الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 12 أغسطس 2026

دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية المتاخرة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025

 

يوم              انه في        الموافق          /       /2026م

بناء على طلب السيد /                ويحمل بطاقة رقم قومي             المقيم           ومحله المختار مكتب الاستاذة / هاني عبدالرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبد الله محمد ـ حسن محمد ـ فاطمة احمد ـ محمود حامد ـ طارق ابوزيد ـ هبة لطفي  المحامون بالجيزة .                                                                       

 انا                         محضر محكمة                               الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة : ـ

السيد /      السيد /         

المقيم/   

مخاطبا معا /    

المقيم/   

مخاطبا معا / 

واعلنته  بالأتـى

بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/5/1990 استاجر المعلن اليه من مورث الطالب الشقة الكائنة بالدور الثاني فوق الارضي بالعقار رقم  ( 10 ) شارع صفوت عبدالعليم من شارع المطبعة ـ فيصل ـ بين فيصل والهرم ـ دائرة قسم شرطة الطالبية ـ الجيزة بغرض استخدامها ( سكن خاص ) وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 150جنيه فقط مائة وخمسون جنيها شهريا  .

وحيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشان بعض الاحكام المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والتي نص بالمادة رقم ( 4 ) من ذات القانون رقم 164 لسنة 2025 (( اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لاحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية وبحد ادني مبلغ مقداره الف جنية ، وبواقع ...................، علي ان يلتزم المستاجر او من امتد اليه عقد الايجار ، بحسب الاحوال ، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة رقم ( 3 ) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة ان وجدت علي اقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

وحيث ان الشقة موضوع عقد الايجار موضوع هذه الدعوي والمؤجرة للمعلن اليه تقع في المناطق المميزة فتكون القيمة الايجارية الشهرية لها بمبلغ  150 جنية شهريا في 20 مثل القيمة الايجارية = 3000 جنية مصري فقط ثلاثة الاف جنية مصري شهريا .

وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحق اعتبارا من اول شهر اكتوبر عام 2025 وحتى تاريخ اخر شهر ابريل عام 2026  كالتالي : 7 شهور  في  3000 جنية شهريا باجمالي مبلغ  21000 جنيةمصري فقط واحد وعشرون الف جنية مصري .   

وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى  تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة  بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم 12532محضرىن  العمرانية وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ 8/4/2026  بالمسجل رقم 108 بتاريخ 9/4/2026 .

كما انذره بحوالة الحق بموجب الانذار الرسمي علي يد محضر والرقيم برقم 12534 محضرين العمرانية وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ 8/4/2026  بالمسجل رقم 108 بتاريخ 9/4/2026 و الا  انه لم يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :

(ا).............. الخ

(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ................    

أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها .

(( رقم 1517 لسنة 63ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001))

(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))

(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)

وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار سند هذه الدعوي.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة (           ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                                الموافق        /       2026  وذلك لسماعه الحكم :

اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار سند الدعوي وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .

ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الايجارية المتاخرة وقدرها 21000 جنية فقط واحمد وعشرون الف جنية مصري وما يستجد  حتى تاريخ الحكم وتنفيذه كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب بسائر انواعها.

ولكل لايجهل ،

ولاجل العلم /

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323