الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 1 يناير 2013

استئناف حكم وقف الدعوي تعليقا


انه في يوم                    الموافق       /       / 2012م.
Text Box: الموضوع 

  استئناف
 الحكم الصادرفى
الدعوى رقم 915 لسنة2012
   مدني كلي جنوب
  الجيزة الابتدائية

 كطلب المستانف وتحت مسئوليته                                                                                                                                                          


وكيل المستانف


بناء على طلب:  
 ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب المحامى بالاستئاف العالى .
أنا                           المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت كلاً من :
اولاالسيد :  
 المقيم :  
مخاطباً مع /
ثانيا السيد :  
المقيم : 
مخاطباً مع /
ثالثا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
رابعا : السيد المستشار /  
مخاطباً مع /
وأعلنتهم  بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 915 لسنة 2012 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (8) مدني كلي احكام جلسة 11/11/2012 منطوق الحكم حكمت المحكمة :    
((بوقف الدعوي تعليقيا لحين صدور حكم نهائي في الدعوي رقم 130 لسنة 2012 مدني جزئي الهرم وابقت الفصل في المصاريف ، واعتبرت النطق بهذا القضاء بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين وعلي قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم لمنطوق ذلك القضاء بكتاب مسجل بعلم الوصول وابقت الفصل في المصروفات  )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف مخالفا للواقع والقانون فان المستانف يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ

اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 11/11/ 2012 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات وعريضة الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول ( اشرف حسن محمد ) قام ببيع الوحدتين موضوع الدعوي بصفته وكيلا عن المستانف ( سامي شعبان سالم ) وليس بصفته شريك علي حد زعمه وعقد الاتفاق والمشاركة والمرفوع بشانه دعوي فرعية بعدم نفاذ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 11/7/2008 فيما تضمن البند الثاني والبند الخامس لتجاوز حدود الوكالة فيهما بالدعوي رقم 130 لسنة 2012 مدني الهرم  الي المستانف ضده الثاني والثالث بموجب عقد وكالة رسمى رقم 5657 لسنة 2004 عام بنها والصادر من وكيل وكيل المستانف ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول ( أشرف حسن محمد ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية حدائق الأهرام رقم 393 منطقة ل بوابة مينا رقم 4 – الهرم – محافظة الجيزة.
وبموجب تلك الوكالة قام المستانف ضده الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ 11/7/2008 م.
 وبتاريخ 11/7/2008 تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المستانف والمستانف ضده الأول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق 11/7/2008 بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المستانف ضده الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى 8/10/2008 .
x وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين المستانف والمستانف ضده الأول – إلا أن المستانف فؤجى بالمستانف ضده الأول بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك المستانف – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المستانف من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار.
y مما حدا بالمستانف إلى تحرير المحضر رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ 15/3/2011 .
z وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المستانف ضده الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المستانف ( سامى شعبان سالم ) فى الشقتين محل النزاع.
الشقة رقم 13 بالبيع إلى/ضياء محمد شعبان(المستانف ضده الثانى)بالعقد المؤرخ 31/7/2008
والشقة رقم 14 بالبيع إلى/حلمى عبد العاطى عبد الباقى(المستانف ضده الثالث) بالعقد المؤرخ 18/7/2008 – وهما أزواج شقيقاته البنات.
{ وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع.
D حال كون المستانف ضده الأول قد انتهت صلته القانونية بالمستانف لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى المستانف ضده الأول – وكذا بعلم المستانف ضدهم الثانى والثالث حيث أنهم أزواج شقيقاته البنات وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
في حين ان المستانف كان خارج البلاد طيلة هذه الفترة منذ 17/6/1996 حتي 22/1/2010 ولم يعلم شي عن هذه التصرفات التي تمت بطريق التؤاطي والغش ولم يقر بنفاذ هذه التصرفات في حقه وهو الأمر الذى اضطر معه المستانف الي توجيه  أنذار ات رسمىة على يد محضر ارقام 8963 ، 8964،8965، 8966 ،8967 ، 8968 ، 8969 ـ8970، بتاريخ 16/4/2011 ، 9748 بتاريخ 26/4/2011 الى المستانف ضدهم ينذرهم بموجبه بعدم نفاذ  هذه العقود في حق المستانف وما ترتب عليها من اثار كالتصرفات الواردة في بعض وحدات العقار  والتي سوف نقدمها لعدالة المحكمة حتي يستبين لها الحق  .
 وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف ان شاء الله.
المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن .
[الطعن رقم 600 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2001]
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة ( مامورية شمال الجيزة )الكائن مقرها بمجمع محاكم شارع السودان ـ امام شهر عقاري امبابه ـ  امام الدائرة (           ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم           
                                                الموافق      /            / 2012 م وذلك لسماعهم  الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 915لسنة 2012  مدني جنوب الجيزة واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بعدم نفاذ عقدى البيع الابتدائى المؤرخين 18/7/ 2008 ، 31/7/2008 والمتضمنان بيع المستانف الأول للمستانف ضدهما الثانى والثالث الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار رقم 393 منطقة ل – حدائق الأهرام فى مواجهة الطالب المالك الحقيقى للوحدتين وطرد المستانف ضدهم من الشقتين محل عقدى البيع المؤرخين18/7/ 2008 ، 31/7/2008  خاليتين مما يشغلهما ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين .
ولاجل العلم /




 










 


ليست هناك تعليقات: