الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 19 نوفمبر 2023

التماس اعادة النظر للطعن علي الحكم للخارج عن الخصومة لقرار تعين ماذون شرعي

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

هاني عبد الرحمن الخطيب

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                          

الموضوع

التماس اعاده النظر

 بالحكم الصادر في الطعن رقم 320 لسنه 70 قضائية بجلسه 24 /  1  /2023  

المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

 

 

 

 


                                              

انه في يوم                      الموافق         /       /2023

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .                                                                                                                                 

                                                                                                             بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد /                         المقيم             ـ اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل احمد ايهاب ـ رضا درويش المحامون بالجيزة .         

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1)    السيد / وزير العدل ( بصفته ) .                                                                                                             

2)    السيد / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم( بصفته ) .

3)    السيد / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ( بصفته )  . 

4)    السيد / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة ( بصفته ) .

5)    السيد /                 المقيم بتقسيم       اول كفر الشيخ  ـ محافظة كفر الشيخ .                                                                                                                                            

                                                                                                ( ملتمس ضدهم )

الموضـــــــــــــــوع

وذلك طعنا بالتماس اعاده النظر على الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 320 لسنه 70 قضائية بجلسه 24 /1/2023 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار  المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات)

الوقائـــــــــــــــــع

تخلص وجيز  واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

1-    اقام الملتمس  ضده  الخامس الدعوي المبتدأة– مبتغيا الحكم له :

-          بقبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد .

-         وفي الموضوع : بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات والاتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته .                                                

وقد تساند الملتمس ضده الخامس في طلباته هذه الي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع .

 وبلا سند ... قرر علي خلاف الحقيقة والمستندات  ان مؤهل المستانف ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج .

واسترسل الملتمس ضدة الخامس ـــ  كون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 3 )  

واسترسل كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 

2-     في حين ان الحقيقة وبالمستندات انه بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل  استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015 (( اي في ظل اللائحة القديمة التي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين وهم :

·        السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح وحاصل علي ماجستير ومواليد 1/10/ 1987م

·        السيد / اسماعيل يونس محمد يونس حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 17/3/1977م

·        السيد / محمود يحي محمود طولان حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 12/3/1959م

·        السيد / صبحي حسن محمد راصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ودبلوم الدرسات العليا ومواليد 25/7/1964م

·        السيد / محمد شوقي محمد خليل حاصل علي ليسانس الدراسات الاسلامية والعربية والدبلوم العام في التربية والدبلوم الخاص في التربية ومواليد 13/3/1977 م

·        السيد / فتحي عطيه محمود واصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ومواليد 11/8/1952 م .

3-    وبتاريخ 24/6/2019 قررت محكمة تعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ تاسيسا علي ان جميع المرشحين متساويين في المؤهل الدراسي الا المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح هو الاعلي في الدرجة العلمية لحصوله علي ماجستير في التربية (( اصول التربية ))

4-    وبتاريخ 4/9/2019 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ .

·        اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة بتكليف المرشح / محمد شوقي محمد خليل بتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة واصدار قرار بتعيين ماذونا للناحية المذكورة

5-    وبتاريخ 28/10/2019  اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·        اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد بتلك الماذونية اعمالا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونية لبطلان الاجراءات الشكلية لمدة الاعلان عن فتح باب الترشيح والجهات الواجب الاعلان بها في ضؤء نص المادة 3 المضافة بالقرار الوزاري رقم 635 لسنة 1972 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونيين حيث تجاوزت المدة الماثلة للمدة الواجب الاعلان خلالها وهي ثلاثة اشهر حيث كان يتعين ان تنتهي 31/5/2015 ( في نهايةالعمل ) او اول يوم عمل 1/6/2015 ولكن في الحالة الماثلة انتهت النهاية يوم 1/6/2015 طبقا لما جاء بكتاب نيابة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة رقم 35 والغير مؤرخ والذي حدد ايضا الجهات المعلن بها فتح باب الترشيح والمحددة علي سبيل الحصر فليس من بينها اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بمحكمة الاسرة وطبقا للقاعدة الاصولية فان ما بني علي باطل فهو باطل ويتعين اعادة فتح باب الترشيح من جديد .

·        وحيث ان قرار الادارة المبين بعالية لم يلقي قبولا لدي المرشحين / حسن صالح زكريا و محمد شوقي محمد فتقدما بتظلم للسيد المستشار / مساعد اول وزير العدل قيد برقمي 200، 210 لسنة 2019 وقرر سيادته بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية .وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

·        وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

6-    وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019 م .

·        وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

·        الموافقة المبدئية علي  قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·        تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

7-    وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

لهذا ...

أقام الملتمس ضده الخامس دعواه ( موضوع الالتماس واعادة النظر ) بالطلبات المشار إليها سلفا التي جاءت في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون في غيبت من الملتمس متعمدة من الملتمس ضده الخامس ومن المحكمة  التي اصدرت الحكم لعدم تصحيح شكل الدعوي باختصام من صدر القرار لصالحه الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع ولأن هذا الالتماس واعادة النظر هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للملتمس ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليس محكوماً عليه  وحيث نما إلى علم الملتمس انه قد صدر الحكم في هذا الطعن بجلسة 24/1/2023 م.

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون بتطبيق الاثر الرجعي للقانون الجديد علي ( اجراءات المادة كلها ) بداية من فتح باب التقدم للترشيح لمادة الماذونية حتي صدور القرار المطعون فيه والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي الملتمس الذي طعن علية بالتماس اعادة النظر الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

الاســـــــــباب

السبب الاول : قبول التماس اعادة النظر شكلا للتقرير به في المواعيد .

حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . .

كما ينص فى المادة ( 51) على أن : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم...

     وتنص المادة (52) من هذا القانون على أن : " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة . " .

     وحيث أن المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ تنص على أن : " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك . " .

     وتنص المادة (236) من هذا القانون على أن : " لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم

     ومفاد ما تقدم ، ـ وحسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ أن : " القاعدة التي تحكم الخصومة في مرحلة الطعن ، أن هذه الخصومة يتحدد أطرافها بأولئك الذين كانوا أطرافا في الخصومة في مراحلها التي سبقت مرحلة الطعن ، سواء في ذلك المدعون أم المدعى عليهم أو المتدخلون ، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة فقد استقرت أحكام

المحكمة الإدارية العليا ـ في ضوء المادة (236) مرافعات ـ على قبول طلب ذي المصلحة الذي يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم في الطعن ، وتكون طلباته مقتصرة على تأييد الخصم الذي يطالب الإنضمام إليه ، دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم بطلب لنفسه   

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15506 لسنة 56 ق . ع جلسة 26/3/2011)

       كما أنه قد جرى قضاء ذات المحكمة ـ المذكورة ـ على أن : " طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها بما فيها دعوى الإلغاء وأيا كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أم بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون ، وإنما يتعين عليه ولوج طريق إلتماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه . " .

(حكمي المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادىء ـ في الطعنين رقمي 3382 ، و3387 لسنة 29 ق . ع جلسة 12/4/1987)

وتنص المادة ( 241 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : ..

1)     إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2)     إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها

3)     إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

4)     إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5)      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6)     إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7)      إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8)     لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم.

كما ينص القانون المشار اليه في المادة رقم ( 242 ) علي ان : ميعاد الالتماس اربعون يوما ، ولا يبدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولي من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه علي شاهد ................

كما ينص القانون المشار إليه فى المادة ( 243) على أن : يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم .....

كما ينص القانون المشار إليه فى المادة ( 244) على أن :لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التفيذ متي طلب ذلك وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون مجلس الدولة أوجب على محاكم مجلس الدولة الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وأن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وأجاز المشرع لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا . كما أجاز المشرع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية ، وحدد المشرع فى قانون المرافعات المدنية والإدارية الحالات التى يجوز فيها الطعن فى الأحكام بطريق التماس إعادة النظر ، وأسند الاختصاص بنظر الالتماس إلى المحكمة التى أصدرت الحكم .

ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع انفرد وحده بتحديد طرق الطعن فى الأحكام على سبيل الحصر، وأن تعبير ذوى الشأن الذى له حق الطعن على أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لنص المادة ( 23/2) من قانون مجلس الدولة ، نظيراً فى ذلك لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، إنما يقصد به ذا الشأن فى الحكم وفى الطعن عليه ، وليس فى القرار محل الحكم المطعون فيه ، ولا يمكن أن تنصرف عبارة ذى الشأن إلى من لم يكن ذا شأن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون عليه ، فــــذو الشأن هو من كان طرفا فى الدعـــــوى ، ولا تنصرف عبارة ذوى الشأن إلى كل من يدعى له مصلحة فى القرار المطعون فيه محل الدعوى الصادر فيها الحكم ، وأن من لم يكن طرفا فى الدعوى ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ، إنما يتعين عليه فى هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له ، أن يلجأ إلى طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وأن المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد ألغى الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة ( 450) ، وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر ، الأمر الذى يترتب عليه عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ، واختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر .

(( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12/4/1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29 ق . ع والطعن رقم 3155 لسنة 31 ق.ع )) .

            لما كان ذلك

            وكان قضاء الحكم محل الالتماس اعاده النظر  قد جاء مخالفا لتطبيق صحيح القانون الأمر الذي لا يجد معه الملتمس مناصا سوي الطعن عليه بطريق الالتماس اعاده النظر لتوافر ثلاث حالات من الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات مستندا في ذلك إلى الأسباب الآتية :

اولا : وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم :

حيث ان الملتمس ضده الخامس تعمد عدم اختصام الملتمس فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالتماس اعادة النظر ليحجبه عن الحضور وعن إبداء دفاعه حال كونه صاحب صفة ومصلحة فى الدعوى باعتباره الماذون الصادر لصالحه القرار رقم 6899 لسنة 2020 محل الحكم الملتمس فيه .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الملتمس فى الالتماس اعادة النظر الماثل لم يكن خصما أصليا أو مٌدخلاً أو متدخلاً فى الحكم المطعون فيه ولم يعلم عنه شئ الا بعد صدور ذلك الحكم وانتشار الخبر بناحية الماذونية (كفر الشيخ ثالث ) ، ومن ثم فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم الطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا او امام محكمة القضاء الاداري طبقا لنص المادة ( 23 ) من قانون مجلس الدولة ، دون أن يخل ذلك بحقه فى الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكم .

الحكم موضوع (التماس اعادة النظر ) جاء في مجمله معدوم السند الصحيح من الواقع والقانون في غيبت من الملتمس متعمدة من الملتمس ضده الخامس ومن المحكمة  التي اصدرت الحكم لعدم تصحيح شكل الدعوي باختصام من صدر القرار لصالحه الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع ولأن هذا الالتماس واعادة النظر هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للملتمس ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليس محكوماً عليه  وحيث نما إلى علم الملتمس انه قد صدر الحكم في هذا الطعن بجلسة 24/1/2023 م.

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون بتطبيق الاثر الرجعي للقانون الجديد علي ( اجراءات المادة كلها ) بداية من فتح باب التقدم للترشيح لمادة الماذونية حتي صدور القرار المطعون فيه والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد

ثانيا : إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

وبالرجوع الي طلبات الملتمس ضده الخامس نجدها كالتالي :

-         قبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد .

-         وفي الموضوع : بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات والاتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته .    

-         تاسيس علي  مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع  ، وان مؤهل المرشح المعين ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج ، وكون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 ، كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 .                                            

وحيث قضي الحكم الملتمس اعادة النظر فيه بشي لم يطلبها الخصوم وباكثر مما طلبوه الخصوم ......... ويتضح ذلك من الرجوع الي طلبات الخصوم في الدعوي المبينه بعاليه وبين ما حكم به علي النحو التالي :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات .

 

 

اسباب الحكم

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالف الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ، وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية في المادة رقم ( 2 ) لسنة 2015 ـ بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه  ـ الغاء مجردا ـ  مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

إن الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تأسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها .

((الطعن رقم  1383 لسنة 08مكتب فنى 13  صفحة رقم 63  ـ بتاريخ 12-11-1967))

-         وحيث جاءت طلبات المدعي في دعواه بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار تاسيس علي  مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والواقع  ، وان مؤهل المرشح المعين ( حسن صالح زكريا ) من معهد خاص لا جامعة له بالمخالفة لنص المادة 3 /ج ، وكون هذا المؤهل غير مطلوب لامرين الاول : صدوره من معهد خاص لا جامعة له والامر الثاني : كون هذا المؤهل الاعلي تم الحصول عليه في غير تخصص الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 ، كذلك انه لم يقم بتجديد شهاة حسن السير والسلوك قبل صدور القرار مخالفة لتص المادة رقم 3 .                                            

بينما الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات

توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه .

فكان من اللازم عليه

التقيد بطلبات المدعي في دعواه وبحثها وتمحيصها ووزنها بميزان القانون ومدي مشروعية الشهادة الحاصل عليها الملتمس من عدمه وتجديد شهادة حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية  قبل صدور القرار الطعين من عدمه .

وحيث لم يطلب المدعي الغاء القرار تاسيسا علي سن الملتمس بانه لم يصل سنه وقت فتح باب الترشيح الي سن الثلاثون عام .

وحيث قام

الحكم الملتمس اعادة النظر فيه بالغاء القرار تاسيسا علي : ان المرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة  .

مخالفا بذلك لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

وحيث ان القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 مطعون عليه دستوريا  في الدعوي رقم 13 لسنة 41 ق دستورية والمطعون فيها بعدم دستورية الفقرة ( ب ) من المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 والفقرة ( ج ) من المادة رقم ( 12 ) والفرتين ( د ، ه ) من المادة رقم ( 7 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م بشان تعديل بعض احكام لائحة الماذونين حريا بالقبول .

وحيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ب‌-       الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ت‌-        ...........................

وطبقا لللائحة القديمة قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة بتاريخ 10/6/2015  تم قبول اوراق المرشحين للماذونية كفر الشيخ ثالث علي هذه اللائحة قبل تعديلها وبالرجوع لاوراق المادة نجدها تم فتح باب الترشيح من تاريخ 1/3/2015 ولمدة ثلاثة اشهر وكانت تتطلب الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية  وعليه يكون الملتمس طبقا للقانون المعمول به وقت فتح باب الترشيح سنه قانوني وموافق لصحيح القانون .

وعليه

يكون الحكم الملتمس اعادة النظر فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015  الغير مطبق علي المادة من الاساس حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الا يقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

الحكم الملتمس اعادة النظر  فيه جاء علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة تطبيق صحيح القانون ومخالفة قاعدة الاثر الفوري للقانون وطبق قاعدة الاثر الرجعي للقانون ( قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) علي المادة منذ لحظة نشاتها وفتح باب الترشيخ وغلق باب الترشيح .

وبالرجوع الي اوراق مادة الماذونية نجدها

انه بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015

(( اي في ظل اللائحة القديمة ))

التي تم تعديلها بالقرار الوزاري

رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015

والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .

وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين والمبين اسمائهم بعالية

وحيث تنص المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

     ث‌-        ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

     ج‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنةميلادية .

     ح‌-        ...........................

وحيث ان المادة تم فتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وعليه يكون سن الملتمس وقت فتح باب الترشح طبقا لما نصت عليه اللائحة قبل تعديلها موافق صحيح القانون

وعليه يكون الحكم الملتمس اعادة النظر فيه مخالف تطبيق القانون .

وحيث ان الاصل ان القانون يسري باثره الفوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشاتها او في انتاجها او في اقصائها ، وهو لا يسري علي الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .

اما  المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .

فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع عند نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ...........

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 11805 لسنة 53 قضائية ـ الدائرة الثالثة ـ بتاريخ 28/2/2017 ))

وحيث استقرت قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ، وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))

ولما كان ما تقدم ،  وكان التعيين بوظيفة ماذون يمر بعدة مراحل يتبع بعضها بعضا تبدا بمرحلة فتح باب الترشيح حتي غلقه .

وبالرجوع الي اوراق مادة الماذونية نجده بتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من  10/6/2015

ثم يلي ذلك

مرحلة المفاضلة بين المرشحين المقبول اقوراقهم طبقا للائحة المفتوح عليها باب الترشيح وغلقه بمعرفة محكمة الاسرة المختصة حتي صدور قرارها باختيار احد المرشحين .

ثم ينتهي الامر

 بمرحلة التصديق علي هذا القرار من وزير العدل او من ينوبه، فلكل مرحلة من المراحل سالفة البيان باكتمال وقائعها يثبت للمرشحين مركز قانوني بها تحكمه القاعدة القانونية السارية وقت اكتمالها ، فاذا ما تم تعديل القاعدة القانونية الحاكمة لتلك المرحلة او تم استبدالها باخري قبل اكتمالها سرت احكام القاعدة القانونية الجديدة عليها ويضحي تطبيق القاعدة القانونية السابقة عليها مخالفا لقاعدة الاثر الفوري للقانون ،

وحيث انه بخصوص الماذونية الماثلة ( محل القرار الطعين )

ولما كان الثابت انه تم فتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث ، الا انه بتاريخ 9/6/2015 صدر قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 10/1/1955  وجاء باحكام مغايرة فيما يخص الشروط المتطلب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظيفة ماذون وكذلك طريقة الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين

ومن ثم تكون احكام اللائحة بعد تعديلها هي السارية علي مرحلة المفاضلة

واختيار الماذون من بين المتقدمين فقط وليست مرحلة فتح باب الترشح وقبول المرشحين والذي قبلت اوراقهم في ضوء سريان اللائحة قبل تعديلها  حيث كانت تنص الا يقل  السن عن احدي وعشرين سنة ميلادية ، اعمالا للاثر الفوري والمباشر للقانون ، بحسبان ان المركز القانوني لم يستقر ويكتمل الا بقفل باب التقدم ، هذه فالمرحلة الاولي ، ثم يليه مرحلة دراسة المفاضل بين المرشحين واختيار الفائز

اي انه بمعني اخر

فان قبول اوراق الترشيح تخضع للائحة القديمة قبل تعديلها ، اما مرحلة اختيار الماذون يخضع للائحة الجديدة بعد تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .

وانه بالرجوع الي الحكم الملتمس اعادة النظر فيه

نجده قد استند الي احكام المحكمة الادارية العليا التي تبين وتوضح كيفية تطبيق صحيح القانون ولكنه انتهي باسبابه الي نتيجة توصل اليها بتطبيق الاثر الرجعي للقانون ( وخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) وخالف صحيح القانون وخالف الاثر الفوري والمباشر للقانون .

وقـــام

بتطبيق الاثر الرجعي للقانون للقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمعمول به من تاريخ 10/6/2015 علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها التي تكونت بقبول طلبات الترشيح .

وهي مرحلة فتح باب الترشيح حتي غلقه مرحلة قبول الاوراق

حيث ان المادة تم فتح وغلق باب الترشيح لها اعتبارا من 1/3/2015 وحتي  1/6/2015  اي قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 والمعمول به من تاريخ 10/6/2015 م .

وقـــال

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ في تاريخ فتح باب الترشيح ........................، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  ........................ومن يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

وناقض الحكم نفسه

فيما توصل اليه من نتيجة مخالفة لاحكام المحكمة الادارية العليا الواردة باسبابه

حيث ذكر بالصفحة الثانية من حكمه بالفقرة الاخيرة (( القانون بوجه عام يحكم الوقائع او المراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة ما بين تاريخ العمل بهوالغائه ، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ـ يطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز التي وقعت وتمت قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعي ، وباغلبيه خاصة ـ قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان لها وجهان : وجه سلبي : يتمثل في انعدام اثره الرجعي ، ووجه ايجابي : ينحصر في اثره المباشر ـ بالنسبة الي عدم الرجعية : فان القانون الجديد لا يحكم ما تم في ظل الماضي ، فاذا كان الوضع القانوني قد تكون او انقضي في ظل القانون القديم ، فلا يملك القانون الجديد المساس به ـ اما بالنسبة للاثر الفوري : فان القانون الجديد تبدا ولايته من يوم نفاذه ، ليس فقط علي ما سوف ينشا من اوضاع قانونية ، ولكن كذلك علي الاوضاع التي بدأ تكوينها في ظل القانون القديم ولم يتم تكوينها او لم يتم انقضاؤها الا في ظل القانون الجديد .

( يراجع في ذلك حكم الادارية العليا في الطعن رقم 11543 لسنة 54 ق جلسة 29/9/2015 )

وبالرجوع الي المادة

نجدها تم فتح باب الترشيح فيها من 1/3/2015 ولمدة ثلاثة اشهر اي تمت تكوين مرحلة قبول الاوراق قبل صدور القرار المعدل والتي كانت تنص الايقل السن عن 21 سنة وعليه يكون قبول الملتمس للتعيين في وظيفة الماذونية موافق صحيح القانون حيث كان سنة وقت فتح باب الترشيح يتطلب ذلك والاكثر من ذلك انه الاعلي درجة عليمة لحصوله علي الماجستير من كل المرشيحين للماذونية .

ثالثا :  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم.

وحيث تم التصديق من وزير العدل علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث فكان يجب علي الملتمس ضده الخامس اختصام الصادر لصالحه القرار المطعون عليه .

ولأن التماس اعادة النظر هو وسيلة الملتمس الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات علي المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للملتمس ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصيل أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليس محكوماً عليه  .

وقد اكدت ذلك احكام المحكمة الادارية العليا

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إلتماس إعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات إعتراض الخارج عن الخصومة و إنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيها - أساس ذلك : - التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس فى هذه الحالة منه إلى الإعتراض - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى عن طريق إعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها - أثره - الحكم بعدم قبول الطعن .

(( الطعن رقم  2540 لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1371بتاريخ 15-03-1986))

 (( الطعن رقم  0892 لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370 ـ بتاريخ 05-01-1963))

وبهـــذا

قد توافرت الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليه يكون التماس اعادة النظر مقبولا شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية حيث صدر الحكم الملتمس فيه بجلسة 24/1/2023 م .

السبب الثاني : مشروعية القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث محل الحكم الملتمس اعادة النظرفيه .

حيث ان الملتمس هو الاعلي درجة علمية وذلك لحصوله علي الماجستير في التربية (( اصول التربية )).

وعليه

لو طبق اللائحة القديمة قبل تعديلاتها او بعد تعديلاتها بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015م علي مرحلة المفاضلة بين المرشيحين واختيار الفائز من بين المرشيح وطبقا للاثر الفوري لقانون وطبقا لعدم رجعية تطبيق القانون بالاثر الرجعي .

هـــو

يكون المرشح المعين / حسن صالح زكريا الفائز بالتعيين طبقا لتطبيق صحيح القانون

وطبقا لنص المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

أ‌-        ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

ب‌-      الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

ت‌-      ...........................

وحيث ان المادة تم فتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وعليه يكون سن الملتمس وقت فتح باب الترشح طبقا لما نصت عليه اللائحة قبل تعديلها موافق صحيح القانون

وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان الملتمس حاصل علي الماجستير في التربية (( اصول التربية )) وانه الاعلي درجة علمية  وان سنة يوم فتح باب الترشيح كان موافق صحح القانون طبقا لنص اللائحة الماذونين قبل تعديها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 .

وقد سببت الجهة الادارية

قرارها وهذا هو محل مراقبة القضاء الاداري لتسبيب القرار

·        حيث قالت بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية .وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

·        وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019 م .

·        وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

·        الموافقة المبدئية علي  قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·        تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·        التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

وبتطبيــــق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم الملتمس منه بالتماس اعادة النظر الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون . وقام بتطبيق الاثر الرجعي للقانون حيث الغاء ما تكون من مراكز قانونية وهي قبول طلبات التعيين في المادة التي تم غلق الباب فيها بتاريخ 1/6/2015 قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يوم 10/6/2015 م .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان الحكم الملتمس اعادة النظر جاء مخالفا للقانون بعدم تطبيق صحيح القانون .

 

وبالبناء علية

فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم الملتمس اعادة النظر فيه فيما قضي بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  .   

قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا سلفا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء مجدد بالغاء الحكم الملتمس اعادة النظر فية

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو القانون والمستندات علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء   .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات الملتمس قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالحجج والبراهين ومواد القانون واحكام المحكمة الادارية العليا والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الملتمس  في طلباته  .

السبب الثالث : الحكم الملتمس اعادة النظر فيه عابة الخطأ في فهم الواقع وصحيح القانون ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

حيث قال في اخر الصفحة رقم (  3  ، 4  ). وحيث ان الاثر الفوري والمباشر للقانون الجديد ـ  .....................ولا يغل يد الجهة الادارية في تطبيق القواعد القانونية السارية وقت فحص المستندات واعمال معايير المفاضلة لاختيار المرشح ............                     لتصفية المستوفين لهذا الشرط تمهيدا لدخولهم في مرحلة المفاضلة المقررة قانونا ، وكان اثر ذلك تعيين احد المرشحين بالمخالفة للضوابط القانونية علي النحو المبين سلفا ،  فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثين عام ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ، وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية في المادة رقم ( 2 ) لسنة 2015 ـ بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان مادة الماذونية تم فتح باب التقدم للترشيح فيها اعتبارا من 1/3/2015 وتم غلق الباب 1/6/2015 وهي مرحلة فحص المستندات وقبول الاوراق .

اي قبل صدور القرار رالوزاري رقم 4054 لسنة 2015 بحوالي عشرة ايام

ولكن الحكم الملتمس اعادة النظر اخطأ في فهم الواقع وتطبيق صحيح القانون حينما خلطي بين مرحلة فحص المستندات التي انتهت بغلق باب الترشيح في 1/6/2015 ولا يجوز تطبيق القانون الجديد عليها ولانها محصنة بقوة القانون عدم رجعية تطبيق القانون باثر رجعي الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعي للقانون وبين مرحلة اعمال معايير المفاضلة لاختيار المرشح الذي تتحقق فيه الشروط ومخالفته الثابتة بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

كما ان المشرع قد حدد ميعادا معينا لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون وهي ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لا تقبل اي طلبات بعد فوات تلك المدة ، والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة الادارية القائمة علي التعيين لكي تجري قواعد المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ما قدمه كل منهم من مستندات ، بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل اية طلبات جديدة ولا تقبل الجهة القائمة علي التعيين اية مستندات جديدة من المرشحين تفيد استيفائهم لشرط من الشروط التعيين ، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكون مستوفيا لشرط من شروط التعيين حتي غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما يفيد استيفائه لهذا الشرط ، وهو امر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة حتي صدور قرار التعيين . فاذا ما اصاب اي مرحلة من هذه المراحل او اي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب ، لان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص ، لا تصلح ولا تقوم واحد قبل صلاح وقيام سابقيها ..............    

وحيث ان الاصل في القاعدة القانونية هو سريانها علي الوقائع التي تتم في ظلالها وحتي الغاءها ، فاذا الغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية اخري ، فان القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ الغاءها ، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من هاتين القاعدتين ، فما نشا مكتملا في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية وجرت اثارها خلال فترة نفاذها ، يظل خاطعنا لحكمها وحدها .

(( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق ، دستورية الصادر بجلسة 7/9/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 37 في 19 /9/1996))

وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا ان القوانين التي تتضمن احكاما اجرائية تسري من تاريخ العمل بها باثر فوري ومباشر ولا تحكم الاجراءات التي تمت قبل صدورها .

( الطعن رقم 1146 لسنة 48ق ـ عليا ـ جلسة 23/12/2006 )

فلا يجوز تطبيق الاثر الرجعي علي ما تم قبل صدور القانون الجديد

ويطبق الاثر المباشر والفوري للقانون الجديد من تاريخ صدوره .

وحيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

أ‌-        ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

ب‌-      الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

ت‌-      ...........................

 

 

وكذلك

ان المرشح  / حسن صالح زكريا محمد هو الحاصل علي الاعلي درجة علمية ماجستير في التربية (( اصول التربية  )) طبقا للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين قبل تعديلاتها او بعد تعديلاتها المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

بداية

فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :

مخالفة  القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها

الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

هذا ...

ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم الملتمس اعادة النظر فيه يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه كما هو اوضحناه سلفا  .

-         و استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم  

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

السبب الرابع : وقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه لتوافر ركني الجدية والاستعجال  .

طبقا لما نص عليه قانون المرافعات فى المادة ( 244) على أن :لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التفيذ متي طلب ذلك وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده .

وطبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 50 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي ان (( كما لا يترتب علي الطعن امام محكمة القضاء الاداري في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بعير ذلك .

ولما كان الحكم الملتمس اعادة النظر فيه واجب النفاذ وسيترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغاءه فيما بعد .اخصها حرمان الملتمس وعائلته من دخله الذي يعيش منه ويعول به علي اسرة واطفاله حيث يعول عائلة مكونة من

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي الحكم قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

 ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ، وإذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، وان الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه .

بناء عليه

يلتمس الطالب من عداله المحكمه :

أولا : بقبول الالتماس شكلا  للتقرير به في المواعيد .

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه لحين الفصل في التماس اعادة النظر .

:وفى الموضوع : بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه  رقم 320 لسنه 70 قضائية واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا برفض الطعن  الصادر به الحكم الملتمس اعادة النظر فيه ، وإلزام الملتمس ضده الخامس بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ثالثا واحتياطيا  : بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه الحكم  رقم 320 لسنه 70 قضائية واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا بوقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 13 لسنة 41 ق دستورية والمطعون فيها بعدم دستورية الفقرة ( ب ) من المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 والفقرة ( ج ) من المادة رقم ( 12 ) والفرتين ( د ، ه ) من المادة رقم ( 7 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م بشان تعديل بعض احكام لائحة الماذونين حريا بالقبول .

وكيل الملتمس اعادة النظر

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: