الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

عريضة دعوي اخلاء لعدام سداد استلاك كهرباء السلم والمياة


بناء علي طلب السادة

1)    السيد :     
2)      السيد :      ومحلهما المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبدالله محمد ـ  رضا درويش المحامين بالجيزة .                     
انا                                 محضر محكمة                                     الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /     .   
المقيم /  
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
بموجب عقد ايجار املاك طبقا لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المؤرخ 15/6/ 1999 يستاجر المعلن اليه من مورثة المنذرين ما هو الشقة رقم (9) بالدور الرابع فوق الارضي   بالعقار رقم (8)شارع محمود عارف – المتفرع من ش الشيشيني ـ المريوطية – فيصل .
اولا : عدم سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياه بالمخالفه لشروط عقد الايجار .
وحيث ان المعلن اليه قد امتنعت عن سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياة  بالمخالفه لشروط عقد الايجار الامر الذي تسبب في قيام شركه الكهرباء بقطع التيار ورفع العداد .     
وحيث لا يقتصر امر الاجرة علي مقابل شغل العين ولكنها تشمل الملحقات التي تتمثل في ثمن المياة والكهرباء اذا اتفق الطرفان علي جعلها جزء من الاجرة ، والضرائب التي يلتزم بها المستاجر .
 وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم             بتاريخ 30/12/2017 محضرى الهرم والمعلن اليه بتاريخ 16/1/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .        
 ثانيا : حيث ان المدة التي تم ذكرها في العقد هي مدة مؤبدة وغير قانونية ولا تتفق مع احكام عقد الايجار .
وقد قضت المحكمة الدستورية بان : ـــــــــــ
((اجماع فقهاء الشريعة الاسلامية منعقد علي ان عقد الايجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها ان يطلب اخلاء العين المستأجرة بما مؤداه امتناع تأييد هذا العقد )
(   18/3/1995 الجريدة الرسمية العدد 14 في 6/4/1995)
وعلي ذلك فالمدة المحددة في عقد الايجار هي مدة غير قانونية وينطبق علي عقد الايجار حكم نص الماده 563 مدني فقرة ج التي تنص علي أن:0
في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخر 0
أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها
(( رقم 1517 لسنة 63ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001))
وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم 4843 بتاريخ 5/ 2/2018 محضرى  الهرم والمعلن اليه بتاريخ 10/2/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .
ثالثا: مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإدارة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص .
حيث ان مورث الطالبان لا تملك العين موضوع الدعوي لانها وريثة من المرحوم / حمدي اسماعيل وان الملكية للمرحوم مورث الطالبان .
وطبقا لنص  المادة [ المادة 559 من القانون المدنى ]
 ( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما يوجد نص يقضى بغيره )
   اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559 من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجاراً لمدة انقضت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ، ويلاحظ في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص الصادر له بالإيجار لمدة معينه يلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا لاحقاً له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون هو المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله [ وفق نصيبه الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي أوردتها المادة 559 من القانون المدنى كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .
وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم 4843 بتاريخ 5/ 2/2018 محضرى  الهرم والمعلن اليه بتاريخ 10/2/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .
 (( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
وهو ما اضطر الطالبان معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليها من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة  6 اكتوبر الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة (           ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                                الموافق     /       2018   وذلك لسماعه الحكم :
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالبان خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الايجارية واستهلاك كهرباء نور السلم والمياه حتى تاريخ الحكم وتنفيذه كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبان .
ولاجل

ليست هناك تعليقات: