السيد
الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
تحية طيبة وبعد ,

مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم القصر ـ الواحات البحرية ـ الجيزة ومحله
المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق
ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي المحامون بالجيزة .
ضـــــــــــــــــد
اولا السيد : وزير
العدل بصفته .
ثانيا السيد : مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
والماذونين والموثقين بصفته .
ثالثا السيد : وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي
ادارة الماذونين والموثقين بصفته .
ثالثا السيد : كاتب اول محكمة 6 اكتوبرالابتدائية
للاحوال الشخصية بصفته .
الموضـــــوع
§
في غضون شعر ديسمبر 2017 قد خلت مأذونية بلدة
القصر ـ الواحات البحرية - بوفاة مأذونيها السيد / بتاريخ 11/12/2017
– وعلي اثر ذلك قررت محكمة اسره الواحات البحرية ممثلها في رئيس المحكمة بفتح باب
الترشيح للماذونية اعتبارا من 10/3/2018 وحتي 9/5/2018 .
§
تقدم المدعي في اليوم
التالي مباشره من تاريخ فتح باب الترشح لشغل المأذونية بجميع اوراقه المعلن عنها
كاملا – وقد استلمها الموظف المختص دون نقص-
§
وقد اقفل باب الترشح في اليوم المعلن عنه من
قبل المحكمة ولم يتقدم احد غير المدعي
لشغل المأذونية .وقيدت تلك المأذونية
بجداولها تحت رقم 2 لسنة 2018 اسرة الواحات البحرية
§
وبجلسة 7/5/2019 اقرت المحكمة باستيفاء اوراق
الترشح وعدم التقدم لشغل تلك المأذونية غير المدعي واصدرت المحكمة قرارها والقاضي
منطوقه (( قررت المحكمة : تعيين المرشح ( احمد صبحي شفيع علي ) مأذون لناحية (
القصر بالواحات البحرية ) وارسال الاوراق للسيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة (6
اكتوبر) الابتدائية للتفضل بالنظر وارسالها لوزارة العدل للتصديق علي القرار ))
§
بتاريخ 6/8/2019 اصدر المدعي عليه الثالث
مذكرته في المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر الابتدائية مأذونية ناحية
القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة
المحاكم باستبعاد المرشح / احمد صبحي شفيع علي لتقديمة الرقم القومي صادرة 8/2018
بعد غلق باب الترشح بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين ولبطلان
الاجراءات الشكلية للإعلان عن فتح باب الترشح حيث تبين تجاوز المدة التي قامت
المحكمة بالإعلان خلالها للمدة الواجب الاعلان فيها وهي مدة الستون يوما والواردة
بالمادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري وطبقا للقاعدة
الاصولية فان ما بني علي باطل فهو باطل فطلا عن ان بطاقة الرقم القومي للمرشح
المذكور صادرة في 8/2018 ومن ثم فقد تم تقديمها للمحكمة بعد غلق باب الترشيح للمأذونية
بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر سالفة الذكر مما يتعين معه الاستبعاد عملا بنص المادة
3 مكرر سالفة البيان واعادة فتح باب الترشيح مع مراعاة المدة وترفع لمعالي
المستشار الجليل / مساعد وزير العدل للتفضل والنظر .
§
وبتاريخ
/8/2019 وافق المدعي عليه الاول :
اولا : عدم التصديق علي قرار محكمة الواحات
البحرية لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة 6 اكتوبر الابتدائية الصادر بجلسة 7/5/2019
بتعيين / احمد صبحي شفيع ماذونا لناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة .
ثانيا : اعادة ملف المادة لمحكمة 6 اكتوبر
الابتدائية لعرضه علي محكمة الواحات البحرية لشؤن الاسرة ولاتخاذ اجراءات فتح باب
الترشيح من جديد بتلك الماذونية اعمالا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .
وهو الامر الذي حدا بالمدعي
نحو التظلم من القرار بتاريخ 15/9/2019 وتم
قيد تظلمه برقم 144 لسنة 2019 قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بوزارة
العدل
.ولم ينتج اثر لدي الجهة الادارية
فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات
لجنة رقم (5) ومقرها بالديوان العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 236لسنة 2019
بتاريخ 14/11/2019 أمام الدائرة رقم (5) وأوصت اللجنة بتاريخ
3/12/2019 برفض الطلب .
الا ان هذا القرار الصادر بعدم التصديق علي القرار
الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر الابتدائية مأذونية ناحية
القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة
المحاكم .. لم يلقي قبولا لدي المدعي حيث ﺠﺎء
معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح
فضلا عن محالفته الواضحة للثابت بالأوراق .وانحرافه
بنها الي غير مرماها .وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار.
ومن ثم لا يجد المدعي مناصا سوي الطعن
علية ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار الصادر امام محكمة القضاء الاداري صاحبة
الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
v
القرار الطعين عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو
يسلس الي بطلانه .
-
استقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ
أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه
مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض
المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي
من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64
جزء 1 ص 219 )
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق
ان هيئه المحكمة هي من قامت بتحديد المواعيد الاجرائية لفتح باب الترشح .. فاذا
كان هناك خطا اجرائي كما تدعي الوزارة فهذا الخطا خطا اجرائي صادر من الهيئة
القضائية ولا دخل للمرشح فيه مما قد يصيب هذا القرار ضررا بالمرشح الا انه قد قام
المرشح بتقديم اوراقه في اليوم التالي من فتح باب الترشح الحاصل في12/3/2018 حيث
تقدم المرشح وقد خلت قائمة المتقدمين للمأذونية من ثمة اشخاص اخري غير هذا المرشح
مما يكون معه ان الاجراء لم يلحق بالأخرين ضررا ان ثبت صحته .
وكان الثابت ايضا بالأوراق
ان المرشح قد تقدم
باوراقه كاملة ومن ضمنها بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وكانت ساية حتي
5/2021 التي قد طالعها الموظف المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل
مغادرته المكان .. مما قد يكون ان المتقدم
لم يخطي في الاجراء واذا كان قد فقدت صورة بطاقة الرقم القومي من الموظف المختص او
تم ارفاقها بجوابات التحريات ولم يحتفظ بصورة منها نتيجة عن اهمال منه فلا دخل
للمرشح بهذا .
ويؤكد ما سلف بيانه
مراجعة الهيئة القضائية
في اولي جلساتها بجلسة 6/2/2018 وقد ثبت
بمحاضر جلساتها والتي طالعت كافة المستندات المترشح وتم مراجعتها ومناظرتها ومن
ضمنها صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وتم تاجيل لجلسة 6/3/2018
لاستعجال التاشيرات مما يوكد ان صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة 6/2014 كانت ضمن
الاوراق .
دليلا علي ذلك
ان الموظف المختص استلام اوراق الترشيح قد طالع اصلها عند التقدم للترشيح
فاذا كان هناك اهمال او فقد فلا دخل للمترشح فيه مستند الي ذلك الدليل المادي ما
دون في اولي جلسات الهيئة القضائية
مباشرة الاجراء.
وقد قضت محكمة النقض :
إن
ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه
الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .
((الطعن رقم 1330
لسنة 10مكتب فنى 13 صفحة رقم 228بتاريخ
09-12-1967))
v
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة واضحة
تستوجب الطعن علي هذا القرار
ومن
خلال ما تقدم تطبيقا علي مدونات القرار المطعون فيه يتضح ان هذا القرار قد اخطأ في
تطبيق القانون وخالفه محالفات جسيمة وذلك بان غض الطرف عن ثبوت عدم الحاق ضرر
بالمترشحين لعدم وجود أي من المترشحين غير المدعي – وان تحديد الميعاد الاجرائي من
اختصاص الهيئة القضائية المباشرة للأجراء ولا دخل للمدعي بها – محضر الجلسة المقر
بها سلامة اوراق المترشح
حيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات
((يكون الاجراء باطلا
اذا نص القانون ..........
ولا يحكم بالطلان رغم
النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))
وكما تنص المادة 21 من ذات القانون
(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحته ، ولا يجوز التمسك
بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله .......... ))
فلا دخل للمترشح في هذا البطلان في
حساب المدة التي اصدرته الهيئة القضائية واخطات في حساب المدة من 10/3/2018 الي 9/5/2018وعليه
فلا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه .
خطا الهيئة القضائية
في تحديد المواعيد من
انه قد تجاوز المدة المحددة فلا دخل للمترشح به وقد يصيب من جراء هذا ضررا بالغا
من فقد منصبا قد تم الترشيح ليه وقبوله لخلو الدائرة من منافس .
إن
الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب
عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على
هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر
بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك
طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
((الطعن رقم 0142
لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ
09-03-1957))
وبطالعت اوراق المادة
ثابت بها اخطار ادارة المادونين بادارة شئون المحاكم عن فتح باب الترشيح ومدته
التي تبدا من 10/3/2018 وتنتهي في 9/5/2018 بخطابين مختلفين بتاريخ 14/3/2018
وبتاريخ 6/12/2018 وم تعترض علي المدة .فلا دخل للمترشخ بهذا الخطا لانه غير
مستفيد من هذا الخطا حيث تقدم للترشح بتاريخ 12/3/2018 ولم يتقدم سواه ولم يستفيد
احد من هذا الخطا وانما يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته
بعدم التصديق علي قرار تعينه بالماذونية .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم
بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من
قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ،
بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم
بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي
بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري منافسين للمترشح وبذلك
يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم
إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى
الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على
الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا
يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب
لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى
يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953
و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار
الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض
الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ
القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية
القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى
حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء -
كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة
الإدارية العليا .
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجلة
الحكم .
بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
عدم التصديق علي القرار الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2018 مأذونين 6 اكتوبر
الابتدائية ماذونية ناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة الجيزة بجلسة 7/5/2019
بتعيين السيد / احمد صبحي شفيع ماذونا لناحية القصر بالواحات البحرية ـ
الجيزة والمقيدة برقم 150 لسنة 2019 ادارة
المحاكم وما يترتب عليه من اثار علي ان
ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : بوقف تنفيذ والغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم التصديق علي القرار الصادر في المادة رقم (2) لسنة
2018 مأذونين 6 اكتوبر الابتدائية ماذونية ناحية القصر بالواحات البحرية ـ محافظة
الجيزة بجلسة 7/5/2019 بتعيين السيد / احمد صبحي شفيع ماذونا لناحية القصر
بالواحات البحرية ـ الجيزة والمقيدة برقم
150 لسنة 2019 ادارة المحاكم وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسودته
دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323