الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

استئناف حكم شرعي بزيادة المفروض


انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م.
بناء على طلب السيد / ا                          المقيم قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / ياسرحسن محمد ومحمد طه زكي المحاميان بالجيزة                       
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
اولا السيدة/  
ثانيا السيدة/  
 المقيمتان /  
مخاطبا مع /   
وأعلنتهما بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 10لسنة2008شرعي اسرة  الخليفة امام الدائرة (51) شرعي احكام جلسة 26/2/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
اولا : بزيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                          في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 شرعي جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي  .
ثانيا : زيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                 في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة مبلغ 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي .
ثالثا : الزام المدعي عليه المصاريف ومبلغ 75 جنية اتعاب محاماة .   
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 26/2/ 2009 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
وحيث ان حكم اول درجة قد استند في تقديره بزيادة المفروض الي زيادة دخل المستانف المتغير الذي لا يصلح ان يكون دخل ثابتا  قياسا علي ظروف المستانف المالية عند فرض النفقة في الدعوي رقم 386لسنة 2000 شرعي الخليفة ولم ياخد في الاعتبار زيادة اعبائه من انه مسئول عن زوجة اخري وام واخت لا عائل لهما الا ابنهما ( المستانف ) وذلك واضح من المستندات المقدمة منا امام محكمة اول درجة وبمضالعة مفردات المرتب نجد ان المستانف يتم خصم من راتبه الشهري سلفة لبنك الاسكندرية ومنه يقوم الدليل علي اعسار المستانف .
 (ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
) تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )
تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها  قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها  صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري 293 جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .   
رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض .
وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.
 وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة (           ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2009 م وذلك لسماعهما الحكم  بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل المبلغ المفروض من نفقة للصغيرة ايمان وللصغيرة سندس بتخفيضه الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /


انذار بالفسخ عقد مقاولة



انه في يوم              الموافق       /       / 2008 م.
بناء على طلب  السيد /                     المقيم                    ـ الكوم الاخضر بين فيصل والهرم ومحله المختار مكتب الاساتذة/ هاني عبد الرحمن الخطيب واحمد زكي محمد وحسن محمد توني المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا                        محضر محكمة          الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة السادة  : ـ
1 ـ السيد :  
 المقيم :  
مخاطبا معا / 
2ـ السيد :  
المقيم : فيلا رقم  
مخاطبا معا /
3ـ السيد : م 
المقيم :  
مخاطبا معا /
4ـ  
المقيم :  
مخاطبا معا/
5ـ  
المقيم :  
مخاطبا معا /
وانذرتهم بالاتى
بموجب عقد اتفاق ومشاركة وفرزوتجنيب المؤرخ 9/2/2007 المبرم فيما بين المنذر والمنذر اليهم الاول والثاني الذي تضمن التزام المنذراليهم الاول والثاني  بتشييد بناء عمارة سكنية من مالهم الخاص وفقا للمواصفات الفنية والاصوال الهندسية علي قطعة الارض ملك المنذر والكائنة بحوض الدالي رقم (11) القطعة رقم (5أ ) بتقسيم الفجر الجديد ـ ناصية شارع عبدالعزيز عبدالباري مع شارع ممدوح مصطفي من شارع الاربعين ـ كعبيش ـ الطوابق علي ان تتكون العمارة من دور ارضي وثلاثة عشرة دورا متكرر والدور يتكون من شقتين وعمل التوصيلات الكهربائية الداخلية والخارجية لكل شقة حتي حديدة كل شقة في العمارة  وتشطيب وجهة العمارة والمناور والتوصيلات الصحية الخارجية وعمل وتركيب رخام بمدخل العمارة والسلم حتي اخرشقة في العمارة  .
 وحيث قد تضمن البند الحادي عشر اتمام كافة الاعمال وتسليم العمارة وفقا لما تضمنه العقد خلال عام من تاريخ التعاقد , وبذلك تكون مدة التنفيذ قد انتهت من اكثر من خمسة اشهر تقريبا دون تنفيذ الا نسبة لا تجاوز 60 % من جمله الاعمال مما يقطع باستحالة اتمامها فى الموعد المتفق عليه وفقا لطبيعتها وامكانيات المنذر اليهم الاول والثاني الواضحة من اعمال التنفيذ , ومن ثم يحق للمنذر بانذار المنذر اليهم الاول والثاني بفسخ عقد اتفاق ومشاركة وفرزوتجنيب المؤرخ 9/2/2007المبرم بين المنذر والمنذر اليهم الاول والثاني .
وحيث تضمن البند الثاني عشر (( شرط جزائي علي الطرف الثاني (                        ) في حالة التاخير عن تسليم المبني المشار اليه بعد سنة من تاريخ العقد يكون مازم بدفع 10000 جنية فقط عشرة الاف جنية تاخير عن كل يوم تاخير بعد المدة المحددة وهي سنه ) ولما كانت الاضرار التى حاقت بالمنذر كثيرة جدا من عدم تنفيذا العقد في موعده مما يجعله يتخذ اجراءات المطالبة بالمنذر اليهم بتنفيذ الشرط الجزائي  . ويركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
والغرض من انذار المنذر اليهم الثالث والرابع والخامس  للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا في مواجهتم.
 وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه المنذر الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليهم (الاول والثاني ) ينذرهم بموجبه بسرعة تنفيذ العقد المبرم بينهم وبسرعة سداد مبلغ الشرط الجزائي والمقدر مبدئيا  1350000 جنية فقط مليون وثلاثمائة وخمسون الف جنية مصري خلاف ما يستجد من مبالغ اخري حتي تاريخ التسليم او الوفاء والسداد والي باقي المنذر اليهم للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله في مواجهتم وذلك فى  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانكم بهذا الانذار  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار وكلفته المنذر اليهم ( الاول والثاني ) بسرعة  تنفيذ العقد المبرم المؤرخ 9/2/2007 وبسرعة سداد مبلغ الشرط الجزائي والمقدر مبدئيا  1350000 جنية فقط مليون وثلاثمائة وخمسون الف جنية مصري خلاف ما يستجد من مبالغ اخري حتي تاريخ التسليم او الوفاء والسداد وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمكم هذا الانذار، وفى حالة امتناعكم عن تنفيذ العقد والوفاء سوف يضطر المنذر آسفا الى الالتجاء الي القضاء بفسخ العقد المبرم بين المنذر والمنذر اليهم(الاول والثاني )المؤرخ 9/2/2007 وما يترتب علي الفسخ من اثار وهي فسخ جميع عقود البيع المحررة من المنذر اليهم الاول اوالثاني والي اية من المنذر اليهم الثالث والرابع والخامس والي اية شخص مشتري اي وحدة من وحدات هذه العمارة والمطالبة بالشرط الجزائي واتخاذ اجراءات الحجز علي كامل نصيبكم من شقق بالعقارهذا ( موضوع الانذار) لسداد مديوناتكم وفي حالة عدم كفاية سداد المديونية بالكامل يتم كذلك الحجز علي جميع املاك المنذر اليهم ( الاول والثاني ) الاخري لسداد باقي المديونية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق المنذر القانونية .
وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
ولاجل العلم /





فسخ عقد مقاولة


انه في يوم              الموافق       /       / 2008 م.
بناء على طلب  السيد /  
 ومحله المختار مكتب الاستاذان/ هاني عبد الرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة .                                                                        
 انا                        محضر محكمة العمرانية الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة  : ـ
1 ـ السيد :  
 المقيم :  
مخاطبا معا /  

 واعلنته بالاتى
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن التزام الاخير بتشييد بناء عبارة عن ........ وفقا للمواصفات المبية بالعقد وبقائمة الشروط والمواصفات الملحقه به والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه , ويتكون البناء من ........ وتعهد المعلن اليه باحضار المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المقاولة , وقد تضمن البند رقم ........ اتمام كافة الاعمال وفقا لما تضمنه العقد خلال أجل غايته ..-..-.... من تاريخ التعاقد , وبذلك تكون مدة التنفيذ ........ شهرا .
وإذ قاربت المدة المحددة لانهاء الاعمال وتسليمها على الانهاء دون تنفيذ الا نسبة لا تجاوز ........ % من جمله الاعمال مما يقطع باستحالة اتمامها فى الموعد المتفق عليه وفقا لطبيعتها وامكانيات المعلن اليه الواضحة من اعمال التنفيذ المتقدمة , ومن ثم يحق للطالب ان يبادر الى طلب فسخ عقد المقاولة والتعويض دون انتظار لحلول الاجل المتفق عليه طبقا لنظرية الجحود المبتسر .
ولما كانت الاضرار التى حاقت بالطالب تتمثل فى ........ ويقدر الطالب مبلغا وقدرة ........ جنيها كتعويض من شأنه جبر هذه الاضرار , ويركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ ..-..-.... والزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض , مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم :



مذكرة مدني


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف القاهرة
مامورية استئناف الجيزة
مذكـــــرة

بدفاع السيد/                                                                                                                               مستأنفين
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/                                                                                                                         مستأنف ضده الاول
السيدة/                                                                                                                         مستأنف ضدها الثانية
في الاستئناف رقم  39557 لسنة125 قضائية
الدائرة رقم ( 121 )  استئناف عالي
المحدد لنظره جلسة   4/1/2012
الوقائع
وقبل أن نبدء دفاعنا ودفوعنا لابد أن نلقي بالضوء على تقرير الخبير وما ورد بمحضر أعماله والمعاينه وما جاء على لسان كلآ من الشهود الذين قرروا أن واضع اليد على الشقه محل التداعي هي المستأنف ضدها الثانيه وأولادها وأن أهل الأولاد هم القائمين بمصاريفهم ، وكذلك أضاف وكيل المستأنف ضده الأول والمستأجر الأصلي للشقه محل التداعي أن واضع اليد الحالي هو وكيله المستأجر الأصلي وهو مستضيف لزوجة شقيقه المتوفي وأولادها بالشقه والمتزوجة من اخر غير شقيق المستاجر الاصلي وظلت الأستضافه قائمه حتى تلك اللحظه وقد جاءت أقواله متناقضه مع أقوال المستأنف ضدها الثانيه والتي ذكرت على لسانها بأنها تزوجت بالشقه من شقيق المستأجر الأصلي وكانت والدته تقيم معها إلا أنها تقيم حاليآ بمكان آخر كما قررت أن المستأنف ضده الأول ترك لها الشقه عام 1996 وحتى تاريخه وهنا نجد دلائل قطعيه على عدم رغبة المستأنف ضده الأول في الأنتفاع بالشقه محل التداعي وكذلك تجعل إقامة المستأنف ضدها الثانيه بالشقه بدون وجه حق وعلى سند غير صحيح من القانون مما يجعل الحكم بإخلاء المستأنف ضدهما للشقه محل التداعي قد صادف صحيح القانون .
وحيث اقام المستانفين الدعوي المستأنفة ضد المستانف ضدهما بغية الحكم  بغل يد المستانف ضدهما الغاصبه من الشقة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم                               ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام محكمة النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام محكمة النقض وصدور حكم برفض الدعوي الامر الذي حدا بالمستأنفين اقامة الاستئناف الماثل.
الدفــــــــــــــــاع
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 30/10/ 2008 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ 1/8/1981 من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم 28124 لسنة 2008 جنح العمرانية وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم  رقم 2405 لسنة2008 ادارى قسم العمرانية المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم 8 شارع محمود مهران ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 ولم نسطر بعريضة الدعوي انه مغتصب لهذه الشقة ولكن سطرنا بعريضة الدعوي ان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بغل يد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين محل عقد الايجار سند الدعوي بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 7/1/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 1 ص 119
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء باحكام محكمة النقض.
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
الطعن رقم 983 لسنة71ق ـ جلسة 28/10/2002
ومع كل ذلك يجوز تغيير سبب دعوي الاخلاء امام محكمة الاستئناف وذلك لما قضت به محكمة النقض بان :
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
 حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة الدعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثانية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان تفند اوراق الدعوي قبل الفصل فيها ولو فعلت ذلك واحاطة بالدعوي وقرات كل الاوراق المقدمة بما فيها وجه حوافظ المستندات لتتضح لها وتغير لها وجهة نظرها في هذه الدعوي و ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .   
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443

رابعا :ـ عدم جواز الأمتداد القانوني للعقد في حق المستأنف ضدها الثانيه.
وهنا نجد أن المشرع قد حصر حق الأمتداد القانوني للعقد في حالة وفاة المستأجر الأصلي على زوجته وأولاده أو أي من والديه ، وقد تواترت أحكام محكمة النقض تأكيدآ على ذلك بالحكم الصادر بجلسة 27/5/1982 وقد جاء بمنطوقه ما يلي :
" أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر أو تركه العين وإنما يمتد لصالح زوجته وأولاده أو أي من والديه ممن كانوا يقيمون وقت الوفاه أو الترك ولكن يكفي لترتيب هذا الأثر أن يكون منشرع أمتداد العقد لصالحه ظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجه لإشتراط الأقامه المشتركه بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجره فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يستغلها بنفسه أو زوجته أو أولاده أو والديه فإن أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمن معه ولو لم يشاركهم الأقامه بالفعل ويجوز لهم بالتالي التمسك بإمتداد العقد متى توافرت إقامتهم حتى وفاته أو الترك "
( نقض جلسة  27/5/1985    طعن رقم 78 لسنة 50 ق )
** وحيث أن المستأنف ضدها الثانيه قد أقرت بمحضر أعمال الخبير رقم 3 ، 5 بأنها تزوجت بالشقه من شقيق المستأجر الأصلي وكانت والدته تقيم معها إلا أنها تقيم حاليآ بمكان آخر كما قررت أن المستأنف ضده الأول ترك لها الشقه عام 1996 وحتى تاريخه ومن ثم نجد أنها أفتقرت لجميع الشروط الواجب توافرها لأمتداد العقد لصالحها حيث أنها أرملة شقيق المستأجر الأصلي فلا تعتبر من قبيل الأشخاص الذين شرع أمتداد العقد لصالحهم في حالة وفاة المتأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجره وبذلك تصبح يدها على الشقه محل التداعي يد غاصبه وأقامتها بداخل تلك الشقه بدون مبرر أو سند قانوني مما يجعل الحكم بإخلائها للشقه محل التداعي قد وافق وصحيح القانون .
خامسا :ـ عدم توافر شروط الأيواء بطريق الأستضافه.
وفي هذا الصدد قد توالت أحكام محكمة النقض لتعريف الأيواء بطريق الأستضافه وبيان شروطه وصحة إستضافة المستأجر الأصلي للغير بالعين المؤجره ومن تلك الأحكام ما يلي :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمه أن الأيواء بطريق الأستضافه يقوم على إنتفاء العلاقه التعاقديه بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الخير وبين المؤجر فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجر مع المستاجر الذي ابرم العقد بأسمه وليس له  من ثم الحق في الأنتفاع بالعين المؤجره يجابه به المستأجر إذ أن أقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير ألتزام عليه فهي متفرعه عن إنتفاع المستأجر ومرتبطه بأستمراره في هذا الأنتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الأقامه مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الأحتفاظ بالشقه بعد موت مستأجرها  .
( نقض جلسة 20/6/1984   طعن رقم 1416 لسنة 48 ق )
2ـ يفترض في فعل الأيواء والأستضافه بما لا يعتبر تنازلآ عن الأيجار أو تأجيره من الباطن أن يكون بصفه عارضه ومن خلال إقامة المستأجر الأصلي وأنتفاعه بالعين وأستمراره في شغلها بنفسه بحيث إذا أنقطعت الأقامه نهائيآ وبقى فيها من بعده من أستضافه أو أواه عد ذلك تأجير من الباطن أو نزول عن الإيجار .
               ( نقض جلسة 2/5/1979     طعن رقم 643 لسنة 48 ق )
** ومما سبق من أحكام النقض نستطيع أن نستخلص أهم شروط الأيواء بطريق الأستضافه وهو
" إستمرارية إنتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجره وشغلها بنفسه "
إن الإيواء أو الإستضافة المقصود بهما عدم إعتبار الضيف مستأجراً أو مشاركاً للمستأجر الذي أبرم عقد الإيجار ، وذلك مؤداه عدم أحقيته في الإنفراد بالإنتفاع بالعين المؤجرة .
[الطعن رقم 226-  لسنــة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1999]
[الطعن رقم 77 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1990]
إن الإيواء أو الإستضافة . المقصود بها . عدم إعتبار الضيف مستأجراً أو مشاركاً للمستأجر الذي أبرم عقد الإيجار ، وهذا مؤداه عدم أحقيته في الإنفراد بالإنتفاع بالعين المؤجرة .
[الطعن رقم 4712 -  لسنـة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1999]
[الطعن رقم 266 -  لسنـة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1999]
[الطعن رقم 77 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1990]
وبتطبيق ذلك على دعوانا وعلى ما هو مسطر بتقرير الخبير وما جاء على لسان كلآ من وكيل المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدها الثانيه بشخصها وما ورد من شهادة الشهود ومن زواجها باخر غير شقيق المستانف ضده الاول اكبر دليل علي عدم احقيتها في الانتفاع بالعين  وعليه يكون دفوعنا المبدية منا قد اصابة صحيح القانون والواقع  .
وعليه سيدي الرئيس نلتمس من عدالتكم الحكم :ـ
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 1089لسنة 2008  واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بغل واخلاء المستانف ضدهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى   .

وكيل المستأنفين

                                                             


فسخ عقد بيع


انه فى يوم            الموافق     /      /2007م .
بناء على طلب السيد /                          سعودي الجنسية ومحله المختار مكتب الاستاذان / هاني عبد الرحمن واحمد ذكي المحاميان بالجيزة.                 
انا          محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة               للتسويق السياحي بصفتها وكيلة عن شركة    ويعلن بمقر الشركة الكائن   
مخاطبا مع / 
واعلنته بالأتى
بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/9/2006 باع المعلن اليه الى الطالب والسيدة /            ما هو متمثل في وحده لاربعة افراد بقرية جراند بموقع شرم  لمدة اربعة اسابيع . .  
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره  99000 جنية فقط تسعة وتسعون الف جنية مصري تم دفع 36400 جنية والباقي يسدد علي اقساط شهرية بمؤجب كمبيالات شهرية قيمة الكمبيالة 1952 جنية .           
وحيث ان المنذر قد وقع في غش وغبن جسيم حيث ان قيمة الكمبيالة كما هو وارد بعقد البيع هو  1952 جنية × 36 شهر فيكون الاجمالي هو 70272 جنية مصري وباضافة المبلغ المدفوع فيكون الاجمالي هو 36400 + 70272 = 106672 جنية مصري و حيث ان الثمن الاجمالي هو 99000 جنية وليس 106672 جنية مصري وعليه يكون المنذر قد وقع في غش وغبن جسيم.      
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه الأنذار الرسمى على يد محضر رقم 10986 بتاريخ 19/4/2007 الى المعلن اليه ينذره  بسرعة سداد مبلغ وقدره 36400 جنية فقط ستة وثلاثون الف واربعمائة جنية مصري قيمة الدفعة المدفوعة وكذلك تسليم عدد 36 كمبيالة قيمة كل واحدة 1952 جنية.
 وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ  فقد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ 20000 جنية فقط عشرون الف جنية مصري كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال الجيزة الابتدائيه الكائن مقرها فى شارع تاج الدول خلف قسم امبابة امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                الموافق   /       / 2007 وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/9/2006 ورد المبلغ المدفوع من الطالب وقدره  36400 جنية فقط ستة وثلاثون الف واربعمائة جنية مصري قيمة الدفعة المدفوعة وكذلك تسليم عدد 36 كمبيالة قيمة كل واحدة 1952 جنية وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره 20000 جنية فقط عشرون الف جنية تعويضا للطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  ,
 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم / 




استئناف حكم مدني


انه في يوم              الموافق       /       / 2008 م.
بناء على طلب  الساده/                   سعودي الجنسية ومحلهم المختار مكتب الاستاذان / هاني عبد الرحمن الخطيب ياسر حسن محمد واحمد ذكي محمد المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                         الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
اولاالسيد / رئيس مجلس ادارة شركة                      بصفته ويعلن بمقر الشركة  
مخاطبا مع / 
ثانياالسيد / رئيس مجلس ادارة شركة                للتسويق السياحي بصفتها وكيلة عن شركة   ويعلن بمقر الشركة الكائن  
مخاطبا مع /   

وأعلنتهما بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 1089 لسنة 2008 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (19) مدني كلي احكام جلسة 30/10/2008 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ   ((برفض الدعوي والزمت المدعين المصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفين مخالفا للواقع والقانون فان المستأنفين يطعنوا علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 25/11/ 2006 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .

ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ 1/8/1981 من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم 28124 لسنة 2008 جنح العمرانية وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم  رقم 2405 لسنة2008 ادارى قسم العمرانية المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم 4 بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم 8 شارع محمود مهران ـ التعاون ـ فيصل بمؤجب عقد ايجار مؤرخ 1/8/1981 وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بطرد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة 13/10/2008 امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 7/1/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 1 ص 119
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء بحكام محكمة النقض
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
الطعن رقم 983 لسنة71ق ـ جلسة 28/10/2002
 وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف ان شاء الله.
ثالثا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
 حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة ادعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثنية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان يتضح لها ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .   
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
الطعن رقم 10639 لسنة 66ق ـ جلسة 24/4/2005
نقض جلسة 10/3/1996 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 47ع 3 ص 443
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانفين بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفين يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع رمسيس   اسعاف ـ القاهرة امام الدائرة (           ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم 
الموافق    /    / 2007 م وذلك لسماعهما الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 1089لسنة 2008  واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا  بغل يد المعلن اليهم الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات
ثالثا واحتياطيا : احالة الدعوي لمكتب الخبراء وزارة العدل وندب خبير في الدعوي لبيان العلاقة بين المستانف ضده الاول والمستانف ضدها الثانية والشاغل الفعلي لعين النزاع وسبب شغل المستانف ضدها الثانية للعين ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل العلم /