الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين

 

سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين

 لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن ، لما رآه من الارتباط القائم بينها فى حكم المادة 32 عقوبات ، فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان الوقائع و الأدلة و التطبيق القانونى على الوقائع كما ثبتت فى حق الطاعن . و إذا كان الاستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على استقلال و كان هذا هو مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين فإن قيام هذه المحكمة بالفصل فى الدعويين المدنيتين المرفوعتين ضد المتهم على أساس اختلاف شخصى رافعيهما لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 3154   لسنة  31  ق جلسة 1962/5/28   )

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى الفقرة الأولى على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت فى الدعوى فى الموضوع و استنفذت ولايتها فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر و قد استبانت وفقاً لما أوردته فى حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد أنبنى على خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوعها .

( الطعن رقم 15173   لسنة 59   ق جلسة  1990/11/4  )

 

إن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و إنها لا تجرى من التحقيقات  إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/27 )

 

الأصل فى المحكمة الاستئنافية بحسب المادتين 412 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه . و إذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذى يطلبان استكماله و أقتصر محامى أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحاً للوضع و صيانة للعدالة ، كما أقتصر الآخر على طلب سماع الشهود و مناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقاً للقانون و أخلت بحقهما فى الدفاع لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1241 سنة 22 ق  جلسة 1952/12/17 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلا عنه، فأن المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع عن فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثانى درجة.

( الطعن رقم 17591   لسنة 59   ق جلسة  1993/4/12  )

نطاق الاستئناف

 

نطاق الاستئناف

 إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف . فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافى و فصلها ، فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة و لم يتصد إلى واقعة جديدة ، بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن فى عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلاً فى سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضى بها .

( الطعن رقم 909 سنة 22 ق جلسة 1953/3/10 )

 

إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، فإن هذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون ، و يكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم  1269  لسنة  22  ق جلسة 1953/3/3   )

 

إن القول بأنه يتعين على المحكمة الاستئنافية - و المتهم عائد - أن تقضى إما بعدم اختصاصها ، و إما طبقاً لما جاء بالمادتين 414 و 415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع .

( الطعن رقم 61 سنة 23 ق جلسة 1953/5/11 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى المباشرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى و قضى بقبول الدعوى ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتى التقاضى .

( الطعن رقم 965 سنة 23 ق جلسة 1953/6/23 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت فى الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 904 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/12 )

 

المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من الخطأ - فمن حقها بل من واجبها و قد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها .

( الطعن رقم 1514   لسنة  26  ق جلسة  1957/2/11  )

 

أوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية فى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح كل بطلان مادى فى الإجراءات أو فى الحكم المستأنف و تحكم فى الدعوى و لم يجز لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى .

( الطعن رقم  2039  لسنة 27  ق جلسة 1958/4/8   )

 

من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم  720  لسنة  41  ق جلسة 1971/10/4   )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى اعتبار المطعون ضدهما " الموظفين بشركة مؤممة " من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، و رتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، و ذلك طبقا لنص المادة 2/419 لا من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت فى الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " . عن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة استناداً إلى قضائها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى ، و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1601 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/2 )

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص و حكمت هى بإلغائه و باختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - و لم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/11 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى أطرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 584 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/21 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6978 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/26 )

 

الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية و يطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها ، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أى دفاع متعلق بوقائع الدعوى .

( الطعن رقم 1682 لسنة 18 ق جلسة 1948/11/3 )

 

ليس بالقانون المصرى نص يماثل المادة " 215 " من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى يوجب على محكمة استئناف الجنح انتزاع موضوع الدعوى العمومية و المدنية فى بعض الأحوال و الفصل فيهما . و لا يصح الأخذ بفقه هذا النص لوروده فى القانون الفرنسى استثناء لأصل عام هو حد سلطة المحكمة الاستئنافية بما يطلب منها فيما قام عليه الاستئناف أمامها بين طرفيه .

( الطعن رقم 376 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

ليس لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تنتزع دعوى الحق المدنى المحكوم بعدم قبولها من قاضى الدرجة الأولى و تفصل فيها . غير أنه إذا رضى المدعى بالحق المدنى بنظر موضوع دعواه لأول مرة لدى المحكمة الاستئنافية و لم يطلب إليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الأولى إعتبر سلوكه هذا تنازلاً منه عن الانتفاع بالدرجة الأولى و رتب تنازله هذا لخصمه حقاً لا يستطيع هو المساس به . و هذا الحق هو صحة حكم المحكمة الاستئنافية فيما قضى به لأول مرة فى موضوع الخلاف المدنى الذى بينهما .

( الطعن رقم 393 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

إذا حكمت المحكمة الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم و عارض فى الحكم و حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير ، و طلبت النيابة الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى و حكمت ببراءة المتهم من التهمة فإنها تكون مخطئة فى حكمها هذا خطأ جوهرياً مبطلاً له . لأنها بذلك تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة المستأنف لديها و نظرت موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها ، و كان الواجب عليها أن تقتصر على بحث حكم عدم قبول المعارضة و الفصل فيما إذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا . فإذا كان له وجه ألغت الحكم و أعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة ، و إن لم يكن له وجه أيدت الحكم ، و فى هذه الحالة إذا كان المتهم لم يستأنف الحكم الغيابى يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه . و إذا كان قد استأنفه فينظر استئنافه على حدة و يقضى فيه بما يستحقه .

( الطعن رقم 1798 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/20 )

 

لما كان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن  ، و كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً و ذلك من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " ، و إذ كان الحكم الابتدائى الغيابى قد صدر بتاريخ 1983/3/23 فى ظل سريان أحكام هذه المادة التى لا تبيح المعارضة فيه من المتهم ما دام استئنافه جائزاً فقد استأنفه الطاعنان الأول و الرابع بتاريخ 1983/3/24 ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1983/3/24 و المعمول به اعتبارا من 1983/3/25 و هو اليوم التالى لتاريخ نشره و نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1980 النص الآتى : - تقبل المعارضة فى  الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح و ذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " و نص فى مادته الثانية على أن " تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا " و يبين من أحكام هذا القانون أن المشرع أطلق حق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة  فى المخالفات و الجنح و لم يقيده بأى قيد و أوجب على المحكمة الاستئنافية فى حالة استئناف الحكم الابتدائى الصادر ضد المتهم غيابيا و الذى أنغلق عليه باب الطعن بالمعارضة طبقاً لأحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون سالف الذكر أن تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة لفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على اعتبار أن الشارع قد أحل المعارضة  الابتدائية  فى هذه الحالة - محل الطعن بالاستئناف حتى لا تفوت عى المتهم إحدى درجتى التقاضى لما كان ذلك ، و كان الطاعنان الأول والرابع  قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 بادى الذكر و لدى نظر استئنافهما تمسكاً بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فكان على المحكمة الاستئنافية أن تعمل حكم القانون بأن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضتهما أم  و هى لم تفعل و فوتت عليهما إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع  الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون بالنسبة  للطاعنين الأول و الرابع و تصحيحه بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضتهما .

( الطعن رقم  2270  لسنة 56   ق جلسة  1986/11/13  )

 

لما كان الثابت أن الطاعنين الثانى و الثالث قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 1983/3/26 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذى أباح لهما حق المعارضة فيه ، و كان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منهما هو حكم قابل لمعارضة من عدمه أو أن تستحلى موافقتهما على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن و لا عليها أن هى لم تجبهما إلى طلبهما بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازلا عن هذا الطريق من طرق الطعن و من ثم فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2270 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/13 )

 

تسبيب الحكم الاستئنافى

 

تسبيب الحكم الاستئنافى

 من حق المحكمة الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائى و أن تأخذ بأسبابه ، و فى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائى أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )

 

لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد إذ استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 363 سنة 22 ق جلسة 1952/5/7 )

 

ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هى رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها ، و تعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 48  لسنه 26 ق جلسة  1956/3/20 )

 

متى كانت المحكمة الاستئنافية قد بينت مواد الاتهام بصدر حكمها و أخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب و قد تضمن هذا الأخير إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت فإن النعى على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التى طبقها يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 387 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/28 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه ، و إن استوفى بياناته ، إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى الباطل قانوناً فإنه يكون باطلاً .

( الطعن رقم 459 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/16 )

 

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 2106  لسنه 37 ق جلسة 1967/12/18  )

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه و أخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أنشأها لنفسه .

( الطعن رقم 289 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/8 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 1273  لسنه 38 ق جلسة  1968/11/18 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و إذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى و برر قضاءه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها و اعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 665  لسنه 41 ق جلسة  1971/12/6 )

 

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 1344  لسنه 42 ق جلسة 1973/3/19  )

 

من المقرر أن مؤدى إيراد الحكم الاستئنافى أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذى اعتنقه - أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها .

( الطعن رقم 1566  لسنه 42 ق جلسة 1973/2/11  )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم إحدى حوافظ مستندات الطاعن السابق تقديمها إلى محكمة أول درجة ذلك أنه فضلاً عن عدم تمسك الطاعن بهذا الطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية بما يعد تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بدلالة ما حوته تلك الحافظة من مستندات فى تأييد دفاعه ، فإن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد أورد فحوى ما اشتملت عليه تلك الحافظة بما لا يعدو أن تكون صوراً لأحكام سبق صدورها فى قضايا مماثلة رأى الطاعن أن يدعم بها دفاعه . و من ثم فهى لا تعتبر دليلاً من أدلة الدعوى يمكن القول بأنه تعلق بدفاع جوهرى للطاعن كان على المحكمة أن تعنى بتحقيقه و تقسطه حقه من البحث و التمحيص .

( الطعن رقم 9  لسنه 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 874  لسنه46  ق جلسة 1977/1/31  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و لما كان الحكم الابتدائى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتى غش اللبن و عرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما و أقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و كانت المحكمة الاستئنافية رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم  1054 لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب و البطلان يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1054  لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1285  لسنه 46 ق جلسة  1977/3/28 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 223  لسنه 48 ق جلسة 1978/4/3  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 667 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/6 )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/2 )

 

إن فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها المحكوم عليه أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 1319  لسنه 49 ق جلسة  1980/1/3 )

 

من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الأولى ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

( الطعن رقم 1328 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/7 )

 

ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤه قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 226  لسنه 50 ق جلسة  1980/5/19 )

 

من المقرر أنه لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب التهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 5410  لسنه 51 ق جلسة 1982/2/20  )

 

من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 6988  لسنه 53 ق جلسة 1984/4/24  )

 

إن النظام الذى سنه القانون يجعل المحاكمة فى مواد الجنح و المخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون فى الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائى . و هذا اللزوم يقتضى بطلان الحكم الاستئنافى إذا أشترك فى إصداره القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى ، لأن فى فصله استئنافياً فى التظلم المرفوع عن حكمه إهداراً لضمانات العدالة التى يفرضها القانون فى نظام الدرجتين ، و مخالفة لقاعدة هى من خصائص النظام العام فى المواد الجنائية .

( الطعن رقم 2129 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها فى حكمها . بل يكفى أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 858 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك و كانت المحكمة الاستئنافية رأت و بحق كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم 584  لسنه 58 ق جلسة 1988/4/21  )

 

حجز ما للمدين لدى الغير

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 993

بتاريخ 14-05-1953

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

لما كان الحجز تحت يد الغير لايجوز لدين احتمالى غير محقق الوجود ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قبله كما وصفته فى صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه ، و كان النزاع فى أصل استحقاق التعويض قبل الطاعن فى حالة الدعوى هو نزاع جدى على ما يبين من أوراق الطعن مما لايجوز معه ، قبل أن تفصل محكمة الموضوع فى أمره ، اعتبار الدين موضوع الحجز محقق الوجود ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعن من أمر الحجز يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 414

بتاريخ 07-01-1954

الموضوع : حجز                      

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة إذ قضت بالغاء الحكم الابتدائى و تأييد الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية برفض الحجز قد قررت أنها لاتتعمق فى تفسير نصوص عقد البيع المبرم بين الطرفين و باقى المستندات تستخلص منها بتحديد مسئولية كل طرف ، لأن التعرض للموضوع غير جائز ، و قد يؤثر على حكم محكمة أول درجة إذ هو محل دعوى منظورة أمامها ، ثم تحدثت عن طبيعة النزاع ملتزمة الحدود التى أوردتها وانتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى نزاع جدى ، وبالتالى يعتبر الدين المطلوب توقيع الحجز من أجله من الديون المتنازع على ترتبها فى الذمة فلا يصح أن يكون سببا للحجز ، فإنه ليس فى هذا الذى قررته المحكمة ما يخالف القانون أو ما يعيبه بالقصور .

 

                       ( الطعن رقم 283 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 522

بتاريخ 11-02-1954

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 543 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود حال الأداء ، فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدى ، أما الدين الاحتمالى فلا يصح أن يكون سببا للحجز . وإذن فمتى كان الشيك الذى سلمه المطعون عليه إلى الطاعن بسبب زواج هذا الأخير بابنه الأول هو أداة وفاء ، وقد تمت به الهبة فى ظل القانون المدنى القديم على ما قرره الحكم وأصبح المال الموهوب كله ملكا للطاعن بتنازل الزوجة إليه عن نصيبها فيه ، وكان الرجوع فى الهبة خاضعا فى ظل القانون المدنى القديم للشريعة الإسلامية وحكمها فى ذلك ان الرجوع لا يصح إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضى ، وكان قضاء القاضى فى ذلك منشئا للحق لا كاشفا له ، وكان الثابت أنه لم يحصل تراضى على الرجوع فى الهبة كما لم يصدر بعد حكم به ومازالت الزوجية قائمة ، فان المبلغ الموهوب المحجوز من أجله يكون مجرد دين احتمالى قد يترتب فى الذمة مستقبلا وقد لا يترتب أصلا فلا يصح وصفه من الآن بأنه محقق الوجود حال الأداء وبالتالى لايجوز أن يكون سببا لتوقيع الحجز التحفظى .

 

                   ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )   

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 118

بتاريخ 31-01-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 2

حجز ما للمدين لدى الغير ـ الذى يعطى المحجوز لديه الحق فى عدم الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته فى حدود المبلغ المحجوز من أجله ـ لايحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة بالإيداع فى خزينة المحكمة عملا بالمادة 421 مرافعات قديم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 809

بتاريخ 14-11-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلى الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها ، كما أوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى إعلام الموظف ـ المكلف بالصرف مباشرة ـ بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان . وهو إجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فإنه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية .

 

                 ( الطعن رقم 256 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 908

بتاريخ 12-12-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بإيداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الأحوال أن يوفى بما فى ذمته بإيداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى أو تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 908

بتاريخ 12-12-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 2

إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفى المحجوز عليه بما لايجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجورالخدمة و مرتبات الموظفين و مقررات أرباب المعاشات عملا بنص المادة السابقة لها وهى المادة 434 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 908

بتاريخ 12-12-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

التكليف بالتقرير بما فى الذمة فى الحجز تحت اليد إعمالا للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز و لايجوز التكليف به فى حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 908

بتاريخ 12-12-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 4

إن عدم النص على وجوب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه و إلتزامه بإيداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . و هذه الآثار تترتب من باب أولى إذا إختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 908

بتاريخ 12-12-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 5

متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضى برفض الدعوى و بإلزام المدعى بالمصروفات و لو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الإستئناف عن الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0204     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 878

بتاريخ 20-06-1963

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به أو أقر بأنه غير مدين أصلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 828

بتاريخ 11-06-1964

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

مقتضى الحجز أيا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه إستغلال المال المحجوز أو التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون إستحقاق فوائد التأخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من أنه كان للطاعنة [ الحاجزة ] أن تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى إلى عدم إستحقاقها للفوائد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1056

بتاريخ 10-05-1966

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مورث الطاعنين " الناظر الحالى على الوقف " قد أقر بالحجز الذى كان قد أوقعه دائنو المطعون ضده وأخويه على إستحقاقهم تحت يد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف ، نفاذاً لأحكام الدين الصادرة ضدهم ، وبمسئوليته ـ بعد إنتقال النظر إليه ـ عن سداد الدين للحاجزين من واقع الريع الذى تحت يده، فإن لازم ذلك إعتبار هذا الحجز قائماً تحت يد مورث الطاعنين بوصفه خلفاً للوزارة فى النظر على الوقف وأميناً على غلته ومديناً بها للمستحقين . وبالتالى يكون ملزماً قانوناً بالوفاء بديون الحاجزين مما تحت يده من مال المحجوز عليهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1056

بتاريخ 10-05-1966

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى أبرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين  . بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف ، وإستناداً إلى ما إستخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده وأخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . و إذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمنياً له ضد إعسار أحد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده .

            

                   ( الطعن رقم 449 لسنه 31 ق جلسة 10 /5/ 1966 ) 

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 426

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

أوجب نص المادة 561 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ، إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 559 و 560 منه ، أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز و أن يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه و أسباب إنقضائه إن كان قد إنقضى ويبين جميع الحجوز الموقعه تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها ، ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه . ولما كان الغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير و المنازعة فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه ، فقد إستلزم القانون أن يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ، و لا يكفى فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يقول فى تقريره أنه غير مدين ، بل يجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت ، إذ يوجب القانون على المقرر أن يبين سبب الدين وأسباب إنقضائه وأن يقدم المستندات الدالة على صحة مايقول . ولا يعفى من تقديم المستندات والأدلاء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر أنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 426

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 من قانون المرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص عليها فى المادة 564 من هذا القانون ، ذلك أن الدعوى الأولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله ، أما المنازعة فى هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثانية .

 

                     ( الطعن رقم 267 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1435

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

مفاد سياق المادتين 561 و 562 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 561 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها أو ذكر غير الحقيقة فيها ما يترتب على الإمتناع عن التقرير أو تقرير غير الحقيقة من جزاءات نصت عليها المادتان 565 و 566 من قانون المرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز و يكون نص المادة 562 إستثناء وارداً على الأصل المقرر فى المادة 561 و ليس رخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بالمادة 561 سالفة الذكر . و إذ كان الثابت أن الطاعنين - بصفتهم ممثلين لوزارة الأوقاف - قدموا أمام المحكمة الإبتدائية شهادتين تتضمنان عدم إنشغال ذمة الوزارة بأى دين للمحجوز عليه و كان من حق الوزارة إذا هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة للتقرير أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديمها الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونون بذلك قد قرروا بما فى ذمتهم على الوجه الذى يتطلبه القانون .

 

                      ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1592

بتاريخ 02-11-1967

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

تنص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والأشخاص الذين يجوز تسليمه إليهم وإذ كان الإعلان بالطريق المنصوص عليه فى هذه المادة يختلف تماما عن الإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات كما يختلف أيضا عن نظام إلاعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون فى المواد من 15 إلى 19 منه وهى المواد التى ألغاها القانون رقم 100 لسنة 1962 لأن فى هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الإعلان كلها وإنما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد أن كان يحمله وحده ، بينما الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شأن للمحضرين به على الإطلاق . وإذ لم يرد فى  قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أو بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير حجزا إداريا فإنه لا محل للرجوع فى هذا الخصوص إلى أحكام قانون المرافعات لأن الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الحجز الإدارى إنما يكون طبقا لما تقتضى به المادة 75 من هذا القانون حيث يوجد نص ما فى قانون المرافعات ينظم الإجراء الذى خلت أحكام قانون الحجز الإدارى من تنظيمه وبشرط ألا يتعارض هذا النص مع أحكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 90 

بتاريخ 18-01-1968

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

المادة 474 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الإحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 90 

بتاريخ 18-01-1968

الموضوع : حجز                      

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما فى ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على أمواله .

      

                    ( الطعن رقم 313 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/18 )

=================================

الطعن رقم  221      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 769

بتاريخ 13-05-1969

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 552 من قانون المرافعات السابق أنه فى الحالة التى يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضى فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذى وقع الحجز بموجبه و بطلب صحة إجراءات الحجز معا و ذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذى بحقه ، أما إذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل الحجز فإن دعوى صحة الحجز ترفع فى هذه الحالة أمام المحكمة التى رفعت إليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحق واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 26-02-1970

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبه المحجوز لديه بما فى ذمته ، على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة و على ما تقضى به المادة 555 مرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1115

بتاريخ 13-06-1972

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

إذ تقضى المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط فقد أفادت أنه يكفى لتوقيع الحجز و صحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز و لو كان مؤجل الإستحقاق إلى ما بعد حصوله و يكون قد أستقر فى ذمة المحجوز لديه بعد الحجز بأن كان معلقاً على شرط واقف و تحقق بعد الحجز . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت مديونية المحجوز لديها للمحجوز عليه قبل حصول الحجز الذى أوقعه الدائن و أن تصفية هذا الدين لاتمنع من توقيع الحجز عليه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

 

                  (  الطعن رقم  406  لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1491

بتاريخ 28-12-1972

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المواد 40 و 42 و 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن إعلان التنبيه بالأداء و الإنذار بحجز العقار و إعلان محضر الحجز يجوز تسليمها إلى المدين نفسه أو فى موطنه الأصلى كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته و سواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتى معلوم بإعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار فى شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز فى محل العقار و هو إستثناء أجازه قانون  الحجز الإدارى بدلاً من الأصل المقرر فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن و التوجه إليه لإجراء الإعلان و إنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار و أن يذكر فى ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات إسم هذا الشخص و صلته بالعقار ، و إذا هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز و يجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة فى باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإدارى أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة إختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى فقرتها السابقة   و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته و إتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1491

بتاريخ 28-12-1972

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأدء و إنذار الحجز و محضر الحجز سلم فى محل العقار إلى والدها و إلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها بإعتبارها مدينة أصلية و بصفتها مالكة و حائزة للأطيان موضوع الحجز ، و لم يسلم الإعلان إلى واضع اليد على العقار ، وأعفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده فى محضر الحجز و إتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء و كان لا يكفى لإعلان المدين فى محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الإنتقال إلى الموطن الأصلى و لا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين فى موطنه الأصلى ، و أثبت ذلك فى حينه و هو ما لم يحصل فى إعلان الطاعنة بالتنبيه و الإنذار و الحجز مما يترتب عليه البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على الأطيان محل الحجز فإنه يكون مخالفاً للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 445  لسنة 37 ق ، جلسة  1972/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 231

بتاريخ 14-02-1973

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص الفقرات الثانية و الرابعة و الخامسة من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، أنه يشترط لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة بالحكم على المحجوز لديه بأن يدفع دين الحاجز الذى وقع الحجز لإقتضائه ، أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التى أشارت إليها تلك الفقرة ، و هى عدم بيان مقدار الدين الذى فى ذمته غشاً أو تدليساً أو الإقرار بمبلغ أقل مما فى ذمته أو إخفاء بعض المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير أو الإمتناع عن التقرير بما فى الذمة أو عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتقرير ، أو بإيداعه فى المحكمة المختصة ، غير أن توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه أمر جوازى لمحكمة الموضوع تقضى به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى و ملابساتها .

 

                    ( الطعن رقم 180 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445

بتاريخ 20-03-1973

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 4

إذ أوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم و السند الرسمى أو أمر القاضى الذى حصل الحجز بموجبه ، و أن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه فى الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الأمر الصادر من قاض الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد إنعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هى ورقة التكاليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن ، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها و يترتب على إغفالها إعتبار الحجز كأن لم يكن ، مما يجعل الإذن الصادر من القاضى بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فإنه يكون للطاعن مصلحة فى التمسك بعدم إختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين و الإذن بتوقيع الحجز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 35  مكتب فنى 25  صفحة رقم 196

بتاريخ 21-01-1974

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على أنه " لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل " فقد أوجبت هذا الإعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الإعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840

بتاريخ 09-05-1974

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 5

توجب المادة 522 من قانون المرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى الأمور الوقتيه - أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله و صحة إجراءات الحجز و إذ كان الطاعن قد طلب فى الدعوى المرفوعة بالتظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله و طلب فى الدعوى رقم ... صحة إجراءات الحجز - الموقع بناء على الأمر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينة لدى الغير - و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى الدعوى الأولى بثبوت حقه فى مبلغ ... و فى الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز لهذا المبلغ فإن إستئناف الحكم الصادر فى كل من الدعويين يكون جائزاً و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر    ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 800

بتاريخ 16-04-1975

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت تنازل الطاعنة - المحجوز عليها - الضمنى عن التمسك ببطلان إعلانها بالحجز الموقع تحت يد مدينها إستخلاصاً سائغاً ، من إجراء من جانب الطاعنة دالاً بذاته على ترك الحق ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة و إذ كان هذا التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل " الطاعنة " بما يمنعها من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل فإنه لا على المحكمة و قد إعتدت به أن تطرح باقى الأسباب الذى بنى عليها الإستئناف و التى تتضمن إنكاراً منها لهذا التنازل الصادر من جانبها .

 

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 5

مقتضى الحجز أياً كان نوعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه ، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز ، و حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، و إذ كانت المادة 383 من التقنين المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسرى على حجز ما للمدين لدى الغير ، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه إعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم و كذلك قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز ، لأن الحجز و إن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه       و ينصب على ماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 9

من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة .

 

                ( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 508

بتاريخ 27-02-1975

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون أن يرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب .

 

                       ( الطعن رقم 115 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 422

بتاريخ 10-02-1976

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله و بالتعويض إعوالا لنص المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ... ... " ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها و أيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 414

بتاريخ 10-02-1976

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

القاعدة فى سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هى أنها تسرى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة ، و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته فى 1968/4/9 أى فى ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1068 الذى عمل به فى 1968/11/10 فإن أحكامه تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى فى هذا الخصوص ، و لا محل للتحدى بأن الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق ، ذلك لأن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز  قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع . و إذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1970/6/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات القائم و فصل الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام هذا القانون و من بينها ما  تنص  عليه المادة 343 من أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المادة 565 من قانون المرافعات السابق لم تكن تخول الحاجز رفع دعوى الإلزام مباشرة ضد المحجوز لديه - يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 414

بتاريخ 10-02-1976

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مدير المعهد .......... الخاص و إختصماه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله ، و لما قضى برفض الدعوى وجها إليه الإستئناف بصفته مديرا لمدرسة ......... الخاصة وهو الأسم الصحيح للمعهد سالف الذكر و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة المدرسة الخاصة و لا يمثلها و إنما تديرها صاحبتها وإستدال على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم ، و لما كانت المدرسة الخاصة و هى منشأة فردية مملوكة للسيدة .......... لا تعتبر شخصاً إعتبارياً له ذمة مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبتها و تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة فى الحالات التى نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 و هى حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون أو فى حالة وفاته أو الحجز عليه و ذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذى ألغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من أنه يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً ، إذا إستثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون و إذ إستند الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد فى محضر الحجز من أن المحضر خاطبة بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقيق من صفة من تسليم منه الإعلان ، و لم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .

 

                ( الطعن رقم 345 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 833

بتاريخ 31-03-1976

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

إذ كانت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " الطاعنة " كانت فى  الأصل - وعند وضع قانون المرافعات السابق - مصلحة عامة حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام " الروتين " الحكومى ، فأصدرت القانون رقم 366 لسنة 1956 الذى أعتبرها هيئة عامة ومنحها الشخصية الإعتبارية وأنه وإن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر وتؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح وأوكل الرقابة عليها و على قرارات مجلس إدارتها لوزير المواصلات وظلت تنهض برسالتها السابقة وهى أداء خدمة عامة وقد كشف المشرع فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن غرضه من هذا الإجراء وهو منح الهيئة سلطة التحرر من النظم واللوائح الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ومن ثم فلا يتعدى قصده إلى غير ذلك ، ويؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية ، ومفاد ذلك جميعة أن هيئة السكة الحديد

- الطاعنة - مازالت فى حقيقة الأمر تدخل فى مدلول المصالح العامة الحكومية الذى عنته المادتان 562 ، 574 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله وقد كانت تنص أولاها على أنه إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير وتنص الثانية على أن الحجز الواقع تحت يد أحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن ..... وقد حرص المشرع فى قانون المرافعات الجديد على إيضاح هذا المفهوم فنص فى المادتين 340 ، 350 المقابلتين للمادتين السابقتين - على سريان حكمهها على الهيئات العامة ، فجاء ذلك منه كاشفاً عن غرضه فى تطبيق ذات حكم هاتين المادتين على ما إعتبر من المصالح الحكومية هيئات عامة ، ولما كان الحجز موضوع النزاع قد توقع فى 1963/11/21 تحت يد الهيئة الطاعنة وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن الحاجز أو ورثته - المطعون ضدهم - قد أعلنوا رغبتهم فى استبقائه أو تجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الحجز للطاعنة ، فإن الحجز يكون قد قد سقط وأعتبر كأن لم يكن عملاً بالمادة 574 من قانون المرافعات السابق ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تمسك الطاعنة بسقوط الحجز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .

 

                ( الطعن رقم 384 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1201

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك أن يكون المحجوز لديها قد أعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه أم لم تعلنها لأن ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لإجراءات متعلقة بالنظام العام .

 

                 ( الطعن رقم 515 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1194

بتاريخ 09-05-1978

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما فى ذمته طبقاً للقانون ، و إذ كانت محكمة الإستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات ، فإستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه فى هذا الخصوص و قضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك و كان هذا الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات ، فأن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

                     ( الطعن رقم 233 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1447

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : حجز                      

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادى عشر بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين فى قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق  لديهم مصلحة فى إختصام المطعون ضده الحادى عشر بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس .

 

                       ( الطعن رقم 226 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 389

بتاريخ 28-01-1981

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون         و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .

 

                     ( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 833

بتاريخ 17-03-1981

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . . . " مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة تقديرى للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها و مسلك المحجوز لديه ،  و لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدى بما يثيره الطاعن من مجادلة فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و قد أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحملهم .

 

                    ( الطعن رقم 335 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1131

بتاريخ 08-12-1982

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 343 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله فى حالة تقريره غير الحقيقة ، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ، و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها و بمقدارها و أنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بأن ذمته مشغوله به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً .

 

                 ( الطعن رقم 179 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة رقم 551

بتاريخ 27-02-1984

الموضوع : حجز                      

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فىأى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1587

بتاريخ 11-06-1984

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد

 

 

=================================

الطعن رقم  1555     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1522

بتاريخ 31-05-1984

الموضوع : حجز                      

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها الأولى           و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة فى إختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1472

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد       و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه .

 

                   ( الطعن رقم 178 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 472

بتاريخ 24-04-1986

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى من بينها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه و هو ما يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من إنتفاء مديونيته و يطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1225

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                           

فقرة رقم : 1

المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ، و من ثم فإن إختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم و ذلك دون المساس بأصل الحق ، و ليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع ، أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضى فيها بالصحة أو بالبطلان ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير برفضه و تأييد أمر الحجز حكم وقتى غير ملزم لمحكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 364

بتاريخ 07-03-1988

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة - و على ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد شيد قضاءه بالإخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الأجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشأن الحجز على الأجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - و يكون النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2812     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 06-03-1990

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

لما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج أثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسوى على حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز. كما ينقطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديه فى مواجهة المحجوز عليه لأن الحجز و إن كان يعلن للمحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه و ينصب على ماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2812     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 06-03-1990

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1991

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 336 ، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة و يبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1991

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة و غيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة إفتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز و بأحقيته فى صرف المبلغ و قدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه و قدره 3224 جنيه و 159 مليماً - و إذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة و كان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه بإستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى إنقلبت عليه و من ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول و إن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله و يدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز  عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 140

بتاريخ 01-04-1937

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

يعتبر المحجوز لديه خصماً فى دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر فى مواجهته الحكم ، و قبل الخصومة ، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الوجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى إستئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 24-03-1938

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

إن قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز ، بل نصه فى هذا الصدد مطلق ، فلكل من له مصلحة فى بطلان الحجز أن يتمسك بذلك ، و إذن فللمحجوز لديه أن يدفع بالبطلان متى كانت له مصلح فيه .

فإذا حكم بتثبيت حجز وقع باطلاً كان للمحجوز تحت يده حق إستئنافه . و الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف على إعتبار أن المحجوز لديه ليست له مصلحة فى التظلم من ذلك الحكم ، أو على إعتبار أنه لم يكن فى الحقيقة خصماً فى دعوى صحة الحجز هو حكم خاطىء . لأن المحجوز تحت يده إذا أدخل فى دعوى الحجز ليصدر فى مواجهته الحكم بصحته ،     و قبل الخصومة ، إعتبر خصماً فيها ، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى إستئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز .

 

                      ( الطعن رقم 2 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 178

بتاريخ 25-04-1940

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه و لا يمنع المدين المحجوز ما له عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع و يكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين و لا ينفك قيد الحجز عنه " . و إذن فإن قيام الحجز صحيحاً لا يبرر للمحجوز لديه أن يدفع الدين الحاجز .      و ذلك خصوصاً إذا ثبت أن المحجوز عليه كان يطالب المحجوز لديه بالدفع قبل الحجز تحت يده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 136

بتاريخ 15-04-1943

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 1

 إن توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته إلا إذا كان قد أساء إستعماله بإرتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه . فإذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد أن محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن فى توقيعه الحجز تحت يده و يد غيره على مبالغ مستحقة للمدين ، و خلصت إلى الإقتناع بأن الحاجز كان لديه من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته و الحكم له إبتدائياً و إستئنافياً عل المدين بالتعويض ، و أنه إذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم إستحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة و صعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث إن الدائن يعد معذوراً إذا هو فى سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما له من حق قانونى فى توقيع الحجز على ما لمدينه لديه و لدى الغير ، فإن قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الوقائع و من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 66 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 431

بتاريخ 02-11-1944

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 2

إن القانون إذ أجاز بالمادة 429 مرافعات الحكم على المحجوز لديه ، متى ثبت غشه و تدليسه ، بدفع القدر الواقع به الحجز ، إنما أراد أن يرتب جزاء على المحجوز لديه إذا ما تعمد العمل على حرمان الحاجز من إستيفاء حقه ، و تعويضاً للحاجز عما يكون قد أصابه من ضرر . لكن ذلك ليس القصد منه أن إستحقاق المحجوز لديه للجزاء و الحاجز للتعويض يكون على الإطلاق ، فى كل الأحوال ، بقدر المبلغ المحجوز كاملاً . إذ قد يكون الحاجز لم يصبه ضرر ما ، أو قد يكون أصابه ضرر و لكن يسير ، كأن يكون قد إستوفى حقه كله أو بعضه من طريق آخر ، أو قد يتبين أن ما فى ذمته ليس إلا قدراً ضئيلاً بالنسبة إلى القدر المحجوز به ، أو قد يكون أوقع من أجل دينه الواحد تحت يد عدة أشخاص حجوزاً كل واحد منها بقدر الدين كله ، إلى غير ذلك من الحالات التى حدت بالشارع فى هذا النص على ألا يجعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجز وجوبياً ، مما مفاده أنه كما يجوز إلزام المحجوز لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إلزامه بشىء أيضاً إلزامه بجزء منه فقط . و ذلك حسبما يتراءى للمحكمة من ظروف كل دعوى و ملابساتها     و مقتضى الحال فيها .

 

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 632

بتاريخ 03-06-1948

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير                          

فقرة رقم : 3

إن المقصود بعبارة " غير خال من النزاع " الواردة فى المادة 412 مرافعات إنما هو أن يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص               " non  liquide " و تؤكده المادة 413 التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الآمر بالحجز ، فقد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً و لم تجعل عليه أن يقرر وجوده مؤقتاً . فمتى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن وقت طلب الحجز محقق الوجود ،    و كان تحقق وجود الدين أى خلوه عن النزاع شرطاً فى توقيع الحجز بأمر من القاضى ، فإنه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم إذا أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدين المحجوز من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائماً .

 

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/3 )

=================================