الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 26 أكتوبر 2025

مذكرة الاستئناف في الماذونية


 

مذكرة بدفاع  

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  4282 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 16 /  12 /2024

من السيد / محم                                                                                        ( مستانف ضده  )                                                                                       

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / احم                                                                                                                     ( مستانف )                                                                                                                                                                                              

السيد / يح                                                                                                        ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                                                    

السيد / عل                                                                                              ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                              

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام محكمة اول درجة وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي    .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة من الجهة الادارية وهيئة مفوضي الدولة وتقريرها ومنا بكافة الجلسات امام محكمة اول درجة وامام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

مذكرة للرد على ادعاءات الطاعن والمتدخلين الانضمامي

أولا: القول بأن السيد / محم ، قدم حافظة مستندات مقدم بها إفادة مزورة منسوب صدورها للوحدة المحلية بأبو زعبل ثابت بها بيانات على خلاف الحقيقة .

مردود عليه بأن الافادة صادرة من الوحدة المحلية بناء على طلب مقدم من المطعون ضده للمركز التكنولوجي وتم دفع رسوم وذلك بغرض  الاستفسار عن هذا الاعلان هل تم فتح باب الترشيح لمأذونية ابو زعبل البلد ولصق الاعلان بمقر الوحدة خلال فترة الترشيح وهي بداية من  ٢٠١٨/٣/٢٠ حتى ١٩/٥/٢٠١٨ ، وتم الرد عليه رسمياً بهذه الافادة وتم تسجيل ذلك في دفتر الصادر بالوحدة المحلية برقم ٩٤٤ بتاريخ  ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٤ والإفادة ليس بها أي تزوير سواء بالمضمون او التوقيعات  او الاختام ويتضح من هذه الافادة أنه بالفعل تم الإعلان عن  مأذونية ابو زعبل طبقا لما هو ثابت و مسجل في كافة الدفاتر بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٨ حتى ١٩ / ٥ / ٢٠١٨.                                         

                   ( مرفق بذلك حافظة رقم ( 2 ) بجلسة اليوم )

قضت محكمة النقض بأن: "يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحقيقها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.

(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 868. مشار إليه في: "موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً" – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).

كما قضت محكمة النقض بأن: "مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضائها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي لحمله".

(نقض مدني في الطعن رقم 170 لسنة 54 قضائية – جلسة 18/19/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 523.

"موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً" – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363)م

ومن الجدير بالذكر أن  اختصاص الوحدة المحلية اختصاص ولائي تتبع مرؤوسيها فالوحدة المحلية والمشايخ والعمد ومركز الشرطة كلهم تابعين لمجلس المدينة الذي تم ابلاغه ولصق الاعلان من اليوم الاول  بكل افرعه، والقول بان الدفاتر مسجله بعد اليوم الاول للإعلان فالمشرع نص على أن يعلن رئيس محكمه الأسرة المختصة الوحدة المحلية المختصة وهو الثابت بالإفادة ومردودا عليه بأنها خطابات لاحقه على اعلان رئيس محكمه الأسرة المختصة للوحدة المحلية المختصة؛ وكما هو ثابت بمحضر الإجراءات بمركز الشرطة وكذا الوحدة المحلية. وبالفرض جدلا  وهذا على خلاف الحقيقة الادعاء بانه تم الإعلان بعد فتح باب الترشيح فقد تحققت الغاية التي ابتغاها المشرع من الإجراءات وتم الاعلان في الوحدة المحلية المختصة خلال فتره فتح الباب كما رسمها المشرع.

حيث تنص المادة 52 من قانون الإثبات على إنه:

"إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق".

وقد قضت محكمة النقض بأن: "قبول الادعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجاً في النزاع – وجوب الحكم بعدم قبوله إن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها". (نقض مدني في الطعن رقم 851 لسنة 67 قضائية – جلسة 18/6/1998.

مشار إليه في: "موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً" – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 362).

ثانيا: القول بأن الثابت في دفتر الوحدة المحلية (دفتر الاحوال)  وصول كتاب الشئون القانونية للوحدة المحلية بأبو زعبل البلد بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۲۹

مردود عليه بأن هذه مكاتبات ومرسلات بين الوحدات والإدارات لاحقة على إعلان الوحدة المحلية بأبو زعبل البلد بتاريخ 20/3/2018 للتأكيد على وصول المنشور إليهم وتعليقه بالفعل ومن الممكن إن يتم تناول الإعلان عن طريق اليد او الشيوخ والعمد ومن الواضح من الحافظة المقدمة من الطاعن ان ادارة تسلم ادارة وهذا ما يطلق علية الاجراءات اللازمة للتأكيد على لصق الإعلان ومن ثم فإن الإعلان قد جاء متفقا وصحيح القانون لا سيما وأنه تم في جميع الأماكن الهامة والعامة .

وبالفرض جدلاً أنه تم لصق الاعلان كما يدعى الطاعن  بتاريخ 25/3/2018

مردود عليه بأن الغاية تحققت من الاعلان وهي العلم بموعد فتح وغلق باب الترشح  لتلك المأذونية .

                   ( مرفق بذلك  حكم للارشاد صادر من ذات  الهيئة الموقرة بالحافظة رقم ( 1 ) بجلسة اليوم )

وحيث أن الطاعن/ أحم المرشح رقم (٤) من ضمن المرشحين وعلى علم بالإعلان عن فتح وغلق  باب الترشيح في المأذونية الماثلة، وقد تقدم في المواعيد القانونية، وبالتالي يكون الإعلان قد تم في المواعيد القانونية وبالطريقة القانونية، محققا الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الزعم .

وكما هو ثابت بالأوراق أنه قد تقدم 8 مرشحين خلال فترة فتح باب التقديم من 20/3/2018 الى 19/5/2018 لشغل وظيفة المأذون في المأذونية الماثلة الأمر الذي يتضح معه ان الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الاجراءات التي تطلبها المشرع ولا مجال للتمسك هنا من ان اعلان الوحدة المحلية لقرية ابو زعبل البلد حصل بتاريخ 29/3/2018

فلقد نصت المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ((بطلان - بطلان الإجراءات الأصل على وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، ومع ذلك فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء)).

وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه

(( لا يترتب البطلان على مخالفة الإجراء الشكلي إذا تحققت الغاية من تقريره))

حيث ان المشرع حرص على الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون في خدمة الحق . وايضا سمح باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله . الأمر الذي يكون معه اعلان المحكمة في الميعاد القانوني صحيحا.

والأمر الذي من جماعه يتعين رفض دعواه.

ثالثا: القول بأن مدة فتح باب الترشح مخالفة لنص المادة ١٥من قانون المرافعات

مردود عليه بأنه تم فتح باب الترشح بداية من ٢٠/٣/٢٠١٨ إلى ١٩/٥/٢٠١٨ وهذا ثابت بملف المادة.

ويتضح من ذلك انه تم فتح باب الترشح لمدة 60 يوم كاملة ولا يوجد بها نقص كما يدعي الطاعن.

رابعاً: المتدخلين انضمامي.

 ندفع بعدم قبول التدخل الانضمامي  من السيد / يح             ، للمستأنف، لرفعهما من غير ذي صفة او مصلحة ورفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .

أولا: المتدخل الأول  عل  ليس له مصلحة وقت فتح باب الترشيح حيث أنه كان يبلغ  من العمر وقتها 25عاما ولم ينطبق عليه الشروط ، ولم يكن من ضمن المرشحين في هذه المادة.

حيث تنص لائحة المأذونية على الا يقل سن المرشح  عند فتح باب الترشح عن 30سنه والا يزيد عن 40سنه

وبمراجعة تاريخ ميلاده من واقع بطاقة الرقم القومي نجد أن عمره وقت فتح باب الترشيح 25عاما.

ثانيا: المتدخل الانضمامي الثاني يحي الجوهري.

انتفاء المصلحة له حيث أنه من حاملي دبلوم الصناعة وليس من ضمن المرشحين في هذه المادة محل الطعن.

وتنص لائحة المأذونية على أن يكون المرشح حاصل على مؤهل جامعي من كليات الأزهر او أي جامعة أخرى شرطه أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية.

ونستند في ذلك الى

فلقد قضت محكمة النقض على أن

((النعي الذي ال يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول)) .

((213/3/25 جلسة ق 72 لسنة 765 نقض))

وكذلك نصت المادة رقم ( ٣ ) من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ( 81 ) لسنة ١٩٩٦

"الا تقبل اي دعوي كما الا يقبل اي طلب او دفع استنادا لأحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين"

خامسا رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعملا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م ولحصوله علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .  

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن  / احم  قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لايمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .

حيث اشترطت المادة(3) مكرر فقرة ( ب ) و ( ج ) يشترط فيما يعين مأذون الشروط الاتيه:

 فقرة (ب)  الشهادات الدراسية المطلوبة

وفقرة (ج ) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم   ..........

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة  الاولي من المادة  ( 3 ) مكرر وهما من شروط التعيين  التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار . فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .  

وبالرجوع الي حكم الصادر من محكمة الخانكة بتاريخ 1/12/2022 نجد ان المرشخ الخامس الطاعن / اح  مستبعد (( لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م وانه :

  • حاصل علي الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر عام 2013م .
  • حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .
  • حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .
  • علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح
  • من مواليد مركز الخانكة محافظة القليوبية بتاريخ 1/5/1987 ومقيم شرق السكة الحديد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 9/2013 م .

- والواقع ان المشرع قد حدد معيار معين لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة مأذون وهي ستين يوم من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لاتقبل طلبات بعد تلك المدة ، والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة القائمة على التعيين لكي تجري قواعد المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ماقدمه كل منهم من مستندات ،بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل اي طلبات جديدة  ولا تقبل الجهة القائمة على التعيين  اية مستندات جديدة من المرشحين  تفيد استيفائهم لشرط ما من شروط التعيين، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكن مستوفيا لشرط من شروط التعيين حتى غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما يفيد استيفائه لهذا الشرط .

وهو أمر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوافرة في المرشح في الفترة السابقة على تاريخ قفل باب الترشيح ،وأن تظل تلك الشروط متوافرة حتى صدور قرار التعيين، فاذا ما اصاب اي مرحله من هذه المراحل او اي خطوه من خطوات كل مرحله خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب لان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحده قبل صلاح وقيام سابقتها ذلك لما سبق ذكره من ان هذه الوظيفه( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

-(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

 

 

وحيث ان

المطعون ضده الخامس / محم  حاصل علي درجة معادلة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2015م فيكون هو الاعلي في الدرجة العلمية والاجدر  من بين اقرانه بشغل الماذونية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلةبالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م خاصة وقد توافر بشانه جميع الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة خاصة وانه تقدم بطلب الي الادارة المؤرخ 9/2/2022 مرفقا طيه صور بطاقات تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ) الصادرةفي 10/2001 م ، 10/2005 م ، 12/2008 م ، 10/2009م ، 11/2013م ، 10/2017م ، 10/2021 مقرين الاقامة بهم جميعا ( ابوزعبل البلد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ) وما ثبت ايضا بما جاء بمذكرة تحريات فرع الامن العام بالقليوبية من اقامته بجهة الماذونية ومن ثم فانه يعد من اهل جهة الماذونية ومقيم بها اقامة دائمة ، ومطابقا لصحيح حكم المادة رقم (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م . 

وبناء على ما سبق يتضح

1- انه تم الإعلان لمدة 60 يوم كاملة في كل من المحكمة والوحدة المحلية الكائن بدائرتها المأذونية.

2- إن الافادة المقدمة من المطعون ضده صادرة من الجهة المختصة ولا تحتوي على اي تزوير.

3- الغاية تحققت من الاعلان وهو العلم فقد تقدم ثماني مرشحين ومنهم الطاعن فلو افترضنا صحة ادعاء الطاعن بأن الوحدة المحلية لم تعلن لمدة ٦٠يوم كاملة فنرد عليه بأن العبرة من الشكل هي الغاية وهذه المادة كانت معلنة وحدث تزاحم بين المرشحين.

4- تم فتح باب الترشح لمدة 60 يوم كاملة من ٢٠/٣/٢٠١٩ إلى ١٩/٥/٢٠١٨ وليست مخالفة لنص المادة ١٥من قانون المرافعات.

5- المتدخلين انضمامي ليس من ضمن المرشحين في هذه المادة محل الطعن وليس لهم مصلحة حيث أن السيد/ عل  ، وقت فتح باب الترشح كان عمره ٢٥سنة ، والسيد يح ، المؤهل العلمي دبلوم صناعي.

بنـــــــاء عليــــه

 فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ابداها المستانف ضده بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف ضده / محم  يلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :

اولا : عدم قبول التدخل الانضمامي من السادة / يح  للمستأنف لرفعهما من غير ذي صفة او مصلحة .

ثانيا : بعدم قبول اجراءات الطعن بالتزوير لعدم اعلان شواهد التزوير في المواعيد القانونية .

ثانيا : رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .                      

وكيل المستأنف ضده.

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي بالنقض

ليست هناك تعليقات: