الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

مذكرة في دعوي الزام وتقديم اصل المستند

مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 //      37812995
 01005847708  // 01228507323 //  01140687651 


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة   مدني شمال القاهرة
الدائرة رقم (65)
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                               مدعي
               
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد : رئيس مجلس إدارة شركة                                                                                              بصفته   .   
                                                                                                                                                             مدعي عليه

في الدعوي  رقم 2923 لسنة2012  مدني شمال القاهرة
المحدد لنظرها جلسة 5/11 /2012
الوقائــع
بموجب المستخلصات الصادرة من شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) لشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم والمقدم صورتها من المدعي والتي لا يمتلك المدعي الا صورتها حيث انها صادرة من شركة المدعي عليه وهو الملتزم بتقدم اصل هذه المستخلصات للمحكمة كما هو وارد بطالباتنا بعريضة الدعوي وبمؤجب عقود المقاولة من الباطن المحرر بين الطرفان من نسخة واحدة بيد المدعي عليه والموقعة من المدعي علي كل ورقة من اوراق العقود وليس الورقة الاخيرة كما هو وارد بصور عقود المقاولة من الباطن المقدمه من المدعي والمتفق فيها أن يقوم الطرف الثاني باعمال السقالات لدي الطرف الأول في ثلاثة مواقع وهي ( القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ السوق التجاري والمسجد )) علي أن يتم أحتساب المتر الواحد بسعر15 جنية خمسة عشرة جنية مصري وذلك مقابل أعمال السقالات علي أن يتم عمل مستخلصات بالأعمال يتم المحاسبة عليها طبقا لما تم الاتفاق عليه   .
وحيث فوجئ الطالب بعد تنفيذ الاعمال المطلوبه منه أن الشركة المعلن اليها تتعمد مخالفة ما تم الاتفاق علية حيث تم مخالفة تسعر المتر المتفق علية مقابل القيام باعمال السقالة وذلك دون وجه حق .
الدفـــــــــــــــــــــوع  
اولا : نقر بتصحيح الخطا المادي الوارد بعريضة الدعوي من عقد الاتفاق المحرر بين المدعي والمدعي عليه الي عقود المقاولة من الباطن المحررة بين المدعي والمدعي عليه.
ثانيا : ندفع  بانقضاع صلة المدعي بالورقة التي لم توقع منه بعقود المقاولة من الباطن المقدمة من المدعي عليه.
سيدي الرئيس بعد الاطلاع علي صور عقود المقاولة من الباطن المقدمه من المدعي عليه نجد انه بها عدد من اوراق تلك العقود لم يوقيع عليها المدعي  في حين ان المدعي يقر بانه قام بالتوقيع علي كل ورقة من اوراق عقود المقاولة من الباطن والدليل و القرائن علي التلاعب .
·        انه بالنظر الي العقود المقاولة من الباطن من ناحية الشكل العام يتضح للهيئة الموقرة  عدم ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراق العقد الواحد من حيث الشكل وحجم الخط وترك الفراغات بين الاسطر مما يوحي بانه تم تغيير هذه الاوراق الموقعة من المدعي واستبدالها بالاوراق التي لم يوقع عليها المدعي .
·        استحواز المدعي عليه وانفراده وتصميمه علي توقيع نسخة واحدة تكون في حوزته هو وحده بدون ترك صورة ضوئية منها من المتعاقد الاخر ( المدعي ) قرينة علي التلاعب .
·        الاختلاف الوارد في الاسعار بين الوارد بالمستخلاصات وبنود بالعقد المقاولة من الباطن والاثنان معا في حوزة المدعي عليه ومحررين بمعرفته لوحده .
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
ثالثا : الزام المدعي عليه بتقديم اصل عقود المقاولة من الباطن المحرر بين شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) وشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
وانه بتقديم صور تلك العقود قرئنة ان الاصول الموقعة من المدعي  بيد المدعي عليه :
احكام نقض :
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى . 
(الطعن رقم  0207     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320 بتاريخ 08-02-1951)
( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952)
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل   و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .
(الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94  بتاريخ 19-01-1956)
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
 -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .
(الطعن رقم  0551     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961)
( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها
(الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961)
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .
(الطعن رقم  0218لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1964)
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .
(الطعن رقم  0285 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263بتاريخ 17-12-1970)
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا  يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم  1 لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976)
 متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً 
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )
(الطعن رقم  1 لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976)
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
(الطعن رقم  0499     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 529 بتاريخ 23-02-1977)
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك  لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .
(الطعن رقم  0189     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 572 بتاريخ 27-02-1977)
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى  الموضوع .
(الطعن رقم  0721     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543بتاريخ 30-06-1977)
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .
(الطعن رقم  1173     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1583بتاريخ 25-05-1981)
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
(الطعن رقم  0417     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1334بتاريخ 29-04-1981)
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.
(الطعن رقم  1531     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 771 بتاريخ 15-06-1982)
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
(الطعن رقم  0195     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893بتاريخ 22-12-1983)
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
(الطعن رقم  1579     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987)
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام           و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .
(الطعن رقم  0912     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988)
ما أجازته المادة 20 من  قانون الإثبات رقم 25  لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .
(الطعن رقم  2117     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989)
( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )
لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد  تقديمه .
(الطعن رقم  0090     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 160 بتاريخ 11-04-1940)
( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .
(الطعن رقم  0001 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563 بتاريخ 11-03-1948)
( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه مرحلة من مراحل الدعوى".
(الطعن رقم  0397     لسنة 57  مكتب فنى 43  صفحة رقم 1215بتاريخ 26-11-1992)
( الطعن رقم 397 لسنه 57 ق، جلسة1992/11/26)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها المادة20من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن رقم  0725     لسنة 58  مكتب فنى 44  صفحة رقم 147 بتاريخ 18-04-1993)
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم :
اولا : الزامه بتقديم اصل عقود المقاولة الثلاثة من الباطن المحرر بين شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) وشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا: الزامه بتقديم اصل المستخلص لمشروع القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ واصل المستخلص لمشروع بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ اصل المستخلص لمشروع السوق التجاري والمسجد الصادرين من شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) لشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات  .
ثالثا : بألزامه بدفع مبلغ قدره 609625جنية مصري فقط ستمائة وتسعة الف وستمائة وخمسة وعشرون جنية مصري  وذلك قيمة فرق الأسعار بين بما تم الاتفاق علية وما تم صرفه خلاف ما يستجد من الحسابات الاخري مع اضافة الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق ومع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة . 
                                                                                                                                           وكيل لمدعي 


  
                                                                                                                                                                                          

ليست هناك تعليقات: