الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

أحكام نقض فى حجية الحكم الجنائى

أحكام نقض فى حجية الحكم الجنائى


الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه .

(
الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 558
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .

(
الطعن رقم 102 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .

(
الطعن رقم 280 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
على القاضى الجنائى - و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائى - على المبلغ المتحصل من البيع ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع .

(
الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 315
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .

(
الطعن رقم 273 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى .

(
الطعن رقم 84 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
__________________

رد مع اقتباس

افتراضي


الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 6
إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، و لازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى و إلتزاماً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيه ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل نهائياً


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له و إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية المقامة بالطريق المباشر من الطاعن أن هذه الدعوى رفعت على المطعون عليه لإبلاغه كذباً مع سوء القصد ضد الطاعن ، و قد قضى ببراءته مما أسند إليه و برفض الدعوى المدنية قبله ، و ذلك تأسيساً على أن أركان جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة إذ ثبت للمحكمة من شهادة الشهود و سائر التحقيقات التى أجريت فى الدعوى أن الطاعن أخذ من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه ثمناً لبضاعة لم يسلمها له ، كما إمتنع عن رد المبلغ إليه ، و إعتبره سداداً لدين كان له على شخص آخر و أنه بذلك يكون قد أبلغ الشرطة ضد الطاعن بأمر حقيقى و صحيح و هو أخذه المبلغ المذكور و لم يبلغ ضده بأمر كاذب بنية الإضرار به . إذ كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن تسلم من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه و لم يرده إليه كما لم يسلمه بضاعة بقيمته و إنما إستبقاه لنفسه معتبراً أنه قد أدى له وفاء لدين كان مستحقاً له على شخص آخر . و لما كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أعتد بحجية الحكم الجنائى ولم يستجب إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير و قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به فإنه لا يكون خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

(
الطعن رقم 363 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1383
بتاريخ 10-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . و لما كان يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس و النقود و الأشياء الأخرى المبينة بالمحضر و المملوكة لكل من الطاعن و زوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام و الكسر من الخارج ، و قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل و يبين من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً و ذخائر بدون ترخيص ، و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس و باقى المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة ، و لا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، و كذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجناية إذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس و الطلقات بغير ترخيص و أن السلاح مرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، و ذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى ملكية السلاح و باقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و ناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، و إنتهى إلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 119 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .

(
الطعن رقم 119 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 409
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائى أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازما للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازما للفصل فى الواقعة المطروحة عللى المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

(
الطعن رقم 205 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

(
الطعن رقم 218 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .


=================================
__________________







ليست هناك تعليقات: