السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم السيد / ـ المتقدم
لمأذونية سوادة ـ مركز المنيا والمقيم ابوفليو ـ قرية سواده ـ مركز المنيا ـ
المنيا ومحله المختار
مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ،
محمود حامد ، نادية علي ، رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي
، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون
المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
والماذونين
والموثقين( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم
والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين( بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية (
بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة مركز المنيا لشئون
الأسرة ( بصفته ) .
7)
السيد / .
الموضوع
بتاريخ 12
/ 9 /2020 أعلنت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية سوادة
ـ التابعة لمحكمة مركز المنيا لشئون
الاسرة – محافظة المنيا ، وقد قيدت بالمادة (51) لسنة 2020 ماذونين سوادة مركز المنيا ، علي اثر
خلو الماذونية بوفاة ماذونها بتاريخ 31/8/2020 ، وتم الاعلان عن فتح باب
الترشيح للماذونية اعتبارا من 1/10/2020 وحتي 29/11/2020 وتم الاعلان عن فتح باب
تقديم طلبات التعيين لمدة ستين يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة
وكذلك بالوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية ، وقد
تقدم للترشيح احدي عشرة مرشح:-
1)
2)
3) م (
الطاعن )
4) م
5)
6)
7)
8) ا
9) ع
10) ع
11) ( المطعون ضده )
وقد تداولت المادة
بالجلسات ، وقد ورد كتاب ادارة البحث الجنائي بمديرية امن المنيا والذي يفيد انه
باجراء التحريات عن جميع المرشحين تبين الاتي :
بالكشف جنائيا عن جميع
المرشحين لم يستدل لهم علي ثمة معلومات جنائية مسجلة عدا المرشح السابع فقط ( ) سبق اتهامه في القضية رقم 12527 لسنة 2011 جنح مركز المنيا (
ضرب ) .
كما وردت تحريات قطاع الامن الوطني الثابت بها
بعد التحري عن جميع المرشيحين فانه لا مانع يحول دون تعيين احدهم عدا المرشح
الثاني (محمد حماد توني) .
وبجلسة 16/5/2020 وردت
افادة الاحوال المدنية لتثبت ان :
·
محل اقامة المرشح الخامس
منشاة سوادة من قبل فتح باب الترشيح .
·
محل اقامة المرشح
الثامن لم يكن منشاة سوادة منذ سنة سابقة علي فتح باب الترشيح وحتي ميعاد
فتحه .
·
محل اقامة المرشح التاسع
لم يكن منشاة سوادة منذ سنة سابقة علي فتح باب الترشيح وحتي ميعاد فتحه .
ولما كان البين للمحكمة
من مطالعة الاوراق والمستندات المقدمة من كل مرشح ان المرشحين :
3) (
الطاعن )
6)
8)
9)
11) ع ( المطعون ضده )
قد تساووا في المؤهل
العلمي متفوقين علي بقية المرشحين حيث كل حصل كل منهم علي درجة الماجيستير ، الا
انه ولما كان محل الاقامة يتم اثباته والتيقن منه عبربطاقة تحقيق الشخصية دون
غيرها فان المرشحين :
6)
8)
9)
لم يكونوا من بين اهل
الجهةالمراد التعيين فيها حيث انهم لم يكونوا يقيمون بائرة الماذونية لمدة سنة
سابقة علي فتح باب تقديم طلبات التعيين اي خلال المدة من 1/10/2019 وحتي 1/10/2020
حيثما تبين ذلك من استعلام ادارة الاحوال المدنية بالمنيا . الامر الذي يسقط عنهم
شرطا من شروط التعيين فتنحصر بذلك المفاضلة بين المرشحين :
3) ( الطاعن )
7)
11) ( المطعون ضده )
ويكون المرشح الحادي عشر
هو الاجدر بالتعيين ، حيث انه الاكبر سنا بينهم وقد قدم جميع المستندات المطلوبه
في الميعاد وفق ما نصت عليه لائحة الماذونين .
وبجلسة 13/6/2022 قررت المحكمة :
اولا : تعين المرشح الحادي
عشر / ع ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا .
ثانيا : ارسال الاوراق
للسيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية لارسالها الي وزارة العدل
ليتفضل بالنظر نحو التصديق علي هذا القرار .
وبتاريخ 8/9/2022 صدق المطعون ضدهم الاول الثاني علي تعين المرشح
الحادي عشر / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة
المنيا بموجب القرار الوزاري رقم 6094 لسنة 2022 م
وهو الامر الذي
حدا بالطاعن
نحو التظلم من القرار
بتاريخ 12/10/2022 وتم قيد تظلمه برقم 189 لسنة 2022 قسم التظلمات الادارية
بالمكتب الفني للوزير بوزارة العدل بالدور
العاشر.
ولم ينتج اثر لدي
الجهة الادارية
فتقدم الطاعن للجان
التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم ( )
ومقرها بالديوان العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 176 لسنة 2022 بتاريخ 12/10/2022
أمام الدائرة رقم ( ) وأوصت اللجنة بتاريخ / /2022 برفض الطلب .
الا ان القرار رقم 6094
لسنة 2022 الصادر بالتصديق علي تعيين المرشح الحادي عشر / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا.. لم يلقي قبولا لدي الطاعن حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية
ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت
بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع
ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب
التي تنال من القرار الصادر امام المحكمة الادارية لوزارة العدل صاحبة الولاية
والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا :
حيث انه لما كانت تنص
المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع
الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة
او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية
ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار
بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب
الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال
ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة )) .
وعليه فقد صدر القرار
الاداري رقم 6094 لسنة 2022 لوزير العدل
في 8/9/2022 بالتصديق علي المرشح الحادي عشر / ماذونا لناحية
سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا وقد نشر بمحكمة مركز المنيا لشئون الاسرة
وعليه فقد تقدم الطاعن بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم رقم 189 لسنة 2022 بتاريخ
12/10/2022 ولم يتم البت فيه مما حدي به الي اللجوء الي لجان فض المنازعات بوزارة
العدل بالطلب رقم 176 لسنة 2022 وبتاريخ 12/10/2022 وبجلسة /
/2022 اصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في
المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار الوزاري رقم 6094 بتاريخ 8/9/ 2022
ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة القرار الطعين لصحيح القانون والقرارات
واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها .
وحيث تنص المادة (3 مكرراً):
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن
رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً
بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها
المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد
المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة
مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات
الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء
منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات
الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي
المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات
المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تنص المادة رقم ( 12
) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا
تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها
في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين
علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في
الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر
من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق
يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .
وبعد استيفاء جميع
الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها
نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
وحيث انه بالرجوع
لمادة الماذونية
نجد أن المرشح الحادي عشر السيد/ اقل درجة علمية من الطاعن لانه لم يقدم شهادة رسمية معتمدة تؤكد
حصوله على الماجيستير اثناء مدة فتح باب الترشيح للماذونية المحدد لها اعتبار من 1/10/2020 وحتى 29/11/2020
وانما ما تم تقديمة بملف المادة هو افادة
من كلية الاداب بانه قد تم مناقشة الباحث / المسجل لدرجة الماجيستير
وليست شهادة بالماجيستير المعتمدة بالجامعة حيث المطعون ضده ناقش رسالة الماجيستير
في كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية جامعة المنيا بتاريخ 26/11/2020م ، وتم
اعتماد مجلس الكلية على المنح بتاريخ 20/3/2022، وتم اعتماد مجلس الجامعة بتاريخ
29/3/2022م .
وعليه
لم يحصل على الماجيستير
إلا بعد غلق باب تقديم طلبات التعيين للمأذونية لان المرشح ناقش الماجستير يوم
26/11/2020 وتم غلق باب تقديم طلبات التعيين يوم 29/11/2020 وبالتالي استحالة
تقديم شهادة بالماجيستيروالتي تفيد الحصول على الدرجة العلمية للماجيستير في ثلاثة
أيام لان اعتماد النتيجة يمر بعدة مراحل وهي :
·
تقديم كل عضو من أعضاء
لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة ونتيجة المناقشة .
·
عرض التقارير السابقة
على مجلس الكلية.
·
عرض هذه التقارير على
مجلس الجامعة.
وهذا ما نصت عليه المادة
105 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات : تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل
عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض
جميعها على لجنة الدراسات العليا بالكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة ....)
المرشح بالتالي
لم يقدم شهادة الماجيستير
أثناء المدة المحددة لقبول طلبات التعيين ولقد علم المرشحين ذلك في جلسة الاطلاع
على الملفات والتحريات بتاريخ 14/6/2021 وبالاطلاع على ملف المرشح لم يوجد من بين
المستندات المقدمة شهادة الماجيستير وحتي تاريخ تقديم هذا الطعن لم تقدم شهادة
الماجيستير للمطعون ضده السابع .
وبناء على ذلك
وطبقا للمستندات المقدمة
يكون المرشح الحادي عشر / حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية فقط
ولقد تم توضح ذلك لهئية
المحكمة وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه في جلسة 12/7/2021 وبالجلسة التالية لجلسة
الاطلاع وقرر فيها أن المرشح / حاصل علي ليسانس الشريعة
الإسلامية فقط واخذ المرشح نسخة من المذكرة ولم يبدي اعتراضه في الجلسات التالية
على المذكرة المقدمة من الطاعن.
وبناء على ما سبق
يكون المرشح / اقل درجة علمية من الطاعن لان اي مستند يقدم بعد المدة المحددة لقبول
طلبات الترشيح للماذونية لا يعتد به طبقا للمادة ( 3 ) مكرر من لائحة الماذونين وكذلك لم يقدم شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على الماجيستير
أمام المحكمة في الجلسات أثناء تداول المادة . وذلك لأن المرشح الحادي عشر / حصل
على الماجيستير بعد غلق باب تقديم طلبات الترشيح للماذونية اعتبار1/10/2020 حتى 29/11/2020. وأن المرشح / عمرو حسني شفيق هلال الصادر لصالحه القرار ناقش رسالة
الماجيستير في كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية جامعة المنيا بتاريخ
26/11/2020م ، وتم اعتماد مجلس الكلية على المنح بتاريخ 20/3/2022، وتم اعتماد
مجلس الجامعة بتاريخ 29/3/2022م .
في حين
ان مدة فتح باب التقدم لطلبات الترشيح للماذونية اعتبارا
من 1/10/2020 وحتي 29/11/2020 فكيف قدم شهادة تفيد حصوله علي درجة الماجيستير من
كلية الاداب جامعة المنيا وهي تم اعتمادها من مجلس الكلية على المنح بتاريخ
20/3/2022، وتم اعتمادها من مجلس الجامعة بتاريخ 29/3/2022م .
وبهذا
يكون السيد / عمرو حسني شفيق هلال أقل درجة علمية
من الطاعن السيد / م لأن الشهادة المقدمة من المرشح / هي ليسانس الشريعة الإسلامية فقط والشهادات المقدمة من الطاعن / أثناء فتح باب قبول طلبات التعيين:
(1) شهادة رسمية
معتمدة تفيد حصوله على الماجيستير .
(2) إفادة تفيد حصوله
على تأهيلي دكتوراة.
(3) شهادة رسمية
معتمدة تفيد حصوله على ليسانس الشريعة والقانون.
واستقرت احكام النقض علي
ان :
اذا كان الحكم قد بني
علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171
لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد
وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .
الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق
عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها
القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .
الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من
نصوص القانون الغامضة .
وحيث خالف القرار الطعين
الثابت بالاوراق والمستندات وصدق علي قرار محكمة مركز المنيا في المادة رقم (51 )
لسنة 2020 ماذونية سوادة (مركز المنيا ) حيث اقر علي خلاف الحقيقة بان ملف المرشح
الحادي عشر / اشتمل علي المستندات الاتية :
1.
شهادة تفيد حصوله علي درجة الماجيستير من كلية
الاداب جامعة المنيا .
بينما الحقيقة الثابت بالمستندات المودعة بملف المادة هي
افادة من كلية الاداب بانه قد تم مناقشة الباحث / ع المسجل لدرجة الماجيستير وليست شهادة بالماجيستير المعتمدة
بالجامعة حيث المطعون ضده ناقش رسالة الماجيستير في كلية الآداب قسم الدراسات
الإسلامية جامعة المنيا بتاريخ 26/11/2020م ، وتم اعتمادها من مجلس الكلية على
المنح بتاريخ 20/3/2022، وتم اعتمادها من مجلس الجامعة بتاريخ 29/3/2022م .
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة جري
علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا معقب
عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها
بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم
302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة
الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013
ـ الدائرة الثانية ))
ثالثا : انتفاء
ركن السبب في القرار المطعون فيه ومخالفته
لنص المادة 12 /1 من لائحة الماذونين .
من المستقر عليه في قضاء
المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة
القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون
من عدمه .
( المحكمة
الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي :
1)
شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على الماجستير من
كلية الحقوق جامعة اسيوط قبل فتح باب الترشيح
2)
إفادة تفيد حصوله على تأهيلي دكتوراة.
3)
شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على ليسانس
الشريعة والقانون.
وهذا الذي اقرت به محكمة مركز المنيا لشئون
الاسرة
بينما اقرت علي خلاف الحقيقة والواقع بان ملف
المرشح الحادي عشر / اشتمل علي المستندات الاتية :
1. شهادة تفيد حصوله علي درجة الماجيستير
من كلية الاداب جامعة المنيا .
في حين أن المرشح / الصادر لصالحه القرار( محل
الطعن ) قدم افادة صادرة من كلية الاداب ق
تمت مناقشة الباحث والمسجل لدرجة الماجيستير بتاريخ 26/11/2020م ، وتم اعتمادها من
مجلس الكلية على المنح بتاريخ 20/3/2022، وتم اعتمادها من مجلس الجامعة بتاريخ
29/3/2022.
في حين ان مدة فتح باب
التقدم للترشيح للماذونية اعتبارا من 1/10/2020 وحتي 29/11/2020 فكيف قدم شهادة
تفيد حصوله علي درجة الماجيستير من كلية الاداب جامعة المنيا وهي افادة علي مناقشة
الباحث وليست شهادة معتمدة من الكلية او الجامعة .
رابعا : انتفاء ركن المحل في القرار المطعون فيه .
حيث ان محل القرار رقم 6094
لسنة 2022 غير مشروع لمخالفته نص المادة 3
والمادة 12 من لائحة الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي
مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المطعون ضده السابع وهو حاصل علي ليسانس
الشريعة الاسلامية بينما الطاعن حاصل علي الماجيستير من كلية الحقوق جامعة اسيوط قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها .
( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة
28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة الادارية
العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
واخطأت واختارت
المطعون ضده السابع علي
اساس كبر السن حيث انه من مواليد 8/8/1988 وانه متساوي مع الطاعن في الحصول علي
درجة الماجيستير في حين انه لم يتم اعتماد الماجيستير من مجلس الجامعة علي حصوله
علي درجة الماجيستير الا بتاريخ 29/3/2022واغفلت تطبيق صحيح القانون ، ويقدم في الاختيار
الاعلي مؤهلا ويفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي طبقا لنص المادة ( 12) من لائحة الماذونين المعدلة بقرار وزير العدل
رقم 4045 لسنة 2015 وانه في حالة التساوي في الموهل الدراسي والدرجة العلمية يكون
الاختيار للاكبر سنا .
خامسا : مخالفة
القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد انحرفت
بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 6094 لسنة 2022 بتعيين / عمرو
حسني شفيق هلال علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت
تطبيق المادة رقم 3 ،3مكرر ، والمادة رقم 12 من لائحة الماذونين .
وكان الثابت
بالأوراق
ان الطاعن حاصل علي
الماجيستير من كلية الحقوق جامعة اسيوط
وقدم المستندات في المدة المقررة قانون لفتح قبول طلبات التعيين اعتبارا من
1/10/2020 وحتي 29/11/2020م
1) شهادة
رسمية معتمدة تفيد حصوله على الماجستير من كلية الحقوق جامعة اسيوط قبل فتح باب
الترشيح .
2) إفادة تفيد حصوله على تأهيلي دكتوراة.
3) شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على
ليسانس الشريعة والقانون.
كما انه قد تقدم باوراقه
كاملة في الفترة من 1/10/2020 وحتي 29/11/2020 بينما المطعون ضده لم يقدم شهادة
تفيد حصوله علي درجة الماجيستير في الفترة القانونية حيث انه تم اعتماد درجة
الماجيستير له بتاريخ 29/3/2022 فكيف تقدم بها اثناء فترة تقديم طلبات التعيين وهي
لم تعتمد من مجلس الكلية وكذلك من مجلس الجامعة .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة.
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون
الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع
والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ،
جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب
جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا
.
ثانياً :ـ وبصفه مستعجلة
الحكم : بوقف تنفيذ القرار رقم 6094 لسنة
2022 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي
الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة
لمحكمة المنيا لابتدائية الصادر بجلسة 13/6/2022 بتعيين المرشح الحادي عشر / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في
المادة رقم (51) لسنة 2020 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها
تعيين الطاعن / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء
القرار رقم 6094 لسنة 2022 ( المطعون فيه
) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين
والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا
لابتدائية الصادر بجلسة 13/6/2022 بتعيين المرشح الحادي عشر / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (51)
لسنة 2020 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / ماذونا لناحية سوادة ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323