الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 22 أكتوبر 2022

استئناف الاخلاء لعدم سداد استلاك الكهرباء والمياة




بناء على طلب السادة :
1)    السيد :    .
2)    السيد :    – المقيمان     ومحلهما المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد ـ  رضا درويش المحامين بالجيزة .                     
انا                                 محضر محكمة                                     الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /     .   
المقيم /  
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 1289 لسنة  2018 مدني كلي 6 اكتوبر الابتدائية امام الدائرة (6) مدني كلي احكام جلسة 29/10/2018 منطوق الحكم حكمت المحكمة :   
(( برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه  )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفان مخالفا للواقع والقانون و قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع الأمر الذي لا يجد معه المستأنفان  مناصا سوي الطعن عليه بطريق الأستئناف الماثل مستندين في ذلك إلى الأسباب الآتية  :
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 29/10/2018 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بعدم الاخذ باخطار شركة الكهرباء  .
بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله
     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض
كيفية هذا التطبيق
     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر
     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )
وقد استقر الفقهاء علي أنه
تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)
لما كان ذلك
     وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق
هــــــــــــذا
حيث نص في عقد الايجار ان ثمن المياة والنور واجرة البواب علي المستاجر علي حسب الاستلاك فكان علي المستاجر سداد ذلك لشركة الكهرباء حتي لا يتم رفع العداد وقطع التيار نور السلم  علي العقار .
بينما ما اورده الحكم في ان المستانفين لم يقدم ما يفيد سداد قيمة تلك المديونية فهو مردود عليه انه ليس علي المؤجر التزام بسداد الكهرباء الخاصة بالمستاجر او بنور السلم الخاص بالعقار زيادة علي ذلك ارتفاع تلك المديونية التي بلغت اكثر من ثلاثون الف جنية مصري
لما كان ذلك
     ومن جماع ما تقدم فقد بات واضحا وبجلاء خطأ  الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله بعدم الاخذ باخطار شركة الكهرباء  .
وذلك الأمر
قد خالفه الحكم المستأنف  فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ العام وقاعدته
وهو ما يؤكد
أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للمستأنفين بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه التي اعتكز عليها المدافع عن المستأنف ضده بغية إثبات صحة دعواه .  
وحيث ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً .  
ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم
فقد أغفل الحكم المستأنف تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00 مما يتعين إلغائة .
ثالثا: قصور محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقعات التداعي .. علي نحو عار أسبابها بالقصور الشديد في التسبيب
     بداية 000 فقد قرر القانون لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في ألإثبات
وقضت في ذلك محكمة النقض على أن
     المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بها يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو الرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما عداها .
( نقض 13/12/1987 مجموعة محكمة النقض 38-2-1076-328 )
( نقض مدني 27/11/1982 طعن 768 لسنة 52 ق )
إلا أن
     ذلك الإطلاق له حدوده بقيود وضعها المشرع قيد بها سلطة المحكمة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو الاستخلاص السائغ للواقع فيها فيجب ألا يعتمد الحكم على استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما استخلصه أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه .
وهو ما أوضحته محكمه النقض في قولها
     وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك ألا يعتمد على واقعة بغير سند لها .
( نقض مدني 24/2/1986 طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
     وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد حصلت فهمها لواقعات التداعي على ان المستانفين قاموا باستلام القيمة الايجارية في حين ان طلبات المستانفين كما جاءت بعريضة افتتاح الدعوي هي عدم سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياه بالمخالفه لشروط عقد الايجار  وليست القيمة الايجارية كما فهمت محكمة اول درجة فهما خطا وعولة عليه وان مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإدارة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص .
وحيث ان المستانف ضده قد امتنع عن سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياة  بالمخالفه لشروط عقد الايجار الامر الذي تسبب في قيام شركه الكهرباء بقطع التيار ورفع العداد .     
وحيث لا يقتصر امر الاجرة علي مقابل شغل العين ولكنها تشمل الملحقات التي تتمثل في ثمن المياة والكهرباء اذا اتفق الطرفان علي جعلها جزء من الاجرة ، والضرائب التي يلتزم بها المستاجر .
 وقد أعتمدت محكمة الموضوع علي تحصيل فهم الواقع في الدعوي وأعتمدت علي واقعة بغير سند لها .
وهو ما يؤكد تجاوز محكمة الموضوع للقيد الذي طوقه بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع في الدعوى حيث انه من غير المستساغ أن يؤيد أن هناك نزاع علي القيمة الايجارية بين المستأنفين والمستأنف ضد بموجب ماقدمة المستأنف ضد بحافظة مستنداتة. وأعتمدت علي واقعة بغير سند لها .
   وكذا تطبيقها لنص الماده 129 مرافعات دون مراعاه شروط طبيقها من عدمة . وعدم تحصيل فهم الواقع في الدعوي من الادلة المقدمة وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر
وقد قضت محكمة النقض في ذلك  .
     إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا انه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم .
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
وهو الأمر
     الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع في تحصيلها لوقائع النزاع مما يبطل حكمهما في مسبباته  ويتعين إلغائة والإحالة .
خامسا الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات
تنص المادة 176 من قانون المرافعات علي انه يجب ان تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والاكانت باطلة .
وقد قضي في هذا الشان بانه :
ليس للمحكمة ان تقتصر في اسبابها علي الاشا
رة اجمالا الي مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتي الوقوف علي ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه وتحقق من ان الادلة يصح قانونا بناء الحكم عليها .
((نقض مدني 11/5/1974 مجموعة النقض 25ـ 854 ـ 138 ))
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانفين قدما حوافظ مستندات تحوي علي اصل عقد الايجار المحرر بين مورثة المستانفين والمستاجر للشقة رقم (14) بالدور السابع ـ يمين السلم صاعداـ بالعقار رقم (8)شارع محمود عارف – المتفرع من ش الشيشيني ـ المريوطية – فيصل والمنصوص في عقد الايجار بالبند رقم (17) ان ثمن المياة والنور واجرة البواب تكون علي المستاجر وهي حسب الاستهلاك عن ما يخصه شهريا .
وكذلك قدم المستانفين اخطار شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي وبالفعل تم قطع التيار ورفع عداد الكهرباء الخاص بالسلم مما يعد ذلك اخلال بحق المؤجر  واخلال بما ورد بعقد الايجار .
من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك
     وكان الثابت أن المدافع عن المستأنفين قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على عدم أحقية المستأنف ضده فيما يركن إليه .
وجماع تلك المستندات وغيرها
مما تقدم بها المدافع عن المستأنفين
وبالبناء على ما تقدم
تكون المستندات المقدمة من المستأنفين هي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها تتضمن دلالة واضحة وظاهرة على أن طلبات المستأنف ضده قد جاءت بمنأى عن الواقع ألا أن هذه المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل قضاء الموضوع .
وهو ما يعني
     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم المستأنف  قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وقضاء محكمة الموضوع
     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)
ويقصد من
     بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .
     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :
الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقضت كذلك
     المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )
والحكم المستأنف 00 بحالته هذه
     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدمت بها المستأنفين الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه وفهه الصح للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 00فيتعين إلغائة والإحالة .
هذا
     فبمطالعه أسباب الاستئناف الماثل ومدونات الحكم الابتدائي  يبين وبوضوح مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق والمستندات وإخلال جسيم بحقوق الدفاع فضلا عن القضاء بما لم يطلبه الخصوم على نحو يجعل هذا القضاء المستأنف مرجح الإلغاء والإحالة  إذ جاءت هذه الأسباب مستنده إلى صحيح الواقع والقانون على نحو يتوافر معه ركن الجدية المبرر لة   .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها

امام الدائرة (        ) استئناف عالي وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم             الموافق         /       / 2019 م وذلك لسماعه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف رقم 1289 لسنة 2018 مدني كلي 6 اكتوبر الابتدائية واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بإخلاء المستانف ضده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة افتتاح الدعوي وعقد الإيجار وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثالثا : إلزام المستانف ضده بسداد القيمة الايجارية واستهلاك كهرباء نور السلم والمياه حتى تاريخ الحكم وتنفيذه كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستانفين .
ولاجل

الأحد، 16 أكتوبر 2022

انقضاء الدعوي الجنائية


محكمة جنح ابوقرقاص
مذكرة بدفاع
السيد /                                                              متهم
ضـــــد
السيدة /                                                      مجني عليها
في الجنحة رقم 6135 لسنة2005 جنح ابوقرقاص
المحدد لنظرها جلسة 13/4/2010
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بانه قام بتبدبد المنقولات الزوجية ملك السيدة /                             وطلبت معاقبته بالمادة341 من قانون العقوبات حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر  .
وبتاريخ 26/12/2006 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة 100 جنية والمصروفات وتم التقرير بالمعارضة لجلسة 13/4/2010 بتاريخ 6/2/2010 م.
الدفــاع :
اولا واصليا : ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
(تنقضي الدعوى الجنائية.....  وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة(
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
(لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان)
ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 26/12/2006وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه بتاريخ 6/2/ 2010 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 26/ 12/2006 وتمت التقرير بالمعارضة بتاريخ 6/ 2/2010 لجلسة 13/4/2010م ولذا تكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات وشهرين من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:
(إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ  .... فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما) 
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى
ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
ويشترط للاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا كما استقرت عليه محكمة النقض :
((الاصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي مادامت متصلة بسير الدعوي امام القضاء ,ألا انه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة , فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر علي التقادم , مثال ذلك اعلان المعارض لجهة الادارة او في مواجهة النيابة ))
احكام نقض 23ق103 ص 465 جلسة26/3/1972
احكام نقض س 33 ق121 ص 598 جلسة 13/5/ 1982
وكذلك قضت محكمة النقض ان الحكم الغيابي الصادر في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم علية في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه والا يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق:
)) الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق , وبناء علي ذلك يسقط الحق في اقامة الدعوي المدنية طبقا للمادة 270ت . ج ))
المجموعة الرسمية س10 ق 37 جلسة 29/9/1908
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
 (إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة) "
) المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 19/9/1991)
كما قضت محكمة النقض:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
(طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق)0
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
أولا واصليا: براءة المتهم تاسيسا علي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي فى26/12/2006 وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة في 6/ 2/2010 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة.

                                        وكيل المتهم

السبت، 15 أكتوبر 2022

البراءة في جنحة تبديد المصوغات الذهبية ( مذكرة البراءة )

 


محكمة جنح  كرداسة

 

مذكرة بدفاع

 

السيد :                                                                        (  متهم )

 

ضـــــــــــــــــــــــد

السيدة :                                             (  مدعية بالحق المدني )                                                          

 

في الجنحة رقم 3316 لسنه 2022 جنح كرداسة

والمحدد لنظرها جلسة 13/10/2021

الوقائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 3316 لسنه 2022 جنح كرداسة بمقولة ان المتهم  بتاريخ  15/3/2022 قد قام بتبديد منقولات الزوجية ملك المجني عليها ( زوجة المتهم ) على النحو المبين بالأوراق وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام من قانون العقوبات وصدر الحكم غيابيا بجلسة 26/5/2022 بحبس المتهم  سنتين مع الشغل وكفالة الف جنية مصري والزمته المصروفات الجنائية وعارض لجلسة 15/9/2021.

الـــــــــــــدفاع

اولا : براءة المتهم من التهمة المسندة اليه :

وحيث أن المتهم سلم المجنى عليها( المدعية بالحق المدني )جميع منقولاتها الزوجية وفق الثابت بتقرير الخبير ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، وذلك إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات.

فقد استقر العرف وأحكام النقض  الجنائية رقم 26754 لسنة 3 قضائية علي أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، 

 أن المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، طبقا للطعن رقم 583 لسنة 49 ق.   

وعليه نلتمس من الهيئة الموقرة براءة المتهم مما اسند اليه حيث قام المتهم بعرض المنقولات الزوجية بدون اية تلفيات فيها كما جاء بتقرير الخبراء واستلمتها المجني عليها ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، وذلك إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات.

بناءعليه

ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس:

 الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه    .                                                                                            

                                                                                                    وكيل المتهم