محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ حسام حسن احمد
حسن
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة
الدائرة (26) جنوب الجيزة بجلسة 11/1/2023
في القضية رقم 51555 لسنة 2019 جنايات الهرم
ورقم 3491 لسنة 2019 كلى اكتوبر
الـوقائــع
اتهمت النيابة العامة حسام حسن احمد حسن – لانة في يوم 15/9/2019 بدائرة قسم الهرم -
محافظة الجيزة :-
اولا :- قتل المجني عليها / نجاة احمد حسن مرسي ، عمدا مع سبق الاصرار لخلف
سابق فيما بينهما فبيت النية وعقد العزم علي الخلاص منها واعدا لذلك سلاحا ابيضا
زجاجة تحوي مادة معجلة للاشتعال ونفاذا لما انتواه توجه لمسكنها وما ان لاحت له
حتي القي نحوها تلك الزجاجة بعد ان اوقدها مضربا بها النيران فاحدث بها الاصابات
المبينة بتقرير الصفة التشريعية والتي اودت بحياتها وذلك علي النحو المبين
بالتحقيقات .
( وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى اذ
انه في ذات المكان والزمان انفي البيان )
وضع النار عمدا بمسكن المجني عليها بان احضر زجاجة ممتلئة بمادة معجلة
للاستعال واشعل النار بالقماش المتدلي منها والقاها نحوها مما ادي لحريق المسكن
وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
- احرز اداه زجاجة مما تستخدم
في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية او مهنية علي النحو
المبين بالاوراق .
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 230 ، 231 ، 234 /
الفقرة الثانية ، 252 من قانون العقوبات
والمواد 1/ الفقرة الاولي ، 25 مكرر / الفقرة الاولي من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين
رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير
الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 م .
فمن ثم تقضي المحكمة ـ عملا بنص المادة 304 /2 اجراءات جنائية ـ
بمعاقبته بالمواد 231 ، 232 ، 234 /2 ، 252 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25
مكرر /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 7 من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون العام .
وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت
ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما
عملا بنص المادة 32 عقوبات .
وبجلسة 11/1/2023 حكمت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 26 جنوب الجيزة حضوريا :-
حكمت المحكمة حضوريا و باجماع
الاراء بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالاعدام شنقاً لما اسند اليه والزمته المصاريف
الجنائية و بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
وقد قرر المحكوم عليه / حسام حسن احمد حسن – بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن وادي النطرون للأسباب
الآتية : -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في إسباغ
الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة ـ بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في
الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند إليها في أدانته والذي
أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ الوصف القانوني الصحيح
عليها ـ بطلان الحكم للتناقض في اسبابه ـ بطلان الحكم لقصور اسبابه فى بيان مضمون تقرير مصلحة الطب
الشرعي الذى استند اليه فى ادانة الطاعن والذى ادى الى عدم التعرف على الصورة
الصحيحة لوقائع الدعوى ـ بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة وفي استظهار نية القتل والحريق لدى الطاعن ـ بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى
دلائل غير صحيحة ولايصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من
الدلائل ـ بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع
وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية .
وفيما يلي بيان ذلك : -
أولا :الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في
إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة : -
وذلك لانه لما كان من المتعين على محكمة
الموضوع – طبقا للمادة 304 اجراءات جنائية اذا كانت الواقعة غير ثابتة او
كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءاة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا
من اجل هذه الواقعة وحدها .اما اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه
تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ــ وطبقا للمادة 308 اجراءات جنائية ان تطبق
القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقا سليما – دون ان تتقيد في
ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد بامر الاحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وحيث يكون
عليها ان تسبغ الوصف الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد عنها في نصوص القانون
.
ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت
الي ان الوصف في الدعوى الماثلة ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض
واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع
عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات– عملا بالمادتين
234/2 , 252 من قانون العقوبات – وادانت المتهم بموجبها .
وعملا بنص المادة 304/2 اجراءات جنائية ـ
بمعاقبته بالمواد 231 ، 232 ، 234/2 ، 252 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر /1 من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون العام .
ولما كان القانون يشترط لتطبيق الفقرة
الثانية من المادة 234 عقوبات المتعلقة باقتران جناية اخرى بجريمة القتل العمد – ان تكون الجريمة المقترنة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه – ومن ثم فان هذه الفقرة لا تنطبق اذا كانت الجريمتان
معتبرتين في نظر القانون جريمة واحدة – وتاكيدا لذلك ما قالته المحكمة ذاتها في
حكمها المطعون فيه حيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد
وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع
عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وطبقا لنص المادة رقم ( 234/2 )من قانون العقوبات : من قتل نفسا عمدا
من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة .ومع ذلك
يحكم علي فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية
اخري.....................
وطبقا لنص المادة رقم ( 252 ) من قانون العقوبات : كل من وضع عمدا نارا في مباني كائنة في المدن
او الضواحي او القري او العمارات كائنة خارج سور ما ذكر او في سفن او مراكب او
معامل او مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكني سواء كان ذلك
مملوكا لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . ويحكم
ايضا بهذه العقوبة علي من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدة سواء كانت محتوية
علي اشخاص او من ضمن قطار محتوي علي ذلك .
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون
العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها و
قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض
واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن
بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى .
(( الطعن رقم 0119
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 715 بتاريخ 31-05-1966))
إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إذ نصت على تغليط
العقاب فى جناية القتل إذا تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، فإنها لا
تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية ، و أن تكون الجريمة الأخرى التى
قارفها المتهم مع القتل جناية . و إذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى
كإتحاد القصد أو الغرض . كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير
القتل ، إذ النص إنما ذكر " جناية أخرى " لا " جناية من نوع آخر
" . فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالفعل جناية قتل أيضاً . و لكن لكى يصدق
على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى
يشترط أن يكون الفعل المكون لها مستقلاً عن فعل القتل ، بحيث إنه لم يكن هناك سوى
فعل واحد وصفه فى القانون بوصفين مختلفين ، أو كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا
يمكن أن تكون فى القانون إلا جريمة واحدة ، فلا ينطبق ذلك النص . أما إذا تعددت
الأفعال و كان كل منها يكون جريمة ، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى
الجرائم قتلاً ، و الأخرى جناية كائناً ما كان نوعها . و ذلك بغض النظر عما قد
يكون هناك من إرتباط أو إتحاد فى الغرض . و بناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عياراً
نارياً بقصد القتل أصاب به شخصاً ، ثم إطلاقه عياراً ثانياً أصاب به شخصاً آخر -
ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة ، لأنه مكون من فعلين مستقلين ، متميزين
أحدهما عن الآخر كل منهما يكون جناية .
(( الطعن رقم 1899
لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 4
بتاريخ 02-11-1942))
وفي تطبيق ذلك
( ان
القانون عندما غلظ العقوبة في الفقرة الثانية من المادة 234 اراد بداهة ان تكون
الجناية الاخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل وان لا تكون مشتركة مع
القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها التي يعتبرها القانون عاملا
مشددا للعقاب . فاذا كان القانون لم يعتبرها جناية الا بناء على ظرف مشدد – وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد – وجب عند توقيع العقاب على المتهم ان ينظر اليها مجردة
من هذا الظرف – ووجب على المحكمة ان تطبق الفقرة الاولي من المادة 234
عقوبات – لان السرقة اذا جردت من الاكراه صارت جنحة ) .
( نقض 23/11/1943
المجموعة الرسمية س43 رقم 98 )
وفي تطبيق ذلك
ما قالته محكمة الحكم المطعون فيه عندما
انتهت الى ان الوصف في الدعوى الماثلة ان
الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة
فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32
عقوبات– عملا بالمادتين 234/2 , 252 من قانون العقوبات – وادانت المتهم بموجبها .
ولما كان لا يجوز ان يعاقب شخص عن الفعل
الواحد ولو تعددت اوصافه الا بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة ذات العقوبة الاشد – طبقا لنص المادة 32 عقوبات .
فانه عند توقيع العقاب على المتهم في الدعوى
الماثلة – اذ لا يجوز ان يسأل المتهم عن الفعل الواحد مرتين الامر
الذي يتبين معه ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون لاسباغه وصف القتل
المقترن به جناية اخرى على الوقائع المطروحة وادان الطاعن باعتباره مرتكب لجريمة
اتخذت هذا الوصف في حين ان ظرف الاقتران غير متوافر – ولما كانت اسباب
الحكم المطعون فيه قد انتهت الى وصف الدعوى الماثلة ان الجريمتين المسندتين للمتهم
قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة
واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات– عملا بالمادتين 234/2 , 252 من قانون العقوبات – وادانت المتهم بموجبها .
وتطبيقا لذلك
فقد استقرت احكام النقض على انه لا يتوافر
ظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل العمد اذا كانت الجناية الاخرى مشتركة مع القتل
في ظرف من الظروف التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب –
ولو ان المحكمة تبينت هذا الخطأ فانه كان من
المحتمل ان تحكم بعقوبة اخف من العقوبة التي قضت بها – وبما يتعين معه نقض الحكم .
(( نقض
23/11/1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98 ))
(( الطعن رقم 1899
لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 4
بتاريخ 02-11-1942))
( نقض 23/11/1942 مجموعة القواعد القانونية
جـ 6 رقم 22ص22 , 2/11/1942 رقم 6 ص4 , 23/11/1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98 ,
25/4/1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم 72 ص356 , الاستاذ الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص سنة
1962 فقرة 203 ص214 , الاستاذ الدكتور رءوف عبيد – جرائم الاعتداء
على الاشخاص والاموال سنة 1958 ص55 ) .
ثانيا :
بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد
واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند إليها في أدانته والذي أدى إلى
عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها : –
ويتبين ذلك مما يأتي :-
1- استندت اسباب الحكم في ادانة الطاعن إلى شهادة المجني عليها / نجاة
احمد حسن مرسي وفضة ناصر نصر علي وضيف
راجح سيد حسن وناصر نصر علي حسن والنقيب / محمد مجدي عبدالفتاح سعودي الذين ادلوا
بها في تحقيقات النيابة العامة – وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ـ واوردت مضمون هذه الشهادة ص 2 – 3 على نحو معيب – ومن اهم اوجه القصور في بيانة ما يأتي : -
أ – نقلت اسباب الحكم عن الشاهدة الاولي / نجاة احمد حسن مرسي ضمن شهادتها ص 2 ـ قبيل وفاتها – بانها المتهم – ابن شقيقها – القي عليها علبة بيرسول مفتوحة من اعلي بها بنزين ومشتعلة
وامسكت بها النيران فقام الجيران باطفائها وان سبب قيامه بذلك قيام زوجها – خال المتهم – بطرد المتهم من مسكنهما الذي كان يقيم فيه معهما وعندما خضر لاخذ
شقيقه الاصغر علم بتعدي خاله عليه بالضرب بيده فقرر الانتقام منها والقي عليها العلبة المشتعلة قاصدا من
ذلك قتلها – وهذا غير صحيح لانه لم يرد باقوال الشاهدة انه القي عليها علبه بيرسول مفتوحة من اعلي بها
بنزين مشتعلة ـ وانه قرر الانتقام منها – وانما جاءت شاهدتها ص 4 / 7 من
تحقيقات النيابة العامة انها عندما سالها المحقق :
·
صفي لنا كيفية حدوث اصابتك تحديد ـ اجابت ـ هو انا كنت قاعدة في
الاوضة باكل لقيت حسام ابن اخويا دخل من البوابة وفي ايده زجاجة لونها اصفر تقريبا
وكان فيها قماشة من الفوق وقام مولع في القماشة ورمها ناحيتي علي طول ونزلت امامي
والنار مسكت فيه والناس حاولت تطفي النار بس كان جسمي اتحرق .
·
ما سبب قيام قيام المتهم بالتعدي عليكي – اجابت هو مفيش مشاكل قبل كده وهو ذي ابني وانا معرفش هو عمل كده
ليه – وبذلك تكون اسباب الحكم قد نقلت عن الشاهدة ( المجني عليها ) انه – قرر الانتقام منها ـ مع أن ذلك لم يرد في اقوالها على هذا النحو – وانما جاءت - هو مفيش
مشاكل قبل كده وهو ذي ابني وانا معرفش هو عمل كده ليه – وقد ترتب على هذا الخطأ في الاسناد ما استظهرته اسباب الحكم انه القي
عليها علبة بيرسول مفتوحة من اعلي بها بنزين ومشتعلة وانه قرر الانتقام منها – وهذا لم يرد بالاوراق ايضا –
وحيث انه لم يثبت علي وجه اليقين هل هي زجاجة ام علبة بيروسول لعدم
وجود تقرير الادلة الجنائية باوراق الدعوي من الاساس وهل هي بنزين ام غاز طبيعي
الذي لم يثبت علي وجه اليقين لخلو الاوراق من ثمة تقرير للادالة الجنائية باوراق
الدعوي ولا يستفاد منها نيته وكذلك فان قصد التخلص من المجنى عليها بالقاء زجاجة
مملوءة بالنزين مما نفاه المتهم في اقواله ولم يسانده دليل صحيح حيث جاءت اوراق
الدعوي خالية من ثمة تقرير الادلة الجنائية او ثمة معاينة من قبل الشرطة او ثمة
معاينة من قبل النيابة العامة لمسرح الجريمة مسكن المجني عليها المزعوم حريقه تفيد
وجود جناية الحرق العمد لمسكن المجني عليها والذي من شأنه نفي نية القتل لدي
المتهم – وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع ـ ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى – مما يعيب الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما
يتعين معه نقضه .
ولما كان ما اغفلته اسباب الحكم من اقوال الشاهدة الاولي ( المجني
عليها ) من شأنه نفي القصد الجنائي لدي المتهم – هو مفيش مشاكل قبل كده وهو ذي ابني وانا معرفش هو عمل كده ليه ـ وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك
به الدفاع – مما يعيب الحكم باضافة اجزاء هامة لاقوال الشاهدة ( المجني عليها )
لم ترد علي لسان او باقوال الشاهدة ـ
وانه قرر الانتقام منها - والتي استندت اليها في ادانته – متعلقه بتحديد مسئوليته واسباغ الوصف القانوني على الواقعة - وبما
يتعين معه نقضه .
2- استندت اسباب الحكم في ادانة الطاعن إلى شهادة الشاهدة الثانية /
فضه ناصر نصر علي واوردت مضمونا لها ص2
ـ ابنة زوج المجني عليها ـ بانها كانت بمكان الحادث وقت وقوعه وشاهدت
المتهم ـ ابن عمتها ـ وهو يلقي بزجاجة مشتعلة علي المجني عليها ـ عمته ـ فاشعل
النار بها قاصدا قتلها بسبب قيام والدها بطرده من مسكنه وضرب شقيقه الاصغر واضافت
بسبق ضرب والدها للمتهم قبل الواقعة لسبق تعديه علي المجني عليها ومحاولة خنقها .
ولكنها اغفلت ما جاء باقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة ص20/26 ،
27/28 وبالتحديد بالصفحة رقم ( 21 ) عندما
ساله المحقق وكيل النائب العام :
·
ما الذي حدث اذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا – اجاب ـ اللي حصل ان انا كنت قاعد في بيت عمتي وهي متزوجة خالي
وفاجاة لقيت خالي بيقولي اتزوج بنته فضه وانا قولتله انا مش هتزوجها راح قام
وضربني علي وشي ثلاث مرات رحت انا سبت البيت واخت اخويا ورجعنا علي المنيا .
ولما كان ما اغفلته اسباب الحكم من اقوال المتهم من شأنه نفي القصد الجنائي
لديه– وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع – مما يعيب الحكم واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند
إليها في أدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ
الوصف القانوني الصحيح عليها – متعلقه بتحديد مسئوليته واسباغ الوصف القانوني على الواقعة- وبما يتعين معه نقضه .
3
ـ استندت اسباب الحكم في ادانة الطاعن إلى شهادة الشاهد الثالث / ضيف
راجح سيد حسن واوردت مضمونا لها ص ( 3 ) بانه قبل الواقعة بساعات وحال تواجده بمحل
عمله المواجه للعقار الذي يقيم فيه شاهد الاثبات الرابع – زوج المجني عليها – وخال المتهم – سمع صوت مشاجرة فتوجه لمصدر الصوت فعلم من شاهد الاثبات الرابع
بان المتهم وشقيقه تشاجرا مع نجله وسب المجني عليها فقام بطردهما وفي المساء
شاهد المتهم بمحطة الوقود المجاورة وبيدة شنطة بلاستيك شفافة بها زجاجة بها فتيل
فساله عنها فسبه وانصرف وعقب ذلك وحوالي الساعة 2 صباحا شاهد النار مشتعلة بالمجني
عليها وعلم بان المتهم القي عليها زجاجة بنزين مشتعلة ولكنها اغفلت ما جاء باقواله
بتحقيقات النيابة العامة ص13/15
ولما كان ما اغفلته اسباب الحكم من اقوال شاهد
الاثبات الثالث من شأنه نفي القصد الجنائي لديه– وان شهادته جاءت سماعية من شاهد الاثبات الرابع التي جاءت ايضا
سماعية ولم يشاهدي واقعة الاعتداء والقاء النيران علي المجني عليها وهو ما ترشحه
وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع – مما يعيب الحكم واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند إليها
في أدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ الوصف القانوني
الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقضه .
4
استندت اسباب الحكم في ادانه الطاعن الي اقوال الشاهد الرابع / ناصر
نصر علي حسن ـ زوج المجني عليها ـ بانه وحال تواجده علي المقهي حضر اليه نجله (
الذي كان موجود علي مسرح الجريمة ولم يدلي بشهادته في الدعوي نهائيا ولا امام
النيابة العامة او بمحضر جمع الاستدلات علي فرض صحة اقوال المجني عليها والشاهدة
الثانية / فضه ) مسرعا واخبره عن قيام
المتهم باشعال النار بالمجني عليها فتوجه للمسكن وابصرها بمدخل العقار مصابة بحروق
بكامل جسدها فنقلها للمستشفي لتلقي العلاج .
ولما كان ما اغفلته اسباب الحكم من اقوال هذا الشاهد شأنها اثبات بطلان
الدليل المستمد من شهادة الشهود لكونها سماعيه عن نجله ( الذي كان موجود علي
مسرح الجريمة ولم يدلي بشهادته في الدعوي نهائيا ولا امام النيابة العامة او بمحضر
جمع الاستدلات علي فرض صحة اقوال المجني عليها والشاهدة الثانية / فضه ) – وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع – مما يعيب الحكم واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند إليها
في أدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ الوصف القانوني
الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقضه .
5
استندت اسباب الحكم في ادانة
الطاعن إلى اقوال النقيب / محمد مجدي عبدالفتاح سعودي – معاون مباحث قسم الهرم ـ واوردت مضمونا لها موجزا في سطرين فقط ص ( 3 )
وشهد النقيب /محمد مجدي عبدالفتاح سعودي ـ معاون مباحث قسم الهرم ـ بان تحرياته السرية اكدت ارتكاب المتهم للواقعة
علي نحو ما شهد به شهود الاثبات .
ولما كان ما اغفلته اسباب الحكم من اقوال هذا الضابط من شأنها اثبات عدم
جديت التحريات وعدم التعويل عليها لعدم سؤال مجري التحريات الفعلي كما هو وارد بمحضر
تحقيقات النيابة العامة وهو الملازم اول / عمرو البيبلاوي وكما جاء
بمحضر تحقيقات النيابة العامة ص27 حين قرر
وكيل النائب العام ورود المحضر رقم ( 9 ) احوال الهرم وبمطالعته تبين انه تحرر بمعرفة
الملازم اول / عمرو البيبلاوي ومؤرخ 10/11/2019 الساعة 4 صباحا والثابت به باجراء التحريات
وجمع المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت الي صحة الواقعة .
وكما جاء في طلبات وكيل النائب العام بالصفحة رقم ( 28 ) ثالثا / يطلب
الملازم اول / عمرو البيبلاوي لجلسة تحقيق عاجلة والذي لم يحضر ولم ينفذ قرار النيابة
العامة .
ولكنها اغفلت ما جاء باقواله بتحقيقات النيابة العامة ص34/39 حين قرر
انه هو مجري التحريات حيال الواقعة محل التحقيق .
وكذلك اغفلت ما قرره الشاهد امام منصة عدالة المحكمة بجلسة 17/6/2022
عندما تم استدعاه للمحكمة للادلال بشاتهه قرر انه غير متذكر وهذه كانت اجابته
الوحيد في كل الاسئلة انه غير متذكر ويحيل لاقواله بالتحقيقات .
وكذلك اغفلت ما جاء بمحضر تحقيقات النيابة
العامة ص27 حين قرر وكيل النائب العام ورود المحضر رقم ( 9 ) احوال الهرم وبمطالعته
تبين انه تحرر بمعرفة الملازم اول / عمرو البيبلاوي ومؤرخ 10/11/2019 الساعة 4
صباحا والثابت به باجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها
توصلت الي صحة الواقعة .
– وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع – مما يعيب الحكم واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والتي استند إليها
في أدانت المتهم والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم اسباغ الوصف
القانوني الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقضه .
مما تقدم يتبين أن اسباب الحكم قد اشارت الى مضمون واقوال الشهود
واقوال النقيب / محمد مجدي عبدالفتاح سعودي ـ معاون مباحث قسم الهرم ـ والذي لم
يقوم باجراء التحريات في الواقعة من الاساس وانه لم يكون من ضمن مجري التحريات في
هذه الواقعة والدليل علي ذلك ما جاء بمحضر تحقيقات النيابة العامة ص27 حين قرر وكيل النائب العام ورود المحضر رقم ( 9
) احوال الهرم وبمطالعته تبين انه تحرر بمعرفة الملازم اول / عمرو البيبلاوي ومؤرخ
10/11/2019 الساعة 4 صباحا والثابت به باجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة
وظروفها وملابساتها توصلت الي صحة الواقعة والتي استندت اليها في ادانة الطاعن
على نحو معيب بالاسناد الخاطئ واقتطاع اجزاء هامة منها من شأنها التعرف على الصورة
الصحيحة للواقعة ذات التأثير في عقيدة المحكمة وتطبيق النصوص القانونية الواجبة
التطبيق على وقائع الدعوى – وبما يتعين معه نقضه .
ولما كانت تلك الوقائع التى اغفلت اسباب
الحكم ذكرها مما يتعلق بصورة الواقعة وبكيفية وقوع الجريمة وظروفها والتعرف على
اركانها المادي منها والمعنوي – ولو انها فطنت اليها ومحصتها لتغير وجه
السير في الدعوى – مما يعيب الحكم بالقصور في بيان اقوال
الشهود .
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى شهادة الشهود اقوالا لم تصدر عنهم كما اقتطعت منها أجزاء هامة مما ادى إلى
عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ـ مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحبه من خطا في تطبيق القانون ـ وبما يتعين معه نقضه .
( الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 س10
ص666 ، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/11/1958 س9 ص886 ، نقض 17/11/1959 س10 ص896 ،
6/1/1964 س15 ص10 ، 10/2/1964 س15 ص131 ، 1/3/1965 س16 ص590 ، 5/10/1965 س16 ص833
، 8/2/1975 س26 ص497 ، 3/6/1968 س 19 ص474 ، 27/3/1980 س31 رقم85 ص462 ).
ثالثا:
بطلان الحكم للتناقض في اسبابه مع ما توصل اليه من نتيجة : –
ويتبين ذلك مما ياتي :-
جاء باسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص ( 6 ) بناء علي ما سلف يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه
الجزم واليقين ان المتهم / حسام حسن احمد حسن في يوم 15/9/2019 بدائرة قسم الهرم ـ
محافظة الجيزة ، قتل المجني عليها / نجاة احمد حسن مرسي ، عمدا مع سبق الاصرار
لخلف سابق بينهما بان عقد العزم وبيت النية علي قتلها واعدا لذلك اداة مما تستعمل
في الاعتداء علي الاشخاص ( زجاجة تحوي مادة معجلة علي الاشتعال ) وتوجه الي منزلها
وما ان شاهدها حتي اضرم النار في الزجاجة
والقاها مشتعلة علي المجني عليها قاصدا ازهاق روحها فاحدث بها الاصابات المبينة بتقرير الصفة
التشريعية والتي اودت بحياتها
احرز اداه مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ( زجاجة تحتوي علي مادة
معجلة علي الاشتعال ) دون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية او مهنية
فمن ثم تقضي ـ عملا بنص المادة 304 /2 اجراءات جنائية ـ بمعاقبته
بالمواد 231 ، 232 ، 234 /2 ، 252 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر /1
من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 7 من الجدول رقم 1
الملحق بالقانون العام .
وحيث ثبت للمحكمة ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد
وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع
عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
وبجلسة 11/1/2023 حكمت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 26 جنوب الجيزة حضوريا :- حكمت المحكمة حضوريا و
باجماع الاراء بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالاعدام شنقاً لما اسند اليه والزمته
المصاريف الجنائية و بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا
مصاريف .
الامر الذى يتبين معه وجود تناقض في اسباب الحكم تتعلق بكونه قد ثبت
للمحكمة علي وجه الجزم واليقين ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض
واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع
عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
ثم قامت المحكمة بمعاقبة المتهم
بالمواد 231 ، 232 ، 234 /2 ، 252 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25
مكرر /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 7 من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون العام .
وحكمت المحكمة حضوريا علي المتهم و باجماع الاراء بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالاعدام شنقاً لما اسند
اليه والزمته المصاريف الجنائية و بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
المختصة بلا مصاريف
– اذ لا يجوز ان يسأل عن الفعل الواحد مرتين الامر
الذي يتبين معه بطلان
الحكم للتناقض في اسبابه لاسباغه وصف القتل المقترن به جناية اخرى على الوقائع
المطروحة وادان الطاعن باعتباره مرتكب لجريمة اتخذت هذا الوصف في حين ان ظرف
الاقتران غير متوافر – ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت
الى وصف الدعوى الماثلة ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت
ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما
عملا بنص المادة 32 عقوبات– عملا بالمادتين 234/2 , 252 من قانون
العقوبات – وادانت المتهم بموجبها .
ولو ان المحكمة تبينت هذا التناقض فانه كان
من المحتمل ان تحكم بعقوبة اخف من العقوبة التي قضت بها – وبما يتعين معه
نقض الحكم .
(( نقض
23/11/1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98 ))
(( الطعن رقم 1899
لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 4
بتاريخ 02-11-1942))
لبطلان الحكم للتناقض
في اسبابه ومع ما توصلت اليه من منطوق الحكم بالاعدام شنقا علي المتهم – وبما يتعين معه نقضه .
رابعا: بطلان الحكم لقصور اسبابه فى بيان مضمون تقرير مصلحة الطب
الشرعي الذى استند اليه فى ادانة الطاعن والذى ادى الى عدم التعرف على الصورة
الصحيحة لوقائع الدعوى :-
وذلك لانه لما كانت المادة 310 اجراءات توجب
لصحة تسبيب الحكم الصادر بالادانة ان يبين كل دليل من ادلة الثبوت حتى يبين وجه
الاستدلال به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً كما صار اثباتها فى الحكم .
ولما كانت اسباب الحكم قد ادانت الطاعن
استنادا الى تقرير مصلحة الطب الشرعي (ص2) واورد مضمونه ص 2بقولها ( فاحدث بها
اصابات ذات طبيعة حرقية حيوية حدثت من ملامسة الجلد للهب النار ادت الي التهاب
صديدي بعموم الحروق بالجسم والرئتين تعزي اليها الوفاة والي ما ادت اليه من صدمة
بالرئة ) وهذا الذى اوردته اسباب الحكم في
شأن هذا التقرير انما هو معيب بالاجمال والايجاز المخل على نحو لا يقنع بصحة
الاستناد اليه .
وقد اغفلت اسباب الحكم وصف ما جاء بتقارير
الطب الشرعي ومستشفى مستشفي امبابة العام وغيرها من " اوراق علاج المجنى عليها
واصابات المجنى عليها وتفاصيل متعلقة بتطورات حالتها والتواريخ التى اجريت عليها
الفحوصات الطبيه وفترة علاجها .
الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى بيان تقرير
مصلحة الطب الشرعي الذى استندت اليه فى ادانة الطاعن والذى يتعذر معه التحقق من
صحة ما انتهى اليه هذا التقرير ومن صحة اسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق
القانون على وقائع الدعوى – وبما يتعين معه نقض الحكم .
( نقض 6/11/1961 س12 رقم 175 ص880 , 21/2/1970
س21 ص207 , 10/4/1967 س 18 ص
505 ، 26/1/1970 س 21 ص 184 , 26/2/1968 س19 رقم 49 ، 4/6/1979 س30 ص618 ) .
خامسا :
بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار نية القتل
العمد والحريق العمد لدى الطاعن :-
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي
استخلصت منها الإدانة – وهذا يلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى
المتهم بيانا كافيا – من فعل
مادي وقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها – إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف .
وتطبيقا لذلك فانه
من المتعين في جريمة القتل مع سبق الإصرار وهي التي أدين عنها الطاعن – وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسباب الحكم كيفية ارتكاب
المتهم للجريمة وان تبين الأدلة على قيامة بفعل القتل وان تكون هذه الأدلة صالحة
لإسناد هذا الفعل للمتهم وان تبين علاقة السببية بين هذا الفعل والوفاة – وان تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه
فعله إلى جسم حي وانه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليها
وإزهاق روحها باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام وان
تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي بأن تكون هذه النية سابقة
على فعل القتل وان يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرا هادئا باطمئنان وروية
وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج .
كما يتعين على اسباب الحكم أن تبين أن المتهم وضع النار عمدا في مكان
مسكون او معد للسكن وتوجه ارادتة اختيارا إلى وضع النار في هذا المكان لاحراق
المجني عليها او لاتخاذه وسيلة لاتصال الحريق بباقي المكان وهو يوقن بان النار لا بد
وانها متصله بها .
وكذلك يتيعن على اسباب الحكم أن تبين ارتباط القتل العمد بالحرق العمد
وان تستظهر علاقة السببية بينهما على الوجه الذى بينه القانون في المادة 234 /2
عقوبات بان تقيم الدليل على أن هذه الجناية تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية
اخري .
وحيث ثبت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت الجريمتين
المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة
تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
وعليه يكون وصف القتل المقترن به جناية اخرى على الوقائع المطروحة
وادان الطاعن باعتباره مرتكب لجريمة اتخذت هذا الوصف في حين ان ظرف الاقتران غير
متوافر – ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت الى وصف
الدعوى الماثلة ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا
لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا
بنص المادة 32 عقوبات– عملا بالمادتين 234/2 , 252 من قانون
العقوبات – وادانت المتهم بموجبها .
ولو ان المحكمة تبينت هذا الخطأ فانه كان من
المحتمل ان تحكم بعقوبة اخف من العقوبة التي قضت بها – وبما يتعين معه
نقض الحكم .
ولما كانت اسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت نية القتل لدى المتهم
من استخدامه سلاحا قاتلا بطبيعته زجاجة مملوءة بالبنزين تنتهي بفتيل من القماش وما
ابصر المجني عليها حتي اشعلها والقي بها مشتعلة علي المجني عليها لا يلوي علي شئ
الا ازهاق روحها فاحدث بها حروقا بعموم جسدها وهي الاصابات التي اروي تقرير الصفة
التشريحية ان وفاتها تعزي اليها – وهو استظهار مما لا يعتد به لانه استخدام سلاحا قاتلا بطبيعته زجاجة
مملوءة بالبنزين تنتهي بفتيل من القماش الذي لم يثبت علي وجه اليقين هل هي
زجاجة ام علبة بيروسول لعدم وجود تقرير الادلة الجنائية باوراق الدعوي من الاساس
ولم يثبت علي وجه اليقين من اقوال الشهود كذلك او التحريات ولا يستفاد منها نيته وكذلك فان قصد التخلص من
المجنى عليها بالقاء زجاجة مملوءة بالنزين مما نفاه المتهم في اقواله ولم يسانده
دليل صحيح حيث جاءت اوراق الدعوي خالية من ثمة تقرير الادلة الجنائية او ثمة معاينة
من قبل الشرطة او ثمة معاينة من قبل النيابة العامة لمسرح الجريمة مسكن المجني
عليها المزعوم حريقه او وجود معاينة تفيد تلفيات بمسكن المجني عليها او تفيد وجود
جناية الحرق العمد لمسكن المجني عليها والذي من شأنه نفي نية القتل لدي المتهم – وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع ـ
ويؤكد عدم توافر نية القتل ما تمسك به الدفاع ـ من عدم وجود من ثمة
تقرير للادلة الجنائية او معاينة من قبل الشرطة او من قبل النيابة العامة لبيان
وصف مسرح الجريمة ومسكن المجني عليها او
وجود تلفيات بمسكن المجني عليها – وهو ما تعرضنا لبيانه تفصيلا في مواضعة من هذه المذكرة .
ولما كانت اسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعن
مما ارتاته ان المتهم عقب قيام ـ شاهد الاثبات الرابع ـ خاله وزوج المجني عليها ـ
بطرده من مسكنه وعلمه بتعديه علي شقيقه الاصغر عقد العزم وبيت النية علي التخلص من
المجني عليها ـ عمته ـ بدافع الانتقام وتدبر امر جريمته وفكر فيها بهدوء
وروية وتخير وسيلة تنفيذها وكان لديه من الوقت الكافي لذلك وانتهي الي قتلها حرقا
فاعد لذلك قتلها حرقا باشعال النار فيها وتوجه الي محطة الوقود ومعه زجاجة قام
بملاها بالبنزين ووضع فيها فتيلا من القماش واشعل النار فيها وتوجه الي مسكن
المجني عليها وما ان ابصرها حتي القي عليها الزجاجة المشتعلة فامسكت النيران بعموم
جسدها واحدث بها الاصابات التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي ادت الي وفاتها
.
مما يعد تعسفا في الاستنتاج ومخالفا للمنطق لان مع الفرض الجدلي
ان عقب قيام ـ شاهد الاثبات الرابع ـ خاله
وزوج المجني عليها ـ بطرده من مسكنه وعلمه بتعديه علي شقيقه الاصغر كان من المنطق الذي يفرض نفسه ان يعقد المتهم
العزم ويبيت النية علي التخلص من (شاهد الاثبات الرابع ـ خاله وزوج المجني عليها ـ
وليس من المجني عليها ) لانه كان هو السبب
في طره من السكن و هو الذي قام بضرب شقيقه .
من شانه استبعاد فكرة الجريمة من ذهن المتهم اصلا ( للانتقام من
المجني عليها ) فضلا عن انتفاء العنصر النفسي في ظرف سبق الاصرار كما انه من
غير المنطقي ولا وارد بالاوراق أن المتهم وضع في خطته الحصول على زجاجة مملوء
بالبنزين ( الذي لم يثبت ذلك بدليل القاطع وكذلك خلت كافة اوراق الدعوي من هل كانت
زجاجة ام ( علبة بيروسول ) كما اقرت بذلك
شاهدة الاثبات الثانية / فضة ناصر وشاهد الاثبات الرابع / ضيف راجح ام علية
بيروسول كما جاء علي لسان المجني عليها ذاتها وهل كانت مملؤءة بالبنزين ام بالغاز
الطبيعي وذلك كله لعدم وجود دليل قاطع
ويقيني علي ذلك باوراق الدعوي
وكذلك
لاخلو الاوراق من ثمة
دليل قاطع او من ثمة وجود تقرير الادلة الجنائية في الدعوي والدليل علي ذلك ( ما
سطره وكيل النائب العام في محضره بالصفحة رقم ( 48 ) بمحضر تحقيقات النيابة العامة
– يستعجل ورود تقرير الادلة الجنائية ـ ما سطره وكيل النائب العام في محضره بالصفحة رقم
( 49 ) بمحضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخ 18/6/2020 ـ عقب العرض علي السيد رئيس
النيابة قام سيادته بالاتصال باحد الخبراء الادلة الجنائية افادو بعدم وجود قرار
بشان القضية رقم 51555 لسنة 2019 جنح الهرم الدعوي محل التحقيق وعليه راينا اثبات
ذلك .وكذلك ما سطره وكيل النائب العام ( احمد بكار ) في محضره بالصفحة رقم ( 50 )
بمحضر تحقيقات النيابة العامة ثانيا : تنسخ صورة من الاوراق تقيد برقم جنحة عن عدم
تنفيذ قرار النيابة العامة بشان انتداب الادلة الجنائية يتم التصرف فيها استقلالا
علي ان يرجي النسخ لحين موافقة الرئاسة .
وما قرره الحكم ذاته المطعون
فيه بمحضر جلسة 21/2/2022قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي لجلسة 16/5/2022 وعلي
النيابة العامة ارفاق تقرير الادلة الجنائية الخاص بمعاينة محل الواقعة والصادر
بشانه قرار من النيابة العامة بجلسة تحقيق 16/9/2019 م .
مما يعيب الحكم بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال لما ارتاه
من توافر مظاهر سبق الاصرار من امور ووقائع ليس لها اصل بالاوراق والتحقيقات ولم
تعرض على بساط البحث اثناء المحاكمة .
ولما كانت اسباب الحكم قد استظهرت ارتباط جناية القتل العمد بجناية
الحرق العمد حين قالت المحكمة ان الجريمتين
المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة
تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
غير ان هذا الاستظهار معيب لما توصل اليه الحكم بالاعدام شنقا علي
المتهم متناقض مع اسبابه
– غير أن هذا الاستظهار معيب لان اسباب الحكم لم تبين توافر القصد
الخاص في الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل
التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة
32 عقوبات .
– لا سيما وان الطاعن قد نفى هذا القصد واوضح الخلاف بسبب ان خال
المتهم بيقوله اتزوج بنتي فضه ناصر والمتهم قلوه انا مش هتزوجها راح قام وضربنه
علي وشي ثلاث مرات رح هو ساب البيت واخذ اخوه ورجع علي المنيا . . وذلك فضلا عن أن قصور توافر هذا القصد مع دفوع
الطاعن ببطلان الدليل المستمد من شهادة المجني عليها لانها كانت تحت تاثير
المخدر وهذا واضح من الصفحة رقم ( 4 ) بمحضر تحقبقات النيابة العامة المؤرخ
15/9/2019 حيث اثبت وكيل النائب العام وبالتقابل
مع موظف الاستقبال وبسؤاله عن مكان تواجد المجني عليها / نجاة احمد حسن مرسي افاده بتواجدها في قسم الحروق عناية مركزة ( 2
) على نحو ما سلف بيانه – وكذلك لما ثبت من الاوراق من خلوها من ثمة تقرير للادلة الجنائية – مما ينفى رابطة السببية بين افعال الاعتداء ( لو صح اسباغ وصف القتل
العمد عليها ) وبين فعل الحرق العمد عليها
( لو صح اسباغ وصف القتل العمد والحرق العمد ) وهو ما افردنا له وجها مستقلا من
اوجه الطعن .
ولما كانت اسباب الحكم قد استظهرت عدم توافر ظرف اقتران جناية القتل
بجناية الحريق العمدي مما ارتاته ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض
واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع
عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
وعلي
الرغم من عدم توافر الظرف المشدد
الا ان المحكمة حكمت باجماع الاراء بمعاقبة /حسام حسن احمد حسن
بالاعدام شنقاً لما اسند اليه
– وحيث ترشح الوقائع إلى أن للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالاوراق – مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع جريمة الحريق التى اقترنت
بجريمة القتل المدعى بها .
من جملة ما تقدم يتبين أن اسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو
لا يتحقق معه استظهار أركان وعناصر جريمة القتل مع سبق الاصرار المقترنة بجناية الحريق
عمدي والتى ادانت عنهما الطاعن – وبما يتعين معه نقض الحكم
( الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/1/1962 س 13
ص 35 ، الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12/2/1963 س 13 ص 132 ، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة
16/10/1956 س 7 ص 1042 ، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/1/1965 س 16 ص 16 ، نقض
12/11/1972 س 23 رقم 266 ص 1174 ، 25/3/1973 س 24 رقم 82 ص 388 ، 23/10/1977 س 28
رقم 181 ص 875 ، 28/10/1978 س 29 رقم 91 ص 492 ، 11/12/1978 س 29 رقم 190 ص 916 ،
وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل مع سبق الاصرار – اما عن جريمة الحريق العمدي الطعن 16 سنة 4 ق جلسة 27/11/1923 والطعن
9سنة 5 ق جلسة 21/5/1935 او الطعن 487 سنة 21 ق جلسة 1/1/1952 مشار اليها بمجموعة
القواعد التى قررتها محكمة النقض في 50 عاماً للسيد المستشار / الصاوي يوسف
القباني ج 2 سنة 1989 تحت ارقام 5 ، 6 ، 7
على الترتيب ص 1955 ، 1956 ، الطعن 2356 لسنة 49 ق جلسة 19/6/1980 مجموعة احكام
النقض س 31 رقم 155 ص 804 ) .
سادسا :
- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد
إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل :-
وذلك لأنه لما كانت
أسباب الحكم قد استندت في ادانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل – اولاهما اقوال شهادة الشهود – وثانيتهما ما جاء بتقرير الصفة التشريحية .
ولما كانت هذه الدلائل لا تصلح - من وجهة النظر القانونية – ولا تكفى لادانة الطاعن.
وذلك لانه بالنسبة لاقوال
الشاهدة الثانية / فضة ناصر التي جاءت مجروحة بسبب ما قاله المتهم انه رفض الزواج
منها ـ وشهادة الشاهد الثالث والرابع التي جاءت سماعية ولا يعول عليها بكونها
سماعية ـ وشهادة شاهد الاثبات الخامس النقيب/ محمد مجدي عبدالفتاح السعودي لانه
ليس هو مجري التحريات والدليل علي ذلك ما سطره وكيل النيابة العامة بمحضر تحقيقات ص27
حين قرر وكيل النائب العام ورود المحضر رقم ( 9 ) احوال الهرم وبمطالعته
تبين انه تحرر بمعرفة الملازم اول / عمرو البيبلاوي ومؤرخ 10/11/2019 الساعة 4
صباحا والثابت به باجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها
توصلت الي صحة الواقعة والذي يوكد صحة ذلك عندما حضر امام
المحكمة واقر انه غير متذكر واحيل لاقوالي بالتحقيقات في كل الاسئلة التي تم
توجيها اليه امام منصة عدالة المحكمة– فأنها مما لا يعتد بها في ادانة الطاعن وذلك لما استقر عليه قضاء
النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلاً بذاته او قرينة بعينها على
الواقعة المراد اثباتها او اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً اساسياً على ثبوت
الجريمة مما يجعله قاصر البيان – لاسيما وان هذه التحريات هى ما اتخذته اسباب الحكم الدليل الوحيد على
توافر نية قتل المجنى عليها لدى المتهم ولم يتأيد ذلك بأى دليل او قرينة اخرى – وشهادة المجني عليها لانها كانت تحت تاثير المخدر - ولا يعصمه من ذلك ما تساند اليه من اقوال الطبيب الشرعى وذلك لعدم
وجود ثمة تقريرى المعمل الجنائى وادارة الحريق – ولا شهادة الشهود لان ذلك مما لا ينصب على واقعة الاتهام .
وثانيتهما ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وقد ادانت الطاعن استنادا الى تقرير مصلحة
الطب الشرعي (ص2) واورد مضمونه ص 2بقولها ( فاحدث بها اصابات ذات طبيعة حرقية
حيوية حدثت من ملامسة الجلد للهب النار ادت الي التهاب صديدي بعموم الحروق بالجسم
والرئتين تعزي اليها الوفاة والي ما ادت اليه من صدمة بالرئة ) وهذا الذى اوردته اسباب الحكم في شأن هذا
التقرير انما هو معيب بالاجمال والايجاز المخل على نحو لا يقنع بصحة الاستناد اليه
.
الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى بيان تقرير
مصلحة الطب الشرعي الذى استندت اليه فى ادانة الطاعن والذى يتعذر معه التحقق من
صحة ما انتهى اليه هذا التقرير ومن صحة اسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق
القانون على وقائع الدعوى – وبما يتعين معه نقض الحكم .
من جملة ما تقدم يتبين أن اسباب الحكم قد ادانت الطاعن استناداً إلى
دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى اى منها منفردة او منضمة إلى غيرها من
الدلائل – لانها جمعياً محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى – مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال – وبما يتعين معه نقضه .
( 18/3/1968 س19 رقم61 ، 17/4/1967 س18 رقم99 ، 7/3/1976 س27 رقم63 ص229 ، 26/6/1967 س18 رقم176 ، الطعن 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/4/1980 س31 رقم 88 ص474 ، الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/3/1981 س31 رقم85 ص462 ، الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13/6/1983 س24 رقم151 ص759 ،الاستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة – الاجراءات الجنائية في التشريع المصرى ج2 سنة 1996 ص206 وما بعدها ، ص250 وما بعدها ).
سابعا : - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع
وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية :-
وذلك لانه لما كان
دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بخلو الاوراق من ثمة تقرير الادلة الجنائية ـ عدم
وجود بلاغ نجدة ـ عدم وجود معاينة لمحل الواقعة من قبل الشرطة او النيابة العامة ـ
انتفاء القصد الجنائي الخاص وانتفاء ظرف سبق الاصرار ـ انتفاء اركان جريمة الحرق
العمد بركنيها ـ عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق وان للواقعة
صورة اخري غير المسطره بالاوراق ـ بطلان الدليل المستمد من شهادة الشهود الثانية
والثالث والرابع لكونها سماعية ـ بطلان الدليل المستمد من المجني عليه لكونها كانت
تحت تاثير المخدر والعلاج حيث تم سوالها بالعناية المركزية رقم ( 2 ) بمستشفي
امبابة العام .
وعدلت المحكمة القيد والوصف وقالت ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد
وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة
وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات .
وبخلو محاضر الجلسات من ثمة تنبيه المحكمة للدفاع علي ان المتهم يتم
معاقبته علي ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطت ارتباطا لا
يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة اشدهما عملا بنص
المادة 32 عقوبات .
فقد استقرت احكام النقض على انه لا يتوافر
ظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل العمد اذا كانت الجناية الاخرى مشتركة مع القتل
في ظرف من الظروف التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب –
ولو ان المحكمة تبينت هذا الخطأ فانه كان من
المحتمل ان تحكم بعقوبة اخف من العقوبة التي قضت بها – وبما يتعين معه نقض الحكم .
بأنه حتى لو صح– جدلاً – أن المجنى عليها قد توفى نتيجة اعتداء المتهم
(الطاعن) عليها فأنه لا يعد مرتكبا لجريمة قتل عمد وحرق عمد مع سبق اصرار .
ولما كانت اسباب
الحكم قد ردت على تلك الدفوع بقولها أن المحكمة قد اطمانت الي شهادة شهود الاثبات
واخذت بها وعولت عليها مع باقي ادلة الدعوي مجتمعة في قضائها ومنها شهادة شاهد
الاثبات الاولي التي لم يثبت بالاوراق انها كانت وقت الادلاء بها تحت تاثير المخدر
وكذا شهادة شاهد الاثبات الرابع التي وان كانت سماعية نقلا عن نجله بعد ان رات
انها صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي وجاءت متسقة من شهادة باقي شهود
الاثبات وسائر ادلة الدعوي .
ولما كان هذا الرد
غير سديد مع ما جاء بإقوال المتهم انه رفض الزواج من بنت خاله والذي كان سبب
المشكلة في طره وضربه وضرب شقيقه – ولم تعول عليه المحكمة وان للواقعة صورة اخري غير المسطره بالاوراق ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق تلك
الدفوع الهامة ولم يرد عليها ولم تفند الأدلة التى بينها الدفاع لإثباتها ـ مع أن
من شأن تلك الدفوع ـ لو صحت ـ نفى الإتهام عن الطاعن .
الامر الذى يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية – وبما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق جلسة 25/2/1958 س
9 ص 202 ، الطعن 852 لسنة 39 جلسة
5/5/1969 س 20 ص 652 ، الطعن 1449 لسنة 48 ق جلسة 28/12/1978 س
29 ص 976 ، نقض 7/6/1955 س 6 رقم 317 ص
1082 ، 13/10/1980 س 31 ص 883 ) (
نقــض 5/6/1933 المجموعة الرسمية س 3 ص
198 ، 14/1/1946 س 27 رقم 4 ص 6 ، 13/12/1948 س 29 رقم 372 ص 722 ، 23/3/1942 مجموعة القواعد
القانونية جـ 5 رقم 370 ص 632 ، 8/11/1949
مجموعة أحكام النقض س 1 ص 56 ، 18/12/1950 س 2 رقم 140 ص 376 ، 25/1/1950 س 1 رقم
89 ص 274 ، 12/2/1951 س 2 رقم 234 ص 616 ، 24/5/1954 س 5 رقم 232 ص 697 ،
29/12/1958 س 9 رقم 271 ص 1119 ، 24/12/1962 س 13 رقم 210 ص 869 ، 13/10/1980 س 31
ص 833 ) .
بــنــاء عــلــيـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :-
اولاً:- قبول
الطعن شكلاً .
ثانياً: وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
والله ولى التوفيق ,,,
عن الطاعن
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق