الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 19 نوفمبر 2023

استئناف للخارج عن الخصومة لالغاء قرار تعيينه ماذون شرعي

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

هاني عبد الرحمن الخطيب

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                          

213 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

 

 

 

 


                                              

انه في يوم                    الموافق       /      /2023

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء الاداري   ،

                                                                                                        ((   الدائرة الاستئنافية  ))         

                                                                                                                                        بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد /                    المقيم               ـ اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل المحامون بالجيزة .         

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)      وزير العدل                                                                                                                            ( بصفته )

2)      مساعد وزير العدل لشئون المحاكم                                                                                            ( بصفته )

3)      رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية                                                                                           ( بصفته )

4)      رئيس محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة                                                                               ( بصفته )

5)                   المقيم بتقسيم 4 اول كفر الشيخ 

                                                                                                                                                  ( مستانف ضده )

الموضـــــــــــــــوع

الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 320 لسنه 70 قضائية بجلسه 24 /  1  /2023 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار  المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  )

الوقائـــــــــــــــــع

تخلص وجيز  واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

1-      اقام المستانف  ضده  الخامس الدعوي المبتدأة مبتغيا الحكم له :

-           بقبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد .

-           وفي الموضوع : بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات والاتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته .                                                

وقد تساند المستانف ضده الخامس في طلباته هذه الي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع

 وبلا سند ... قرر علي خلاف الحقيقة والمستندات  ان مؤهل المستانف ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج

واسترسل المطعون ضدة ـــ  كون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة 3

واسترسل كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 

2-       في حين ان الحقيقة وبالمستندات انه بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل  استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015 (( اي في ظل اللائحة القديمة التي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين وهم :

·         السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح وحاصل علي ماجستير ومواليد 1/10/ 1987م

·         السيد / اسماعيل يونس محمد يونس حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 17/3/1977م

·         محمود يحي محمود طولان حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 12/3/1959م

·         صبحي حسن محمد راصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ودبلوم الدرسات العليا ومواليد 25/7/1964م

·         محمد شوقي محمد خليل حاصل علي ليسانس الدراسات الاسلامية والعربية والدبلوم العام في التربية والدبلوم الخاص في التربية ومواليد 13/3/1977 م

·         فتحي عطيه محمود واصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ومواليد 11/8/1952 م .

3-      وبتاريخ 24/6/2019 قررت محكمة تعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ تاسيسا علي ان جميع المرشحين متساويين في المؤهل الدراسي الا المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح هو الاعلي في الدرجة العلمية لحصوله علي ماجستير في التربية (( اصول التربية ))

4-      وبتاريخ 4/9/2019 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ .

·         اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة بتكليف المرشح / محمد شوقي محمد خليل بتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة واصدار قرار بتعيين ماذونا للناحية المذكورة

5-      وبتاريخ 28/10/2019  اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·         اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد بتلك الماذونية اعمالا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونية لبطلان الاجراءات الشكلية لمدة الاعلان عن فتح باب الترشيح والجهات الواجب الاعلان بها في ضؤء نص المادة 3 المضافة بالقرار الوزاري رقم 635 لسنة 1972 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونيين حيث تجاوزت المدة الماثلة للمدة الواجب الاعلان خلالها وهي ثلاثة اشهر حيث كان يتعين ان تنتهي 31/5/2015 ( في نهايةالعمل ) او اول يوم عمل 1/6/2015 ولكن في الحالة الماثلة انتهت النهاية يوم 1/6/2015 طبقا لما جاء بكتاب نيابة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة رقم 35 والغير مؤرخ والذي حدد ايضا الجهات المعلن بها فتح باب الترشيح والمحددة علي سبيل الحصر فليس من بينها اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بمحكمة الاسرة وطبقا للقاعدة الاصولية فان ما بني علي باطل فهو باطل ويتعين اعادة فتح باب الترشيح من جديد .

·         وحيث ان قرار الادارة المبين بعالية لم يلقي قبولا لدي المرشحين / حسن صالح زكريا و محمد شوقي محمد فتقدما بتظلم للسيد المستشار / مساعد اول وزير العدل قيد برقمي 200، 210 لسنة 2019 وقرر سيادته بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية .وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

·         وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

6-      وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019

·         وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

·         الموافقة المبدئية علي  قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·         تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

7-      وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

لهذا

أقام المستانف ضده الخامس دعواه بالطلبات المشار إليها سلفا التي جاءت في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون في غيبت المستانف الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع ولأن هذا الاستئناف هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للمستانف ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليس محكوماً عليه  وحيث نما إلى علم الملتمس انه قد صدر الحكم في هذا الطعن بجلسة 24/1/2023 م.

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعــــــن

السبب الاول : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد .

حيث ان المستانف ضده الخامس تعمد عدم اختصام المستانف فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه ليحجبه عن الحضور وعن إبداء دفاعه حال كونه صاحب صفة فى الدعوى باعتباره الماذون الصادر لصالحه القرار رقم 6899 لسنة 2020 محل الحكم الملتمس فيه .

و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه " . و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه .

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه الحالية ضد كل من : "1" وزارة الزراعة و "2" مصلحة الأملاك الأميرية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين فى 16 من فبراير سنة 1959 أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 الذى سلخ مصلحة الأملاك الأميرية من تبعيتها لوزارة الزراعة و أتبعها لوزارة الإصلاح الزراعى ، و فى وقت كان لا يجوز فيه إختصام وزارة الزراعة فى الدعوى لزوال صفتها . و لم يقم المدعى بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى فى الدعوى بوصفها صاحبة الصفة فى النيابة قانوناً عن المصلحة المذكورة و فى تمثيلها فى التقاضى بحكم إنتقال الحق إليها فى تولى الإشراف على شئونها . و لم تدفع المصلحة بعدم قبول الدعوى ضدها لهذا السبب . و كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل التى أحيلت إليها الدعوى من المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين للإختصاص ، لم يصدر ضد وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى و ضد مصلحة الأملاك الأميرية بل صدر ضد هذه المصلحة وحدها . فإنه إزاء عدم قيام صفة لوزارة الزراعة أصلاً فى أن تختصم فى الدعوى ، و عدم تصحيح الشكل أمام المحكمة الإدارية بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى صاحبة الصفة فى التقاضى بدلاً منها و توجيه الخصومة إليها بحكم تبعية مصلحة الأملاك الأميرية لها لكى يصدر الحكم ضدها بهذا الوصف و ضد هذه الأخيرة معاً ، و إزاء سير الإجراءات و صدور الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الأميرية بمفردها بما لا يجعل أياً من الوزارتين طرفاً فى الخصومة أو محكوماً عليها فيها ، ما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من المصلحة الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية و لا أهلية لذلك لعدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة ، ذلك أن صاحب الصفة فى الطعن هو المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإلزامه بشئ لخصمه أو برفض طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله بإقالته مما حكم عليه به أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته . و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه " . و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لأى من وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى ، لعدم إتصال الأولى بالنزاع ، و عدم وجود صفة للثانية لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليست محكوماً عليها . فإنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .

((الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370 بتاريخ 05-01-1963))

((الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985 بتاريخ 30-04-1967))

السبب الثاني : الحكم الطعين جاء علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة تطبيق صحيح القانون ومخالفا لقاعدة الاثر الفوري للقانون ،

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ت‌-        ...........................

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

وحيث ان مادة الماذونية الصادر بها القرار الوزاري رقم 6899 بتاريخ 1/10/2020 بالتصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

موضوع الحكم المطعون فيه

انه بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015

(( اي في ظل اللائحة القديمة ))

التي تم تعديلها بالقرار الوزاري

رقم 4554 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015

والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .

وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين والمبين اسمائهم بعالية

وحيث ان الاصل ان القانون يسري باثر فوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشاتها او في انتاجها او في اقصائها ، وهو لا يسري علي الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .

اما  المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .

فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع عند نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ...........

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 11805 لسنة 53 قضائية ـ الدائرة الثالثة ـ بتاريخ 28/2/2017 ))

وحيث استقرت قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ، وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))

ولما كان ما تقدم ،  وكان التعيين بوظيفة ماذون يمر بعدة مراحل يتبع بعضها بعضا تبدا بمرحلة فتح باب الترشيح حتي غلقه .

وبالرجوع الي اوراق مادة الماذونية نجده بتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015

ثم يلي ذلك

مرحلة فحص مستندات المتقدمة حينه بمعرفة محكمة الاسرة المختصة حتي صدور قرارها باختيار احد المرشحين

ثم ينتهي الامر

 بمرحلة التصديق علي هذا القرار من وزير العدل او من ينوبه، فلكل مرحلة من المراحل سالفة البيان باكتمال وقائعها يثبت للمرشحين مركز قانوني بها تحكمه القاعدة القانونية السارية وقت اكتمالها ، فاذا ما تم تعديل القاعدة القانونية الحاكمة لتلك المرحلة او تم استبدالها باخري قبل اكتمالها سرت احكام القاعدة القانونية الجديدة عليها ويضحي تطبيق القاعدة القانونية السابقة عليها مخالفا لقاعدة الاثر الفوري للقانون ،

وحيث انه بخصوص النزاع الماثل

ولما كان الثابت انه تم فتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث ، الا انه بتاريخ 9/6/2015 صدر قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 10/1/1955  وجاء باحكام مغايرة فيما يخص الشروط المتطلب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظيفة ماذون وكذلك طريقة الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين

ومن ثم تكون احكام اللائحة بعد تعديلها هي السارية علي مرحلة

اختيار الماذون من بين المتقدمين الذين تم قبول اوراقهم في ضوء سريان اللائحة قبل تعديلها  ، اعمالا للاثر الفوري والمباشر للقانون ، بحسبان ان المركز القانوني لم يستقر ويكتمل الا بقفل باب التقدم ، هذه فالمرحلة الاولي ، ثم يليه مرحلة دراسة واختيار الفائز ،

اي انه بمعني اخر

فان قبول اوراق الترشيح تخضع للائحة القديمة قبل تعديلها ، اما مرحلة اختيار الماذون فتخضع للائحة الجديدة بعد تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .

وانه بالرجوع الي الحكم الطعين

نجده قد استند الي احكام المحكمة الادارية العليا التي تبين وتوضح كيفية تطبيق صحيح القانون ولكنه انتهي باسبابه الي نتيجة توصل اليها بتطبيق الاثر الرجعي للقانون وخالف صحيح القانون وخالف الاثر الفوري والمباشر للقانون .

وقام

بتطبيق الاثر الرجعي للقانون للقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمعمول به من تاريخ 10/6/2015 علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها التي تكونت بقبول طلبات الترشيح .

مرحلة فتح باب الترشيح حتي غلقه

حيث ان المادة تم فتح وغلق باب الترشيح لها اعتبارا من 1/3/2015 وحتي  1/6/2015  اي قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمعمول به من تاريخ 10/6/2015 م .

وقال

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ في تاريخ فتح باب الترشيح ........................، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  ........................ومن يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

وناقض الحكم نفسه فيما توصل اليه من نتيجة مخالفة لاحكام المحكمة الادارية العليا الواردة بالاسباب

بالصفحة الثانية من حكمه بالفقرة الاخيرة (( القانون بوجه عام يحكم الوقائع او المراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة ما بين تاريخ العمل بهوالغائه ، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ـ يطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز التي وقعت وتمت قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعي ، وباغلبيه خاصة ـ قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان لها وجهان : وجه سلبي : يتمثل في انعدام اثره الرجعي ، ووجه ايجابي : ينحصر في اثره المباشر ـ بالنسبة الي عدم الرجعية : فان القانون الجديد لا يحكم ما تم في ظل الماضي ، فاذا كان الوضع القانوني قد تكون او انقضي في ظل القانون القديم ، فلا يملك القانون الجديد المساس به ـ اما بالنسبة للاثر الفوري : فان ...................

السبب الثالث :بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

بداية

فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :

مخالفة  القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها

الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

هذا ...

ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه كما هو اوضحناه سلفا  .

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ت‌-        ...........................

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

-          و استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

السبب الرابع:مشروعية القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث محل الحكم الطعين.

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ت‌-        ...........................

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

ولما كان ذلك

ان الحكم المطعون فيه برر عدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق ........... حيث قال بالصفحة الاخيرة بالحكم الطعين 

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ في تاريخ فتح باب الترشيح ........................، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  ........................ومن يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

في حين ان الثابت بالاوراق

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ت‌-        ...........................

وعليه

يكون الحكم الطعين قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

وان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

حيث ان المستانف هو الاعلي درجة علمية وذلك لحصوله علي الماجستير في التربية (( اصول التربية )).

وعليه

لو طبق اللائحة القديمة قبل تعديلاتها او بعد تعديلاتها بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015م علي اختيار الفائز من بين المرشيح وطبقا للاثر الفوري لقانون وطبقا لعدم رجعية تطبيق القانون بالاثر الرجعي .

هو

يكون المرشح المعين / حسن صالح زكريا الفائز بالتعيين طبقا لتطبيق صحيح القانون

وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان المستانف حاصل علي الماجيستير في التربية (( اصول التربية )). وانه الاعلي درجة علمية   .

وقد سببت ذلك الجهة الادارية

·         حيث قالت بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية .وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

·         وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019 م .

·         وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

·         الموافقة المبدئية علي  قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·         تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

وبتطبيق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون . وقام بتطبيق الاثر الرجعي للقانون حيث الغاء ما تكون من مراكز قانونية وهي قبول طلبات التعيين في المادة التي تم غلق الباب فيها بتاريخ 1/6/2015 قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يوم 10/6/2015 م .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان الحكم الطعين جاء مخالفا للقانون بعدم تطبيق صحيح القانون

وبالبناء علية

فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم الطعين فيما قضي بالغاء القرار  المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  .   

قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا سلفا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء مجدد بالغاء الحكم المطعون فية .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو القانون والمستندات علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء   .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات المستانف قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالحجج والبراهين ومواد القانون واحكام المحكمة الادارية العليا والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية المستانف  في طلباته  .

السبب الخامس : بطلان الحكم الطعين للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل فهم الواقع وصحيح القانون من الاوراق وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

لقد أوجبت المادة  ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية ، بطلان الحكم .تسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون  .

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

الوجة الاول في القصور في التسبيب

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

ولما كان ذلك

ان الحكم المطعون فيه برر عدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق

ح قال في الصفحة الاخيرة  .......... لتصفية المستوفين لهذا الشرط تمهيدا لدخولهم في مرحلة المفاضلة المقررة قانونا ، وكان اثر ذلك تيثعيين احد المرشحين بالمخالفة للضوابط القانونية علي النحو المبين سلفا ،  فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثين عام ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ، وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية في المادة رقم ( 2 ) لسنة 2015 ـ بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة.

وحيث هذا

يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة حيث سببت الجهة الادارية ذلك بمذكرتها المؤرخة 31/8/2020  وقالت ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان مادة الماذونية تم فتح باب التقدم للترشيح فيها اعتبارا من 1/3/2015 وتم غلق الباب 1/6/2015

اي قبل صدور القرار رالوزاري رقم 4054 لسنة 2015 بحوالي عشرة ايام

فلا يجوز تطبيق الاثر الرجعي علي ما تم قبل صدور القانون الجديد

ويجب

تطبق الاثر المباشر والفوري للقانون الجديد من تاريخ صدوره .

وكذلك

ان المرشح  / حسن صالح زكريا محمد هو الحاصل علي الاعلي درجة علميةماجستير في التربية (( اصول التربية  )) طبقا للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين قبل تعديلاتها او بعد تعديلاتها المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

وكذلك

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

والحكم الطعين  00 بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 2 لسنة 2015 ) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه ووقف تنفيذه    .

السبب السادس : وقع من المستانف ضده الخامس غش كان من شأنه التأثير فى الحكم الطعين :

حيث ان المستانف ضده الخامس تعمد عدم اختصام المستانف فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالاستئناف ليحجبه عن الحضور وعن إبداء دفاعه حال كونه صاحب صفة فى الدعوى باعتباره الماذون الصادر لصالحه القرار رقم 6899 لسنة 2020 محل الحكم الملتمس فيه .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المستانف الماثل لم يكن خصما أصليا أو مٌدخلاً أو متدخلاً فى الحكم المطعون فيه ولم يعلم عنه شئ الا بعد صدور ذلك الحكم وانتشار الخبر بناحية الماذونية (كفر الشيخ ثالث ) ، و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه .

السبب السابع : الحكم الطعين خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .  إذا قضى الحكم الطعين بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

وبالرجوع الي طلبات المستانف ضده الخامس نجدها كالتالي :

-          قبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد .

-          وفي الموضوع : بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات والاتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته .    

-          تاسيس علي  مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع  ، وان مؤهل المرشح المعين ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج ، وكون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 ، كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 .                                           

وحيث قضي الحكم المطعون فيه بشي لم يطلبها الخصوم وباكثر مما طلبوه ......... ويتضح ذلك من الرجوع الي طلبات الخصوم في الدعوي المبينه بعاليه وبين ما حكم به علي النحو التالي :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات .

اسباب الحكم

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالف الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ، وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية في المادة رقم ( 2 ) لسنة 2015 ـ بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه  ـ الغاء مجردا ـ  مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

إن الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تأسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها .

((الطعن رقم  1383 لسنة 08مكتب فنى 13  صفحة رقم 63  ـ بتاريخ 12-11-1967))

وحيث جاءت طلبات المدعي في دعواه بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار تاسيس علي  مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع  ، وان مؤهل المرشح المعين ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج ، وكون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 ، كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 .                                            

بينما الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات

توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه .

فكان من اللازم عليه

التقيد بطلبات المدعي في دعواه وبحثها وتمحيصها ووزنها بميزان القانون ومدي مشروعية القرار من عدمه ومدي مشروعية الشهادة الحاصل عليها الملتمس من عدمه وتجديد شهادة حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية  قبل صدور القرار الطعين من عدمه .

وحيث لم يطلب المدعي الغاء القرار تاسيسا علي سن الملتمس بانه لم يصل سنه وقت فتح باب الترشيح الي سن الثلاثون عام .

وحيث قام

الحكم المطعون فيه بالغاء القرار تاسيسا علي : ان المرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة  .

مخالفا بذلك لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رالوزاري رقم 4054 لسنة 2015

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

·         ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

·         الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

·         ...........................

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

السبب الثامن : وقف تنفيذ الحكم الطعين لتوافر ركني الجدية والاستعجال  .

طبقا لما نص عليه قانون المرافعات فى المادة ( 244) على أن :لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التفيذ متي طلب ذلك وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده .

وطبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 50 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي ان (( كما لا يترتب علي الطعن امام محكمة القضاء الاداري في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بعير ذلك .

ولما كان الحكم الملتمس اعادة النظر فيه واجب النفاذ وسيترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغاءه فيما بعد .اخصها حرمان الملتمس وعائلته من دخله الذي يعيش منه ويعول به علي اسرة واطفاله حيث يعول عائلة مكونة من

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي الحكم قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

 ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ، وإذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، وان الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

ومن ناحية أخري

      وحيث أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين شديد الخطر علي المستانف ومصالحه وأهدار حقه في الانتفاع بمركز القانوني الذي تحقق بموجب القرار رقم 6899 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 1/10/2020 ولا يمكن تداركه حال الغاء الحكم الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر المكمل لشرائط إيقاف التنفيذ وهو الأمر الذي يجعل المستانف يلتمس مستعجلا إيقاف تنفيذ القضاء الطعين لحين الفصل في موضوع هذا الاستئناف .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين المؤيد لاحكام معيبه  ومخالفته للقانون وقاصرا في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عداله المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا : وفي الشق  المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ هذا الحكم المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الاستئناف الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها رفض الدعوي .

ثالثا : وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضده بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: