مذكرة بدفاع ( 1
)
في الطعن رقم 7161 لسنه 70 ق
هئية مفوضين الادارية لوزارة العدل وملحقاتها
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 6/ 8 /2023
من السيد / مح ( المطعون ضده الرابع )
ضــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد
/ ياس ( الطاعن )
2)
السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته ) .
3)
السيد
المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .
4)
السيد
المستشار / كاتب اول محكمة الخانكة لشئون
الاسرة ( بصفته ) .
( مطعون ضدهم الاول والثاني والثالث)
الوقـــــائع
نحيل
بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق المادة 6 لسنة
2006 ماذونين الخانكة ناحية ابوزعبل .
2)
بالقرار الوزاري رقم 497 لسنة 2023 م الصادر
بتاريخ 18/1/2023
3) بعريضة الطعن رقم 7161 لسنه 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة
علي الطاعن فقط وليست حجة علي ( مطعون ضده الرابع ) حتي لا نثقل علي الهيئة
الموقرة .
الدفــــــــــوع
1)
ندفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم منه للجهة
الادارية فى خلال المدة القانونية وهي 60 يوما من تاريخ التصديق علي القرار رقم
497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 ولعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من
القانون رقم (7 ) لسنة 2007 وتعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2017 .
2)
ندفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
3)
التمسك بكل ما جاء بحكم محكمة الخانكة لشئون الاسرة
الصادر في المادة 6 لسنة 2006 ماذونية الخانكة ناحية ابوزعبل والقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 497 لسنة
2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 م .
4)
رفض الطعن
لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/3/2018 ولمدة ستون
يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم
4045 لسنة 2015
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق
إبداؤها منا بالمذكرات وكافة
المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة
محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : ندفع بعدم قبول الطعن
شكلا لعدم سابقه التظلم منه للجهة الادارية فى خلال المدة القانونية وهي 60 يوما من
تاريخ التصديق علي القرار رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 ولعدم اتباع الاجراءات
المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (7 ) لسنة 2007 وتعديله بالقانون رقم
16 لسنة 2017 .
·
من حيث التظلم الوجوبي
:
حيث جاءت الأوراق خاليه مما يفيد تظلم الطاعن للجهة
الإدارية المطعون ضدها من القرار المطعون فيه سالف الذكر بغيه العدول عن مسلكها ،
والتي اوجب القانون التظلم منه الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار او الهيئات
الرئاسية قبل إقامه الطعن فلم يثبت من الأوراق انه تقدم بتظلم للجهة الإدارية .
الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم
حيث قد نصت المادة الثانية عشر من قانون مجلس الدوله
الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 قد وضعت قاعدة تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة
راسا بإلغاء القرارات التي عينتها ، وذلك دون التظلم منها ، ومنها القرارات
الإدارية النهائية الصادرة من الجهات الإدارية وجعل مخالفة هذا الاجراء الجوهري
وعدم لوجه عدم قبول الدعوى القضائية لعدم سابقة التظلم قبل رفعها .
فإنها تعد من قبيل دعاوى الالغاء التي يتعين إقامتها في
المواعيد وبإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم47 لسنة
١٩٧٢، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ
18/1/2023 ولم يتظلم منه المدعي ولم يقدم
ما يفيد تظلمه وانه لم يقوم باى تظلمات منذ تاريخ صدور القرار حتى رفع الدعوى.
·
من حيث طلب لجان التوفيق في المنازعات .
حيث الثابت من الاوراق ان القرار الوزاري رقم 497 لسنة 2023 صادر بتاريخ
18/1/2023 وحيث تقدم الطاعن الي لجان التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 231لسنه 2023بشإن موضوع النزاع الماثل بتاريخ
15/5/2023 اي بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري وصدر فيها القرار
بعدم الاختصاص بنظر الطلب بتاريخ 25/5/2023 م .
وحيث نص القانون من اول أكتوبر سنه 2000 تاريخ العمل بالقانون 7 لسنه 2000
م وان موضوع الدعوى الماثلة لا يتعلق بإحدى المنازعات المثتثناه من وجوب عرضها علي
لجان فض المنازعات بنص المادتين الرابعة والحادية عشر من هذا القانون
حيث كان تاريخ التقدم به هو 15/5/2023 بعد فوات المواعيد المقررة لرفع دعوى
الالغاء وهو ما تكون معه الدعوى غير
مقبولة شكلا جزاء وفاقا لإغفاله اتباع هذا السبيل
وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000م .
فضلا عن اللجوء الي لجنة التوفيق في المنازعات وهو الطريق الذي اوجب القانون السير فيه
ابتداء وإذ بادر المدعى إلى إقامة دعوه الماثلة
طعناً عليه بالإلغاء بتاريخ من ثم تكون قد أقيم بالمخالفة للقانون رقم 7 لسنه 2000
وبغير الطريق الذي رسمه القانون . وإذ لم
تستوفي الدعوي سائر أوضاعه الشكلية والاجرائية الأخرى المقررة قانوناً من ثم تعد
الدعوى غير مقبولة شكلا وفقا لما استقر عليه المحكمه الإدارية العليا – دائرة
توحيد المبادئ من ان طلبات الإلغاء للقرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل
رفع الدعوى ، والتي لايجوز وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49)
من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ، وتخضع لاحكام القانون
رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ولو اقترنت بوقف التنفيذ ومن ثم –والحال
كذلك ـ تكون الدعوى الماثله غير مقبوله شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
رقم 7 لسنه 2000 م بشأن لجان التوفيق في المنازعات حيث انه تقدم بها بتاريخ
15/5/2023 تاركا عرض الحائط الطريق القانونى السليم .
وعليه
تكون الدعوي غير مقبولة
شكلا لعدم سابقه التظلم منه للجهة الادارية فى خلال المدة القانونية
وهي 60 يوما من تاريخ التصديق علي القرار رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ
18/1/2023 ولعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من
القانون رقم (7 ) لسنة 2007 وتعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2017 .
ثانيا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون
غير مقبول
(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))
حيث ان الثابت من الاوراق ان الغاء قرار تعيين المطعون ضده الرابع واعادة
فتح باب الترشيح من جديد او مرة اخري لا يحقق للطاعن ثمة مصلحة لعدم انطباق شروط
اللائحة الجديدة عليه لبلوغة من العمر اكثر من 45 سنة حيث ان تاريخ ميلاد الطاعن /
ياس ح الخالع 10/10/1977 .
وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن
قد أصابها العوارالقانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني
وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم
بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي
لايمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .حيث اشترطت المادة(3) يشترط فيما يعين مأذون
الشروط الاتيه فقره (ب) الاتقل سنه يوم
فتح باب التقديم للتعيين عن ثلاثين سنه ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنه
ميلاديه وهو من شروط التعيين التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة
السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور
القرار . فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ
اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا
تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم
الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر
والطلاق وغيره .
تقدير قيام
المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها
إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة
إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و
المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى
أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من
جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .
(الطعن رقم 152 - لسنــة 41 ق
- تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980
- مكتب فني 31 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 1223 - تم قبول هذا الطعن)
بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله
أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة
القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها
وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل
القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى
ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض
كيفية هذا التطبيق
بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني
للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب
الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا
فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة
أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من
الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .
ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما
جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه
أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة
في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة
القانون أو الخطأ في تطبيقه .
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )
وفي ذات المعني
( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )
وقد استقر الفقهاء علي أنه
تتحقق شائبة
الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني
فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي
بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما
التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا
بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار
أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)
هــــــــــــذا
فقد نصت المادة 3 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996
في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :
(( لا
تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون
اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم
القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
واستقرت احكام
محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز
القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا
الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه
بها ))
(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ
مكتب فني 38 ))
واستقرت ايضا
احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة
الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))
(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))
واستقرت كذلك
ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار
في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))
(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))
ولما كانت اراء
الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي
لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في
الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم
او النيابة التمسك به )
(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار
/ عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))
واستقرت اراء
الفقة ايضا علي انه ( ينبغي ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه ، فيجب ان
يكون للمدعي صفة في رفع دعواه با يكون هو صاحب الحق او ممثلة القانوني ـ كما يجب
ان تكون للمدعي عليه صفة في ان توجه اليه الدعوي بان يكون هو الطرف السلبي في الحق
)
وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في
المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .
وحيث انه وطبقا
لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام
العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من
النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان
تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر
شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية
ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم
المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول
الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا
في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء
نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .
( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد
مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )
وطبقا لنص المادة 71 معدل من
قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة
أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
حيث تنص المادة
12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:
لا تقبل
الطلبات الآتية:
1-
الطلبات المقدمة من أشخاص
ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.
ويستفاد من هذا
النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا
تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
مع التأكيد على
أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في
ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا
يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى
المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي
مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار
المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها
مصلحة الطاعن.
ويجب أن تكون
المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة
مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى،
ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم
قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي
لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول
مرة أمام محكمة الاستئناف.
))
لطفاُ،
المرجع: الدعاوى الإدارية
والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين –
طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((
هذا، ومن
المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
يجب لقبول دعوى
الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة
فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى
فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.
((
الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))
وحكم المحكمة الإدارية العليا في
((
الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص
100))
كما قضت
المحكمة الإدارية العليا بأنه:
ومن حيث أن
قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند
إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ
الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة – كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا
الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين
الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة
الإدارية – التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز
القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها,
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على
مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور
القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار
في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.
))
حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006((
كما قضت المحكمة الإدارية
العليا بأنه:
من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين
استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية
كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها
دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط
المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في
الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا
جدوى من ورائها .
((
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))
كما قضت المحكمة الإدارية
العليا بأنه:
يشترط لقبول
دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون
فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت
الدعوى غير مقبولة – إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء
يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى
بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط
بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية
لرافعها – أثر ذلك – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها,
وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من
دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.
))
حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007))
ثالثا : رفض الطعن لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب
الترشيح الذي تم في 20/3/2018 ولمدة ستون يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة
الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015م .
السبب الأول : بحضوص ما
يدعيه الطاعن انه وقت فتح باب الترشيح لم يتجاوز سن الاربعين :
مردوداً عليه بان شروط التعيين الخاصه بالمدعي قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون
ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة
والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون
والعوار الذي لايمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .حيث اشترطت المادة(3) يشترط فيما
يعين مأذون الشروط الاتيه فقره (ب) الاتقل
سنه يوم فتح باب التقديم للتعيين عن ثلاثين سنه ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنه
ميلاديه وهو من شروط التعيين التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة
السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور
القرار . فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ
اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا
تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم
الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر
والطلاق وغيره.
وانعدام حجيه الترشح . حيث اشترطت المادة(3) يشترط فيما يعين
مأذون الشروط الاتيه
فقره (ب) الاتقل سنه يوم فتح باب التقديم
للتعيين عن ثلاثين سنه ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنه ميلاديه وهو من شروط التعيين التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة
علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار .
فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع
المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل
صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها
اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها
قد فتح باب الترشيح لماذونية ابوزعبل
البلد بتاريخ 20/3/2023 وحتى 19/5/2023 وكان
وقتها سن المدعى 40 عاما وخمسة اشهر وعشرة ايام حيث انه من مواليد 10/10/1977 من واقع
الرقم القومى 27710101403156
السبب الثاني :ادعائه انه
له الحق فى التعيين حيث انه كان مقدم فى ماذونية سابقة وتم الغائها وتم فتح باب
الترشيح من جديد :
مردوداً علي الطاعن التذرع بفكره
الحق المكتسب او المركز القانوني المستقر لمن تقدموا لشغل الوظيفة محل التداعي قبل
صدور القرار الطعين بحسبان ان المعول علية الوحيد فيما يتعلق بالقانون الواجب
التطبيق هو القرار النهائي للتعيين وهو واحدة الذي يترتب مركزا قانونيا لمن صدر لصالحه اما أي إجراءات
سابقة على صدور هذا القرار فلا تعدوا ان تكون مجرد إجراءات تمهيديه ولا تنشأ مركزا
قانونيا وفقا للمستقر عليه في قضاء مجلس الدوله فضلا عن ذلك فقد اشترطت الائحه
الاخيره الصادرة في 10-6-2015 الغاء كافه الإجراءات السابقة وتعيد فتح الباب من
جديد مره اخري وفقا لكافة الضوابط والإجراءات التي تطلبها التعديل الجديد عملا
بالقاعده القانونيه (الأثر الفوري للقوانين والقرارات ) وبناء عليه فان ماتم سابقا
من اعاده فتح الباب مره اخري يجعل فتح الباب السابق معدماً باثر رجعي من تاريخ
صدوره وكأنة لم يصدر وتم أعادة اتخاذ كافة الإجراءات الازمه للتعيين بوظيفة مأذون
وتم صدور قرار التعيين بكامل الضوابط والإجراءات التي تتطلبها الائحه الصادرة
بالقرار رقم 4054 لسنه 2015
وحيث صدر قرار السيد معالى المستشار وزير العدل بتعديل بعض شروط الالتحاق
بالماذونية وذلك بالقرار رقم 4054 لسنه 2015 لائحه المأذونية وفتح باب ماذونية
جديدة بشروط جديدة وهو ماتم فالزعم ان فتح الباب منذ 2006 مخالف للقانون لان
القاعدة القانونية تقول ان القانون الاحداث يلغى الاقدام
(( حكم الدستورية العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 17ق
دستورية الصادر بجلسة 7/9/1996 الجريدة الرسمية
.العدد37 فى 19/9/1996))
يراجع فى ذلك ايضا / حكم المحكمة الادارية العليا في
(( الطعن رقم 8395لسنة 59ق ع جلسة 16/4/2016م – الدائرة
الثانية ))
كما استقر قضائها على ان مهمة لجنة الماذونين لا تعدو ان تكون مهمه تحضرية
لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق .
وقد اكد القضاء الاداري علي ذلك
تجري عملية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين في ضوء ما قدمة كل منهم من
مستندات بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل أي
طلبات جديدة ولا تقبل الجهة القائمة علي التعيين أية مستندات جديدة من
المرشحين تفيد اسيفاءهم لشرط ما من شروط التعيين لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان
المرشح الذي لم يكن مستوفيا لشرط من شروط التعين حتي غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم
بعد ذلك وفي أي وقت ما يفيد اسيفاءة لهذا الشرط وهو امر غير مقبول لان شروط
التعيين يجب ان تكون متوافره في المرش في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب
الترشيح وان تظل تلك الشروط متوافره حتي صدور قرار التعيين فذا ما أصاب أي مرحلة
من هذه المراحل او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطا أصيبت جميع
المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة
قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف
لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق بة من احكام المهر والطلاق
وغيرها .
(الدعوه رقم 4644لسنه4ق)
(الحكم في الدعوى رقم 7258 لسنة 68 ق )
السبب الثالث : "
ادعائه ان المطعون ضده الرابع من غير مقيم
الجهة طبقا لنص المادة 4 من الائحه
مرودا على ذلك فقد تقد م المطعون ضده الرابع بالاتى فى جلسات محكمة الاسرة للادعاء الكذب
الذى لا يحمل الا الافتراء
1 - تم التقدم بطلب
لاداره المأذونيات بتاريخ 29-2-2022 مرفقا به صور بطاقات الرقم القومي الخاصه
والصادرين بتواريخ 1\2001 و 1\2005 و12\2008و 11\20013و10\2017و10\2021 ثابت بهم جميعا اقامتة أبو زعبل البلد – مركز
الخانكه –القليوبيه
2 -مرفق بملف الماده تحريات قطاع الامن العام
–الادارهة العامة للمباحث الجنائية – فرع القليوبية المؤرخه بتاريخ 8-8-2018 ثابت
بهاالمرشح الثاني \ محم مقيم بناحية أبو زعبل –مركز
الخانكة – القليوبية
3 - تم التقدم بطلب
بتاريخ 27-12-2022 مرفقا به المستندات الاتية الدالة على اقامته بجهة المأذونية
4 - أصل البطاقة الضريبية الخاصة لمزاولته مهنه
المحاماة بطاقة ضريبيه رقم 299-147-455 صادره من مأمورية المهن الحرة ثاني ممول
\محمد عبد العزيز علي العنوان أبو زعبل البلد –مركز الخانكة – القليوبية وثابت بها عنوان النشاط\ أبو زعبل البلد –مركز الخانكة – القليوبية تاريخ بدايه 26-11-2013 والبطاقه الضريبة سالفة
البيان صادرة بتاريخ 4-12-2013وتنتهي في 3-12-2018
5- قدم نموذج استعلام التدرج لمحل الإقامة الخاص
صادر من المركز النموذجي قطاع الأحوال المدنية بتاريخ 24-4-2022 ثابت به اصدار عدد
(7) بطاقات رقم بتواريخ 17-10-2001و
29-1-2005 و31-12-2008و 10-10-2009و 30-11-2013و 4-11-2017و 5-10-2021 جميعهم محل
الإقامة أبو زعبل البلد الخانكة القليوبية
6- قدم اعلام وراثة
الصادر من محكمة الخانكة لشؤن الاسرة
بتاريخ 7=4-2005 بناء علي الطلب المقدم من شقيقة المدعو \س عبد العزيز علي الشاعر
والثابت وفقا لما هو مذكور باعلام الوراثة بأنة مقيم بابو زعبل البلد وأن شقيقة
محمد من الورثة الشرعيين في وصاية والدته وقت وفاه والده بتاريخ 7-4-2005
7- قدم اصل صحيفة الحاله الجنائية مؤرخه
2-3-2015 ثابت بها محل الاقامه بابو زعبل البلد الخانكة القليوبية
8- قدم عدد سته
اقرارات ضريبية من المطعون ضدة لمأمورية ضرائب المهن الحرة أعوام 2013،2014،2015،2016،2017،2018،2019 علي الترتيب من 2013 وحتى 2019 والمثبت بها ان
المذكور مقيم أبو زعبل البلد مركز الخانكه القليوبية قدم الاقرارات سالفة البيان لكونه يمتهن مهنه
المحاماة ويتمتع بحس قانوني عن سداد الضرائب
9- قدم أصول وصور ضوئية لتوكيلات (قضايا) صادرة من
موكليه للمحامي مثبت بها انه من مقيم ابوزعبل البلد الخانكة القليوبية
10- قدم شهادة صادرة
من الوحدة المحلية تفيد الاقامه بجهة المأذونية
قدم شهاده من عمدة القريه ومشايخها تفيد الاقامه بجهة المأذونية
و تم تقديم طلب الى الادارة بتاريح 9/2/2022 م مرفقا به صور بطاقات
والصادرين بتواريخ 1/2001* 1/2005 * 12/2008 *11/2013 *10/2017 *10/2021
ثابت بهم جميعا اقامنه الفعلية ابوزعبل البلد وارفقت بملف المادة تحريات
قطاع الامن العام – الادارة العامة للمباحث الجنائيه فرع القليوبية المؤرحة
8/8/2018 ثابت بها ان المرشح مح مقيم اقامة فعلية ابوزعبل
البلد منذ ولادتة حتى الان
بخصوص الخطاب المقدم
من الوحدة المحلية الذى يزعم المدعى انه يفيد اقامتى فى جهة اخرى فقد تم تقديم من
نفس الجهة خطاب سابق عن ذلك التاريح اننى منٍ مقيم جهه الماذونية ومرفق مع اوراقى
قبل التقديم
مرفق حافظة مستندات رقم
ومن حيث أنه لا ريب في أن استيفاء المرشحين للإشتراطات العامة للوظيفة هى
مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم
للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وافصحت عنها
لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما أفصحت
الجهة الإدارية عن أرادتها فى أحدى الوظائف ووضعت لها شروطاً محددة وجب عليها ان
تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها ، وإذا كان للإدارة فى شتى
مجالاتها سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة فإن
إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية فى قاعدة تنظيمية تتيح لكل من أستوفى
الشروط ان يتقدم لشغل الوظيفة ويحظر على من أفتقدها او أخطأها التقدم لها وتكون
سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأى
تجاوز او استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلتها أضحى قرارها مخالفاً
للقانون خليقاً بالإلغاء .
(يراجع الطعن رقم ۱۱۳۷۱ لسنة ٤٩ ق جلسة ۲۰۰٦/۱۰/۲۹ مجلة نادي قضاة
مجلس الدولة السنة الثالثة ص ۱۳9)
ونصت الماده 3 من ذات اللائحه على انه
يشترط فيمن يعين مأذون الشروط الاتية
1- ان يكون مصريا مسلما
متمتعا بالاهلية المدنية الكامله
2- الاتقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنه ميلاديه ولاتزيد عن
أربعين سنة ميلادية
لذلك نطالب بوقف المادة تعليقا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في
الدعوي رقم 98لسنه 4ق دستوريه بشأن نص الماده 3 من القرار الوزاري رقم 4054 والدعوي رقم 28 لسنه 42ق دستورية بشان القرار
الوزاري رقم 4054 وكانت تلك الدعوى ما
زالت متداوله امام المحكمة الدستورية ولم يتم الفصل فيها وكان الفصل في الدعوى
الماثلة متوقف علي الفصل في الدعاوي سالفة الذكر او في أيا منها لبيان مدي دستوريه
نصوص مواد القرار الوزاري رقم 4054 لسنه 2015 موضوع الطعن الامر الذي نطال ب وقف
الدعوي تعليقا لحين صدور حكم في أيا من الدعوى سالفة الذكر
حيث انه من المقرر قانون بنص الماده 129 ق المرافعات (انه في غير الأحوال
التي نص عليها القانون علي وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمه ان تأمر بوقفها
كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مساله أخرى يتوقف عليها الحكم .
وبمجرد زوال الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى )
وحيث انه من المقرر في قضاء النقض ان (وقف الدعوى طبقا للماده ٍٍ129 من
قانون المرافعات امر جوازي للمحكمه ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديد
المنازعة في المسألة الأولية او عدم جديتها دون معقب من محكمه النقض )
الطعن رقم 2632لسنه 60ق جلسه 20-1—1994 مكتب فني 45ص1432
وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان (مناط الحكم بوقف السير في الدعوى
طبقا للماده 129 من قانون المرافعات ان ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها علي
الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي ويتوقف الحكم في الدعوى
الأولى على الفصل فيها ) الطعن 710 لسنه 60ق –جلسه 2-2-1995 –مكتب فني46- الجزء
1ص313
بناء عليه
يلتمس المطعون ضده الرابع من الهيئة الموقرة الحكم له:
اولا
: ندفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم منه للجهة الادارية فى خلال المدة القانونية
وهي 60 يوما من تاريخ التصديق علي القرار رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ
18/1/2023 ولعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (7
) لسنة 2007 وتعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2017 .
ثانيا
: ندفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
ثالثا
: التمسك بكل ما جاء بحكم محكمة الخانكة لشئون الاسرة الصادر في المادة 6 لسنة
2006 ماذونية الخانكة ناحية ابوزعبل والقرار
الوزاري ( محل الطعن ) رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 م .
رابعا : رفض الطعن لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم
في 20/3/2018 ولمدة ستون يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة
بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015
خامسا : احتياطا : وقف الدعوى
تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 13 لسنه 41 ق دستوريه و الطعن رقم 9 لسنه 40 ق
دستورية والطعن رقم 79 لسنه 41 ق دستوريه والطعن رقم 28 لسنه 42 ق دستورية والطعن
رقم 98 لسنه 40 ق دستورية طعون علي قرار رقم 4054 لسنه 2015 لائحه المأذونية .
حيث ان الطاعن قد تم استبعاده لتجاوزه السن الأقصى المقرر
للتعيين المحدد بأربعون عاماًيوم فتح باب قبول طلبات التعيين فالمذكور من مواليد
10-10-1977 بلغ يوم فتح باب قبول طلبات التعيين الحاصل في 20-3-2018 أربعون عاماً
وخمسة اشهر وعشرة أيام .
وكيل
المطعون ضده الرابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق