الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 26 أكتوبر 2025

مذكرة طلب فض المنازعات في الماذونية


 مذكرة

طلب لجنة التوفيق في بعض المنازعات

في القرار الوزاري رقم( 1038) لسنة 2025

السيد الاستاذ المستشار /   وزير العدل   .

السيد الاستاذ المستشار / مساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات .

                                                                                                                                              تحية طيبة وبعد ،

مقدمه لسيادتكم /               ـ المتقدم لماذونية رقم (     ) 2021 اسرة ابوقرقاص ـ ناحية قرية      ـ مركز ابوقرقاص  ـ المنيا ويحمل بطاقة رقم قومي 28912062400638والمقيم قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .

اتشرف بعرض الاتي

بموجب القرار الوزاري رقم ( 1038) لسنة 2025 الصادر بتاريخ  9/2/2025 قرر مساعد وزير العدل :

اولا : التصديق علي قرار محكمة ابوقرقاص لشئون الاسرة التابعة لمحكم المنيا الابتدائية الصادر بجلسة 16/12/2024 بتعيين المرشح /              ماذونا لناحية        ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .

ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

ولما كان هذا القرار مجحفا بحقوقي فاني اتظلم منه حيث ان القرار المتظلم منه انف الذكر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم ومجافيا للصواب ومخالفة القرار لصحيح القانون والقرارات واللوائح الوزارية المعدلة بالقرار الوزيري رقم4045 لسنة 2015  ومخالفته للمبادئ  التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها علي النحو التالي :

 اولا : مخالفة القرار الطعين لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والمبادي التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا والفساد في الاستدلال ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .

 حيث تم فتح باب التقدم لمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2021 مأذونية قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ـ علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها السابق /   .

وحيث انه بجلسة 21/9/2020 قررت المحكمة فتح باب الترشيح لمدة ستين يوما اعتبارا من يوم 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 وقد تقدم للترشيح عدد (10) مرشحين  .

وبجلسة 18/7/2021 قدم وكيل المرشح الاول ( المعين ) حافظة مستندات طويت علي اصل شهادة الماجستير للمرشح (اثناء نظر المادة بالجلسات وبعد غلق باب الترشيح )  ، اصل شهادة دبلوم التحكيم من ادارة الدراسات العليا والبحوث جامعة اسيوط ، .............. ـ والمحكمة التفت عنها لتقديمها عقب علق باب الترشيح .

وبجلسة 9/10/2023 حضر جميع المرشحين باشخاصهم وقررت المحكمة حجز المادة للقرار بجلسة اليوم .

و قررت محكمة مركز ابوقرقاص لشئون الاسرة ـ  بتاريخ 27/11/2023 تعيين المرشح الخامس/   مأذونأ لقرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص  ـ محافظة المنيا .

الا ان المتظلم فؤجي بصدور قرار مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بتاريخ 5/11/2024 بعدم التصديق علي قرار محكمة ابوقرقاص لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية الصادر بجلسة  27/11/2023 بتعيين المرشح الخامس/   مأذونأ لقرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص  ـ محافظة المنيا .

ثانيا : اعادة ملف المادة لمحكمة المنيا الابتدائية لعرضه علي محكمة ابوقرقاص لشؤن الاسرة واصدار قرار جديد بتعيين  المرشح الاول /               .

ولما كان ذلك

  • فان المتظلم من القرار هو الاعلي درجة علمية وذلك لحصوله علي الماجيستير في القانون وقدم كافة مستنداته اثناء مدة الستون يوم ( فتح باب الترشيخ وغلق باب الترشيح ) والمحدد لها اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020  .
  • بينما الصادر له القرار الطعين بالتعين /                       حاصل علي درجة الماجستير بعد غلق باب الترشيح وقدمها بجلسة 18/7/2021 والدليل علي ذلك ما هو وارد بالحكم ان وكيل المرشح الاول قدم حافظة مستندات طويت علي اصل شهادة الماجستير للمرشح (اثناء نظر المادة بالجلسات وبعد غلق باب الترشيح )  ، اصل شهادة دبلوم التحكيم من ادارة الدراسات العليا والبحوث جامعة اسيوط ، .............. ـ والمحكمة التفت عنها لتقديمها عقب علق باب الترشيح .
  • الصادر له القرار الطعين اقل درجة علميو من المتظلم حيث انه حاصل علي ليسانس الحقوق ـ جامعة اسيوط بتقدير مقبول اثناء مدة فتح باب الترشيح والمحدد له ستين يوما اعتبارا من يوم 1/11/2020 وحتي 31/12/2020

وحيث تنص المادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان المتظلم حاصل علي الماجستير في القانون وانه الاعلي درجة علمية وقدم كافة مستنداته في المدة الستون يوما فترة فتح باب تقديم الطلبات والمستندات كما نصت لائحة الماذونية في المادة( 3 ) مكرر  من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 في فقرتها الاخير والتي تنص علي :

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

اي في خلال ( مدة فتح وغلق باب الترشيح )

بينما المعين من قبل الوزارة

 المرشح الاول /                   لم يكن قد حصل علي درجة الماجستير خلال فترة الترشيح المحدد لها اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 وانما حاصل علي ليسانس الحقوق فقط .

والدليل الاول علي ذلك بالرجوع الي اوراق المادة

نجده حاصل علي دبلومة القانون الخاص عام 2021 اي انه حصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

والدليل الثاني علي ذلك بالرجوع الي اوراق المادة

ما قرره الجكم الصادر بتعيين المتظلم انه بجلسة 18/7/2021 قدم وكيل المرشح الاول  حافظة مستندات طويت علي اصل شهادة الماجستير للمرشح الاول .......اي تم تقديم اصل شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021 التي لم يحصل عليها  الا بعد الا بعد حصوله علي دبلومة القانون الخاص في عام 2021

و الدليل الثالث علي ذلك بالرجوع الي اوراق المادة

علي عدم حصول المرشح الاول /            علي درجة الماجستير خلال فترة الترشيح مدة الستون يوم المحددة لتقديم طلبات التعين وتقديم كافة المستندات 1/11/2020 وحتي 13/12/2020 

  • المتظلم من القرار الوحيد الذي قدم كافة مستنداته اثناء فترة فتح باب تقديم طلبات التعيين اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 م ..

وبالرجوع الي اوراق المادة نجد ان المتظلم من القرار الوحيد من بين كل المرشحين الذي قدم كافة اوراقه اثناء فترة الستون يوم المحددة لتقديم المستندات اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 م .

  •  بطلان تعين المرشح الاول /  لمخالفتها لنصوص اللائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول بها بتارسخ 10/6/2015
  • حيث قدم المرشح المعين /   اصل شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021 اي بعد غلق باب الترشيح والذي كان محددا له 31/12/2020
  • حصل المرشح المعين علي دبلومة القانون الخاص في عام 2021 دليل علي عدم حصوله علي درجة الماجستير خلال فترة فتح باب الترشيح وغلقه وتقديم الطلبات والذي كان محدد 31/12/2020 وانه اقل درجة علمية خلال فترة فتح باب تقديم الطلبات .

وعليه

لم يحصل على المرشح المعين /         درجة الماجستير إلا بعد غلق باب تقديم طلبات التعيين للمأذونية لان المرشح حصل علي الدبلومة في القانون الخاص في عام 2021 وتم غلق باب تقديم طلبات التعيين يوم 31/12/2020 وبالتالي استحالة تقديم شهادة بالماجستير خلال فترة تثقديم الطلبات وبدليل قدمها وكيله بجلسة 18/7/2021  اثناء نظر المادة بالجلسات

المرشح المعين بالتالي

لم يقدم شهادة الماجستير أثناء المدة المحددة لقبول طلبات التعيين ولقد علم المرشحين ذلك في جلسة 18/7/2021 ان وكيله قدمها بهذه الجلسة  .

وبناء على ذلك

وطبقا للمستندات المقدمة يكون المرشح  الاول /              حاصل على ليسانس الحقوق فقط ولقد تم توضح ذلك لهئية المحكمة وقدم المتظلم مذكرة بدفاعه في الجلسة الختامية  .

·         مخالفة القرار الطعين للمبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا .

ان المذكور حاصل علي درجة علمية اعلي بحصولة علي دبلوم القانون الخاص بتاريخ 3/6/2016 ودبلوم التحكيم بتاريح 30/10/2017 وان هذان الدبومان يعادل درجة الماجستير فذلك مردود عليه بان حصول المذكور علي دبلوم التحكيم كان بتاريخ 30/10/2017 بعد غلق باب تقديم طلبات التعيين في 24/3/2017 فالاعتداد بهذا الدبلوم الاخير يخاف ما نصت عليه اللائحة من الاعتداد بتوافر شروط التعيين وقت غلق باب الترشيح علي التفصيل للسالف بيانه والذي لم ينطلبه المشرع عبثا وانما ليكون كل مرشح علي بينة من امره خلال مدة فتح باب تقديم طلبات التعيين وحتي غلقه .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ الطعن رقم 100644 لسنة 69 ق ـ ع بجلسة 22/5/2024 ))

((مرفق بحافظة المستندات المرفقة بالتظلم صورة الحكم الادارية للارسترشاد به))

وبناء على ما سبق

يكون المرشح المعين /               اقل درجة علمية من المتظلم / محمود حسانين عبدالحميد خليل  لان اي مستند يقدم بعد المدة المحددة لفتح باب تقديم طلبات التعيين للماذونية لا يعتد به طبقا للمادة ( 3 ) مكرر من لائحة الماذونين وكذلك لم يقدم شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على الماجيستير أمام المحكمة في  فترة تقديم الطلبات  . وذلك لأن المرشح الاول /               حصل على الماجيستير بعد غلق باب تقديم طلبات الترشيح للماذونية  اعتبار 1/11/2020 حتى 31/12/2020 وأن المرشح الاول المعين /محمود حسن زناتي الصادر بجلسة 16/12/2024 والصادر لصالحه القرار حصل علي الدبلومة في القانون الخاص في عام 2021م .

حيث أنه قد صدر القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون متخطيا المتظلم في التعيين وذلك لصدور قرار تعين السيد/            مأذونا لناحية قرية الكرم - مركز ابوقرقاص - محافظة المنيا بموجب القرار الصادر بجلسة 16 /12/2024 حال عدم توافر شروط التعيين فيه ، كونه اقل درجة علميه من المتظلم وعدم حصوله على درجة الماجستير خلال فترة فتح باب تقديم طلبات التعين وحتي غلقه لمادة المأذونية موضوع التظلم .

في حين توافرت كافة شروط التعيين في المتظلم دون سواه علي النحو الثابت بالأوراق حيث انه حاصل علي شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على الدرجة العلمية الماجستير من كلية الحقوق جامعة بني سويف وتقدم بها خلال فترة الستون يوم مدة تقديم طلبات الترشيح والمحدد لها 1/11/2020 وحتي 31/12/2020

مما يكون معه القرار المتظلم ميه قد صدر متخطيا المتظلم في التعيين وهو الاحق بهذه الوظيفة ، الأمر الذي يستوجب معه وبحق القضاء بإلغاء وسحب القرار المتظلم منه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيين المتظلم / محمود حسانين عبدالحميد مأذونا لناحية  قرية الكرم- مركز ابوقرقاص - محافظة المنيا بدلا منه كونه الاحق بالتعيين لتوافر كافة شروط التعيين فيه وتخلفها عن باقي المرشحين لتلك الوظيفة والدليل علي ذلك :

·         محمود   ( المعين ) قدم شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021  مخالف بذلك المادة ( 3 ) مكرر من لائحة الماذونين  المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

·         بيومي  .  حاصل علي ليسانس حقوق اقل درجة علمية من المتظلم  .

·         عبدالعال  عدم توافر حسن السمعة وفقا لما ورد بتحريات الامن الوطني

·         عمر  .عدم اقامة بناحية الماذونية لمدة سنة سابقة علي تاريخ فتح باب الترشيح والداليل علي ذلك صورة بطاقته المقدمة من ضمن اوراقه وحاصله علي اثنان دبلومة وعدم تقديمه ما  يفيد معادلة تللك   الدبلومتين  لدرجة الماجستير                

·         محمود   .المتظلم حاصل علي الماجستير وقدمها  خلال مدة  الستون يوما المقررة لتقديم الطلبات والمستندات طبقا للمادة (3 ) مكرر .

·         محمود   .                  اقل درجة علمية من الشاكي

·         محمد   افتقد لشرط السن حيث انه يبلغ من العمر ( 29 عام و11 شهر و7 ايام  ) وقت فتح باب الترشح  حيث انه مواليد 26/11/1990م .

·         علي  عدم توافر حسن السمعة وفقا لما ورد بتحريات الامن  الوطني.

·         محمد    افتقد لشرط السن حيث انه يبلغ من العمر ( 29 عام و10 شهر و11 ايام  ) وقت فتح باب الترشح حيث انه مواليد 22/12/1990

·         طه افتقد لشرط السن حيث انه يبلغ من العمر ( 28 )  وقت فتح باب الترشح حيث انه مواليد   22/12/1990

وحيث استقرت احكام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا علي :

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

وهو ما يعني

     أن القرار الطعين لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

وكذلك استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

والقرار المتظلم منه  00 بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 1 لسنة 2021) ماذونين اسرة ابوقرقاص ـ ناحية قرية الكرم ـ  الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في طلب الشكوي والتظلم الماثلة .. مما تراه عدالتكم من اسباب افضل من الاسباب .. فان المتظلم يطعن علي القرار محل التظلم لمخالفته للقانون والواقع وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

وبتطبيق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات القرار المتظلم منه بالتظلم الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون .

لما كان ذلك

قد شاب القرار الطعين عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للشاكي بتعيينه ماذونا لناحية / قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا    .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء وعدم التصديق عليه .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات المتظلم قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف المتظلم بتقديمها اثناء مدة الستون يوم المحددة لفتح باب تقديم طلبات التعين مرفقة بالمستندات المويدة لها وأمام المحكمة والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية المتظلم  في طلباته بالتعيين  .

وحيث ان القرار المتظلم منه عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

 

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان المرشح  / محمود حسانين عبدالحميد خليل هو الحاصل علي الاعلي درجة علمية (( ماجيستير في القانون )) طبقا للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة( 1 ) لسنة2021 ماذونين اسرة ابوقرقاص وطبقا للمادة رقم ( 3 ) مكرر وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين  المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

هذا ...

ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم المتظلم منه يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه كما هو موضحأ بعاليه  .

وخالف ما هو ثابت بالاوراق

و الحكم الصادر من محكمة ابوقرقاص بتاريخ 27/11/2023

لذلك

يلتمس المتظلم من سيادتكم /

اولا : قبول الطلب شكلا للتقرير به في المواعيد .

ثانيا : اعادة النظر في القرار الوزاري رقم ( 1038) لسنة 2025  الصادر بتاريخ 9/2/2025 و سحبه والغائه واعتباره كان لم يكن ولا يرتب اية اثار قانونية مع حفظ جميع حقوق المتظلم بسائر انواعها .

تحرير في   13/   4 /2025

المرفقات :حافظة مستندات تحوي علي صورة ضؤئية من  الحكم الصادر بالطعن رقم 100644 لسنة 69 ق ـ ع بجلسة 22/5/2024 ))

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم  / هاني عبدالرحمن المحامي بصفتي وكيلا عن السيد / محمود    بموجب التوكيل رقم 1192 ل لسنة 2024 توثيق ابوقرقاص النموزجي .

ت / 01005847708

           

ليست هناك تعليقات: