الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرعي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرعي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

نفقة زوجية وصغير

انه في يوم                    الموافق       /       / 2013 م.
بناء على طلب  السيدة/    المقيمة طرف والدها   ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ، عبد الله محمد ، المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا                         محضر محكمة                                  الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيد /   
المقيم/ 
مخاطبا معا / 
واعلنته بالاتـي
الطالبة زوجة للمدعي عليه بعقد زواج صحيح وشرعي المؤرخ 6 / 4 /2010ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت في عصمته وطاعته وقد رزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير الطفل /                            ب مواليد 19/1/2011  وهو صغير في يد الطالبة وحضانتها الصالحة له شرعا.

وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن اليه خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن اليه بهجرها وطردها من منزل الزوجية وترك المدعية وصغيرها منه بلا نفقة ولا منفق من تاريخ 8/9/ 2013 رغم يساره اذ انه يعمل مصرفي ببنك الاهلي فرع                 ودخله الشهري لا يقل عن ثمانية الاف جنية شهريا ومن ثم طالبته بالانفاق عليها وعلي صغيرها فامتنع بغير حق . ومن حيث ان نفقة الزوجة بانواعها واجبة علي زوجها من تاريخ امتناعه عن الانفاق  طبقا لمواد القانون .    
      
كما ان نفقة الصغير واجبة علي الاب بنوعيها وطبقا لمواد القانون.
علما بانه تم عمل تسوية برقم         لسنة2013 بمكتب تسوية منازعات بولاق الدكرور بتاريخ 10/10/2013 وتحدد لها جلسة 24/10/2013 ومرفق شهادة بذلك.
بنـــاء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صلب هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة بولاق الدكرور الكائن مقرها مجمع محاكم الكيت كات ـ خلف وزارة الثقافة امام الدائرة رقم (      ) شرعي بولاق الدكرور التى ستنعقد علنا من صباح يوم                  الموافق        
         /            /2013 افرنكى في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم عليه:ـ
اولا/ بفرض نفقة زوجية لها بانواعها الثلاثة ونفقة للصغير /                              بانواعها من تاريخ الامتناع عن الانفاق.
ثانيا / بفرض نفقة مؤقته لحين الفصل في الدعوي والزامه المصاريف واتعاب المحاماه .
   ولكى لا يجهل /
  ولاجل العلم/








 




نفقة زوجية

انه في يوم                    الموافق       /       / 2014 م.
بناء على طلب  السيدة/               المقيمة طرف والدها              ـ المطرية ـ القاهرة ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه / مرؤة مجدي ، عبد الله محمد ، المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا                         محضر محكمة                                  الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيد /    .
المقيم/  
مخاطبا معا / 
واعلنته بالاتـي
الطالبة زوجة للمدعي عليه بعقد زواج صحيح وشرعي المؤرخ 6 / 4 /2010ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت في عصمته وطاعته  .
وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن اليه خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن اليه بهجرها وطردها من منزل الزوجية وترك المدعية وصغيرها منه بلا نفقة ولا منفق من تاريخ 8/9/ 2013 رغم يساره اذ انه يعمل مصرفي ببنك الاهلي فرع        ودخله الشهري لا يقل عن ثمانية الاف جنية شهريا ومن ثم طالبته بالانفاق عليها وعلي صغيرها فامتنع بغير حق . ومن حيث ان نفقة الزوجة بانواعها واجبة علي زوجها من تاريخ امتناعه عن الانفاق  طبقا لمواد القانون .         
علما بانه تم عمل تسوية برقم             لسنة2013بمكتب تسوية منازعات بولاق الدكرور بتاريخ 16/12/2013 وتحدد لها جلسة 24/12/2013 ومرفق شهادة بذلك.
بنـــاء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صلب هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة بولاق الدكرور الكائن مقرها مجمع محاكم الكيت كات ـ خلف وزارة الثقافة امام الدائرة رقم (      ) شرعي بولاق الدكرور التى ستنعقد علنا من صباح يوم                  الموافق        
         /            /2014 افرنكى في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بفرض نفقة زوجية لها بانواعها الثلاثة من تاريخ الامتناع عن الانفاق. والزامه المصاريف واتعاب المحاماه .
   ولكى لا يجهل /
  ولاجل العلم/








 




الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

استئناف حكم نفقة زوجية


مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 //      37812995
 01005847708  // 01228507323 //  01140687651 
  
                                          
 












انه في يوم              الموافق       /       / 2012م.
بناء على طلب السيد /ا                                           المقيم 10 ش عادل السيد ـ الطالبية ـ الهرم ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد ـ وليد عطا ـ رشا عبدربه ـ سعد سيد ـ عبدالله محمد ـ رضا صلاح المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
 السيدة:                 
المقيمة : 10ش عبيده بن الجراح ـ ش فيصل ـ الهرم .
مخاطبا مع / 
وأعلنتها بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 1568 لسنة 2011 اسرة الهرم احكام جلسة 31/3/2012 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
(( بالزام المدعي عليه بان يودي للمدعيه نفقة زوجية شهرية بانواعها الثلاثة قدرها مبلغ 500 جنية فقط خمسمائة جنية وذلك منذ تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 5/12/2011مع الزامه المصاريف  ))
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف :
لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانه واعادة اعلانه ـ غير صحيح بدليل ان المسنانف لم يحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدها , اذ عمدة الي اعلان المستانف بصحيفة افتتاح الدعوي واعادة اعلانها  وكذلك اعلان الحكم في العنوان 22 ش سي دعدس ـ من ش سوق التعاون ـ فيصل وانه كما هو ورارد ببطاقة المستانف انه  مقيم 10 ش عادل السيد ـ الطالبية ـ الهرم وعنوان مسكن الزوجية 9 ش خالد بن الوليد ـ ترسا ـ الهرم ـ خلف كايرو مول وانها استهدفت بذلك عدم علم المستانف  بقيام الدعوي وحرمانه  من ابداء اية دفوع او دفاع له في الدعوي.
ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانه من ابدء اية دفاع له فلا يبداء ميعاد استئنافه  الا من وقت علمه  بالغش الذي لم يعلم به الا عند الحصول علي راتبه الشهري من محل وظيفته بتاريخ 1/6/2012 انه تم استقطاع مبلغ وقدره خمسمائة جنية مصري من راتبه وبالسؤال عن سبب هذا الاستقطاع علم انه بموجب حكم نفقة لصالح المستانف ضدها ومنذ هذه اللحظة بداء علم المستانف بهذا الحكم والذي لا يعلم عنه شئ الا من هذه اللحظة عند الحصول علي راتبه الشهري من وظيفته . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدها ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانف  للحيلولة دون مثوله  في الدعوي وابداء دفاعه  فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانف  في غيبته وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقررويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ  
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
) تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )
تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها  قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها  صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري 293 جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .   
رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض .
وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.
 وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة (           ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2012 م وذلك لسماعها الحكم  :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به والحكم للمستانف ضدها الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /




الخميس، 31 مايو 2012

ابطال المفروض من النفقة


انه في يوم            الموافق       /       / 2007  م                                             
بناء على طلب كلا من السيد/                                    ومحله المختار مكتب الاستاذان/ هاني عبد الرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة .                                                                        
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيدة /  
 المقيمة/  
مخاطبا معا / 
واعلنتها بالاتـي
المدعي عليها كانت زوجة للمدعي بعقد صحيح شرعي مؤرخ 26/12/1993ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وقد رزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة باولادهم (( نورهان و تقي ))  .
وحيث ان المدعي عليها اقامت الدعوي رقم1229  لسنة2000 شرعي الوايلي الجزئية والتي قضي فيها بفرض نفقة زوجية شهرية بمبلغ 100 جنية فقط مائة جنية شهريا نفاذ لمحضر الصلح المقدم بجلسة 21/11/2002 .   
 ومن حيث ان المدعي طلق المدعي عليها بمؤجب وثيقة طلاق رقم 91 سجل الاحوال المدنية بتاريخ 28/4/2005 وقد طالبها بالكف عن تنفيذ حكم النفقة الزوجية من تاريخ الطلاق .
لما كان ذلك وكان الطلاق مبطل للمفروض ومن ثم مانع من اسيفائه فقد اقام المدعي الدعوي بطلب ابطال المقرر لنفقة المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229 لسنة 2000  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
بنـــاء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من صلب هذه العريضة وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة الوايلي الكائن مقرها مجمع محاكم مصر الجديدة ـ محكمة الاسرة  امام الدائرة رقم  (      ) شرعي التى ستنعقد علنا من صباح يوم
الموافق       /      /2007 افرنكى في تمام الساعة العاشرة صباحا وما بعدها لسماعها الحكم عليها بطلب ابطال المفروض المقرر لنفقة زوجية المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229لسنة 2000محكمة الوايلي الجزئية  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
   ولكى لا تجهل /
  ولاجل العلم/

السبت، 3 مارس 2012

اذار بمقدم الصداق


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيدة/                              المقيمة                         ـ ش فيصل ـ الجيزة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه /  رضا صلاح ، طارق علي ، احمد محمد ، احمد محفوظ المحامون بالجيزة .                                                                        
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
 السيد /  
المقيم /  
 مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
المنذرة زوجة المنذر بمؤجب عقد الزواج الشرعي الصحيح المؤرخ في 22/6/2003 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته وطاعته حتي الان وكان هذا الزواج قد تم علي صداق 10001 جنية ( عشرة الاف جنية وواحد جنية ) الحال منه ( واحد جنية ) اقر وكيل المنذره بقبضة في مجلس العقد والمؤجل منه ( 10000 ) فقط عشرة الاف جنية باقي في ذمة المنذر لاقرب الاجلين هذا وقد داب المنذراليه الاساءة الي المنذره بالضرب والسب بالفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون وامتنع عن الانفاق عليها واخيرا قام بهجرها منذ 2/12/2010 وحتي الان وهذا ما ادي الي تفاقم الخلافات بين المنذر اليه والمنذره وقدحاولت المنذره كثيرا اصلاح امر المنذر اليه واقناعه بعدم سبها والاساءة اليها واعادت الحياة الزوجية معه الي مجراها الطبيعي بحسب ما يرضي الله ولكن دون جدوي وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المنذر اليه .
وترتب علي ذلك ان المنذرة تبغض الحياة مع المنذر اليه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بهذا البغض .
وحيث ان المنذرة عرضت علي المنذر اليه وديا ان يتسلم مقدم الصداق وتنازلها عن جميع حقوقها الماليه الشرعية علي ان يتم تطليقها منه خلعا ... الا انه رفض ازاء ذلك فالمنذرة تعرض مبلغ واحد جنية قيمة الصداق الثابت بوثيقة الزواج والمنذرة تعرض هذا المبلغ علي المنذر اليه عرضا قانونيا علي يد محضر بحيث اذا قبله المنذر اليه تبرأ ذمة المنذرة من دين مقدم الصداق .. وفي حالة رفضه الاستلام يودع خزينة المحكمة علي ذمته يصرف له دون قيد او شرط او اجراءات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المنذر الية  وعرضت عليه مبلغ واحد جنية بحيث اذا قبله تبرا ذمة المنذرة من مقدم الصداق ... وفي حالة رفضه الاستلام يودع بخزينة المحكمة علي ذمته يصرف له دون قيد او شرط او اجراءات  .
 ولاجل العلم /

استئناف حكم شرعي بزيادة المفروض


انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م.
بناء على طلب السيد / ا                          المقيم قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / ياسرحسن محمد ومحمد طه زكي المحاميان بالجيزة                       
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
اولا السيدة/  
ثانيا السيدة/  
 المقيمتان /  
مخاطبا مع /   
وأعلنتهما بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 10لسنة2008شرعي اسرة  الخليفة امام الدائرة (51) شرعي احكام جلسة 26/2/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
اولا : بزيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                          في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 شرعي جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي  .
ثانيا : زيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                 في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة مبلغ 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي .
ثالثا : الزام المدعي عليه المصاريف ومبلغ 75 جنية اتعاب محاماة .   
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 26/2/ 2009 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
وحيث ان حكم اول درجة قد استند في تقديره بزيادة المفروض الي زيادة دخل المستانف المتغير الذي لا يصلح ان يكون دخل ثابتا  قياسا علي ظروف المستانف المالية عند فرض النفقة في الدعوي رقم 386لسنة 2000 شرعي الخليفة ولم ياخد في الاعتبار زيادة اعبائه من انه مسئول عن زوجة اخري وام واخت لا عائل لهما الا ابنهما ( المستانف ) وذلك واضح من المستندات المقدمة منا امام محكمة اول درجة وبمضالعة مفردات المرتب نجد ان المستانف يتم خصم من راتبه الشهري سلفة لبنك الاسكندرية ومنه يقوم الدليل علي اعسار المستانف .
 (ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
) تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )
تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها  قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها  صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري 293 جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .   
رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض .
وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.
 وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة (           ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2009 م وذلك لسماعهما الحكم  بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل المبلغ المفروض من نفقة للصغيرة ايمان وللصغيرة سندس بتخفيضه الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /


ابطال مفروض


انه في يوم            الموافق       /       / 2007  م                                             
بناء على طلب كلا من السيد/                        المقيم بني عبيد ـ ابوقرقاص  ومحله المختار مكتب الاستاذان/ هاني عبد الرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة .                                                                        
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيدة /   
 المقيمة/  
مخاطبا معا / 
واعلنتها بالاتـي
المدعي عليها كانت زوجة للمدعي بعقد صحيح شرعي مؤرخ 26/12/1993ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وقد رزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة باولادهم ((                     ))  .
وحيث ان المدعي عليها اقامت الدعوي رقم1229  لسنة2000 شرعي الوايلي الجزئية والتي قضي فيها بفرض نفقة زوجية شهرية بمبلغ 100 جنية فقط مائة جنية شهريا نفاذ لمحضر الصلح المقدم بجلسة 21/11/2002 .   
 ومن حيث ان المدعي طلق المدعي عليها بمؤجب وثيقة طلاق رقم 91 سجل الاحوال المدنية بتاريخ 28/4/2005 وقد طالبها بالكف عن تنفيذ حكم النفقة الزوجية من تاريخ الطلاق .
لما كان ذلك وكان الطلاق مبطل للمفروض ومن ثم مانع من اسيفائه فقد اقام المدعي الدعوي بطلب ابطال المقرر لنفقة المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229 لسنة 2000  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
بنـــاء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من صلب هذه العريضة وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة الوايلي الكائن مقرها مجمع محاكم مصر الجديدة ـ محكمة الاسرة  امام الدائرة رقم  (      ) شرعي التى ستنعقد علنا من صباح يوم
الموافق       /      /2007 افرنكى في تمام الساعة العاشرة صباحا وما بعدها لسماعها الحكم عليها بطلب ابطال المفروض المقرر لنفقة زوجية المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229لسنة 2000محكمة الوايلي الجزئية  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
   ولكى لا تجهل /
  ولاجل العلم/

اثبات العلاقة الزوجية


انه فى يوم           الموافق    /     /2006م.
بناء على طلب السيد/                      المقيم الدورالرابع بعد الارضي              ـ التعاون ـ  فيصل ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة.
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
السيدة /             
 المقيمة/         

 مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتى
بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 16 /10/2006تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج والعقد موقع عليه من الطالب والمعلن اليهاووكيلها السيد /              وشاهدين هما :
1ـ  
2ـ  
وذلك نظير صداق وقدره 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنية مصري لا غير دفع منها 1 جنية والباقي 5000 جنية عند اقرب الاجلين الوفاة او الطلاق ولا تزال في عصمته وطاعته حتي الان ((وحيث ان القانون ينص علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية............))
وحيث ان الزوجية قائمة ويقر بها الزوج ولا ينكرها وفي مثل هذا افتة دار الافتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 بالطلب رقم 582لسنة 1963بانه(( ..المرسوم بالقانون رقم 78لسنة1931قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية اوالاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من اول اغسطس 1931 ومعني ذلك ان القانون اشترط لصحة العقد الزاج ان يكون بوثيقة رسمية وانما اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الووجية واثارها بالنفقة والطاعة وغيرها ما عدا النزاع في النسب ..))واشترط القانون ذلك في حالة انكار الزوجية وجحودها اما في حالة
الاقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوي بهذا الشرط بل تسمع الدعوي الخاصة .
بالزوجية ولو كان عقد الزواج عرفي بورقة عرفية او بدون اوراق مطلق والمفيد في الاقرار والانكار ان يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص ))
وما جري علية القضاء في الغالب وفي ذلك اقرت بهذا محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 30/12/1980في الطعن رقم 50ق احوال شخصية بان ومفاد ذلك ان دعوي الزواج لا تثبت بعد اخر يوليو 1931الا بوثيقة رسمية صادرة من موظف يختص بالتوثيق عقود الزواج او يقر بها المدعي عليه في مجلس القضاء سواء دعوي الزواج مجردة او ضمن حق اخري .موسوعة الفقة واقضاء في الاحوال الشخصية في كتاب الاول للمستشار محمد عزمي البكري في الخطبة والزواجوحقوق الزوجية والعدة المطبوع رقم 10ص 135الي 141.وللاقرار بالزوجية الذي يسمع معه الدعوي وذلك الاقرار الذي يصدر في مجلس القضاء او الاقرار الذي يحصل منه خارج مجلس القضاء او ورقة عرفية او امام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يوخذ به المرجع السابق طعن رقم 25لسنة 35 ق احوال شخصية جلسة 31/5/1967 .
تعليق عزمي البكري المقصود بالانكار هو انكار الزوجية الذي يحصل امام القضاء اذا رفعت دعوي الزوجية او الاقرار بها فلا يعد ذلك انكار اذا يمكن ان ينسب له قول ما واذا حضر الخصم فان هذا السكوت لا يعتبر انكار لان القاعدة الفقهية انه لا ينسب لساكت قول (( المستشار عزمي البكري ص 147فقرة 79وحيث انه من المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بايجاب وقبول ويصح اذا حضره شاهدان وحيث انه يهم الطالب اثبات زواجه من المعلن اليها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة الاسرة للأحوال الشخصية الكائن مقرها بميدان ليلة القدر خلف سنترار 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم               الموافق     /   /   2006  امام الدائرة رقم (  ) شرعي كلي اجانب وذلك لسماعها الحكم عليها :
اولا: بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين الطالب بمؤجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 16/10 2006وذلك نظير صداق قدره 5001 جنية مصري مع ما يترتب علي ذلك من اثار..
ثانيا :الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

 ولاجل العلم /