانطباقها على حالته . و إنما يتحدد نطاق أعمال القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بالغاية من الحكمة التى دعت إلى أصداره ، ذلك أن مجلس الوزراء سبق أن وافق فى 6 من يناير سنة 1952 على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، و على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها . و  قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدة الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية ، و قضى بأن تحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 أن وزارة الأوقاف قررت " ضم موظفى الديوان المذكور إلى خدمتها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1952 بحالتهم التى كانوا عليها و أدمجتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدميتهم فى درجاتهم التى شغلوها بهذا الديوان  ، و أصبحت الترقيات فى الوزارة تجرى على ضوء هذه الأقدمية . و قد طلبت وزارة الأوقاف حفظ المراكز الحالية لهؤلاء الموظفين ضمانا لاستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم . كما تقضى العدالة ألا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية الملكية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق ،  و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية  كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات ، و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " - و واضح مما تقدم أن المشرع إنما أستهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 مجرد الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة فحسب ،  و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تجاوز عن أعمال أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بالتطبيق لحكم المادة 24 من هذا القانون ، فيما يتعلق بحساب مدة الخدمة السابقة لهؤلاء الموظفين بديوان الأوقاف الخصوصية ،  دون مجاوزة هذا القصد المحدد إلى اعتبار الديوان المذكور هيئة حكومية أو منح موظفيه السابقين المزايا المقرة بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هو الذى لم يشر إليه المشرع فى ديباجة القرار بالقانون رقم  118 لسنة 1959 ، و الذى يظل غير منطبق عليهم لتخلف شرط الافادة من أحكامه فيهم ، و من ثم ينحصر أثر القرار بالقانون المشار إليه الذى يجب أن يقدر بقدره ، و يتحدد مجال أعماله فى نطاق قواعد ضم مدة الخدمة السابقة بالنسبة إلى ماضى خدمة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية فى ذلك الديوان ، دون أن يتعدى هذا الأثر إلى قواعد المعادلات الدراسية التى يقوم عدم أفادتهم منها على أساس أنهم لم يكونوا معيينين بالفعل فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 .

 

                    ( الطعن رقم 1762 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

لا جدال فى تباين طبيهة الأقدمية التى تناولها الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عن تلك التى عناها التعديل التشريعى الذى استحدثه القانون رقم 366 لسنة 1954 بضرورة أن يمضى الموظف ثلاث سنوات فى الدرجة السادسة حتى يمكن ترقيته إلى الدرجة الخامسة فالأقدمية الأولى أريد بها لاعتبارات قدرها الشارع ، أن يمنح صاحب المؤهل الجامعى أقدمية اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات تحتسب له على ذى المؤهل التكميلى عند تزاحمهما فى الترقية إلى الدرجة الخامسة أما الأقدمية الثانية فهى أقدمية فعلية قصد بها إلى أبقاء موظف فى الدرجة السادسة فترة من الزمن قبل أن تتقرر صلاحيته للترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى على أساس الأقدمية و هو قيد زمنى لم يكن من قبل مسنونا فى قانون موظفى الدولة بل طرأ عليه لأول مرة بموجب القانون رقم 366 لسنة 1954 الصادر بتعديله فى 28 من يونية سنة 1954 و من ثم لم يكن قائما عند صدور قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 فى 22 من يونية سنة 1953 ، و إذا كانت هذه الأقدمية المشترطة للترقية إلى الدرجة الخامسة فعلية بطبعها ، و الزمن عنصر حاسم فى قياسها ، لم يجز الأعتياض عنها أو تكميلها بأقدمية اعتبارية ليست من طبيعتها و الا كان فى هذا التكميل خروج عن مقصود المشرع و تفويت لأغراضه .

   و شرط بقاء الموظف فى الدرجة السادسة ثلاث سنوات على الأقل لجواز ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى هو شرط صلاحية للترقية ، و هو بهذه المثابة شرط موضوعى عام يجعل من يتخلف فيه الشرط غير صالح للترقية بصورة مطلقة ما دام لم يستكمل هذا النصاب الزمنى و مقتضى أى شرط موضوعى أن لا يكون تطبيقه نسبيا و أن يجرى حكمه على وجه الاطلاق ، فإذا تخلف فى حق موظف جعله غير صالح للترقية إلى الدرجة الخامسة الا أن يستكمل الثلاث السنوات التى يتوقف على انقضائها تحقق هذه الصلاحية .

   و الأقدمية المشترطة للترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى بموجب التعديل المستحدث بالقانون رقم 366 لسنة 1954 لا تقوم مقامها أقدمية أعتبارية و لا نسبية و من ثم لا يعتاض عنها كلها أو بعضها بالأقدمية المقررة بالمادة السادسة من قانون المعادلات و التى وصفتها المذكرة الايضاحية لهذا القانون بأنها " أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة و مقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات " .

   و يؤخذ صراحة مما نصت عليه المادة السادسة المشار إليها من قانون المعادلات فى ضوء مذكرته الايضاحية و على مدى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 64 لسنة 3 القضائية أنه لا يفيد من تلك الأقدمية الاعتبارية الا حاملو الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى عند التزاحم فيما بينهم و بين الحاصلين على الشهادة التكميلية فالحكم فى علته مدار على هذا التزاحم الذى رأى الشارع استثناء من أحكام الأقدمية أن يولى حامل المؤهل  الجامعى ثلاث سنوات تضاف إلى أقدميته ليميزه على حامل المؤهل التكميلى و من ثم لا يكون لهذه الأقدمية الاعتبارية مجال تطبيق حين يقع التزاحم بين حامل المؤهل الجامعى و الحاصلين على الشهادات التكميلية فى طلب الترقية إلى الدرجة الخامسة ، فإذا لم يتوافر شرط الترقية الموضوعى فى حق واحد من أفراد هاتين الطائفتين امتنع عليه التزاحم ، و من ثم لا يكون ثمت محل لافادة المطعون لصالحه من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المعادلات بعد أن انعدم مجال التزاحم بينه و بين المطعون فى ترقيته من أصحاب المؤهلات التكميلية .

 

                       ( الطعن رقم 463 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 954

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع استهدف انصاف طائفة من الموظفين و هم حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق للقانون ، فأعاد تعديل مراكزهم القانونية على النحو المشار إليه ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة مرتباتهم أو تحديد أقدمياتهم فى الدرجات الجديدة من تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا ، و من ثم تعتبر المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ هذه الأحكام هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لأفراد تلك الطائفة بما تقتضيه من اعادة تسوية حالاتهم ، و ما قد يترتب على ذلك من تغيير موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية .

   و لا مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن العلاوة الدورية التى تمنح للموظف الذى سويت حالته وفقا لقانون المعادلات ، إنما يتحدد تاريخها بعد مضى سنتين من تاريخ آخر علاوة فعلية منحها بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بصرف النظر عن موعد علاوته وفقا للتسوية التى اجريت له طبقا لقانون المعادلات ، لا مقنع فى ذلك ، لأنه يبين من استظهار المواد 42 ، 43 ، 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، أن استحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : أما من تاريخ التعيين مع مراعاة أول مايو أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، و ما دامت حالة الموظف المستفيد من قانون المعادلات قد أعيدت تسويتها بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و ما يقتضيه ذلك من تدرج المرتب بالعلاوات الدورية من التاريخ الفرضى الذى حدده القانون لبدء التسوية ، فإنه يترتب على ذلك بحكم اللزوم الاعتداد بتاريخ آخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاواته المستقبلية ، دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها ذلك الموظف وفقا للقواعد التنظيمة التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعالات الدراسية .

 

                        ( الطعن رقم 813 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مفسرا بالقانونين رقم 151 لسنة 1955 و رقم 78 لسنة 1956 منوط بتوافر شروط معينة ، هى أن يكون الموظف معينا فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حاصلا على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و أن يكون فى الخدمة على درجة دائمة فى الميزاينة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات فى التاريخ المذكور .

   و لئن كان المدعى قد التحق بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حصل على مؤهله الدراسى ، و هو دبلوم المدارس الصناعية نظام قديم فى سنة 1919 ، أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، الا أنه لم يكن معينا على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات قبل التاريخ المذكور و إنما كان من عمل القناة ، و لم يوضع على درجة دائمة فى الميزانية الا اعتبارا من 7 من مارس سنة 1957 حيث عين فى الدرجة الثامنة الفنية بوظيفة مساعد فنى بالقرار رقم 27 تعيينات الصادر فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، و من ثم فقد تخلف فى حقه شرط من شروط تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و بذلك لا تجرى عليه أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة من أن الاحالة الواردة فى كادر عمال القناة فى شأن العمال المؤهلين مقصور أثرها على بيان الراتب المقرر فى الكادر الحكومى لمن يحمل المؤهل ذاته بما لا محل معه لتطبيق باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1953 ، لا وجه لذلك إذ أن أحكام قانون المعادلات الدراسية كل لا يتجزأ و لا ينفذ أثرها فى حق الموظف الا بتوافر الشروط المنصوص عليها فى ذلك القانون ، فإذا تخلف شرط منها امتنع سريانها على حالة الموظف ، و القول بغير ذلك فى شأن عمال القناة يجعل لهؤلاء العمال ميزة على غيرهم من موظفى الدولة الذين لم يفيدوا من أحكام القانون المذكور لتخلف مثل هذه الشروط بالذات فى حقهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و إن كان ينص فى مادته الرابعة على أن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارت مجلس الوزراء التى أورد بيانها و منها قرارا 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فيه ، الا أن ما نص عليه كادر عمال القناة من احالة إلى الكادر الحكومى ، إذ جاء فى تقرير لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 : أن " من كان من العمال يحمل مؤهلا دراسيا عاليا فيمنح أجرا يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر العام الحكومى . و من كانوا حاصلين على مؤهلات فنية فهؤلاء يجب أن توكل إليهم أعمال فنية تتفق و مؤهلاتهم الفنية و تطبق عليهم القاعدة فيمنحون أجورا شهرية تعادل الماهيات المقررة لمؤهلاتهم فى الكادر الحكومى " - هذه الاحالة إنما تعنى تحديد الأساس الذى يجرى على مقتضاه تقدير أجر عامل القناة المؤهل بما يماثل نظيره فى الوظائف الحكومية فى ذلك التاريخ . و من ثم لزم الرجوع فى هذا الشأن إلى القرارت الخاصة بتقدير القيمة المالية لمثل مؤهل المدعى التى كانت قائمة و معمولا بها وقتذاك . و قد كانت القرارات المذكورة تقوم هذا المؤهل - دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات قديم - بمرتب شهرى قدره تسعة جنيهات . و لما كان المدعى يزاول عملا فنيا يتفق و مؤهله الدراسى فإنه يستحق أجرا يعادل هذا المرتب مع صرف الفروق من أول ابريل سنة 1952 ، و لا يغير من هذا كون القرارات المشار إليها لم يفتح الاعتماد المالى اللازم لمواجهة الفروق المالية التى ترتبت على تنفيذها ، الا بالمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1952 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953/1952 . إذ المقصود بالاحالة الواردة بكادر عمال القناة الى الماهيات الشهرية المقررة لمؤهلات هؤلاء العمال فى الكادر الحكومى العام ، إنما هو مجرد بيان الراتب الذى تحدد أجورهم على مقتضاه ، بقطع النظر عن الأوضاع المالية الخاصة بمن سواهم من موظفى الحكومة .

 

                       ( الطعن رقم 932 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 451

بتاريخ 31-12-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يفيد منها من كان معيناً باليومية ، إنما إستبقى القانون رقم 78 لسنة 1956 التسويات التى تكون جهات الإدارة قد أجرتها بالنسبة لأشخاص لا تنطبق عليهم أحكامه و حق هؤلاء الأشخاص ليس مصدره القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و إنما أساسه التسويات التى أجرتها لهم الإدارة و إحترمها القانون رقم 78 لسنة 1956 . فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأمر الصادر من المدير العام لمصلحة المبانى بتسوية حالة المدعى و غيره من عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية قد نص فيه صراحة على بقاء هؤلاء الأشخاص فى كادر العمال و أما الدرجات الفرضية المبينة فى هذا الأمر إنما هى لتحديد الأجر الموازى للدرجة المقررة للمؤهل و هذه التسوية حسبما صدر بها الأمر المذكور لا تخول المدعى حقاً فى الدرجة المقررة للمؤهل ؛ و من ثم فليس للمدعى أن يطعن فى قرارات الترقية الخاصة بالموظفين المعينين على درجات ، و تكون دعواه بذلك على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفضها .

 

                       ( الطعن رقم 996 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 515

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 الذى يستند إليه المدعى فى طلب حساب مدة خدمته السابقة ينص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً .... " و من مقتضى ذلك أن المدة التى تحسب فى أقدمية الموظف هى المدة التى تقضى فى الحكومة . و قد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1953 عن الغرض من إصداره وهو تصفية الأوضاع الخاطئة التى إنحرفت إليها السياسات السابقة بإصدارها الأنظمة الخاصة " بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية للمؤهلات و غيرها من المسميات التى صدر بها قرارات من مجلس الوزراء متعارضة و متضاربة لم يقتصر ضررها على الوظائف ذاتها دائماً و إنما إمتد الضرر إلى إيجاد روح من التشاحن و التنابذ و الحسد بين مختلف طوائف الموظفين فتفرقوا شعباً و أحزاباً و طوائف كل منها تحاول هدم الأخرى " . الأمر الذى حدا بالمشرع إلى أصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 للعمل على " تصفية هذا الوضع تصفية نهائية لا رجعة فيها و ذلك بإقرار تنفيذ معادلات يولية و ديسمبر سنة 1951 مع تضمينها فى قانون موحد يصدر إستثناء من قانون التوظف الجديد - القانون رقم 210 لسنة 1951 لتسوية الحالات القديمة المعلقة للآن مع إنتهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها فى التقديرات السابقة و تلك التى كانت تنعى إغفال أمرها إغفالاً تاماً " . و إذن فالقانون رقم 371 لسنة 1953 قد هدف إلى تسوية الأوضاع المضطربة السابقة على صدوره و لم يكن الغرض منه وضع قواعد تطبق فى مستقبل الأيام و إلا كان فى ذلك إستمرار للوضع الشاذ السابق عليه و الذى صدر هذا القانون للقضاء عليه . لذلك فإن الأمر بالنسبة لحساب الأقدمية - لا بالنسبة لتقدير المؤهل الذى قرر هذا القانون وضع قواعد خاصة به - يستلزم توافر شروط ثلاثة أولها - أن تكون المدة السابقة مدة عمل فى الحكومة ، و ثانيها - أن تكون هذه المدة سابقة على صدور القانون و ثالثها - أن يتحقق الشرطان السابقان عند نفاذ هذا القانون . فإذا كانت المدة التى يطالب المدعى بحسابها فى أقدميته عند نفاذ قانون المعادلات كانت مدة عمل فى بلدية الأسكندرية أى فى عمل غير حكومى ؛ لذلك فإنها لا تحسب فى أقدميته ، و لا يقدح فى ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1955 بشأن تسوية مدد العمل فى بلدية الأسكندرية و إعتبارها مدة عمل فى الحكومة - و بالعكس - هذا القانون على فرض توافر شروطه فى المدعى فإنه لا يفيد إذ أنه فى الوقت الذى صدر فيه هذا القانون الأخير و الذى يعتبر الموظف المنقول من بلدية الأسكندرية إلى الحكومة منقولاً بالحالة التى كان عليها لم يكن المدعى قد توافرت فيه الشروط التى يستلزمها قانون المعادلات عند العمل به و إذاً فليس من حق المدعى أن يعود و يطالب بضم مدة لم يكن من حقه المطالبة بها عند صدور قانون المعادلات نتيجة لصدور القانون رقم 620 سنة 1955 فى وقت لاحق .

 

                      ( الطعن رقم 1516 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 613

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما و هما الأثر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 و الأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفنى المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة . و إذا كان ذلك ، فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعى كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام ، فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم فى الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوى المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة و هو لم يوضع على درجة فنية فى الباب الأول إلا إعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما و لا يغير من هذا النظر إستحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و ذلك أن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعالادت الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى السلك الذى يقتضيه مؤهله فيكن فيما بعد بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة . فتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً و بقوة القانون - السلك المعين فيه الذى كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذى يقتضيه مؤهله ، بل لابد أيضاً فى هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له عندما تتواقر شروط إنشائه .

 

                      ( الطعن رقم 1123 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 649

بتاريخ 04-02-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة فى كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى ف 3/3/234 الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 ، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات و الإمتحانات فى هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة . و المدارس الثانوية التى يعتبر النجاح فى إمتحان القبول فى السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الإبتدائية فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة واردة فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر و لا يمكن لأى سلطة أخرى غير وزارة التربية و التعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى و لو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله المدعى من أن تقدمه لإمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول فى عامى 1924 ، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الإبتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الإمتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعى تقدم فعلاً لإمتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل فى نتيجة إمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتى 1924 و 1925 كما سلف البيان فإنه حتى و لو كان المدعى قد تقدم فعلاً لهذا الإمتحان و رسب فيه فإن الرسوب فى شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافى لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق و متى كان الأمر كذلك فان قيد المدعى فى السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الإبتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى . و ليس بذى أثر فى هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح فى إمتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الإبتدائية و أن الثابت من الملف رقم 3- 78/22 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التى تحت التفتيش سنة 1924 و 1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة و عددها ثلاث عشرة مدرسة و الثانى خاص بالمدارس غير التامة و عددها أربعة و عشرون مدرسة من بينها المدرسة الكاميلية الثانوية و بالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها و غير التام تستوى فى كونها تحت تفتيش الوزارة و منحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى  ف 3/3/234 فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف و إنما إقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفى فى هذا الخصوص .

 

                         ( الطعن رقم 343 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

أن الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد قسمه المشرع الى قسمين متقابلين أعد أحدهما لتحديد المؤهلات و أطلق عليه عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة و أعد الآخر و هو مقابل للأول لتقدير هذه المؤهلات و أطلق عليه عنوان " تقدير الشهادة أو المؤهل " . و يبين من هذا التقسيم أن المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية هو القسم الأول من الجدول بحكم صراحة و وضوح العنوان الذى أطلقه عليه المشرع و من ثم فلا يسوغ بداهة أن يرجع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

أنه يبين أيضا من استقراء القسم الأول من الجدول أنه عندما ورد فيه اسم المدرسة أو المعهد مجردا من أية اضافة يكون المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها . و بالتطبيق لما تقدم يكون المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المذكور هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبة مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدارسى القديم الذى كان متبعا فيها ما دامت العبارة التى جاءت بالبند 29 المشار اليه فى القسم الذى أطلق عليه عنوان " اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة " هى " الزراعة المتوسطة نظام قديم " .

 

                   ( الطعن رقم 1135 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

فى أول مايو سنة 1966 صدر القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فى هذا القانون " كما نص فى المادة الثانية منه بأن " لا تصرف عن الماضى الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة " . و قد جاء فى مذكرته الايضاحية ... و رغبة فى تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين فى الدولة فقد رؤى إعداد تشريع عام يقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على جميع العاملين الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية سواء فى وزارة الزراعة أو فى غيرها من الجهات ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا الشرائط المنصوص عليها فيه لكى تتحقق المساواة بينهم و بين زملائهم فى الوزارات الأخرى .

   و بما أن شروط تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الأخرى قد توفرت فى شأن المدعى ذلك أنه عين فى الخدمة - و إن كان باليومية - قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى فى سنة 1933 أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و كان موجودا بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون و من ثم فهو بوصفه من عمال اليومية أصبح يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بناء على الإحالة الواردة فى القانون رقم 7 لسنة 1966 المتقدم ذكره بعد أن كان لا يصدق فى حقه و هو ما طلبه فعلا فى مذكرته المقدمة منه فى مرحلة الطعن ، كما يكون له الحق فى الافادة تبعا لذلك من أحكام المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما يترتب على ذلك من آثار مع عدم صرف أية فروق مالية له فى جميع الأحوال إلا من 3 من مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1966 .

 

                        ( الطعن رقم 3 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى واقع الأمر - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنه قد قصد بها إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين إستقراراً دائماً و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها عند التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953 عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه " لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية " و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 64 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                          

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية تنص على أنه " تعتبر الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة .

    و يسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على اجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادات العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية . و حيث أن مقتضى النص فى المادة السابعة السالفة الذكر على حساب مدة معينة فى أقدمية درجة التعيين دون وضع أى قيد على الآثار المترتبة على ذلك ، هو أن تترتب على حساب هذه المدة جميع الآثار التى تترتب على حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و من ثم تحسب هذه العلاوات الدورية من تاريخ الأقدمية المعدلة ، و يدرج المرتب من هذا التاريخ أيضاً .

   و من حيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من عدم جاوز المساس بالزيادات فى المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند تسوية حالته بقانون المعادلات الدراسية تأسيساً على أن الهدف من هذا القانون هو تحسين حالة الموظف و على أن له حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة ، هذا الذى أورده الحكم لا يصدق بالنسية إلى الزيادة فى المرتب فى التاريخ المحدد قانوناً لإجراء هذه التسوية و هو تاريخ العمل بالقانون المشار إليه - فى 22 يولية سنة 1953 - أما تلك الزيادة الناشئة بعد هذا التاريخ بسبب إستحقاق العلاوة الدورية على وجه مخالف لما إنتهت إليه التسوية التى قد تغير ميعاد العلاوة من سنة زوجية إلى سنة فردية أو العكس أو بسبب إستحقاق العلاوة الدورية بعد الحصول على ترقية من درجة إلى أخرى ، فإنه فى كلتا الحالتين تكون زيادة المرتب ناشئة عن عدم إجراء التسوية التى تؤدى إلى تصحيح ميعاد العلاوة فى التاريخ الذى عينه القانون " .

   و من حيث أنه ترتب على حساب السنة الدراسية بمعهد التربية العالى فى أقدمية المدعى بالدرجة السادسة أن أصبحت أقدميته فيها راجعة إلى 14 من أكتوبر سنة 1950 - بدلاً من 14 من أكتوبر سنة 1951 فاستحق أول علاوة دورية إعتباراً من أول مايو سنة 1953 - بدلاً من أول مايو سنة 1954 و بهذه المثابة فإن حالته قد صادفها التحسين فعلاً حسبما إستهدف القانون - بالرغم من خصم قيمة العلاوة من إعانة غلاء المعيشة الذى تم إعمالاً للمادة الخامسة من القانون التى إستجوبت خصم الزيادة المترتبة على القانون من إعانة الغلاء . و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يترتب على تطبيق قانون المعادلات الدراسية المساس بمرتب المدعى بالنقصان - كما يدعى - فى التاريخ الذى حدده هذا القانون لإجراء التسوية و هو 22 يوليو سنة 1953 ، و ما ترتب على إنفاذ هذه التسوية فى سبتمبر سنة 1962 كأثر لتعديل مواعيد علاواته بعد ضم السنة الإعتبارية طبقاً لنص المادة السابعة من القانون المذكور إلى تاريخ دخوله الخدمة لا يغير من قيام التحسين الحاصل فى مرتبه إبتداء بالنسبة لتقديم موعد إستحقاق علاوته الأولى فى أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1954 .

 

                   ( الطعن رقم 684 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 53 

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يتبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى عين بالحكومة فى 14 من أكتوبر سنة 1941 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلومات الدراسات التجارية التكميلية العليا فى 26 من يوليه سنة 1948، و قد صدر لصالحه بتاريخ 18 من يناير سنة 1953 حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1441 لستة 5 قضائية قضى بإستحقاق المدعى لأن يوضع فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره 500, 10 جنيه من تاريخ حصولة على الدبلوم سالف الذكر و ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1950/10/8 و تنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة المالية فى 4 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة المدعى الذى كان مرتبه آنئذ 12 جنيها إعتباراً من 1952/7/1 فبلغ مرتبه بعد هذه التسوية 17 جنيه أعتباراً من 1953/5/1 بزيادة مقدارها خمسة جنيهات خصمتها الجهة الادارية من أعانة غلاء المعيشة المستحقة له .

   و من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية المعمول بها إعتباراً من 22 يوليه سنة 1953 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية - تعتبر ملغاه من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجى الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 500, 10 جنيه شهرياً و الصادرة فى أول يوليو و 2 و9 من ديسمبر سنة 1954 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فى هذا القانون " ، و تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانه الغلاء المقررة لكل موظف يستفاد من أحكامة . و كذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة فى الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة أما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية . و يفوض وزير المالية و الإقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين لأصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجيا من أعانة الغلاء بما يوازى الزيادة فى ماهياتهم و ما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق . و لا يجوز إسترداد أى فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون " و قد جاء فى المذكرة الايضاحية متعلقا بالزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون و خصمها من إعانة الغلاء ما نصه " .... و نظراً لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية و معنوية للموظفين و لأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها فى الظروف الحالية، فقد رؤى أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة و ذلك بالنص على خصم كل زيادة فى الماهية مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفدين من أحكام المادة الخامسة " فقرة أولى " ، و للمساواة بين الموظفين جميعا رؤى تطبيق نفس الحكم على من أستفاد بزيادة فى مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 و فى أول يوليه ، 2،9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل و تقدير القيم المالية لبعض الشهادات و المؤهلات ذلك لأن القانون الحالى لا يخرج فى جوهره عن أن يكون تنفيذاً لتلك المعادلات مع إضافة و تحسين عليها " الفقرة الثانية من المادة " 5 " ، و يستفاد من القانون السالف الذكر فى ضوء المذكرة الايضاحية أن كل زيادة فى المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 يوليه سنة 1953 دون أسترداد أى فروق مالية بالفعل قبل نفاذ هذا القانون، و أن الزيادة فى المرتب التى تؤخذ فى الإعتبار و تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزارء فى تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت تلك الزيادة بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية و ذلك تحقيقا للمساواة بين الموظفين جميعا على ما سلف بيانه، و أعمالاً لأحكام القانون التى تقضى بخصم الزيادة التى يحصل العامل عليها عند العمل بأحكامه من أعانة غلاء المعيشة تخفيضاً لأعباء الميزانية، و بذلك لا محل للقول بأن الزيادة فى المرتب التى تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى حصل عليها المدعى فى التاريخ الذى أتخذ أساساً لتسوية حالته و هو تاريخ حصوله على المؤهل من يوليه سنة 1948 .

   و من حيث أن الثابت - على ماسلف البيان - أن الزيادة فى المرتب التى حصل عليها المدعى نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1950 على حالته و ذلك فى 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 هى خمسة جنيهات شهريا، فأن هذا المبلغ هو الذى يتعين خصمة من إعانة غلاء المعيشة المستحق له تطبيقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 .

 

                     ( الطعن رقم 265 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن تعتبر مدة الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة كامله بالنسبة إلى حساب الأقدميه فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة، و يسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة الى حملة الشهادات العالمية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية و قد ورد فى المذكرة الايضاحية أن المادة السابعة حكمها خاصا بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى فوق المؤهل الجامعى و الحاصلين على أجازة التخصص فى الشهادة العالمية من الأزهر، فهؤلاء أعتبرت لهم مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالوزارة المذكورة و ذلك حتى لا يتقدم فى الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية و المؤهل الجامعى وحده فيعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تفسير هذا النص بالنسبة لمدى التماثل بين الشهادات العالية من كليات الأزهر و الشهادات العالية من الجامع الأزهر، و هى غير منصوص عليها فى نص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليها على القياس بين حملة الشهادات العالمية النظامية القديمة من الجامع الأزهر مع أجازة التخصص القديمة و بين حاملى الشهادة العالمية من كليات الأزهر من حيث ضم مدة الدراسة فيهما إلى مده الأقدمية فى الدرجة السادسة و ذلك استهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع و هى الا يتقدم على الحاصلين على المؤهل العالى فوق الشهادة العالمية من كليات الأزهر فى الترقية إلى الدرجة التالية من هم أدنى منهم فى مؤهله العالى ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية و حدها و عين قبلهم أبان دراستهم مع أنه تخرج فى نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة ميلادية تشجيعا على الأستزادة من العلم و حتى لا تكون هذه الأستزادة تضحية لا أجر عليها بل سببا فى تأخر صاحبها ممن سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها .

   و من حيث أن المعهد العالى للتربية الفنية الذى تخرج منه المطعون ضده قد فصل عن معهد التربية العالى من 1950/8/2 و مفاد ذلك أن هذين المعهدين كانا أصلا معهدا واحدا من حيث مستوى المناهج و مدتها يؤكد ذلك أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الذى صدر بعد فصل المعهدين قضى فى البند "17" على منح خريجى المعهد العالى للتربية الفنية و معهد التربية للمعلمين مسبوقة بالفنون التطبيقية العليا أو الجميلة العليا 3 جنية فوق ماهية الشهادة التى التحق بها الطالب بالمعهد حتى دفعة 1951/50 أما المتخرجين بعد ذلك فيمنحون زيادة فى الماهية قدرها 2 جنيه فوق مرتب المؤهل ، و تضمن البند "18" منح خريجى معهد التربية على نظام السنة الواحدة نظام حديث 3 جنية لدفعتى 1950/49، 1951/50، 2 جنيه للمتخرجين بعد ذلك كما و أن قرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية و التنقلات نص فى البند "5" من القواعد العامة على أنه عند حساب مده الأشتغال بالتدريس أو أقدمية التخرج فيما يتعلق بالترشيح بشغل الوظائف المنصوص عليها فى هذا القرار، يمنح الحاصلون على مؤهلات عليا مدة إضافية تتصل بعملهم أقدمية إعتبارية على الوجة الآتى : سنة لدبلوم التربية على نظام السنة الواحدة ، فعبارة دبلوم التربية على نظام السنة الواحدة بورودها على أطلاقها فى قانون المعادلات الدراسية بالبند "18" و بقرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه بالبند "5" دون تحديد لأسم المعهد تشمل نطاقها فى التفسير السليم خريجى المعهد العالى للتربية الفنية و خريجى معهد التربية العالى على السواء .

   و من حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن الحكمة التى تغياها المشرع من أحتساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة و متوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالى للتربية الفنية، الأمر الذى يتعين معه المساواة بين خريجى هذين المعهدين من حيث ضم مدة الدراسة بهما إلى مدة الأقدمية فى الدرجة أعمالا لنص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 .

   و حيث انه لذلك يكون المطعون ضدة محقا فى طلب ضم مدة السنة الدراسية بالمعهد العالى للتربية الفنية إلى مدة خدمته الحكومية و تكون أقدميته فى الدرجة السابعة "جديدة" راجعة الى 1958/9/22 .

 

                           ( الطعن رقم 285 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1240

بتاريخ 10-06-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً إعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد شهادة التوجيهية أو الثانوية العامة " حالياً " و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل - لا يكفى فى هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه - أساس ذلك . البند 64 من الجدول المرفق بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين .

 

                  ( الطعن رقم 1881 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 290

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 361 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية - دبلوم المعهد العالى للتجارة الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة 500, 10 جينها لا يعتبر مؤهلاً عالياً لإنتفاء الشروط التى قررها قانون المعادلات الدراسية لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً عالياً و هى أولا : أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال - ثانياً : - أن يعين حامله بالدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً .

 

                 ( الطعن رقم 1650 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 136

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 599 لسنة 1953 المنشور فى 5 من ديسمبر سنة 1953 قد نص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية ، تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 بالنسبة للضابط و القانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة لصولات وضباط الصف و العساكر ..... و لا تسرى على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أى قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل ، و ذلك من تاريخ العمل بها " .  و يبين من هذا النص و مما ورد عنه بالمذكرة الإيضاحية أنه بعد نفاذ هذا القانون ذى الأثر الرجعى أصبح لا مجال لآى شك فى أن من لم يصدر لصالحه حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى أو اللجان القضائية بتطبيق قرارات الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1944 و 23 من مايو سنة 1948 و 2 من أكتوبر سنة 1948 أو غيرها من القرارات أو القوانين كقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ليس له أن يفيد منها ، إعمالاً للأثر الرجعى للقانون المذكور ، الذى صرح بأنها لا تسرى فى شأن الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك القوانين و القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 136

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن المتطوع فى خدمة الجيش شأنه شأن المجند فيه بالنسبة إلى سريان النظام و القانون العسكريين عليه ، و آية ذلك أن القانون رقم 168 لسنة 1952 عالج نظامهم المالى على قدم المساواة مع النظام المالى للمجندين فيما يتعلق بالرتب العسكرية و مرتباتها إلا فى الحالات الخاصة التى ذكرها هذا القانون على سبيل الحصر ، ثم صدر القانون رقم 599 لسنة 1953 فأصبحت المعاملة موحدة و انتفت كل شبهة فى عدم سريان أى قانون أو قرار ذى صبغة مدنية بتقدير شهادة أو مؤهل فى حق هؤلاء المتطوعين ، وذلك بأثر رجعى أى من تاريخ صدور هذه القوانين و القرارت .

 

                    ( الطعن رقم 1409 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1659     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 507

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

متى كان مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين ، أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و ما طلب الفروق " إن أستحقت " أو ردها "إن لم تستحق" إلا من الآثار المترتبة على أصل الاستحقاق فى الدرجة و المرتب طبقاً للقانون ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة 8 من القنون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1039

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قانون المعادلات الدراسية و الجدول الملحق به أن الشارع قصد التمييز فى التقدير بين شهادتى البكالوريا " بند 38 من الجدول " و التوجيهية "بند39" من جهة ، و بين شهادتى الثقافة " بند 40 "  و الكفاءة الثانوية قسم أول من جهة أخرى ، فقد جمع الجدول بين رقمى 38 و 39 و هما الدالان على البكالوريا و التوجهية ، و قدر لكل من هذين المؤهلين المتعادلين مبلغ 7.5 ج فى الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة بعد ست سنوات ، وهى عبارة توحى بوجوب الترقية بعد إنقضاء تلك المدة لزاما ، فى حين أن البند 40 الدال على شهادة الثقافة لا يقرر لها إلا سبعة جنيهات فقط فى الدرجة الثامنة و تزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين دون أن يشير الشارع إلى وجوب الترقية إلى الدرجة السابعة .  ونص البند 42 من الجدول على شهادة الكفاءة " الثانونية قسم أول " و هى ما كان يطلق عليها قديما " القسم العام " ، فنص الشارع على أن يكون تقديرها 500 م و 6 ج فى الدرجة الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و يتضح جليا من هذه المقارنة بين النصوص أن قانون المعادلات الدراسية لم يتجه إلى معادلة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام " الثقافة " بشهادة البكالوريا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1039

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن عدم التساوى فى التقدير بين شهادة البكالوريا من جهة ، و بين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام من جهة أخرى ، ليس فى حقيقة الأمر بمستحدث فى القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 ، و إنما هو بالأحرى ترديد لما نصت عليه التشريعات و اللوائح السابقة عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون حاصلا عليها المرشح لشغل الوظائف العمومية .

 

                        ( الطعن رقم 118 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه عادل التوجيهية بالبكالوريا فى البندين 38 و 39 من الملحق المذكور ، ثم أورد الثقافة فى البند 40 ،  و قدر لهذا المؤهل 500 م و 7 ج فى الثامنة و يرقى حامله للسابعة بعد ست سنوات ، ثم أورد شهادة الكفاءة < الثانوية قسم أول > فى البند 42 ، و قدر لحامله 500 م و 6 ج فى الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و من هذا يبين أن قانون المعادلات لم يسو بين شهادة الثقافة و شهادة الكفاءة . فإذا جاء البند 51 من ملحق قانون المعادلات و نص فى شأن دبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها ، فلا تعتبر شهادة الكفاءة معادلة لشهادة الثقافة فى مفهوم هذا القانون ، و من ثم فلا يفيد حامل الكفاءة من هذا التسعير لدبلوم التلغراف بالتطبيق للبند 51 سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن القرار رقم 124 لسنة 1953 الصادر من وزير المالية فى 5 من أغسطس سنة 1953 و المنشور بالوقائع المصرية فى العدد 74 الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1953 و الذى ينص على أن " تعتبر شهادة الدراسة الثانوية قسم أول < الكفاءة > معادلة لشهادة الثقافة من حيث تقدير دبلوم التلغراف ، و يسرى على حملة دبلوم التلغراف مسبوقا بالكفاءة ما يسرى على الحاصلين على الثقافة " - إن هذا القرار فيه خروج على أحكام قانون المعادلات ، فلا يصح أن يصدر تنفيذا لهذا القانون بحكم المادة العاشرة منه ، و التى تنص على أن لوزير المالية و الاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه  العمل به من قرارات و لوائح تنفيذية فالوزير لا يملك إصدار قرار بالتطبيق لقانون المعادلات و لكن على خلاف أحكامه ، و من ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذا المرسوم على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                          

فقرة رقم : 3

إن شهادة الكفاءة قد حدد لها قانون المعادلات الدراسية وضعا أدنى من الثقافة ، فإذا نص فى البند 51 الخاص بدبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها خرجت شهادة الكفاءة من هذا التعادل ، بما لا يجعل للمرسومين الصادرين فى 20 من نوفمبر سنة 1952 و 6 من أغسطس سنة 1953 - تنفيذا لقانون التوظف فى خصوص المؤهلات اللازمة للصلاحية فى الترشيح للتعيين فى الوظائف - أثرا فى تعديل أحكام قانون المعادلات ، فلكل من قانون المعادلات و قانون التوظف و القرارات المنفذة له مجاله الخاص فى التطبيق فمجال تطبيق المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 إنما هو تحديد المؤهلات للصلاحية للتعيين فى وظائف الدرجات المشار إليها فيه ، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، على خلاف قانون المعادلات الذى صدر لمعالجة حالات حددها استثناء من قانون التوظف ، يؤكد ذلك أن هذا المرسوم قد نص فى مادته الخامسة على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية بالكادر الفنى المتوسط و الثامنة الكتابية بالكادر الكتابى . و نص فى البند <7> على البكالوريا و فى البند <8> على التوجيهية و فى البند <9> على الثقافة و فى البند <11> على الكفاءة ، و واضح أن هذه الشهادات لا تعادل بينها ، و إنما كلها تجعل حاملها صالحا للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية . و ما يقال عن هذا المرسوم يقال فى المرسوم الآخر الصادر فى 20 من نوفمبر سنة 1952 بتعيين الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية و شهادة الدراسة الابتدائية للتعيين فى الوظائف الكتابية ، حيث نص فى مادته الأولى على أن " تعتبر الشهادات المبينة فى البند الأول من الجدول المرافق معادلة لشهادة الدراسة الثانوية و الشهادات المبينة فى البند الثانى معادلة للشهادة الابتدائية " ، ثم أورد فى البند الأول شهادة الثانوية قسم خاص و شهادة الثانوية قسم أول< كفاءة قديم > و شهادة الثانوية قسم ثان . و ظاهر من كل ما تقدم أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات على ما سبق بيانه. يؤكد هذا النظر أن المرسوم المشار إليه إنما صدر تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تنص على المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها للتعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى و الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ، و قد ورد فى البند الثالث من هذه المادة ما يأتى " شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة ، ثم نص فى البند الأخير على أن " تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية " ، و بالرجوع إلى جدول الشهادات المعادلة لها و هى الدراسة الثانوية يتضح أنه أورد شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص و قسم أول < كفاءة قديم > و قسم ثان و هى غير متعادلة بداهة ، و إنما تعتبر معادلة فى خصوص الترشيح للتعيين فى الوظائف الكتابية بصفة عامة عدا الدرجة التاسعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 4

يبين من مطالعة البند 51 من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أنه قد نص على أن " حامل دبلوم التلغراف يعين فى السابعة الفنية بماهية 10 ج ابتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمنحون السابعة بعد سنة بماهية 10 ج " ، فهذا النص إذ يستلزم للحاصل على البكالوريا أو ما يعادلها أن يكون فى وظائف خريجى مدرسة التلغراف قد يتصور أنه قصد إلى أن يعفى من الاشتغال فى هذه الوظائف من كان حاصلا على الثقافة أو ما يعادلها ، فيجعل للمؤهل الأدنى ميزة على المؤهل الأعلى ، و يفقد النص على دبلوم التلغراف ، و هو دبلوم فنى معين ، حكمته و ماهية وجوده ، و ذلك لمجرد عدم تكرار عبارة الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة عند ذكر حملة الثقافة ، مع أن التعبير بكلمة < وأما > يفيد حصول التعديل فى المرتب فحسب دون الشرط الجوهرى الآخر و الذى من أجله خلق هذا التسعير و هو العمل فى وظائف مدرسة التلغراف. فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة الكفاءة ، و لم يكن مشتغلا فى وظائف التلغراف عند تطبيق قانون المعادلات ، بل كان يشغل وظيفة كتابية ، فإنه بهذه المثابة لا يفيد من البند 51 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .

 

                       ( الطعن رقم 63 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

تنص المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أن " أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.5 ج شهريا ، وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارت مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 ، لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة أو المؤهل الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.5 ج شهريا " . و قد أريد بالقيد الوارد بهذه المادة كفالة الموازنة بين حملة هذه المؤهلات و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، لأنه و إن كانت مؤهلات أولئك تصلح للتعيين فى الكادر العالى ، إلا أنها مع ذلك أدنى فى المستوى العلمى من الدرجات الجامعية و ما يعادلها التى يحملها هؤلاء . فوضع القانون الضابط لكفالة هذه الموازنة على الوجه الذى عينه ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية بقولها " هذا و تتضمن المادة السادسة من مشروع القانون حكما يعالج حالة بعض الموظفين الذين اعتبروا عند تعيينهم فى درجة مالية واحدة مع أختلاف فى مستوى مؤهلاتهم كما هو الحال فى شهادات التجارة التكميلية و الزراعة التكميلية و الشهادات الصناعية عند مقارنتها بكالوريوس الجامعة فى التجارة أو بليسانس الحقوق أو الآداب أو ببكالوريوس الزراعة أو ببكالوريوس الهندسة على التوالى . و قد رؤى بدلا من اعتبار أصحاب الشهادات الأقل خاضعين للكادر المتوسط " كتابى أو فنى " أن تعطى لحملة الشهادات العالية و المؤهلات الجامعية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة ، و مقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات ، ينطلقون بعدها فى الترقية فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هذا الحكم يوفق بين مطالب الناحيتين "  .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى الواقع من الأمر حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنة قد قصد بها استقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين استقرارا دائما ، و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه " لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية " . و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته ، و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها ، و جملة القول فى خصوص ترتيب أقدمية هؤلاء و ترقيتهم أنهم يتقيدون بالقيد المذكور فى ترتيب الأقدمية ، و كذلك عند الترقية من الدرجة السادسة إلى الخامسة ، و ذلك حتى تكفل الموازنة بينهم و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، و لكنهم ينطلقون بعد ذلك فى الترقية إلى ما يعلو ذلك من درجات بدون قيد و لا شرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                          

فقرة رقم : 3

إن المرد فى تقدير شهادة الهندسة التطبيقية العالية هو إلى قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و ليس إلى قانون المعادلات الدراسية الذى لم يتضمن تقديرا خاصا لهذا المؤهل ، و لم يمس التقديرات المقررة بقواعد الإنصاف المشار إليها ، فتكون تسوية حالة حملة هذا المؤهل على مقتضى تلك القواعد و هى تفرق بين المؤهل المسبوق بالشهادة الثانونية القسم الثانى أو الخاص فيمنح حامله 12ج و بين غير المسبوق بمثل هذه الشهادة فيمنح 500م و 10 ج ، على أن يكون كلاهما فى الدرجة السادسة . و غنى عن القول أن التسوية على الأساس المذكور - و بهذا الفارق فى المرتب - إنما تكون فى الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 4

إنة قانون نظام موظفى الدولة قد تضمن مزية جديدة لحملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بالشهادة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، إذ تجعل مرتبه عند التعيين بأول مربوط الدرجة السادسة دون تخفيض . و من البداهة أن من كان فى الخدمة قبل نفاذ القانون المذكور و كان حاملا مثل هذا المؤهل ، فإنه يفيد من هذه المزية الجديدة فيستحق أول مربوط الدرجة السادسة من تاريخ نفاذه إن لم يكن قد بلغه قبل ذلك شأنه فى ذلك شأن المعينين لأول مرة فى ظل هذا القانون ، إذ لا موجب للتفرقة فى المعاملة ما دام وضعها القانونى متساويا تماما ، بل الأقدمون أولى بالرعاية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 5

يتعين التزام نص المادة 6 من قانون المعادلات الدراسية فى ترتيب أقدمية حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص مع أقرانهم فى الدرجة السادسة فى الكادر العالى الحاصلين على درجات جامعية مصرية و دبلومات عالية مصرية أو ما يعادلها . كشهادة الهندسة التطبيقية العالية المسبوقة بشهادة الدراسة الثانونية القسم الثانى أو الخاص ، و مفاد هذا النص أن حملة هذا المؤهل غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص - و قد قدر لمؤهلهم 500م و 10ج بقرار من مجلس الوزراء سابق على أول يولية سنة 1952 و هو تاريخ نفاذ قانون موظفى الدولة يتأخرون فى ترتيب أقدميتهم فى الدرجة السادسة ثلاث سنوات عن أقرانهم حاملى الدرجات الجامعية المصرية أو الدبلومات العالية المصرية أو ما يعادلها ، كشهادة الهندسة التطبيقية العليا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، و أنه لا يجوز النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة إلا بعد مضى المدة المذكورة  و هذا قيد على أقدميتهم و على ترقيتهم بقصد الموازنة بينهم و بين أقرانهم سالفى الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 6

إن ترقية حملة شهادة الهندسة التطبيقة العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو خاص لا تتقيد بما نصت عليه المادة 41 فقرة ثانية من القانون  رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالشروط و فى الحدود المنصوص عليها فيها ، إذ أن حامل هذا المؤهل إنما يعين ابتداء فى الكادر العالى ، و لا يعتبر تعيينا فى الكادر المتوسط ، كما أن مؤهله لا يعتبر مؤهلا متوسطا بل مؤهلا يجيز له التعيين ابتداء فى وظائف الكادر العالى . و تطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 بالقيود المنصوص عليها فيها و التى تضيق الترقية فى حدود النسبة المقررة بتلك المادة و فى كل ترقية تالية ، إنما يستلزم أن يكون الموظف المرقى من أعلى درجة فى الكادر المتوسط ، و أن يكون غير حاصل على المؤهل العالى . و حكمة هذا التقييد واضحة حتى لا يتقلد أصحاب المؤهلات المتوسطة من الوظائف الرئيسية بالكادر العالى إلا بالقدر و فى الحدود التى عينها القانون ، و هذه الحكمة تنتفى إذا كان الموظف معينا ابتداء فى الكادر العالى و حاصلا على المؤهل الذى يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، أو كان فى الكادر المتوسط و لكنه كان حاملا للمؤهل العالى و نقل إلى الكادر العالى نقلا هو بمثابة  التعيين فيه استنادا إلى مؤهله الذى يجيز ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 1763 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/7/12 )                          

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 239

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على أنه "لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون " . و يتضح من ذلك أن حكمه إنما ينصرف إلى الأقدميات التى يرتبها ذلك القانون ، و من ثم فإن هذا النص لا يحتج به فى مواجهة المدعى متى كان الثابت أن التسوية التى أجريت له لا تحكمها نصوص هذا القانون ، بل تحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 و ما تضمنته من قواعد لإجراء التسويات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

إن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 إنما قصد تقويم المؤهلات الدراسية التى حددها بتقدير المرتب و الدرجة اللذين قررهما لكل منها ، و لم يتضمن أى نص يجيز المساس بالمرتبات الفعلية التى يتقاضاها أرباب التسويات الذين يفيدون من أحكامه أو إنتقاص هذه المرتبات إذا ما جاوزت التقدير المقرر لمؤهلاتهم سواء فى حالة الحصول على مؤهل واحد أو حالة الحصول على أكثر من مؤهل ، و هو أمر لا يجوز إلا بنص صريح فى القانون ، ذلك أن الموظف يكسب مركزاً قانونياً و يترتب له حق ذاتى فى المرتب الذى وصل إليه ، و لا يؤثر فى هذا المركز أو الحق تسوية أريد بها تحسين حالته ، لأنها لا تعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بخدمته الماضية وما بلغه من مرتب لا سيما إذا كانت الزيادة فى المرتب التى نالها و هو فى الوضع السابق على هذا التحسين ناتجة من قاعدة قانونية أخرى سليمة هى دورية العلاوة . و قد حرص المشرع - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية عندما رأى أن يقرن تنفيذ هذا القانون بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة - على أن يبقى فى المادة الخامسة من القانون على الزيادة فى المرتب التى إستحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 معم تنظيم طريقة خصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة دون المساس بأصل المرتب . و إذا كان جدول تقدير الشهادات الدراسية المرافق للقانون المذكور قد نص فى البنود 1 و 3 و 53 منه - فيما يتعلق بدبلوم الفنون و الصنائع أو دبلوم الفنون و الصناعات قديم سنة 1910 إلى 1932 و بدبلوم الفنون التطبيقية نظام جديد " حديث " و بشهادة مدرسة المساحة - على منح الحاصل على أى من هذه المؤهلات 10 ج فى الدرجة السابعة من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة لسادسة بعد ثلاث سنوات بماهية 5, 10 ج أو بالمرتب الحاصل عليه أيهما أكبر - فإن هذا النص إنما ورد لعلة خاصة لا تتعارض مع التفسير السابق و ذلك بالنسبة إلى المؤهلات المقدر لها مرتب عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة عند بدء التعيين ثم عشرة جنيهات و نص فى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات ، إذ قدر المشرع أن مرتب حمله هذه المؤهلات كثيراً ما يزيد بالعلاوات خلال السنوات الثلاث على ما هو مقرر لها فى الجدول المرافق للقانون ، فلم يشأ حرمانهم من هذه الزيادة نتيجة للتقدير المتوالى لمؤهلاتهم ، و من ثم أورد هذا النص دفعاً لكل تأويل و تأييداً للمبدأ الأصلى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية له مجاله الخاص فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات التى إتخذت أساساً لتقدير الدرجة أو المرتب وفقاً للأحكام التى قررها و من التاريخ الذى عينه لنفاذها سواء فى الحال أو بأثر رجعى، و غنى عن البيان أن نطاق القانون المذكور فى التطبيق على مقتضى ما تقدم ذكره لا يعنى المساس بقرارات تنظيمية عامة لم يقصد إلى إلغائها أو تعديلها أو إهدار المراكز القانونية التى ترتبت عليها، بل تظل هذه قائمة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها؛ يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2و9 من ديسمبر سنة 1951، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها. و مع ذلك فإذا كان قانون المعادلات الدراسية المشار إليه قد تضمن رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب أو فى أية مزايا أخرى عما تضمنته القرارات التنظيمية السابقة فإن حملة هذه المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم هذه القرارات، و لكن لا تسرى هذه الإفادة إلا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها. كما أن المناط فى هذا الخصوص أن يكون المؤهل يدخل حقاً ضمن المؤهلات التى عينها قانون المعادلات المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية و هى التى وردت على التخصيص فى البند "64" من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية لها تقديرها الخاص من الناحية العلمية أو الفنية، تقديراً لا يمكن معه التجوز بحيث يدخل فيها شهادات أخرى، حتى و لو أجاز المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 إعتماد صلاحية حامليها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ؛ ذلك أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية، و من ثم فإن شهادة الهندسة التطبيقية العليا لا تعتبر من الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية فى حكم البند 64 السالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

إن المرسوم الصادر فى 1953/8/10 قد ذكر الدرجات الجامعية المصرية تحت بند "1" من المادة الثالثة منه ، و ذكر الدبلومات العالية المصرية تحت بند "2"، و عنى هذه بأنها هى التى تمنحها الدولة المصرية إثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدارسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" أو ما يعادلها من الوجهة العلمية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل. ثم إستطرد بعد ذلك فذكر شهادات أخرى فى إثنين و عشرين بنداً و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الإدارى و الفنى العالى ، فلو أن هذه الشهادات جميعها تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، مما لا يترك مجالاً للشك فى أن قصده من هذا المرسوم - بالتطبيق للمواد 9 فقرة أولى و 11 و 15 و 19 من قانون نظام موظفى الدولة - لا يعدو أن يكون إعتمادها فى غرض معين ، هو صلاحية حامليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، لا على سبيل الإلزام بتعيينهم فيها و إنما على سبيل الجواز ، بل و يجوز التعيين فى درجات أقل بمرتبات أدنى ، و لم يذهب فى قصده هذا إلى أبعد من ذلك ، كان تعتبر تلك الشهادات جميعها من الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية المصرية فى مقام تطبيق قانون المعادلات الدراسية على مقتضى البند "64" من الجدول المرافق له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 4

إن الجدول المرافق لقانون المعادلات ذكر شهادات يعتبرها المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، و مع ذلك قدر لها قانون المعادلات الدراسية مرتباً أدنى من مرتب الدرجة السادسة فى حكم قانون موظفى الدولة . و من ذلك دبلوم المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للبنات الوارد تحت البند "45" من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية و قد قدر له 10.5ج فى الدرجة السادسة ، بينما ورد تحت البند "5" من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتباره مؤهلاً يجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى التى تجيز التعيين فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً بحسب الجدول المرافق لهذا القانون ، و كذلك الشهادة العالية للكليات الأزهرية الثلاث و قد قدر لها 10.5ج فى الدرجة السادسة فى قانون المعادلات الدراسية ، بينما وردت تحت البند "6" من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتبارها من المؤهلات التى تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كدبلوم معهد التربية للمعلمين و دبلوم المعهد العالى للفنون الطرزية . بما يقطع فى أن مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية هو غير مجال تطبيق المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 .

 

                        ( الطعن رقم 1704 لسنة 2 ق، جلسة 1957/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 881

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد صفى جميع الأوضاع القديمة الخاصة بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية و غيرها التى صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء - لا وجه لذلك ؛ لأن القانون المشار إليه إنما إستهدف إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف ، سواء من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالتهم ، كما أن القانون لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها ، دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة عليها . و الواقع من الأمر أن قرارات مجلس الوزراء التى لم ينص القانون سالف الذكر على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و قد خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه من مثل هذا النص الخاص بإلغاء تلك القرارات ؛ و من ثم تظل قائمة نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها .

 

                    ( الطعن رقم 759 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1028

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و ما ورد فى شأنها بمذكرته الإيضاحية أن هذا القانون ، إذ وازن ذوى المؤهلات التكميلية و حاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، أضاف مدة ثلاثة سنوات لهؤلاء تحسب على أولئك عند الترقية . و غنى عن البيان أنه لا يفيد من ذلك إلا حاملو الشهادة العالية و الجامعيون عند التزاحم فيما بينهم و بين حاملى الشهادات التكميلية المذكورة ، فلا يفيد منه من يحمل مؤهلاً أدنى ، و إنما يكون المرجع فيما بين هؤلاء و بين أصحاب المؤهلات التكميلية إلى ترتيب الأقدمية فيما بينهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1028

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 2

إن الأقدمية الإعتبارية التى رتبتها المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى هى أقدمية قانونية رتب عليها القانون ما رتبه على الأقدمية الأصلية من آثار فيما عدا ما إستثناه هذا القانون فى مادته الثامنة من أنه " لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون " . و فيما عدا هذا الإستثناء يترتب على تلك الأقدمية ما يترتب على الأقدمية الأصلية من آثار ، و من ذلك الإعتداد بها فى الترقيات التى تتم بعد نفاذ القانون المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 64 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

المقصود بالتسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 ، هى تلك التى تكون قد تمت و إعتمدت نهائياً قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ممن يملك ذلك قانوناً ، و لو كانت قد سحبت بعد ذلك ، و ألا يكون قائماً بشأنها منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى تنفى عنها صفة النهائية و الإستقرار . و غنى عن البيان ، أن المقصود بذلك هو ألا يكون مثار المنازعة هو تحديد المقصود بالموظفين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و هم الذين إختلف الرأى فى تحديدهم ، فصدر فى هذا الشأن القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم القانون رقم 78 لسنة 1956 الذى حسم الخلاف فى هذا التحديد ، إذ أن هذا القانون الأخير قصد إحترام مثل هذه التسويات للحكمة التى أفصح عنها . و إنما المقصود بالمنازعة القضائية التى تنفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار هى تلك المنازعة التى يكون مثارها سبباً آخر من حيث صحة أو عدم صحة إنطباق القانون رقم 371 لسنة 1953 ، كوجوب أن يكون الموظف معيناً قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلاً على المؤهل المقرر قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و أن يكون موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون المذكور . فإن كان مثار المنازعة شيئاً من ذلك ، أو كان خاصاً بتقرير الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل أو غير ذلك من الأسباب التى تخرج عن مجرد تحديد المقصود من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون المشار إليه طبقاً لمادته الأولى ، فإن التسوية التى تكون قد تمت - و لو تلقائياً من جانب الإدارة - بالمحافظة لتلك الشروط لا تكتسب الحصانة المعينة بالقانون رقم 78 لسنة 1956 ، و لا تمنع الإدارة من الرجوع فيها نزولاً على التطبيق الصحيح للقانون ، إن كان لذلك وجه .

 

                     ( الطعن رقم 1356 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1098

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن قرارات مجلس الوزراء التى أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية النص على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنطيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه قد خلا من مثل هذا النص على إلغاء تلك القرارات ، فإنها تظل قائمة و نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة لها .

 

                      ( الطعن رقم 1405 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1103

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 78 لسنة 1956 قد إحترم التسويات النهائية التى تمت من جهات الإدارة المختلفة بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 ، حتى و لو كانت تمت خطأ فى شأن موظفين لم يكونوا على وظائف دائمة أو كانوا فى درجات خارج الهيئة أو باليومية ، للحكمة التشريعية التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية ، و هى الرغبة فى تحقيق المساواة إستقراراً للأوضاع .

 

                         ( الطعن رقم 956 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1237

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يسرى بأثر رجعى إلا بالنسبة للحالات التى عناها على وجه التحديد بما لا شبهة فيه ، و هو لم يعالج بالنسبة لحملة دبلوم التلغراف سوى حالتين بالذات هما : الحاصلون على دبلوم التلغراف مسبوقة بشهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، و الحاصلون على المؤهل المذكور مسبوقاً بشهادة الثقافة ، فعالج بمعادلة جديدة سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية بما يقطع بأنه ألغى تطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة فى حقهم بأثر رجعى ، إذ أسنده إلى تاريخ سابق على نفاذه ، أما من عدا هؤلاء المذكورين على سبيل الحصر فلم يعالج قانون المعادلات حالتهم كالحاصلين على دبلوم التلغراف المسبوقة بشهادة أخرى كدبلوم الفنون و الصنايع أو شهادة الكفاءة ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من إعتبار قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر نافذة فى حقهم ما دامت لم تلغ بأثر رجعى بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 .

 

                    ( الطعن رقم 1264 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1254

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه فى الحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً " ، كما قضت المادة التاسعة بسريان أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام اللجنة القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، و أخيراً نصت المادة العاشرة على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد تم هذا النشر يوم صدور القانون ، و من ثم يكون القانون المشار إليه قد قرر بنص خاص إنطباقه بأثر رجعى على المنازعات القائمة ، طالما لم يصدر فيها حكم يكون قد جاز قوة الشئ المحكوم فيه قبل تاريخ العمل به . و قد قدر هذا القانون بالنسبة لحملة دبلوم مدرسة التلغراف الدرجة السابعة الفنية بماهية 10ج إبتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها و الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمحون الدرجة السابعة بعد سنة بماهية 10ج . و ظاهر من ذلك أن قانون المعادلات الدراسية قد عالج حالة هؤلاء بمعادلة جديدة ، سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية فيها من تاريخ سابق على نفاذه ، إذ أرجعهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه إلى تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، و ليس من تاريخ آخر كتاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، كما كان يقضى بذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/5/3 ، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ألغى قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى خصوص حالة من ينطبق عليه هذا القانون و فى الحدود سالفة الذكر .

 

                    ( الطعن رقم 1488 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 02  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428

بتاريخ 06-01-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية                         

فقرة رقم : 3

أنه و لئن لم يكن هنالك موجب لإعادة تقدير مؤهل المدعى الأجنبى دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية بباريس " قسم الخزف " بعد تقديره بقرار من مجلس الوزراء فى 1937/7/24 على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات ، و قد أصبح هذا التقدير نهائياً بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة ، إعتباراً بأن قانون المعادلات الدراسية - طبقاً لما توصى به مذكرته الإيضاحية - لا يوجب هذا التقدير إلا حيث لا يكون ثمة تقدير نهائى مفروغ منه للمؤهل الأجنبى إلا أن إعادة ديوان الموظفين تقدير مؤهل المدعى بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم و قد إنتهت إلى نتيجة متفقة مع ما إستخلصه التقدير الأول تجعل البحث فى مفاضلة أى التقديرين هو الأولى بالإعتبار نافلة و فضلة زائدة عما يحتاج إليه الفصل فى هذا الطعن إذ من المقطوع به أن مؤهل المدعى الأجنبى لا يتسامى فى تقديره عن أى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية سواء إستقامت هذه النتيجة على أساس التقدير الذى إنتهى إليه قرار مجلس الوزراء أو إستخلصت من تقدير هذا المؤهل أخيراً بعد إتفاق كل من ديوان الموظفين و وزارة التربية و التعليم طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية . ة مؤدى هذا التقدير المتوافق - أن يعتبر المدعى حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لأى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية و قد أفرد قانون المعادلات الدراسية لكل منهما فى البند "2" من الجدول الملحق به تقديراً مالياً مقتضاه أن يستحق حامله الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بمرتب قدره 10 جنيهات و 500 مليماً أو بماهيته الفعلية أيهما أكبر . بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية .

 

                      ( الطعن رقم 1411 لسنة 2 ق ، جلسة 1963/1/6 )

=================================

 

 

قانون المناجم و المحاجر

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 757

بتاريخ 04-01-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم و المحاجر - قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1926 بنقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات - قرار وزير الصناعة رقم 354 لسنة 1962 بشأن تفويض المحافظين فى مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 86 لسنة 1956 .

   المناجم و المحاجر تعتبر من أعمال المنفعة العامة - أساس ذلك - تعلقها بالثروة القومية للبلاد و إرتباطها بصفة خاصة بعمليات البناء و الإسكان - المشرع ميز مشروعات المناجم و المحاجر ببعض الإمتيازات تقديرا منه لأهميتها للثروة القومية و الإقتصاد الوطنى - أثر ذلك : - 1 - عدم جواز الحجز على الآلات و وسائل النقل و الجر و غيرها المخصصة لإستغلال المناجم و المحاجر ما دام التخصيص للمنفعة العامة قائماً - 2 - إنشاء الطرق العامة و خطوط السكك الحديدية و خطوط الأسلاك الهوائية و الكهربائية و التليفونات و خطوط الأنابيب و المراسى اللازمة لأغراض تشغيل المناجم و المحاجر 3 - نزع ملكية الأراضى غير المملوكة للحكومة اللازمة لتشغيل هذه المناجم - تعتبر الأراضى اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة - أثر ذلك : - عدم جواز التصرف فى هذه الأراضى أو الحجز عليها .

 

                ( الطعن رقم 41 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/4 )

=================================

 

 

 

 

 

قانون المواريث

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

القول بأن قانون المواريث قد خلا من نص يقضى بحرمان المرتد من الميراث و أن فى حرمان المرتد من الإرث ما يعتبر مخالفة للدستور و حرية العقيدة مردود بأن هناك فرق بين حرية العقيدة التى كفلها الدستور و بين الآثار التى تترتب على هذا الإعتقاد من الناحية القانونية - خلو قانون المواريث من النص على حرمان المرتد لا يقصد به مخالفة أحكام القرآن و السنة أو الأحكام التى اتفق عليها فقهاء المسلمين و منها عدم إنعقاد زواج المرتد أو المرتدة و عدم إرثة من غيره أو عدم أرث غيره منه و هذه الأحكام هى التى يتعين الرجوع إليها طالما أن قانون المواريث لم ينظم أحكام ميراث المرتد أو المرتدة إعمالاً لقواعد النظام العام إعمالاً لأحكام المادتين 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .

 

                      ( الطعن رقم 599 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

 

قانون النقابات العمالية

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 290

بتاريخ 29-12-1984

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية - المشرع أراد أن يكفل للإتحاد العام لنقابات العمال الحق فى الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى - لا وجه لإخطار الإتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو فى المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفى بالمنشأة .

 

                  ( الطعن رقم 1854 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/29 )

=================================

 

 

 

قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  1671     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 626

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادى أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادى - لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية غير العادية - أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية فى حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب تلك الجهات أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة - خول المشرع لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون - هذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية - لم يفرض المشرع على الجهة الإدارية المختصة التدخل بإتخاذ قرار معين بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد أو لإعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون - منح المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أنه إذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبى بالإمتناع عن إتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 1671 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/16 )

=================================

 

 

 

 

قانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الادارة

=================================

الطعن رقم  2338     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1377

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة - القانون لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة الإنتخاب ينعقد الإختصاص لمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - أساس ذلك الفقرة 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2338     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1377

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الادارة       

فقرة رقم : 2

المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 - المقصود بلفظ العامل فى حكم هذه المادة هو من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية - الواجبات التى تضمنتها بطاقة وصف الوظيفة بوضع الخطط و إعداد الدراسات و البحوث - لا تعتبر من الأعمال التى تغلب عليها الصفة الفنية اليدوية .

 

                   ( الطعن رقم 2338 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/29 )

=================================

ليست هناك تعليقات: