الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 26 أكتوبر 2025

مذكرة طعن الماذونية استئنافية


 

مذكرة بدفاع رقم ( 2 )

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  4282 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 18/11/2024

من السيد / محم                                                                   ( مستانف ضده  )                                                                                       

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / احم                                                                                                        ( مستانف )                                                                                                                                                                                              

السيد / يح                                                                                          ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                                                    

السيد / عل                                                                               ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                              

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام محكمة اول درجة وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي    .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة من الجهة الادارية وهيئة مفوضي الدولة وتقريرها ومنا بكافة الجلسات امام محكمة اول درجة وامام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

اولا : ندفع بعدم قبول التدخل الانضمامي من السادة / يح  للمستانف لرفعهما من غير ذي صفة اومصلحة ورفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة .

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

ولهــــــــــــذا

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وطبقا لنص المادة رقم (  ٣  ) من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 1996 :  

لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ....................وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم القبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم علي المدعي بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية اذا تبينت ان المدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي .

وهذا يعني إنه يشترط لقبول الدعوى والطعن وأى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول  .

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002))

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

وطبقا لنص المادة ( 5 ) من ذات القانون سالف الذكر (( اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر مراعيا الا اذا تم الاعلان الخصم خلاله .

وطبقا للقاعدة الاصولية

(( تنظيم المشرع بقانون خاص اجراءات الاعلان   ـ مؤداه عدم جواز الرجوع الي القانون العام  ـ  قانون المرافعات ـ في هذا الشان ))

وكان علي المستانف التفرقة بين الميعاد الكامل والميعاد الناقص والميعاد الحتمي والميعاد التظيمي  .

الميعاد الكامل : هو الذي يتعين انقضائه باكمله قبل مباشرة الاجراء ومن هنا كانت تسميته بالميعاد الكامل .

الميعاد الناقص : هو الذي يتعين مباشرة الاجراء خلاله اي قبل انقضائه باكمله ومن هنا كانت تسميته بالميعاد الناقص .

( الكتورة / امال حمد الفرايزي في مواعيد المرافعات ص 165 )

ويلاحظ ان اغلب مواعيد المرافعات ناقصة لان القانون يوجب اتخاذ الاجراء خلالها .

والميعاد الحتمي : هو الفترة الزمنية التي اوجب القانون اجراء الاعلان خلالها والا تعين اعمال الجزاء المقرر في حالة مخالفته  .

الميعاد التظيمي : هو الميعاد الذي يحدده القانون لاعلان الاجراء خلاله دون ان يرتب جزاء علي الاخلال به  مثل ذلك ما نصت عليه المادة ( 256 ) من قانون المرافعات من اعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تسليمها لقلم المحضرين ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن ومثل الميعاد التنظيمي ايضا نصت عليه المادة ( 1091 ) من القانون المدني من وجوب اعلان امر الاختصاص للمدين في نفس يوم صدوره .

( المستشار انور طلبة في موسوعة المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ـ طبعة 1993 ـ ص 114 وما بعدها )

وفي ذلك قضت محكمة النقض بان مفاد نص المادة ( 41 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي واقعة الدعوي والمادة ( 25 ) من لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان اوجب علي المامورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموزج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول علي ما جاء به صار  الربط نهائيا والضريبة واجبة الاداء اما اذا اعترض عليه ولم يقتنع المامورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموزج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة منها بيان اسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات او الاضافات المتعلقة بالنشاط وبالنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن علي هذا التقدير ولا يغني عن وجوب اثبات هذه البيانات في هذا النموزج مجرد الاحالة بشانها الي النموزج 18 ضرائب حتي يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموزج 19 ضرائب او الفروق عنه ان كان مناسبا ولا يوثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الاجراء ذلك انه اذا نظم المشرع بقانون خاص اجراءات الاعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع الي احكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ في هذا الشان ))

(( الطعن رقم 6618 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1996 ))

وحيث تنص الـمادة (3 مكرراً) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

وطبقا لنص المادة ماده 126من قانون المرافعات والتي تنص علي انه :

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

وطبقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات والتي تنص علي انه :

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم .

المستفاد من نص المادة (236 ) في فقرتها الاولي انه لا يجوز ادخال شخص لم يكن طرفا امام محكمة اول درجة كخصم لاول مرة في الاستئناف وذلك سواء بناء علي طلب احد الاطراف او بامر المحكمة ومن ثم فانه لا يجوز لاحد الخصوم ان يوجه طلبا عارضا الي شخص خارج عن الخصومة في الاستئناف لم يكن مختصما في دعوي اول درجة ولكن يجوز فقط  ادخال شخص في الاستئناف لتقديم مستند تحت يده ( المادة 26 من قانون الاثبات ) الا انه لا يعتد بهذا الادخال طرفا في الخصومة .

وحيث استقرت احكام محكمة النقض :

قبول التدخل الانضمامي لا يطرح علي المحكمة طلبا خاصا بالمتدخل لتقضي فيه انما يظل عملها مقصور علي الفصل في الموضوع الاصلي المردد بين طرفي الدعوي .

( الطعن رقم 500 لسنة 39 ق جلسة 1974 )

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

( ب ) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة ( 10 ) وذلك قبل التظلم منها الي الهيئة الادارية التي اصدرت القرار او الي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي النزاع الماثل يتضح لعدالتكم الموقرة

الزعم بان الوحدة المحلية التي تقع بها دائرة المأذونية لم يتم إعلانها

فان ذلك مردود علية بانه وفقا للقواعد الخاصة بالإعلان عن شغل وظائف المأذونين عند خلوها من شاغلها او إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعين فيها لمدة ستين يوما بكلا من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية " ، ومفاد ذلك ، أن الجهة الإدارية يتعين عليها - عند خلو المأذونية - الإعلان عن فتح باب الترشح للتعيين من خلال وسيلتين لا يستعاض عن إحداهما بالأخرى ، وهما الإعلان بمحكمة الأسرة المختصة وكذلك الإعلان بالوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية ، والإعلان عن شغل الوظيفة بهذه الطريقة يعد بمثابة القاعدة الأمرة التي يتعين إعمالها لتحقق علم الكافة بهذا الإعلان ، ولا يجوز عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين مخالفة هذا الإجراء لما فيه من العدوان على حق المرشحين في التقدم بطلب التعيين .

ولما كان ذلك، وكان الثابت من ملف المأذونية - موضوع الدعوي - أنه تم تقديم إفادة رسمية ممهورة بخاتم الشعار من الوحدة المحلية بأبو زعبل البلد يفيد الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعين فيها لمدة ستين يوما ، إضافة الي صورة رسمية بشهادة رجال الإدارة للناحية التي تقع بها المأذونية ، وشهادة رسمية موثقة بالشهر العقاري بشهاد لعدد 2 من موظفين بالوحدة المحلية التي تقع بها المأذونية ، وشهادة رسمية موثقة بالشهر العقاري بشهاد لعدد 2 من المواطنين المقيمين في المنطقة التي تقع بها المأذونية ، وصورة من الخطاب  الموجه من رئيس محكمه الأسرة الى الوحدة المحلية التي تقع بها المأذونية يفيد قيام بالإعلان في الوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الوحدة المحلية بالإعلان عن شغل الوظيفة خلال القترة من20/3/2018 حتى  وانها قامت بالإعلان عن ذلك ، وبالتالي فان الإجراءات التي قامت بها الجهة الإدارية للإعلان عن الوظيفة متفقة وصحيح حكم القانون واتاحت مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحققت الغاية من تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة ، مما يغدو معه القرار المطعون فيه متفق وصحيح حكم القانون، وهو الامر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعا   

وبالفرض جدلا على خلاف الحقيقة الادعاء بانه تم الإعلان بعد فتح باب الترشيح

أولا: قضت الإدارية العليا بأنه " الإجراءات التي رسمها المشرع الأصل فيها مراعاة إتباعها باعتبار أن الإجراء كشكل يحمى حقا كموضوع بما لا يسوغ معه إهدار الإجراء حماية للحق الذي تقرر من أجله. وإذا كان هذا. هو الأصل في رسم الإجراءات ووجوب مراعاتها إلا أن القضاء فرق بين مخالفة الإجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الإجراء الذي ترتب عليه العدوان على الحق محل الإجراء. ورتب القضاء على مخالفة الإجراء في الحالة الأولى صحة القرار بينما رتب على مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أية آثار ترتبت عليه حكم الإدارية العليا في الطعن رقم ٥٧٩٣ لسنة ٥٨ ق جلسة 7/3/2013

ثانيا: كذا أيضا ان مدة الستون يوما قد حددتها اللائحة لقبول طلبات التعيين وهي ( 11 يوم بداية من اليوم التالي من شهر مارس + 30 يوما من شهر ابريل + 19 يوما من شهر مايو ) واجمالي هذه الأيام ستون يوما كما حددتها اللائحة،  وليس مدة لصق الإعلان فالمشرع نص صراحة على اعلان الوحدة المحلية وان يتم الإعلان خلال مدة الستون يوما عن قبول الطلبات التعيين ولا تقبل أي طلبات للتعيين قبل او بعد قفل الباب حيث نصت مادة (۳) مكررا): عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ثانياً: التدخل الانضمامي ندفع بعدم قبول التدخل شكل لعدم قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به والدعوى الأصلية، ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب

 وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت أن المتدخل في الدعوى لم يطلب الانضمام إلى أي من الخصوم فيها، بل طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومي أو الاختصامي، وإذ يشترط لقبول هذا النوع من التدخل - باعتباره مستقلاً عن الطلب الأصلي - شرطان: الأول: المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة ويشترط فيها كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة شخصية ومباشرة، الثاني: قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخل ليس من أحد المرشحين المأذونية ناحية أبو زعبل مركز الخانكه محافظة القليوبية الصادر بشأنها قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية المطعون فيه - ومن ثم لا يتوافر بشأنه شرط المصلحة الذي يبرر قبول التدخل، كما يطالب بإلغاء ذات القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على نحو لا يتحقق معه الارتباط بين طلبه وبين موضوع الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد أقيم بغير الطريق المقرر قانونا، مما يتعين معه عدم قبوله شكلا

2- من حيث موضوع التدخل الانضمامي السيد/ يح  مواليد 15/9/1987 والمؤهل دبلوم صناعه

عدم قبول التدخل الانضمامي لأنه غير مستفاد من أحكام لائحة المأذونين المشار لعدم توافر شرطي الصفة والمصلحة لدى المتدخل حيث حاصل على دبلوم صنائع ، وبعيد كل البعد عن مبدأ تكافل الفرص وليس له مركز قانوني يقره القانون بدائرة المأذونية وليس له مصلحة محمية تم العدوان عليها حيث انه غير مخاطب لعدم توافر شروط الترشح ولدية مانع يمنع من التعيين طبقا لصحيح حكم القانون حيث قضت أيضاً بأن " المستفاد من أحكام لائحة المأذونين المشار - قبل تعديلها بالقرار رقم ٤٠٥٤ لسنة ۲۰۱٥ - أنه يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مأذون أن يكون حاصلاً كأصل عام على درجة الدكتوراه العالمية أو الماجستير (التخصص) أو الليسانس أو البكالوريوس الشهادة العالية من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو على أي من هذه الشهادات من جامعة أخرى بشرط أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية ضمن مواد الدراس وقضت أيضاً بأن " المستفاد من أحكام لائحة المأذونين المشار - قبل تعديلها بالقرار رقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠١٥ - أنه يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مأذون أن يكون حاصلاً كأصل عام على درجة الدكتوراه العالمية) أو الماجستير (التخصص) أو الليسانس أو البكالوريوس (الشهادة العالية) من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو على أي من هذه الشهادات من جامعة أخرى بشرط أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية ضمن مواد الدراسة، ولا يلزم في هذه الحالة اجتياز آية امتحانات إضافية ، فإذا لم يتقدم للترشيح أي من الحاصلين على الشهادات الجامعية المشار إليها، جائزة ترشيح غيره وعند تزاحم المرشحين لشغل : على مؤهلات أدنى بشرط أن يجتاز المرشح الامتحان المنصوص عليه في المادة ) اللائحة المذكورة . تلك الوظيفة، تجرى المفاضلة بينهم وفقاً للمعايير التالية، على الترتيب، بحيث لا ي لا يتم الانتقال من معيار إلى الذي يليه إلا بعد التساوي في المعيار السابق، وهي: ١- الحصول على مؤهل أعلى. ٢- الحصول على الزواج والطلاق - أن يكون المرشح حنفي المذهب. - أن تسـ درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة (1) من اللائحة المذكورة. ٣- الحصول على درجات أكثر في أحكام تسفر القرعة. عن فوز المرشح بشغل الوظيفة، وذلك عند التساوي بينه وبين غيره من كافة الوجوه أن تطبيق المعيارين الثاني والثالث إنما يقتصر على تلك التي نصت عليها المادة (۳) من اللائحة المذكورة. استرشاداً بنص المادة، وغني عن البيان المرشحين الذين يحملون شهادات أدنى غير: (4) من ذات اللائحة والتي استلزمت لترشيح هؤلاء أن يجتازوا بنجاح الامتحان الذي يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق) وفي لائحة المأذونين، أما الحاصلون على الشهادات الجامعية الوارد ذكرها في المادة (۳) من اللائحة فإنه يكفي مجرد الحصول عليها من جامعة الأزهر - أياً كان محتوى الدراسة - أو الحصول عليها من جامعة أخرى متى كانت الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها، وأياً كان منهج الدراسة في هذه المادة. ". انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من. الإدارية العليا - الدائرة الثانية - في الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٥٩ ق. عليا - جلسة (٢٠١٦/٤/١٦)

حكم المحكمة واستقر قضاؤها على أن " رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السيف في القران الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي موجودة، تنتجها ماديا وقانونيا وما إذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول غير موجودة، أو لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه، وهو ركن السبب، ووقع مخالفا للقانون، ولجهة الإدارة تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها، وللقاضي الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني". في الطعن ۲۳۹۱ لسنة ٥٧ ق جلسة ۲۰۱۰/۱۱/۲۲ ، وحكمها في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا ٤٨٣٤ السنة ٥٥ ق جلسة ۲۰۱۷/۱/۱۸ ، وحكمها في الطعن رقم ٢١٢٤٩ لسنة ٦٤ ق جلسة (٢٠٢١/٧/١٠). وحيث إن الإجراءات التي رسمها المشرع للتعيين في الوظائف العامة الأصل فيها مراعاة إتباعها باعتبار أن الإجراء كشكل يحمى حقاً كموضوع بما لا يسوغ. الإجراء حماية للحق الذي تقرر من أجله، وأن ثمة فرق بين مخالفة الإجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الإجراء الذي ترتب عليه العدوان على الحق محل الإجراء، فمخالفة الإجراء في الحالة الأولى لا يؤثر في صحة القرار طالما تحققت الغاية من تقريره، في حين أن مخالفة الإجراء الذي ترتب عليه العدوان على الحق يترتب عليه مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أية آثار ترتبت عليه.

3 ـ من حيث موضوع التدخل الانضمامي من السيد /عل  - مواليد 28/9/1991 بدفع بعدم قبول التدخل الانضمامي لعدم انطباق أحكام وشروط لائحة المأذونيةالمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 علي المتدخل الانضمامي للمستانف .

حيث لم تتوافر فيه شرطي الصفة والمصلحة لدى المتدخل حيث انه يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلاديةمن يوم فتح باب التقدم، وبعيد كل البعد عن مبدأ تكافل الفرص وليس له مركز قانوني يقره القانون بدائرة المأذونية وليس له مصلحة محمية تم العدوان عليها حيث انه غير مخاطب لعدم توافر شروط الترشح ولدية مانع يمنع من التعيين طبقا الصحيح حكم القانون .

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

 (أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.

ثالثا : ردا على الادعاء بعدم اعلان الوحدة المحلية  المختصة خلال فتح باب الترشيح لماذونية  ابوزعبل البلد خلال الفترة 20/3/2018 حتى 19/5/2018

حيث انه قد اسند المشرع لمحكمة الاسرة التى تقع فى دائراتها الماذونية الاختصاص بالنظر فى تعيين الماذونين

فقد اوجب على رئيس هذه المحكمة عند خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة الاعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات للمحكمة والوحدة المحلية التى تقع بدائرتها الماذونية . وحيث انه من المقرر ان مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية لايحكم بالبطلان رغم النص عليه . وذلك انه لاينظر لاهمية الشكل فى ذاته .بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التى ارادها المشرع قد تحققت ام تخلفت

وترتبيا لما تقدم ولما كانت الغاية التى تغياها المشرع من النص صراحة فى المادة رقم ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين على وجوب الاعلان عن فتح باب التقديم للماذونية قاصدا من ذلك احداث قدر من التزاحم والتنافس بين من تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة ماذون تمكينا لكل منهم من اثبات جدارته وتفوقه . واذا كان الثابت من الاطلاع على ملف المادة الماثلة من قيام نيابة الخانكة لشئون الاسرة قامت بالاعلان عن الماذونية فى المواعيد القانونية . ويتضح ايضا من خطاب رئيس مركز المدينة والموجه الى رئيس نيابة الخانكة لشئون الاسرة بان الوحدة المحلية  لقرية ابوزعبل البد  قد قامت بالاعلان عن الماذونية بتاريخ 25/3/2024. وايضا تقدم عدد 8 مرشح خلال فترة فتح باب التقديم من 20/3/2018 الى 19/5/2018  لشغل وظيفة الماذون فى الماذونية الماثله  الامر الذى يتضح معه ان الاجراءت قد روعيت وتحققت الغاية من الاجراءات التى تطلبها المشرع . ولا مجال للتمسك هنا من ان اعلان الوحدة المحلية لقرية ابوزعبل البلد حصل بتاريخ 25/3/2018 . حيث ان المشرع حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق .وايضا سمح باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله . الامر الذى يكون معه اعلان المحكمة فى الميعاد القانونى صححا التاخير فى اعلان الوحدة المحلية لقرية ابوزعبل البلد . كما ان قيام 8 مرشحين بالتقديم خلال فترة فتح باب التقديم من 20/3/2018 الى 19/5/2018 لشغل وظيفة الماذون يؤكد تحقق الاعلان والغاية منه .

قضت محكمة النقض بان

 " فانه من المقر ان المشرع قد حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتعليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليس سببا لفقده ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله ولم يشترط للاتكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها الاجراء المعيب وانما اجاز ان يتم باى وسيلة تحقق الغاية "

( احكام النقض المدنى الطعن رقم 7683 لسنة 91 ق جلسة 27/12/2021 )

وقضت المحكمة الادارية العليا ايضا :

بان " الاجراءات التى رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل يحمى حقا كموضوع بما لايسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذى تقرر من اجله . واذا كان هذا هو الاصل فى رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذى ترتب عليه العدوان على الحق محل الاجراء . ورتب القضاء على مخالفة الاجراء فى الحالة الاولى صحة القرار بينما رتب على مخالفته فى الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعيين معه الغاؤه واهدار اية اثار ترتبت عليه "

(حكم الادارية العليا فى الطعن رقم 5793 لسنة 58 ق جلسة 17/3/2013 )

رابعا : تحقيق الغاية للمرشح احمد حسن مراد وباقى المرشحين

الكل قدم اوراقه خلال مده الستين يوما

تحقيق الغاية للطاعن  احمد حسن مراد وحصوله على مركز قانونى  وكذلك باقى المرشحين

الكل قدم اوراقه خلال مده الستين يوما

انتفاء الصفة والمصلحة المتدخلين انضمامي

الصفة : حيث أن المتدخلين ليس مرشحين

المصلحة :

اولا المتدخل الاول على عبدالهادى ليس له مصلحة وقت فتح باب الترشيح حيث أنه كان يبلغ من العمر وقتها 25عاما ولم ينطق عليه الشروط

حيث تنص الائحة الايقل سنه عن 30سنه ولا يزيد عن 40سنه وبمراجعة ميلاده من واقع بطاقة الرقم القومى نجد أنه مواليد

والبالغ من العمر وقت فتح باب الترشيح 25عاما

ثانيا المتدخل الانضمامى الثانى يح  

انتفاء المصلحة له حيث أنه من حاملى دبلوم الصناعة

وتنص الائحة. على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من كليات الأزهر او اى الجامعات الأخرى شرط يكون دارسا الشريعة الإسلامية كمادة أساسية وبتطبيق نص الائحة نجد أنه دبلوم صناعة وليس معنى بالأمر بخصوص هذا الاعلان

بنـــــــاء عليــــه

 نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :

اولا : عدم قبول التدخل الانضمامي من السادة / يحي السيد امام يوسف وعلي عبدالهادي عبدالكريم للمستانف لرفعهما من غير ذي صفة اومصلحة .

ثانيا : رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .                                                          

                                                                                      وكيل المستانف ضده                                                                                                                                 

 

ليست هناك تعليقات: