الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 13 يناير 2020

مذكرة قبل الاخيرة للالغاء قرار تمكين مسكن الزوجية


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
مذكـــــرة


بدفاع السيد/                                                     مدعي

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/                                                     مدعي عليه الاول
السيدة/                                                            مدعي عليها الثانية
السيدالمستشار / المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة بصفته.                                                    
                                                                                   مدعي عليه الثالث

في الدعوي رقم  3383لسنة2013 ايجارات كلي شمال القاهرة
الدائرة رقم ( 7 )  ايجارات
المحدد لنظره جلسة   31/10/2019
الـوقـائـع :
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة الدعوي   وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .
الدفــاع :
نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي بعريضة الدعوي وكافة المستندات والمذكرات المقدمة منا امام  الهيئة الموقرة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : رد علي الدفع المبدي من المدعي عليها الثانية بخصوص الصورية  :

حيث ان الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يـدعيها يـدعي خـلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قـام الـدليل علـى .   صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه "

الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كلياً أو جزئياً، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مختلف عن الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف ،أم وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة  .
شرائط دعوى الصورية : تتحقق الصورية باستجماع الشرائط الآتية :  
1)    أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع .  
2)    أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .  
3)     ان يكونا متعاصرين يصدران معاً في وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهي تعدّ متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تـاريخ  لاحق . أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعدلاّن فيه، كـان هـذا اتفاقاً جديداً لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثَم لا تتحقق الصورية في هذه الحالة.
4)    أن يكون أحدها ظاهراً علنياً والعقد الصوري ، و يكون الآخر سرياً مستوراً و هو العقد الحقيقـي . ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإنّه يكفي أن يكون للدائن حق غير متنازع فيه . فلا يشترط أن يكون سابقاً على التصـرف الصــوري، و لا أن يكـون مستحق الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصوري قد أدى إلى إعسـار المـدين أو زاد فـي إعساره .

طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفى الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

                  ( الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/16 )

إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين و ورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة ، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة .

                     ( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/3/16 )

الأصل هو براءة الذمة ، و إنشغالها عارض . و يقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا ، مدعيا كان أو مدعى عليه .
 
       ( الطعنان رقما 252 لسنة 33 و 28 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/1/24 )


عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.

 (الطعن رقم 3829 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 107)

عقد الإيجار مؤقت . إنقضاؤه بإنتهاء المدة المتفق عليها . جواز إمتداده إلى مدة أخرى بإتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 963 مدني .
                         
(الطعن 200 لسنة 61ق – جلسة 4/7/1991 س42 ص1406)

ما كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد إستمر واضعا يده على العين بعد إنتهاء الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب إعتبار وضع يده بغير سند – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد اعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بإنهائه .

(نقض جلسة 24/11/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 مدني –ص 1516)

(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))

 (الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)

ثانيا : رفض الدعوي الفرعية طبقا لعقد الايجار سند الدعوي .
طبقا للبند الثامن والتاسع الوارد بعقد الايجارالمؤرخ 1/9/2008 الذي نص فيه علي ان((  جميع ما ينفقه المستاجر بعد استلام العين الموجرة................................... ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك ))
لذلك
وعليه سيدي الرئيس نلتمس من عدالتكم الموقرة الحكم :
اولا : رفض الدعوي الفرعية طبقا لعقد الايجار سند الدعوي .
ثانيا:  الحكم بطردهم واخلائهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الكائنة الشقة رقم 1بلوك 17 منطقه 41 حى السفارات ـ  بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة .  الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار  المؤرخ 1/9/2008 مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
                                                                    وكيل المدعي

ليست هناك تعليقات: