الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 2 نوفمبر 2026

عريضة المكتب بالدعوى اخلاء للترك وغلق العين المستأجرة

 

مكتب

                  هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

217 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728       //          01140687651

                                                               01005847708 /       01228507323





انه في يوم                      الموافق     /         /2025م

بناء علي طلب ورثة المرحوم/             والمقيم   ـ العريش ـ الهرم ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

انا                              محضر مجلس الدولة قد انتقلت واعلنت :

ورثة المرحوم /   .

المقيم  /  الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر .

مخاطبا معا /

واعلنتـه بالاتـي

بموجب عقد ايجار مؤرخ في  26/10/1983يستاجر مورث المعلن اليه من مورث الطالبين ما هو الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر .وذلك نظير اجرة شهرية بمبلغ 30 جنيه (فقط ثلاثون جنية مصري لا غيرشهري .

وحيث ان المعلن اليه قد ترك الاقامة بالعين موضوع العقد سالفة الذكر وقام بغلقها منذ عدة سنوات ولم يعد اليها ولا يقوم بعرض القيمة الايجارية حتي تاريخه  .

-وحيث ان الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025: نصت على انه ("مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2-.......................

 - وعلى ذلك يشترط لطلب الاخلاء لغلق العين توافر شروط ثلاث:

1- أن يثبت ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة.

2- وأن تكون مدة الترك لمدة تزيد عن عام.

3- وأن يكون الترك بدون مبرر.

والمقصود بترك العين المؤجرة – لدى محكمة النقض - هو الترك الذي يقوم على عنصرين: عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على وجه نهائي، وعنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية حيث قضت ترك العين المؤجرة - يكون عنصراه - وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية،

( الطعن رقم 1510 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 23 أبريل 2025)

والترك فى القانون الحالى يختلف فيه المعنى عن المعنى السابق فى ظل المادة رقم 18 من القانون رقم 136/1981، حيث أن المقصود بالترك فى القانون الحالى هو مجرد غلق العين المؤجرة دون استعمال حتى ولو كان المستأجر يقوم بالوفاء بالأجرة وحتى لو لم يظهر نيته فى الهجر، إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى .

 مدة الترك : هى مدة تزيد على سنة ، ويشترط أن تكون مدة غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل مستمر،: وواقعة غلق العين تُعد من الوقائع المستمرة طالما أن العين لا تزال مغلقة، ولم يَعُد المستأجر لاستخدامها بعد نفاذ القانون.

وحتى لو تحققت مدة الغلق قبل 5 أغسطس، لكن استمر الغلق ليوم واحد فقط بعد نفاذ القانون، فإن الواقعة تُعتبر قائمة، ويجوز تطبيق القانون الجديد عليها، وفقًا للقاعدة المستقرة بأن:

 القانون الجديد يسري على الوقائع المستمرة التي لم تنتهِ قبل نفاذه."

وهو ما أقرته محكمة النقض بقولها:

*       الواقعة المستمرة يجوز تطبيق القانون الجديد عليها إذا استمرت آثارها بعد نفاذه

)                                  الطعن رقم 658 لسنة 44 ق – جلسة 1978)

ان يكون الترك بدون مبرر : إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى كالسفر للخارج للعمل أو الدراسة  أو غير ذلك متى ثبت ذلك بعودته على العين خلال فترات تواجده بالبلاد أما إذا ثبت غلقها خلال فترات عودته يتحقق الترك ومن هنا جاء لفظ دون مبرر .

وقد أكدت محكمة النقض ( أن مفاد نص المادة ١٨/ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث ( الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن.

وتابعت: «ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء

( الطعن رقم 17861 لسنة 87 ق )

 – وحيث انه من المعروف قانونا انه فى حالة الغلق او التنازل او التأجير من الباطن فانه لا يشترط توجيه اى تنبيه على المستأجر قبل رفع الدعوى ،ويجوز رفع الدعوى بمجرد حصول المخالفة حتى قبل انتهاء مدة الايجارة ، كما يجوز رفعها إذا أزال المستأجر المخالفة وعاد إلى شغل العين بنفسه .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بان :-

” حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . “

) طعن رقم 47 لسنة 44 ق – جلسة 11 يناير 1978 )

( طعن رقم 476 لسنة 44 ق – جلسة 2/5/1979 )

( مؤلف المستشار / محمد عزمى البكرى – سالف الذكر – ص 560 – بند 157 )

وحيث ان ترك المعلن اليه للعين المؤجرة وغلقها منذ عدة سنوات ثابت بشهادة الشهود المقيمين بالعقار ومن خلال استهلاك فواتير الكهرباء والمياه فانه يمثل استغناءا من المعلن اليه عن العين المؤجرة وعدم حاجته اليها والطالب فى حاجة الى هذه العين للانتفاع بها وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة .

بنـــــاء عـلــيه

ـ أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة بعد الاطلاع على الاصل ، وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بمجمع محاكم جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبــاح يوم                       الموافق     /    /2026 م امام الدائرة (      )  ايجارات ليسمع الحكم بــــ

بإخلاء المدعى عليه من العين الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر ـ الجيزة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولكي لا يجهل /

ولاجل العلم /


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323