الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 4 مارس 2012

جنحة اتلاف مباشرة


انه في يوم                            الموافق        /        / 2012 م.
بناء على طلب  السيد/                             – المقيم                          ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح ، ياسر حسن المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيدة /  
ثانيا السيد/   
ثالثا السيد /  
رابعا السيدة /  
والجميع مقيمين   
مخاطبا معا /
خامسا السيد الاستاذ  : وكيل نيابة الهرم بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
مخاطبا معا :
واعلنتهم بالاتـي
بتاريخ  30 /   11  / 2011  بدائرة قسم الهرم فوجئ الطالب بالمعلن اليهم من الاول  حتي الرابع  باتلافهم السيارة رقم
                            ملاكي                             ملك الطالب وذلك بتكسير السيارة واحداث بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس) وهذه التلفيات تقدر بـ مبلغ وقدره 50000 جنية فقط خمسون الف جنيها .
وحيث ان ما قام به المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع يشكل جريمة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات التي تنص (( . كل من خرب او تلف عمدا اموال ثابتة او منقلة لا يمتلكها جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيها اواحدى هاتين العقوبتين))
و حيث انه قد توافرت أركان جريمة الإتلاف كلها في حق المتهمين فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم:
1- فعل مادي وهو الإتلاف .                                                    2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .                               4- توافر القصد الجنائي.
أولا: الإتلاف والمقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.
ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه  والمتهمين لا توجد اية علاقة بينهما وان السيارة هي ملك خالص للمجني عليه  .
رابعا : القصد الجنائي جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها.
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ( المادة 90 ) وإتلاف الخطوط التلغرافية ( المادة 165 ) وتعطيل وسائل النقل العامة ( المادة 167 ) وإحداث الغرق ( المادة 359 ) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية ( المادة 366 )  وما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها ( المادة 162 ) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشى ( المادة 354 ) وقتل الحيوان وسمه وإيذائه ( المادتان 355 و357 ) وإتلاف المحيطات والحدود ( المادة 358 ) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها ( المادة 362 ) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة ( المادة 365 ) وإتلاف المزروعات والأشجار ( المادة 367 ) .
القصد الجنائى في عموم هذه الجرائم ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره .
وهذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية  فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسئ إليه قصداً وعمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا .
ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع  سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هي وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق في النفس أو المال .
فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق علي فعله أنه حصل للإساءة.
ولا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه  لأن هذا كله من قبيل البواعث والدوافع التي لا شان لها بالقصد الجنائى .
وهكذا يتطابق في جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار .
ولعل هذا هو ما حدا واضع القانون علي إستعمال كلمة ( عمداً ) في المادة 359 في مقابل اللفظ الفرنسى ( mechamment ) الذى إستعمله في المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق .
وحمل عبارة ( بقصد الإساءة ) علي المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة في باب المخالفات  لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع علي غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف  فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف .
[  الطعن رقم 1793  ق  16 بتاريخ 1946/11/11 ]
إن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية  سواء ما إعتبره القانون منها جنايات  وما إعتبره جنحاً  كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب  وعلمه بأنه يحدثه بغير حق  وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه  إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره  فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق  يضر بهذا الغير  ويسئ إليه قصداً وعمداً .
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن  ومن كانوا معه  أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها  فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة  والذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد علي عشرة جنيهات  ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات  فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون .
[  الطعن رقم 639  ق  23 بتاريخ 1953/05/25 ]
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً  إذ أن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات  وما إعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات  وهو ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون  ويتلخص في إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق  وواقع الأمر أن عبارة ( قصد الإساءة ) التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون  لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
[  الطعن رقم 450  ق  27 بتاريخ 1957/06/19 ]
جريمة الأتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
[  الطعن رقم 2944  ق  66 بتاريخ 2004/01/28 ]
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الخامس هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهم  وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح الهرم الكائن مقرها مدينة 6 اكتوبر ـ الحي الحادي عشر ـ  امام دائرة جنح                    وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعه العاشرة من صباح يوم                                         الموافق            /             / 2012 وذلك لسماعهم الحكم :
اولا : بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات لانهم بتاريخ              /         /  2011 بدائرة قسم الهرم قاموا بالاتلاف عمدا مالا منقولا مملوكا للطالب وهو تكسير السيارة واحداثوا بها  تلفيات عبارة عن(( تكسير الزجاج الخلفي و الامامي  + سقف السيارة والكبود +  الباب الخلفي شمال + شنطة السيارة + الباب الامامي يمين + الفانوس)  و جعلها غير صالحة للاستعمال وقد نتج عن ذلك ضرر مالي تقدر قيمته بأكثر من خمسون الف جنية مصري على النحو المبين بصحيفة المدعي والأوراق.
ثانيا  :الزامهم بان يدفعوا للطالب مبلغ 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومع إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث والرابع  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بجميع انواعها ،،،
ولأجـل الـعـلـم.




السبت، 3 مارس 2012

جنحة تزوير


انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
بناء على طلب السيد :                                 – المقيم                                ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ أسماء حسن إدريس ـ طارق علي عثمان المحامون بالجيزة .                                                      
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت كلاً من :
 اولا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت   :
ثانيا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت   :
ثالثا السيد  :  
المقيم : 
مخاطباً مع /
رابعا السيد الاستاذ  : وكيل نيابة الهرم بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
مخاطبا معا :
واعلنتهم بالاتي
قام الطالب بتحرير المحضر رقم                                    لسنة 2011  إدارى قسم الهرم ( حيازة )  ضد المعلن اليه الاول وأثناء إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المعلن اليه الاول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعى الأول "                                     " فى الشقة رقم                  بالدور الرابع علوى – بالعقار رقم 
                                     حدائق الأهرام إلى                              " المدعى عليه الثاني " بالعقد المؤرخ 18/7/2008 والشقة رقم 13الدور الرابع علوى – بالعقار رقم                              – حدائق الأهرام إلى                     " المدعى عليه الثالث" بالعقد المؤرخ 31/7/2008 – وهما أزواج أشقاءه البنات " ثابت ذلك بأقوالهم بمحضر الحيازة " المؤرخ 25/4/2011 وقدم صور تلك العقود والاصول للمناظرة.
وحيث إن المدعى عليه الاول وأزواج أشقاءه البنات المدعى عليهم الثاني والثالث قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين   /2008 ،  / /2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
وحاول كل من المدعي عليهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المدعي عليهم الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام   ،                لسنة 2011 صحة توقيع الهرم علي المدعي عليه الاول بصفته وكيلا عن المدعي (                       ) وحضر واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ11/7/2008 م.
( أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ فيتعلق بها قانوناً حق الغير بها فإذا وقع فيها تغييراً للحقيقة بقصد الإضرار به عُد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور).
" الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 "
كما تنص المادة (212) من قانون العقوبات على أن:
 "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يُعاقب بالسجن المشدد، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".  
حيث تواتر قضاء النقض على أن "جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة؛ لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية، ينال من قيمتها، وحجيتها في نظر الجمهور، وينبني على ذلك، أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم، أم كان اسماً خيالياً، لا وجود له في الحقيقة، والواقع".  
{الطعن رقم (1237) لسنة (49) ق - جلسة 24/12/1979}
"لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير، وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".  
{الطعن رقم (1184) لسنة (39) ق - جلسة 08/12/1969}
"جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد، وتسمى باسم شخص آخر، وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل".        
{القضية رقم (1831) سنة (8) ق - جلسة 20/06/1938}
"الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية، أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى، وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات، وتقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير؛ لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات، ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير، من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة  -المقدمة إليه من الطاعن- بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب؛ لعدم استظهار عناصر الاشتراك، والتدليل على توافره في حق الطاعن، يكون في غير محله". 
{الطعن رقم (29020) لسنة (59) ق - جلسة 08/02/1998}
{الطعن رقم (6722) لسنة (66) ق جلسة 10/02/1998}
وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  
"مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية، وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها.
لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه، والأخذ بما فيه".   
{الطعن رقم (1614) لسنة (45) ق- جلسة 22/03/1976}
"من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من موظف عمومي، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة، وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر".  
{الطعن رقم (6097) لسنة (62) ق - جلسة 20/11/2000}
كما يُسأل المشكو في حقهم عن جريمة استعمال محرر مزور، طبقاً لنص المادة (214) من قانون العقوبات، التي تنص على أن: 
"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر". 
وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  
"استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، ثم استعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعدّ في القانون استعمالاً لأوراق رسمية مزوّرة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة، والواردة في الدفتر الرسمي مزوّرة.
 فاستعمال الصورة هو -في الواقع، وحقيقة الأمر- استعمال للدفتر ذاته، والصورة لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به".  
{القضية رقم (1435) سنة (13) القضائية - جلسة 07/06/1943}
وحيث ان التزوير المعنوى ينصب خلافاً للتزوير المادى الذى يقتصر علي تحريف الشكل او الظاهر الخارجى للمحرر ويتناول التزوير المعنوى تشويه مضمون المستند اى موضوعه وظروفه وان التزوير المعنوى لا يكتشف من خلال علامات او اثار مادية ظاهرة بل بتضمن المستند بيانات وتصريحات كاذبة وان اثبات التزوير المعنوى لا يتم بالاستعانة بالخبرة الفنية علي غرار التزوير المادى بل اللجوء الي التحقيقات والاستجوابات والاستماع الي الشهود فضلاً عن اعتماد بداية البيانات الخطية  فالمقصود اثبات عدم صحة واقعة كاذبة.
وحيث ان جريمة التزوير المعنوى لها ثلاثة اركان [ مادى – معنوى – ضرر ]
يتمحور الركن المادى حول خصائص المستند موضوع التزوير المعنوى الذى ينبغى ان تتوافر فيه الشروط الاتية :-
[1] الكتابة .                                                       
[2] تحريف الحقيقة اى استبدالها . 
[3] وقوع التحريف علي الحقيقة المطابقة للقانون بمعزل عن الحقيقة الواقعية
[4] قابلية المستند تشكيل قوة اثبات تجاه الغير  .                                                 
[5] يتوجب لاضفاء الصفة الرسمية علي المستند موضوع التزوير الجنائى ان يصدر عن موظف عام حقيقى او حكمى مختص نوعية او مكانياً واثناء قيامه بالوظيفة .
الركن المعنوى
يعتبر الركن المعنوى جريمة قصيدة وتحريف متعمد للحقيقة .
ويقسم القصد الجنائى الي قصد عام وقصد خاص
[1] القصد العام يتضمن عنصرين العلم والارادة .
- العنصر الاول يعنى علم الجانى بانه يغير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً .
- اما العنصر الثانى وهو الارادة فتعنى انصراف الجانى الي فعل تغيير الحقيقة اى تضمين للمستند تصريحات كاذبة .
[2] القصدالخاص وهو الرغبة فى استعمال الورقة المزورة بغرض الغش واحداث الضرر.
ويبقى ان يشير الي ركن الضرر وهو الركن الجوهرى الثالث لقيام جريمة التزوير المعنوى والتي لا تكتمل الا بتحققه ويكتفى بالضرر الاحتمالى .
وبتطبيق اركان جريمة التزوير علي الواقعة محل الشكوى يتبين تحقق جريمة التزوير المعنوى فى المحرر.
وكذلك نصت المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها،
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
[الطعن رقم 2507 -  لسنــة 71 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2002]
ومقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
[الطعن رقم 258 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 784 -  تم قبول هذا الطعن]
وكذلك قضت محكمة النقض بان :
(جريمة استعمال الورقة المزورة بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير )
(طعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1950 م)
وحيث ان هذه هي واقعات الدعوي المتمثلة في فعل التزوير واستعمال هذان العقدان المزورين وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما المؤرخين 18/7/2008 و 31/7/2008 مع علم المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بان هذان العقدان مزورين وغير صحيحين ومع ذلك اظهارهم وتمسكهم بهم بغية الاضرار بالطالب مع سؤء القصد العمدي للاضرار بالطالب فهو ما يوفر في حق المعلن اليهم الاول والثاني والثالث اركان جريمة التزوير واستعمال محرر مزور عملا بالمادة 215 من قانون العقوبات .
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 501 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الرابع هو كونه صاحب الحق في مباشرة  الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .
بـــنــــــــاءاً عــلــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح الهرم والكائن مقرها بمجمع محاكم 6 اكتوبر ـ مساكن الشباب ـ مدينة 6 اكتوبر بجلستها التى ستنعقد علناً يوم                      الموافق      /        / 2012   امام دائرة  جنح الهرم من الساعة العاشرة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم  :
اولا : الزامه المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بتقديم اصل عقدي البيع المؤرخين  18/7/2008 ، 31/7/2008 التذان تحت ايديهم طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا : بتوقيع اقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات لانهم بدائرة قسم الهرم قاموا بتزوير عقدي البيع المؤرخين 18/7/2008 ، 31/7/2008  المقدمين صورهم في المحضر الاداري رقم                  لسنة 2011 اداري الهرم ( حيازة ) واستعمالهم لتلك العقود.
ثالثا  :الزامهم بان يدفع للطالب مبلغ 501 جنية فقط خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومعإلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بجميع انواعها ،،،
ولأجـل الـعـلـم.




الطعن علي قرار تعيين الماذونية











   




                                                                                                                                        
 

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
                                                              تحية طيبة وبعد ,
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم  السيد/                    المقيم قرية          ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ /هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة .                                 
ضــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
الموضـــــوع
وحيث انه قد خلت ماذونية                   ـ مركز ابوقرقاص  بوفاة ماذونيها الشيخ /  
                              بتاريخ 18/8/2005 وتم فتح باب الترشيح للماذونية اعتبارا من 15/9/2005 وحتي 15/12/2005 وتقدم المدعي واخرين لشغل الماذونية وقد تم اجراء القرعة بين كلا من  




وذلك لكونهم متساويين في المؤهل والمذهب الحنفي .
وفاز بها المرشح                                الحاصل علي ليسانس الحقوق وذلك يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 )) 
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة                                       مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليه  :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008  وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين المدعي ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .







 


  

الاستئناف في احكام البراءة



عدد القراءات : 1220
السبت , 23 أكتوبر 2010 00:24

المستشار عبد المجيد محمود النائب العاماستكمالا لتعليمات السيد النائب العام السابق ذكرها وحرصا على تطوير اداء جهاز النيابة العامة عند التحقيق والتصرف فى جرائم النصب والتزوير والسب والقذف والاحكام الواجب الطعن عليها وقرارات الحيازة , قام معالى النائب العام باصدار تعليماته التى تضمنت بعض الملاحظات الهامة والمبادىء القانونية واحكام النقض الواجب الاخذ بها فى تلك الجرائم . واصدر سيادته التعليمات الاتية

اولا : جريمة النصب

لا يكفى الكذب المجرد لقيام جريمة النصب وتكوين الطرق الاحتيالية بل لابد ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحته

جريمة النصب تتحقق بمجرد تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم او صفة كاذبة يتوصل بها الى تحقيق غرضه دون حاجة الى الاستعانة على اتمام جريمته باساليب احتيالية اخرى

ان مجرد التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تحقق اى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة "336" من قانون العقوبات

ضرورة ان يتضمن وصف وقيد النيابة العامة لجريمة التصرف بالبيع لغير من تعاقد معه او اجر مكان لاكثر من مستأجر او تخلف دون مقتضى عن تسليم وحده فى الموعد المحدد المادة رقم "23" من القانون 136 لسنة 81 وذلك تفاديا لافلات المتهم من الجريمة اذا قدم بمادة قانون العقوبات فقط على سند ضرورة ان يكون عقد الملكية مشهر

واذا صدر حكم بالبراءة تاسيسا على ان عقد الملكية مازال مشهر باسم المتهم مما يكون مازال مالكا فلابد من استئناف هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون

ثانيا :جريمة التزوير

التزوير فى محرر رسمى تعد جناية وتزوير فى محرر عرفى وتذاكر سفر او شهادات طبية واعلام وراثة وعلى احوال التزوير المنصوص فى قوانين خاصة مثل السجل التجارى تعد جنح منصوص عليها فى المواد 216 حتى 227 من قانون العقوبات فلا بد من تحديد ذلك قبل التصرف فى الاوراق

التزوير فى محررات احدى الشركات المساهمة او الجمعيات والنقابات جناية

الضرر مفترض فى تزوير المستند الرسمى وشرط اساسى لوقوع جريمة التزوير فلا بد من تحققه بقيام الجريمة

وان استخدام وكالة صحيحة وسارية دون علم الموكل فى اقامة قضايا او جنح سواء مباشرة او عن طريق قسم الشرطة يعد تزوير فى محرر رسمى بموجب المادة "213" من قانون العقوبات ويعد المحامى شريك مع الموظف حسن النية الذى استلم العريضة واثبت الوكالة كسند المحامى فى اقامة الجنحة المباشرة او مأمور الضبط القضائى الذى حرر المحضر واثبت هذه الوكالة فى المحضر عن الموكل على غير الحقيقة فى التزوير"النقض رقم 7 لسنة 38ق جلسة 5/6/1968 , النقض 2593 لسنة 71ق جلسة 16/10/2001"

لا يتطلب وجود اصل المستند لقيام جريمة التزوير ولكن مجرد قيام الشواهد والادلة على قيام الدليل على حصوله وللمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية

عدم وجود اصل للصورة الشمسية للمستند المزور الذى استعمل تقوم به جريمة التزوير على اساس انه مصطنع على غرار المحرر الصحيح مادام ان المحرر متضمنا لواقعة ترتب عليها اثارا قانونية وصالحا بأن يحتج به فى اثباتها

انتفاء التزوير ومنها ركن الضرر اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه اشواهد الحال" الطعن 1398 لسنة 39 ق جلسة 10/10/1969"

البيان الخاص بمحل اقامة المدعى عليه وان كان فى الاصل لا يعدو ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص الا انه اذا جاوز الامر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الاعلان- "الطعن رقم 2620 لسنة 20 ق جلسة 13/3/1961 السنة 12 ص 340"

ضرورة العمل على سؤال المتهم فى التحقيقات واستكتابه على المستند المزور ولا يكتفى بإثبات هروب المتهم وهو غير متصور اذا كان المتهم محامى وله مكتب ولم يغلق المكتب وكذا ضرورة استكتاب المدعى بالحق المدنى الذى قدم المستند فى اقامة جنح ايصالات امانة بعد ثبوت ان الايصال مزور وبيان كيفية حصوله على الايصال وتفسير انه مزور على المجنى عليه

ثالثا: جرائم السب والقذف

جريمة السب والقذف تحتلف اذا كان المجنى عليه موظف عام والسب بسبب اداء وظيفته او من احاد الناس ففى الحالة الاولى تختص محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى وفى الحالة الثانية اختصاص محكمة الجنح

الشكوى فى الجنحة المباشرة لا يشترط وكالة خاصة لتقديمها

رابعا: بعض الاحكام الواجب الطعن على الاحكام الصادرة فيها

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها فى جنحة اخرى لابد من الحقق ان الحكم سند عدم الجواز صار باتا

الحكم الصادر بالبراءة في نصب بيع ملك الغير والتصرف فى مال ثابت ليس له حق التصرف فيه لعدم كون المبيع مسجل باسم المجنى عليه يستأنف للخطأ لان المحكمة لها ان تسبغ القيد والوصف صحيح الواقعة بتطبيق هذا القيد قبل تقديم الاوراق للمحاكمة الجنائية

الحكم الصادر بالبراءة او بدم الاختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية فى جرائم الضرب والسرقة والتزوير بالرغم من ان الواقعة تثير سبهة جناية العاهة او السرقة بالاكراه او التزوير فى محررات رسمية ضرورة استئناف تلك الاحكام لان المحكمة يجب عليها تحقيق ذلك قبل القضاء بالبراءة او عدم اختصاص لكون الواقعة جناية

الحكم الصادر بعدم الاختصاص واحالة للمحاكم الاقتصادية ضرورة مراجعة تلك الاحكام فى الميعاد القانونى واستئناف الاحكام الخاطئة الصادرة بعدم الاختصاص ومراجعة الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 المبين به ماهية الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية

الاحكام الصادرة بالغرامة دون بيان مقدارها

خامسا: الحيازة

يجب اصدار قرار مؤقت فى منازعات الحيازة بمجرد عرضها على النيابة بغل يد الطرفين اذا كان هناك شواهد تنازع طرفين على ارضفضاء ومحاولة احد الاطراف البناء على الارض لحين انتهاء النيابة من التصرف فى منازعة الحيازة

ضرورة التنبيه على المحقق او جاويش الاستيفاء بسؤال الجيران الجغرافيين من الجهات الاربعة والذى يثبت وجودهم من المعاينة الطبيعية وعدم سؤال غيرهم من تلقاء نفس جاويش الاستيفاء حتى لا يحدث تلاعب فى السهود واظهار اطراف على انهم شهود من الجيران رغم عدم صحة ذلك

محضر التسليم عن طريق المحضر المختص بالتنفيذ يقطع الحيازة بشرط ان يتم التنفيذ بالفعل وليس على الورق فضرورة سؤال افراد قوة الشرطة المصاحبة للمحضر وكذا الجيران

ملحوظة:

صدرت هذه القرارات فى 2/10/2010 ويجرى العمل بها اعتبارا من 10/10/2010 كما اشرنا سابقا

واليكم الرابط الاخر لباقى التعليمات

مفاجأة سارة : تعليمات هامة بشأن المحامين

طلب استئناف حكم براءة للمحامي العام


السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات جنوب الجيزه الابتدائيه،
                                                                                                                                              بـعـد الـتـحـيــه ،
مقدمه لسيادتكم / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بصفتي وكيلاً عن الشاكي /                   – المقيم  
 بموجب توكيل رسمي عام في القضية رقم                               لسنة 2011 توثيق                    .

أعرض الآتي

قام موكلي باقامة الجنحة رقم                                     لسنة 2012 جنح الهرم .
ضد كلا من :
1-                                              - وبالإشتراك مع كلاً من :
2-                                                                                          3-     
لانهم قاموا بالإتفاق فيما بينهم بإرتكاب ( تزوير ) تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدي البيع المؤرخ 18/7/2008 و 31/7/2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلي تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرها وهم يعلمان تمام العلم بأن العقدين مزورين  ( تاريخاً )  والدليل علي ذلك شهادة الشهود الجيران الملاصقين ان البيع تم من حوالي ثلاثة اسابيع والاخري من حوالي ستة اشهر كما هو وارد بقرار معاليكم في المحضر الاداري رقم                                  لسنة 2011 اداري الهرم (حيازة)وليس كما يدعون المتهمين انها منذ عام 2008وأن المتهم الأول /                            لا يملك التصرف بموجب وكالة ليست لها قوة قانونية وذلك لإلغاء التوكيل في 11/7/2008  - مع علمه اليقيني بالإلغاء – وذلك بقصد الإستيلاء علي الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض للإضرار بمالك العقار ( المدعي بالحق المدني )  وان المتهم الثاني والثالث مشترين صوريين ومصخرين للاستئصال وسلب الشقتين .
 وتحدد لها جلسة               /             /2012وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة         /           /2012 صدر الحكم فيها بالاتي منطوقه (( حضوري توكيل حبس المتهم الاول سنه مع الشغل وكفالة الف جنية والزمته المصاريف الجنائية و 501 جنية تعويض مدني مؤقت ومصاريف الدعوي المدنية وخمسون جنيها اتعاب محاماه وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما اسند اليهما واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة ))
وحيث تقدمت بطلب للنيابة العامة لاستئناف حكم البراءة في الجنحة رقم             لسنة 2012 جنح الهرم ضد المتهمين الثاني /                              والثالث /                         الا ان طلبي قد قوبل بالسلب ولم تستائف النيابة العامة الحكم .
لـذلـك
نلتمس من سيادتكم :
استئناف حكم البراءة الصادر في الجنحة رقم                     لسنة2012 جنح الهرم بجلسة  /     /2012  ضد كلا من المتهمين الثاني /                           والثالث /                          طبقا لنص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لثبوت جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور  في حق المتهمين الثلاثة بالاتفاق والاشتراك ولم يقدمان المتهمان اصل العقود المؤرخة 18/7/2008  و 31/7/2008 كما هو رارد بعريضة الجنحة فان دل يدل علي انها مزورة وطبقا لشهادة الشهود والمستندات المقدمة بالجنحة والقرائن الواردة بعريضة الجنحة المباشر ة.

                                                                                          مقدمه لسيادتكم /