الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 26 أكتوبر 2025

مذكرة طعن الماذونية

 

مذكرة بدفاع رقم ( 2 )

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  4282 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 18/11/2024

من السيد / مح                                                              ( مستانف ضده  )                                                                                      

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / احمد محمد حسن امام                                                                                                  ( مستانف )                                                                                                                                                                                              

السيد / يحي السيد امام يوسف                                                                                ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                                                    

السيد / علي عبدالهادي عبدالكريم سيد                                                                     ( متدخل انضمامي )                                                                                                                                                              

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام محكمة اول درجة وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي    .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة من الجهة الادارية وهيئة مفوضي الدولة وتقريرها ومنا بكافة الجلسات امام محكمة اول درجة وامام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

 

 

اولا : رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .

تأييد الحكم المستانف الصادر من محكمة اول درجة في الدعوى المستانف حكمها محل الاستئناف الماثل حيث أستخلص استخلاصا سائغا من وقائع ثابتة وصحيحه ومنتجة تؤدي اليه و ذلك للاسباب الاتية :

اولا : لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعملا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م ولحصوله علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .  

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالمستانف  / احمد محمد حسن امام قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشح .

حيث اشترطت المادة(3) مكرر فقرة ( ب ) و ( ج ) يشترط فيما يعين مأذون الشروط الاتيه:

 فقرة (ب)  الشهادات الدراسية المطلوبة

وفقرة (ج ) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم   ..........

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة  الاولي من المادة  ( 3 ) مكرر وهما من شروط التعيين  التي يجب ان تكون متوفرة في المترشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المترشح حتي صدور القرار .

فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .  

وبالرجوع الي حكم الصادر من محكمة الخانكة بتاريخ 1/12/2022 نجد ان المرشخ الخامس المستانف / احمد محمد حسن امام مراد مستبعد (( لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م وانه :

  • حاصل علي الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر عام 2013م .
  • حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .
  • حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .
  • علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح
  • من مواليد مركز الخانكة محافظة القليوبية بتاريخ 1/5/1987 ومقيم شرق السكة الحديد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 9/2013 م .

- والواقع ان المشرع قد حدد معيار معين لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة مأذون وهي ستين يوم من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لا تقبل طلبات بعد تلك المدة ، والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة القائمة على التعيين لكي تجري قواعد المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ما قدمه كل منهم من مستندات ،بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل اي طلبات جديدة  ولا تقبل الجهة القائمة على التعيين  اية مستندات جديدة من المرشحين  تفيد استيفائهم لشرط ما من شروط التعيين، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكن مستوفيا لشرط من شروط التعيين حتى غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما يفيد استيفائه لهذا الشرط .

وهو أمر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوافرة في المرشح في الفترة السابقة على تاريخ قفل باب الترشيح ،وأن تظل تلك الشروط متوافرة حتى صدور قرار التعيين، فاذا ما اصاب اي مرحله من هذه المراحل او اي خطوه من خطوات كل مرحله خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب لان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحده قبل صلاح وقيام سابقتها ذلك لما سبق ذكره من ان هذه الوظيفه( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

- وأوجب المشرع على من يرشح للماذونية ان يقدم  طلب التعيين إلى محكمة الاسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الاتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج)صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الاحوال)

(و )شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية

-           وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

-           ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

- وحيث ان المحكمه الاداريه العليا قد قضت بان المستفاد من احكام لائحه الماذونين المشار اليها انه يشترط في من يرشح للشغل وظيفه ماذون ان يكون حاصلا كاصل عام على درجه الدكتوراه العالميه او الماجستير التخصص الليسانس او البكالوريوس من احدى كليات جامعه الازهر او ايا من هذه الشهادات من جامعه اخرى بشرط ان تكون الشريعه الاسلاميه ماده اساسيه ولا يلزم في هذه الحاله اجتياز اي امتحانات اضافيه وعند تزاحم المرشحين لشغل تلك الوظيفه تجري المفاضله بينهما وفقا للمعايير التاليه على الترتيب بحيث لا يتم الانتقال من معيار الى الذي يليه الا بعد التساوي في المعيار السابق وهي بالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده 3 ج يفضل الحاصل على درجه علميه اعلى وبالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده خمسه يفضل الحاصل على درجات اكثر في الامتحان وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق وعند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعه.

( حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 8395 لسنه 59 ق .ع-  جلسة16/4/2016 م -الدائره الثانيه)

- واعمالا للقاعده الاصوليه في التفسير من انه لا اجتهاد عند صراحه النص وان اعمال النص خيرا من اهماله فانه يتعين التقيد بصريح نص المادة ( 3 ) مكرر من لائحه الماذونيه والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح لا يجوز تاويله  على محمل اخر.

وحيث تنص الـمادة (3 مكرراً): 

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

وحيث ان

المستانف ضده الخامس / محمد عبد العزيز علي احمد حاصل علي درجة معادلة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2015م فيكون هو الاعلي في الدرجة العلمية والاجدر من بين اقرانه بشغل الماذونية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلةبالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م خاصة وقد توافر بشانه جميع الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة خاصة وانه تقدم بطلب الي الادارة المؤرخ 9/2/2022 مرفقا طيه صور بطاقات تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ) الصادرةفي 10/2001 م ، 10/2005 م ، 12/2008 م ، 10/2009م ، 11/2013م ، 10/2017م ، 10/2021 مقرين الاقامة بهم جميعا ( ابوزعبل البلد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ) وما ثبت ايضا بما جاء بمذكرة تحريات فرع الامن العام بالقليوبية من اقامته بجهة الماذونية ومن ثم فانه يعد من اهل جهة الماذونية ومقيم بها اقامة دائمة ، ومطابقا لصحيح حكم المادة رقم (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م . 

ثانيا : التمسك بكل ما جاء باسباب حكم محكمة الخانكة لشئون الاسرة الصادر في المادة 6 لسنة 2006 ماذونية الخانكة ناحية ابوزعبل  والقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 م .

حيث سبب الحكم في حيثياته ان سبب رفض تعيين باقي المرشحين لا يرجع الي بطلان اجراءات الاعلان وانما ترجع الي الاسباب الاتية :

1)      ان المرشخ الخامس المستانف / احمد محمد حسن امام مراد مستبعد (( لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م وانه :

·         حاصل علي الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر عام 2013م .

·         حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .

·         حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .

·         علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

·         من مواليد مركز الخانكة محافظة القليوبية بتاريخ 1/5/1987 ومقيم شرق السكة الحديد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 9/2013 م

2)      ان المرشح الاول / هاني عبدالنبي ابراهيم سيد مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

3)      ان المرشح الثالث / احمد صابر احمد محمد ناصر مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

4)      ان المرشح الرابع / ياسر بدوي عبدالفتاح الخالع مستبعد

·         لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/3/2018 ولمدة ستون يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 م .

·         لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

5)      ان المرشح السادس / محمود حسن محمد محمد صوان مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

6)      ان المرشح السابع / احمد حسين احمد عطوه خضر مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

7)      ان المرشح الثامن / ايمن خلف زكي محمود علواني مستبعد  لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

8)      وحيث ان المستانف ضده الخامس / محمد عبد العزيز علي احمد ( المعين ) حاصل علي درجة معادلة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2015م فيكون هو الاعلي في الدرجة العلمية والاجدرمن بين اقرانه بشغل الماذونية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلةبالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 مخاصة وقد توافر بشانه جميع الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة خاصة وانه تقدم بطلب الي الادارة مؤرخ 9/2/2022 مرفقا طيه صور بطاقات تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ) الصادرةفي 10/2001 م ، 10/2005 م ، 12/2008 م ، 10/2009م ، 11/2013م ، 10/2017م ، 10/2021 مقرين الاقامة بهم جميعا ( ابوزعبل البلد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ) وما ثبت ايضا بما جاء بمذكرة تحريات فرع الامن العام بالقليوبية من اقامته بجهة الماذونية ومن ثم فانه يعد من اهل جهة الماذونية ومقيم بها اقامة دائمة ، ومطابقا لصحيح حكم المادة رقم (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م . 

ثالثا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة المؤرخة 27/3/2022 م .

رابعا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 9/1/2023 م والرد علي ما زعمه الطاعن من  انه تم الاعلان والنشر في لوحة الإعلانات بالمحكمه دون الوحده المحليه مخالف للثابت بالاوراق .

·         حيث قرر رئيس محكمه الاسره بالخانكه عن فتح باب الترشح اعتبارا من 20/3/2018  والي19/5/2018  لمدة ستون يوما .

·         وتم إخطار الوحدة المحلبه بخطاب مرسل من قلم الكتاب بمحكمه الخانكه رقم٤١٩ عن فتح باب الترشيح ونشر الاعلان في اللوحات المعده لذلك من قبل اداره العلاقات العامة الامر الذي يستخلص منه انه تم الاعلان ايضا في الوحده المحليه بابو زعبل طبقا للقانون ولائحه وقرار وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين رقم ٤٠٥٤لسنة 2015 الصادر بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٥ م .

·         فضلا عن ذلك وبتاريخ 12/1/2023 ورد شكوى مقدمه من المرشح يتضرر فيها من عدم اعلان الوحدة المحلية وكان رد جهة الادارة  المأذونين عليه بإن تم الإعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين للمأذونية الماثلة بالوحدة المحلية بأبو زعبل طبقا لما هو ثابت بمحضر الإجراءات بنقطه شرطه أبو زعبل التابع لمركز شرطه  الخانكه محافظة القليوبية .

·         وكذا بسأل رجل الادارة / زكي سعيد محمد الزعبلاوي الذي افاد انه تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للمأذونية الماثلة بإلاماكن  الخاصة بالاعلانات ومنها الوحدة المحلية بابو زعبل.

·          وكذا مرفق كتاب مأمور مركز الخانكة الموجه لرئيس نقطة أبو زعبل الإعلان عن فتح باب الترشح للمأذونيه الماثلة مع اعلان عمد ومشايخ قريه أبو زعبل للصق صوره الإعلان بالاماكن العامة ومنها مقر الوحدة المحلية وابواب المساجد والانديه الرياضية .

·         وكذا كتاب رئيس القلم الشرعي لنيابة الخانكه لشئون الاسرة الموجة للسيد العميد مأمور مركز شرطه الخانكة بالإعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين للمأذونيه الماثلة بالإعلان في الأماكن العامة وبمقر الوحده المحليه بالناحيه وعلي أبواب المساجد والأماكن العامة والانديه الرياضيه .

·          وبالتالي فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح للماذونية الماثله بالوحده المحليه على نحو يصبح معه ما ورد بالشكوى كلام مرسل تلتفت الاداره عنه وتنتهي معه الاداره الى حفظ الشكوى  .

·         ومع الفرض الجدلي بعدم الاعلان بالوحدة المحلية فان الاعلان بالوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها جهة الماذونية هو من قبيل الاجراءات التنظيمية والتي لا يترتب علي مخالفتها بطلان الاجراءات لخلو لائحة الماذونين المعدلة من النص صراحة علي البطلان في هذه الحالة ، فضلا عن انتفاء مصلحة المستانف فيما نع اليه كونه قد اتصل علمه بفتح باب الترشيح للماذونية بدليل تقدمه بالاوراق اللازمة في المواعيد  .  

حيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون .......... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

وكما تنص المادة 21 من ذات القانون

(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله .......... ))

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

خامسا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 18/1/2023م والرد علي ما زعمه الطاعن ان المطعون ضده الخامس من غير مقيم الجهة طبقا لنص المادة 4 من الائحه .

مرودا على ذلك فقد تقدم المستانف ضده بالاتى فى جلسات محكمة الاسرة للادعاء الكاذب الذى لا يحمل الا الافتراء من المستانف :

1)      حيث تم التقدم بطلب لاداره المأذونيات بتاريخ 29/2/2022 مرفقا به صور بطاقات الرقم القومي الخاصه والصادرين بتواريخ 1/2001 ـــــ  1/2005 ـــــــــ 12/2008ــــــ 11/2001ـــــ 10/2017ــــ 10/2021   ثابت بهم جميعا اقامته / أبو زعبل البلد مركز الخانكه القليوبيه .

2)      مرفق بملف الماده تحريات قطاع الامن العام الادارة العامة للمباحث الجنائية فرع القليوبية المؤرخه بتاريخ 8/8/2018 ثابت بها المرشح الثاني/ محمد عبد العزيز علي احمد الشاعر مقيم بناحية أبو زعبل مركز الخانكة القليوبية .

3)       تم التقدم بطلب بتاريخ 27/12/2022 مرفقا به المستندات الاتية الدالة على اقامته بجهة المأذونية.

·         أصل البطاقة الضريبية الخاصة لمزاولته مهنه المحاماة بطاقة ضريبيه رقم 299-147-455 صادره من مأمورية المهن الحرة ثاني ممول/ محمد عبد العزيز علي العنوان أبو زعبل البلد مركز الخانكة القليوبية  وثابت بها عنوان النشاط / أبو زعبل البلد مركز الخانكة القليوبية  تاريخ بدايه 26/11/2013 والبطاقه الضريبة سالفة البيان صادرة بتاريخ 4/12/2013وتنتهي في 3/12/2018 م .

·         قدم نموذج استعلام التدرج لمحل الإقامة الخاص صادر من المركز النموذجي قطاع الأحوال المدنية بتاريخ 24-4-2022 ثابت به اصدار عدد (7) بطاقات رقم بتواريخ  17-10-2001و 29-1-2005 و31-12-2008و 10-10-2009و 30-11-2013و 4-11-2017و 5-10-2021 جميعهم محل الإقامة أبو زعبل البلد الخانكة القليوبية

·         قدم اعلام وراثة الصادر من محكمة الخانكة  لشؤن الاسرة بتاريخ 7=4-2005 بناء علي الطلب المقدم من شقيقة المدعو \س عبد العزيز علي الشاعر والثابت وفقا لما هو مذكور باعلام الوراثة بأنة مقيم بابو زعبل البلد وأن شقيقة محمد من الورثة الشرعيين في وصاية والدته وقت وفاه والده بتاريخ 7-4-2005

·         قدم اصل صحيفة الحاله الجنائية مؤرخه 2-3-2015 ثابت بها محل الاقامه بابو زعبل البلد الخانكة القليوبية

·         قدم عدد سته اقرارات ضريبية من المطعون ضدة لمأمورية ضرائب المهن الحرة أعوام  2013،2014،2015،2016،2017،2018،2019  علي الترتيب من 2013 وحتى 2019 والمثبت بها ان المذكور مقيم أبو زعبل البلد مركز الخانكه القليوبية  قدم الاقرارات سالفة البيان لكونه يمتهن مهنه المحاماة ويتمتع بحس قانوني عن سداد الضرائب

·          قدم أصول وصور ضوئية لتوكيلات (قضايا) صادرة من موكليه للمحامي مثبت بها انه من مقيم ابوزعبل البلد الخانكة القليوبية .

·          قدم شهادة صادرة من الوحدة المحلية تفيد الاقامه بجهة المأذونية .

·         قدم شهاده من عمدة القريه ومشايخها تفيد الاقامه بجهة المأذونية .

·         و تم تقديم طلب الى الادارة بتاريخ 9/2/2022 م مرفقا به صور بطاقات والصادرين بتواريخ 1/2001* 1/2005 * 12/2008 *11/2013 *10/2017  *10/2021  ثابت بهم جميعا اقامنه الفعلية ابوزعبل البلد وارفقت بملف المادة تحريات قطاع الامن العام الادارة العامة للمباحث الجنائيه فرع القليوبية المؤرحة 8/8/2018 ثابت بها ان المرشح /محمد عبدالعزيز على احمد مقيم اقامة فعلية ابوزعبل البلد منذ ولادتة حتى الان .

بخصوص الخطاب المقدم من الوحدة المحلية الذى يزعم المستانف انه يفيد اقامتى فى جهة اخرى فقد تم تقديم من نفس الجهة خطاب سابق عن ذلك التاريح اننى منٍ مقيم جهه الماذونية ومرفق مع اوراقى قبل التقديم .

                                                                                                                          ( مرفق حافظة مستندات  )

وكذا كتاب الوحدة المحلية المختصة بأبو زعبل افاد انه تم الإعلان عن فتح باب الترشح للمأذونية الماثلة وتم لصق صوره الإعلان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر الوحدة  وبالأماكن العامة  وعلى أبواب المساجد والأندية الرياضية

( تم تقديم أصل كتاب الوحدة المحلية حافظتنا المرفقة بجلسة)

_ وبخصوص ما زعمه المستانف انه لم يتم الإعلان فمن اين علم بفتح باب الترشيح وتقدم بأوراقه في المواعيد المحددة مثل باقي المرشحين وهذا ينبء انه لم يكن ثمّت معوقات بخصوص ذلك الاجراء وان ادعاء الطاعن ليس له مصلحه من ذلك وحصل على مركز قانوني مثل باقي المرشحين وان عدم اختياره هو الباعث على ذلك.

ومن حيث أنه لا ريب في أن استيفاء المرشحين للإشتراطات العامة للوظيفة هى مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وافصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن أرادتها فى أحدى الوظائف ووضعت لها شروطاً محددة وجب عليها ان تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها ، وإذا كان للإدارة فى شتى مجالاتها سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية فى قاعدة تنظيمية تتيح لكل من أستوفى الشروط ان يتقدم لشغل الوظيفة ويحظر على من أفتقدها او أخطأها التقدم لها وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأى تجاوز او استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلتها أضحى قرارها مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء .

(يراجع الطعن رقم ۱۱۳۷۱ لسنة ٤٩ ق جلسة ۲۰۰٦/۱۰/۲۹ مجلة نادي قضاة مجلس الدولة السنة الثالثة ص ۱۳9)

سادسا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

حيث ان الثابت من الاوراق ان الغاء قرار تعيين المستانف ضده / محمد عبدالعزيز والقضاء بتعيين المستانف / احمد محمد حسن لا يحقق للطاعن ثمة مصلحة لعدم انطباق شروط اللائحة الجديدة عليه ولحصول المستانف / احمد محمد حسن امام علي الماجيستير بعد غلق باب الترشيح .  

·         حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .

·         حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .

·         علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن  قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .حيث اشترطت اللائحة ونصت الـمادة (3 مكرراً): 

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. 

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

وهو من شروط التعيين التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار .

فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .  

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

 

ولهــــــــــــذا

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002))

وحكم المحكمة الإدارية العليا في

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

ثانيا الرد على ما جاء بعريضة الاستئناف ونوضحه علي النحو التالي  :

1)      التمسك وتأييد تقرير هيئة مفوضين الدولة بالدعوى رقم 6827لسنه 70 ق من المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها بجلسة 23/1/2024م  لقيامه على أسباب صحيحه وتبرره من عيب اساءه استعمال السلطة وفي اطار السلطة التقديرية المخولة له .

وكان نص التقرير الاتي "  وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل درجة الليسانس من كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، وأنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام ٢٠١٧م وحاصل على دبلوم د الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية حقوق جامعة بنها عام ٢٠١٨م والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/۸/2018م  بعد غلق باب الترشح، وأن هاتان الدبلومتين يعادلان درجة الماجستير في الحقوق إلا أنه قدم الشهادة الماجستير بجلسة 20/٩/2019م بعد غلق باب الترشيح وهو ما يخالف لائحة المأذونين التي نصت على أن يستبعد من التعيين كل من لا يقدم المستندات المشار إليها باللائحة خلال مدة الستون يوما. من فتح باب الترشيح وأن المرشح / محمد عبد العزيز على أحمد المعين بالقرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢٣م حاصل على درجة الماجستير في الحقوق ومقيم بجهة المأذونية وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، وبالتالي فإنه يكون أولى من الطاعن بالتعيين في وظيفة مأذون  طبقاً لمعايير المفاضلة المقررة قانوناً، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه . من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مأذون ناحية أبو زعبل - مركز الخانكة محافظة : القليوبية . قائما على سببه المبرر له، متفقاً مع صحيح القانون، بمنأى من الإلغاء . ويكون النعي عليه في غير محله حريا برفضه .الأمر الذي يتعين معه التقرير و الحال كذلك برفض الطعن المائل .

2)      الزعم بان الحكم مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه حيث ان اجراءات فتح باب الترشح قد اصابها البطلان وذلك لعدم الاعلان في الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها المأذونية  لتقوم بالإعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين في لوحه الاعلان في الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية !

 فان ذلك مردود علية بالاتي

·         بانه تم تقديم مستند رسمي من  كتاب الوحدة المحلية المختصة  التي تقع بدائرتها المأذونية بابوزعبل البلد الارشيف يفيد بانة تم لصق الاعلان وتعليق اللافتات باللوحة المعدة لنشر الاعلانات بتاريخ 20/3/2018 م صباحا ولمدة 60 يوما من تاريخه  وتم رفع اللافتات بتاريخ 19/ 5/ 2018 م.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                  ( حافظتنا المرفقة )

·         وكذا ايضا الاعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين للمأذونية بالوحدة المحلية بأبو زعبل طبقا لما هو ثابت بمحضر الاجراءات بنقطة شرطة أبو زعبل مركز شرطة الخانكه .

·         وكذا سؤال رجل الادارة بأبو زعبل / زكي سعيد محمد الزعبلاوي الذي افاد انه تم الاعلان عن فتح  باب قبول طلبات التعيين في الاماكن الخاصة بالإعلان منها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية 

·         وكذا مرفق كتاب مأمور مركز الخانكه الموجهة لرئيس نقطة أبو زعبل الاعلان عن فتح باب الترشح للمأذونية  مع اعلان العمد ومشايخ قرية أبو زعبل للصق صور الاعلان بالأماكن العامة مقر الوحدة المحلية ابواب المساجد والاندية الرياضية

·         وكذا كتاب رئيس القلم الشرعي لنيابة الخانكة  لشؤن الاسرة الموجه للسيد العميد/  مأمور مركز الخانكه بالإعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين في لوحه الاعلان في الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية والاماكن العامة بالناحية وعلى ابواب المساجد والاندية الرياضية.

·            فضلا عن ذلك فقد تقدم كافة المرشحين  ومن ضمنهم الطاعن بطلبات التعيين خلال الميعاد المقرر قانون بما لا ينبء عن اي معوقات بخصوص ذلك الاجراء ، وبالتالي فقد تم الاعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين في لوحه الاعلان في الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها المأذونية على نحو تصبح معه ما ورد بالعريضة الاستئنافية كلام مرسل .

وعليه يكون

الاعلان قد تم طبقا لما يبتغيه القانون والدليل علي ذلك

تقديم المستانف باوراقه للماذونية محل الحكم الطعين

الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين

حيث ان المستقر عليه قضاء ان القرار الاداري لا يبطل لعيب شكلي الا اذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه .

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون المرافعات

(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ))

وحيث ينبين من الاوراق

وثابت بها ان  ( المستانف ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .

لذلك حاولت التشريعات المقارنة إيجاد نقطة توازن بين ضرورة احترام ما يفرضه القانون من شكل للعمل الإجرائي وبين عدم التضحية بالحق من أجل الشكل ، فلا  يهدر الحق الموضوعي نتيجة بطلان الإجراءات التي هي بمثابة وسيلة لحماية الحق ، فلم ترتب البطلان على كل عيب يشوب العمل وإنما حددت الحالات التي يحدث فيها البطلان ، وفي الوقت ذاته استعانت بوسائل تهدف إلى التقليل من حالات البطلان والحد من آثاره ، وذلك بالتوسع في حالات البطلان الجوازي وفتح الباب أمام إمكانية تصحيح الإجراء الباطل .

 

          وقد تبنت التشريعات في هذا المجال واحدا من مبدأين :

 

المبدأ الأول : لا بطلان بغير ضرر . فلا يكفي وفق هذا المبدأ مجرد مخالفة الشكل حتى يحكم بالبطلان وإنما يجب أن يثبت أن هذه المخالفة أضرت بمصالح الخصم المتمسك بالبطلان ، وأساس هذا المبدأ أن الغاية من القانون هي حماية مصلحة معينة، فإذا لم يلحق هذه المصلحة ضرر يعتبر الحكم بالبطلان مخالفا للعدالة ومنافيا لإرادة المشرع . وقد أخذ بهذا المبدأ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 فنص في المادة 24 منه على أنه ( يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم . )

المبدأ الثاني : لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء . وأساس هذا المبدأ أن الشكل غير مطلوب لذاته بل لأنه يرمي إلى تحقيق غاية معينة ، لذلك فإن مناط صحة الإجراء أو بطلانه هو تحقق الغاية من الوضع الشكلي الذي حصلت مخالفته أو عدم تحققها ، فالمشرع عندما ينص على وجوب اتباع شكل معين أو أن تتضمن الورقة بيانا معينا إنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها هذا الشكل أو البيان ،  فإذا تحققت هذه الغاية رغم تخلف الشكل أو البيان المطلوب امتنع الحكم ببطلان الإجراء ولو نص القانون صراحة على البطلان  لأن التمسك بالبطلان رغم تحقق الغاية يصبح لا ضرورة له ، و يعد إغراقا في الشكليات وتعسفا في استعمال الحق لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطي الحق من أجلها فهذه الغاية قد تحققت ، كما أنه يصبح أداة في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .  أما إذا تخلفت الغاية تعين الحكم ببطلان الإجراء ولو لم ينص القانون على ذلك .  وقد أخذ بهذا المبدأ قانون المرافعات المصري في المادة 20 منه ونقل عنه المشرع الفلسطيني في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد حيث نصت على أنه ( 1- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه ، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . 2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ) .

3)      الزعم بان المعين غير مقيم كما ورد بالعريضة الاستئنافية بكون المأذون المعين غير مقيم بجهة المأذونية ؟

فان ذلك قد تم الرد علية بمجموعه من الحوافظ مبينا من خلالها  تدرج محل الإقامة منذ الميلاد حتى اللحظة بجهة المأذونية وليس لدية اي محل اقامه اخر طيلة حياتي ، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي والإقامة الفعلية بناء على تحريات مركز شرطة الخانكة الثابتة بأوراق بماده المأذونية .

4)      الزعم بان المدة القانونية لم تكتمل ستون يوما طبقا لإحكام القانون

فان ذلك مردود علية بانه تم تقديم مستند رسمي من  كتاب الوحدة المحلية المختصة  التي تقع بدائرتها المأذونية بابوزعبل البلد الارشيف يفيد بانة تم لصق الاعلان وتعليق اللافتات باللوحة المعدة لنشر الاعلانات بتاريخ 20/3/2018 م صباحا ولمدة 60 يوما من تاريخه  وتم رفع اللافتات بتاريخ 19/ 5/ 2018 م

5)       الزعم بان ملف مادة المأذونية لم ينضم مما ترتب علية عدم المام المحكمة بجميع عناصر الدعوى

فان ذلك مردود علية بان جهة الادارة تقدمه بملف المادة فور الطلب منها ذلك امام هيئة المفوضين وان القضاء لدية كامل الصلاحيات ليقع على الحقيقة من اي مكان ومن جميع السلطات .

6)      الزعم ببطلان الحكم للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

فان ذلك مردود علية فان المحكمة قد شيدت قضائها على الثابت بالأوراق وليس بالثابت في مخيلة المستانف  .

7)      الزعم بصدور احكام سابقة على خلاف الحكم المستأنف وحازة قوة الشي ء المحكوم فيه الذي فصل في مسألة أولية وأساسية وهو قرار محكمة بولاق لشئؤن الاسرة وقرار محكمة الزيتون لشئون الاسرة مأذونية بركة السبع  .

فان ذلك مردود علية بانه . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تلك المحكمة حال مباشرتها اختصاص تعيين المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها.

وأية ذلك أن القرارات الصادرة منها بتعيين المأذونين لا تكون نافذة على ما تنص عليه المادة (۱۲) من اللائحة المشار إليها - إلا بعد تصديق وزير العدل عليها. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيا، وليس اختصاصا قضائيا، ولا تعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، مما عنته المادة (۲۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها.

8)       الزعم بمخالفة قانون المرافعات المدنية بعدم حساب يوم الاعلان وعدم اعتبار يوم الاعلان من الستين

 فان ذلك مردود علية بانه الاعلان عن تقديم الطلبات لمدة ستين يوم تبدا من الميعاد الذي يحدده رئيس المحكمة ولمده ستون يوما اما القول بانه لم تكتمل الستون يوما فقد تم حساب المدة والتي كانت تبداء من 20/3/2018 الى 19/ 5/ 2018 م ويستطيع الجميع معرفة مدة فترة قبول الطلبات  .

حيث مدة فتح باب الترشيح للماذونية محل الدعوى الماثلة

  (  خلال الفترة من  20/3/2018م  وحتى تاريخ 19/5/2018 م) كانت ستين يوما فقط تبدا من اليوم التالى للاعلان طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات 

( ومتمثلة فى 11 يوما متبقية فى شهر مارس + 30 يوما فى شهر ابريل + 19 يوما  فى شهر مايو عام 2018 م

حيث نص قانون مجلس الدولة في مادته رقم مادة 24 : ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

وإذا كان هذا هو  لجريان ميعاد الطعن فهو من باب أولى بالنسبة لنفاذ القرارات الإدارية،

ولما کان الأصل أن العلم بالقرارات التنظيمية العامة يجري الميعاد فيها من تاريخ نشرها أما القرارات الفردية فيجري الميعاد فيها بتبليغها حتى ولو کانت مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا فالنشر هو الاستثناء والإعلان هو الأصل بالنسبة للقرارات الفردية فإن نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لا يغني عن إعلانه.

حيث لم يفرق الطاعن بين انواع المواعيد الثلاثة المبينة بالمادة ( 15 ) من قانون المرافعات علي النحو التالي :

1)      مواعيد يتعين اتخاذ الاجراء في خلالها ومثالها مواعيد في الاحكام وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الاخير منها ولذا فهي مواعيد ناقصة ويسميها القانون ( ظرفا ) .

2)      مواعيد يجب انقضاؤها قبل امكان مباشرة الاجراء فلا يجوز حصوله الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد لذا فهي مواعيد كاملة مثل مواعيد الحضور .

3)      مواعيد يجب اتخاذ الاجراءات قبلها اي مواعيد لاحقة لاتخاذ الاجراء كميعاد الاعتراضات علي قائمة شروط البيع في التنفيذ علي العقار وبالنسبة لهذه المواعيد الاخيرة فقد قيل بان هذه الحالات لا تكون نوعا قائما بذاته من المواعيد وانما هي حالات يتتابع فيها ميعادان ينتهي الاول منهما قبل بداية الثاني .

قرار إداري - ميعاد الستين يوماً - المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة - سريان الميعاد من تاريخ النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة التي يخاطب بها الكافة - سريانه من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو ثبوت علمه اليقيني به بالنسبة للقرارات الفردية - اتفاق هذه المبادئ مع المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 5 الصادر في 11 من شباط (فبراير) سنة 1936 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 164 المؤرخ 8 من تموز (يوليه) سنة 1942 الخاص بنشر وحفظ القوانين - نصها على نفاذ القرارات والمقررات ذات الصفة النظامية أو العامة بمجرد إعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية - نفاذها من تاريخ تبليغها شخصياً إلى أصحاب العلاقة بها إذا كان لها صفة شخصية - سريان هذه الأحكام على ميعاد الطعن - عدم قيام النشر في الجريدة الرسمية بالنسبة للقرارات الفردية ذات الصفة الشخصية مقام التبليغ الشخصي أو العلم اليقيني - أساس ذلك.

إن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن بها..." والمشرع إذ نص على طريقتي النشر والإعلان، لم يقصد أن تحل إحداهما محل الأخرى بحيث يجري ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأي قرار فردياً كان أو عاماً، وإنما قصد أن يفترض في صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هي الحال في القرارات التنظيمية العامة التي لا تخص فرداً بذاته وإنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة، والعلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى إلا افتراضا عن طريق النشر، ومن ثم يجري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها، أما القرارات الفردية فإن الوسيلة الطبيعية لإعلان صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه، ومن ثم فإن الأصل أن يجري ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها، ولو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانوناً، الأصل هو متقدم إلا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجري حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر والإعلان.

 ((القضية رقم 44 لسنة 2 القضائية ـ جلسة 21 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960))

((مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ الإدارية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1960 إلى آخر سبتمبر سنة 1960) - صـ 1258))

بنـــــــاء عليــــه

 نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :

اولا : عدم قبول التدخل الانضمامي من السادة / يحي السيد امام يوسف ، علي عبدالهادي عبدالكريم لرفعهما من غير ذي صفة او مصلحة .

ثانيا : رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .

وكيل المستانف ضده