الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

احكام النقض في الالتزام المعلق على شرط



الالتزام المعلق على شرط
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده .

( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11)
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 3
مفاد تعلق العقد على شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا
يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 4
حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .


=================================
الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 4
من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت معين ، فإن الشرط يتحقق إذا إنقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع ، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر ، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ ........ على أساس من القول مفادة أنه أعتبر إلتزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً ، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص .


=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 3
اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
تحقق الشرط الفاسخ - و هو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الإلتزام ، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 3
القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه .

( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 1
شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .


=================================
الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية .


=================================
الطعن رقم 1208 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 594
بتاريخ 10-04-1985
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 1
الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدى .


=================================
الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 3
الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقيق شرطه أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها .

( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .


=================================

ليست هناك تعليقات: