الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

انذار وكيل بتقديم كشف حساب عن تصرفاته بموجب التوكيل

انه في يوم                    الموافق       /       / 2013م.
Text Box: الموضوع 

إنذار الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع ما بذمتة وإلزامة بتسيليم ما تحت يدة من مستندات خاصة بالطالب


 كطلب المنذر وتحت مسئوليته                                                                                                                                                          


وكيل المنذر


بناء على طلب السيد/                      المقيم  ومحله المختار مكتب الاستاذ هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / مرؤة مجدي ـ عبدالله محمد  المحامون بالجيزة
أنا                     محضر محكمه                     قد انتقلت الى محل اقامة
1-:السيد :   
 المقيم:   .
 مخاطبامع /
وأعلنته بالاتـــى
     بموجب عقد رسمى برقم        مؤرخ 8/11/2004 عام رسمي   مبرم فيما بين وكيل الطالب والمعلن اليه تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول في  إداره شئون العقار                 حدائق الآهرام  محافظة الجيزة ( ملك الطالب ) وتنفيذا لذلك باشر بعض التصرفات بموجب  تلك الوكالة , فأبرم عقودا مختلفة أوفى بالتزامات الطالب الناشئة عنها واستوفى حقوقه المترتبة عليها .
     واذ انتهت أعمال الوكالة بموجب عقد الآتفاق المؤرخ 11/7/2008و المبرم فيما بين وكيل الطالب والمعلن اليه. وقد تم تحديد جميع التصرفات الصادره بموجب تلك الوكالة  والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع  من عقد الاتفاق – وهي عشر وحدات   كالتالي :-
الدور الارضـــــــي:
§        شقة رقم 2 للسيد /    
§        شقة رقم 3 للسيد
الدور الأول علوي :
§        شقة رقم 4 للسيدة
§        شقة رقم 5 للسيدة /  
الدور الثاني علوي :
§        شقق أرقام 7 " 8" 9 للسيد /  
الدور الثالث علوي :
§        شقة رقم 10 للسيدة  /    
§        شقة رقم 11 للسيدة    /  
§        شقة رقم 12 للسيد /  
            وقد تم النص علي عدم وجود أي تصرفات أخري غير ماسبق ذكرة صادرة بموجب هذا التوكيل وقد تم إلغاء هذا التوكيل بأرادة الطرفين في يوم الجمعة 11/7/ 2008 وتوقع علية من المعلن إلية بالعلم اليقيني   –    } وقد أضحى المنذر إلية غير وكيل من ذلك التاريخ { 
مع التنبية علية بعدم مباشرة أي إجراءات علي العقار ملك الطالب بتلك الوكالة للألغاء والانتهاء بالعلم الحقيقي والقانوني  
     فقد سعى الطالب الى تصفية الحساب مع المعلن اليه وفقا للمستندات المتعلقة بهذه التصرفات , وكذا  تقديم أصول تلك العقود (محل التصرفات) . وجميع المستندات التي تم إستخراجها بموجب تلك الوكالة  من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من مجلس مدينة الهرم . وشركة كهرباء الهرم …….     إلا أن الاخير امتنع عن ذلك
          ولما كانت المادة705 من القانون المدنى تنص علي إنة " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته.
        ومفاد ذلك التزام الوكيل بتقديم حساب للموكل عند انقضاء الوكالة , ولا يجبر الموكل على قبول الحساب الا اذا كان مؤيدا بالمستندات التى يلتزم الوكيل بتقديمها تأييدا لما أنفقه وما استوفاه من أموال لامكان عمل التصفية اللازمة للوصول الى قيمة الاموال التى يلتزم الوكيل فأنشغلت بها ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل .
        وبموجب تلك التصرفات (عقود البيع) والموقع عليها من المعلن إلية  تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود  تنفيذا لعقد الوكالة المشار اليه , .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الاموال ولا تبرأ الا بتصفيه الحساب المتعلق بها بحيث تظل هذه الذمة مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه ويكون للطالب الرجوع به على المعلن اليه بدعوى مستقلة , وفقا لما هو مقرر قانونا    …من أن الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن أدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة أى الايراد الصافى المستحق للموكل فى فترة ادارة الوكيل .
انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض
             من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات.
} الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فني 35 ص 605 بتاريخ 4/ 3/ 1984 {
                      { عقد الوكالة  -  إلتزامات الوكيل فقرة رقم: 2 {  
الحكم على الوكيل - طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .
} الطعن رقم 396 لسنة 29 مكتب فنى 15 ص 1237 بتاريخ 31-12-1964{
                      {عقد الوكالة - إلتزامات الوكيل فقرة رقم: 5 {
لـــذلك
       فالطالب (المنذر) ينذر المنذر إلية  بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة  وما تحصل علية من أموال وما بحوزتة من مستندات خاصة بالطالب  والمبينة بصدر هذا الإنذار،
       وفي حال عدم امتثال المنذر إليه لما جاء بهذا الإنذار فـإن المنذر سيضطر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضده
       كل ذلك مع حفظ حق الطالب في إلزام المنذر إليها بكافة التضمينات والتعويضات والفوائد القانونية المناسبة. 
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المنذر إلية  واعلنته بصورة من هذا ، وأنذرته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه والعمل على ما أشتمل عليه وتنفيذ ما أحتواة ، ونبهت عليه بنفاذ مفعوله في حقه قانوناً.
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــم /


دعوي حساب بالزام الوكيل بتقديم كشف حساب عن التصرفات بموجب تلك الوكالة او التوكيل الصادر له

انه في يوم                    الموافق       /       / 2014 م.
بناء علي طلب السيد /                              – المقيم              ومحلة المختار مكتب الأستـاذ / هانــي عبد الرحمـــن الخـطــيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
أنا                  المحضر بمحكمة                          انتقلت وأعلنت:
السيد /  
- الم 
مخاطباً مع

المـوضـــــــــــوع
أولا : الوقائـــع الـمـادية وألاجرائيـــــــــــــة :
u بموجب توكيل رسمي رقم    لسنة 2004عام                       الصادر من وكيل   (المدعي) إلي المدعي علية (                   ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب رقم                    منطقة )   (    - حدائق ألأهرام – محافظة الجيزة .
v وحيث قام المدعي علية بموجب تلك الوكالة بإبرام التصرفات والمحددة تحديدا نافيا للجهالة بالبند الرابع من عقد الاتفاق المؤرخ2008/7/11.وهي عشر وحدات  كأتي :-
الدور الأرضي:
§         شقة رقم 2 للسيد /    
§         شقة رقم 3 للسيد /  
الدور الأول علوي :
§         شقة رقم 4 للسيدة /  
§         شقة رقم 5 للسيدة /  
الدور الثاني علوي :
§         شقق أرقام 7 " 8" 9 للسيد
الدور الثالث علوي :
§         شقة رقم 10 للسيدة /   
§         شقة رقم 11 للسيدة    /  
§         شقة رقم 12 للسيد /  
w وبموجب تلك التصرفات (عقود البيع) والموقع عليها من المدعي علية بصفته وكيلا عن المدعي تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود  تنفيذا لعقد الوكالة المشار إليه , .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الاموال ولا تبرأ الا بتصفية الحساب المتعلق بها بحيث تظل هذه الذمة مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه.  
x وبموجب تلك الوكالة قام المدعي علية باستخراج واستلام بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي من الجهات الحكومية والجهات ألآخري من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من حي الهرم . وشركة كهرباء الهرم  إضافة إلي ذلك أصول عقود البيع الابتدائية الموضحة سلفا بالبند الثاني من صحيفة هذه الدعوي .
y وقد انتهت إعمال الوكالة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 2008/7/11 والمبرم فيما بين وكيل (المدعي ) والمدعي علية (                  ) وأهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أي تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل في يوم الجمعة الموافق7/11/2008بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً
( وقد أضحى المدعى عليه غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم التنبيه علية بعدم مباشرة أي إجراءات علي العقار ملك الطالب بتلك الوكالة للإلغاء والانتهاء بالعلم الحقيقي والقانوني
 zوحيث سعي المدعي بتصفية الحساب مع المدعي علية وفقا للمستندات المتعلقة بهذه التصرفات, وكذا مطالبته تقديم أصول تلك العقود (محل التصرفات). وجميع المستندات التي تم استخراجها بموجب تلك الوكالة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والأوراق الرسمية الخاصة بالتراخيص والمرافق من حي الهرم. وشركة كهرباء الهرم وأصل عقدي الوكالة – التوكيل محل هذه الدعوي و التوكيل رقم                      لسنة 1996 عام           سند الوكالة الأولي  … إلا أن الأخير امتنع عن ذلك.
مما حدا بالمدعي
  بإنذار المدعي علية بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة وما تحصل علية من أموال وما بحوزته من مستندات خاصـــــــة بالطالب والمبينة بصـــــدر الإنذار إلا أنة لم يحرك ساكنا
ثانياً: الأســاس القانوني للدعــــــوى :
² حيث أن المدعي  يؤسس دعواه على صريح النصوص القانونية الآتية :
أولاً: المادة رقم  105 من القانون المدني.
ثانياً: المادة رقم  211  ( الفقرة الثانية ) من القانون المدني.
ثالثاً: المادة رقم 705 من القانون المدني .
          رابعا ً: المادة رقم 706 من القانون المدني .
وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً: المادة رقم   105   من القانون المدني.
النص القانـوني
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
أحكـــــــام النقض
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش. فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله. فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وإن كان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدي الإيجار سند الطاعن الأول صدر فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية وأن الطاعن الثاني لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول واتخذ من عدم إشارة الطاعن الثاني فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على اصطناعهما وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن عقدي الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ وكان الحكم ، إذ تحدث عن صورية عقدي الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى استظهرها إنما قصد الصورية التدريسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
}" الطعن رقم 273 لسنة 42 ق – جلسة 7/4/1976 س27 ع1 ص 886 "{

ثانياً: المادة رقم  211  ( الفقرة الثانية ) من القانون المدني.
النص القانـوني
  ( 1 ) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
 ( 2 ) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
رأى الفقــــــه
 مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم
نصت الفقرة الثانية من المادة 211 مدني , في صدد المسئولية عن الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية , علي مايأتي : 
وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم {.
 فالوكيل, مأجورا, كان أو غير مأجور, يكون دائما مسئولا في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطاة الجسيم , حتى لو أتفق  مع الموكل علي إعفائه من هذه المسئولية .
فيكون الوكيل مسئولا عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحي عنها في الوقت المناسب . ويكون مسئولا , إذا وكل في بيع شئ دون تحديد قيمته , عن تواطؤه مع المشتري علي تخفيض الثمن . وإذا كان في يده مال للموكل, لم يجز له أن يستعمله في مصلحة نفسه . فإذا فعل ذلك بنية  تملكه كان مبددا , وتحققت مسئوليته الجنائية ومسئوليته المدنية , وفي جميع الأحوال تجب علية فؤائد المبالغ التي أستخدمها لصالحة من وقت استخدامها }  المادة 706 / 2  مدني { .
وإذا خالف الوكيل شروط الموكل في كيفية استغلال المال, وأستغله في غير مصلحة الموكل.
كان هذا خطأ جسيما , ووجب رد المال مع فوائده القانونية .
} الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 252 ص 592 وص 595, 596 {
أحكـــــــام النقض
  وقد قضت محكمة النقض 
        بأنه إذا أدعي الأصيل أو وارثة عدم صحة التاريخ المدون بالورقة العرفية وأنة قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذي أجراه الوكيل صدر في وقت كانت وكالته فيه قد زالت , فأنة يكون لذلك الأصيل أو وارثة  - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة  - أن يثبت مدعاة بكل طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن , إذ المضرور بالغش لم تكن  له خيرة فيه  فلا وجه للتضييق علية في الإثبات بحصره في طريق دون آخر .
} نقض مدني في 26 مارس سنة 1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 رقم 92 صفحة 575. {

ثالثاً: المادة رقم 705 من القانون المدني .
النص القانـوني
  على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها
رأى الفقــــــه
 تقديم حساب عن الوكالة
تنص المادة 705 من التقنين المدني علي ما يأتي :
"علي الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إلية في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها"
  ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بموافاة الموكل في أثناء تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها علي سير التنفيذ, وأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حسابا عن ذلك.

موافاة الموكل  بالمعلومات الضرورية
يجب علي الوكيل ألا يقطع صلته بالموكل في أثناء تنفيذ الوكالة, وأن يطلعه, من تلقاء نفسه  أو إذا طلب منة الموكل ذلك , علي الخطوات الهامة التي يتخذها لتنفيذ الوكالة .
فإذا كان موكلا في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو قرض أو اقتراض, وجب علية أن يخطر الموكل بالخطوات الهامة التي يقطعها في سبيل إنجاز الصفقة, حتى يكون الموكل علي بينة من ألأمر فلا يتصرف تصرفا يتعارض مع تصرف الوكيل, كأن يشتري بنفسه أو يقترض ما كلف الوكيل بشرائه أو بأقتراضة .  وإذا قبض الوكيل مبالغ لحساب الموكل , وجب علية أن يخطره بما قبض , فلعل الموكل يري أن تستغل هذه المبالغ في وجوه يعنيها . وإذا واجه الوكيل صعوبات في تنفيذ الوكالة , وجب علية أن يخطر الموكل بها ليتلقي منة تعليمات بشأنها .
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 265 ص 634 وص 635 )
تقديم الحساب عن الوكالة بعد تنفيذها
فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة, وجب علية أن يقدم حسابا عنها للموكل. ويجب أن يكون حسابا مفصلا, شاملا لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل.
 والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما علية. مثل ذلك أن يكون للموكل مبالغ قبضها الوكيل ثمن ما باعة أو ما أجرة أو وفاء لحق الموكل في ذمة الغير , ومبالغ هي فوائد للمبالغ التي أستغلها الوكيل لحساب الموكل , فيدرج الموكل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ مكون من أصول وخصوم , والرصيد هو الذي يجب الوفاء به للموكل .
 ( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 266 ص 635, 636, 637 )
أحكـــــــام النقض
  وقد قضت محكمة النقض   
بأن الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عملة , وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمة موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل , وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة ,  أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فتره إدارة الوكيل .
} نقض مدني في 11 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 رقم 107 صفحة 686 {
  وقد قضت محكمة النقض   
 بأنة لكي يؤخذ من وقع علي كشف حساب بإقراره , يجب أن يثبت أنة كان عالما بتفصيلات الحساب , فإذا كان التوقيع علي ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين , فليس في هذا ما يدل علي أن الموكل كان ملما بالحسابات السابقة علي أثبات هذا الرصيد .
} نقض مدني 21 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام النقض السنة 8 رقم 31 ص 241 {
   وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية
بأنة لا يجبر الموكل علي قبول حساب الوكيل, إلا إذا كان الحساب مصحوبا بمستندات.
} استئناف وطني 27 مارس سنة 1893 الحقوق 8 ص 123 {
وقضت أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بأن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف لا تمنع الموكل من مطالبة وكيلة بالحساب , ولا يعتبر التخالص في هذه الحالة تنازلا عن حق أو أبراء من دين .
} استئناف مصر 3 يناير سنة 1928 المحاماة 8 رقم 480 ص 788 {
وقضت أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وإذا لم يرد الوكيل ما بيده من مال للموكل وتصرف فيه أو أستعمله لصالحة,  أرتكب جريمة التبديد فوق مسئوليته المدنية.
} استئناف مختلط 18 ديسمبر سنة 1938م 52 ص 6427 مايو سنة 1940 م52ص 285 {
  وقد قضت محكمة النقض   
7
 
لما كان الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عمله , وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمه موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل , وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة , أي أللإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل , وكان طلب الحساب ليس مقصودا لذاته وإنما توصلا إلي إلزام الوكيل بما في ذمته من مال للموكل , فإن عدم تقديم الوكيل حسابا عن الوكالة بعد تنفيذها – أيا كان سببه – لا يحول دون إلزامه بأن يرد للموكل ماكسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة .
} نقض جلسة 1987/12/30الطعن رقم 111 لسنة 53 ق. {
  وقد قضت محكمة النقض
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم بنص فيها صراحة علي إبراء الموكل لذمة وكيلة عن فتره وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .
} نقض جلسة1984/3/4 الطعن رقم 1279 لسنة 50 ق. س 35ص605 س {
وقد قضت محكمة النقض
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله, وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمة موكله, كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل, وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة, أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فتره إدارة الوكيل.
} نقض جلسة 1972/4/11 الطعن رقم 318 لسنة 37 ق. {

رابعا ً: المادة رقم 706 من القانون المدني .
النص القانـوني
1           - ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا                    فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
رأى الفقــــــه
 ومتى قام الدليل علي أن الوكيل أستعمل النقود التي تسلمها بموجب الوكالة لصالح نفسه , ألتزم فوائدها من وقت استعمالها , وليس من وقت أعذاره بدفعها أو من وقت مطالبته قضائيا بها , وذلك استثناء من القواعد العامة المقررة بالمادة 226 وما بعدها من القانون المدني .
  واستعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه, واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن , ومن هذا القبيل تصفية حساب الوكالة التي أسفرت عن وجود مبالغ حصلها الوكيل ولم يقم بالوفاء بها للموكل فور ذلك , أو طلب مهلة لردها إلية أو صدور حكم جنائي بتبديدها , إذ يدل ذلك علي أن الوكيل أستعمل هذه المبالغ لصالح نفسه وإلا قام بردها  .
} المطول في شرح القانون المدني- للمستشار أنور طلبة- الجزء العاشر- الطبعة الأولي 2004 ص 78 {
  ومتى قام الدليل علي تسلم الوكيل لمحل الوكالة , أصبح مدينا برده عينا أو قيمته نقدا, ومن ثم فأنه يجوز للموكل بدلا من إلزام الوكيل بتقديم حساب , أن يطلب إلزامه بالرد , وحينئذ يجب علي الوكيل تقديم حساب مؤيد بالمستندات كدفاع في الدعوي , فإن لم يفعل , ولم يقدم الدليل علي انقضاء إلتزامة , وجب علي المحكمة أن تلزمه بالرد عينا أو دفع قيمة ما تسلمه  نقدا . 
} المطول في شرح القانون المدني – للمستشار أنور طلبة – الجزء العاشر الطبعة الأولي 2004 ص 71 {

رد الأوراق والمستندات وسند التوكيل :
ويجب علي الوكيل أيضا , بعد انتهاء الوكالة , أن يرد مافي يده من أوراق ومستندات تتعلق بالوكالة وتخص الموكل .
فقد يكون الموكل أعطاه أوراقا ووثائق يستعين بها في تنفيذ الوكالة, فيجب علي الوكيل أن يرد كل ذلك للموكل.  
وقد يحصل الوكيل في أثناء تنفيذ الوكالة علي مستندات تخص الموكل كما إذا عقد شراء لحساب الموكل أو أستأجر له عينا أو أقرض مال , فيجب في هذه الأحوال علي الوكيل أن يرد للموكل عقد الشراء أو عقد الإيجار أو عقد القرض أو المخالصة بالديون .   
( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 271 ص 654 وص 655 )

لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم والأصول والثوابت القانونية والفقهية والقضائية أنفة الذكر علي واقعات التداعي الراهن يتضح وبجلاء تام ..
1-      أن المدعي عليه كان وكيلا عن المدعي بموجب التوكيل رقم    لسنة 2004 عام    .
2-      أن المدعي عليه بموجب تلك الوكالة قام بإبرام التصرفات والمحددة تحديدا نافيا للجهالة بالبند الرابع من عقد الاتفاق المؤرخ 2008/7/11.وهي عشر وحدات والموضحة سلفا بالبند الثاني من هذه الصحيفة .
3-      أن المدعي عليه تضمن تسلمه المبالغ الثابتة بتلك العقود تنفيذا لعقد الوكالة المشار إليه, .. ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك الأموال
4-      قام المدعي عليه باستخراج واستلام بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي من الجهات الحكومية والجهات ألآخري بموجب تلك الوكالــة ومازالت بحوزته .
5-      بمطالبة المدعي عليه بتسليم ما بحوزته من أموال ومستندات خاصة بالمدعي قد تحصل عليها بموجب تلك الوكالة وأصل عقدي الوكالة … إ لا أنة أمتنع
6-      قام المدعي بإنذار المدعي عليه بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة وما تحصل علية من أموال وما بحوزته من مستندات خاصـــــــة بالمدعي …     إلا أنة لم يحرك ساكنا.
وعليه
 يحق للطالب رفــع هذه الدعوى بالطلبات الختامية الواردة بالصـحيفة.
ثالثا: مستندات الدعــــوي
وحيث أن الطالب يستند إلى المستندات الآتية لتكون له شفيعاً عند الفصل في الدعوى لكونها جاءت كاشفة لحقائق الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع المدعي

  حافظة رقم 1
صــــــــــــــــــــــورة من التوكيل رقم               لسنة 2004 عـــــــــــــام                والصـــــــــــادر من وكيـــــــــــــــــــــــــــل المدعي  إلى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى عليه (                           ) لإدارة شئون العقار واستخراج واستلام الأوراق من الجهات المختصة.
  حافظة رقم 2
صورة من عقد الاتفاق والمحرر بين وكيل الطالب والمدعى عليه الأول والذي بموجبه تم إنهاء أعمال الوكالة – و تم حصر التصرفات التي صدرت بموجب التوكيل والنص على أنه : لا يوجد أى تصرفات غير ما سبق ذكره بالبند الرابع وتم إلغاء التوكيل بإرادة الطرفين مجتمعين في 2008/7/11 وتوقع عليه بالعلم اليقيني والقانوني.
  حافظة رقم 3
10
 
أصل الإنذار المؤرخ  /    / 2013  بإنذار المدعي علية بضرورة المبادرة إلى الوفاء بكامل التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة  وما تحصل علية من أموال وما بحوزته من مستندات خاصـــــــة بالطالب  والمبينة بصـــــدر هذا الإنذار   إلا أنة لم يحرك ساكنا
  حافظة رقم 4
صوره من مجلد } الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 252 ,  265 ,    266 ,  271 { للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري  .
حافظة رقم 5
صوره من مجلد } المطول في شرح القانون المدني – للمستشار أنور طلبة – الجزء العاشر الطبعة الأولي 2004 ص 71   ,   78 {
بـــنــــــــاء عــلــيـــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية والكائنة مقرها جنوب شارع صلاح سالم حالياً سابقاً شارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بجلستها التي ستنعقد علناً يوم
                     الموافق          /        / 2014  الدائرة رقم (            ) مدني كلي الجيزة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم.                                                                                              
أولاً: بإلزامه بتقديم كشف حساب مفصل مؤيدا بالمستندات عن أعمال الوكالة التى باشرها باسم المدعي  في الفترة من 2004/11/8وحتى انقضائها فى2008/7/11 , وفى حالة تقديم هذا الكشف , يندب خبير لفحصه وتصفيته.
ثانياً: بألزامة بتقديم المستندات الخاصة بالمدعي عقدي الوكالة والمستندات الخاصة بالعقار ملك المدعي والتي قام باستخراجها من الجهات الحكومية والجهات ألآخري بموجب تلك الوكالة
ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ مع حفظ كافة حقوق الطالب بالرجوع على المدعى عليه بالتعويضات المناسبة جبراً لكافة الأضرار التي حاقت به.
ولأجـل الـعـلـم.