الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 31 مايو 2012

انذار علي يد محضر


انه في يوم              الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                    المقيم                     ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ رشا عبدربه ـ أسماء حسن إدريس، المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة كلاً من : ـ
اولا السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن بمقر الوزارة .
مخاطبا معا /
ثانياًالسيد/نقيب نقابة المهن التعليمية بالبحيرة بصفته ويعلن بمقر نقابة المهن التعليمية بالبحيرة  .
مخاطبا معا / 
ثالثاالسيد/رئيس اللجنة النقابية لمعلمي المحمودية بصفته ويعلن بمقر نقابة معلمي المحمودية  .
مخاطبا معا / 
وانذرتهم  بالاتـي
حيث أنه قد تم حجزقطعة الارض رقم (707 ) للمنذر والكائنة ضمن تقسيم مشروع قرية بستان فرحة بالساحل الشمالي الكيلو 186 ( أسكندرية مطروح) والخاضعة لمركز الضبعة والواقعة علي خريطة الاستثمار بمحافظة مطروح تحت رقم ( 2050 ) والتي تبلغ مساحتها 300 متر _ ثلاث مائة متر مربع فقط _ وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدره 4000 جنية مصري فقط أربعة الاف جنيه مصري تدفع علي اقساط بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وبتاريخ 10/7/1997قد تم سداد اخر قسط بالكامل إلي المنذر إليهم بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وحيث أن المنذر إليهم قد أمتنعوا عن تسليم قطعة الارض المشار إليها إلي المنذر حتي الأن بالرغم من المحاولات الودية التي باءت بالفشل ، فبذلك يكون المنذر قد وقع في غش وغبن جسيم من قبل المنذر إليهم ، وهذا هو الأمر الذي أخطر المنذر إلي توصية هذا الأنذار الرسمي علي يد محضر إلي المنذر إليهم وينذرهم بموجبه إلي سرعة تسليم قطعة الارض موضوع الانذار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلانكم بهذا الأنذار
بنــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة المنذر إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الأنذار وكلفتهم بسرعة تسليم قطعة الأرض محل الأنذار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمكم هذا الأنذار ، وفي حالة أمتناعكم عن التسليم ومضي مدة الخمسة عشر يوم سوف  يضطر المنذر اسفا إلي الألتجاء إلي القضاء وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية الكفيلة بحفظ  كافة حقوقه القانونية والمدنية والجنائية وذلك بالعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً .
      ولأجل العل

مذكرة في عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيها



بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة   مدني مستانف
الدائرة رقم (9)
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                            مستانف ضده
               
ضـــــد
السيدة :                        عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتها / حبيبه  
                                                                                                                                                             مستانفه

في الاستئناف رقم 756لسنة2011 مستانف مدني
المحدد لنظرها جلسة 14/3/2012
الوقائــع
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي وحكمها وعريضة الاستئناف رقم 949 لسنة 2008 مدني مستانف الجيزة وحكمها والحكم الصادر في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفـــــــــــــــــــــوع  
اولا : ندفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة 31/12/2009 .
سيدي الرئيس بالاطلاع علي حكم الاستئناف رقم 921 لسنة 2009 والذي ضم الي ملف الدعوي نجد ان المستانفة قد صدر  الاستئناف  رقم 921لسنة 2009 مدني مستانف الجيزة في مواجهتها واصبح حجة عليها فإذا ما تم اختصامها مع باقي المحكوم عليهم استقام شكل الاستئناف  واكتملت له موجبات قبوله .
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[الطعن رقم 326 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 -  مكتب فني 19 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1141 - تم رفض هذا الطعن]
وجوب اختصام المحكوم عليهما مع الطاعن ممن لم يطعن فى الحكم ولم يتدخل فيه منضما اليه وذلك اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن - المادة 218 مرافعات - بيان ذلك .
[الطعن رقم 1519 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2001]

كما نصت  المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لآصحابها .
[الطعن رقم 85 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 752 -  تم قبول هذا الطعن]
وحيث تنص المادة 116 من قانون المرافعات  علي ((الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ))
"والحالات التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين"
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه".
 من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات: "مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات"، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه: "النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن، باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.
 وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
(في هذا المعنى المرجع السابق: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
   "إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
   "... وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
   "... أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها". (الحكم السابق).
   "تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية).
-   ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين) ..
1-   صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
"يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1-   إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
   "عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها".
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
   "وجوب اختصام جميع المحكوم لهم او عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. المادة 218 مرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
   "إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن"
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة آثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن حتي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع الأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن النص في المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه، علي أنه إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن. " يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - علي أن الشارلاع أرس القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم - أمام محكمة الإستئناف - استقام شكل الطعن وأكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب علي المحكمة ولو من تقلاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان قد أوجبت أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشاتنه القرار المطعون فيه وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً أوجب علي قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمة ذو الشان في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلك الكتاب إعلانهم بهذا الطعن.
[الطعن رقم 58 -  لسنــة 62 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 07 / 2000]
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
[الطعن رقم 4713 -  لسنــة 62 ق  -  تاريخ الجلسة 25 / 01 / 2000 -  مكتب فني 51 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 204]
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ،     و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .
[الطعن رقم 595 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 675 - تم رفض هذا الطعن]
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم :
 اولا : رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
ثانيا :عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة 31/12/2009 .
ثالثا : بطلان الاستئناف لعدم اختصام باقي المحكوم عليهم في الاستئناف .
                                                                                                                                        وكيل المستانف ضده 


  
                

ابطال المفروض من النفقة


انه في يوم            الموافق       /       / 2007  م                                             
بناء على طلب كلا من السيد/                                    ومحله المختار مكتب الاستاذان/ هاني عبد الرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة .                                                                        
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
السيدة /  
 المقيمة/  
مخاطبا معا / 
واعلنتها بالاتـي
المدعي عليها كانت زوجة للمدعي بعقد صحيح شرعي مؤرخ 26/12/1993ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وقد رزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة باولادهم (( نورهان و تقي ))  .
وحيث ان المدعي عليها اقامت الدعوي رقم1229  لسنة2000 شرعي الوايلي الجزئية والتي قضي فيها بفرض نفقة زوجية شهرية بمبلغ 100 جنية فقط مائة جنية شهريا نفاذ لمحضر الصلح المقدم بجلسة 21/11/2002 .   
 ومن حيث ان المدعي طلق المدعي عليها بمؤجب وثيقة طلاق رقم 91 سجل الاحوال المدنية بتاريخ 28/4/2005 وقد طالبها بالكف عن تنفيذ حكم النفقة الزوجية من تاريخ الطلاق .
لما كان ذلك وكان الطلاق مبطل للمفروض ومن ثم مانع من اسيفائه فقد اقام المدعي الدعوي بطلب ابطال المقرر لنفقة المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229 لسنة 2000  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
بنـــاء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من صلب هذه العريضة وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة الوايلي الكائن مقرها مجمع محاكم مصر الجديدة ـ محكمة الاسرة  امام الدائرة رقم  (      ) شرعي التى ستنعقد علنا من صباح يوم
الموافق       /      /2007 افرنكى في تمام الساعة العاشرة صباحا وما بعدها لسماعها الحكم عليها بطلب ابطال المفروض المقرر لنفقة زوجية المدعي عليها من تاريخ الطلاق مع امرها بالكف عن مطالبته بالحكم رقم1229لسنة 2000محكمة الوايلي الجزئية  مع الزامها بالمصاريف والاتعاب .
   ولكى لا تجهل /
  ولاجل العلم/

السبت، 24 مارس 2012

عقد مشاركة بناء عمارة سكنية


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اتفاق ومشاركة لبناء عمارة سكنية

انه في يوم                 الموافق    /     /2012
تم تحررهذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من : ـ
اولا السادة : ورثة المرحوم/   
·        السيد/                                               ويحمل بطاقة رقم   
·        السيد /  المقيم                                              ويحمل بطاقة رقم  
·        السيدة /   المقيمة                           ويحمل بطاقة رقم قومي
·        السيدة /    المقيمة                           ويحمل بطاقة رقم قومي
                                                                                                                                                             (طرف اول ملاك)
ثانيا السادة :
·        السيد /                                              المقيم                                           ويحمل بطاقة رقم قومي
·        السيد /                                              المقيم                                           ويحمل بطاقة رقم قومي
                                                                                                                                            (طرف ثاني مشارك)
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقدات والاتفاقات القانونية وعدم خضوع احدهما لقوانين الحراسة اتفقا علي الاتي.
تمهيــــــــــــد
يمتلك افراد الطرف الاول مشاعا فيما بينهم ارض ومباني العقار الكائن   لمكون من الدور الارضي والدور الاول بعد الارضي  والبالغ مساحة أرضه 265 متر فقط ( مائتان وخمسة وستون متر مربع ) تحت العجز و الزيادة ، كما يظهره كشف تحديد المساحة من واقع الطبيعة و المحددة بالحدود الأربعة الآتية : -
الحد البحري :  القعار رقم  
الحد القــــــــبلي :  العقار رقم  
الحد الشرقي :  شارع  
الحد الغربي :  ملك الغير بطول 16.60م.   
وقد الت ملكية ارض ومباني العقار الي افراد الطرف الاول عن طريق الميراث الشرعي من والدهم المرحوم /            بموجب اعلام وراثة رقم                      
لسنة                            وراثات                        وقد الت الشراء للطرف الاخير بدورها عن طريق الشراء من السيد /     بمؤجب عقد بيع ابتدائي المؤرخ 10/3 /1983 والصادر بشانها حكم صحة توقيع رقم             لسنة          صحة توقيع محكمة                                   وقد ألت الي الطرف الاخير عن طريق الشراء من السيد/                                                  بمؤجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ         /    /          م.          
 وحيث اتفق الطرفان علي المشاركة في اقامة العمارة  السكنية علي ان يقوم افراد الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والنفقات الخاصة باستخراج رخصة الازالة ورخصة المباني ومصاريف ونفقات البناء لهذا المشروع مقابل امتلاك الطرف الثاني (المقاول) حصة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الارض كما هو وارد بالبند التاسع بهذا العقد لذلك فقد اتفقوا علي ما يلي بعد ان اقر  الطرفان علي اهليتهما للتعاقدات والاتفاقات والتصرفات القانونية  .
البند الاول
التمهيد : يعتبرالتمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومتمم ومكمل له.
البند الثاني
الملكية : يقر افراد الطرف الاول بان ملكية  ارض ومباني العقار قد ألت اليهم عن طريق الميراث الشرعي من والدهم المرحوم /               بموجب اعلام وراثة رقم                      
لسنة                            وراثات                        وقد أ لت بالشراء للطرف الاخير المرحوم/                   بدورها عن طريق الشراء من السيد /                   بموجب عقد بيع ابتدائي المؤرخ 10/3 /1983 والصادر بشانها حكم صحة توقيع رقم             لسنة          صحة توقيع محكمة                                   وقد الت الي الطرف الاخير عن طريق الشراء من السيد/                                                  بمؤجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ                   ويقرالطرف الثاني بأنه قد اطلع علي أصول هذه المستندات واستلم صورة ضوئية منها
البند الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي ان يلتزم الطرف الثاني بانشاء واقامة عمارة سكنية حديثة مكونة من الدور الارضي واحدي عشرة ادوار متكررة  بكل دور شقتان علي حسابهما ومن مالهما الخاص  وذلك مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة مفرزة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي ارض العقار طبقا للبند التاسع الوارد بهذا العقد مع تحملهما كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن اقامة هذا المبني دون الرجوع علي الطرف الاول باية شئ من ذلك وفي حالة تحرير ( المخالفات والمحاضر والاشغالات والتنظيم والمتابعة وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة التي يتم تحريرها علي هذا المبني لا قدر الله) وجميع رسوم هذه الجهات علي عاتق الطرف الثاني (المقاول)   وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذا المشروع دون الرجوع علي افراد الطرف الاول باية شيئ وافراد الطرف الاول غير مسئولين عن اية مخالفات او محاضر  تحرر علي هذا المشروع  .
البند الرابع
المعاينة : يقر افراد الطرف الثاني المقاول بانه قد عاين العقار المكون من الدورالارضي وأول بعد الارضي موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وقانونا وانها حازت رضائهما وعلم بحدودها وابعادها وقبل المشاركة علي هذا الوضع الحالي .
البند الخامس
استخراج الرخص : يقر افراد الطرف الثاني بانه سوف يبدأ في استخراج رخصة الازالة فور استلام العقار خالي من الاشخاص والمنقولات والشواغل ويتعهد  افراد الطرف الاول  بتمكين الطرف الثاني من العقار خلال شهر من تاريخ تحرير هذا العقد وعمل التوكيل لاستخراج هذه التراخيص علي ان يبدأ في هدم العقار بعد استلام تراخيص الازالة  .
كما يقر الطرف الثاني بانه سوف يقوم بالبدء في استخراج رخصة المباني بعد الانتهاء من الهدم علي ان يبدا في الحفر والبناء بعد استلام رخصة المباني  .
البند السادس
التسليم : اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الثاني بتسليم المبني طبقا للمواصفات الاتية :
1ـ اتمام الهيكل الخرساني للمبني بالكامل .
2ـ تشطيب واجهة العقار من النوعيه الجيدة  .
3ـ تشطيب مدخل العقار بالرخام    .
4ـ تشطيب السلم بالكامل دهانات جيدة .
5ـ تركيب درجات السلم بالكامل الي اخر درجة سلم بالرخام  .
6ـ تركيب وصلات الكهرباء الخارجية للشقق  .
7ـ تركيب وصلات الصرف الصحي للمطابخ والحمامات والمياة الرئيسية للمطابخ والحمامات للوحدات السكنية للعقار بالكامل.  
8ـ   تسليم الشقق علي الطوب الاحمر.
9ـ تشطيب المناور تشطيب طرطشه .
10ـ تركيب حلوق واجهة العمارة وحلوق ابواب الشقق فقط .
البند السابع
مدة المشروع : يقر افراد الطرف الثاني بانه سوف يبدأ في اعمال الحفر والمباني  بعد استلام رخصة المباني على أن تكون مدة التنفيذ هى ثمانية عشر شهرا ميلادية  تبداء من تاريخ استلام رخصة المباني وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ وإتمام أعمال البناء والتشطيب طبقا للبند السادس من هذا العقد ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة.
وفي حالة تاخر الطرف الثاني (المقاول ) عن هذه المدة المتفق عليها وهي ثمانية عشر شهرا من تاريخ استلام رخصة المباني تقع علي الطرف الثاني المقاول الشرط الجزائي الوارد بهذا العقد  وذلك تعويضا محدد من الان وباتفاق الطرفان وبصفة نهائية  .
البند الثامن
المصاريف والتكلفة : اتفق الطرفان علي ان يلتزم افراد الطرف الثاني بانشاء واقامة عمارة سكنية حديثة علي حسابهم ومن مالهم الخاص وذلك بعد استخراج الرخصة اللازمة لهدم العقار الكائن 5 شارع الدجوي ـ المساحة ـ الهرم وبعد استخراج رخصة المباني اللازمة لاقامة عمارة سكنية علي ارض هذا العقار واستلامها مع تحملهما كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن اقامة هذا المبني دون الرجوع علي الطرف الاول باية حقوق مستقبليا .
البند التاسع
تقسيم الوحدات : اقر الطرفان علي تقسيم جزء من العقار فرز وتجنيب واحقية كل طرف في التصرف في الجزء الخاص به طبقا لهذا العقد تصرف المالك في املاكه دون الرجوع للطرف الاخر .
1)    اولا الاجزاء المفرزة : 
·        ياخذ افراد الطرف الاول السادة ورثة المرحوم /        الادوار الاتية :
كامل الدور الاول بعد الارضي  ـ كامل الدورالثالث بعد الارضي  ـ كامل الدور الخامس بعد الارضي ـ كامل الدور السابع بعد الارضي ـ كامل الدور التاسع بعد الارضي فقط علما بان كل دور مكون شقتين  .
·        ياخذ افراد الطرف الثاني السادة /         الادوار الاتية :
كامل الدور الثاني بعد الارضي ـ كامل الدور الرابع بعد الارضي  ـ كامل الدور السادس بعد الارضي ـ كامل الدورالثامن بعد الارضي ـ كامل الدور العاشر بعد الارضي ـ كامل الدور الحادي عشر بعد الارضي فقط علمنا بان كل دور مكون من شقتين .
2)    ثانيا  الاجزاء التي علي المشاع :
·        كامل الدور الارضي مناصفتا فيما بينهما ولا يجوز التصرف فيهما الا بموافقة الطرفان معا مجتمعين .
·        علي ان يكون ارض العقار مشاعا فيما بينهم علي حسب عدد الوحدات السكنية في العقار.
·        اما كامل سطح العقار مناصفتا فيما بينهما ولا يجوز التصرف فيهما الا بموافقة الطرفان معا مجتمعين .
البند الحادي عشر
 المبلغ المدفوع : دفع افراد الطرف الثاني من مالهم الخاص لافراد الطرف الاول عدا ونقدا عند التوقيع علي هذا العقد مبلغ وقدره 350000 جنية فقط ثلاثمائة وخمسون الف جنية مصرية لافراد الطرف الاول وذلك كفرق سعر بين الارض وتكاليف المشروع السكني ويعتبر توقيع افراد الطرف الاول بمثابة ايصال منهم باستلام هذا المبلغ بالتضامن فيما بينهم .
البند الثاني عشر
خلو ارض ومباني العقار: يقر افراد الطرف الاول بان ارض ومباني العقار موضوع هذا العقد خالية تماما من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أو تبعية الظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق ولم يرتب عليها أي حق شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها اية نزاع من اي طرف ولا يوجد وريث سواهم او منازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم افراد الطرف الاول بانهائه فورا وعلي مسئوليتهم وعلي نفقتهم الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني  وفي حالة عدم انهاء هذا النزاع فأن افراد الطرف الأول يكون ملتزمين بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المدفوع وقدره 350000 جنية فقط ثلاثمائة وخمسون الف جنية مصرية وكافة وجميع المصاريف والنفقات التي تم صرفها علي هذا المشروع  لافراد الطرف الثاني مع أحقيتهم في المطالبة بالتعويض  .
البند الثالث عشر
الشرط الجزائي : يقرالطرفان بانه يوجد شرط جزائي وقدره 100000 جنية فقط مائة الف جنية مصري يقوم بدفعها من يخل باي بند من البنود الواردة بهذا العقد او الرجوع في الاتفاق الي الطرف الاخر وان هذا الشرط باتفاق الطرفان معا بالتراضي فيما بينهما ولا يخضع لتقديرات المحكمة.
البند الرابع  عشر
تركيب الاسانسير : اتفق الطرفان بان  تكلفة تركيب الاسانسير بالكامل  علي عاتق الطرفان  معا مناصفتا فيما بينهما  .
البند الخامس عشر
تسليم العقار : يقر افراد الطرف الاول بالتضامن فيما بينهم بتسليم كامل العقار موضوع هذا العقد الي الطرف الثاني في موعد غايته شهر من تاريخ تحرير هذا العقد وفي حالة عدم تسليم افراد الطرف الاول العقار موضوع هذا العقد الي الطرف الثاني في الموعد المحدد والمتفق عليه خالي من الاشخاص والاشياء من حق الطرف الثاني فسخ هذا العقد ويطبق الشرط الجزائي الوارد بالبند الثالث عشر  بهذا العقد .
البند السادس عشر
الخلف العام والخاص : يعتبر هذا العقد ملزما بكافة بنوده لخلف الطرفان الخاص والعام ولا يحق لاي من خلفهما الرجوع في اي بند من تلك البنود .
البند السابع عشر
العنوان : يقر كل من الطرفان انه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له في العنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الاخر بجواب علم الوصول  .
البند الثامن عشر
اختصاص المحاكم : تختص محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وجزئياتها بنظر في اية نزاع لا قدر الله ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسير اي بند من البنود هذا العقد .
البند التاسع عشر
عدد النسخ : تحرر هذا العقد من نسختين  بيد كل طرف نسخة للعمل به عند اللزوم لاتخاذ الاجراءات القانونية عليها.  
الطرف الاول (الملاك)                                                  الطرف الثاني (المقاول)
1ـ الاسم /                                                                       1ـ الاسم /
   التوقيع /                                                                        التوقيع /

2ـ الاسم /                                                                       2ـ الاسم /
   التوقيع /                                                                        التوقيع /

3ـ الاسم /                                                                        
   التوقيع /          
                                                             
4ـ الاسم /                                                                       
   التوقيع /