السيد
الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
تحية طيبة وبعد ,

مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم ـ
الواحات البحرية ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي المحامون
بالجيزة .
ضـــــــــــــــــد
اولا السيد
: وزير العدل بصفته .
ثانيا السيد : مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
والماذونين والموثقين بصفته .
ثالثا السيد : وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين
والموثقين بصفته .
رابعا السيد : كاتب اول محكمة 6 اكتوبرالابتدائية
للاحوال الشخصية بصفته .
الموضـــــوع
وحيث انه قد خلت ماذونية بلدة ـ الواحات البحرية بوفاة ماذونها السيد / بتاريخ 11/12/2017 وتم فتح باب الترشيح
للماذونية اعتبارا من 10/3/2018 وحتي 9/5/2018 وتقدم المدعي لشغل الماذونية ولم
يتقدم احد سواه للماذونية .
وصدر لصالحه الحكم في القضية رقم 2 لسنة 2018 اسرة الواحات البحرية
بجلسة 7/5/2019 والقاضي منطوقه (( قررت المحكمة : تعيين المرشح ( ) ماذون لناحية ( بالواحات البحرية ) وارسال الاوراق
للسيد الاستاذالمستشار رئيس محكمة (6 اكتوبر) الابتدائية للتفضل بالنظر وارسالها
لوزارة العدل للتصديق علي القرار )) .
وبتاريخ 6/8/2019 اصدر المدعي عليه الثالث مذكرته في
المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر الابتدائية ماذونية ناحية القصر
بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة المحاكم
باستبعاد المرشح / لتقديمة الرقم القومي صادرة 8/2018 بعد غلق باب
الترشح بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونيين ولبطلان الاجراءات
الشكلية للاعلان عن فتح باب الترشح حيث تبين تجاوز المدة التي قامت المحكمة
بالاعلان خلالها للمدة الواجب الاعلان فيها وهي مدة الستون يوما والواردة بالمادة
3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري وطبقا للقاعدة الاصولية فان ما
بني علي باطل فهو باطل فطلا عن ان بطاقة الرقم القومي للمرشح المذكور صادرة في
8/2018 ومن ثم فقد تم تقديمها للمحكمة بعد غلق باب الترشيح للماذونية بالمخالفة
لنص المادة 3 مكرر سالفة الذكر مما يتعين معه الاستبعاد عملا بنص المادة 3 مكرر
سالفة البيان واعادة فتح باب الترشيح مع مراعاة المدة وترفع لمعالي المستشار
الجليل / مساعد وزير العدل للتفضل والنظر .
وبتاريخ /8/2019 وافق المدعي عليه الاول :
اولا : عدم التصديق علي قرار محكمة الواحات البحرية
لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة 6 اكتوبر الابتدائية الصادر بجلسة 7/5/2019 بتعيين / ماذونا لناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة
الجيزة .
ثانيا : اعادة ملف المادة لمحكمة 6 اكتوبر
الابتدائية لعرضه علي محكمة الواحات البحرية لشؤن الاسرة ولاتخاذ اجراءات فتح باب
الترشيح من جديد بتلك الماذونية اعمالا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
ووحيث تظلم الطاعن من القرار بتاريخ 15/9/2019 وتم
قيد تظلمه برقم 144 لسنة 2019 قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بوزارة
العدل .
وحيث تقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات
لجنة رقم (5) ومقرها بالديوان العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 236لسنة 2019
بتاريخ 14/11/2019 أمام الدائرة رقم (5) وأوصت اللجنة
بتاريخ 3/12/2019 برفض الطلب .
وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر عدم
التصديق علي القرار الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر
الابتدائية ماذونية ناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة بجلسة 7/5/2019
بتعيين السيد / ماذونا لناحية القصر بالواحات البحرية ـ
الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة
المحاكم وما يترتب عليه من اثار علي و قد
صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار
.للاسباب الاتية :
اولا :اذا كان هناك خطا اجرائي كما تدعي الوزارة
فهذا الخطا خطا اجرائي صادر من الهيئة القضائية ولا دخل للمرشح فيه مما قد يصيب
هذا القرار ضررا بالمرشح الاانه قد قام المرشح بتقديم اوراقه في اليوم التالي من
فتح باب الترشح الحاصل في12/3/2018 حيث تقدم المرشح وقد خلت قائمة المتقدمين
للماذونية من ثمة اشخاص اخري غير هذا المرشح مما يكون معه ان الاجراء لم يلحق
بالاخرين ضررا ان ثبت صحته .
ثانيا : ان المرشح قد تقدم باوراقه كاملة ومن ضمنها
بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وكانت سارية حتي 5/2021 التي قد طالعها
الموظف المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل مغادرته المكان مما قد
يكون ان المتقدم لم يخطي في الاجراء واذا كان قد فقدت صورة بطاقة الرقم القومي من
الموظف المختص او تم ارفاقها بجوابات التحريات ولم يحتفظ بصورة منها نتيجة عن
اهمال منه فلا دخل للمرشح بهذا ويؤكد ما سلف بيانه مراجعة الهيئة القضائية في اولي
جلساتها بجلسة 6/2/2018 وقد ثبت بمحاضر
جلساتها والتي طالعت كافة المستندات المترشح وتم مراجعتها ومناظرتها ومن ضمنها
صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وتم تاجيل لجلسة 6/3/2018 لاستعجال
التاشيرات مما يوكد ان صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة 6/2014 كانت ضمن الاوراق
دليل علي ذلك ان الموظف المختص استلام اوراق الترشيح قد طالع اصلها عند التقدم
للترشيح فاذا كان هناك اهمال او فقد فلا دخل للمترشح فيه مستند الي ذلك الدليل
المادي ما دون في اولي جلسات الهيئة القضائية مباشرة الاجراء.
إن ضياع المستندات ليس
بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات
الأخرى .
((الطعن رقم 1330
لسنة 10مكتب فنى 13 صفحة رقم 228بتاريخ
09-12-1967))
ثالثا : ما جاء بالقرار عدم التصديق علي تلك
الماذونية قد خالف القانون واللوائح المعدة لذلك لاتمام المترشح جميع الاجراءات
وخلو قائمة الترشيح من اخرين قد يلحق بهم ضررا من العوار المبين بالقرار .
حيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات ((يكون
الاجراء باطلا اذا نص القانون ..........
ولا يحكم بالطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية
من الاجراء ))
وكما تنص المادة 21 من ذات القانون (( لا يجوز ان
يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم
الذي تسبب فيه وذلك كله .......... ))
فلا دخل
للمترشح في هذا البطلان في حساب المدة التي اصدرته الهيئة القضائية واخطات في حساب
المدة من 10/3/2018 الي 9/5/2018وعليه فلا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي
تسبب فيه .
رابعا : خطا الهيئة القضائية في تحديد المواعيد من
انه قد تجاوز المدة المحددة فلا دخل للمترشح به وقد يصيب من جراء هذا ضررا بالغا
من فقد منصبا قد تم الترشيح ليه وقبوله لخلو الدائرة من منافس .
إن الإجراء لا يكون باطلاً
إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول
هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على
أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا
الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من
قانون المرافعات المدنية و التجارية .
((الطعن رقم 0142
لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ
09-03-1957))
وبطالعت اوراق المادة ثابت بها اخطار ادارة
المادونين بادارة شئون المحاكم عن فتح باب الترشيح ومدته التي تبدا من 10/3/2018
وتنتهي في 9/5/2018 بخطابين مختلفين بتاريخ 14/3/2018 وبتاريخ 6/12/2018 وم تعترض
علي المدة .فلا دخل للمترشخ بهذا الخطا لانه غير مستفيد من هذا الخطا حيث تقدم
للترشح بتاريخ 12/3/2018 ولم يتقدم سواه ولم يستفيد احد من هذا الخطا وانما يصيب
الطاعن من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بعدم التصديق علي قرار تعينه
بالماذونية .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون
قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى
طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر
ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل
ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر
علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة
المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ،
علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما
: ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في
تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت
قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص
اخري منافسين للمترشح وكذلك من ناحية سن الترشح للماذونين يتطلب السن من 30 سنة
الي 40 سنة وحيث ان الطاعن يبلغ من العمر 38 سنة وعليه يكون من المستحيل التقدم
للترشح مرة اخري وبذلك يتوافر ركن
الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016
لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء
عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجلة
الحكم .
بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
عدم التصديق علي القرار الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر
الابتدائية ماذونية ناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة بجلسة 7/5/2019
بتعيين السيد / ماذونا لناحية بالواحات البحرية ـ الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة
المحاكم وما يترتب عليه من اثار علي ان
ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : بوقف تنفيذ والغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم التصديق علي القرار الصادر في المادة رقم (2) لسنة
2018 مأذونين 6 اكتوبر الابتدائية ماذونية ناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة
الجيزة بجلسة 7/5/2019 بتعيين السيد / ماذونا لناحية بالواحات البحرية ـ الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة المحاكم وما
يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان ع الزام المدعي
عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323