الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 6 ديسمبر 2018

اختصاصات القضاة


اختصاصات القضاة

 العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت - بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح - إلى بحث مأخذ الدليل و النظر فى قبوله فى الإثبات أمامها - و هى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم - فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه .

( الطعن رقم  588  لسنة 29  ق  جلسة  12/5/1959   )



استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى ، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .



                  ( الطعن رقم 533 لسنة 31 ق  جلسة 1961/11/7 )



القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية لم ينسخ فيما أورده من أحكام - أحكام المادتين 367 ، 372 من قانون الإجراءات الجنائية فبقيت هاتان المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامها أحكام القانون الجديد - و من ثم يبقى لرؤساء المحاكم الإبتدائية ولاية القضاء المخولة لهم بموجب المادتين سالفتى الذكر .

( الطعن رقم  957  لسنة 37  ق  جلسة  26/6/1967   )



يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .

( الطعن رقم 1734 لسنة 37 ق  جلسة 1967/11/27 )



ليس ثمة ما يمنع القاضى الذى عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها إلى جلسة أخرى دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك فى الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم .

( الطعن رقم  2045 لسنة 37 ق  جلسة 1967/2/5 )



يقوم القضاء فى المواد الجنائية على حرية القاضى فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

( الطعن رقم 7   لسنة 38  ق  جلسة  5/2/1968   )



جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقاً فى قضية ما ، و يعين بعدئذ قاضياً ، و لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها ، سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما . و هذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنسان خصماً و حكماً فى آن واحد ، و أن بين وظيفة النيابة و وظيفة القضاء تنافراً تاماً ، و لا يمكن الجمع بينهما فى دعوى واحدة . و هذا الأصل فى عدم إمكان الجمع بين الوظيفتين " incompatibilite "غير الأصل الذى يبنى عليه رد القضاة "recusation" ، فهو أصل من أصول النظام الطبيعى العام المفهومة بالضرورة ، و التى لا تحتاج فى وجوب احترامها إلى نص قانونى خاص ، بخلاف أحوال رد القضاة فإنها ليست من النظام العام ، بل لذوى الشأن أن يتناولوا عنها ، و للقانون أن يسقط الحق فيها إذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط و الأوضاع و فى المواعيد التى يحددها . و ذلك الأصل القاضى بعده الجمع بين الوظيفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة فى تحقيق الدعوى ضئيلاً ، بل حتى و لو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق و لم يبد بشأنه رأياً كما تقدم .

( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق  جلسة 1933/1/16 )



لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا فى الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التى تعيد نظر القضية .

( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق  جلسة 1933/6/19 )



ليس فى القانون ما يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم فى دفع فرعى فيها ، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خولت المحكمة الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك فى الموضوع .

( الطعن رقم 1216   لسنة 12  ق  جلسة  11/5/1942   )



إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة عرضه جبناً مغشوشاً للبيع مع علمه بذلك و قالت فيما قالته فى حكمها إن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه و زادت نسبة الدسم ، فهذا القول منها لا يعتبر قضاء من القاضى علمه . إذ هذا محله أن يكون علم القاضى منصباً على واقعة معينة لا على دليل يرجع إلى رأى يقول به العلم أو يجرى به العرف .



                ( الطعن رقم 485 لسنة 14 ق  جلسة 1944/4/10 )



إن مجرد تقرير القاضى فى المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً فيها بعد درسها . و إذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الإستئنافية .

( الطعن رقم 1368 لسنة 15 ق  جلسة 1945/10/15 )



لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية و تؤلف من عدد كاف من الرؤساء و القضاة .. " و تنص المادة 30 منه على أن " تجتمع محكمة النقض و كل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى : ..... د- ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات و قضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .. " و تنص المادة 2/61 على أنه " فى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله .. " و مؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية و تحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية و من يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنطيماً داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة و برئيسها على التفصيل آنف الذكر .

( الطعن رقم  6064  لسنة 58  ق  جلسة  8/3/1990  )

ليست هناك تعليقات: