الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

انذار وكيل بتقديم كشف حساب عن تصرفاته بموجب التوكيل

انه في يوم                    الموافق       /       / 2013م.
Text Box: الموضوع 

إنذار الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع ما بذمتة وإلزامة بتسيليم ما تحت يدة من مستندات خاصة بالطالب


 كطلب المنذر وتحت مسئوليته                                                                                                                                                          


وكيل المنذر


بناء على طلب السيد/                      المقيم  ومحله المختار مكتب الاستاذ هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد  المحامون بالجيزة
أنا                     محضر محكمه                     قد انتقلت الى محل اقامة
1-:السيد :   
 المقيم:   .
 مخاطبامع /
وأعلنته بالاتـــى
     بموجب عقد رسمى برقم        مؤرخ 8/11/2004 عام رسمي   مبرم فيما بين وكيل الطالب والمعلن اليه تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول في  إداره شئون العقار                 حدائق الآهرام  محافظة الجيزة ( ملك الطالب ) وتنفيذا لذلك باشر بعض التصرفات بموجب  تلك الوكالة , فأبرم عقودا مختلفة أوفى بالتزامات الطالب الناشئة عنها واستوفى حقوقه المترتبة عليها .
     واذ انتهت أعمال الوكالة بموجب عقد الآتفاق المؤرخ 11/7/2008و المبرم فيما بين وكيل الطالب والمعلن اليه. وقد تم تحديد جميع التصرفات الصادره بموجب تلك الوكالة  والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع  من عقد الاتفاق – وهي عشر وحدات   كالتالي :-
الدور الارضـــــــي:
§        شقة رقم 2 للسيد /    
§        شقة رقم 3 للسيد
الدور الأول علوي :
§        شقة رقم 4 للسيدة
§        شقة رقم 5 للسيدة /  
الدور الثاني علوي :
§        شقق أرقام 7 " 8" 9 للسيد /  
الدور الثالث علوي :
§        شقة رقم 10 للسيدة  /    
§        شقة رقم 11 للسيدة    /  
§        شقة رقم 12 للسيد /  
            وقد تم النص علي عدم وجود أي تصرفات أخري غير ماسبق ذكرة صادرة بموجب هذا التوكيل وقد تم إلغاء هذا التوكيل بأرادة الطرفين في يوم الجمعة 11/7/ 2008 وتوقع علية من المعلن إلية بالعلم اليقيني   –    } وقد أضحى المنذر إلية غير وكيل من ذلك التاريخ { 
مع التنبية علية بعدم مباشرة أي إجراءات علي العقار ملك الطالب بتلك الوكالة للألغاء والانتهاء بالعلم الحقيقي والقانوني  
     فقد سعى الطالب الى تصفية الحساب مع المعلن اليه وفقا للمستندات المتعلقة بهذه التصرفات , وكذا  تقديم أصول تلك العقود (محل التصرفات) . وجميع المستندات التي تم إستخراجها بموجب تلك الوكالة  من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من مجلس مدينة الهرم . وشركة كهرباء الهرم …….     إلا أن الاخير امتنع عن ذلك
          ولما كانت المادة705 من القانون المدنى تنص علي إنة " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته.
        ومفاد ذلك التزام الوكيل بتقديم حساب للموكل عند انقضاء الوكالة , ولا يجبر الموكل على قبول الحساب الا اذا كان مؤيدا بالمستندات التى يلتزم الوكيل بتقديمها تأييدا لما أنفقه وما استوفاه من أموال لامكان عمل التصفية اللازمة للوصول الى قيمة الاموال التى يلتزم الوكيل فأنشغلت بها ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل .
        وبموجب تلك التصرفات (عقود البيع) والموقع عليها من المعلن إلية  تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود  تنفيذا لعقد الوكالة المشار اليه , .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الاموال ولا تبرأ الا بتصفيه الحساب المتعلق بها بحيث تظل هذه الذمة مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه ويكون للطالب الرجوع به على المعلن اليه بدعوى مستقلة , وفقا لما هو مقرر قانونا    …من أن الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن أدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة أى الايراد الصافى المستحق للموكل فى فترة ادارة الوكيل .
انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض
             من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات.
} الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فني 35 ص 605 بتاريخ 4/ 3/ 1984 {
                      { عقد الوكالة  -  إلتزامات الوكيل فقرة رقم: 2 {  
الحكم على الوكيل - طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .
} الطعن رقم 396 لسنة 29 مكتب فنى 15 ص 1237 بتاريخ 31-12-1964{
                      {عقد الوكالة - إلتزامات الوكيل فقرة رقم: 5 {
لـــذلك
       فالطالب (المنذر) ينذر المنذر إلية  بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة  وما تحصل علية من أموال وما بحوزتة من مستندات خاصة بالطالب  والمبينة بصدر هذا الإنذار،
       وفي حال عدم امتثال المنذر إليه لما جاء بهذا الإنذار فـإن المنذر سيضطر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضده
       كل ذلك مع حفظ حق الطالب في إلزام المنذر إليها بكافة التضمينات والتعويضات والفوائد القانونية المناسبة. 
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المنذر إلية  واعلنته بصورة من هذا ، وأنذرته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه والعمل على ما أشتمل عليه وتنفيذ ما أحتواة ، ونبهت عليه بنفاذ مفعوله في حقه قانوناً.
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــم /


ليست هناك تعليقات: