مكتب هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالنقض ومجلس الدولة والادارية العليا 213 ش الملك فيصل الرئيسي محطة التعاون ـ الجيزة 37803728 -
37812995 01005847708 / 01228507323 01140687651
محكمة النقض - الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق بتاريخ /
/ 2022
وقيدت تحت رقم
لسنة قضائية وهي مقدمة :
من الأستاذ / هاني عبد الرحمن عبدالجليل - المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن :
- السيد / سامي شعبان سالم بدوي – المقيم بناحية بطـا مركز بنها – قليوبية بالتوكيل رقم683
ب لسنة2011 توثيق
عام بنها (
طاعن )
ضــــــــــد
السيد / أشرف حسن محمد حسان - المقيم الدور الرابع علوي شقة رقم 15 -
بالعقار ملك الطالب رقم 393 منطقة ل بوابة
مينا رقم 4 – حدائق الأهرام – محافظة
الجيزة . ( مطعون ضدة )
وذلك طعناً على الحكم
الصادر من محكمة استأنف القاهرة ( ما مورية استئناف الجيزة ) الدائرة (12)
مدني في الاستئنافين رقمي 7515 - 7631 لسنة 138 ق بجلسة 29/3/2022 و القاضي منطوقه : حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
برفضهما و تأييد الحكم المستأنف و ألزمت
كل مستأنف مصاريف استئنافه ومائة جنية اتعاب محاماة ”
هذا وكان الحكم الابتدائي
قد صدر من محكمة جنوب الجيزة - ( محكمة الدرجة الأولى ) بجلسة 31/5/2021 في الدعوى رقم 1904 سنة 2017 الدائرة (7) مدني كلي 6 اكتوبر والقاضي منطوقه : اولا / قبول الدعوي الفرعية شكلا .
ثانيا / قبول الطلب المضاف المبدئ من المدعي اصليا شكلا ,
ثالثا /
عدم قبول الطلب المضاف المبدئ من المدعي اصليا بمذكره دفاعة المقدمة بجلسة 6/2/2021 شكلا . والزمت المدعي
اصليا بمصروفاته ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
رابعا : في موضوع الدعوي الفرعية وموضوع الطلب المضاف من المدعي اصليا
بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما في الدعوي رقم 3604 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة والمؤيد
استئنافيا بالاستئناف رقم 12335 لسنة 134 ق . والزمت كلا من المدعي اصليا بمصروفات
طلبة ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة . خامسا : في موضوع الدعوي
المحالة برفض ثبوت ملكية أيا من المدعي والمدعي علية لاعين التداعي والزمت المدعي
اصليا والمدعي علية اصليا بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب
المحاماة مناصفة فيما بينهما .
الوقائع
تخلص
وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي :
1-
اقام المطعون ضدة الدعوي
المبتدأة الاصلية – مبتغيا الحكم له :
-
بندب خبير في الدعوي تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب في الوحدات موضوع
الدعوي المبينة بالصحيفة … بحكم مشمول بالنفاذ .
2- وقد تساند المطعون ضده في طلباته هذه ...الي الزعم بان قام والطاعن مشاركة بينهما بشراء قطعة الأرض رقم 393 ل
هضبة الأهرام والتي قام بشرائها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير
صحراء الأهرام بالعقد المؤرخ 24/11/2004 والمسجلة تحت رقم 10817
لسنة 2004 الأهرام .
( ولم يقدم هذا العقد
سند دعواه )
3-
وبلا سند ... قرر علي خلاف الحقيقة والمستندات بأن قد تم بيع عدد (11) شقة
في العقار وتبقي أربعة وحدات شائعة فيما بينهم وهم ( 14,13,6,1 ) وكان قد دب
الخلاف بشأن هذه الوحدات … ويرغب في
إنهاء حالة الشيوع في شأن هذه الوحدات . ( ولم يقدم ما يثبت
أن له ثمة حقوق علي الوحدات ( 14,13,6,1 )
4- واسترسل المطعون ضدة – زعما بانة قد تم بيع عدد (11) شقة في العقار – ولم يبين من القائم
بتلك البيوع وصفته في البيع ومن المالك للعقار والشقق المباعة .
(ولم
يقدم ما يثبت أنه قد تقاسم في بيع عدد (11) شقة في العقار )
5-
هذا ... وبناء علي هذه المزاعم
والأباطيل أقام المطعون
ضدة دعواه الماثلة بالطلبات المشار إليها
سلفا التي جاءت في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون .
6-
وحيث تداولت هذه
الدعوي بالجلسات ..
وبجلسة 1/7/2012 مثل
وكيل المدعي علية اصليا ( الطاعن ) وطلب توجيه دعوي فرعية قبل المدعي اصليا (المطعون ضده ) فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24/9/2012 للإعلان
بالدعوي الفرعية – وبتلك
الجلسة قدم الحاضر عن المدعي علية ( الطاعن ) اعلان
الدعوي الفرعية بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها القضاء / بعدم نفاذ عقد
الاتفاق والمشاركة المؤرخ 11/7/2008 فيما تضمنه البند الثاني والخامس لتجاوز حدود الوكالة
فيهما وما يترتب علي ذلك من اثار وتصرفات في بعض وحدات العقار ملك المدعي فرعيا في
حقة مع الزامة بتسليمة للمدعي فرعيا خالي مما يشغله مع الزامة بالمصاريف .
7-
هذا ... وبجلسة 25/3/2013 اصدرت محكمة اول درجة حكمها – بندب خبير في
الدعوي يناط به اداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك القضاء ..والذي نحيل الية تلافيا للتكرار – حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية نفاذا
للقضاء الصادر وخلص الي نتيجة مؤداها :
1)
العقار محل التداعي هو القطعة 393 ل هضبة الاهرام التابعة للجمعية
التعاونية لبناء المساكن وتعمير الصحراء مقام عليها عماره مكونة من بدروم وارضي
واربعة ادوار متكررة وتبلغ مساحتها 75ر834 م2 .
2) ان
اوراق الدعوي خلت من أي عقود مسجلة وعلي ضوء المستندات المقدمة تبين ان الارض
مشتري المدعي علية في الدعوي الاصلية ( الطاعن ) وهو ايضا الصادر باسمة الترخيص
الخاص بتشييد المباني وايضا تم توصيل الكهرباء للعمارة بناء علي مقايسة صادره باسم
المدعي علية ( سامي شعبان سالم بدوي (الطاعن ) ) كما ثبت ان المدعي في الدعوي الاصلية قد شارك مع
الطرف الاخر في راس المال وثبت ذلك من خلال عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 11/7/2008 وورد بهذا العقد ان هناك عشر وحدات تم
بيعها بمعرفة المدعي بصفته وكيلا عن المدعي علية واتفق الطرفان علي الغاء التوكيل
في يوم 11/7/2008كما اتفق علي تخصيص نسبة 36%من مسطح السطوح للمدعي اصليا وكذا
تخصيص 30% من البدروم والجراج للمدعي اصليا والباقي مخصص للمدعي علية (الطاعن) وانه تم بذلك التحاسب والتخالص بموجب هذا
الاتفاق .
3) بخصوص وضع اليد فقد خلص بالبحث الي ان واضع اليد
علي العقار بصفته مشتريا للأرض وصاحب الترخيص هو المدعي علية سامي شعبان سالم بدوي
( الطاعن ) والعمارة مكونة من بدروم ودور ارضي واربعة ادوار متكررة كل دور ثلاث
شقق أي ان اجمالي الشقق بالعمارة خمسة عشر شقة .
وقد خلص السيد
الخبير بنهاية الصفحة رقم ( 12 ) من التقرير الي ( ان واضع اليد علي عقار التداعي
بصفته مشتريا للأرض وقائما بتشييد المباني هو المدعي علية سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن
) وبعد الانتهاء من تشيد المباني تحرر عقد
المشاركة .
8-
هذا ... وبجلسة 28/11/2016 مثل وكيل المدعي ( الطاعن ) وطلب اعادة الدعوي للخبراء فقررت المحكمة حجز
الدعوي للحكم لجلسة 26/12/2016
تقدم المدعي علية بطلب فتح باب المرافعة بالزام المدعي اصليا ( المطعون ضده ) بتقديم
اصل عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 24/11/2004 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علية صلبا وتوقيعا - حيث ان المدعي
اصليا ( المطعون ضدة ) قد ركن في ملكيته لاعيان التدعي للعقد المؤرخ 24/11/2004 حسبما هو وارد بمدونات
صحيفة الدعوي والطلب المضاف . وبتلك الجلسة حكمت المحكمة /
وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجواب الخصوم فيما ورد بحيثيات هذا القضاء وكلفت
المدعي اصليا ( المطعون ضدة ) تقديم
اصل العقد المؤرخ 24/11/2004 .... الخ الي ما جاء بمنطوق الحكم .
9-
هذا ... وبجلسة 16/1/2017 مثل وكيل المدعي اصليا ( المطعون ضدة ) وقرر ان العقد المؤرخ 24/11/2004 لاوجود له – علي الرغم من انه قد ركن في ملكيته لاعيان
التدعي للعقد المؤرخ 24/11/2004 حسبما هو وارد بمدونات صحيفة الدعوي والطلب المضاف - نفاذا لحكم الاستجواب الصادر
بجلسة 26/12/2016 بتقديم العقد لاتخاذ اجراءات
الطعن علية بالتزوير صلبا وتوقيعا كطلب
المدعي علية ( الطاعن ) .
10-
وبجلسة 27/2/2017 حكمت المحكمة / اولا : بوقف دعوي القسمة تعليقيا لحين الفصل في الملكية
بحكم نهائي واحالة الدعوي الي محكمة 6 اكتوبر الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة 8/5/2017 وابقت الفصل في المصاريف .
ثانيا : بعدم اخصاصها قيميا بنظر الطلب العارض المبدئ من كلا من المدعي والمدعي
علية اصليا واحالتهما الي محكمة 6 اكتوبر الابتدائية لنظرهما بجلسة 8/5/2017 وابقت
الفصل في المصاريف .
11-
ونفاذا لهذا القضاء
. فقد احيلت الدعوي الي المحكمة وقيدت بجداولها
برقمها الماثل وتداولت بالجلسات – وبجلسة 7/7/2018 حكمت المحكمة / بإحالة الدعوي الي التحقيق
ليثبت المدعي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة وشهاده الشهود طبيعة العلاقة بينة
وبين المدعي علية وسندها وما تم تنفيذه منها وللطرف الاخير النفي بذات الطرق ..
الخ الي ما جاء بمنطوق الحكم - وبجلسة 22/9/2018 – استمعت المحكمة الي شهود الاثبات والنفي ... وبمطالعة اقوال شهود الاثبات ( شهود المدعي ( المطعون ضدة ) ) وهم عباره عن الشاهد الاول صديق المدعي كما اقر بذلك وجاءت
شهادته سماعية من المدعي – وشاهد الاثبات الثاني عامل كان يعمل لدي المدعي ( عامل يومية ) وجاءت شهادته سماعية – ورغبه منهم في مجاملة المدعي ( المطعون ضدة ) حضروا كشهود اثبات بعد تلقينهم
بما يراد إثباته بهتانا ... ولكن إرادة الله في كشف الحقيقة جاءت شهادتهم في صالح
المدعي علية وهو الامر الذي يؤكد انعدام الدعوي الماثلة
واجابة المدعي عليه المدعي الفرعي ( الطاعن ) الي طلباته بعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008.
12- هذا ... وبجلسة 26/1/2019 حكمت المحكمة / وقبل الفصل في الدعوي
الاصلية والطلب المضاف والدعوي الفرعية بإحالة الدعوي الي التحقيق ليثبت المدعي
علية اصليا ( المدعي فرعيا ) بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة وشهاده الشهود ان
المدعي اصليا وكيل باجر للمدعي فرعيا وان عقد الاتفاق تم بالغش والتواطؤ بين وكيلة
وشقيقة ابراهيم شعبان والمدعي اصليا دون علمة بالبندين الثاني والخامس وتاريخ علمة
بذلك وللطرف الاخير النفي ... الخ الي ما جاء بمنطوق الحكم - وقد جاءت شهاده شهود
الاثبات مباشره ومتسمة بالمصداقية والوضوح
مؤيده لما هو ثابت بأوراق الدعوي الفرعية
والمستندات المقدمة من المدعي عليه المدعي الفرعي ( سامي شعبان سالم ( الطاعن ) ) - وان ما جاء بالبند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 من جعل المدعي شريكا علي العقار – قد تم بطريق الغش والتدليس والتواطؤ بين طرفي العقد ولوجود مصاهره بينهما – حيث أن وكيل المدعي علية (
إبراهيم شعبان سالم زوج شقيقة المدعي أشرف حسن محمد حسان ) وقد تم هذا دون سند ومتجاوزا
حدود الوكالة .
13-
وبجلسة 25/5/2019 حكمت المحكمة / بندب لجنة ثلاثية في الدعوي يناط به اداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك
القضاء ..والذي نحيل الية تلافيا للتكرار – حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية نفاذا للقضاء
الصادر وخلص الي نتيجة مؤداها
1) العقار الكائن به الشقق
اعيان التداعي هو مقام علي القطعة رقم 393 ل هضبة الاهرام – حدائق الاهرام –
محافظة الجيزة والعقار مكون من بدروم + ارضي +اربعة ادوار متكررة وبكل دور ثلاث
شقق ومسطح العقار هو 75ر834م2.
2) لم تقدم لنا مستندات
ملكية مشهرة ومن واقع المستندات فان الارض المقام عليها عقار
التداعي مشتري المدعي علية اصليا بموجب عقد التخصيص المؤرخ 24/11/2004 والصادر له من الجمعية
التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام وقد صدر باسمة ايضا رخصة البناء رقم
382 لسنة 2003 والمبين به تنازل صادر من المدعو / محمد حسن السيد الصادر باسمة الترخيص للمدعي علية اصليا / سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) وكذا صدر ايضا مقايسة كهرباء
عقار التداعي .
3) بتاريخ 11/7/ 2008 تحرر
عقد اتفاق بين طرفي التداعي موضح ص 4.5 جاء ببنوده ان ملكية ارض العقار هي للطرف
الاول / سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) والذي يمثله اخية
بالعقد بالتوكيل رقم 1555 لسنة 1996 وهو السيد / ابراهيم شعبان سالم والطرف الثاني / اشرف حسن محمد المدعي اصليا – وقد اتفقا علي
المشاركة في راس المال الخاص بشراء الارض وبناء العقار وقد صدر للطرف الثاني
الوكيل رقم 5657 لسنة 2004 لا عمال الإدارة والتصرف و البيع واستخدم التوكيل في
اعمال اللازمة لتنفيذ المشروع وقد حررت عقود بيع للوحدات ( 2-
3-4-5-7-8-9-10-11-12 ) ولا يوجد اي تصرفات اخري غير ما سبق ذكرة علي ان يتم الغاء
التوكيل في يوم الجمعة 11/7/2008 وبأراده
الطرفين مجتمعين – كما اوضح العقد ان للمدعي اصليا حصة قدرها 36% من مسطح السطوح .
ونسبة 30% من البدروم والجراج والباقي للمدعي علية اصليا بالإضافة لنسبة ما يعادلها
هذه الحصص في ارض العقار .
4) من واقع المعاينة علي الطبيعة والمستندات تبين اجمالي وحدات العقار (15)
شقة بيانها كالاتي :
أ- عشر شقق سكنية وضع يد المشترين لها بموجب العقود المبينة بالجدول ص 9 ولا
خلاف بين الطرفين بشأنها وتم بيعها بمعرفة المدعي اصليا بموجب التوكيل الصادر له
من اخو المدعي علية اصليا وهي ( 2- 3-4-5-7-8-9-10-11-12 ) .
ب- الشقق ارقام ( 1-6-14 ) تحرر عنها عقود بيع بمعرفة المدعي علية اصليا مؤرخة
1/1/2011 للشفة رقم (1) – وفي 30/1/2010 للشفة
رقم (6) - وفي 1/1/2011 للشفة
رقم (11) – بينما تحرر للشقة رقم (14) عقد بيع صادر من المدعي اصليا بصفته وكيلا
عن المدعي علية اصليا مؤرخ 18/7/2008 .
ت- كما تحرر عقد بيع مؤرخ 31/7/2008 عن الشقة رقم (13) والصادر من المدعي اصليا
بموجب التوكيل سالف الذكر .
ث- كما تحرر عقد بيع مؤرخ في 3/11/2006 عن الشقة رقم (15) صادر من اخو المدعي
علية اصليا / ابراهيم شعبان سالم بصفته وكيلا عن المدعي علية اصليا الي المدعي
اصليا واصبحت وضع يده .
5) علي ضوء ما سبق واوضحنا فان قد صدر قرار المحامي العام علي ضوء الشكوى
المقدمة في 15/3/2011 بغل يد
الطرفين عن الشقتين ( 13- 14) .
6) بشان ما تم الحساب علية بين طرفي التداعي عن وحدات التي تم التصرف فيها (
2- 3-4-5-7-8-9-10-11-12 ) والمبينة بعد الاتفاق فقد اوضح البند السادس منه انه تم
التحاسب والتخالص بموجب هذا العقد .
7) اوضحنا تفصيليا ان الخلاف بين الطرفين فيما يخص الوحدات البناء هي الشقق
ارقام ( 1- 6-13-14-15)ويطالب المدعي اصليا بفرز وتجنيب نصيبة في الشقق (
1-6-13-14) بينما يطالب المدعي فرعيا بعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 فيما
تضمنه البند الثاني والخامس لتجاوز حدود الوكالة فيهما وما ترتب علية من تصرفات
واثار ونترك امر الفصل لذلك لعدالة المحكمة .
14- هذا ... وعقب ورود تقرير الخبير انف الذكر .. اوضح الطاعن لعدالة محكمة اول درجة مدي ما شابة
من قصور وعوار خاصة فيما جاء بالبند الثاني ( ان عقار التدعي مشتري المدعي علية
اصليا بموجب عقد التخصيص المؤرخ 15/3/2011 انما
عقد التخصيص مؤرخ 24/11/2004 طبقا لما هو ثابت بالأوراق والعقد المقدم للخبير ) وكذا خلو
عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 من ثمة حقوق
للمدعي الاصلي علي الشقق محل النزاع ارقام ( 1-6-13-14) وكذا طلبات الطاعن الثابتة بمذكره دفاعة
والمقدمة بجلسة 6/2/2021 .. الا ان محكمة اول درجة التفتت عن ذلك كلة ..
ولم تورده او ترد علية
في حكمها بل اتخذت منة ركيزة لما انتهت الية رغم كل ما شابة من
مطاعن وبجلسة 31/5/2021 اصدرت حكمها
المشار الية بمستهل صحيفة الطعن الماثل .
15-
وحيث جاء الحكم انف
الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة
القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال
والاسناد .. فضلا عن إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .
16-
الامر الذي جعلة لم
يلقي قبولا لدي الطاعن الذي طعن علية بالاستئناف ( الطعين حكمة بالطعن الماثل )
17-
وبجلسة29/3/2022 اصدرت عدالة المحكمة
الاستئنافية حكمها الطعين الذي لم يعمل علي تصويب أي من اخطاء وعيوب الاحكام
السابقة علية .. علي نحو يجعله معيبا بذات العيوب والمأخذ علي ما سبقة من احكام
وهو
الامر الذي
لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن علية بطريق الطعن الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب الطعن بالنقض
السبب الاول :
الحكم الطعين عابة الخطأ في تطبيق القانون وذلك بتأييده ومسايره الحكم
الصادر من محكمة الهرم الجزئية في شقة الاول بجلسة 27/2/2017 والقاضي حكمت المحكمة / اولا : بوقف دعوي القسمة تعليقيا لحين الفصل في الملكية بحكم
نهائي واحالة الدعوي الي محكمة 6 اكتوبر الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة 8/5/2017
وابقت الفصل في المصاريف . الذي جاء بالمخالفة للقانون لانعدام سندها الصحيح في
الواقع او القانون.
بداية
فإن عيب الخطأ
في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :
مخالفة القانون : وهي إنكار
وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها
الخطأ في تطبيق القانون
وهو تطبيق
قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج
قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .
الخطأ في تأويل القانون
وهو الخطأ
الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .
هذا ...
ومن خلال ما تقدم جميعه .. وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين والمؤيد ومساير لحكم
محكمة الهرم الجزئية في شقة الاول يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون
ومخالفته من عدة أوجه نوضحها فيما يلي
الوجه الاول :
الحكم الطعين اخطأ في تطبيق القانون حينما قضي بتأييد ومسايرة حكم محكمة
الهرم الجزئية في شقة الاول بجلسة 27/2/2017 والقاضي حكمت المحكمة /
اولا : بوقف دعوي القسمة تعليقيا لحين الفصل في الملكية بحكم نهائي واحالة الدعوي
الي محكمة 6 اكتوبر الابتدائية للاختصاص - الذي قام بتفسير عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008
علي انه يحمل حقوق علي الوحدات ( 1-6-13-14) وذلك بالمخالفة لإرادة المتعاقدين
وبالمخالفة لما هو ثابت بالعقد ذاته وصريح عباراته وبكافة اوراق التداعي .
حيث نصت المادة 147/ 1 من القانون المدني علي ان
:
العقد شريعة المتعاقدين ‘ فلا يجوز نقضة ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ‘
او للأسباب التي يقررها القانون
كما نصت المادة 150 من ذات القانون علي ان :
1- إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف
عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين .
2- اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ‘ فيجب البحث
عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ‘ مع
الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ‘ وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين
المتعاقدين ‘ وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
ومن المستقر علية في قضاء النقض في هذا الشأن
ان مؤدي نص المادتين
147‘148 من القانون المدني ان العقد قانون العاقدين ‘ ونصوصه هي المرجع في بيان
نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنة
والالتزامات المتولدة منة ‘ ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقدين بما ورد فيه من
وجه التخصيص والافراد وانما يضاف الية ما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون والعرف
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
(
جلسة 13/12/2004 الطعنان رقمي 1106‘ 1117 للسنة 73 ق )
(
جلسة 27/2/1996 مجموعة المكتب الفني س 47
ع 1ص 373 )
(
جلسة 20/12/1988 مجموعة المكتب الفني س 29
ع 2 ص 1375 )
(
جلسة 5/3/1984 مجموعة المكتب الفني س 35 ع
1ص 617 )
كما قضي
بأن
مفاد المادة 150 / 1 من
القانون المدني ان القاضي يلزم بان يأخذ عباره المتعاقدين الواضحة كما هي ‘فلا
يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الي معني اخر ولئن كان
المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا ان المفروض في الاصل ان للفظ يعبر
بصدق عما تقصده الإرادة ‘ ولما كان ما تقضي بهذه المادة المشار اليها يعد من
القواعد التي وضعها المشرع وينطوي الخروج عنها علي مخالفة للقانون لما فيه من
تحريف ومسخ وتشوية لعباره العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .
( جلسة
31/12/1990 الطعن رقم 1573 للسنة 53 ق )
( جلسة 12/6/1984 الطعن رقم 363 لسنة 51 ق
س 35 ص 1627 )
( جلسة 30/11/1977 الطعن رقم 103 لسنة 44
ق س 28 ص 1724 )
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم
القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون علية والمساير لحكم اول درجة يتضح
وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح القانون .. وذلك بان تم تفسير عبارات العقد الواضحة
الي غير مراد المتعاقدين تحت ستار من التذرع بتفسير العقد .
فالعقد محل التداعي
واضحة عباراته وليست بحاجة الي تفسير حيث تضمن
البند الخامس ( بند الاختصاص ) باختصاص
الطرف الثاني ( المدعي اصليا ) 36% من مسطح السطح ونسبة 30% في البدروم والجراج
وكذلك ما يعادلها من نسبة في كامل ارض القطعة المقام عليها العقار . وقد خلا بند الاختصاص من ثمة أي حقوق للمدعي اصليا علي الوحدات (
1-6-13-14) ومن ثم يتجلى ظاهرا مدي تهاتر
الدعوى الماثلة وانعدام سندها الصحيح من الواقع والقانون .
كما ثبت بذلك العقد بغير لبس او غموض
انه عقد نهائي ..فليس فيه بند او عباره تفيد انه
معلق علي شرط او ان هناك بعض الوحدات لم يتم التصرف فيها – وخلا من ثمة أي حقوق
علي العقار ملك المستأنف غير ما ذكر ببند الاختصاص .
ولعل خير دليل علي انه عقد نهائي
ما جاء بالبند الرابع من تحديد التصرفات الصادرة
بموجب الوكالة ولا يوجد أي تصرفات اخري غير ما سبق ذكره صادره بهذا التوكيل وقد
اتفق الطرفان علي الغاء التوكيل في يوم الجمعة 11/7/2008 بأراده الطرفين مجتمعين –
وكذا ما جاء بالبند السادس من انه تم التحاسب والتخالص بموجب هذا الاتفاق .
وهو ما يؤكد زور وبهتان
مزاعم المدعي اصليا ان هناك ثمة حقوق علي الشقق ( 1-6-13-14) وهو الامر الذي يؤكد ملكية تلك
الشقق للمدعي علية اصليا ( سامي شعبان سالم ) وانهيار الدعوي الماثلة وانعدام
سندها الصحيح في الواقع او القانون مما يجعلها جديرة بالرفض .
وبالبناء علي جماع ما تقدم
يتجلى ظاهرا ان محكمة الحكم الطعين اهملت كافة
الدلائل انفة الذكر وانحرفت بالعقد وبنوده وعباراته وبأراده المتعاقدين الي غير
مرماها – حيث اكتفي الحكم الطعين بما ورد بالأسباب بالصفحة رقم (7) فاذا كان ما تقدم وكانت الحقوق التي يطلب المستأنف
( المطعون ضدة ) ثبوتها لصالحة علي العقار موضوع الدعوي ..... كما
لا يصح له الاستناد الي عقد المشاركة في طلب تملك الشقتين محل طلبة اذا لم يرد ذكرهما
بذلك العقد ضمن المساحات التي اختص بها المستأنف ( المطعون ضدة ) والقاعدة في تفسير المحررات انه لا يجوز
تضمينها مالم يرد فيها والملكية العقارية لا تكتسب الا بالطرق التي حددها القانون لاكتسابها
ومادام الاتفاق النهائي الذي يركن الية المستأنف ( المطعون ضدة ) لم تتضمنها كملك له فلا يسوغ له طلب تثبيت ملكيته
لها قياسا منة علي ما تضمنه مجمل الاتفاق لاختلاف ذلك مع قواعد التفسير الواجبة - وهو
ما يتحقق معه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة يجدر معها تقض الحكم وإلغائه - والقضاء برفض الدعوي الاصلية لانعدام سندها
الصحيح في الواقع او القانون وثبوت ملكية الطاعن لتلك الشقق.
الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون
خطا في تطبيق القانون شاب الحكم الطعين حينما اعتنق واستند الي خلو
الاوراق من ثمة ما يفيد اكتساب المدعي علية للاعيان محل التداعي بالتقادم الطويل
المكسب للملكية ومن ثم شروط كسب الملكية لم تتوافر – وقضت برفض اثبات ملكية المدعي علية اصليا
( المستأنف ) بالتقادم المكسب طويل المدة علي الرغم من تحقق شروطه وانعقاد أركانه - وطبقا لما ورد بأسباب الحكم الطعين بالصفحة رقم
(7) مفادها (..... كما لا يصح له الاستناد الي عقد المشاركة في طلب تملك الشقتين
محل طلبة اذا لم يرد ذكرهما بذلك العقد ضمن المساحات التي اختص بها المستأنف (
المطعون ضدة )
فقد نصت
المادة 968 من التقنين المدني علي ان :
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً
له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له
أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة.
وحيث ان
المستقر علية نقضا في هذا الخصوص انه
التملك بوضع اليد المكسب للملكية – وعلي ماجري
به قضاء هذه المحكمة – واقعة مادية مستقلة متي توافرت شرائطها القانونية وانها
تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من ان يستدل
بعقد شرائه علي انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذه الطريقة الية والاخذ به
كقرينة علي توافر نية التملك لدية .
( الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9/4/1997 س48 ج1 ص635 )
لما كان ذلك
وحيث كان الثابت من اوراق التداعي .. وعلي نحو
ما أوضحناه سلفا بالتفصيل ان المدعي عليه اصليا ( سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن )) قد حاز الارض المقام عليها العقار علي نفقته
الخاصة طبقا لما هو ثابت بتقريري الخبراء منذ شرائها من الجمعية التعاونية لبناء
المساكن وتعمير صحراء الاهرام بموجب عقد البيع والتخصيص المؤرخ 24/11/2004 تحت رقم
العضوية 10817 - حيث تمتلك الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام
ضمن مساحة اكبر ( 1400) فدان بموجب العقد المسجل رقم 3494 في 14/11/1970 مكتب
توثيق الجيزة وقامت بتقسم المساحة كلها الي قطع ومناطق خدمات وتم توزيع القطع
بطريق التخصيص علي اعضاء الجمعية طبقا للأقدمية المطلقة وللائحة النظام الداخلي
لها – وقد حاز الارض واقام عليها العقار منذ شرائه لها حيازة هادئة ومستقرة ..
وظهر عليها بمظهر المالك .
وذلك وفقا للدلائل السابق سردها تفصيليا
وما جاء بتقريري الخبراء في اثبات حيازته لاعيان التداعي
حيث كانت هذه الحيازة لمده زادت علي الخمسة عشر
عاما المقررة قانونا الامر الذي يقطع بأحقية المدعي علية اصليا (الطاعن) في المطالبة
باكتساب الملكية بالحيازة الطويلة المدة – حيث ان بداية حيازة الجمعية التعاونية
لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام بدأت منذ عام 1970م بموجب العقد
المسجل رقم 3494 في 14/11/1970 مكتب توثيق الجيزة ثم انتقال الحيازة
الي المدعي علية اصليا (المستأنف ) استكمالا لحيازة
سلفة بموجب عقد التخصيص المؤرخ 24/11/2004 تحت رقم
العضوية 10817 وهو من اقام عليها العقار وواضع اليد علية حيازة هادئة ومستقرة .. وظهر عليها بمظهر
المالك ... وهو ليس حديثا مرسلا او تخمينا من عندياتنا .. بل انه امر مؤكد بالحقائق والمستندات
والدلائل الدامغة الاتية :
1) طبقا لما هو ثابت بالبند الثالث من النتيجة النهائية بتقرير الخبراء
الاول ( بخصوص وضع اليد فقد خلص
بالبحث الي ان واضع اليد علي العقار بصفته مشتريا للأرض وصاحب الترخيص هو المدعي
علية سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن )
والعمارة مكونة من بدروم ودور ارضي واربعة ادوار متكررة كل دور ثلاث شقق أي ان
اجمالي الشقق بالعمارة خمسة عشر شقة .
2) وكذا ما هو ثابت بالبند
الثاني من النتيجة النهائية بتقرير الخبراء الاخير ( لم تقدم لنا مستندات ملكية مشهرة ومن واقع المستندات فان الارض المقام عليها عقار التداعي مشتري المدعي علية
اصليا ( الطاعن ) بموجب عقد التخصيص المؤرخ 24/11/2004 والصادر له من الجمعية
التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام وقد صدر باسمة ايضا رخصة البناء رقم
382 لسنة 2003 والمبين به تنازل صادر من المدعو / محمد حسن السيد الصادر باسمة الترخيص للمدعي علية اصليا / سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) وكذا صدر ايضا مقايسة كهرباء عقار التداعي
3) كما ثبت من تقرير الخبراء الاول بالصفحة رقم (11) والتقرير الاخير بالصفحة
رقم (8) البند الثالث – بيان واضع اليد وسنده وبداية ومدة ومظاهر وضع اليد علي تلك العين فقرر ( من
خلال البحث السابق يتضح لنا ان المدعي علية / سامي شعبان سالم بدوي هو واضع اليد
علي العمارة محل التداعي – حيث انه المشتري للأرض من الجهة المختصة – وهو الصادر باسمة ترخيص البناء
من الجهة الادارية المختصة – وهو القائم بتوصيل المرافق – وهو المحرر ضده محاضر
مخالفة البناء من الجهات الادارية المختصة .
4) وكذا ما قرره شهود الاثبات والنفي من خلال حكمي
التحقيق الصادرين بجلسة 7/7/2018 - 26/1/2019
من ان المدعي علية اصليا / سامي شعبان سالم بدوي هو واضع اليد علي العمارة
محل التداعي والمالك لها .
5) وكذا ما ورد بأسباب الحكم الطعين بالصفحة رقم
(7) فاذا كان ما تقدم وكانت الحقوق
التي يطلب المستأنف (
المطعون ضدة ) ثبوتها لصالحة علي العقار موضوع
الدعوي ..... كما لا يصح له الاستناد الي عقد المشاركة في طلب
تملك الشقتين محل طلبة اذا لم يرد ذكرهما بذلك العقد ضمن المساحات التي اختص بها
المستأنف ( المطعون ضدة ) والقاعدة في تفسير المحررات انه لا يجوز
تضمينها مالم يرد فيها والملكية العقارية لا تكتسب الا بالطرق التي حددها القانون
لاكتسابها ومادام الاتفاق النهائي الذي يركن الية المستأنف ( المطعون ضدة ) لم تتضمنها كملك له فلا يسوغ له طلب تثبيت
ملكيته لها قياسا منة علي ما تضمنه مجمل الاتفاق لاختلاف ذلك مع قواعد التفسير
الواجبة
ومن ثم
وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان
الحكم الطعين وقضاء اول درجة قد شاب حكمها
عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة بما يستوجب نقضة وإلغائه تصحيحا
وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون .
الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون
أن محكمة الحكم الطعين بتأييدها لحكم اول درجة محملة علي أسبابه قد خالفت
صحيح القانون حينما قضت في موضوع الدعوي الفرعية المقامة من المدعي علية اصليا
بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم
3604 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 12335
لسنة 134 ق.- حيث ان الدعوي الفرعية سابقة علي دعوي الحساب ولاختلاف الموضوع في
الدعوي الفرعية ودعوي الحساب .
حيث نصت المادة 101 من فانون الاثبات علي ان
الأحكام التي حازت قوة
الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه
الحجة , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون
أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا . وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها
.
وحيث ان المستقر علية نقضا في هذا الخصوص انه
من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
ـ ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث اتحاد الخصوم
ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي
فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى
الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً فتكون هي
بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية .
[الطعن رقم 678
- لسنــة 41 ق -
تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1982 -
مكتب فني 33 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 107]
كما قضت صراحة بأن
من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات
أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد
الموضوع في كل من الدعويين و اتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا
فضلاً عن وحدة الخصوم
[الطعن رقم 411 - لسنــة 46 ق
- تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1980
- مكتب فني 31 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 2020 -]
لما كان ذلك
وكان
الثابت ان الحكم الطعين ومحكمة اول درجة اعتنقت علي خلاف الثابت بالأوراق – حيث ان
الدعوي رقم 3604 لسنة 2013 مدني كلي
الجيزة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 12335 لسنة 134 ق - تم ايداع صحيفتها قلم
كتاب المحكمة بتاريخ لاحق علي الدعوي الفرعية المبداه بجلسة 1/7/2012
وان الطلبات في الدعوي رقم 3604 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة كالاتي :
أولاً : بإلزامه بتقديم كشف حساب مفصل مؤيدا
بالمستندات عن أعمال الوكالة التي بأشرها باسم المستأنف في الفترة من 8/11/2004 وحتى انقضائها في11/7/2008 , وفى حالة تقديم هذا الكشف , يندب خبير لفحصه
وتصفيته.
ثانيا : بالزامة بتقديم المستندات الخاصة بالمدعي
عقدي الوكالة والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي والتي قام باستخراجها من
الجهات الحكومية والجهات الآخري بموجب تلك الوكالة .
ثالثا : إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة والنفاذ مع حفظ كافة حقوق الطالب بالرجوع على المدعى عليه بالتعويضات
المناسبة جبراً لكافة الأضرار التي حاقت به.
وان الطلبات بالدعوي الفرعية محل الطعن كالاتي :
بعدم نفاذ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ
11/7/2008 فيما تضمنه البند الثاني والخامس لتجاوز حدود الوكالة فيهما وما يترتب
علي ذلك من اثار وتصرفات في بعض وحدات العقار ملك المدعي فرعيا في حقة مع الزامة
بتسليمة للمدعي فرعيا خالي مما يشغله مع الزامة بالمصاريف .
وهو الامر الذي ترتب علية
مخالفة الحكم الطعين
لصحيح القانون لاختلاف الموضوع والمحل والسبب وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وجرى في
قضائه إلى أن الحكم سالف الذكر قد قضى برفض الدعوي الامر الذي يكون معه ذلك العقد
المشار الية نافذ بكافة بنوده ورتب على
ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه النقض والاحالة .
الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون
أن محكمة
الحكم الطعين ومحكمة اول درجة قد خالفت صحيح القانون حينما قضت في مصاريف الدعوي
الاصلية الزام المدعي والمدعي علية مناصفة بينهما بمصاريف الدعوي الاصلية – حيث لا الزام للمدعي علية في الدعوي الاصلية بالمصاريف ويلتزم بها
المدعي اصليا لخسرانة الدعوي .
حيث نصت المادة 184 من فانون المرقعات علي ان
يجب
علي المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها
في مصاريف الدعوي ويحكم بمصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب
المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
ومن احكام محكمتنا الموقرة في هذا الشأن أن
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف
من آثار الحكم ضده في المنازعة.
[الطعن رقم 1747 - لسنــة 51 ق
- تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983
- مكتب فني 34 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 1637 - تم قبول هذا الطعن]
وهو الامر الذي ترتب علية
مخالفة الحكم الطعين
فيما ذهب الية ومخالفته لصريح الواقع والقانون
بالزام المدعي علية مناصفة بينهما بمصاريف الدعوي الاصلية – حيث ان خاسر
الدعوي هو المدعي مما يجعله جديرا بالنقض
والإلغاء .
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم
وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء
محكمة الحكم الطعين محكمة اول درجة قد شاب حكمها عيب الخطأ في تطبيق القانون
ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه النقض
والالغاء تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للطاعن بطلباته الموضحة
بعريضة الدعوي الفرعية والمذكرة الختامية .
السبب الثاني : عاب الحكم الطعين قصور مبطلا في التسبيب علي
نحو يستوجب النقض والالغاء
بداية .. فقد نصت المادة 176 من قانون المرافعات
علي ان
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت
عليها وإلا كانت باطلة .
كما نصت المادة 178 /2 " 3 من ذات القانون علي ان
كما يجب أن يشتمل الحكم
على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور في أسباب الحكم
الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء
القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
هذا ... وحيث أن المستقر علية في قضاء النقض انه
لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد
اوجبت ان تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة . بما مقتضاه
انه يتعين علي المحكمة ان تبين الوقائع والادلة التي استندت اليها في حكمها وكونت
منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمه النقض ان تراقب ثبوت الوقائع وادلة هذا الثبوت
لتتحقق من انها من الادلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وان ما أثير حولها من
وقائع لا يؤثر فيها فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منة المحكمة اقتناعها بوجهه
نظرها فان الحكم يكون قد عابه قصور يبطله
( نقض جلسة 8 / 6
/ 1992 الطعن رقم 438 لسنة 65 ق )
لما كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة
الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في
التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما
نشرف ببيانة علي النحو التالي :
الوجه الاول
للقصور في التسبيب
قصور عاب الحكم الطعين
وما سبقة من حكم محكمة الهرم الجزئية في
شقة الاول الصادر بجلسة 27/2/2017 والقاضي حكمت المحكمة / اولا : بوقف
دعوي القسمة تعليقيا لحين الفصل في الملكية بحكم نهائي واحالة الدعوي الي محكمة 6
اكتوبر الابتدائية للاختصاص . بعدم الالمام بصحيح واقعات النزاع وعدم البحث في
ملابساته وظروفه بما جعلها تنحرف بالعقد المطعون فيه ( عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008
) علي غير اراده عاقديه والقول ان هناك نزاع علي ملكية الوحدات ( 1-6-13-14 ) رغم
خلو هذا العقد وكذا بند الاختصاص من ثمة حقوق للمدعي اصليا علي تلك الوحدات مما
تكون الدعوي الاصلية دون سند من الواقع والقانون .
حيث اوردت المذكرة الايضاحية للقانون المدني بان
لاريب ان اراده المتعاقدين هي مرجع ما يرتب
التعاقد من اثار ‘ بيد ان هذه الإرادة ‘ وهي ذاتية بطبيعتها ‘ لا يمكن استخلاصها
إلا بوسيلة مادية او موضوعية ‘ هي عباره العقد ذاتها ‘ فاذا كانت هذه العبارة
واضحة ‘ لزم ان تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ‘ ولا يجوز
الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة عن طريق التفسير او
التأويل ‘ وتلك قاعدة يقتضي استقرار التعامل حرصا بالغا في مراعاتها .
( مجموعة الاعمال التحضيرية 2 ص 296 فقرة 1 )
وفي ذلك تواترت احكام
النقض علي ان
للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات علي
وفق نية المتعاقدين او نية الملتزم منها ولو اقتضي ذلك مخالفته للمعني اللغوي
للألفاظ التي صيغت بها ‘ وانما يجب علية في هذه الحالة ان يبين سببا مقبولا لعدم
اعتداده والاخذ بالمعني الذي ذهب الية .
( جلسة 8 /12/1998 الطعن رقم 5527 لسنة 61 ق )
( جلسة 21 /12/1994 الطعن رقم 253 لسنة 56 ق )
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية انفه الذكر علي
واقعات التداعي ومدونات الحكم المستأنف وما سبقة من حكم محكمة الهرم الجزئية في
شقة الاول مؤيدا له .. يتجلى ظاهرا ان هذه الاحكام لم تستطع ان تستخلص حقيقة
الواقع في النزاع الراهن .
فالعقد محل التداعي والمطعون فيه بموجب الدعوي الفرعية
جاءت عباراته شديده الوضوح وخالية تماما من ثمة
أي حقوق علي الوحدات محل التداعي
(1- 6 -13 -14 ) او اشاره الي كونه
معلق علي شرط .. بل ان الثابت منها انه عقد منتهي بانتهاء الوكالة وتحديد التصرفات
بالبند الرابع والتخصيص بالبند الخامس والتحاسب والتخالص بالبند السادس .. وذلك كله ما اتفقت علية اراده العاقدين التي
لم تتجه تماما ان هناك ثمة أي حقوق علي الوحدات الأخرى .
الامر الذي يقطع بعدم احقية الحكم
في البحث وراء اراده العاقدين وجعل ان هناك نزاع
علي الوحدات (1-6-13-14 ) دون سند من الواقع او القانون .. فان عبارات العقد
ووضوحها خير دليل علي اتجاه ارادتهما نحو انشاء العقد علي هذا النحو ودون حقوق
للمدعي اصليا علي تلك الوحدات الذي لا يقبل مراء ولا تأويل .
لما كان ما تقدم
وكانت كافة الدلائل انفة الذكر جاءت جنبا الي
جنب مع بنود وعبارات العقد المطعون فيه بموجب الدعوي الفرعية تؤكد خلوه من ثمة أي
حقوق للمدعي اصليا علي الوحدات (1-6-13-14) وانها ملك للمدعي علية اصليا ( الطاعن
) مكتفيا الحكم الطعين بما اورده بالأسباب بالصفحة رقم (7) فاذا كان ما تقدم وكانت الحقوق التي يطلب
المستأنف ( المطعون ضدة ) ثبوتها
لصالحة علي العقار موضوع الدعوي ..... كما لا يصح له الاستناد الي عقد المشاركة في
طلب تملك الشقتين محل طلبة اذا لم يرد ذكرهما بذلك العقد ضمن المساحات التي اختص
بها المستأنف ( المطعون ضدة ) والقاعدة في تفسير المحررات انه لا يجوز
تضمينها مالم يرد فيها والملكية العقارية لا تكتسب الا بالطرق التي حددها القانون
لاكتسابها ومادام الاتفاق النهائي الذي يركن الية المستأنف ( المطعون ضدة ) لم تتضمنها كملك له فلا يسوغ له طلب تثبيت ملكيته لها قياسا منة علي ما
تضمنه مجمل الاتفاق لاختلاف ذلك مع قواعد التفسير الواجبة
وهو الامر
الذي يصيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في
التسبيب علي نحو ينحدر بها الي حد البطلان الذي يوجب التصدي له بالنقض والالغاء
ورفض الدعوي الاصلية لانعدام السند من الواقع والقانون .
الوجه الثاني للقصور في التسبيب
قصور عاب الحكم الطعين
وما سبقة من حكم محكمة الهرم الجزئية في
شقة الاول الصادر بجلسة 27/2/2017 والقاضي حكمت المحكمة / اولا : بوقف
دعوي القسمة تعليقيا لحين الفصل في الملكية بحكم نهائي واحالة الدعوي الي محكمة 6
اكتوبر الابتدائية للاختصاص. بالالتفات عن المستندات القاطعة الدلالة المقدمة من
المدعي علية اصليا ( المستأنف ) والمؤكدة لحيازته لاعيان التداعي منذ انعقاد عقد
التخصيص الصادر من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الاهرام وان هذا العقد منجز
ومرتب لأثارة بقوه القانون .
حيث استقرت احكام النقض في هذا الشان علي ان :
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوي مع التمسك
بدلالتها ‘ التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها وعدم اطلاعه عليها ‘ قصور .
( نقض جلسة 21 /6/1983 الطعن رقم 2571 لسنة 52 ق )
كما قضي بان
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان
يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع علية الي ان المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت
اليها وحصلت منها ما تؤدي اليها وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها بما ينبئ
عن بحث ودراسة اوراق الدعوي عن بصر وبصيرة ‘ واذا خالفت ذلك فان الاسباب تكون
قاصرة من شانها ان تعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه
معيبا بما يوجب نقضة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
( نقض جلسة 16 /12/1982 الطعن رقم 205 لسنة 52 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت من خلال اوراق التداعي الن المدعي علية اصليا ( الطاعن) قد
تقدم لمحكمة قضاء اول درجة بالعديد من المستندات الجوهرية المؤكدة علي ان عقد
التخصيص المؤرخ 24/11/2004 والصادر له من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء
الاهرام قد رتب اثاره في نقل الملكية والحيازة الية بمجرد انعقاده ودون مشاركه من
احد - وهو من اقام العقار عليها بموجب
الترخيص الصادر باسمة .. كما دللت هذه المستندات وبوضوح الي انه هو الحائز لاعيان
التداعي منذ انعقاد العقد واقامة العقار عليها بموجب الترخيص الصادر باسمة ويظهر
عليها بمظهر المالك ويمارس علية كافة حقوق الملكية .. الا ان الاحكام سالفة الذكر
قد التفت عن هذه المستندات تماما ولم توليها حقها في البحث والتمحيص .. بل انها لم
تعن بالرد عليها وابداء اسباب واضحة تبرر اطراحها وهو الامر الذي يعيب هذه الاحكام
بالقصور المبطل في التسبيب .. لاسيما وان هذه المستندات التي التفت عنها هي
مستندات جوهرية – علي نحو يمكن معه القول ايضا لو تم بحثها لتغير وجه الراي في
الدعوي الاصلية والدعوي الفرعية برمتها .
وهذه المستندات كالتالي
1) عقد التخصيص لقطعة الارض المؤرخ 24 /11/2004
الصادر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام المسجلة تحت رقم
(274) لسنة 1977 الي عضو الجمعية رقم ( 10817) السيد / سامي شعبان سالم بدوي بتخصيص
قطعة الارض رقم (393) بلوك (ل) بمساحة قدرها 1000 م2 تحت العجز والزيادة ومزيل
بتوقيع رئيس مجلس اداره الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام
والطرف الثاني المخصص له سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) .
2) محضر التسليم المؤرخ 24 /11/2004 الصادر من الجمعية التعاونية
لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام لقطعة الارض رقم (393) بلوك (ل) بمساحة
(75ر834 م2) والمسلمة الي العضو / سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) عضوية رقم 10817
ومزيلة بتوقيع نائب رئيس مجلس اداره الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء
الاهرام وتوقيع المستلم / اشرف حسن محمد حسان بصفته وكيلا عن سامي شعبان سالم بدوي .
3) الترخيص رقم 382 لسنة 2003حي الهرم للعقار رقم
(393) بلوك (ل) الصادر باسم / محمد حسن
السيد وتنازل عن الترخيص لصالح / سامي شعبان سالم بدوي( الطاعن ) وذلك بموجب محضر تسليم صادر من جمعية صحراء
الاهرام بتاريخ 24 /11/2004 برقم عضوية 10817 وموافقة الشئون القانونية .
4) مقايسة الكهرباء رقم 346 الصادر من شركة جنوب القاهرة
لتوزيع الكهرباء ( مراقبة نصر الدين ) للطلب رقم 3799 بتاريخ 19 /7/2006 - للمشترك
/ سامي شعبان سالم بدوي ( الطاعن ) العنوان 393 ل هضبة
الاهرام – بيان المقايسة / ارضية لبدروم وجراج + سلم + خمسة عشر شقة من الارضي حتي الرابع (
بكل دور ثلاث شقق ) – يتم التعاقد علي عدد سبعة عشر عداد 10/ 200 – تاريخ
اعداد المقايسة 16 /12/2006 – القدرة
المطلوبة مرحلة اولي ك. ف. أ – اجمالي قيمة المقايسة 55ر14722 جنية تم دفعها من
مالة الخاص .
5) محضر مخالفة البناء المحرر من الجهة الادارية ضد / سامي شعبان
سالم بدوي ( الطاعن ) والثابت بتقرير الخبراء
الاول ص 11 وبتقرير الخبراء الاخير ص 8
6) صور عقدي البيع المؤرخين 18 ‘ 31 /7/2008 عن الشقتين رقمي (13-14) الصادرين من المدعي اصليا بصفته
وكيلا عن سامي شعبان سالم بعد انتهاء الوكالة
لأزواج أشقائه البنات للكيد به وسلب ملكيته ثابت بهما بالبند
التمهيدي ملكية سامي شعبان سالم بدوي لتلك الشقق – مما يعد اقرارا ضمنيا من المدعي
اصليا بان الشقتين (13 -14) ملك للمدعي علية اصليا سامي شعبان سالم بدوي .
7) عقود البيع الصادرة من المدعي اصليا بصفته وكيلا
عن المدعي علية اصليا سامي شعبان سالم ( الطاعن ) عن الوحدات ارقام ( 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12) والثابتة
بالبند الرابع من عقد الاتفاق
المؤرخ 11/7/2008تؤكد ملكية المدعي علية اصليا للعقار محل التداعي ثابت ذلك
بتقرير الخبراء الاول ص 11 وبتقرير الخبراء الاخير ص 12 .
8) شهاده شهود الاثبات والنفي لحكمي التحقيق
الصادرين بجلسة 7 /7/2018 ‘26 /1/2019والثابت بهما ملكية المدعي
علية اصليا سامي شعبان سالم بدوي( الطاعن ) للأرض وبناء العقار
محل التداعي
9) إقرار وكيل المدعي علية ( إبراهيم شعبان سالم زوج شقيقة المدعي أشرف
حسن محمد حسان ) طرفي عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 إمام
الخبير السابق في هذه الدعوي ص 5 من محاضر الإعمال إن المدعي علية ( سامي شعبان
سالم ) هو المالك الفعلي للعقار وان (اشرف حسن محمد ) مجرد وكيل لأداره شئون
العقار باجر وقد تم التخالص عن اجر الوكالة بالبند السادس من عقد الاتفاق وان
البند الثاني قد صدر بعلم اشرف ورغبته
ودون علم سامي شعبان سالم ولا يوجد إي مشاركات علي العقار أو الأرض لأي شخص
عدا سامي شعبان وكذلك البند الخامس حرر دون علم سامي شعبان ولم يدفع اشرف حسن ثمة
مبالغ عن المساحة المخصصة له وان الوكالة لا تسمح بهذا التصرف . مما يؤكد
ان المالك الفعلي للعقار المدعي علية سامي شعبان سالم وبإقرار الطرف الأخر في عقد
الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 وان
مأتم لا ينصرف أثره إلي الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ
بين طرفي العقد إضرارا بالموكل .
لما كان ذلك
ورغم جوهرية
تلك المستندات الذي لو كانت محكمة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الهرم الجزئية أقسطته حقة في
البحث والفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الراي في الدعوي .
وحيث انها لم تفعل
الامر الذي
يعيب الحكم الطعين وقضاء محكمة اول درجة ومحكمة الهرم الجزئية بالقصور المبطل في
التسبيب علي نحو يستوجب التصدي له بالنقض و بالإلغاء والقضاء بطلبات المستأنف برفض
الدعوي الاصلية وعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ
11/7/2008 فيما
تضمنه البند الثاني والخامس لتجاوز حدود الوكالة فيهما وما يترتب علي ذلك من اثار
وتصرفات في بعض وحدات العقار ملك المدعي فرعيا في حقة مع الزامة بتسليمة للمدعي
فرعيا خالي مما يشغله مع الزامة بالمصاريف .
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال
فساد قضاء محكمة الحكم الطعين ومحكمة اول درجة
في استدلالها خلو الاوراق من ثمة ما يفيد اكتساب المدعي علية للاعيان محل النزاع
بالتقادم المكسب للملكية حتي يستقي منة المدعي الملكية بموجب عقد الاتفاق سند
الدعوي ولم تراعي ما شابة من العيوب والمطاعن بموجب الدعوي الفرعية
حيث نصت المادة 703 من القانون المدني علي ان
(1) الوكيل ملزم
بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من
المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان
إلا ليوافق على هذا التصرف.
وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر
بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
وحيث استقرت احكام محكمة النقض علي ان :
إن السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون
مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم. فإذا كان الثابت أن عقد البيع
الصادر للطاعنين إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعة فإنه لا يتأتى
في هذا المقام الاستناد إلي وجود سبب صحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما
تقضي به الأحكام الحاجة بالنيابة في التعاقد وبأثار الوكالة فيما تقرره هذه
الأحكام من أن علي الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة
ومن أنه إذا خرج عن حدودها وأبرم عقدا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق
والتزامات لا يضاف إلي الأصيل إلا إذا أجاز التصرف.
(نقض- جلسة 12/5/1960- مجموعة المكتب الفني- السنة 1- ص291)
كما قضي بان :
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها
المرسومة، ويجب لإقرار ما يباشره خارجاً عن هذه الحدود أن يكون المقر عالماً بأن
التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.
[الطعن رقم 133 - لسنــة 18 ق
- تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1950
- مكتب فني 1 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 401 - تم رفض هذا
الطعن]
وقضي كذلك بان :
من المقرر طبقاً للمادتين 699، 704/1 من القانون المدني
أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها
فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر
هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت
الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذي يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة -
لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن
المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة
النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيقه القانون.
[الطعن
رقم 207 - لسنــة 49 ق -
تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1979 -
مكتب فني 30 - رقم الجزء 3 -
رقم الصفحة 361 - تم قبول هذا
الطعن]
لما كان ذلك
وحيث ان عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 رغم
جماع ما شابة من تجاوز لحدود الوكالة وانه قد تم بالغش والتدليس بين عاقديه لوجود
مصاهره بينهم حيث ان الطرف الاول ابراهيم
شعبان سالم زوج اخت الطرف الثاني اشرف حسن محمد حسان وقد تم اصطناع هذا العقد بعد
اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي عقد الاتفاق المؤرخ 24/11/2004 حيث ان
المدعي اصليا قد ركن في ملكيته لاعيان التدعي للعقد المؤرخ 24/11/2004 حسبما هو
وارد بمدونات صحيفة الدعوي والطلب المضاف – ثم عاد وقرر ان العقد لاوجود له بمحضر
جلسة 16/1/2017 . ..
لاسيما وان عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 قد شابه
العيوب الاتية :
1) ان عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 قد تحرر
بعد الانتهاء من تشيد العقار ثابت ذلك بتقرير الخبراء الاول - حيث خلص السيد الخبير
بنهاية الصفحة رقم ( 12 ) من التقرير الي (
ان واضع اليد علي عقار التداعي بصفته مشتريا للأرض وقائما بتشييد المباني هو
المدعي علية سامي شعبان سالم بدوي ( المستأنف ) وبعد الانتهاء من تشيد المباني تحرر عقد المشاركة .
2) ما جاء بالبند الثاني من
عقد الاتفاق
المؤرخ 11/7/2008 من جعل
المدعي شريكا علي العقار – قد تم بطريق الغش
والتدليس والتواطؤ بين طرفي العقد ولوجود
مصاهره بينهما – حيث أن وكيل المدعي علية
( إبراهيم شعبان سالم زوج شقيقة المدعي أشرف حسن
محمد حسان ) وقد تم هذا دون سند ومتجاوزا حدود الوكالة .
3) خلو التوكيل رقم 1555 د
لسنة 1996 عام بنها سند الطرف الاول في عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 من التوقيع علي عقود المشاركة .
4) إقرار وكيل المدعي
علية ( إبراهيم شعبان سالم زوج شقيقة
المدعي أشرف حسن محمد حسان ) طرفي عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 إمام
الخبير السابق في هذه الدعوي ص 5 من محاضر الإعمال إن المدعي علية ( سامي شعبان
سالم ) هو المالك الفعلي للعقار وان (اشرف حسن محمد ) مجرد وكيل لأداره شئون
العقار باجر وقد تم التخالص عن اجر الوكالة بالبند السادس من عقد الاتفاق وان
البند الثاني قد صدر بعلم اشرف ورغبته
ودون علم سامي شعبان سالم ولا يوجد إي مشاركات علي العقار أو الأرض لأي شخص
عدا سامي شعبان وكذلك البند الخامس حرر دون علم سامي شعبان ولم يدفع اشرف حسن ثمة
مبالغ عن المساحة المخصصة له وان الوكالة لا تسمح بهذا التصرف .
5) التناقض البين فيما جاء
بالبند الثاني مع البند التمهيدي بعقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008من الملكية ثابتة للمدعي علية (سامي
شعبان سالم ) وأنه هو القائم بشراء الأرض ... وكذا التناقض فيما جاء بالبند التمهيدي
وهي ( رغبة الطرفان في بناء عماره
سكنية علي إن يتولى الطرف الثاني القيام بإعمال البناء ) حيث إن
العقار مقام علي الأرض منذ عام 2004 وانه
قد تم التصرف بالبيع في بعض الوحدات بمعرفة الوكيل ( اشرف حسن محمد حسان ) بصفته
وكيلا عن المدعي علية سامي شعبان وبتواريخ سابقة علي هذا الاتفاق ( ثابت ذلك
بالبند الرابع من عقد الاتفاق ) .. مما يؤكد ذلك الغش والتدليس والصورية والتواطؤ بين طرفي
العقد للإضرار بالمدعي علية وسلب أمواله
6) التناقض البين فيما جاء بالبند الثالث بعقد
الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 وهو : التزام الطرف الأول باستخراج التراخيص
وإدخال المرافق للمبني
حيث أن الثابت بالمستندات الرسمية أنه تم استخراج التراخيص
وإدخال المرافق للمبني بتواريخ سابقة علي هذا الاتفاق وبالمستندات الرسمية المقدمة
من المدعي علية وبما جاء بتقريري الخبراء (تقرير الخبير السابق بالصفحة رقم (9) وكذا التقرير الاخير بالصفحة رقم (11) )
مما يؤكد ذلك الغش والتدليس
والصورية والتواطؤ بين طرفي العقد للإضرار بالمدعي علية وسلب أمواله .
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم ..يتجلى ظاهرا ان
عقد الاتفاق لمؤرخ
11/7/2008 قد شابة
من العيوب والمطاعن التي كان يستوجب اطراحه وعدم التعويل علية .. الا ان محكمة الحكم
الطعين وقضاء اول درجة قد خالفت ذلك .. الامر الذي يجعل هذا القضاء معيبا بالفساد
في الاستدلال علي نحو يستوجب التصدي له بالنقض والالغاء .
السبب الرابع الاخلال بحقوق الدفاع
اخلال الحكم المستأنف بحقوق الدفاع وذلك لعدم ايراده او
رده او استجابته للطلبات الجوهرية الجازمة المبداة من المستأنف واطراحها دون سند
من الواقع او القانون .
لعله من الثابت من خلال
دفاع المستأنف الشفوي والمسطور امام محكمة اول درجة حيث تمسك بعده طلبات جوهرية
وجازمة لم ينفك عنها حتي قفل باب المرافعة وهذه
الطلبات :
-
الطلب برد
وبطلان عقد المشاركة المؤرخ 24/ 11/2004 سند الدعوي الأصلية لتزويره علي المدعي عليه (سامي شعبان سالم ) صلبا وتوقيعا والصادر بشأنه
حكم الاستجواب بجلسة 26/12/2016 بإلزام المدعي الأصلي بتقديمه ولم يقدم حتى ألان .
والثابت بعريضة دعواه وعريضة الطلب المضاف – ثم إقرار وكيل المدعي بمحضر جلسة
16/1/ 2017 أن العقد لا وجود له .
واهمية هذا الطلب تكمن في
-
اثبات ان
المستأنف ضده كان يتخذ من تغير الحقيقة واختلاق الوقائع المزعومة والغير صحيحة سندا لدعواه وصولا الي احكام مناهضة للواقع والقانون .
-
ان هذا
العقد مزور صلبا وتوقيعا علي المستأنف ومن
شان اثبات تزويره اثبات الحقائق امام المحكمة ان ما جاء بالبند الثاني والخامس
بعقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 تم بالغش والتدليس والتواطؤ بين طرفي العقد لوجود
مصاهره بينهما ودون سند ومتجاوزا حدود الوكالة .
وهو الامر
الذي كان من اللازم قانونا وتحقيقا لدفاع المستأنف ان تستجيب محكمة الحكم
الطعين وقضاء اول درجة لهذا الطلب الجوهري الجازم .. الا انها لم تفعل الامر الذي
يوصم قضاءها بالأخلال بحقوق الدفاع الذي ينحدر بة الي حد البطلان – وخاصة ان
المدعي الاصلي قد ركن في ملكيته لاعيان التدعي للعقد المؤرخ 24/11/2004 حسبما هو
وارد بمدونات صحيفة الدعوي والطلب المضاف .
-
الدفع عدم
قبول الدعوى الأصلية : لانعدام مصلحة المدعي في الدعوي الأصلية في رفعها لعدم صحة ما يدعيه من وجود عقد
المشاركة المؤرخ24 /11/2004 بينة
وبين المدعي علية والثابت بعريضة دعواه وعريضة الطلب المضاف لإقرار وكيل المدعي بمحضر جلسة 16/1/ 2017 أن العقد لا وجود له .. نفاذا لحكم
الاستجواب الصادر بجلسة 26/12/2016 بإلزام
المدعي الأصلي بتقديمه .
الا ان محكمة الحكم الطعين
ومحكمة اول درجة
قد التفتت
دون مسوغ من القانون عن هذا الدفع الجوهري الجازم ايضا واصدرت حكمها الطعين الذي
جاء معيبا بالأخلال بحق الدفاع .. علي نحو يستوجب وبحق نقضة وإلغائه .
لما كان ذلك
ومن جملة
ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الطعن الماثل .. مما
تراه عدالة المحكمة افضل من الاسباب .. فان الطاعن يطعن علي الحكم الطعين المؤيد
لا حكام معيبة ومخالفته للقانون وقاصرا في
تسبيبها وفاسدا في الاستدلال
بناء علية
يلتمس الطاعن من عدالة
الهيئة الموقرة تحديد اقر جلسة للحكم :
اولا : بقبول الطعن الماثل
شكلا للتقرير به خلال الميعاد .
ثانيا : وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه واحالة الاوراق الي محكمة استئناف القاهرة ما مورية استئناف
الجيزة لا عادة نظر هذا النزاع برمثة امام هيئة مغايرة .
وكيل
الطاعن
هاني
عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق