الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 15 سبتمبر 2023

عريضة نقض مدني

 

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم                   الموافق بتاريخ        /       /2023

وقيدت تحت رقم                    لسنة              قضائية هي مقدمة :

من الأستاذ / هاني عبد الرحمن عبدالجليل  - المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن :

- السيد / وائل عثمان عبد الباسط عباس – المقيم 16 شارع سعيد علي - الكوم الأخضر ـ بين فيصل والهرم ـ الجيزة  بالتوكيل رقم 7426 حرف ( م ) لسنة2022 توثيق نادي وادي دجله الرياضي .               ( طاعن )

ضــــــــــد

 السيد / عبدالسلام محمود كمال عوف  - المقيم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي ـ الجيزة .

                                                                                                                        ( مطعون ضده )

وذلك طعناً على الحكم

الصادر من محكمة استأنف القاهرة الدائرة ( 43 ) مدني في الاستئنافين رقمي 1908 - 2671 لسنة 140 ق  بجلسة 12/6/2023 و القاضي منطوقه  : حكمت المحكمة / بقبول الاستئنافين شكلاً .

1)    وفى موضوع الاستئناف رقم 1908 بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من عدم قبول الاستئناف الفرعي لرفعه علي غير ذي كامل صفه وبقبوله وبرفضه موضوعا و ألزمت المستأنف المصاريف و100 ج اتعاب محاماة .

2)    وفي موضوع الاستئناف رقم 2671 / 140 ق بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة وبقبولها وبالزام المستانف ضده باداء مبلغ خمسمائة الف جنية قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة موضوع الاستئناف والزمت المستانف ضده المصاريف ومائة جنيه اتعاب محاماة .

هذا وكان الحكم الابتدائي

قد صدر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة ( 10 ) مدني كلي -  ( محكمة الدرجة الأولى )  بجلسة 27/12/2022 في الدعوى رقم 3975سنة 2020 الدائرة  (10) مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية والقاضي منطوقه :     

حكمت المحكمة // بعدم قبول الدعوتين الاصلية والفرعية لرفعهما من غير ذي كامل صفة وعلي غير ذي كامل صفة والزمت المدعي اصليا والمدعي فرعيا كلا بمصاريف دعواه شاملة خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .

الوقائع

تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

1-    اقام المطعون  ضده الدعوي المبتدأة الاصلية عن نفسه فقط  وليس بصفته وكيلا – مبتغيا الحكم له :

الوفاة بكافة الالتزمات الواردة بعقد الاتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها المؤرخ 1/6/2015 وملحق هذا العقد المؤرخ 11/5/2017 وكذا الزامه بقيمة التعويض الاتفاقي الوارد بهذا العقد ببنده الرابع عشر والبالغ قدره 500000 جنية فقط خمسمائة الف جنية مصري لما لحق الطالب من اضرار مادية وادبيه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .      

 وقد تساند المطعون  ضده في طلباته هذه ... وذلك علي سند الزعم من أنه بموجب عقد الاتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها المؤرخ 1/6/2015 وملحق هذا العقد المؤرخ 11/5/2017 المحرر بين  المدعي الاصلي واخرين ( لم يتم اختصامهم او انضمامهم مدخلا او متدخلا للمدعي الاصلي في طلباته بهذه الدعوي )  باعتبارهم مجتمعين ملاك الارض :

السيدة : مني محمود كمال عوف

السيدة : اجلال محمود كمال عوف .                

السيدة : سهام محمود كمال عوف .

السيد : ايهاب ابراهيم علي عوف .                   

السيد : هشام ابراهيم علي عوف.                 

وبين المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) السيد / وائل عثمان عبدالباسط .

وزعم المدعي اصليا بهتانا

   علي خلاف الحقيقة والمستندات بأن المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) السيد / وائل عثمان عبدالباسط لم يقوم بتنفيذ عقد الاتفاق و الملحق المؤرخين ( 1/6/2015 ، 11/5 /2017  ) حتي الان ويطالبه بالوفاة بكافة الالتزمات الواردة بعقد الاتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها المؤرخ 1/6/2015 وملحق هذا العقد المؤرخ 11/5/2017 وكذا الزامه بقيمة التعويض الاتفاقي الوارد بهذا العقد ببنده الرابع عشر والبالغ قدره 500000 جنية فقط خمسمائة الف جنية مصري لما لحق الطالب من اضرار مادية وادبيه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه

واسترسل بالمخالفة للحقيقة

  بان السيد / وائل عثمان عبدالباسط ( المدعي عليه اصليا والمدعي الفرعي ) خالف التزماته الواردة بعقد الاتفاق والملحق  سند هذه الدعوي في:

عدم مراعاته لشروط الرخصة رقم 64 لسنة 2016 حي الدقي .

عدم تسليم الوحدات الخاصة بالمدعي وفقا للبند السادس من عقد الاتفاق المحرر بينهم .

عدم تسليم الوحدات الخاصة بالمدعي في موعد غايته عام ونصف من تاريخ استلام الرخصة الصادرة في 12/12/2016 م .

هذا

وبناء علي هذه المزاعم والأباطيل

أقام المدعي دعواه الماثلة بالطلبات المشار إليها سلفا التي جاءت في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون

هذا ...  وبناء علي هذه المزاعم والأباطيل أقام المطعون ضدة دعواه الماثلة بالطلبات المشار إليها سلفا التي جاءت في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون .

وحيث تداولت هذه الدعوي بالجلسات .. وبجلسة 19/1/2021 مثل وكيل المدعي عليه اصليا ( الطاعن ) وطلب توجيه دعوي فرعية قبل المدعي اصليا (المطعون ضده ) فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/2/2021 للإعلان بالدعوي الفرعية – وبتلك الجلسة قدم الحاضر عن المدعي علية  ( الطاعن ) اعلان الدعوي الفرعية بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها القضاء:

 اولا : بالزام المعلن اليه بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

ثانيا : بالزام المعلن اليه بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب في انهاء النزاع الخاص بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي   

       (( انهاء نزاع مع مستاجري الشقق القديمة ) )

ثالثا : الزام المعلن اليه بدفع ما يخصه الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

رابعا : الزام المعلن اليه بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالطالب ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 هذا ... وبجلسة 30/3/2021 اصدرت محكمة اول درجة حكمها – بندب خبير في الدعوي يناط به اداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك القضاء ..والذي نحيل الية تلافيا للتكرار – حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية نفاذا للقضاء الصادر وخلص الي نتيجة مؤداها :

1)     من واقع المعاينة علي الطبيعة وجدت العين محل الدعوي هي العقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي ـ الجيزة ، وهي ذات العين المبينة بصحيفة الدعوي وعقد اتفاق ومشاركه لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها سندها المؤرخ 1/9/2015 وملحق ذلك العقد سند الدعوي المؤرخ 11/5/2017 ، وموضح حدود ومعالم واوصاف ومساحة عين التداعي علي النحو الموضح تفصيلا ببن المعاينة بصلب التقرير ص 2 ، 3 .  

2)    بالنسبة للملكية وتسلسها نوضح التالي :

استند المدعي في ملكيته لاجمالي حصة قدرها ( 16 س 14ط ) بالعين محل الدعوي حيث الت له الملكية لحصة قدرها 7ط بموجب الشراء من والده بموجب عقد البيع النهائي المسجل برقم 2378 لسنة 1995 شهر عقاري جنوب الجيزة ، وحصة قدرها 12 س 3ط بموجب الشراء من شقيقته / امال محمود كمال بموجب عقد بيع النهائي المسجل برقم 1973 لسنة2005 شهر عقاري جنوب الجيزة ، وحصة قدرها 2 ط بموجب الشراء من شقيقاته / سهام واجلال محمود كمال بموجب عقد البيع النهائي المسجل برقم 1973 لسنة 2006 شهر عقاري جنوب الجيزة ، وحصة قدرها 4س 2 ط بموجب الميراث  الشرعي من والدته المرحومة / نجبه مصطفي فهمي والتي كانت تمتلك حال حياتها حصة قدرها 3ط بموجب عقد البيع النهائي المسجل برقم 2378 لسنة 1995 وايضا حصة قدرها 12س 3 ط بموجب عقد بيع النهائي المسجل برقم 1383 لسنة 2006 شهر عقاري جنوب الجيزة .

طبقا للثابت بعقد لبيع النهائي المسجل برقم 2378 لسنة 1995 وكذلك عقد البيع النهائي المسجل برقم 1973 لسنة 2005 وكذلك عقد البيع النهائي المسجل برقم 1383 لسنة 2006 ( شهر عقاري جنوب الجيزة ) انه يوجد ملاك اخرين وهم شقيقات المدعي اصليا ( غير ممثلين بالدعوي ) لهم انصبه بالعين محل الدعوي موضحة كتالي:

·        مني محمود كمال ابوعوف بحصة قدرها ( 12س 3 ط ) بالاضافة الي لحصة قدرها 2س 1 ط عن طريق الميراث الشرعي من والدتها المرحومة / نجيه مصطفي فهمي .

·        سهام محمود كمال ابوعوف حصة قدرها ( 2س 1ط ) عن طريق الميراث الشرعي من والدتها المرحومة / نجيه مصطفي فهمي .

·        اجلال محمود كمال ابوعوف حصة قدرها ( 2س 1ط ) عن طريق الميراث الشرعي من والدتها المرحومة / نجيه مصطفي فهمي .

·        ورثة المرحومة / امال محمود كمال ابوعوف وهم ( ايهاب وهشام اولاد ابراهيم علي ) لهم حصة قدرها ( 2س 1ط ) عن طريق الميراث الشرعي من جدتهم المرحومة / نجيه مصطفي فهمي .

وطبقا لما جاء بعقد اتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها سندها المؤرخ 1/6/2015 وملحق ذلك العقد سند الدعوي المؤرخ 11/5/2017 فقد تم توزيع وحدات العقار بين الشركاء علي النحو التالي :

المدعي اصليا يخصه ( كامل البدروم + الارضي + الميزانين +باقي الدور السادس + كامل مسطح دور المنافع )

المدعي عليه اصليا يخصه ( الشقة البحرية والغربية بالدور الاول +كامل الدور الثاني والثالث والخامس )

باقي وحدات العقار موزعه كالتالي :

السيدة / اجلال محمود كمال ابو عوف يخصها ( الشقة البحرية بالدور الاول ) السيدة / سهام  محمود كمال ابو عوف يخصها (الشقة القبلية بالدور الاول ) ، السيدة / مني محمود كمال ابو عوف يخصها ( كامل الدور الرابع +الشقة الشرقية البحرية بالدور السادس ) .

استند المدعي عليه اصليا في ملكيته الي ما جاء بعقد اتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية وفرز وتجنيب لوحداتها سندها المؤرخ 1/6/2015 وملحق ذلك العقد سند الدعوي المؤرخ 11/5/2017 المشار اليها سالفا ، والي صورة ضؤئية من عقد بيع عرفي مؤرخ 2/6/2016 يتضمن شراء / وائل عثمان عبدالباسط ( المدعي عليه اصليا ) من كلا من ( ايهاب وهشام ابراهيم علي ) (غير ممثل بالدعوي) ما هو شقة بالدور الاول بعد الارضي والميزان بالعين محل الدعوي نظير مبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنية مصري ، وكذلك الي صورة ضؤئية من عقد بيع عرفي مؤخ 8/8/2018 يتضمن شراء / وائل عثمان عبدالباسط ( المدعي عليه اصليا ) من / اجلال محمودكمال ابو عوف ( غير ممثل بادعوي ) ما هو شقة رقم 2 الكائنة بالدور الاول بعد الارضي والميزان بالعين محل الدعوي نظير مبلغ ستمائة الف جنية مصري .

من واقع المعاينة علي الطبيعة وجدت بعض الوحدات العين محل الدعوي في حيازة مستاجرين غير ممثلين بالدعوي والبعض الاخر مغلق حال المعاينة حيث قرر اطراف الدعوي انه تم بيع بعض هذه الوحدات لاخرين غير ممثلين بالدعوي ، والبعض الاخر في حيازة اطراف عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/2015 وملحق ذلك العقد المؤرخ 11/5/2017 وموضح ذلك تفصيلا ببند المعاينة ص 2 ، 3 .

3)    دفع المدعي اصليا بان المدعي عليه اصليا اخل بالتزماته الملقاه علي عاتقه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/2015 وملحق العقد المؤرخ 11/5/2017 وتتمثل في التالي :

من واقع المعاينة علي الطبيعة وجدت الاعمال محل عقد المشاركة منفذه علي الطبيعة ودفع المدعي اصليا بمخالفة الوارد بعقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 بالند السابع : با يلتزم المدعي عليه اصليا بتسليم العقار كامل التشطيبات خلال سنة ونصف من تاريخ استلام رخصة المباني رقم 64 لسنة 2016 والمحررة بتاريخ 4/12/2016 اي في منتصف عام 2018 تقريبا وخلا ملف الدعوي مما يفيد علي وجه التحديد تاريخ التسليم تحديدا كما خلا عقد المشاركة وملحقه من توضيح الية التسليم ونترك تقدير ذلك لعدالة المحكمة . 

صدور محضر مخالفة اعمال مباني رقم 47 لسنة 2020 بتاريخ 28/4/2020 منسوب صدوره لحي الدقي وكذلك صدورقرار ايقاف اعمال مخالفة رقم 51 لسنة 2020بتاريخ 28/4/2020 وذلك بقيام المدعي اصليا واخرين بعمل المخالفات الوارده تفصيلا بالمحضر ، والذي تم قيده رقم 347 لسنة 2020 امن دولة طوارق الدقي ضد المدعي اصليا واخرين ( غير ممثلين بالدعوي ) ، وطبقا بالبند الثالث من عقد الاتفاق : ان يلتزم المدعي عليه اصليا بتنفيذ العمارة من ماله الخاص وطبقا للرسومات اهندسية ويشترط موافقة الطرف الاول عليها وعلي اي تعديلات بها كتابيا مع تحمل الطرف الثاني ( المخالفات والمحاضر والاشغالات والتنظيم وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة ) وجميع رسوم هذه الجهات علي عاتق الطرف الثاني ، ونترك لعدالة المحكمة حيث انه طبقا لما جاء بعقد المشاركة المؤرخ1/6/2015بالبند السابع : ان يلتزم المدعي عليه اصليا بتسليم العقار كامل التشطيبات خلال سنة ونصف من تاريخ استلام رخصة المباني رقم 64 لسنة 2016 والمحررة بتاريخ 12/12/2016 اي في منتصف عام 2018 تقريبا في حين ان تاريخ تحرير محضر المخالفة سالف الذكر في 28/4/2020 اي في تاريخ لاحق علي موعد التسليم المقرر   

من واقع المعاينة علي الطبيعة وجدت بالعين محل الدعوي عدد 2 مصعد كهربائي يعملا حال المعاينة احدهما للادوار الفردية والاخر للادوار الزوجية ، وقد دفع المدعي اصليا ان المدعي عليه اصليا لم يلتزم بما جاء بعقد الاتفاق ولم ياخذ موافقة الطرف الاول علي ماركة ومواصفات الاسانسير ، وطبقا لما جاء بعقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 بالبند السادس : انه اتفق الطرفان ان يلتزم المدعي عليه اصليا بتركيب الاسانسير وكافةاجراءائه علي ان تكون علي عاتق الطرفان علي حسب عدد الوحدات السكنية التي يخدمها الاسانسير ويشترط موافقة الطرف الاول علي ماركة ومواصفات الاسانسير وخلا ملف الدعوي مما يفيد موافقة افراد الطرف الاول المشار اليهم بعقد المشاركة من بينهم المدعي اصليا علي ماركة ومواصفات الاسانسير، ومرفق بملف الدعوي صورة ضؤئية من افادة منسوب صدورها من الوحدة المحلية لمينة الجيزة والمؤرخة 25/1/2022 تفيد بعدم صدور رخصة تشغيل لمصعدين كهربائيين بالعقار موضوع الدعوي وانما تم فقط الحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019 وعليه نري ان المدعي عليه اصليا قد اخل بهذا الالتزام .

4)    دفع المدعي فرعيا باخلال المدعي عليه فرعيا بالتزاماته وهي كالتالي :

الزام المدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 ، ولم يقدم ما يفيد سداد المدعي اصليا لحصته في تركيب الاسانسير .

الزام المدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب في انهاء النزاع الخاص بالعقار موضوع الدعوي ، حيث مقدم بملف الدعوي من المدعي فرعيا صورة ضؤئية من تحويل بنكي منسوب صدوره للبنك التجاري الدولي (CIB    ) والمتضمن تحويل مبلغ مائتان الف جنيةمصري من المدعي عليه اصليا للسيد /  علي عبدالفتاح عيسي عيسي ( غير ممثل بالدعوي ) وكذلك صورة ضؤئية من توكيل رسمي عام رقم 1155 حرف أ لسنة 2016 منسوب صدوره لمكتب توثيق فرع الاهرام والمؤرخ 20/3/2016 والمتضمن ان السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي ( غير ممثل بالدعوي ) قد وكل عنه / وائل عثمان عبدالباسط عباس ( المدعي عليه اصليا ) في التنازل عن الشكاوي لصالح ملاك العقار موضوع الدعوي وانه لا يجوز الغاءالتوكيل الا بحضور الطرفين ، وكذلك صورة ضؤئية من توكيل خاص رقم 1217 حرف و لسنة 2016 منسوب صدوره لمكتب توثيق فرع الاهرام والمؤرخ 20/3/2016 والمتضمن ان السيد /  علي عبدالفتاح عيسي عيسي ( غير ممثل بالدعوي ) قد وكل عنه/ هاني عبدالرحمن عبدالجليل ( محامي ) في التنازل والتصالح في الدعوي رقم 1164 لسنة 2015 مدني كلي شمال الجيزة والمستانفة برقم 2396 لسنة 133ق استئناف عالي القاهرة ولا يجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين ، وكذلك صورة ضؤئية من توكيل خاص رقم 1216 حرف و  لسنة 2016 منسوب صدوره لمكتب توثيق فرع الاهرام والمؤرخ 20/3/2016 والمتضمن ان السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي ( غير ممثل بالدعوي ) قد وكل عنه / هاني عبدالرحمن عبدالجليل ( محامي ) في التنازل والتصالح في الدعوي رقم 6641 لسنة 117 ق استئناف عالي القاهرة ولا يجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين .

ومقدم بملف الدعوي من المدعي اصليا صورة ضؤئية من الحكم في الدعوي رقم 6641 لسنة 117 ق محكمة استئناف القاهرة والمرفوعة من /  علي عبدالفتاح عيسي عيسي ( غير ممثل بالدعوي ) ضد / عبد السلام محمود كمال ابوعوف واخرين وذلك استئنافا للحكم الصادر بجلسة 25/3/2000 من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوي رقم 2647 لسنة 1997 برفض الدعوي والتي كان موضوعها دعوي اثبات العلاقة الايجارية موضوع عقد الايجار المؤرخ 20/10/1969 وقضت محكمة الاستئنافية بجلسة 8/8/2001 برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف ، وكذلك صورة ضؤئية من محضر ارجاء تنفيذ الحكم رقم 374 لسنة 2020 محكمة شمال الجيزة منسوب صدوره من محكمة الجيزة الابتدائية والمؤرخ 4/5/2014 ضد /علي عبدالفتاح عيسي بالعقار موضوع الدعوي وذلك لحين الدراسة الامنية .

وفي ضوء ما سبق نترك تقدير ذلك لعدالة المحكمة .

وفي ضوء ما سبق نترك لعدالة المحكمة تقدير الملزم بدفع الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوي ، وكذلك التعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالطالب .

هذا ... وعقب ورود تقرير الخبير انف الذكر .. اوضح الطاعن لعدالة محكمة اول درجة مدي ما شابة من قصور وعوار وكذا طلبات الطاعن الثابتة بمذكرة دفاعة والمقدمة بجلسة 6/12/2022 ..

 الا ان محكمة اول درجة التفتت عن ذلك كلة .. ولم تورده او ترد علية في حكمها بل اتخذت منة ركيزة لما انتهت الية رغم كل ما شابة من مطاعن وبجلسة 27/12/2022 اصدرت حكمها المشار الية بمستهل صحيفة الطعن الماثل .

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد واقرار الحكم الاستئنافي بخصومة وهمية دون انعقادها.. فضلا عن إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .

الامر الذي جعلة لم يلقي قبولا لدي الطاعن الذي طعن علية بالاستئناف ( الطعين حكمة بالطعن الماثل )

وبجلسة12/6/2023 اصدرت عدالة المحكمة الاستئنافية حكمها الطعين الذي لم يعمل علي تصويب أي من اخطاء وعيوب الحكم السابق علية .. علي نحو يجعله معيبا بذات العيوب والمأخذ علي ما سبقة من احكام والحكم الطعين زيادة علي ذلك اقر بخصومة وهمية دون انعقاطها قانونا في الدعوي سواء امام اول درجة او امام ثاني درجة  .

وهو الامر الذي

لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن علية بطريق الطعن الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعن بالنقض

السبب الاول : بطلان الحكم الطعين للتناقض في اسبابه لبعضه البعض :

حيث أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق .

وبالرجوع الي تسبيب الحكم الطعين في الغاء الحكم المستانف بخصوص قبول الدعوي الفرعية نجده تناقض مع تسبيبه في الغاء الحكم المستانف بخصوص الدعوي الاصلية .

حيث قرر باسبابه بالصفحة السادسة من حكمة

(( وحيث انه عن موضوع الدعوي الفرعية والطعن علي الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي الفرعية لرفعها علي غير ذي كامل صفة فهو في محله ذلك ان المدعي فرعيا اقام دعواه الفرعية ضد المدعي الاصلي ولم يكن هناك اي خصوم في الدعوي غير المدعي اصليا ولا يجوز له ان يدخل احد في الدعوي الفرعية غير مختصم في الدعوي الاصلية الا اذا كان منضم اليه في طلباته ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوي الفرعية لرفعها علي غير ذي كامل صفة يكون اخطا في تطبيق القانون وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق )) .

ثم رجع وناقض الحكم الطعين نفس اسبابه وفي ذات الفقرة في الصفحة السابعة من حكمة

(( وحيث انه عن موضوع الدعوي الاصلية وعن الطعن علي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وكان الثابت من الاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكلا عن باقي ملاك العقار وقدم صور ضؤئية من توكيلات من الملاك الغير رافعين الدعوي ولم يجحد احد تلك الصور كما ان باقي الملاك لم يعترض منهم احد امام المحكمة ببطلان عمل المستانف ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة يكون في غير محله وتقضي المحكمة بالغاؤه علي النحو الوارد بالمنطوق .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق .

(الطعن رقم  1747     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1637 ـ بتاريخ 20-11-1983)

إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى إستخلصتها من المحكمة الإبتدائية إستخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها .

(الطعن رقم  0181     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282  ـ بتاريخ 23-02-1988)

( الطعن رقم 181 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/23 )

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .

( الطعن رقم  2286     لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 536  ـ بتاريخ 21-10-1990)

وانه بالرجوع الي عريضة افتتاح الدعوي او عريضة استئناف المطعون ضده نجدهما جاءتي كاشفتين وموضحتين للحقيقة ان  المطعون ضده عن نفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض كما ادعم واقر بذلك حكم ثاني درجة  ( الحكم الطعين )وخالف بذلك حكم اول درجة الذي جاء في هذه الفقرة موافق صحيح القانون عندما قضي بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة وكذلك خلو اوراق الدعوي ( الدرجة الاولي ) من ثمة تصحيح شكل للدعوي بادخال خصوم جدد او اضافت مدعين او انضمام خصوم جدد مدخلا او متدخلا للمدعي في طلباته وانهما جاءتي مرفوعتان من المطعون ضده / عبدالسلام محمود كمال عوف عن نفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض الذين لم يمثلوا في الدعوي ولم يتم اختصامهم او انضمامهم للمدعي الاصلي في طلباته بهذه الدعوي او مدخلا او متدخلا في الدعوي )  باعتبارهم جميعا ملاك الارض :

1)      السيدة : مني محمود كمال عوف .

2)      السيدة : اجلال محمود كمال عوف .               

3)      السيدة : سهام محمود كمال عوف .

4)      السيد : ايهاب ابراهيم علي عوف.                  

5)      السيد : هشام ابراهيم علي عوف .        

وبالرجوع الي عريضة الاستئناف رقم 2671 لسنة 40ق ( استئناف المطعون ضده )  حيث قرر بالصفحة رقم 6 بالفقرة الثانية (( حيث ان الدعوي المستانف حكم دعواها الاصلية مقامة طبقا لما هو وارد بصحيفه دعواها من الدكتور / عبدالسلام محمود كمال عوف بشخصه ولم يشار من قريب او بعيد الي اقامتها بصفته وكيلا عن باقي الملاك حتي ياتي حكم اول درجة ليستند في عدم قبول الدعوي لعدم تقديم اصول التوكيلات الصادرة للمدعي .   

 

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة،

( الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118 ـ بتاريخ 20-01-1991)

 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

(الطعن رقم  0156     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 532 ـ بتاريخ 21-10-1990)

وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن

      إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )

كما قضي

      استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله .

( الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )

وكذا قضي بأن

      إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض 24/6/1975 ص 265 )

السبب الثاني : الحكم الطعين عابة الخطأ في تطبيق القانون وذلك بالغائه الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي ( الاصلية ) لرفعها من غير ذي كامل صفة وبقبولها وبالزام المستانف ضده باداء مبلغ خمسمائة الف جنية قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة موضوع الاستئناف  . الذي جاء بالمخالفة للقانون لانعدام سندها الصحيح في الواقع او القانون.

بداية

فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :

مخالفة  القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .

الخطأ في تطبيق القانون: وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

هذا ... ومن خلال ما تقدم جميعه .. وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه نوضحها فيما يلي

الوجه الاول  : الحكم الطعين اخطا في تطبيق حينما قضي بالغائه الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي ( الاصلية ) لرفعها من غير ذي كامل صفة وبقبولها واقر خصومة وهمية دون انعقاطها قانونا في الدعوي سواء امام اول درجة او امام ثاني درجة  .

وانه بالرجوع الي عريضة افتتاح الدعوي او عريضة استئناف المطعون ضده نجدهما جاءتي كاشفتين وموضحتين للحقيقة ان  المطعون ضده عن نفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض كما ادعم واقر بذلك حكم ثاني درجة  ( الحكم الطعين )وخالف بذلك حكم اول درجة الذي جاء في هذه الفقرة موافق صحيح القانون عندما قضي بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة وكذلك خلو اوراق الدعوي ( الدرجة الاولي ) من ثمة تصحيح شكل للدعوي بادخال خصوم جدد او اضافت مدعين او انضمام خصوم جدد مدخلا او متدخلا للمدعي في طلباته وانهما جاءتي مرفوعتان من المطعون ضده / عبدالسلام محمود كمال عوف عن نفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض الذين لم يمثلوا في الدعوي ولم يتم اختصامهم او انضمامهم للمدعي الاصلي في طلباته بهذه الدعوي او مدخلا او متدخلا في الدعوي )  باعتبارهم جميعا ملاك الارض :

1)    السيدة : مني محمود كمال عوف .

2)    السيدة : اجلال محمود كمال عوف .                

3)    السيدة : سهام محمود كمال عوف .

4)    السيد : ايهاب ابراهيم علي عوف.                   

5)    السيد : هشام ابراهيم علي عوف .        

وبالرجوع الي عريضة الاستئناف رقم 2671 لسنة 40ق ( استئناف المطعون ضده )  حيث قرر بالصفحة رقم 6 بالفقرة الثانية (( حيث ان الدعوي المستانف حكم دعواها الاصلية مقامة طبقا لما هو وارد بصحيفه دعواها من الدكتور / عبدالسلام محمود كمال عوف بشخصه ولم يشار من قريب او بعيد الي اقامتها بصفته وكيلا عن باقي الملاك حتي ياتي حكم اول درجة ليستند في عدم قبول الدعوي لعدم تقديم اصول التوكيلات الصادرة للمدعي .    

وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد اقر بخصومة وهمية لم تنعقد قانونا من الاساس

والدليل علي ذلك

·        بالرجوع الي عريضة افتتاح الدعوي نجدها انها جاءت مرفوعة من شخص المطعون ضده فقط ( عبدالسلام محمود كمال  ) وليس عن نفسه بصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض وهم مني  ، اجلال ، سهام  محمود كمال عوف ، ايهاب و هشام ابراهيم علي عوف وكما اكد ذلك المستانف بعريضة استئنافه .

·        خلو اوراق الدعوي امام اول درجة  او  امام ثاني درجة من وجود ثمة تصحيح شكل للدعوي او انضماهم اشخاص مدخلا او متدخلا للمدعي في طلباته .

·        خلو محاضر جلسات اول درجة او ثاني درجة من ثمة حضور  ( باقي ملاك الارض وهم مني  ، اجلال ، سهام  محمود كمال عوف ، ايهاب و هشام ابراهيم علي عوف ) او ثمة تصحيح شكل للدعوي او انضماهم اشخاص للمدعي في طلباته .

وهذا اكبر دليل علي

ان الحكم الطعين اقر بخصومة وهمية لم تنعقد قانونا من الاساس

وطبقا لاحكام محكمة النقض

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 2111 لسنة 50 ق ، 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1881بتاريخ 25-11-1984 )

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به -  و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع و يطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستانف و قبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .

(الطعن رقم  0758 لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 297بتاريخ 07-05-1979)

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى

ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض

كيفية هذا التطبيق

     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد

     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .

     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )

 

وقد استقر الفقهاء علي أنه

 

          تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .

(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)

 

لما كان ذلك

     وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق .

هــــــــــــذا

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996  في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))

(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))

واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعو استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))

(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))

واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))

(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))

ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )

(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))

واستقرت اراء الفقة ايضا علي انه ( ينبغي ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه ، فيجب ان يكون للمدعي صفة في رفع دعواه با يكون هو صاحب الحق او ممثلة القانوني ـ كما يجب ان تكون للمدعي عليه صفة في ان توجه اليه الدعوي بان يكون هو الطرف السلبي في الحق )

وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .

وحيث انه وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .

( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )

مؤدى نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية فى مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة إفتتاح الدعوى - التى أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى القانون و لا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام اعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما ترتب عليها - كأثر أجرائى

وذلك الأمر

قد خالفه الحكم الطعين  فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ العام وقاعدته

وهو ما يؤكد

أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للطاعن بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه التي اعتكز عليها المدافع عن المستأنف  بغية إثبات صحة دعواه.

ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم

فقد أغفل الحكم المستأنف  تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00 

مما يتعين إلغائة ونقضه مع الإحالة .

- بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون و نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعنة إلى أن إنتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالإستئناف متمسكة بإنعدام أثر الإعلان و الحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفاع و قضى فى موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم الا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص و أنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها و فعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

((الطعن رقم  0823     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1088ـ بتاريخ 24-04-1978))

إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - و مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .

(الطعن رقم  0158     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1891 ـ بتاريخ 22-06-1981)

( الطعن رقم 158 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/22 )

من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الإستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان .

(الطعن رقم  1282     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1520 ـ بتاريخ 18-05-1981)

وهذا

الذي اخذت به محكمة اول درجة وخالفتها فيه محكمة ثاني درجة عندما  اقرت خصوم وهمية دون انعقادها قانون من الاساس حينما قررت في اسبابها في الصفحة رقم ( 7 ) من حكمها الطعين (( وحيث انه عن موضوع الدعوي الاصلية وعن الطعن علي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كاملة صفة وكان الثابت من الاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك العقار وقدم صور ضؤئية من توكيلات من الملاك الغير رافعين الدعوي ولم يجحد احد تلك الصور كما ان باقي الملاك لم يعترض منهم اح امام المحكمة ببطلان عمل المستانف ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة يكون في غير محله وتقضي المحكمة بالغاءه علي النحو الوارد بالمنطوق .   

وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد اقر بخصومة وهمية لم تنعقد قانونا من الاساس

والدليل علي ذلك ما اوضحناه وبيناه سالفا وتشرفنا بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون .

ومناقضا لما هو ثابت بعريضة افتتاح الدعوي وعريضة الاستئناف فكلاهما غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع بهما .. فضلا عن التناقض الحاصل ما بينهما ومناقضا أيضا لما جاء  بالاسباب الحكم الطعين في تسبيب قبول الدعوي الفرعية والدعوي الاصلية  ورغما عن ذلك استدلت محكمة الموضوع بهما دون رفع هذا التناقض .

ومن ثم

وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان الحكم الطعين  قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة بما يستوجب نقضة وإلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء بعدم قبول الدعوي ( الاصلية ) لرفعها من غير ذي كامل صفة . لانعدام سندها الصحيح في الواقع او القانون .

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون :

خطا في تطبيق القانون شاب الحكم الطعين حينما اعتنق واستند الي ان الثابت من الاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك العقار وقدم صور ضؤئية من التوكيلات من الملاك الغير رافعين الدعوي ولم يجحد احد تتلك الصور كما ان باقي الملاك لم يعترض منهم احد امام المحكمة ببطلان عمل المستانف وطبقا لما ورد بأسباب الحكم الطعين بالصفحة رقم (6) ، ( 7 ) 

·        وكذا ما ورد بأسباب الحكم الطعين ذاته بالصفحة رقم  (6)  ان المدعي فرعيا اقام دعواه الفرعية ضد المدعي الاصلي ولم يكن هناك اي خصوم في الدعوي غير المدعي اصليا ولا يجوز له ان يدخل احد في الدعوي الفرعية غير مختصمم في الدعوي الاصلية الا اذا كان منضم اليه في طلباته ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوي الفرعية لرفعها علي غير ذي كامل صفة يكون اخطا في تطبيق القانون وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق .

·        وبالصفحة رقم  ( 7 ) في ذات الفقرة ناقض الحكم الطعين ذاته حيث قرر ان الثابت من الاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك العقار وقدم صور ضؤئية من التوكيلات من الملاك الغير رافعين الدعوي .

·        ما قرره السيد الخبير في تقريره ان ملاك باقي الارض غير ممثلين بالدعوي .

·        ما قرره المستانف ( المطعون ضده ) بعريضة استئنافه بالصفحة رقم 6 بالفقرة الثانية (( حيث ان الدعوي المستانف حكم دعواها الاصلية مقامة طبقا لما هو وارد بصحيفه دعواها من الدكتور / عبدالسلام محمود كمال عوف بشخصه ولم يشار من قريب او بعيد الي اقامتها بصفته وكيلا عن باقي الملاك حتي ياتي حكم اول درجة ليستند في عدم قبول الدعوي لعدم تقديم اصول التوكيلات الصادرة للمدعي .    

·        ما قرره حكم اول درجة بالصفحة الثالثة حيث تبين للمحكمة لدي مطالعتها لاوراق الدعوي ومستنداتها ان اوراق تلك الدعوي قد جاءت خلوا من اصول تلك التوكيلات الصادرة للمدعي اصليا عن باقي افراد الطرف الاول وهي المستندات المثبتة لصفة المدعي اصليا بالدعوي الماثلة وكذا اختصام المدعوة / مني محمود كمال .

·        ما قرره الطاعن بمذكرة المقدمة منه بجلسة 6/12/2022 بالدفع الاول :بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة .

·        ما قرره الحكم الاستئنافي ذاته حيث ورد بصدر الحكم ذاته ان الاستئناف رقم 2671 لسنة 140 ق مرفوع من الدكتور / عبدالسلام محمود كمال عوف  ولم يذكر انه مرفوع عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض وانما اقر وقرر انه مرفوع من الدكتور / عبدالسلام محمود كمال عوف  .

·        عدم اختصام المدعوة / مني محمود كمال .

·        عدم اختصام باقي ملاك العقار .

·        عريضة الاستئناف رقم 2671 لسنة 140 ق الموفوعة من المطعون ضده بشخصه فقط وليس عن نفسه وبصفته كما اقرها حكم المطعون فيه .بالصفحة رقم ( 7 ) وكان الثابت من الاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك الارض وقدم صور ضؤئية من توكيلات من الملاك الغير رافعين الدعوي ولم يجحد احد تلك الصور كما ان باقي الملاك لم يعترض منهم احد امام المحكمة ببطلان عمل المستانف علي خلاف الحقيقة الثابتة بالمستندات واوراق الدعوي حيث قام وقدم الطاعن مذكرة بجلسة 6/12/2022 ودفع فيها بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة وكذلك ما اورده الطاعن بعريضة الاستئناف رقم 1908 لسنة 140ق ــــــ طلب تاييد الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة والزامه بالمصاريف .وكيف لم يعترض منهم احد امام المحكمة ببطلان عمل المستانف وانهم من الاساس لم يختصموا او يتدخلوا او مدخلين في الدعوي ولم يمثلوا تمثيل قانوني في الدعوي سواء امام محكمة اول درجة او امام محكمة ثاني درجة التي لا يصح امامها تصحيح شكل الدعوي من الاساس .   

ومن ثم

وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان الحكم الطعين خالف قضاء اول درجة الذي كان موافق صحيح القانون و قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة بما يستوجب نقضة وإلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون .

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

أن محكمة الحكم الطعين بالغاء لحكم اول درجة محملة علي أسبابه قد خالفت صحيح القانون حينما قضت في موضوع الدعوي الفرعية المقامة من المدعي علية اصليا بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من عدم قبول الاستئناف الفرعي لرفعه علي غير ذي كامل صفه وبقبوله وبرفضه موضوعا .

والدليل علي ذلك

اولا : ما سطره الخبير في تقريره علي لسان المدعي الاصلي ووكيله وساكني وحائزي الوحدات  في محضر المعاينة حيث اثبت السيد الخبير :

1)    البدروم  له ابواب حديديه ........... وقرر المدعي الاصلي ان البدروم يخصه وقام ببيع البدروم منذ عام 2019 وانه في حيازة المشتري .

2)    في الشقة يسار الصاعد للسلم في بند الميزانين بعد الارضي ...... بطرقها فتح لنا شخص .................... وان المؤجر هو المدعي الاصلي .

3)    في الشقة يمين الصاعد للسلم في بند الاول بعد الميزانين وجدت مغلقه حال المعاينة  ......وقرر المدعي اصليا ان الشقة تخص اخته / سهام محمد كمال احد شركاء العقد سند الدعوي .

4)    الدور الرابع وجدت مغلقه حال المعاينة ..............قرر المدعي الاصلي ان جميع وحدات الدور تخص اخته / مني محمود احد شركاء العقد سند الدعوي .

5)    شقة يمين الصاعد بالدور السادس بطرقها فتح لنا شخص قرر............ وقام بشرائها من المدعي اصليا منذ حوالي عامين

6)    شقة يمن الصاعد في نهاية الطرقة بالدور السادس  بطرقها فتح لنا ......تخص السيدة / ........... وهي بنت مالكة الشقة / مني محمود كمال

ثانيا  : تقصير المدعي الاصلي في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك واضح في :

·        المدعي الاصلي قام بالغاء التوكيل العام رقم 3387 حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022 وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019

·        وكذلك قام المدعي الاصلي بالغاء التوكيل الخاص رقم 2788حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3641 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022. وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019م .

وعلي أثر ذلك

قام المدعي عليه اصليا بتوجيه الدعوي الفرعية

اولا : بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

طبقا للمستندات المقدمة ( ايصالات استلام نقدية ) والتي تفيد ان المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) قام بسداد مبلغ وقدره 300000 جنية فقط ثلاثمائة الف جنية مصري قيمة تركيب عدد اثنان مصعد بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي وبالرجوع الي عقد المشاركة والمحلق المحرر بين المدعي واخرين كطرف والمدعي عليه كطرف في البند الخامس الفقرة رقم (11) التي تنص علي ((يلتزم الطرف الثاني بتركيب الاسانسير وتشغيله وكافة اجرائته علي ان تكون التكلفة علي عاتق الطرفان علي حسب عدد الوحدات السكنية التي يخدمها الاسانسير ويشترط موافقة الطرف الاول علي ماركة ومواصفات الاسانسير  )) .

وحيث خلي عقدي الاتفاق من النص علي الموافقة الكتابية للطرف الاول ( ملاك العقار ) ومرور اكثر من اربعة سنوات علي تركيب المصاعد الكهربائية بدون اية اعتراضات من افراد الطرف الاول ومن ضمنهم المدعي الاصلي تعتبرموافقة علي مواصفات الاسانسير ولا يجوز له الاعتراض عليه بعد مرور كل هذه السنوات واستلامه وحداته والتصرف فيها .

وعليه نلتمس الزام ( المدعي الاصلي والمدعي عليه الفرعي )  بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 والملحق المؤرخ 11/5/2017 م.

ثانيا : بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب في انهاء النزاع الخاص بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي (( انهاء نزاع مع مستاجري الشقق القديمة ) )

طبقا للمستندات المقدمة منا بجلسة 19/3/2022 والتي تفيد ان المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) فوجي بوجود هذه القضايا والتي كانت سبب في ايقاف استخراج رخصة ازالة العقار واستخراج رخصة مباني العقار  رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي  فتواصل المدعي الفرعي مع صاحب هذه القضايا والشكاوي التي تمت في المحاكم والحي الدقي ومحافظة الجيزة والتي كانت سبب في عدم استخراج رخصتي الهدم والمباني  لمدة سنتان وتم الاتفاق معه مقابل دفع مبلغ وقدره 200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري وقام المدعي الفرعي بسداد هذا المبلغ وقدره 200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري قيمة تنازل السيد/ علي عبدالفتاح عيسي عيسي سرور عن القضايا والشكاوي  المرفوعة منه ضد ملاك العقار رقم 8  ش زكي عثمان  ـ الدقي بموجب المستند رقم (1) بهذه الحافظة وهو التحويل البنكي بالمبلغ وقدره 200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري للسيد / علي عبدالفتاح عيسي وكذلك عمل التوكيل العام ( المستند رقم (2) بهذه الحافظة والمستند رقم ( 3 ، 4 )  بذات الحافظة .

والدليل علي صحة ما يدعيه المدعي الفرعي

المستندات المقدمة من المدعي عليه فرعيا ( المدعي الاصلي ) امام المحكمة بجلسة 23/2/2021 والتي تثبت صحة ما يدعية المدعي الفرعي :

1.    صورة ضؤئية من الحكم في الدعوي رقم 6641 لسنة 117 ق محكمة استئناف القاهرة المرفوعة من السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي سرور  ضد عبد السلام محمود كمال عوف واخرين .

2.    صورة ضؤئية من محضر ارجاء تنفيذ الحكم رقم 374 لسنة 2020 محكمة شمال الجيزة منسوب صدوره من محكمة الجيزة الابتدائية والمؤرخ 4/5/2014 ضد علي عبدالفتاح  عيسي بالعقار موضوع الدعوي وذلك احين الدراسة الامنية .

وكذلك الدليل علي صحة ما يدعيه المدعي الفرعي

وتاكيد لاقواله المستندات المقدمه منه امام الخبير بجلسة 12/4/2022 وهي :

·        صورة ضؤئية من توكيل رسمي عام رقم 1155 حرف (أ ) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي سرور لصالح السيد / وائل عثمان عبدالباسط عباس ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل عن الشكاوي لصالح ملاك العقار امام حي الدقي ومحافظة الجيزة عن الشقةالكائنة بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي خلف ادارة مرور الجيزة زكذلك التمثيل امام شركة المياة والغاز وانهاء الاجراءات الخاصة بذلك ......................  

·        صورة ضؤئية من توكيل خاص قضايا رقم 1217 حرف ( و) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي سرور لصالح المحامي / هاني عبدالرحمن عبدالجليل محامي السيد / وائل عثمان عبدالباسط عباس ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل والتصالح في الدعوي رقم 1164 لسنة 2015 مدني كلي شمال الجيزة والمستانفة برقم 2396 لسنة 133 ق استئناف عالي القاهرة ....

·        صورة ضؤئية من توكيل خاص قضايا رقم 1216 حرف ( و) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من السيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي سرور لصالح المحامي / هاني عبدالرحمن عبدالجليل محامي السيد / وائل عثمان عبدالباسط عباس ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل والتصالح في الدعوي رقم 6641 لسنة 117  ق استئناف عالي القاهرة ....

هذه التوكيلات الصريحة التي تفيد التصالح والتنازل والتي نص فيها بذلك لماذا تم عملها للمدعي الفرعي من شخص توجد بينه وبين ملاك الارض المتفق عليها المدعي الفرعي علي ازالة العقار وبناء عقار حديثة الا لوجود خلافات قائمة ومستمرة بين ملاك الارض ( المدعي الاصلي واخرين ) ومستاجر شقة بذات العقار المراد ازالة ( موضوع عقدي الاتفاق المحرر بين المدعي الفرعي والمدعي عليه واخرين ماذا تمت الا لحل مشكلة قائمة وكانت السبب في ايقاف الحصول علي رخصة الازالة والتاخر في الحصول علي رخصة المباني وخلال هذه الفترة تم تعويم الجنية المصري مما افقد قيمة الجنية المصري حوالي 40% من قيمته وزيادة اسعار مواد البناء من حديد وزلط ورملة وعمالة والتي كانت هذه الاسباب وراء زيادة تكلفة المبني علي المدعي الفرعي  وعليه يكون المدعي عليه فرعيا اخلي ببنود عقدي الاتفاق المحرر بينهم طقا للبند العاشر  والبند الرابع عشر وبهذا يكون طلب المدعي الفرعي موافق صحيح القانون .

ثالثا : الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

بالرجوع لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 وعقد الملحق المورخ 11/5/2017 بالبند الرابع عشر نجده ينص ((الشرط الجزائي : يقر الطرفان بانه يوجد شرط جزائي وقدره500000جنية فقط خمسمائة الف جنية مصري يقوم يدفعها من يخل باي بند من البنود الواردة بهذا العقد الي الطرف الاخر وان هذا الشرط باتفاق الطرفان معا بالتراضي فيما بينهم ولا يخضع لتقديرات المحكمة .

وكذلك بالرجوع للبند العاشر بذات العقد نجده ينص علي ((خلو العقار : يقر افراد الطرف الاول المالك  للعقار موضوع هذا العقد بالتضامن فيما بينهما انه خالي من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أوتبعية الظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق ولم يرتب عليها أي حق شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها اية نزاع من اي طرف ولا يوجد وريث اومنازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الاول بانهائه فورا وعلي مسئوليته وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني وفي حالة عدم انهاء هذا النزاع  .............  وجميع المصاريف والنفقات التي تم صرفها علي هذا المشروع للطرف الثاني مع أحقيتهم في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابة الطرف الثاني عن طول مدة هذا التاخير ويجوز لهم فسخ هذا العقد مع مطالبتهم بالشرط الجزائي الوارد بهذا العقد  .

وحيث فؤجي المدعي الفرعي عند التقدم للحي للحصول علي رخصة ازالة للعقار الكائن  8  ش زكي عثمان  المقام علي  قطعة رقم 121 رمزية  337   تقسيم مدينة الاوقاف فؤجي بوجود منازعات قضائية بين ملاك العقار وبين مستاجرين شقق بالعقار القديم والدليل علي ذلك الشكاوي والقضايا والتوكيلات  المقدمة منا بحوافظة المستندات رقم ( 3 )  بجلسة 19/3/2022 امام مكتب الخبراء وبسبب هذه الشكاوي والدعاوي المرفوعة من مستاجري الشقق ضد ملاك العقار وراء التاخر في استخراج رخصة الهدم والسبب في حذف جملة مهمة في البند العاشر وهذا واضح من الرجوع اليه في عقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 وجود فراغ سطر ونصف بين الجملة (( وفي حالة عدم انهاء هذا النزاع .......... فراغ ............. جميع المصاريف والنفقات ........ الي باقي البند كما هو موضح بالعقد . وهذا الفراغ يفيد علم المدعي الاصلي بوجود هذه الشكاوي والقضايا التي اخفاها علي المدعي الفرعي مما تسبب في التاخير في استلام رخصة الهدم وكان مدة حوالي من شهر 6/2015 حتي تاريح العقد الملحق المؤرخ بتاريخ 11/5/2017  يعني حوالي سنتين تم خلالهما زيادة الاسعار من حديد وظلط ورملة واجر عمال وتعويم للجنية المصري الذي انخفض قيمتة اكثر من 40% من قيمته السوقية  كما وضحنا سابقا بعالية حتي لا نطيل علي عدالتكم الموقرة .

رابعا : الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي الفرعي ، 

كما اوضحنا بعاليه حتي لا نطيل علي عدالتكم الموقرة مدي الضرر الواقع علي المدعي الفرعي بسبب اخلال المدعي عليه الاصلي كما هو موضح ببندي عقد الاتفاق والمشاركة البند العاشر والبند الرابع عشر

ولما كان من المقرر بنص المادة 223 من ذات القانون (( يجوز للمتعاقدين ان يححدا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة المادة 215 الي 220

وحيث قام المدعي الفرعي

بتحويل مبلغ وقدره مائتان الف جنية مصري للسيد / علي عبدالفتاح عيسي عيسي بموجب ايصال تحويل بنكي بالبنك التجاري الدولي صادرة من المدعي الفرعي( المدعي عليه اصليا ) للسيد / علي عبد الفتاح عيسي عيسي بمبلغ وقدرة 200000 جنية فقط مائتان الف جنية مصري لا غير وذلك مقابل تنازل السيد/ علي عبد الفتاح عيسي عيسي علي القضايا المرفوعه منه ضد ملاك العقار 8 ش زكي عثمان ـ الدقي المقدم صورته بحافظة المستندات بجلسة 19/3/2022  م .

مما تسبب في التاخير في استلام رخصة الهدم وكان مدة حوالي من شهر 6/2015 حتي تاريح العقد الملحق المؤرخ بتاريخ 11/5/2017  يعني حوالي سنتين تم خلالهما زيادة الاسعار من حديد وظلط ورملة واجر عمال وتعويم للجنية المصري الذي انخفض قيمتة اكثر من 40% من قيمته السوقية .

وهو الامر الذي ترتب علية

مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وجرى في قضائه إلى أن الحكم سالف الذكر قد قضى برفض الدعوي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه النقض والاحالة  .

السبب الثاني : عاب الحكم الطعين قصور مبطلا في التسبيب علي نحو يستوجب النقض والالغاء :

بداية ..

فقد نصت المادة 176 من قانون المرافعات علي ان

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة .

كما نصت المادة 178 /2 " 3 من ذات القانون علي ان

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .

والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

هذا ... وحيث أن المستقر علية في قضاء النقض انه

لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة . بما مقتضاه انه يتعين علي المحكمة ان تبين الوقائع والادلة التي استندت اليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمه النقض ان تراقب ثبوت الوقائع وادلة هذا الثبوت لتتحقق من انها من الادلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وان ما أثير حولها من وقائع لا يؤثر فيها فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منة المحكمة اقتناعها بوجهه نظرها فان الحكم يكون قد عابه قصور يبطله

( نقض جلسة 8 / 6 / 1992 الطعن رقم 438 لسنة 65 ق )

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانة علي النحو التالي :

الوجه الاول للقصور في التسبيب

قصور عاب الحكم الطعين وخالف حكم محكمة اول درجة حينما قضي بالغائه الحكم المستانف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي ( الاصلية ) لرفعها من غير ذي كامل صفة وبقبولها وبالزام المستانف ضده باداء مبلغ خمسمائة الف جنية قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة موضوع الاستئناف .

  الطاعن المدعي الفرعي ( مدعي عليه اصليا ) اوفي بكافة التزماته ولم يقصر في تنفيذ التزاماته نهائيا الا فيما ما تم فيه الغاء التوكيل من المدعي الاصلي وهذا خارج عن ارادة المدعي الفرعي

حيث ان المدعي عليه ( الطاعن ) لم يقصر في تنفيذ التزاماته الواردة  بعقد الاتفاق والمشاركة وملحقه المؤرخين 1/6/2015 ، 11/5/2017 من حيث الانشاء في المواعيد والتسليم الوحدات وادخال المرافق من مياة وكهرباء وصرف صحي وتركيب المصاعد وتشطيب الواجهة والسلم والمداخل .

وقد تعددت الدلائل علي ذلك

الدليل الاول : بخصوص تسليم الوحدات

ما سطره الخبير في تقريره علي لسان المدعي الاصلي ووكيله وساكني وحائزي الوحدات  في محضر المعاينة حيث قرر المدعي الاصلي  ........... ان البدروم يخصه وقام ببيع البدروم منذ عام 2019 وانه في حيازة المشتري . والشقة يسار الصاعد للسلم في بند الميزانين بعد الارضي ......  وان المؤجر هو المدعي الاصلي . شقة يمين الصاعد بالدور السادس وقام بشرائها من المدعي اصليا منذ حوالي عامين . والشقة يمين الصاعد للسلم في بند الاول بعد الميزانين وجدت مغلقه حال المعاينة  ......وقرر المدعي اصليا ان الشقة تخص اخته / سهام محمد كمال احد شركاء العقد سند الدعوي والدور الرابع وجدت مغلقه حال المعاينة ..............قرر المدعي الاصلي ان جميع وحدات الدور تخص اخته / مني محمود احد شركاء العقد سند الدعوي .

واستلام المدعي الاصلي لكامل حصته والتصرف فيها منذ عام 2019 جزء منـــــــــها بالبيع ( البدروم الجراج ـ شقة بالدور السادس )  وجزء منها بالايجار ( الميزانين ) اي قبل تحرير محاضر المخالفة التي هو السبب فيها لانه قام باستكمال سطح العقار ببناء جمالون حديد بدور الخدمات بدون ترخيص .

وقيام المدعي الاصلي باستلام وحداته المبينة ببند الفرز والتجنيب من المدعي الفرعي والدليل علي ذلك التصرف فيها بالبيع في جزء من حصته وتم تسلمها للمشترين ( الجراج ، شقة بالدور السادس بعد الارضي والميزان ) والايجار في جزء اخر وتسليمها للمستاجـــرين ( ايجار الميزان ) واستلام كل طرف وحداته الخاصة به والتصرف فيها كليا او جزء منها .

طبقا للبند التاسع الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 1/6/2015

ظرف طارئ : يقر الطرفان بانه اذا ظهر لا قدر الله ظرف طارئ اثناء سير عملية البناء وتوقف نتيجة تعثره بامر اي جهة حكومية وهذا نتيجة خارجة عن ارادة الطرف الثاني فيكون نتيجتها التوقف عن العمل الي ان ينتهي الظرف الطارئ .

وعلي الرغم من ذلك قام المدعي عليه بتنفيذ كافة التزاماته واوفي بها في مواعيدها المتفق عليها والدليل علي ذلك تاريخ الحصول علي الافادة من الحي لا مانع من ادخال توصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي الصادرة بتاريخ 10/1/2018 ويسبقها صدور شهادة صلاحية المبني للاشغال كلي صادرة بتاريخ 12/12/2017 والتي تفيد ان العقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي ـ الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64 لسنة 2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وبدون اية مخالفات .

وطبقا البند الثامن من العقد الملحق

يقرالطرف الثاني بالتزامه بتسليم أفراد الطرف الاول وحداتهم المتفق عليها بكامل المواصفات المذكورة في عقد المشاركة في المدة المتفق عليها و هي عام و نصف من تاريخ رخصة البناء (12/12/2016) ما لم يكن هناك مانع قهري والا طبقت الشروط الجزائية عليه . 

ومن ضمن المانع القهري هو ما احدثه وقام به المدعي الاصلي :

1)    قيامه بالغاء التوكيل العام رقم 3387 حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة الصادر لصالح المدعي الفرعي .

2)    قيامه بالغاء التوكيل الخاص رقم 2788حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 الصادر لصالح المدعي الفرعي .بموجب محضر تصديق رقم 3641 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة الصادر لصالح المدعي الفرعي .

وبناء علي هذا المانع القهري بفعل المدعي الاصلي تم التاخير في الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين الكهربائيين وهذا التاخير لا يرجع الي المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) وانما يرجع الي المدعي الاصلي .

الدليل الثاني  :بخصوص المخالفات المحررة علي العقار بعد الانتهاء من الانشاء .

أن المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) قام بتنفيذ التزاماته كاملة و بدون اية مخالفات صادرة اثناء العمل طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المحرر بين المدعي الاصلي واخرين والمدعي الفرعي الواردة  طبقا لبنود العقد الواردة  انه مسئؤل فقط عن اية مخالفة تتم اثناء العمل وعملية الانشاء وانه غير مسئولة عن اية مخالفة تمت بعد الانتهاء من الانشاء وتسليم كل طرف حصته وقام بالترف فيها كما هو وارد بتقرير الخبير ان المدعي الاصلي قام بالتصرف في بعض وحاته مرة بالبيع وطارتا اخري بالايجار منذ عام 2019 م .

بالبند الثالث

 المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي ان يلتزم الطرف الثاني بانشاء واقامة ...........ومن مالهم الخاص وطبقا للمواصفات الهندسية ........... وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم والحي ومحافظة الجيزة وهم المسئولين وحدهم عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة .

وحيث لم يتم تحرير اية مخالفة اثناء العمل اواثناء التنفيذ حيث قام المدعي الفرعي بتنفيذ الرسومات الهندسية المنصرفة للترخيص رقم 64/2016 حي الدقي والدليل علي ذلك ادخال كافة المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي وغاز وذلك بموجب الافادات الصادرة من حي الدقي الي هذه الجهات والتي افادت انه لا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل المياة ، التيار الكهربائي ـ الصرفي الصحي ، الغاز لعدد ..... ومرفق صور هذه الافادات بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 19/3/2022 م والدليل علي ذلك تاريخ هذه الافادة  هو 10/1/2018 وصدورشهادة صلاحية المبني للاشغال الكلي صادرة بتاريخ 12/12/2017 اي قبل تحرير محضر المخالفة المؤرخ بتاريخ 28/4/2020 ببناء واقامة استكمال كامل دور السطح بمعرفة المدعي الاصلي بعد استلامه لحصته وطبقا للبند الخامس بعقد الملحق المؤرخ 11/5/2017

البند الخامس

استخراج الرخص :  الطرف الثاني (المقاول ) ملتزم باستخراج جميع رخص  ......وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم والحي ومحافظة الجيزة وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة

البند الخامس بعقد الملحق المؤرخ 11/5/2017

واتفق افراد الطرفان على أنه في حالة حدوث تعديل في ترخيص البناء الصادر بشأن العقار محل هذا العقد بزيادة الأدوار السكنية فتكون أي ادوار أخرى مرخص بها فوق مستوى دور المنافع ملكا خالصا لأفراد الطرف الاول فقط ( ملاك الارض ) ويقومون ببنائه علي حسابهم الخاص ويتحملون كافة المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة علي ذلك .

حيث قام المدعي الاصلي ببناء السطح وقام باستكمال سطح العقار ببناء جمالون حديد بدور الخدمات بدون ترخيص وقام هو بالمخالفة بتاريخ   28/4/2020 بمعرفة المدعي الاصلي بعد استلامه وحداته الخاصة به والتصرف بجزء فيها بالبيع والجزء الاخر بالايجار وبعد الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018

وهو الامر

الذي يصيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو ينحدر بها الي حد البطلان الذي يوجب التصدي له بالنقض والالغاء ورفض الدعوي الاصلية لانعدام السند من الواقع والقانون .

 الوجه الثاني للقصور في التسبيب

قصور عاب الحكم الطعين  وما سبقة حكم محكمة اول درجة 

حيث استقرت احكام النقض في هذا الشان علي ان :

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوي مع التمسك بدلالتها ‘ التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها وعدم اطلاعه عليها ‘ قصور .

( نقض جلسة 21 /6/1983 الطعن رقم 2571 لسنة 52 ق  )

كما قضي بان

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع علية الي ان المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي اليها وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة اوراق الدعوي عن بصر وبصيرة ‘ واذا خالفت ذلك فان الاسباب تكون قاصرة من شانها ان تعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .

( نقض جلسة 16 /12/1982 الطعن رقم 205 لسنة 52 ق )

لما كان ذلك

وكان الثابت من خلال اوراق التداعي ان المدعي علية اصليا ( الطاعن) قد تقدم لمحكمة قضاء اول درجة بالعديد من المستندات الجوهرية المؤكدة علي انشاء العقار وتركيب المرافق في المواعيد المتفق عليها وطبقا للمستندات المقدمة بجلسة 19/3/2022 وجلسة 12/4/2022 امام المكتب الخبراء ............الا ان الاحكام سالفة الذكر قد التفت عن هذه المستندات تماما ولم توليها حقها في البحث والتمحيص .. بل انها لم تعن بالرد عليها وابداء اسباب واضحة تبرر اطراحها وهو الامر الذي يعيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في التسبيب .. لاسيما وان هذه المستندات التي التفت عنها هي مستندات جوهرية – علي نحو يمكن معه القول ايضا لو تم بحثها لتغير وجه الراي في الدعوي الاصلية والدعوي الفرعية برمتها .

وهذه المستندات كالتالي :

1)    صورة ضؤئية من افادة صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة المياة :  تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة 2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم ...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل المياة لعدد ...........

2)    صورة ضؤئية من افادة صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة الغاز :  تفيدانه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة 2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم ...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل الغاز لعدد ...........

3)    صورة ضؤئية من افادة صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة الصرف الصحي :  تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة 2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم ...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل الغاز لعدد.............

4)    صورة ضؤئية محضر استلام حجرة المحولات والتي تفيد انه تمت المعاينة بتاريخ 10/2/2018 .

5)    صورة ضؤئية من موافقة شركة الغاز علي تركيب وصلة المياة للعقار 8 ش زكي عثمان بتاريخ 12/3/2018 .

6)    صورة ضؤئية من موافقة شركة الغاز علي تركيب وصلة الصرف الصحي للعقار 8 ش زكي عثمان بتاريخ 12/3/2018 .

7)    صورة ضؤئية صادرة من المهندس / عبدالحافظ فولي جلال تفيد ان العقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي ـ الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64 لسنة 2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وبدون اية مخالفات .

8)    صورة ضؤئية من نموزج شهادة صلاحية المبني للاشغال كلي صادرة بتاريخ 12/12/2017 والتي تفيد ان العقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي ـ الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64 لسنة 2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وبدون اية مخالفات .

9)    صورة ضؤئية من ايصال استلام للطلب رقم 342 بتاريخ 15/3/2018 مقدم لحي الدقي وذلك لاستخراج خطاب موجهة الي التشييد والبناء وذلك لانشاء مصعدين للعقار  وتم تقديم جميع لاوراق الخاصة بالمصاعد وذلك لتشغيله الا ان المدعي الاصلي قام بالغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018 .مقدم بحافظة المستندات بجلسة 12/4/2022 م

10)                      صورة ضؤئية من افادة صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة شبكات الكهرباء :  تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة 2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم ...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل التيار الكهربائي لعدد ........... مقدم بحافظة المستندات بجلسة 12/4/2022 م .

11)                      صورة ضؤئية من مقايسة بالتكلفة الفعلية رقم 310 صادرة من شركة الكهرباء تفيد تقديم طلب بتاريخ 13/9/2018 وبهذا يكون المدعي الفرعي قام بتركيب مرفق الكهرباء وادخال عدادات للعقار المكون من بدروم وارضي تجاري وميزنين اداري وستة ادوار متكررة سكنيالدور (4) شقق وعداد غرفة خدمات بالسطح .

من كل هذه المستندات التي تفيد وتوضح لعدالة المحكمة ان العقار تم بنائه وتنفيذ عقدي المشاركة والملحق ومعاينته من قبل الجهات الحكومية مثل شركة الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحي وتم تركيب المرافق كلها من تيار كهربائي ومياة وغاز وصرف صحي وتم تقديم طلب لتشغيل الاسانسير قبل الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018 م .

و ان الطاعن المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) قام بتسليم العقار والوحدات الخاص بالمدعي الاصلي ( المطعون ضده )  حصص باقي افراد الطرف الاول بعقدي الاتفاق (( ملاك الارض )) خالية من اية مخالفات حتي تاريخ 18/9/2018 ولم يتم تحرير اية مخالفة بناء الا بعد استلام المدعي الاصلي للعقار والوحدات الخاصة به وقيامه في بيع جزء من حصته وتم تسلم كل طرف وحداته الخاصة به والتصرف فيها كليا او جزء منها وبعد الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018 قام المدعي الاصلي بالمخالفة بتاريخ 28/4/2020 ببناء واقامة كامل السطح والخاص به طبقا للبند الفرز والتجنيب الوارد بعقدي المشاركة والملحق وعليه يكون المدعي الفرعي قد قام بكافة التزاماته بتنفيذ عقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 والملحق لعقد المشاركة المؤرخ 11/5/2017 م .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الدعوى الاصلية الماثلة وانعدام سندها الصحيح من الواقع والقانون بما يجعلها مدفوعة بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منها وبحق أن الدعوى الاصلية الراهنة أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعلها وبحق جديرة بالرفض .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن دفوع المدعي عليه اصليا وطلباته قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف المدعي عليه اصليا بتقديمها أمام الهيئة المحكمة وامام الخبراء والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية المدعي علية في الدعوي الأصلية والمدعي في الدعوي الفرعية  في طلباته .

لما كان ذلك

ورغم جوهرية تلك المستندات الذي لو كانت محكمة الحكم الطعين  ومن قبلها محكمة اول درجة أقسطته حقة في البحث والفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الراي في الدعوي .

وحيث انها لم تفعل

الامر الذي يعيب الحكم الطعين وقضاء محكمة اول درجة بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يستوجب التصدي له بالنقض و بالإلغاء والقضاء بطلبات الطاعن برفض الدعوي الاصلية  والقضاء له بطلباته الواردة بالدعوي الفرعية .

السبب الثالث :   الفساد في الاستدلال

فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة بعريضة افتتاح الدعوي وعريضة استئناف المطعون ضده . 

بداية .. فقد استقر قضاء محكمة النقض الموقرة علي إرساء مبادىء هامة .. وهي كالتالي

      انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

قضي كذلك بأن

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

وقضي أيضا بأن

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

لما كان ذلك

      وبتطبيق هذه المبادىء القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض الموقرة في العديد من أحكامها يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين سواء الابتدائي أو الاستنافي المعدل له .. قد شابه فسادا مبطلا في الاستدلال والاستنباط ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية وذلك في عدة أوجه بيانها كالتالي :

الوجه الأول : للفساد في الاستدلال

فساد الحكم الطعين في استدلاله  علي قبول الدعوي الاصلية  ومخالفته لحكم اول درجة والتي جاءت متناقضة تهدر بعضها البعض حينما قرر ان الثابت بالاوراق ان المدعي فيها ( المستانف ) اقامها عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ملاك العقار ............. من الملاك الغير رافعين الدعوي ................ ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة يكون في غير محله وتقضي المحكمة بالغاؤه علي النحو الوارد بالمنطوق

ولعدم صلاحيته اسبابها واسنباطها وتناقضها ومخالفتها لما هو ثابت بالاوراق والمستندات ان الدعوي موفوعه من الدكتور / عبدالسلام محمود عن نفسه فقط وليس بصفته وكيلا عن باقي ملاك العقار  ولكونها لا تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم الطعين .

حيث أنه من المستقر عليه نقضا أن

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه .

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

لما كان ذلك

      وحيث أن الثابت بأوراق الحكم الطعين وحكم اول درجة ان رافع الدعوي بشخصه وليس بصفته

وهنا لنا وقفه

أن عريضة افتتاح الدعوي وعريضة استئناف المطعون ضده  قد جائت متفقة ومؤيدة لما قررة (المطعون ضده  بأقواله بعريضة استئنافه مع حكم اول درجة – أن حكم المطعون فيه خالف حكم اول درجة في قبول الدعوي الاصلية والدعوي الفرعية .

فإن اوراق الدعوي  لا تؤدي بحال من الأحوال إلي النتيجة التي اعتنقها الحكم الطعين

      إذ أن الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعن رقم 1697 لسنة 55 ق )

الوجه الثاني من الفساد في الاستدلال

الحكم الطعين خالف الثابت بالمستندات الرسمية المودعة ملف التداعي

بوصفها علي خلاف الحقيقة – وجاء بحيثيات الحكم -  

حيث أن المستقر عليه نقضا أنه

      إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا

( نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 ق )

كما قضي بأن

      المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

لما كان ذلك

      وكان الثابت بأوراق هذا النزاع ومستنداته الرسمية بداية من صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة وصولا لأخر مستند رسمي مقدم من طرفي التداعي أنها جميعا جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد الحقائق الآتية :

1-    عدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير ذي كامل صفة .

2-    قبول الدعوي الفرعية .

3-    الطاعن المدعي الفرعي ( مدعي عليه اصليا ) اوفي بكافة التزماته ولم يقصر في تنفيذ التزاماته نهائيا الا فيما ما تم فيه الغاء التوكيل من المدعي الاصلي وهذا خارج عن ارادة المدعي الفرعي .

4-    انشاء العقار وتركيب المرافق في المواعيد المتفق عليها  .

5-    تقصير المدعي الاصلي في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك واضح في :

6-    المدعي الاصلي قام بالغاء التوكيل العام رقم 3387 حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022 وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019

7-    وكذلك قام المدعي الاصلي بالغاء التوكيل الخاص رقم 2788حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3641 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022. وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019م .

8-    بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

9-    بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب في انهاء النزاع الخاص بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي (( انهاء نزاع مع مستاجري الشقق القديمة ) )

10-                      الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

11-                      الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي الفرعي ، 

ومما تقدم جميعه

      يتجلي ظاهرا أن الحكم الطعين جاء معيبا بالفساد المبطل في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية علي نحو يجعله وبحق جديرا بالإلغاء والنقض

السبب الرابع :

 

السبب الخامس : الإخلال بحقوق الدفاع

فمن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض

      كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )

كما قضي بأن

      إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )

      فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني 28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )

( نقض مدني 20/4/1988 طعن رقم 572 لسنة 55 ق )

( نقض مدني 20/1/1991 طعن 1296 لسنة 56 ق )

( نقض مدني 26/5/1991 طعن 78 لسنة 56 ق )

( نقض مدني 20/7/1992 طعن 1722 لسنة 54 ق )

وكذلك قضي بأن

      إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 22/5/1985 طعن 586 لسنة 51 ق )

( نقض مدني 28/11/1981 طعن 1295 لسنة 48 ق )

( نقض مدني 28/12/1981 طعن 1260 لسنة 42 ق )

وكذا قضي بأن

      إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )

كما قضي بأن

      الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )

وقضي كذلك بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها

وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

لما كان ذلك

      وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق ومستندات النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين قد طوقه البطلان من كل صوب وحدب ولاسيما البطلان المترتب علي الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع الذي تجلي في أبهي صورة في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي :

الحكم الطعين أخل بحقوق الدفاع حينما لم يورد أو يرد علي  :

1-    الطاعن المدعي الفرعي ( مدعي عليه اصليا ) اوفي بكافة التزماته ولم يقصر في تنفيذ التزاماته نهائيا الا فيما ما تم فيه الغاء التوكيل من المدعي الاصلي وهذا خارج عن ارادة المدعي الفرعي .

2-    انشاء العقار وتركيب المرافق في المواعيد المتفق عليها  .

3-    تقصير المدعي الاصلي في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك واضح في :

4-    المدعي الاصلي قام بالغاء التوكيل العام رقم 3387 حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022 وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019

5-    وكذلك قام المدعي الاصلي بالغاء التوكيل الخاص رقم 2788حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3641 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة 12/4/2022. وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019م .

6-    بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

7-    بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب في انهاء النزاع الخاص بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي (( انهاء نزاع مع مستاجري الشقق القديمة ) )

8-    الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .

9-    الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي الفرعي ، 

10-                       

ومن جماع ما تقدم

      يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن الفساد في الاستدلال علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالنقض والإلغاء

 

 

سادسا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم                لسنة 2020 مدني كلي جنوب الجيزة و المستانف برقم        لسنة 140ق استئناف عالي القاهرة لوجود ضرر جسيم يتعذر تداركه ان تم تنفيذه لحين الفصل في النقض .

 

وحيث أنه عن الشق العاجل بوقف التنفيذ

      فبمطالعة أسباب الطعن الماثل ومدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي الطعينين يبين وبوضوح تام مدي ما شابهما من خطأ في تطبيق القانون وفساد شديد في الاستدلال وقصور مبطل في التسبيب وإخلال جسيم بحقوق الدفاع وبطلان وتهاتر في أسبابه علي نحو يجعلهما جديرين بالإلغاء والنقض علي نحو يجعل الطعن الماثل جديرا بالقبول شكلا وموضوعا لما استند عليه الطعن من أسباب جوهرية جديرة بأن تنال من القضاء الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الجدية المبرر لإيقاف التنفيذ

هذا

ومن ناحية أخري

      وحيث أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين شديد الخطر علي الطاعن ومصالحه وأهدار حقة في الانتفاع بملكة  وأمواله…. لا يمكن تداركه حال نقض الحكم الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر المكمل لشرائط إيقاف التنفيذ

      وهو الأمر الذي يجعل الطاعن يلتمس مستعجلا إيقاف تنفيذ القضاء الطعين لحين الفصل في موضوع هذا الطعن

 

بناء علية

يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة القضاء له بكل من  :

اولا : بقبول الطعن الماثل شكلا للتقرير به خلال الميعاد .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 3975 لسنة 2020 مدني كلي جنوب الجيزة و المستانف برقم        1908 ، 2671 لسنة 140ق استئناف عالي القاهرة لوجود ضرر جسيم يتعذر تداركه ان تم تنفيذه لحين الفصل في النقض .

ثالثا : واصليا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بالغاء الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوي الاصلية والقضاء مجدد بعدم قبول الدعوي الاصلية لرفعها من غير ذي كامل صفة والزام المطعون ضده بطلبات الطاعن في الدعوي الفرعية وذلك لوجود خطا واضح في تطبيق القانون بالحكم المطعون فيه .

رابعا واحتياطيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة الي محكمة استئناف القاهرة ـ الدائرة المدنية ـ لاعادة نظر هذا النزاع برمثة امام هيئة مغايرة .

 

وكيل الطاعن

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض

 

ليست هناك تعليقات: