الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايجارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايجارات. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

عريضة دعوي اخلاء لعدام سداد استلاك كهرباء السلم والمياة


بناء علي طلب السادة

1)    السيد :     
2)      السيد :      ومحلهما المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبدالله محمد ـ  رضا درويش المحامين بالجيزة .                     
انا                                 محضر محكمة                                     الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /     .   
المقيم /  
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
بموجب عقد ايجار املاك طبقا لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المؤرخ 15/6/ 1999 يستاجر المعلن اليه من مورثة المنذرين ما هو الشقة رقم (9) بالدور الرابع فوق الارضي   بالعقار رقم (8)شارع محمود عارف – المتفرع من ش الشيشيني ـ المريوطية – فيصل .
اولا : عدم سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياه بالمخالفه لشروط عقد الايجار .
وحيث ان المعلن اليه قد امتنعت عن سداد قيمة استهلاك كهرباء نور السلم والمياة  بالمخالفه لشروط عقد الايجار الامر الذي تسبب في قيام شركه الكهرباء بقطع التيار ورفع العداد .     
وحيث لا يقتصر امر الاجرة علي مقابل شغل العين ولكنها تشمل الملحقات التي تتمثل في ثمن المياة والكهرباء اذا اتفق الطرفان علي جعلها جزء من الاجرة ، والضرائب التي يلتزم بها المستاجر .
 وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم             بتاريخ 30/12/2017 محضرى الهرم والمعلن اليه بتاريخ 16/1/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .        
 ثانيا : حيث ان المدة التي تم ذكرها في العقد هي مدة مؤبدة وغير قانونية ولا تتفق مع احكام عقد الايجار .
وقد قضت المحكمة الدستورية بان : ـــــــــــ
((اجماع فقهاء الشريعة الاسلامية منعقد علي ان عقد الايجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها ان يطلب اخلاء العين المستأجرة بما مؤداه امتناع تأييد هذا العقد )
(   18/3/1995 الجريدة الرسمية العدد 14 في 6/4/1995)
وعلي ذلك فالمدة المحددة في عقد الايجار هي مدة غير قانونية وينطبق علي عقد الايجار حكم نص الماده 563 مدني فقرة ج التي تنص علي أن:0
في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخر 0
أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها
(( رقم 1517 لسنة 63ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001))
وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم 4843 بتاريخ 5/ 2/2018 محضرى  الهرم والمعلن اليه بتاريخ 10/2/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .
ثالثا: مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإدارة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص .
حيث ان مورث الطالبان لا تملك العين موضوع الدعوي لانها وريثة من المرحوم / حمدي اسماعيل وان الملكية للمرحوم مورث الطالبان .
وطبقا لنص  المادة [ المادة 559 من القانون المدنى ]
 ( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما يوجد نص يقضى بغيره )
   اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559 من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجاراً لمدة انقضت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ، ويلاحظ في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص الصادر له بالإيجار لمدة معينه يلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا لاحقاً له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون هو المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله [ وفق نصيبه الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي أوردتها المادة 559 من القانون المدنى كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .
وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم 4843 بتاريخ 5/ 2/2018 محضرى  الهرم والمعلن اليه بتاريخ 10/2/2018 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .
 (( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
وهو ما اضطر الطالبان معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليها من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة  6 اكتوبر الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة (           ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                                الموافق     /       2018   وذلك لسماعه الحكم :
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالبان خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الايجارية واستهلاك كهرباء نور السلم والمياه حتى تاريخ الحكم وتنفيذه كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبان .
ولاجل

الجمعة، 17 يناير 2014

انذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الخفره والحراسة

انه في يوم                    الموافق       /       / 2014م. Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر
بناء على طلب السيد /                القديمة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامى ومعه الاساتذه / عبدالله محمد ـ مرؤة مجدي المحامون بالجيزة  .                    
انا                      محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من  :
اولا ورثة المرحوم :  
مخاطبا مع / 
ثانيا السيدة :  . 
مخاطبا معا /
وانذرتهم بالأتى
بموجب عقدالخفره والحراسة المؤرخ 14/1/2012 المحرر بين المنذر ومورث المنذر اليهم عين المنذر مورث المنذر اليهم عامل حراسة ( خفير ) و بضمانة زوجة مورث المنذر اليها الثانية بحراسة قطعة الارض الفضاء الكائنة بشارع كعبيش الرئيسي ناصية شارع احمد سعيد ـ كوبري نمرو 4  بعد الدائري وبجوار  عقار ملك الحاج / حمدي العدوي    ضمن القطعة رقم 391 من 12 حوض ام نعمة والخمسة بزمام منشاة البكاري ـ الهرم الجيزة .
ولما كانت المادة ( 2) من عقد الخفره والحراسة سالف الذكر تنص على أن مـدة العقـد هى سنتان تبدا من 21/1/2012 وينتهي 20/1/2014 ولا يجوز تجديدها  وحيث ان العقد غير قابل للتجديد لمدة اخري  وحيث ان المنذر ( المالك ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .
الامر الذى حدا به الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاعلان المنذر اليهم بعدم رغبته فى تجديد عقد الخفره والحراسة سالف الذكر لمدة أخرى .     
كما تنص الماده 738 من القانون المدني :
(1) - تنتهي الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء .
(2 )- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .  
وكما تنص الماده 732 من القانون المدني :
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
كما تنص الماده 734 من القانون المدني :
(1) - يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال.
ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
(2) - ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين .
وطبقا لاحكام محكمة النقض :
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
[الطعن رقم 157 -  لسنــة 60 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1994 -  مكتب فني 45 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 651 - تم رفض هذا الطعن]
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
[الطعن رقم 3740 -  لسنــة 59 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1994 -  مكتب فني 45 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 651 - تم رفض هذا الطعن]
متى كانت المحكمة إذ لم تعول على الطاعن التى وجهها الطاعن إلى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها إذا لم تجد فى حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم الفصل فى الدعوى ما يبرر إستبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى بإتفاق أصحاب النصيب الأوفى فى الشركة فإنه لا محل النعى على حكمها بالقصور فى هذا الخصوص .
(نقض –جلسة 30/10/1953- مجموعة 25 عاماً – 26-ص521)
إن الحراسة إجراء تحفظى وقتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها ويستمد منها سبب وجوده وإذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى تسليم وجرد أموال الشركة بحضور طرفى الخصوم وكان لازم ذلك انها تنتهى بمجرد إنتهاء العمل الموكول إلى الحارس وكانت مأمورية الحارس تختلف عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها، إذا سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الآخر، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من انه لم ينص فى منطوقه على توقيت الحراسة أو أمر بهذا الإجراء مع قيام التصفية لا مبرر له قانوناً .
(نقض – جلسة 30/10/1952- مجموعة المكتب الفني – السنة 4- مدني ص63)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المنذر اليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار ونبهت عليهم بعدم رغبة المنذر فى تجديد عقد الخفر والحراسة سالف الذكر لمدة أخرى وإلزامهم بتسليم قطعة الارض المبينة بصدر الانذار للمنذر خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك في نهاية مدة هذا العقد والمحدد في 20/1/2014 والا تعتبر يدهم يد غاصبة لقطعة الارض ومسئولين عن هذا الفعل الاجرامي مسئولية جنائية ومدنية طبقا للقانون الجنائي والمدني وفى حالة امتناعهم عن تسليم قطعة الارض سوف يضطر المنذر آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية.وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ،ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .         
ولكي لايجهلوا /                      
ولاجل العلم /








السبت، 3 مارس 2012

استئناف حكم فسخ عقد ايجار


انه في يوم              الموافق       /       / 2010 م.
بناء على طلب السيدة //                                المقيمة بشارع حمد ياسين               ـ فيصل ـ الطوابق ـ الهرم ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رشا عبدربه المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السادة / ورثة                   وهم:
اولا السيد :  
ثانيا السيد :  
ثالثا السيد :  
رابعا السيدة :  
خامسا السيدة : 
المقيمون /  
مخاطبا مع / 
وأعلنتهم بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم احكام جلسة 29/9/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
(( بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/7/1999 وتسليم العين المبينة به وبصحيفة الدعوي للمدعي خالية من الشواغل والاشخاص والزمت المدعي عليه المصاريف ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه وترفض ما عدا ذلك من طلبات ))
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة فانها تطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف :
لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانها واعادة اعلانها ـ غير صحيح بدليل ان المسنانفة لم تحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتلاع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدهم , اذ عمدوا الي اعلان الميتانفة بصحيفة الدعوي واعادة اعلانها مع جهة الادارة لغلق السكن في حين ان المستانفة مسنه لا تغادر مسكنها نهائيا وذلك لكبر سنها ,وانهم استهدفوا بذلك عدم علمها بقيام الدعوي وحرمانها من ابداء اية دفوع او دفاع لها في الدعوي.
ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانها من ابدء اية دفاع لها فلا يبداء ميعاد استئنافها الا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به الا عند اعلانها بالحكم . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعنفي الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدهم ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانفة للحيلولة دون مثولها في الدعوي وابداء دفاعها فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانفة في غيبتها وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقرر ويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ( بطلان التكليف بالوفاء ) :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
 ان لمن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه احكام محكمة النقض ان التكليف لا يجوز ان تكون باية مبالغ تجاوز الاجرة القانونية . وفي هذا تقرر محكمة النقض انه (( يشترط ان يبين التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه والا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستاجر ............))
(( نقض 13/6/1986 طعن 2092 س 46 ق ))
وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد /                     الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )) الذي سوف نقدمه لعدالة المحكمة حتي يستنير لها الحقيقة بجلسات المرافعة .
وحيث ان السيد/                     احد ورثة /                     قد قام برفع الدعوي 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم بتاريخ 14/10/2008 ضد المستانفة طلب اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول مايو 2005 حتي اول اغسطس 2008 والتي حكم فيها بجلسة 29/3/2009  بعدم قبول الدعوي .
وحيث ان المستانف ضدهم طالبوا باجرة تجاوزالاجرة المطلوبة حيث ورد بالانذار رقم 12591 بتاريخ 26/4/2009 والمعلن لجهة الادارة بتاريخ 10/5/2009 وعريضة الدعوي اخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008 رغم ان اجرة هذا الشهر الاخير لم تكن قد استحقت حيث طلب الي اول اغسطس  وحتي يتم حساب شهر اغسطس لكان له ان يطلب الاجرة حتي اخر شهر اغسطس ومن ثم هذا التكليف يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة .
وبالرجوع الي الدعوي رقم 876 لسنة 2008  وظهرالانذار الموقع من السيد /  
                        نجد ان المستانفة كما زغم احد الورثة انها قد تاخرة في دفع الايجار من اول شهر مايو 2005 وحتي اول اغسطس 2008وفي هذه الدعوي رقم 385 لسنة 2009 مدني جزئي الهرم والصادر فيها الحكم المستانف بجلسة 29/9/2009  الاخلاء للتاخير في سداد الاجرة اعتبارا من اول يناير 2005 وحتي اول اغسطس 2008.
اية من الدعوتين اصدق في تاخر المستانفة في سداد الاجرة هل هو من شهر مايو ام من شهر يناير وتاييدا لبطلان التكليف  بالوفاء اقرار احد الورثة وهو السيد / احمد محمد عبد الموجود الموقع منه علي ظهر انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008  اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 ))علية يكون التكليف الموجهة يكون باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لتضمنة المطالبة باجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستانفة  .
(( اذا كان المبلغ الوارد بالتكليف يجاوز الاجرة المستحقة قانونا رغم انتفاء النزاع الجدي في الاجرة فان التكليف يضحي باطلا حابط الاثر ولا يصلح اساسا لدعوي الاخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا علي المستاجر)) .
(( طعن رقم 918 س 44 ق ـ جلسة 25/10/1978 ))
((طعن رقم 319 س 44 ق ـ جلسة 25 يناير 1978 ))
ثالثا : قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية حتي تاريخ 30 يوينو 2008 وذلك قبل اقامة الدعوي المستانف في حكمها الي السيد /                           
والدليل علي قيام المستانفة بسداد القيمة الايجارية الي السيد /                وديا بدون اية ايصالات اجرة
1ـ هو اقرار السيد /              بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 اي ان قبل ذلك كانت المستانفة تقوم بسداد الاجرة اليه حتي اخر شهر ابريل عام 2005  وذلك بمؤجب اقراره علي انذار العرض المؤرخ 24/11/2008 والمقيد بمحضرين الهرم برقم 2276 بتاريخ 23/11/2008اي قبل رفع الدعوي المستانف في حكمها (( استلمت الصورة والمبلغ المعروض وقدره مائة وثمانون جنيها مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخري قبل الطالبة العارضة بسائر انواعها حيث انه لم تسدد القيمة الايجارية عن المدة من 1/5/2005 حتي اول اغسطس 2008 )).
2ـ الدعوي المستانف في حكمهاوالتي ادع فيها المستانف ضدهم بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة من 1/1/2005حتي 1/8/2008 في حين ان احد الورثة قرر بان المستانفة لم تسدد الاجرة عن المدة 1/5/2005 وحتي 1/8/2008 .
ولما فؤجئت المستانفة باقامة دعوي عليها برقم 876 لسنة 2008 مدني جزئي الهرم اضطرت الي ايداع الاجرة عن طريق انذارات عرض ابتداء من شهر يوليو 2008 المودع بمحضرين الهرم 1864 بتاريخ 17/9/2008  وحتي الشهر الحالي شهر فبراير 2010 والتي سوف نقدمها لعدالة المحكمة كل هذه الانذارات العرض من شهر يوليو 2008 والي شهر فبراير 2010.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الجيزة الابتدائية امام الدائرة (           ) مدني مستانف وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2010 م وذلك لسماعهه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم المستانف والغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي مع الزام المستانف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين  مع حفظ كافة حقوق المستانفة بسائر انواعها .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     









  

سريان عقد الايجار


انه في يوم              الموافق       /      /2007 م                                                 
بناء على طلب السيد /                    المقيم 9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة  ومحله المختار مكتب الاستاذان/هاني عبدالرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة.                                                                      
 انا             محضر محكمة                الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :
اولا السادة: ورثة 
 المقيمين:  
مخاطبا معا / 
ثانيا السيدة :   
المقيمة : 
مخاطبا معا/
واعلنتهم بالاتي
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة   بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات .
 ولكنه فؤجئ الطالب بقيام المدعي عليها الثانية برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م في مواجهة المعلن اليهم ( ورثة المؤجر) وذلك للاسباب الاتية : ـ
اولا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
وحيث ان الطالب قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                        ( مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من الطالب والسيد/                     ( مورث المعلن اليهم ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثانيا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ثالثا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/                   
                          المؤرخ 4/2/1994 م  وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المعلن اليها الثانية المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد
ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة امام الدائرة رقم(          ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم               الموافق    /     /2007 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ  4/2/1994 المحرر بين الطالب والسيد / 
                                (مورث المعلن اليهم) للشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداس الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجاروصحيفة الدعوي مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة.
ومع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر انواعها,
   ولكى لا يجهلوا /
  ولاجل العلم/





مذكرة في الايجارات


بسم الله  الرحمن الرحيم
                                                                        

مذكرة

بدفاع السيد/                                                                          مستشكل 

ضـــــد

السيد ة /                                                                          مستشكل ضدها


في الاشكال رقم 224 لسنة2007
مستعجل كرداسة
المحدد لنظره جلسة 26/3/2007


الوقائــع : ـــــــ
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات
 ولكن المستشكل فؤجئ بقيام المستشكل ضدها برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
الدفـــاع
 اولا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م.
الثابت من مطالعة المستندات المقدمه من المستشكل نجد ان هناك عقد ايجار اخر مؤرخ 4/2/ 1994 المحرر بينه وبين مورث المستشكل ضدها وهو المرحوم /                   علي عين واحدة (( الشقة )) ووفقا لنص المادة 23 من القانون 136 الخاص بايجار وبيع الاماكن السكنية التي تقضي ببطلان العقد الثاني ولو كان مسجل  وبمطالعة اوراق الدعوي نجد ان العقد المحرر مع مورث المستشكل ضدها هو الاسبق حيث انه محرر بتاريخ 4/2/1994 وعقد الايجار المحرر مع المستشكل ضدها مؤرخ بتاريخ 1/12/1999 ويكون العقد الصادر من المستشكل ضدها باطلا لمخالفته لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/ جمال فرحات السيد المؤرخ 4/2/1994م وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المستشكل ضدها المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
ثانيا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من المستشكل نجد ان المستشكل قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                   ( مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من المستشكل والسيد/                                  ( مورث المستشكل ضدها ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثالثا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ومما سبق فان الحكم المستشكل في تنفيذه فيه مساس بحق المستشكل في هذه العين وحيث انه يتعين علي قاضي التنفيذ الحكم بوقف التنفيذ اذا اتضح له ما ياتي
ـ ان المستشكل قد وقع في غش .
ـ جدية ما يبديه من دفاع .
والجدير بالذكر والاشارة اليه ان حق المستشكل ثابت بمؤجب عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 والمقدم اصله لعدالتكم ومن ثم يحق له التمسك بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023  لسنة 2007 ايجارات الجيزة .
لذلك
نلتمس من عدلكم وعدالتكم المؤقرة الحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023 لسنة2007 ايجارات جنوب الجيزة.