الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 31 مايو 2012

HANY ELKHATYB: الطعن علي قرار تعيين الماذونية







   




                                                                                                                                        
 

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
                                                              تحية طيبة وبعد ,
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم  السيد/                    المقيم قرية          ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ /هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة .                                 
ضــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
الموضـــــوع
وحيث انه قد خلت ماذونية                   ـ مركز ابوقرقاص  بوفاة ماذونيها الشيخ /  
                              بتاريخ 18/8/2005 وتم فتح باب الترشيح للماذونية اعتبارا من 15/9/2005 وحتي 15/12/2005 وتقدم المدعي واخرين لشغل الماذونية وقد تم اجراء القرعة بين كلا من  




وذلك لكونهم متساويين في المؤهل والمذهب الحنفي .
وفاز بها المرشح                                الحاصل علي ليسانس الحقوق وذلك يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 )) 
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة                                       مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليه  :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008  وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين المدعي ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .



مذكرة جنحة تزوير في محرر عرفي واستعماله


محكمة جنح مستانف الهرم
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                                مدعي بالحق المدني
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد :                                                                                                                                                     متهم اول                                                     
ثانيا السيد :                                                                                                                                                 متهم  ثاني                                                                
ثالثا السيد :                                                                                                                                                متهم ثالث
في الجنحة رقم 2586 لسنة2012 جنح الهرم
المستانفه برقم  4440 لسنة 2012 جنح مستانف الهرم
المحدد لها جلسة 30/5/2012
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الجنحة رقم 2586لسنة 2012 جنح الهرم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الـــدفـوع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات جريمة التزوير.
ثالثا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
رابعا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
خامسا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
الدفاع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المتهم الاول من وجود تحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم 1945 لسنة2012 اداري ثاني اكتوبر هو خاص بالتزوير في ((محرر رسمي )) كما هو وارد بمذكرة نيابة الهرم المؤرخة 21/3/2012 والمرفوعة الي سيادة المحامي العام لنيابات جنوب الجية الابتدائية والثابت بها قيام المتهم /                             باصطناع توكيل مزور ونسبه للمجني عليه /                          وقد استخدم ذلك التوكيل في الاقرار بصحة التوقيع والتي صدرت علي غراره احكام بقبول دعاوي صحة توقيع بصفته وكيلا عن /                                    وهي جناية تزوير في محرر رسمي طبقا لمواد الاتهام والقيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام 212 ، 214 من قانون العقوبات .
بينما الجنحة الماثلة امام عدالتكم نجدها خاصة بعقدي البيع العرفيين (( تزوير في محرر عرفي واستعماله )) طبقا للقيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشر ومواد الاتهام مادة 215 من قانون العقوبات .
مما يدل ان الدفع قد اقيم علي سند غير صحيح من الواقع والقانون لاختلاف القيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام والمرفوعة لمعالي المستشار المحامي العاملنيابات جنوب الجيزة الابتدائية والمؤرخة 21/3/2012 والمقدمة  صورة ضوئيه منها بجلسة 16/5/2012 م عن القيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشرة الماثلة  .
ومن احكام محكمة النقض :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى في محاكمة سبق صدور حكم جنائى نهائى في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعى موضوع الجنحة رقم.......... لسنه........ السنبلاوين تختلف موضوعا وسببا عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة علي مابين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يتمنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدى في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلى ما كان منها مكملا المنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن التقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهى بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعى قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد ارتبطا شركة عن جرار زراعى واحد وانهنا باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديرا منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجا موضوعيا لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
[  الطعن رقم 19172  ق  59 بتاريخ 1993/12/22 ]
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات التزوير.
ومن احكام محكمة النقض :
- إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقر كما تعلمنا من علمكم الوفير  والمؤيد لاحكام محكمة النقض صحة حجية الصورة الضوئية في اثبات التزوير  والدليل علي تزوير هذه العقود :
1.      هو عدم تقديم المتهمين الثلاثة الاول والثاني والثالث اصوال هذا العقود رغم طلبنا الوارد بعريضة الجنحة المباشرة بالزمهم بتقديم كل منهما اصل عقد البيع الذي تحت يده  الا انهما متاكدين من تزوير  هذه العقود وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما فلم يتقدموا بتقديم اصوال هذه العقود.
2.      وكذلك يتضح لعدلكم الموقر ان هذه العقود مزورة من مطالعتكم لاقوال الشهود والجيران الملاصقين بناء علي تاشيرة المحامي العام الواردة بمحضر الحيازة والمقدمة صور ضوئية منها امام محكمة اول درجة والباقي مقدمة بجلسة اليوم حيث اجمع كل الشهود ان معرفتهم ببيع هذه الشقق كان علي لسان المتهم الاول وكان خلال فترة لا تتراوح اسبوعين اوثلاثة اسابيع او شهر او شهرين وليس منذ تاريخ تلك العقود كما زعم المتهمين الثلاثة انه منذ 18/7/2008 و31/7/2008 رغم ان اقوال هؤلاء الشهود واردة بالمحضر التحقيقات خلال شهر 5/2011 .
3.      وكذلك من افادة شركة الكهرباء لنيابة الهرم المورخة 14/5/2011 التي تفيد ان  العدادات التي تحمل ارقام لوحات رقم 30396 ، 30397 باسم المدعي بالحق المدني وتاريخ التركيب 1/12/2006 وان متوسط الاستهلاك للاولي 5 والثانية 4 ولا يوجد علي اللوحتان مديونية حتي اصدار مايو 2011 وهذا يفيد ان لو كان وكما زعم المتهم الثاني والثالث انهما مشتريان الشقتان منذ 7/2008 كما زعموا لكان هناك استهلاك لعدادات الكهرباء  يتراوح الاف الكيلو وات  وليس اربعة او خمسة كيلو وات ومن كل هذه القرائن يثبت لعدلكم الموقر متي صحة تزوير هذه العقود والتي نصمم علي تقديم اصوال هذه العقود من المتهمين الثلاثة ، المتهم الاول اصل  نسخة العقدين التي تحت يده ، والمتهم الثاني اصل نسخة العقد التي تحت يده ، المتهم الثالث اصل نسخة العقد التي تحت يده .
4.      وكذلك من الطلب المقدم من وكيل المتهم الاول الذي وصف فيه كيف تمت ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي (( اصطناع توكيل مزور )) والدليل علي صحة هذا الطلب وانه صادر من وكيل المتهم الاول ومن مكتبه التوقيع الوارد بالمذكرة المقدمه منه امام محكمة اول درجة والتي نطلب من الهيئة الموقرة التحفظ علي هذه المذكرة .
ثانيا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
·         وحيث إن المتهم الاول وأزواج أشقاءه البنات المتهم الثاني والثالث  (( طبقا للمستندات المقدمة بجلسة اليوم صور قيد الزواج )) قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين 18/7/2008 ، 31/7/2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك المدعي بالحق المدني خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
·         وحاول كل من المتهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المتهمين الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام 1127 ، 1128 لسنة 2011 صحة توقيع الهرم علي المتهم الاول بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني (                        ) وحضر محامي بتوكيل مزور بالاضافة واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ11/7/2008 م للاستيلاء علي شقق المدعي بالحق المدني .
 u بموجب عقد وكالة رسمى رقم 5657 لسنة 2004 عام بنها والصادر من وكيل وكيل الطالب ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول ( أشرف حسن محمد ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية حدائق الأهرام رقم 393 منطقة ل بوابة مينا رقم 4 – الهرم – محافظة الجيزة.
v وبموجب تلك الوكالة قام المتهم الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ 11/7/2008 م المقدم صورة ضوئية منه امام محكمة اول درجة وكذلك مقدمة من المتهم الاول كدليل علي صحة ما ورد في عقد الاتفاق من بنود ومن الغاء ذلك التوكيل بالعلم اليقيني بالتوقيع علي عقد الاتفاق والمشاركة  .
w وبتاريخ 11/7/2008 تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المدعي بالحق المدني  والمتهم الاول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق 11/7/2008 بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المتهم الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى 8/10/2008 .
x وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين الطالب والمتهم الأول – إلا أن المدعي بالحق المدني فؤجى من ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك الطالب – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
y مما حدا بالمدعي بالحق المدني إلى تحرير المحضر رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ 15/3/2011 .
z وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المتهم  الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن الطالب (                          ) فى الشقتين محل النزاع وقدم صورة ضوئية من العقدين في محضر الحيازة وتم التاشير علي اصوالهما بالنظر وارفاق الصور .
الشقة رقم 13 بالبيع إلى/                                  (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ 31/7/2008 وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل .
والشقة رقم 14 بالبيع إلى/                                 (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ 18/7/2008 وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل – وهما أزواج شقيقاته البنات.
{ وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع وهذا واضح من اقوال الشهود الواردة في محضر الحيازة والمقدم امام محكمة اول درجة والباقي بجلسة اليوم ان شهود اجمعوا ان الشقق تم بيعها من حوالي شهر او اثنين وبعضهم قال انهم تم علمهم بهذا البيع عن طريق المتهم الاول من حوالي اسبوع .
D حال كون المتهم الأول قد انتهت صلته القانونية بالطالب لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى للمتهم الأول – وكذا بعلم المتهمين الثانى والثالث حيث أنهم أزواج شقيقاته البنات وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
ومن احكام محكمة النقض :
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة أثبات خاصة يتعين علي الحكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في أثباتها بما تطمئن إليه المحكمتين من الأدلة السائغة .
[  الطعن رقم 5673  ق  59 بتاريخ 1992/04/12 ]
إن الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
[  الطعن رقم 23081  ق  61 بتاريخ 1993/11/16 ]
ثالثا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك المدعي بالحق المدني – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
كما قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني (                         ) فى الشقتين    الشقة رقم 13 بالبيع إلى/                
                    (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ 31/7/2008  والشقة رقم 14 بالبيع إلى/                (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ 18/7/2008  .
2- إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرر هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21)
رابعا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
² وبالرغم من علمهم بفقدان المتهم الأول صفة الوكالة وزوال تلك الصفة عنه وأصبحت تصرفاته غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
² فقد إنعقد عزمهما على سلب ملك المدعى بالحق المدني وذلك بإبرام تصرف غير حقيقى وهو ما يسمى فى الفقه القانونى الغش فى التعاقد – حيث إنهم أرادوا أن يلبسا الباطل ثوب الحق بأن حررا هذين العقدين المزعومين والذى أرادوا فيه أنه له مقابل مادى وهذا مخالف للواقع.
² حيث أراد المتهم الأول الاستئثار بالشقتين محل التعاقد لنفسه حيث سخر المتهم الثاني والثالث لخدمة غرضه غير الشرعى وغيرالمشروع.
| وحيث إن المتهم الاول قد تصرف بوكالة فقدت قوتها القانونية وأصبحت هى والعدم سواء وبالتالى ما أبرم من تصرفات أصبحت غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني – لأن المتهم الأول أضحى غير وكيل وبالتالى فإن هذه التصرفات لا تسرى ولا تنفذ فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
} وقد قام المدعي بالحق المدني بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك العقود بموجب مذكرة قدمت للنيابة العامة أثناء نظر محضر الحيازة رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم لتصرف المتهم الأول بالبيع بوكالة غير نافذة وإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى وبالإشتراك مع أطراف العقد ( أزواج شقيقاته البنات ) لسلب ملك المدعي بالحق المدني – مما يعد ذلك بيع ملك الغير والتزوير فى تواريخ العقود .
الا ان المتهمين الثلاثة لم يقدموا اصوال هذه المستندات ولم يستجيب لتاشيرة المحامي العام بسؤلهم مرة اخري حتي لا يقدموا اصوال هذه المستندات المزورة وكذلك لم يستجيبوا لطلباتنا بهذه الجنحة الماثلة امام عدلكم الموقر بتقديم اصوال العقود المورخة 18/7/2008  ـ  31/7/2008 .
~ وتأسيساً على ما أثير من وقائع بمحضر الحيازة سالف الذكر  فقد صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة – بالبند خامساً تنسخ صورة من الأوراق تخصص عما أثير بها من وقائع يتم التصرف فيها إستقلالاً حسبما تفصح عنه الأوراق.
uu ونفاذاً لهذا القرار – تم نسخ صورة من المحضر قيدت تحت رقم 11043 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم والذى تم قيده برقم 1270 لسنة 2011 حصر تحقيقات الهرم والتي احيلت الي نيابة ثاني اكتوبر للاختصاص برقم 1945 لسنة 2012 اداري ثاني اكتوبر  للتحقيق في :
² تزوير فى محرر رسمى وهى جناية تزوير بالإضافة ( بالتوكيل ) " بدعاوى صحة التوقيع".
uv وحيث ما صدر من المتهمين الثلاثة بشأن تاريخ العقد وأطراف العقد – خاصة المشترى يعد صورى صورية نسبية بطريق المضادة فى شأن تاريخ العقد – حيث أن هذه العقود قد صدرت حديثاً أثناء المنازعة ( خلال شهر مارس 2011 ) ونسبه إلى تاريخ سابق وهو 18/7/2008 ، 31/7/2008 .
² وعن إستخدامه المتهمين الاول والثاني فهو صورى صورية نسبية بطريق التسخير وهو إستخدام المشترين كمسخرين لغرض معين يخدم المتهم الاول وهو سلب الملكية وإضفاء المشروعية على التصرف.
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن المدعي بالحق المدني يلتمس الحكم   .
 اولا واصليا : تاييد حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الاول والغاء حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والثالث والقضاء مجددا بتوقيع اقصي العقوبة عليهم .
ثانيا : الزام كل متهم من المتهمين الثلاثة بتقديم اصوال العقود التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .

                                                                                                                وكيل المدعي بالحق المدني

مذكرة في سفر المتهم خارج البلاد ليس قاطع لمدة انقضاء الدعوي الجنائية وانما هو قاطع لسقوط الحكم النهائي


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح الهرم
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                                                 متهم
ضـــــد
النيابة العامة                                                                                                                  سلطة اتهام
في الجنحة رقم 35653 لسنة2007 جنح الهرم
المحدد لنظرها جلسة 12/5/2012
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بانه قام ببناء جزء من الدور الخامس بدون ترخيص متجاوزا قيود الارتفاع المقرره قانونا ومخالفة الرسومات الهندسية بزيادة مسطح المشغول بتحويل بعض التراسات لابراج وذلك باجمالي  مسطحات حوالي 197م بتكلفة اجماليه قدرها 55000 جنية مصري مخالفا للترخيص رقم 382 لسنة 2003 حي الهرم ومخالفا لقوانين البناء والتنظيم وطلبت معاقبته بالمواد 1، 4/1،  5، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون 106لسنة1976 المعدل بالقانونين  25/1992 ، 101 /1996 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ 14/3/2007 م.
وبتاريخ 9/2/2008 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم سنه وكفالة 100 جنية وغرامة عشرة الاف جنية  والمصروفات وتم التقرير بالمعارضة لجلسة 4/2/2012 بتاريخ 3/12/2011 م.
الدفــاع :
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه :
·     لعدم تواجد المتهم داخل القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996  وعاد اليها في عام 2010 .
·       لعدم قيام المتهم بالاعمال المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
سيدئ الرئيس كما تعلمنا من عدلكم الموقر ومن احكام محكمة النقض ان الموثم قانون هو فعل البناء وليست الملكية وحيث يتضح لعدلكم الموقر من خلال الاطلاع علي المستند المقدم بجلسة اليوم وهي شهادة التحركات والتي تفيد ان المتهم كان طوال مدة اربعة عشر سنة خارج البلاد منذ عام 1996 وحتي عام 2010  وعليه يكون المتهم غير قائم بالاعمال المخالفة وغير مسئول عنها لانها قامت في غيبت المتهم لانه كان خارج البلاد وغير متواجد لقيام تلك العمال المخالفة وايدت ذلك احكام محكمة النقض   (( ليست العبرة بنفي الملكية بل العبرة بنفي فعل البناء لان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي الترخيص وليس فعل الملكية اي ان العبرة ليس بمالك العقار المخالف , بل العبرة بالشخص الذي قام بالبناء المخالف ))
·       ( نقض 557 لسنة 27 ق جلسة 15/5/1967 س 28 ص 608 )
 ثانيا واحتياطيا :ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة   .
وحيث تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
(تنقضي الدعوى الجنائية.....  وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة(
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
(لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان) 
وعليه لم تحدد المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية سفر المتهم خارج البلاد كقاطع لمدة انقضاء الدعوي الجنائية بمدي المدة وانما  وردت لقطع سقوط العقوبة في الحكم النهائي وليست في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
 ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 9/2/2008وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه بتاريخ 3/12/ 2011 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 9/ 2/2008 وتمت التقرير بالمعارضة بتاريخ 3/ 12/2011 لجلسة 4/2/2012م ولذا تكون قد انقضت مدة اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية.
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:
(إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ............... فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما).
((الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى  ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق))
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
 (إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة) "
) المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
ويشترط للاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا كما استقرت عليه محكمة النقض :
((الاصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي مادامت متصلة بسير الدعوي امام القضاء ,ألا انه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة , فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر علي التقادم , مثال ذلك اعلان المعارض لجهة الادارة او في مواجهة النيابة ))
احكام نقض 23ق103 ص 465 جلسة26/3/1972
احكام نقض س 33 ق121 ص 598 جلسة 13/5/ 1982
وكذلك قضت محكمة النقض ان الحكم الغيابي الصادر في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم علية في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه والا يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق:
)) الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق, وبناء علي ذلك يسقط الحق في اقامة الدعوي المدنية طبقا للمادة   270 ت . ج ))
((المجموعة الرسمية س10 ق 37 جلسة 29/9/1908))
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 19/9/1991)
كما قضت محكمة النقض:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
(طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق).
كما نصت المادة
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا علي  :
·     لعدم تواجد المتهم داخل القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996  وعاد اليها في عام 2010 .
·       لعدم قيام المتهم بالاعمال المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
 ثانيا واحتياطيا :بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور الحكم الغيابي فى9/2/2008 وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة في 3/ 12/2011 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ،  
                                        
                                        وكيل المتهم