الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

 

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

الطعن رقم  0140     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 265

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور

فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

 

                    ( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 277

بتاريخ 26-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى  كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .

قواعد و احكام زيادة الاجور

 

قواعد و احكام زيادة الاجور

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

على أثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و أذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 < ملف رقم ف 234 -3/36 > ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتى : "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشأ فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج إذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات أو تزيد". و جاء فى نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد < كادر سنة 1939> من تاريخ تعيينهم ، و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.

   و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من إغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر فى العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20 ج فى الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية و حصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.

   و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من أبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث أنه تقرر فى قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى إستطلاع رأى وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف < فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها> لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على رأى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفصل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/302 بشأن الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضى قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بإفتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. و ترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعدا أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالى للشهر الذى إعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة إمتحان الشهادة و ليس تاريخ إعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف.

   و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه - و تتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/24 بشأن التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الأخرى من إختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من أول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و إستفسرت بعض الوزارات و المصالح عما إذا كان يجوز إتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الإستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من أول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.

   و بتاريخ 3 من أبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/45 أشارت فيه إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتى:-

<1> منح الزيادة المقررة فى الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

<2> منح الزيادة المقررة فى الإصناف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

   و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف

234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.

   و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى أول يولية سنة 1952 أو بعده".

   و يبين من إستعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التى إستنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفى الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين أحكام إستحقاق الزيادة و حدد مقدارها - و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أى قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية.

   و لما صدرت قواعد الإنصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف إلى شرائط إستحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الإستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً  فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالإضافة و يخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء فى شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط إستحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط إستحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و أن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                       

فقرة رقم : 2

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الإمتحان فى جميع مواده بنجاح . أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان إذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .

   و بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع مواد إمتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما أرتأته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى أحال إلى كتابها الدورى رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من إتخاذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ فى إنزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه بإعتبارها سلطة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                        

فقرة رقم : 3

أن معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة أنشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و إشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الأحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار إليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها .

 

                       ( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )

قواعد منح مرتب الاقامة

 

قواعد منح مرتب الاقامة

الطعن رقم  0733     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 805

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن " يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على أن " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه . 

 

                      ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إذا جاز فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى " بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة . 

   ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين .

    أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة .

 

                       ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها " أولاً " إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على أنه " إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 .

   و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على أن " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق .

    و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .

 

                      ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

 

 

فوائد الاجور

 

فوائد الاجور

الطعن رقم  1300     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 869

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

 

                  ( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

حالات الخصم من اجر الموظف

 

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 5

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الأولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافأت الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - و وفقاً لأحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الأزهر أن يستقطع من مكافأة المدعى أى مبلغ وفاء لما سبق أن دفعه إليه بغير حق فيعتبر ما أجراه من إستقطاع إجراء باطلاً عديم الأثر فى شأن سريان مدة التقادم الثلاثى - و أنه و لئن كان التعديل الذى أدخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من المرتبات و المكافآت لأسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا أن الحكم الذى إستحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى إذ تم الإستقطاع من مكافأة الطاعن قبل العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 6

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لأحكام هذا القانون كما أن حق الجامع الأزهر فى إسترداد ما صرفه من أعانة الغلاء إلى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فإنه يكون من حق الطاعن إسترداد ما إستقطع من تلك المكافأة عدا ما أصبح منها حقا مكتسباً للجامع الأزهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بأن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الإدارية تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها .

 

                      ( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1292

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 1

ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .

 

                      ( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )

تقادم الاجور

 

تقادم الاجور

الطعن رقم  0514     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة " 50 " من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ، نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ، و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة " 50 " لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة " 50 " من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته . و الثابت من المنازعة التى أدت إلى الحكم المطعون فيه ، أن المدعى قد تخطى فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة 1948 و إلى الدرجة الرابعة فى سنة 1953 رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيها بالإلغاء . و من ثم فإن حق المدعى فى الترقية بهذين القرارين ، و لا شك ثابت و قائم من تاريخ نفاذهما ، و يكون حقه فى إقضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ . إلا أنه ما كان فى مكنة المدعى أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجهته ، و اللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء ، بالنسبة إليه ، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما ، الخلاف الذى دار حول تحديد مركزه القانونى فى الأقدمية فى الدرجة السادسة ، و الذى لم يرسخ يقينه فيه ، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب فى 30 من يولية سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده ، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما ، و أيضاً ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض . فمما يتنافى و طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية ، و هى الأثر و طلب التعويض ، و هو الإلغاء غير المباشر ، قد سقط بالتقادم الخمسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 490

بتاريخ 19-01-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : تقادم الاجور                                     

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 1196 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/19 )

=================================

حالات الخصم من اجر الموظف

الطعن رقم  1249     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 563

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .

 

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )