السيد الأستاذ
المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل .
تحية
طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم قرية
المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط ومحله
المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق
ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي
، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير
العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين( بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب اسيوط
الابتدائية ( بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة ديروط
لشئون الأسرة (بصفته ) .
7)
السيد الأستاذ / كاتب اول محكمة جنوب اسيوط الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته ) .
8)
السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية
كودية الاسلام ( بصفته ) .
9)
السيد / .
الموضوع
أعلنت محكمة مركز
ديروط لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية المناشي ـ مركز ديروط التابعة لمحكمة ديروط لشئون الاسرة –
محافظة اسيوط ، وقد قيدت بالمادة (138) لسنة 2021 ماذونية
المناشي ـ مركز ديروط ، علي اثر خلو
الماذونية بوفاة ماذونها الشيخ / في 18/9/2021 وتقرر فتح الباب يوم 16/10/2021 وحتى يوم 14/12/2021 ولمده ستون
يوماً وقد تقدم للترشيح عدد (8) مرشحين وهم :-
المرشح الأول: .
المرشح الثاني: ا
المرشح الثالث:
المرشح الرابع:
المرشح الخامس: ( الطاعن )
المرشح السادس:
المرشح السابع:
المرشح الثامن: ( المعين )
وقد تداولت المادة بالجلسات ، وطلبت المحكمة تحريات المباحث وتحريات الامن
الوطني وحيث انه وردت تحريات المباحث والتي افادت عدم وجود ثمة احكام ومعلومات
جنائية مسجلة لهم ، وحيث انه بورود تحريات الامن الوطني والتي افادت بانه لم يستدل
علي ممارستهم لثمة انشطة ضارة في حدود ما يتوافر من معلومات حتي تقديم تلك
التحريات .
وبمطالعة الاوراق تبين انه تم استبعاد اثنين من المرشحين :
·
المرشح السادس السيد / ن لعدم إقامته بجهة
المأذونية .
·
المرشح الثامن السيد / لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء
بالتقرير من الطب الشرعي، وتقديم شهادة الكشف الطبي من المواد المخدرة بعد
الميعاد.
ويتبقي ثلاثة من المرشحين هم الاعلي موهل لحصولهم علي الماجيستير .
ü
م ـ مواليد ـ حاصل علي ماجيستر
.
ü
م ـ مواليد 18 / 6/1985 ـ حاصل علي
ماجيستر في القانون .
ü مواليد 2/5/1985 حاصل علي ماجيستر في القانون .
وهديا لما تقدم رات المحكمة بجلسة 10/4/2022 تعيين المرشح / ماذونا لناحية المناشي ـ
مركز ديروط لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب اسيوط الابتدائية لانه الاعلي مؤهل
والاكبر سننا وتم ارسال المادة للتصديق علي القرار من قبل الوزارة ورفضت التصديق
علي القرار وتم استبعاد الطاعن .
وتم اعادة الاوراق لمحكمة مركز ديروط لشئون الاسرة والتي قررت المحكمة بجلسة
25/7/2022 تعيين المرشح الثامن / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب
اسيوط الابتدائية واعقب ذلك صدور القرارالمطعون فيه رقم 5393 لسنة 2022 بالتصديق
علي قرار المحكمة بتاريخ 14/8/2022 وافق المطعون ضدهم الاول والثاني علي :
اولا : التصديق علي قرار محكمة مركز ديروط لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة
جنوب اسيوط الابتدائية الصادر بجلسة 25/7/2022 بتعيين المرشح / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة جنوب اسيوط الابتدائية اتخاذ ما
يلزم لتنفيذ هذا القرار.
وهو الامر الذي حدا بالطاعن
- بتاريخ
21/9/2022 تم عمل تظلم برقم 168 لسنة 2022.
ولم ينتج اثر لدي الجهة الادارية
فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (1) ومقرها بالديوان
العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 160 لسنة 2022 بتاريخ 21/9/2022 أمام
الدائرة رقم (1) وأوصت اللجنة بتاريخ 28/9/2022 برفض الطلب .
الا ان القرار رقم 5393 لسنة 2022 الصادر
بالتصديق علي تعيين المرشح / الصادر في المادة رقم (138) لسنة 2021 مأذونية المناشي ـ مركز ديروط .. لم
يلقي قبولا لدي الطاعن حيث ﺠﺎء معيبا
بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق
وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب
ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن مناصا
سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار الصادر امام محكمة القضاء
الاداري ( المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ) صاحبة الولاية والاختصاص
مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا .
حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 )
لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون
يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات
التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد
بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من
تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين
يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي
الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))
وعليه فقد صدر القرار الاداري رقم 5393 لسنة 2022 لمساعد وزير العدل في 14/8/2022
بالتصديق علي تعيين المرشح / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط وقد نشر بمحكمة مركز
ديروط لشئون الاسرة وعليه فقد تقدم الطاعن بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم رقم برقم 168 لسنة
2022 بتاريخ 21/9/2022 ولم يتم البت فيه مما حدي به الي اللجوء الي لجان فض
المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 160
لسنة 2022 وبتاريخ 21/9/2022 اصدرت اللجنة قرارها بجلسة 28/9/2022برفض الطلب وعلية
يكون التقريربهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 14/8/
2022 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة القرار الطعين لصحيح احكام القانون
والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق
وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .
1)
تقديم شهادة الطب الشرعي بخلوه من المواد المخدرة بعد غلق باب الترشح بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر
من لائحة المأذونين.
2)
عدم توافر ركن حسن السمعة، وألا يكون
قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت
من ذلك من الجهات المختصة.
3)
بطلان
الاجراءات الشكلية للإعلان عن فتح باب الترشح حيث تبين نقص المدة التي قامت
المحكمة بالإعلان خلالها للمدة الواجب الاعلان فيها وهي مدة الستون يوما والواردة
بالمادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري .
4)
بطلان الاجراءات الشكلية للاعلان بعدم
النشر في الوحدة المحلية المختصة لمخالفة نص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين .
5)
المرشح الثامن ثابت ببطاقة الرقم
القومي أنه من جهة المأذونية وهو ليس من جهة
الماذونية .
6)
الطاعن هو الأعلى مؤهلا
والأكبر سننا .
حيث نصت المادة (3) من لائحة
الماذونين :
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط
الآتية:
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً
بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم
للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
(ج) أن يكون
حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى،
شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق
والأسرة.
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون
قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت
من ذلك من الجهات المختصة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام
بأعمال وظيفته.
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية
أو العامة أو أعفى منها قانوناً.
مادة (3 مكرراً):
عند خلو
المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب
تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات
بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو
بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة
المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية
وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت
التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو
الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى
المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد
خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من
التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى
من هذه المادة.
ثالثا : انتفاء
ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه
في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح
بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب
للقانون من عدمه .
( المحكمة
الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وبالرجوع الي
اوراق الدعوي ومستنداتها نجد المطعون ضده التاسع
(حمادة صابرسيد شعبان ) قام بتقديم شهادة الطب الشرعي بخلوه من المواد
المخدرة بعد غلق باب الترشح بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين.
ولما كان ما
تقدم وكانت الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون
لناحية المناشي ـ مركز ديروط علي اساس وجود من هو اكبر منه سننا ومتساوي معه في
الدرجة العلمية المرشح الثامن / حيث انه مواليد 17/1/1985
وحاصل علي الماجيستير .
وتناست الجهة
الادارية
سابقة استبعاد
المرشح الثامن والمرشح السادس من قبل محكمة ديروط
لعدم تقديم
شهادة الطب الشرعي في الميعاد خلال مدة الترشح كما نصت عليه المادة 3 مكرر فقرة (
و ) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا
شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
حيث ورد في المادة 3 علي سبيل الحصر ان من ضمن
المستندات شهادة صادرة من الطب الشرعي
تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من
التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى
من هذه المادة ، فلا يجوز التوسع في تفسير النص او تحمله بما ليس فيه ........ فالعبرة في تقديم
الشهادة الصادرة من الطب الشرعي التي تفيد الخلو من المواد المخدرة في مدة الترشح
التي نص عليها القانون وهي 60يوما وليست سحب العينة ، حيث انه علي
سبيل المثال لو ورد بالشهادة انه متعاطي المواد المخدرة فلا تقبل اوراقة من الاساس
وقد أكدت نصوص لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015علي ذلك بتقديم شهادة من الطب الشرعي تفيد خلوه من المواد المخدرة .
والدليل علي ذلك
باقي المستندات
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية
وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية
وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو
الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
وقد أكد القضاء
الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو
انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن
يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها
له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث
يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا
كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار
عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن
المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون
أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري
- الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 -
ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر
دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة
الادارية العليا على ذلك :
" كان
ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة
الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه
السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية
الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء
الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء
القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات
الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .
" أن قضاء
الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص
والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم
الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من
الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".
( د/ ابراهيم
التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار
الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
" الأصل في
استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون
استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة
التي بني عليها قضاءه".
( نقض 23/2/1989
الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988
طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982
سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982
سنة 33 ص 101 )
حيث قدم نتيجة التحليل بعد غلق الباب
وقدم تقرير الطب الشرعي بعد غلق الباب والعبرة بالنتيجة التي توصل إليها المعمل
والانتهاء من فحص وصدور النتيجة من تعاطي المواد المخدرة وليس سحب العينة وأن
التأخير كان من المرشح بدليل استخراجه صحيفة الحالة الجنائية قبل سحب العينة باثنى
عشر يوماً ، وأن التأخير لو كان من الجهة المختصة فإن ذلك بسبب إهمال المرشح
ويعتبر عيب في الشهادة الصادرة من الطب الشرعي للمرشح وعيب في الإجراءات الشكلية
عيب جوهري جازم يستوجب الابعاد وأن المرشح لم يقم بالإجراءات اللازمة مثل باقي
المرشحين حيث انتظر أكثر من 59 يوماً ووضع نفسه في هذا العيب الإجرائي الجوهري وهو
بذلك لا يصلح أن يكون شخص يعتمد عليه في أداء المهمة الموكلة إليه.
رابعا : عدم
توافر ركن حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف
أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
وكما هو ثابت بالأورق وسبق إتهامه في
مشاغبة وإطلاق أعيرة نارية وثابتة بالأوراق في مادة الماذونية وتم تسليم السلاح
لقسم الشرطة في القضية رقم 1508 إداري ديروط لسنه 2021 وتم إثبات ذلك من الجهات
المختصة، ونصت اللائحة في المادة (3) فيمن يعين مأذونا أن يكون حسن السمعة حيث نصت
المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة ،والأ
يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة ، علي أن
يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تم
إتهامه في القضية رقم 1508 لسنه 2021 وتم التصالح وليس البراءة ومثبتة كما هو وارد
بتحريات الأدلة الجنائية المرفقة في الاوراق حيث أن الاتهام موجود وثابت بأوراق
المأذونية.
خامسا : انتفاء
ركن الشكل في القرار المطعون فيه .
من المعلوم ان
توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما
تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل
في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او
المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او
جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .
اولا : حيث قامت
جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان الوحدة
المحلية المختصة ( كودية الاسلام ) وانه تم الاعلان والنشر في الوحدة المحلية (
صنبو ) .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق
جلسة 12/7/1992 )
(المحكمة الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق
جلسة 24/11/1994 )
فهذا القرار
المطعون عليه خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن
الترشيح في المادة رقم 138 لسنة 2021 مأذونية المناشي ـ مركز ديروط في الوحدة
المحلية التابعة لها ماذونية المناشي التابعة لمحكمة مركز ديروط لشئون الاسرة ـ
اسيوط .
ثانيا : بطلان الاجراءات الشكلية في
حساب المدة التي تتطلبها القانون في تقديم طلبات الترشح
حيث تبين نقص
المدة التي قامت المحكمة بالإعلان خلالها للمدة الواجب الاعلان فيها وهي مدة
الستون يوما والواردة بالمادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري
.
حيث انه بالرجوع
الي اوراق المادة يتبين ان المحكمة قامت انقاص المدة التقدم للترشيح من 16/10/2021
وحتي يوم 14/12/2021 وبذلك يكون اجمالي المدة 59 يوما فقط وليس 60 يوم .
ثالثا :المرشح الثامن ثابت ببطاقة
الرقم القومي أنه من جهة المأذونية وهو ليس من جهة الماذونية .
حيث أن المرشح
السادس/ تم استبعاده في هذه المادة مع أنه مثبت ببطاقة الرقم القومي أنه من جهة
المأذونية لعدم إقامته بجهة المأذونية بإفادة من تحريات مركز شرطة ديروط وكذلك
إفادة من عمدة قرية المناشي وشيخ بلد القرية وعمدة الخضيري وهو يسكن في نفس
المنطقة وتنطبق عليه نفس الشروط فهناك خطأ في تطبيق القانون حيث أن تحريات المباحث
حول الإقامة الفعلية للمرشح المستبعد الصادر بحقه القرار بالمفاضلة / لم يتم التوقيع والتصديق عليها
من المباحث رغم وجود سبع محلات لإقامة برقم قومي هو (28501172500972)المرشح وليس
لديه إقامة فعلية في جهة المأذونية ،حيث نصت المادة( 4)من قرار وزير العدل رقم
4054 لسنه 2015 (يكون المأذون من بين أهل
الجهة المراد التعيين فيها ,ويعتبر من أهل الجهة من يقيم في دائرة المأذونية لمدة
سنه على الأقل سابقة علي فتح باب تقديم طلبات التعيين ) فالمرشح الصادر بحقه
القرار مخالف لنص اللائحة ومقيم فعلا في
قريه عرامية الخضيري ديروط اسيوط ولم يقدم
اي دليل علي اقامته الفعليه وليس لديه اي دليل غير البطاقه الصوريه التي تقدم بها
ولديه سبع محلات اقامه كلهم تاريخ صدورهم ساري ومثبته بالاوراق في الاحوال المدنية
ويتم التعامل بهم مع ابطال سارينها بالبطاقة الاحدث ولكن يتم التعامل بما يخالف
القانون لة محل للاقامه ساري في مركز السنبلاوين ولة محل اقامة في مركز منقباد
ساري المفعول وله محل اقامة في محافظة المنصورة
ساري المفعول ولة محل اقامة في محافظة سوهاج ساري المفعول ولة محل اقامة في
محافظة الدقهلية وكلهم ساري المفعول وليس لدية اقامه فعلية في جهة المأذونية ولدية
اقامه خارج الجهة وما لدية من اقامة مثبة في جهة المأذونية هي صوريه.
سادسا : الطاعن هو الأعلى مؤهلا
والأكبر سننا طبقا لقرار المحكمة الصادر 10/4/2022.
حيث تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل
رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة
علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج )
يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل
الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في
احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر
سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين
الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي ماجستير في
القانون وأيضا دبلوم ثالث في القانون
الخاص بتقدير جيد جدا وشهادة تأهيل في الدكتوراه وتسجيل دكتوراه في القانون
الجنائي في كلية الحقوق بأسيوط وحنفي المذهب ولم يصدر بحقي أي حكم جنائي أو حكم
تأديبي أو ماس بالشرف والنزاهة ولم أعمل بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل
المأذونية حيث أني مرشح شيخ ناحية أبا عن جد ومعلوم لدي الجميع حسن السمعة حيث نصت
المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام جنائية أو
تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، علي أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم بالأدلة القاطعة أنه ليس لدي ما
يمنع من تعييني طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم يصدر بحقي أي إتهام أو أحكام جنائية
نهائيا ومن مواليد جهة الماذونية ولدي محل إقامة ثابت منذ الولادة في جهة
الماذونية إلي يومنا هذا ومثبت ذلك في
مادة الماذونية لديكم.
وهذا الذي اقرت به
محكمة المناشي لشئون الاسرة الصادر بجلسة 10 /4/2022 بتعيين المرشح الخامس: الاعلي مؤهلا
بالنسبة لباقي المرشحين والاكبر سن حيث انه من مواليد 2/5/1985م
وهو الامر الذي تري معه
المحكمة
باجتياز المرشح / مؤهلا اعلي بالنسبة
لباقي المرشحين والاكبر سن حيث انه من مواليد 2/5/1985 بعد استبعاد
اثنين من المرشحين المرشح السادس السيد /نب لعدم إقامته بجهة المأذونية والمرشح الثامن السيد / بسبب لعدم الانتهاء من فحص تعاطي
المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء بالتقرير من الطب الشرعي، وتقديم
شهادة الكشف الطبي من المواد المخدرة بعد الميعاد.
-
استقرت احكام
النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي
مصدر موجود لكنه مناقض لها فانة يكون
باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم
حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين
الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف
العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها
القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير
الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان
جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية
المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة
الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا
افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا
لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته
او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه
الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة
مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير
اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض
وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب
ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا
ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
سابعا : انتفاء ركن المحل
في القرار المطعون فيه .
حيث ان محل القرار رقم 5393 لسنة 2022 غير مشروع لمخالفته نص المادة 12 من
لائحة الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين
المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المطعون ضده الثامن وهو مستبعد لعدم تقديم
شهادة الطب الشرعي في المواعيد القانونية خلال مدة فتح باب الترشح بينما الطاعن حاصل
علي ماجستير في
القانون وأيضا دبلوم ثالثة في القانون الخاص بتقدير جيد جدا وشهادة تأهيل في
الدكتوراه وتسجيل دكتوراه في القانون الجنائي في كلية الحقوق بأسيوط قبل فتح باب الترشح ومن مواليد 2/5/1985م .
( المحكمة الادارية العليا ـ طعن
رقم 675 لسنة 28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
واخطأت واختارت
المطعون ضده الثامن علي اساس كبر السن واغفلت تطبيق صحيح القانون انه مستبعد لعدم تقديم شهادة الطب الشرعي في
الميعاد ، ويقدم في الاختيار الاعلي مؤهلا ويفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي طبقا
لنص المادة ( 12) من لائحة الماذونين
المعدلة بقرار وزير العدل رقم 4045 لسنة 2015 وانه في حالة التساوي في الموهل
الدراسي والدرجة العلمية يكون الاختيار للاكبر سنا .
ثامنا: مخالفة القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 5393لسنة
2022 بتعيين / حمادة صابر سيد شعبان علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون
حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3 ،3مكرر ، والمادة 4 والمادة رقم 12 من لائحة
الماذونين .
وكان الثابت بالأوراق
1)
ان المطعون
ضده الثامن مستبعد لعدم تقديم شهادة الطب الشرعي في الميعاد .
2)
وانه قد صدر قرار من قاضي المحكمة
التابع لها بتعييني مأذونا شرعيا ولم يتم التصديق عليه مع أني الأعلى مؤهلا
والأكبر سناَ وحاصل علي ماجستير في القانون وأيضا دبلوم ثالث في القانون الخاص بتقدير جيد جدا وشهادة
تأهيل في الدكتوراه وتسجيل دكتوراه في القانون الجنائي في كلية الحقوق بأسيوط وحنفي
المذهب ولم يصدر بحقي أي حكم جنائي أو حكم تأديبي أو ماس بالشرف والنزاهة ولم أعمل
بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل المأذونية.
3)
وان الطاعن
حاصل علي ماجستير
في القانون وأيضا دبلوم ثالثة في القانون الخاص بتقدير جيد جدا وشهادة تأهيل في
الدكتوراه وتسجيل دكتوراه في القانون الجنائي في كلية الحقوق بأسيوط قبل فتح باب الترشح ومن مواليد 2/5/1985م والاكبر سننا بعد استبعاد المرشح
الثامن من دائرة المنافسة لعدم تقديمه التقرير الطب في الميعاد .
4)
كما ان
الطاعن قد تقدم باوراقه كاملة قبل غلق باب الترشح .
كما تنص المادة
(4):
يكون المأذون من
بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من
أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم
طلبات التعيين.
وإذا لم يتقدم
أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول
طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وحيث انه ثابت
بالقرار الصادر في المادة 138 لسنة 2021 ماذونية المناشي ـ مركز ديروط ـ اسيوط .
رد
الإدارة أن المرشح الثامن ثابت ببطاقة الرقم القومي أنه من جهة المأذونية يشوبه
الخطأ حيث أن المرشح السادس/ ؛ تم استبعاده في هذه
المادة مع أنه مثبت ببطاقة الرقم القومي أنه من جهة المأذونية لعدم إقامته بجهة
المأذونية بإفادة من تحريات مركز شرطة ديروط وكذلك إفادة من عمدة قرية المناشي
وشيخ بلد القرية وعمدة الخضيري وهو يسكن في نفس المنطقة وتنطبق عليه نفس الشروط
فهناك خطأ في تطبيق القانون حيث أن تحريات المباحث حول الإقامة الفعلية للمرشح
المستبعد الصادر بحقه القرار بالمفاضلة / لم يتم التوقيع والتصديق عليها من المباحث رغم
وجود سبع محلات لإقامة برقم قومي هو (28501172500972)المرشح وليس لديه إقامة فعلية
في جهة المأذونية .
ومقيم فعلا في
قريه عرامية الخضيري ديروط اسيوط ولم يقدم
اي دليل علي اقامته الفعليه وليس لديه اي دليل غير البطاقه الصوريه التي تقدم بها
ولديه سبع محلات اقامه كلهم تاريخ صدورهم ساري ومثبته بالاوراق في الاحوال المدنية
ويتم التعامل بهم مع ابطال سارينها بالبطاقة الاحدث ولكن يتم التعامل بما يخالف
القانون لة محل للاقامه ساري في مركز السنبلاوين ولة محل اقامة في مركز منقباد
ساري المفعول وله محل اقامة في محافظة المنصورة
ساري المفعول ولة محل اقامة في محافظة سوهاج ساري المفعول ولة محل اقامة في
محافظة الدقهلية وكلهم ساري المفعول وليس لدية اقامه فعلية في جهة المأذونية ولدية
اقامه خارج الجهة وما لدية من اقامة مثبة في جهة المأذونية هي صوريه.
وحيث انه يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بعدم
التصديق علي قرار تعينه بالماذونية والتصديق علي قرار تعيين المطعون ضده الثامن / .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من
الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى
يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية
والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه ، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط
للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49)
من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون
الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع
والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ،
بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم
تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة
المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ -
طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا
يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على
الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا
يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب
لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى
يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما
1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف
تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له
إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن
رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى
وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على
مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ
القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب
الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة
المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن
رقم 0133 لسنة 36
مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ
30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ ثم
الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 5393 لسنة 2022 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين
والتصديق علي قرار محكمة ديروط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب اسيوط لابتدائية الصادر
بجلسة 25 / 7 /2022 بتعيين السيد / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط ، الصادر في المادة رقم
(138) لسنة 2021 مأذونين جنوب اسيوط وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم5393
لسنة 2022 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه
من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي
قرار محكمة مركز ديروط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب اسيوط لابتدائية الصادر
بجلسة 25 / 7 /2022
بتعيين السيد / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط ، الصادر في المادة رقم
(138) لسنة 2021 مأذونين جنوب اسيوط وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة
اسيوط علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323