بناء
على طلب السيد / ـ كويتي الجنسية ومحله المختار
مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد
المحامون بالجيزة .
انا محضر
محكمة الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث
محل اقامة: ـ
اولا السيد
:
المقيم :
مخاطبا معا/
ثانيا السيدة :
المقيمة :
مخاطبا معا /
ثالثا السيد المستشار :
المحامي العام لنيابة 6 اكتوبر ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع
التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
مخاطبا معا/
واعلنتـهم بالاتـي
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 411 لسنة 2019 مستعجل جزئي 6 اكتوبر احكام جلسة 13/11/2019
منطوق الحكم حكمت المحكمة : بعدم قبول
التظلم شكلا والزمت المتظلم المصاريف ، ومبلغ خمسة وسبعون جنية مقابل اتعاب
المحاماة
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه
يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا:قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة ماده
227مرافعات .
حيث تنص المادة 227 مرافعات
ميعاد الاستئناف ........................... ويكون
الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
ثانيا:الغاء الحكم
المستانف للتقرير بالتظلم في الميعاد القانون :
وطبقاً لما تنص عليه المادة 44 من قانون المرافعات وكذا المادة 833 من
التعليمات العامة للنيابات على أنه " وفى جميع الأحوال يكون للمتظلم من هذا
القرار لكل أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة
فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ... وحيث ان المستانف كويتي
الجنسية وغير مقيم بالعنوان الوارد عليه الاعلان فقد نما الي علمه باعلان هذا
القرار عندما وصل المظروف المرسل عن طريق البديد والمسجل عليه تاريخ الوصول هو
3/7/2019 المقدم اصله الي محكمة اول درجة بحافظة المستندات والذي لم تتطلع عليه
محكمة اول درجة ولم تفحصه الفحص الكافي وعليه يكون المستانف قد أقاما التظلم في القرار فى الميعاد القانونى وهو من تاريخ العلم الحاصل
في 3/7/2019 وحتي تاريخ التقرير بالتظلم الحاصل
في 17/7/2019 وبذلك يكون اقل من خمسة عشرة يوم وأمام القضاء المختص .
وانه لم يصل علم المستانف باعلان هذا القرار قبل
ذلك حيث ان المستانف كويتي الجنسية وغير مقيم بالعنوان المذكور في الاعلان بطبيعة
انه اجنبي الجنسية وليس كما قررت المحكمة اول درجة ان المحضر قام باعلان المتظلم
اداريا مع مامور القسم بتاريخ 24/6/2019 وقام باخطاره بالمسجل رقم واحد R
بتاريخ 25/6/2019
وكذلك قرر المستانف في عريضة التظلم في اول سطر
بعريضة التظلم انه بتاريخ 3/7/2019 استلم حارس العقار رقم 10 ميدان ابو اللثامين
بالعجوزة خطاب من البريد باسم الميظلم وبه صورة محضر اعلان للمتظلم وعليه نلتمس من
الهيئة الموقرة التصريح لنا استخراج شهادة 6مراسلات من هيئة البريد للمسجل رقم
واحد R بتاريخ 25/6/2019 تفيد تاريخ استلام المسجل
والقائم بالاستلام تحديدا .
وهو ما يؤكد تجاوز محكمة الموضوع للقيد الذي طوقه
بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع في الدعوى حيث انه من غير المستساغ أن تستند
المحكمة الي ما قدمه المستأنف ضده بحافظة مستنداتة و لم تستند الي ما قدمه
المستانف من حوافظ المستنداته وهو المظرف المرسل الي المستانف كان بتاريخ 3/7/2019
وانه لم يصل قبل ذلك كما قررت المحكمة اول درجة ان المحضر قام باعلان المتظلم
اداريا مع مامور القسم بتاريخ 24/6/2019 وقام باخطاره بالمسجل رقم واحد R
بتاريخ 25/6/2019 .
وهو
الأمر
الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع في تحصيلها
لوقائع النزاع مما يبطل حكمهما في مسبباته… ويتعين إلغائة .
ثالثا:الخطا في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال :
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي
نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157
)
الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون
المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه
أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة
الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف
[الطعن رقم 1967 - لسنــة 53 ق
- تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1989
- مكتب فني 40 - رقم الجزء
3 - رقم الصفحة 122 - تم رفض هذا
الطعن]
قد أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات " أن يكون
القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات
أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون
التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن
المطلع عليه إلي أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام
بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق
والأدلة المقدمة فيها ".
(نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49ق )
ومن قضاء النقض أن المراد بالتسبيب هو كل ما تستند
إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى
قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت
إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
( نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17 )
وطبقاً لما تنص عليه المادة 44 من قانون المرافعات
وكذا المادة 833 من التعليمات العامة للنيابات على أنه " وفى جميع الأحوال
يكون للمتظلم من هذا القرار لكل أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع
بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ... وحيث ان
المستانف قد نما الي علمة بهذا القرار عندما وصل المظروف المرسل عن طريق البديد
والمسجل عليه تاريخ الوصول هو 3/7/2019 وعليه يكون والمستانف قد أقاما التظلم في القرار فى الميعاد القانونى وأمام القضاء المختص .
ولذلك فقد صدر القرار وكأنه منتزع من غير أصل وهو ما
يعيب القرار بإنعدام التسبيب وحيث أن القرار لم يشمل ولم يفصل ما تم طرحه من
المستانف من فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ28/9/2015 بموجب حكم الفسخ الصادر في الدعوي رقم
1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 12/9/2018 اي قبل
صدور القرار الطعين باكثر تسعة اشهر ميلادية والخاص بالفيلا عين النزاع وموضوع
القرار الطعين .
المفاضلة بين حيازتين - قواعدها - قيام أو عدم قيام
كل منهما على سند قانونى - تفضيل الأسبق فى التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على
سند الأخرى أو لاحقاً له - قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانونى - تفضيل
القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها - مادة 959 من القانون المدنى .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون
المدنى هلى أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت
فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل -
والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى - فإذا لم يكن لدى
أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ
" - يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من
الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً
على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له - وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند
قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل - وإذا قامت إحدى الحيازتين
على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على
سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها .
القضية
رقم 463 لسنة
64 (ق) بتاريخ 25-2-2003
وبالإطلاع على المحضر موضوع القرار الطعين نجد أنه
قد صدر قرار من النيابة العامة فى المحضر سالف الذكر بدون سماع المتظلم او حضوره
اي من تحقيقات النيابة العامة او ارسال له طلب حضور طبقا لقانون المرافعات
والاجراءات الجنائية حيث ان المتظلم كويتي الجنسية وغير مقيم بجمهورية مصر العربية
فكان علي النيابة العامة اخطاره علي السفارة الكويتية بما يتم من تحقيقات .
ومن حيث الرد علي شهود المستانف ضده الاول ومجري
التحريات ورجل الادارة فنحيل بشانهم الي ما جاء بعريضة التظلم حتي لا نثقل علي
الهيئة الموقرة .
مما كان ما تقدم وكان القرار المتظلم منه قد انتهى
إلى تمكين الشاكي / من الفيلا محل النزاع الرقيمة 161ـ 1 نموزج M 3 والكائنة بمشروع الصفوة سيتي ـ مدينة 6 اكتوبر ـ والمبينة الحدود
والمعالم بمحضر معاينة الشرطة المؤرخ 5/4/2018 ولم يتترك الي حكم فسخ عقد
الابتدائي المؤرخ 28/9/2015الصادر في الدعوي رقم
1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 12/9/2018 اي قبل
صدور القرار الطعين باكثر تسعة اشهر ميلادية والخاص بالفيلا عين النزاع وموضوع
القرار الطعين ولا الي الاستئناف رقم 10359 لسنة 135 استئناف علي القاهرة والمرفوع
من المتظلم ضده الاول طعنا علي حكم الفسخ الصادر بالدعوي المبينة بعالية والمودعة
بتاريخ 20/10/2018 اي قبل صدور القرار المعيب ومحل الطعن ولا الي الاستئناف الفرعي
رقم 4709 لسنة 136 استئناف عالي القاهرة المرفوع من المتظلم مما يؤكد أن مصدر القرار لم يطلع على الأوراق
ولم يلم بها الإلمام الكافى ولذلك فقد صدر القرار وكأنه منتزع من غير أصل وهو ما
يعيب القرار بإنعدام التسبيب وحيث أن القرار لم يشمل ولم يفصل ما تم طرحه من المستانف
ولم يتم النظر إليه .
ومن قضاء النقض أن المراد بالتسبيب هو كل ما تستند
إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى
قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت
إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
( نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17 )
وفضلاً عما تقدم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار
المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء
واستمرار للتعرف عما إذا كان أحد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي
يسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور
فى البيان والتسبيب.
وفى المقابل
فأنه إذا أخذنا بمنطق القرار المتظلم منه فإنه كان يجب على النيابة العامة أن تصدر
هذا القرار بإستمرار حيازة المستانف من عين النزاع وعدم تعرض المشكو فى حقه ( المستانف
ضده الاول حيث تم فسخ عقده قبل صدور القرار باكثر من تسعة اشهر ميلادية ) والغير
له فيها ، او غل يد جميع الاطراف لحين صدور حكم نهائي في الموضوع حيث ان الموضوع
قد عرض علي مجلس القضاء فكان علي النيابة العامة
غل يدها عن الموضوع لحين فصل القضاء فيه ليقول كلمته فيه وخاصة عندما يصدر
حكم بالفسخ في الدعوي رقم 1358 لسنة 2018
مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 12/9/2018 اي قبل صدور القرار الطعين باكثر
تسعة اشهر ميلادية والخاص بالفيلا عين النزاع وموضوع القرار الطعين ولا الي
الاستئناف رقم 10359 لسنة 135 استئناف علي القاهرة والمرفوع من المتظلم ضده الاول
طعنا علي حكم الفسخ الصادر بالدعوي المبينة بعالية والمودعة بتاريخ 20/10/2018 اي
قبل صدور القرار المعيب ومحل الطعن ولا الي الاستئناف الفرعي رقم 4709 لسنة 136
استئناف عالي القاهرة المرفوع من المتظلم
.
إذ أنه بالرجوع إلى أقوال وكيل المستانف بمحضر جمع
الاستدلالات نجد أن مستندات الملكية المشهرة وفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/9/2015 والحكم الصادر في الدعوي رقم رقم 1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة المقدمة
واضحة والأوراق الصادرة من المالك الاصلي للفيلا ( ادارة الكمبوند ) وان الحائز
للفيلا هو المدعي ويتردد عليها هو ووالدته منذ شرائه عام 2009 وكذا المستندات
الموجهة من ادارة الكمبوند ورجل الامن والمستانف ضدها الثانية تؤكد ملكية وحيازة
المستانف للفيلا وأنه حال إستغلاله للعين تعرض له المستانف ضده الاول مما يعد ذلك
بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة وإخلالاً بالأمن فتكون هذه الحيازة جديرة
بالحماية .
رابعا: سقوط حق المستانف ضده الاول في المطالبة بالحيازة
طبقا لنص المادة 44 مكرر مرافعات :
النص فى المادة 44/1 من
قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى
برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و
لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر
صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق
بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم
يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .
(الطعن رقم 2573 لسنة 55
مكتب فنى 41 صفحة رقم 147 بتاريخ 10-01-1990)
وحيث قام المستانف ضده
الاول بتوجيه انذار عي يد محضر بتاريح 4/1/2018 يطلب من المستانف تنفيذ التزاماته
المترتبة علي عقد البيع المؤرخ 28/9/2015 بتسليم المستانف ضده الاول المستندات
المشار اليها في موعد اقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان بهذا الانذار وانه في
حالة عدم تنفيذ المعلن اليه لالتزاماته العقدية ، فان الطالب سوف
................. والسير في اجراءات التقاضي لالزام المعلن اليه بتنفيذ العقد مع
التعويض ..................
وهذا الانذار مستند رقم (5)
مقدم بجلسة 9/10/2019 امام محكمة اول درجة يفيد بسقوط الحق في دعوي الحيازة من قبل
المستانف ضده الاول حيث بداء في المطالبة بالحق وتنفيذ العقد .
من المقرر وفقاً لصريح
الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى
الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده
أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً
ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن
يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة
فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ
يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
(الطعن رقم 0161 لسنة 49
مكتب فنى 33 صفحة رقم 1108بتاريخ
02-12-1982)
النص فى المادة 1/48 من
قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة
بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز
للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى
الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك
لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ،
ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى
الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان
يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى
الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين
مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من
القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 0463 لسنة 38
مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185بتاريخ
05-11-1974)
المقصود بدعوى أصل الحق
التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى
الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 357 لسنة
22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
خامسا : ببطلان قرار التمكين الطعين :
حيث ترفع النيابة العامة يدها عن اصدار قرارها في
موضوع الحيازة عندما يعرض عليها نزاع الحيازة ويكون معروض اولا علي مجلس القضاء .
طبقا لحوافظ المستندات رقم (1) ، (2) ، (3) ،(4) ،
(5) المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة9/10/2019 وطبقا لما نصت المادة 44 ، 44
مكرر من قانون المرافعات :
لايجوز ان يجمع المدعى فى
دعوى الحيازة بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولايجوز أن
يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق , ولاتقبل دعواه بالحق قبل
الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن
الحيازة لخصمة . وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو
نفيه . توضيح :- 1- يقصد بدعاوى الحيازة الدعاوى الت نظمها القانون المدنى فى
المواد من 958الى 962 وهى دعوى منع التعرض **دعوى استرداد الحيازة ** دعوى وقف
الأعمال الجديدة ( ويشترط فى كل منهما ثبوت العنصر المادى وهو السيطرة الفعلية
على الشيئ وبالنسبة لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يضاف الى هذا
العنصر المعنوى توفر شرط قيام الشخص بتلك الأعمال المادية على اساس انه صاحب
الحق فى العقار ) . 2- العبرة فى اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى اصل حق هى
بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند اليه من وقائع وما تستهدفة من حماية دون
التقيد بألفاظ بعينها ، وهو ما يجب على القاضى التصدى له بإعتبار التكييف مسألة
قانون ومن ثم يخضع فى شانه لرقابة محكمة النقض فلا يكفى لإعتبار الدعوى دعوى
حيازة أن يكون الحكم المطلوب فيها بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال
وانما يتعين فوق ذلك ان يستنمد المدعى فى هذه الطلبات الى واقعة حيازة مجردة عن
الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون المدنى ، اما اذا استند المدعى
فى هذه الطلبات الى اصل الحق فإنها تعتبر دعوى اصل حق ولو كانت الطلبات فيها هى
منع التعرض او استرداد الحيازة او وقف الأعمال التى يرفعها المالك على حائز
العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار ايه مستند فى ذلك الى ما يخوله
حق الملكية من استئثارة بوضع يده على ملكة هى دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة اذ
هى فى صحيح القانون دعوى استحقاق اصليه .
( 22/5/1984 طعن 1852 سنة 50 ق ) .
تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة 1995 ص 347 وما
بعدها.
|
|
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و
فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و
أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن
القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .
(الطعن رقم 60 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266 بتاريخ
24-02-1944)
وحيث قد صدر حكم بالفسخ في الدعوي رقم 1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة والصادر
بتاريخ 12/9/2018 اي قبل صدور القرار الطعين باكثر تسعة اشهر ميلادية والخاص
بالفيلا عين النزاع وموضوع القرار الطعين ولا الي الاستئناف رقم 10359 لسنة 135
استئناف علي القاهرة والمرفوع من المتظلم ضده الاول طعنا علي حكم الفسخ الصادر
بالدعوي المبينة بعالية والمودعة بتاريخ 20/10/2018 اي قبل صدور القرار المعيب
ومحل الطعن ولا الي الاستئناف الفرعي رقم 4709 لسنة 136 استئناف عالي القاهرة
المرفوع من المتظلم .
جرى قضاء هذه المحكمة على
إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم
فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر
به حكم من القضاء 0
( الطعن رقم 72 ،
لسنة 55 ق ، جلسة 1988/5/11 )
سادسا : قصور محكمة الموضوع
في تحصيل فهم واقعات التداعي .. علي نحو عار أسبابها بالقصور الشديد في التسبيب
بداية 000 فقد قرر القانون لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها تقديرا
صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في ألإثبات
وقضت في ذلك محكمة النقض
على أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة
المقدمة فيها والأخذ بها يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه أن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو
الرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما
عداها .
( نقض 13/12/1987
مجموعة محكمة النقض 38-2-1076-328 )
( نقض مدني
27/11/1982 طعن 768 لسنة 52 ق )
إلا أن
ذلك الإطلاق له حدوده بقيود وضعها المشرع
قيد بها سلطة المحكمة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو الاستخلاص السائغ للواقع
فيها فيجب ألا يعتمد الحكم على استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه
مناقض لما استخلصه أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه
وهو ما أوضحته محكمه النقض
في قولها
وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك ألا يعتمد على واقعة بغير سند لها .
( نقض مدني 24/2/1986
طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني
24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد حصلت فهمها
لواقعات التداعي على ان المستانف اقام التظلم بصحيفة قيدت بتاريخ 17/7/2019 اي عقب
مرور اكثر من خمسة عشرة يوما من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه ، الامر الذي
تقضي معه المحكمة بعدم قبول التظلم شكلا علي النحو الوارد بالمنطوق .
وقد أعتمدت محكمة الموضوع علي تحصيل فهم الواقع
في الدعوي وأعتمدت علي واقعة بغير سند لها .
وهو ما يؤكد تجاوز محكمة
الموضوع للقيد الذي طوقه بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع في الدعوى حيث انه
من غير المستساغ أن تستند المحكمة الي ما قدمه المستأنف ضده من حافظة مستنداتة و لم
تستند الي ما قدمه المستانف من حوافظ المستنداته وهو المظرف المرسل الي المستانف
كان بتاريخ 3/7/2019 وانه لم يصل قبل ذلك كما قررت المحكمة اول درجة ان المحضر قام
باعلان المتظلم اداريا مع مامور القسم بتاريخ 24/6/2019 وقام باخطاره بالمسجل رقم
واحد R بتاريخ 25/6/2019 وأعتمدت علي واقعة بغير سند لها .
وكذلك قرر المستانف في
عريضة التظلم في اول سطر بعريضة التظلم انه بتاريخ 3/7/2019 استلم حارس العقار رقم
10 ميدان ابو اللثامين بالعجوزة خطاب من البريد باسم الميظلم وبه صورة محضر اعلان
للمتظلم وعليه نلتمس من الهيئة الموقرة التصريح لنا استخراج شهادة 6مراسلات من
هيئة البريد للمسجل رقم واحد R بتاريخ 25/6/2019 تفيد
تاريخ استلام المسجل والقائم بالاستلام تحديدا .
وكذا تطبيقها لنص الماده 129 مرافعات دون
مراعاه شروط طبيقها من عدمة . وعدم
تحصيل فهم الواقع في الدعوي من الادلة المقدمة وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر
وقد قضت محكمة النقض في
ذلك .
إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح
بعضها على البعض الأخر إلا انه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم .
( طعن رقم 237 لسنة
41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
وهو الأمر
الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع في تحصيلها
لوقائع النزاع مما يبطل حكمهما في مسبباته… ويتعين إلغائة .
حيث ان الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من
قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل
صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف .
سابعا : الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته
الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات
تنص المادة 176 من قانون المرافعات علي انه يجب ان
تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والاكانت باطلة .
وقد قضي في هذا الشان بانه :
ليس للمحكمة ان تقتصر في اسبابها علي الاشارة اجمالا
الي مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر تعيين الدليل الذي كونت
منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتي الوقوف علي ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر
فيه وتحقق من ان الادلة يصح قانونا بناء الحكم عليها .
((نقض مدني 11/5/1974 مجموعة النقض 25ـ 854 ـ
138 ))
من المقرر
في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم
الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به
هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما
يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد
الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي
جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف
قدما ثماني حوافظ مستندات تحوي :
1)
المظروف المرسل للمتظلم والمرفق به محضر اعلان الصيغة التنفيذية بتاريخ
3/7/2019.
2)
صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب
القاهرة .
3)
صورة ضؤئية من عريضة الاستئناف رقم
10359 لسنة135 ق
4)
صورة ضؤئية من عريضة الاستئناف الفرعي رقم4709لسنة 136 ق
5)
............
6)
..........
7)
.................
8)
...............
من المستقر عليه فقها وقضاء
أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء
قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي
الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى –
أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية
والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها
في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها
في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به
وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية
كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة
معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه
الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن المستأنف قدم
سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على عدم أحقية
المستأنف ضده فيما يركن إليه .
وجماع تلك المستندات
وغيرها
مما تقدم بها المدافع
عن المستأنف
وبالبناء على ما تقدم
تكون المستندات المقدمة من
المستأنف هي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها تتضمن دلالة واضحة وظاهرة على أن
طلبات المستأنف ضده قد جاءت بمنأى عن الواقع ألا أن هذه المستندات لم
تكن محل تمحيص وفحص من قبل محكمة اول درجة .
وهو ما يعني
أن قضاء محكمة اول درجة لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم
يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في
شأنها وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أغفل
مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا
في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا
.
( د/ ابراهيم
التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية
– سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري
والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وقضاء محكمة الموضوع
على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178
مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة
للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج
القانونية .
( د محمد المنجي
الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)
ويقصد من
بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن
يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى
وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة
السائغة التي بنت عليها قضاءها .
وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا
والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن
:
الحكم يجب أن يقام على
أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت
منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه
الواقع .
( نقض مدني
25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني
16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقضت كذلك
المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن
يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت
إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما
تري أنه الواقع .
( نقض مدني 21/2/1991
طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979
مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )
والحكم المستأنف 00 بحالته
هذه
لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع
المستندات التي تقدم بها المستأنف الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه وفهه الصح للأدلة
التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة
الواقع 00فيتعين إلغائة .
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها
المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من
اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
انا المحضر
سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة
من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة 6 اكتوبر الابتدائية امــــــــــام
الدائرة ( )مستانف مستعجل الكائن
مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية وذلك بجلستها العلنية التى
ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
الموافق
/ / 2019
م وذلك لسماعهم الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم المستانف والغاؤه
والقضاء مجددا بإلغاء
القرار المطعون فيه وتعديل القرار المطعون فيه بتمكين المستانف للفيلا موضوع
النزاع ومنع تعرض المستانف ضده الاول والغير له في ذلك ، ومع الزام المستانف ضده
الاول بالمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجتين مع حفظ كافة حقوق المستانف الاخري بكافة انواعها .
ولاجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق