الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدني. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

الشهادة

 

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع أن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفيدها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا وإنما يتوافر بفقد أحدهما ، وإذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز وقدم مستنداً يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق جلسة 3/3/1983 )

لما كان الأصل أن تقدير أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها ، وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 327 لسنة 61 ق جلسة 22/11/1998 )

من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد لغة : هو من أطلع على الشئ وعاينه والشهادة : اسم المشاهدة وهى الإطلاع على الشئ عياناً ، وقد اعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها ، كما أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً فى ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين ، أو وجهت إليهم اتهامات فى الدعوى – بفرض صحة ذلك – بأنها شهادة .

( الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999 )

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

اوراق رسمية

 اوراق رسمية

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


============================== ===




امانة الخبير

 امانة الخبير

============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===



اليمين المتممة

 اليمين المتممة

============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .


============================== ===
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين .

( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 4
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم .

( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 )

============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 5
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه .

( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
============================== ===



اليمين الحاسمة

 اليمين الحاسمة

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 5
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين .

( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته .

( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة .

( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547
بتاريخ 24-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله .


============================== ===
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر .

( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة .

( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر .

( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .


============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .

( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن .

( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم .

( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية .

( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها .

( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين .

( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
============================== ===





المعاينة

 المعاينة

============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .

( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل
فيها .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 3
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 )

============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .

( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
============================== ===





الوقائع المادية
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


============================== ===





صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى

 المانع الادبى

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .

( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
============================== ===




القرائن

 القرائن

============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:32 PM

الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )