الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 من المقرر أن المحكمة الاستئنافية فى الأصل لا تجرى تحقيقاً و تحكم عل مقتضى الأوراق إذ أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذى تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 12681 لسنة 59 ق  جلسة 1991/11/7 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى بناء على أوراق القضية و بدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوم ذلك . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم إلى ما طلبه من تأجيل الدعوى ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تجبه بعد ذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد .

( الطعن رقم 104 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

 

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - و هى تفصل فى الدعوى - من اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إذ هى رأت لزوماً لذلك لاستظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لو كان هذا بعد نقض الحكم بناء على طعن المتهم ، أو كان المتهم وحده هو المستأنف ، ما دامت لم تسوئ مركزه بالعقوبة التى قضت بها عليه .

( الطعن رقم 215 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/26 )

 

إن المحكمة الاستئنافية ، إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه .

( الطعن رقم 1035  لسنة 21 ق جلسة 1952/2/19  )

 

المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان  يجب على محكمة أول درجة إجراؤه .

( الطعن رقم 2224  لسنة 24 ق جلسة 1955/2/1  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تلتزم بأن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و من ثم فلا جناح عليها إن هى التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما و قد عنيت بتبرير ذلك فى حكمها تبريراً سائغاً و سليماً .

( الطعن رقم 15  لسنة 33 ق جلسة  1963/10/14 )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1557  لسنة 40 ق جلسة  1971/1/17 )

 

\الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه .

( الطعن رقم 40  لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل على  مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الاستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه .

( الطعن رقم 1266  لسنة 43 ق جلسة 1974/2/3 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه .

( الطعن رقم 152  لسنة47  ق جلسة 1977/5/16  )

 

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسى مرور إسكندرية و ناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث و قد أشترك الدفاع عنه فى المناقشة و من ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر لزوماً لذلك .

( الطعن رقم 1647 لسنة 47 ق جلسة 1978/4/2 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما يستكمل به النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 397  لسنة 50 ق جلسة 1980/6/8  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1013  لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20  )

 

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجزئ من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 952  لسنة 54 ق جلسة 1984/12/3  )

 

إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أى تحقيق جديد إلا إذا رأت هى لزوماً له . فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته إلى القضية المنظورة ، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه ، فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفى بما هو مسطور فى الأوراق التى بين يديها و أن تبنى عليه حكمها .

( الطعن رقم427 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

 

للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية و مطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضرورياً لكشف الحقيقة . فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى و ما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها .

( الطعن رقم 938 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 2030  لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات و لم يوجه أمامها مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 61 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 )

 

إن المحكمة الاستئنافية تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ، و هى لا تلزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له ، و كذلك هى غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى المرافعة لإجراء المزيد من تحقيق المسألة الفنية المطروحة ، إذا كانت قد وضحت لديها خصوصاً إذا كان الخصم لم يسق طلبه مساق الجازم .

( الطعن رقم 832 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )

 

لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 584  لسنة 58 ق جلسة  1988/4/21 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 2208 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/7 )

تسبيب الحكم الاستئنافى

 

تسبيب الحكم الاستئنافى

 من حق المحكمة الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائى و أن تأخذ بأسبابه ، و فى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائى أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )

 

لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد إذ استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 363 سنة 22 ق جلسة 1952/5/7 )

 

ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هى رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها ، و تعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 48  لسنه 26 ق جلسة  1956/3/20 )

 

متى كانت المحكمة الاستئنافية قد بينت مواد الاتهام بصدر حكمها و أخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب و قد تضمن هذا الأخير إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت فإن النعى على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التى طبقها يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 387 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/28 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه ، و إن استوفى بياناته ، إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى الباطل قانوناً فإنه يكون باطلاً .

( الطعن رقم 459 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/16 )

 

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 2106  لسنه 37 ق جلسة 1967/12/18  )

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه و أخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أنشأها لنفسه .

( الطعن رقم 289 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/8 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 1273  لسنه 38 ق جلسة  1968/11/18 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و إذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى و برر قضاءه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها و اعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 665  لسنه 41 ق جلسة  1971/12/6 )

 

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 1344  لسنه 42 ق جلسة 1973/3/19  )

 

من المقرر أن مؤدى إيراد الحكم الاستئنافى أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذى اعتنقه - أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها .

( الطعن رقم 1566  لسنه 42 ق جلسة 1973/2/11  )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم إحدى حوافظ مستندات الطاعن السابق تقديمها إلى محكمة أول درجة ذلك أنه فضلاً عن عدم تمسك الطاعن بهذا الطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية بما يعد تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بدلالة ما حوته تلك الحافظة من مستندات فى تأييد دفاعه ، فإن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد أورد فحوى ما اشتملت عليه تلك الحافظة بما لا يعدو أن تكون صوراً لأحكام سبق صدورها فى قضايا مماثلة رأى الطاعن أن يدعم بها دفاعه . و من ثم فهى لا تعتبر دليلاً من أدلة الدعوى يمكن القول بأنه تعلق بدفاع جوهرى للطاعن كان على المحكمة أن تعنى بتحقيقه و تقسطه حقه من البحث و التمحيص .

( الطعن رقم 9  لسنه 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 874  لسنه46  ق جلسة 1977/1/31  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و لما كان الحكم الابتدائى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتى غش اللبن و عرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما و أقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و كانت المحكمة الاستئنافية رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم  1054 لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب و البطلان يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1054  لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1285  لسنه 46 ق جلسة  1977/3/28 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 223  لسنه 48 ق جلسة 1978/4/3  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 667 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/6 )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/2 )

 

إن فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها المحكوم عليه أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 1319  لسنه 49 ق جلسة  1980/1/3 )

 

من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الأولى ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

( الطعن رقم 1328 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/7 )

 

ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤه قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 226  لسنه 50 ق جلسة  1980/5/19 )

 

من المقرر أنه لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب التهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 5410  لسنه 51 ق جلسة 1982/2/20  )

 

من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 6988  لسنه 53 ق جلسة 1984/4/24  )

 

إن النظام الذى سنه القانون يجعل المحاكمة فى مواد الجنح و المخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون فى الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائى . و هذا اللزوم يقتضى بطلان الحكم الاستئنافى إذا أشترك فى إصداره القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى ، لأن فى فصله استئنافياً فى التظلم المرفوع عن حكمه إهداراً لضمانات العدالة التى يفرضها القانون فى نظام الدرجتين ، و مخالفة لقاعدة هى من خصائص النظام العام فى المواد الجنائية .

( الطعن رقم 2129 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها فى حكمها . بل يكفى أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 858 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك و كانت المحكمة الاستئنافية رأت و بحق كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم 584  لسنه 58 ق جلسة 1988/4/21  )

 

اختصاصات مأمورى الضبط القضائى

 

 

اختصاصات مأمورى الضبط القضائى

 

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الاختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية استصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان اختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الاعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد اختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الاختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .    

( الطعن رقم 1287  لسنة 19  ق جلسة 28/11/1950  )

 

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة أتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق جلسة 1949/11/22 )

 

لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق جلسة 1950/2/20 )

 

أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق جلسة 1952/3/3 )

 

لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى استغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

 

                ( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق جلسة 1953/1/6 )

 

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ، و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى ارتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

( الطعن رقم 84 سنة 23 ق جلسة 1953/3/30 )

 

لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/3 )

 

إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط  القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .

( الطعن رقم 775  لسنة 24  ق جلسة 21/6/1954  )

 

إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ،  و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع  أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال اختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم

و فى أثناء تأدية وظائفهم .

( الطعن رقم 1145  لسنة 24  ق جلسة 2/12/1954  )

 

إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة

و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .

( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

 

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على اعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و أصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .

( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/15 )

 

من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .

( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/5 )

 

لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل فى غيبة المتهم و دون حضور شاهدين استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على انتداب من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 787 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )

 

بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر و هو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس و المخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى و لا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون و كل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات و إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم و اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة و ليس من ذلك القبض و التفتيش و إذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه و لا تفتيشه .

( الطعن رقم 2  لسنة 26  ق جلسة 24/4/1956  )

 

نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .

 

                  ( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/24 )

 

مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

( الطعن رقم 1018 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/19 )

 

لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به " باشجاويش " بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة الى تضم القسمين و طالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى اختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه .

( الطعن رقم 928 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/6 )

 

من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى و على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، و قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى الوقت ذاته الذى تباشر فيه عملها ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .

( الطعن رقم 1629  لسنة 28  ق جلسة 5/1/1959  )

 

أحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 و أحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف و موظفى الجمارك و عمالها على وجه العموم صفة مأمورى الضبطية القضائية ، و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به .

( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/20 )

 

من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح فى أن يعاب على البوليس ما إتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته و وضع خطة الضبط .

( الطعن رقم 561 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 )

 

أورد الشارع فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ " الرؤية " فى مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب ، و النص الجديد فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية و إنما عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب ارتكاب أيهما ببرهة يسيرة ، و مفاد ذلك و طبقاً لما جرى عليه القضاء - حتى فى ظل النص القديم - أن الرؤية بذاتها ليست هى الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما إنتهى إليه الحكم - من أن الإعتماد على حاسة الشم للاستدلال على قيام حالة التلبس هو استدلال غير جائز لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية - منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 683 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/19 )

 

ضباط البوليس فى المراكز و البنادر و الأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما ستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه ، فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 959 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/6 )

 

يجب على مأمورى الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها ، و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى ، فيدخل فى اختصاصهم إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لاكتشاف الجرائم و ضبط المتهمين فيها ، و لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها - و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و انتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم ، ما دام أن إرادة الجانى تبقى حرة غير معدومة - فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغى عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذى أوصله و أرشده إليه - لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات ، الأمر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضى عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة و قبضه فعلاً و ضبط بعضه فى جيبه ، و أن ذلك كله حدث فى وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة ، و كان إنزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة ، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على إرتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلى الضبط القضائى .

 

              ( الطعن رقم 984 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/1 )

 

ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين ، و ما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق و يكسب خصوم الدعوى حقوقاً ، ذلك بأن استجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 70 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .

( الطعن رقم 1125 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 )

 

لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش ، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه و منزله كما هو مستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع - و هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون - و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ - و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت بذلك الاتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى ، و لم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - و هو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذى أصدره - و إذ كان الضابط الذى كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية الرشوة ، و متى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34 ، 1/46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش بناء على هذا الأساس القانونى قضاء صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/16 )

 

لمأمور الضبط القضائى - الذى يرافق مندوب إدارة الكهرباء و الغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - فى أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، و لا يؤثر فى هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلاً فى تاريخ سابق على هذا الإجراء ، لأن جريمة السرقة - و إن كانت جريمة وقتية تتم و تنتهى بمجرد ارتكابها - إلا أنها فى صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال ، يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه ، فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

( الطعن رقم 1186 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/23 )

 

إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم اختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل أشتهر عنه الاتجار بالمخدر - و ذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، و يكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة و أن يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بهذه الجريمة .

( الطعن رقم 1261 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/14 )

 

ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الأقليمى مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبى الجريمة - و هو إجراء من إجراءات التحقيق - و إنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

( الطعن رقم 1219  لسنة 30  ق جلسة 24/10/1960  )

 

الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكون مختصاً بحسب المكان ، و لم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريهم بناء على ذلك القول المجرد ، و لا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض ، ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .

( الطعن رقم 1240 لسنة 30 ق جلسة 1960/10/31 )

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها - أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطه التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق - و التى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

( الطعن رقم 1308  لسنة 30  ق جلسة 15/11/1960  )

 

إذ كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون له قانوناً بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، و بداً له منه و من المظاهر و الأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً و محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الإضطرارى المفاجىء يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به و الذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف يؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى و صفها الحكم المطعون فيه - قد أوجدتها المتهمة " الطاعنة " بصنعها و هى التى دعت الضابط  إلى القيام بضبطها و تفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات قبلها يكون صحيحاً و بالتالى يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .

( الطعن رقم 1736 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 )

 

خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى ، و لما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل اقتادوا السيارة بحالتها - و هى جسم الجريمة - كما اقتادوا الطاعن و زميله إلى قسم الشرطة حيث قامو بإبلاغ الضابط بأمرها و هو ما لا يعدو - فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضي واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما إنتهى إليه الحكم من وجودها فى حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 2008  لسنة 32  ق جلسة 5/3/1963  )

 

متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية و اختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، و كان التعرض المادى الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن و زميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، و ازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن و زميله من تجار المواد المخدرة ، و كان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على إتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما  تفتيشهما و وجد معهما المخدر ، قد تمت صحيحة و أقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن إستناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليماً و لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 2167  لسنة 32  ق جلسة 29/1/1963  )

 

لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها و إن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة فى تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها و أن ما يجرى كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور إتصالهما بالجريمة . لما كان ذلك ، و كان الإذن الذى صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات و قد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2599 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/5 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى و الهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب و الشرطى المرافق له استعمالا لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ، لا بوصف أن تخيله عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط و الشرطى المرافق له ، فإذا ما إلتقط الضابط الكيس و فتحه و تبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ فى حالة تلبس ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش و بإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التى ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون .

( الطعن رقم 2652 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/25 )

 

لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله و فتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش و الغرض منه و هو البحث عن المبلغ الذى إتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتيش مسكنها فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه و بأى طريقة يراها موصلة لذلك. و متى كان قد تبين - أثناء التفتيش - وجود علبة سجائر و قدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق و ظهر عرضاً أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منا رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً ، و أن يقدمه إلى جهة الاختصاص و أن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل و المظاهر ما ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا المخدر . و من ثم يكون هذا التفتيش و الاستشهاد بما أسفر عنه صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 461  لسنة 33  ق جلسة 27/5/1963  )

 

مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبساً بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه و ذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .

و قيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه

و متابعته .

( الطعن رقم 461  لسنة 33  ق جلسة 27/5/1963  )

 

إن تقدير المظاهر التى تحيط بالمتهم و كفاية الدلائل المستمدة منها و التى تسوغ لرجل الضبط القضائى تعرضه له و إستيقافه إياه ، هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى بالبناء عليها .

( الطعن رقم 1485  لسنة 33  ق جلسة  2/12/1963 )

 

تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية على أنه " و يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات و مكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون و إن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ذاتها . هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان .

( الطعن رقم 1268 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/11 )

 

الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح . و أكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة هذا الحق لمأمورى الضبط القضائى . و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها  أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح . و لما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة و إلقاؤها على الأرض دون اتخاذ أى إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعاً على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية و اختيارا مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش و القبض .

( الطعن رقم 1239  لسنة 35  ق جلسة 28/12/1965  )

 

مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائى لا يعد إنتداباً له لإجراء التحقيق إذ أنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - فيما عدا استجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها . و من ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق فإذا ما قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار ، إذ أن أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها فى الحدود المشار إليها . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى الدعوى الماثلة قراراً إدارياً - يجوز لها العدول عنه و رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه ، لم يخطئ صحيح القانون .

( الطعن رقم 1636  لسنة 35  ق جلسة 23/11/1965  )

 

من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم .

( الطعن رقم 1761  لسنة 35  ق جلسة 3/1966  )

 

أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها صفة مأمورى الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و قد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى " . و أوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط القضائى و على مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التى إتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها إلتزاماً منهم بواجبهم فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط لإكتشاف جريمة جلب المخدر و ضبط المتهمين فيها ، و هو ما يدخل فى صميم اختصاصهم بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى . فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التى قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1891  لسنة 35  ق جلسة 24/2/1966  )

 

لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .

( الطعن رقم 1891  لسنة 35  ق جلسة 24/2/1966  )

 

يبين من الرجوع إلى القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع و الذى تضمن على استقلال بعض الأحكام الإجرائية الواجب إتباعها فى سبيل تنظيم إجراءات القبض و التفتيش و غيرها ، أنه نص فى المادة السابعة منه على اعتبار كافة موظفى الجمارك و عمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم ، ثم جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم بما نص عليه من اعتبار النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم الأخرى فى شأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ثم ردد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى ذلك الحكم حين أضفى صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و كل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الاقتصاد و إذ صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أكد بدوره المبدأ سالف البيان حين نص فى المادة 25 منه على أنه يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود اختصاصهم . و القانون المشار إليه حين عدد فى مادته الثانية القوانين التى رأى إبطال العمل بأحكامها لم ينص على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1905 باعتباره قانوناً إجرائياً بحتاً و لا يمت بصلة إلى تلك القوانين الموضوعية التى ألغيت و من بينها اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و القوانين المعدلة لها و على أساس أنه لا يدخل فى نطاق تلك القوانين الموضوعية المعدلة اللائحة الجمركية إذ هو قانون يتميز بطابع إجرائى خاص عالج قواعد و أحكام التهرب من الوجهة الإجرائية على إستقلال و دون الأخذ بقواعد قانون تحقيق الجنايات على إطلاقها بالنظر إلى الصفة المدنية التى كانت بارزة حين إصداره فى أفعال و جرائم التهريب ، و من شأن ما تقدم أن تظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1905 حية نافذة و سارية المفعول ، بما مؤداه أن تبقى صفة الضبط القضائى التى أسبغها على موظفى و عمال الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم قائمة و لاصقة بهم جميعاً بما يعطيهم الحق فى مزاولة واجبات وظائفهم فى ضوئها . و ليس من شأن أحكام المادة 25 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن تخلع عنهم كلهم أو بعضهم تلك الصفة قبل أن يصدر القرار الوزارى المحدد للوظائف التى يتمتع بها شاغلوها ، فإذا صدر ذلك القرار الوزارى القائم على أساس تفويض تشريعى ينحسر عمن لم ترد وظيفته به صفة مأمور الضبط بينما تستمر هذه الصفة بالنسبة إلى كل موظف أدرج عمله فى ذلك القرار باعتباره قراراً كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى و مقيداً من وقت نفاذه لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1905 .

( الطعن رقم 91  لسنة 36  ق جلسة 3/5/1966  )

 

الأمر الذى يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه و منزله و من يتواجدون معهم ، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط القضائى حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً له من أداء المأمورية المنوط بها .

( الطعن رقم 93  لسنة 36  ق جلسة 21/2/1966  )

 

البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام و البنادر و المراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة . فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى . و من ثم فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1963 - فى شأن تنظيم مصلحة الأمن العام و فروعها - من أحكام ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم . كما أن المادة 160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 فى شأن نظام هيئة البوليس لم تخول لوزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه و هى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائى التى تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها . و لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية و بين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية . ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعى من قانون الإجراءات الجنائية و السلطة القضائية خلافاً للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية و نيط بها اختصاص نوعى معين بخلاف رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .

( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/30 )

 

الاستجواب - و هو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .

( الطعن رقم 729  لسنة 36  ق جلسة 21/6/1966  )

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبها و أن يسألوا المتهم عن ذلك " . و لما كانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأن كل ما جرى من مأمورى الضبط القضائى فى محضر جمع الاستدلالات هو أنه سأل المتهمين عن أسمائهم و عناوينهم و سنهم و عن التهم الموجهة إليهم ، فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من إعتراف منهم فى ذلك المحضر و رد عليه - بأن لمأمورى الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمين عن التهم المسندة إليهم و أنه قام بذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الإستلالات دون أن يستجوب المتهمين بالتفصيل أو يواجههم بالأدلة - يكون قد رد على الدفع رداً صحيحاً فى القانون يسوغ به إطراحه .

( الطعن رقم 729  لسنة 36  ق جلسة 21/6/1966  )

 

لا يوجب القانون على مأمورى الضبط القضائى بعد جمع الإستلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة .

( الطعن رقم 729  لسنة 21/6/1966  ق جلسة   )

 

من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن ، فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . و لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور و أخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة و لم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر و أن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً و نتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط و التفتيش و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 1017 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/17 )

 

المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون  و من ثم فإن صح قول الطاعن ببدء وقوع جريمة حيازة المخدر بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، فإن ذلك لا يخرج الواقعة من اختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية الذى استصدر الإذن ، و ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصه .

( الطعن رقم 1186  لسنة 36  ق جلسة 4/10/1966  )

 

نصت المادة الثالثة و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ... ... ، ... ... مفتشو و ضباط المباحث الجنائية ... " و إذ صدر قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد اختصاصهم نص فى المادة الأولى منه على أن : " ينشأ بمديرية أمن القاهرة مكتب لحماية الأحداث يتبع شعبة البحث الجنائى . " و حدد القرار اختصاص هذه المكاتب فى المادة الثالثة منه فجرى نصها بأن " تختص مكاتب حماية الأحداث بما يأتى : " 1 " ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم " 2 " ... ... ... ... " 3 " مكافحة استغلال الأحداث استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم و اتخاذ التدابير الكفيلة لوقايتهم من ذلك " . و واضح من هذه النصوص أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و ينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع أياً كان نوع هذا الإستغلال أو طريقه ، و قد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة إستوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم ، و ناط بمكاتب حماية الأحداث إتخاذ التدابير التى تراها كفيلة لوقايتهم من هذا الإستغلال أو التحريض و مكافحته . و من ثم كان لضباط هذه المكاتب فى سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التى تصل بهم تحرياتهم أن فيها إستغلالاً للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم .

( الطعن رقم 1297  لسنة 36  ق جلسة 3/10/1966  )

 

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى و أجازت لوزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم - اعتبرت فى فقرتها الأخيرة النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بإلاتفاق مع الوزير المختص . و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 فى شأن تخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال و واجبات البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة إلى الأعمال و الواجبات التى يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة - و هى بذلك تكون قد أضفت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التى يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء فى ذلك الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين و ذلك لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى شأنها من الأثر القانونى أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى بصفة عامة . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 فى شأن تنظيم اختصاصات و سلطات القوات المسلحة قد نصت على نقل اختصاصات و سلطات القائد العام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن قائد المباحث الجنائية العسكرية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن - و هو موظف بالجمعية التعاونية الإستهلاكية بالإسكندرية - إلا بناء على الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التى تقع فى المؤسسة التعاونية الإستهلاكية و الجمعيات التابعه لها ، و هو ما من شأنه أن يضفى على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائى و يخوله اختصاصاته فى صدد الجرائم المبينة فيه ، فإن ما إتخذه من إجراءات الضبط و التفتيش فى حق الطاعن فى نطاق ذلك الأمر بعد إستئذان النيابة العامة يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1383  لسنة 36  ق جلسة 14/2/1967  )

 

تنص المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل على أنه : " عندما يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضى اتخاذ ما يلزم من التدابير لأجل تحقيق قضيته بدون تأخير و يصير التحفظ على الجانى بحجزه أو وضعه فى الحبس متى كانت الجناية جسيمة أو اقتضت الحالة موافقة التحفظ عليه " . و لما كان دخول الطاعن المعسكر خلال الأسلاك الشائكة فى منطقة تمنعه الأوامر العسكرية من التواجد فيها يعتبر جناية عسكرية طبقاً لنص المادة 144 من القانون سالف الذكر كما يعتبر سلوكاً مضراً بحسن الانتظام و الضبط و الربط العسكرى مما يعد جناية طبقاً لنص المادة 168 من ذات القانون ، فإن تفتيش الطاعن يكون قد وقع صحيحاً يسيغه القانون . لأن التفتيش - فى مجال تطبيق الأحكام العسكرية - و إن لم يكن نظير التفتيش الذى عده القانون من إجراءات الاستدلال التى تجوز لمأمورى الضبط القضائى بالمعنى المشار إليه فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن سند إباحته هو كونه إجراءاً تحفظياً يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لهذا الإجراء القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم من أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون التحفظ عليه أو يوجدون معه فى محبسه إذا أودع فيه .

( الطعن رقم 1438  لسنة 36  ق جلسة 31/10/1966  )

 

إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه و تفتيشه .

( الطعن رقم 1289  لسنة 37  ق جلسة 30/10/1967  )

 

الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

( الطعن رقم 1919  لسنة 37  ق جلسة 5/2/1968  )

 

أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على إتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على إتهامه فيها .

( الطعن رقم 2068  لسنة 37  ق جلسة 5/2/1968  )

 

يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 2068  لسنة 37  ق جلسة 5/2/1968  )

 

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

( الطعن 2068   37   ق جلسة 5/2/1968  )

 

متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقة المتهم إثر فراره لإستكناه  أمره يعد إستيقافاً .

( الطعن رقم 34  لسنة 38  ق جلسة 18/3/1968  )

 

الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتشيها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون - طالما هى فى حيازة أصحابها - فإذا كان الثابت مما إستظهره الحكم المطعون فيه - و له أصل فى الأوراق - أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان تزيل أحد المعتقلات ، و قد أعترف الطاعن الثانى بأنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة ، فإن هذه الحماية تسقط عنها .

( الطعن رقم 259  38   ق جلسة 4/3/1968  )

 

مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار و هى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى شأنها و اتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة اختصاصه ، لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية و لا يمكن أن  يعتبر فى ذاته قبضاً فى صحيح القانون ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه للأسباب السائغة التى أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش و يحق للمحكمة من بعد ، الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء .

( الطعن رقم 259  لسنة 38  ق جلسة  4/3/1968 )

 

إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة . و لا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة .

( الطعن رقم 310  لسنة 38  ق جلسة 15/4/1968  )

 

الإستيفاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و اختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.

( الطعن رقم 331  لسنة 38  ق جلسة 25/3/1968  )

 

يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل أنه يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون ، حيث يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 628  لسنة 38  ق جلسة 3/6/1968  )

 

لا محل للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط و التفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية لأن فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها و ليس أسوارها فقط .

( الطعن رقم 628  لسنة 38  ق جلسة 6/6/1968  )

 

إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم - بحسب الأصل - من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد و ينبسط اختصاصهم - وفقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الرقيم 102 لسنة 1961 الصادر فى 25 من أبريل سنة 1961 بإنشاء  قسم للمباحث العامة للبريد و تحديد اختصاصه - على بحث و تحرى و ضبط الجرائم التى تقع بدائرة اختصاص هيئة البريد .

( الطعن رقم 1723  لسنة 38  ق جلسة 14/10/1968  )

 

لمأمور الضبط القضائى - وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة و منها الجنايات و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها .

( الطعن رقم  1723 لسنة 38  ق جلسة 14/10/1968  )

 

لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى استصدر إذن التفتيش قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة .

( الطعن رقم  2002 لسنة 38  ق جلسة 30/12/1968  )

 

من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأمورى الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه ، و يكون التفتيش الذى يجريه أى من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه .

( الطعن رقم 2002 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )

 

إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ليس موظفاً ، بل هو من آحاد الناس و أن الموظف المعروض عليه الرشوة ، هو الذى أبلغ عنها وسعى بنفسه إلى الرقابة الإدارية بالقاهرة طالباً ضبط الواقعة و صرح لعضوى الرقابة بالدخول إلى منزله و الإستخفاء فيه لتسمع ما سوف يدور بينه و بين المتهم من حديث ، مما لا يمكن معه القول بمقارفة هذا الموظف لجريمة ، و من ثم فقد إنحسرت عن عضوى الرقابة الإدارية اللذين قاما بضبط الواقعة صفة الضبطية القضائية فى هذا الصدد ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1580  لسنة 39  ق جلسة 18/1/1970  )

 

من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها و اتصلوا بها و إن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .

( الطعن رقم 1478  لسنة 40  ق جلسة 21/12/1970  )

 

يتحقق الإستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته و إختياره موضع الريب و الشبهات مما يبرر لرجال السلطة إستيقافه للكشف عن حقيقة أمره . فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد " الموتوسيكل " بالوقوف و عدم إمتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد إستيقافاً قانونياً له ما يبرره .

( الطعن رقم 527  لسنة 41  ق جلسة 8/11/1971  )

 

من حق ضابط مباحث التموين و على ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 دخول المحال التجارية و المصانع و المخازن و غيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمى 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 فإذا ما تبين له إرتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع و تخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965 ، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم ، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز له و هو من مأمورى الضبط القضائى أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضاً أثناء التفتيش و دون سعى منه يستهدف البحث عنها .

( الطعن رقم 1249  لسنة 41  ق جلسة 27/12/1971  )

 

من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق - على ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم . و ما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأمورى الضبط القضائى فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فإنه يكون لهم الحق فى تحرير محاضر بما أجروه .

( الطعن رقم 1408  لسنة  41 ق جلسة 10/1/1972  )

 

من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون . و متى كان الحكم قد أورد قوله " و حيث إن إيداع أى شخص حجز المركز أو القسم تمهيداً لعرضه على النيابة يقتضى تفتيش هذا الشخص قبل إيداعه دون حاجة فى ذلك إلى الحصول على إذن الجهة المختصة و تكون الإجراءات التى تمت فى الدعوى صحيحة و لا مطعن عليها " فإن ذلك كاف فى الرد على الدفع ببطلان التفتيش .

( الطعن رقم 310  لسنة 42  ق جلسة 8/5/1972  )

 

من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيره ، و هى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 34 أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى الجنايات و كذلك فى الجنح المشار إليها بهذه المادة . و هذا الحق فى القبض يبيح للمأمور بمقتضى المادة 46 تفتيش المتهم كما له طبقاً للمادة 47 فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا إتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها و يفتشه و يفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث - كا الحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله .

( الطعن رقم 533  لسنة 42  ق جلسة 12/6/1972  )

 

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك و إلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، هو عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم فيها القانون ذلك ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فيكون له السلطة من ندبه . و يعد محضره محضر تحقيق . و يسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسرى فى غير أحوال الندب .

( الطعن رقم 542  لسنة 42  ق جلسة 19/6/1972  )

 

منحت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد  أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً لمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم  حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام و لاينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .

( الطعن رقم 1124  لسنة 42  ق جلسة 3/12/1972  )

 

لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة أنحاء الجمهورية ، و كان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق و التصرف فى قضايا المخدرات التى تقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و ثانى الجيزة طبقا لقرار وزير العدل الصادر فى 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة . ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش و تولى تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، فإنه فى تتبعه  السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى قسم الجيزة و قيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً و لم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية و من ثم يكون غير صحيح النعى ببطلان  الإجراءات فى هذا الصدد .

( الطعن رقم 1124  لسنة 42  ق جلسة  3/12/1972 )

 

إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

( الطعن رقم 1183  لسنة 42  ق جلسة 1/1/1973  )

 

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى إختاره لمعاونته فى مهمته .

( الطعن رقم 1183  لسنة 42  ق جلسة 1/1/1973  )

 

أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 48 منه لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة و وجدت أوجه قوية للإشتباه فى إرتكابه جناية أو جنحة ، و تقدير تلك الشبهات و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم قد إستخلص فى منطق سليم كفاية الشبهات التى إستند إليها الضابط فى تفتيش مسكن الطاعن الذى ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة ، و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1476  لسنة 42  ق جلسة 25/2/1973  )

 

إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة ، و أن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة ، فيكون إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن و تفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراءاً صحيحاً فى القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يدخل منزله لتفتيشه .

( الطعن رقم 1476  لسنة 42  ق جلسة 25/2/1973  )

 

لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد إنتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة ، و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .

( الطعن 87   لسنة 43  ق جلسة 25/3/1973  )

 

لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

( الطعن رقم 89  لسنة 43  ق جلسة 25/3/1973  )

 

أجاز الشارع فى المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى و منها الجريمة التى دين الطاعن بها و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته . و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و التفتيش الذى أجراه وفقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و بصحة التفتيش فإنه لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 632 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/12 )

 

إن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، و لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى .

( الطعن رقم 655 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/15 )

 

من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .

( الطعن رقم 658  لسنة 43  ق جلسة 20/11/1973  )

 

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أى على مأمور الضبط القضائى - أن يثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها فى محضر ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً شروط المراقبة - و هو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة و هى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 2/7 و 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً ، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون .

( الطعن رقم 658  لسنة 43  ق جلسة  20/11/1973 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1023

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 3

نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص . و لما كان البادى مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً .

( الطعن رقم 658  لسنة 43  ق جلسة  20/11/1973 )

 

 

تنص المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعنيهم وزير المالية و الاقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له - و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد فى محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الإشتباه لديه و أنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها و من ثم فإن الإجراءات التى إتخذها تكون صحيحة إستناداً إلى المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 المشار إليه و يكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات و عدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 701 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

( الطعن رقم 953  لسنة 43  ق جلسة 25/11/1973  )

 

لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

( الطعن رقم 953  لسنة 43  ق جلسة 25/11/1973  )

 

يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق .

( الطعن رقم 87  لسنة 44  ق جلسة 18/2/1974  )

 

من المقرر أن ضابط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .

( الطعن رقم 120  لسنة 44  ق جلسة 25/2/1974  )

 

لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش الإنتاج - و هو من مأمورى الضبط القضائى فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون رقم 92 لسنة 1964 طبقاً لقرار وزير العدل الصادر فى 9 مارس سنة 1965 - قد أثبت فى محضره أن المطعون ضده حضر عقب ضبط شجيرات التبغ فى حقله و لما سأله إعترف بما نسب إليه فلا تثريب عله إن أثبت هذا الإعتراف فى محضره و للمحكمة أن تعول عليه فى حكمها ما دامت قد إطمانت إليه .

( الطعن رقم 160  لسنة 44  ق جلسة 24/3/1974  )

 

المستفاد من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها فى حدود المعروف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها .

( الطعن رقم 264  لسنة 44  ق جلسة  7/4/1974 )

 

إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه ، و من ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه ، لما كان ذلك ، و كانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه و تفتيشه طبقاً للمادتين 13 ، 16 من القانون المذكور و إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .

( الطعن رقم  396 لسنة  44 ق جلسة 5/5/1974  )

 

يؤخذ من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأمورى الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية . و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية تلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته - لما كان ذلك - و كان تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى كفاية تلك الدلائل و فضلاً عن ذلك فقد أثبت الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل الطاعن قد تم برضائه و كان تقدير هذا الرضاء مما تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة فى تقديره و كان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً كتابة ممن حصل تفتيشه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن 812   لسنة 44  ق جلسة 10/11/1974  )

 

لما كان الحكم قد أثبت فى تحصيله للواقعة أنه بعد الإستحصال على إذن من المحامى العام الأول لضبط و تفتيش المتهمين - و من بينهم الطاعن - عاد المتهمان الثانى و الثالث من بيروت إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ليبيا ، و إذ فتش مأمور أول جمرك السلوم حقيبتهما ضبط علب مغلقة على أنها تحوى مربى مشمش و تبين أن بها مخدر الأفيون و قررا أن هاتين الحقيبتين خاصتان بالمتهم الأول - الطاعن - فصحبهما ضابط مكتب مكافحة المخدرات إلى حيث قابلا الطاعن بفندق ميسيل بالإسكندرية و ما أن أمسك بإحدى الحقيبتين حتى قاموا بضبطه فإن مؤدى ذلك أن تفتيش المتهمين الثانى و الثالث الذى أسفر عن ضبط المخدر إنما حصل فى جمرك السلوم بمعرفة المأمور الأول به على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك و لم يكن بناء على الإذن الصادر من المحامى العام الأول الذى دفع الطاعن ببطلانه مما لم تجد معه المحكمة مبرراً للبحث فى صحة ذلك الإذن أو بطلانه .

( الطعن رقم 914  لسنة  44 ق جلسة 13/10/1974  )

 

البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا كانت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق باعتبار أنها دوائر معينة و مغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف و التفتيش و المراجعة فيها ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشترط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه إكتفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها - حتى يثبت حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص و الأماكن و البضائع بحثاً عن مهربات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ  إنتهى إلى رفض الدفع المشار إليه - بدعوى قيام حق موظفى الجمارك و من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى فى مصادرة البضائع المهربة و متابعتها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية دون أن يستجلى مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية ، و ما إذا كان وقوف السيارة و ضبط الواقعة قد تم داخلها بما يستقيم معه حق إجراء ضبطها بواسطة موظفى الجمرك بغير مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور فى البيان و يوجب نقضه . 

( الطعن رقم 926 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/8 )

 

يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و رسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فى الحدود المعروف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن التفتش الذى وقع على الطاعن إنما تم فى نطاق الدائرة الجمركية و بعد أن ظهرت عليه أمارات الإضطراب فور مطالبته بإبراز جواز سفره و أوراقه الجمركية ، مما أثار شبهة رجال الجمرك و دعاهم إلى الإعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة ، فإنه يكون على صواب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

( الطعن رقم 988  لسنة 44  ق جلسة 1/12/1974  )

 

قانون الإجراءات قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون ، لا بما ينطق به القاضى فى الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كانت جريمة الإمتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها .

( الطعن 865   لسنة 45  ق جلسة 8/6/1975  )

 

لا يشترط القانون إلا أن يجرى التفتيش أحد مأمورى الضبط القضائى دون أن يقصر ذلك على محرر الضبط .

( الطعن رقم 865 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/8 )

 

لما كان مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة و أخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، و يكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى عليه بما ليس فيه .

( الطعن رقم 1068  لسنة 45  ق جلسة 19/10/1975  )

 

لا يشترط أن يواجه مأمور الضبط القضائى الشهود بالمتهم لأنه أمر لم يتطلبه القانون .

( الطعن رقم 1481  لسنة 45  ق جلسة 5/1/1976  )

 

لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرار  منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص فيها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال ، و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن مراقب الجمارك بما له من سلطات خولها له نص المادة 23 الآنفة الذكر قد أصدر إذنه فى حدود تلك السلطة لأحد مرءوسية بالإنتقال إلى محل الطاعن لتفتيشه للإشتباه فى قيامه بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من القانون ذاته ، و كان ما جرى تنفيذاً لهذا الإذن لا يخرج عن كونه نوعاً من البحث و الإستقصاء لا يصل لمرحلة التحقيق القضائى الذى تتولاه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لعدم صدور الإذن به من النيابة العامة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1627  لسنة 45  ق جلسة 8/2/1976  )

 

إن مهمة مأمور الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و من ثم فلا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة . و إذ كان الحكم قد أوضح - فى حدود سلطته التقديرية - رداً على الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض رجال الشرطة أن الدور الذى لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إيجار المركب بشحنة المخدر و وصوله بعلامات التسليم و التسلم توصلاً للكشف عن الجريمة التى وقعت بمحض إرادة الطاعنين و إختيارهم ، فإن منعاهم على الحكم فى خصوص رفضه هذا الدفع يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 211  لسنة 46  ق جلسة 23/5/1976  )

 

إن ما تثيره الطاعنة بشان الدور الذى قام به رجال الشرطة فى الدعوى و الإجراءات التى إتخذوها لضبطها - بإتفاقهم مع الشاهدين - مردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين و بالترتيب الذى وضعاه لها و تمت فعلاً لحسابهما و أن ما إتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما فى هذه الواقعة بعد التبيلغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .

 ( الطعن 492   لسنة 46  ق جلسة 25/10/1976  )

 

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من كل قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن أى من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع فإن قيام مأمورى الضبط القضائى بإتخاذ إجراءات التحرى و المراقبة و القبض على الطاعنين و تفتيشهما و ضبط ما يحرزونه من جوهر الحشيش و قيام النيابة العامة بمباشرة التحقيق فى الواقعة و رفع الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ، و من ثم فإنم ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان فى الإجراءات لعدم الحصول على طلب كتابى من مدير عام الجمارك أو من ينيبه قبل مباشرة إجراءات الضبط و التفتيش يكون غير ذى سند من القانون . 

( الطعن رقم 502  لسنة 46  ق جلسة 17/10/1976  )

 

لمأمور الضبط القضائى وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة و منها الجنايات و أن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . و تقدير هذه الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 502  لسنة 46  ق جلسة 17/10/1976  )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة و لها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات و ما تضمنه من إعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل .

( الطعن رقم 903  لسنة 46  ق جلسة 2/1/1977  )

التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 و 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه و أن يفتشه ، و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها . ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى - بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه - كعينة - و أن الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على إتهام الطاعن ، المرافق له بإحراز باقى كمية المخدر التى أبرزت منها تلك العينة ، فإن المحكمة إذ إنتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه - تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبيحها - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 1105 لسنة 46 ق جلسة 1977/01/30 )

 

يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام و لكن فى دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة و معاونيها و ضباط الشرطة و البعض الآخر ذو اختصاص عام فى جميع أنحاء الجمهورية و من بينهم الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد و النقل و المواصلات و ضباط هذه الإدارة . اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و لكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة . لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .

( الطعن رقم 245  لسنة 47  ق جلسة  13/6/1977 )

 

مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم و المحكمة التى من أجلها أصبغ القانون عليهم و على الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم و هم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم و يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مـأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

( الطعن رقم 245 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/13 )

 

إن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و أحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته ، تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

( الطعن رقم 954  لسنة 47  ق جلسة 23/1/1978  )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف على أفعال التهريب ، إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشترط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .

( الطعن رقم 833  لسنة 48  ق جلسة 16/11/1978  )

 

من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش مصانع الدخان و مخازنه و حوانيت بيعه فى أى وقت كما أن له الحق فى أخذ عينات من أنواع الأدخنة الموجودة بالمصنع أو المخزن لتحليلها ، فإن أعمال الاستدلال التى قام بها مفتش الإنتاج تكون قد تمت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب .

( الطعن رقم 1438  لسنة 48  ق جلسة 4/5/1981  )

 

من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو أتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة و ما دام أنه لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة .

( الطعن رقم 1068  لسنة 49  ق جلسة 24/2/1980  )

 

من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت و نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى إثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات و لا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الإستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس ، و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى أن إستدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض . يكون سليماً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون .

( الطعن رقم  2384 لسنة 49  ق جلسة 21/4/1980  )

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 253

بتاريخ 19-03-1981

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لما كان البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها أو بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

( الطعن رقم 193  لسنة 50  ق جلسة 19/3/1981  )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن - يستجوبه تفصيلاً و أن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة .

( الطعن رقم 193 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 )

 

لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنفيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كافيتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، إذا كانت هذه الأخيرة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و لما كان إيراد إسم المأذون بتفتيشه خلواً من إسم والده فى محضر الاستدلالات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ، و إذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق . فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 412  لسنة 50  ق جلسة 9/6/1980  )

 

لما كان عدم إلتزام مأمور الضبط القضائى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به فى محضر يبين وقت إتخاذ الإجراء و تاريخه و مكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذى حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات و إنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1394  لسنة 51  ق جلسة 10/11/1981  )

 

=================================

الطعن رقم  1838     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 186

بتاريخ 10-02-1982

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 2

متى كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت فى فقرتها الثانية على ضباط الشرطة صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم و إذ كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن - ضابط مباحث شرطة ميناء بورسعيد هو الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش فى نطاق دائرة اختصاصه مستعيناً فى ذلك ببعض زملائه من مأمورى الضبط القضائى و ببعض مرؤوسيه من رجال الشرطة السريين حيث تم بمعرفته و تحت إشرافه العثور على البضائع المقول بالشروع فى تهريبها دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة و ما لزم عنه من رفض الدعوى المدنية على سند من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش و ما أسفرت عنه من دليل بقالة أنها لم تتخذ بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى فإنه يكون قد تعيب بمخالفة الثابت فى الأوراق و لا يقدح فى ذلك أن يكون مأمور الضبط القضائى قد استعان فى إجراء الضبط و التفتيش بمساعديه من غير مأمورى الضبط القضائى ما دام الثابت أنهم عملوا تحت إشرافه .

( الطعن رقم 1838 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/10 )

 

لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 4485 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/24 )

 

اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الأذن أن يكون من إجراء من مأمورى الضبطية القضائية و هو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه . إلا أنه متى إستوجبت ظروف التفتيش و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف إضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة .

( الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/15 )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

( الطعن رقم 3536  لسنة 52  ق جلسة 8/12/1982  )

 

من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة .

( الطعن رقم 3536  لسنة 52  ق جلسة 8/12/1982  )

 

لمأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده بإتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال و ذلك حرصاً على حريات الناس التى أراد القانون المحافظة عليها .

( الطعن رقم  4424 لسنة  52 ق جلسة 30/11/1982  )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .

( الطعن رقم 5314  لسنة 52  ق جلسة 18/1/1983  )

 

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدور الذى قام به رجال الشرطة فى الدعوى و الإجراءات التى إتخذت لضبط الواقعة - بإتفاقهم مع الشاهد . . . مردوداً بأن تلك الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على إرتكاب الجريمة بل كانت لإكتشافها و ليس من شأنها أن تؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .

( الطعن رقم 5352  لسنة 52  ق جلسة 13/8/1983  )

 

لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم ، أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان توجه مأمور الضبط القضائى إلى الطاعن و سؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية .

( الطعن رقم 5462  لسنة 52  ق جلسة 22/12/1982  )

 

 

=================================

الطعن رقم  5462     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1038

بتاريخ 22-12-1982

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الإعتراف .

( الطعن رقم 5462  لسنة 52  ق جلسة 22/12/1982  )

 

لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما إضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب آخرى لأنواع معينة من الجرائم و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد اختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة إنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط و هو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانوناً و لم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية .

( الطعن رقم  564 لسنة 53  ق جلسة 13/6/1983  )

 

لما كان التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التى ضبط بها المخدر فإن من حق مأمور الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . 

( الطعن رقم 2127  لسنة 53  ق جلسة 10/11/1983  )

 

لما كان ذلك و كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم و الحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم و على الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم و هم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " و يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى و الموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض و يكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية و يكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 

( الطعن رقم 5787  لسنة 53  ق جلسة 15/3/1983  )

 

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تخول لمأمور الضبط القضائى فى الجنايات ، و الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، إذا كانت فى حالة تلبس ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .

( الطعن رقم 6426  لسنة 53  ق جلسة 29/2/1984  )

 

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن و إطراحه إستناداً إلى نص المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن ما إتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجرءات التحفظية منعاً من هروبه ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد صحيح فى القانون ، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات و التحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ إلتزم الحكم الإبتدائى هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم  313 لسنة 54  ق جلسة  14/10/1984 )

 

 

لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .

( الطعن رقم 3495  لسنة  54 ق جلسة 8/10/1984  )

 

لرجال البوليس دائماً حق تفتيش الأشخاص الذى يجرون القبض عليهم طبقاً للقانون ، فكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً و العكس بالعكس .

( الطعن رقم 247 لسنة 7 ق جلسة 1937/2/8 )

 

لرجل الضبطية القضائية ، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات ، أن يقبض على المتهم و يفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه . و تقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها .

( الطعن رقم 1887  لسنة 7  ق جلسة  20/12/1937 )

 

التفتيش من إجراءات التحقيق القضائى لا يملكه إلا رجال التحقيق و لا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر فى القانون . و فيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة . و الإذن فى التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر ، و لكن إذا كان الضابط المرخص له فى التفتيش لغرض محدد [البحث عن سلاح] قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة [خشخاشاً منزرعاً فى المكان الذى كان يفتشه] فأثبت ذلك فى محضره فليس فى عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له ، لأنه لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن الجريمة بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية .

( الطعن رقم 1908 لسنة 7 ق جلسة 1937/11/1 )

 

إن الضمانات التى رأى الشارع إتخاذها فى تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها و عدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك . فمتى كان لمأمور الضبطية القضائية بمقتضى الأوامر العسكرية الحق فى تفتيش المساكن عن أسلحة أو مسروقات من متعلقات الجيش فإن هذا ، لكونه يبيح له إجراء التفتيش فى كل مكان يرى هى إحتمال وجود تلك الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض ، يخوله ضبط كل ما يصادفه مما يتعلق بالجرائم كافة . و إذن فإذا هو عثر على ورقة ، و لو كانت صغيرة ، بين طيات الفراش كان له أن يفضها ليعرف ما بها ، فإن وجد فيها مادة من المواد المخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه بضبط جسمها .

( الطعن رقم 1000  لسنة 14  ق جلسة  6/5/1944 )

 

 

 

                      ( الطعن رقم 2244 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/12 )

 

الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى - و رجال الرقابة الإدارية منهم - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .

( الطعن 1851   لسنة 38  ق جلسة 24/2/1969  )

 

إذا كان ما أجراه مأمورو الضبط القضائى فى الدعوى من تحريات و ضبط إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأوا تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصهم ، فإن اختصاصهم يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها أو إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل لهم الحق عند الضرورة فى تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التى بدأوا تحقيقها و مباشرة كل ما يخولهم القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم فى الجريمة أو فى حق غيره من المتصلين بها .                        

( الطعن رقم 1988  لسنة 38  ق جلسة 3/2/1969  )

 

إذ جعلت المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور ، فإنه يكون من غير المجد ما يثيره المتهم فى شأن عدم اختصاص الضابط مكانياً بضبط الواقعة بدعوى وقوعها فى دائرة اختصاص محافظة أخرى غير تلك التى يعمل فيها

( الطعن رقم 2238  لسنة 38  ق جلسة 24/3/1969  )

 

تجيز المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة .

( الطعن رقم 2259  لسنة  38 ق جلسة 2/6/1969  )

 

 

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 795

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 5

تحول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الاستدلالات بأهل الخبرة و يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، و من ثم فإن إجراء الإستعانة بأهل الخبرة الذى قام به مأمور الضبط القضائى يعتبر من إجراءات الاستدلال التى لا يسرى عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 .

( الطعن رقم 2260 لسنة 38 ق جلسة 1969/6/2 )

لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و من ثم إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط أثبت فى محضره أن الطاعن حضر أثناء التفتيش و إعترف بما نسب إليه فلا تثريب إن أثبت هذا الإعتراف فى محضره و للمحكمة أن تعول عليه فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليه .

( الطعن رقم 7  لسنة 39  ق جلسة 12/5/1969  )

 

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش بمرءوسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .

( الطعن رقم 138  لسنة 39  ق جلسة 12/5/1969  )

 

إن نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستابلات و المساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين ... " و من ثم فإن ضابط إدارة مخدرات القاهرة يكون قد أجرى التفتيش - الذى تم بمنطقة الدقى - فى حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية .

( الطعن رقم  846 لسنة 39  ق جلسة 20/10/1969  )

 

خول الشارع فى المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى و منها جريمة السرقة و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .        

( الطعن رقم 1586  لسنة  39 ق جلسة 24/11/1969  )

 

تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

( الطعن رقم 1586  لسنة  39 ق جلسة 24/11/1969  )

 

 

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1422

بتاريخ 15-12-1969

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، و إذ كان ذلك ، و كان الضابط قد شاهد المتهم محرزاً سلاحاً ، فإنه يكون من حقه أن يفتش المطعون ضده ، فإذا عثر معه عرضاً على مخدر أثناء بحثه عن السلاح و ذخيرته ، وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1621  لسنة 39  ق جلسة 15/12/1969  )

 

من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه ، فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلاً منهما سلطة إجرائه ، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لإبتعاده بالإجازة إلى غيره ، و إذ كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد إنتقل و فى صحبته الضابط الذى إشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحاً لإسناده إليه من المأذون أصلاً بالتفتيش . 

( الطعن رقم 1837 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/5 )

 

من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .

( الطعن رقم 2091  لسنة 48  ق جلسة 19/4/1979  )

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لوقوع الجريمة نتيجة تحريض و رد عليه بقوله " أنه و إن كان هذا الدفاع لم يبده أمام هذه الهيئة مما يعد أنه لا يتمسك به ، فإنه بدوره دفع غير سليم ذلك أنه لا يقبل القول أن تدخل الضابط لعقد صفقة مع تاجر مخدرات بالإستعانة بمرشد أن ذلك يعد خلقاَ لجريمة الإتجار فى المخدر إذ أنه إذا ما كان تاجر المخدرات يمارس تجارته و وجد الضابط الإستعانة بمرشد لعقد الصفقة معه ليتمكن من ضبطه نظراً لشدة حرصه فإن ذلك لا يعد تحريضاً و خلقاً للجريمة ما يجعل هذا الدفع بدوره ظاهر الفساد " . و كان ما أورده الحكم فيما تقدم فضلاً عن أنه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإنه صحيح فى القانون مجزئ فى الرد على ما أثاره الطاعن لما هو مقرر من أنه متى كان التفتيبش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لإستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجة شراء مادة مخدرة منه . 

( الطعن رقم 1215  لسنة  49 ق جلسة  20/12/1979 )

 

يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع و مرآى منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له فى هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ..... فى ذلك لا يغير من هذا النظر و سلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التى أوردها الحكم عنه فى مدوناته على السايق المتقدم - قد وقع باطلاً و ينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه و المعول عليه فى قضاء الحكم .

( الطعن رقم 1942  لسنة 58  ق جلسة 1/6/1981  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، و أطرحه إستناد إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط و التفتيش قد صدر للعقيد ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، و كان نص المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول  و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء   الإقليمين " .... " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية و يكون رد الحكم على الدفع سديداً .

 ( الطعن رقم 5791  لسنة 58  ق جلسة  11/1/1989 )

 

من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن و سؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الاستدلالات - التى كلفته النيابة العامة بها على ما يبين من المفردات - لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك عن بطلان القبض يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6147  لسنة 58  ق جلسة 9/1/1989  )

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى إجراء الضبط و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .

( الطعن رقم 6823  لسنة  58 ق جلسة 14/2/1989  )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة.

( الطعن رقم 152  لسنة 59  ق جلسة 4/4/1989  )

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

( الطعن رقم 506  لسنة 59  ق جلسة 3/4/1989  )

 

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه " . كما نصت ثانيتهما على أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و فى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة و العنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، و أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه ، و فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط و الإحضار و الإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .

( الطعن رقم 15008  لسنة 59  ق جلسة 21/12/1989  )

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                       

فقرة رقم : 8

لما كان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من إجازته لمأمور الضبط القضائى - فى غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - إتخاذ الإجرءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً فى هذه الفقرة ، فإن تلك الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فى مدوناته ماهية الإجراءات التى إتخذت قبل الطاعن ، و هل وصلت إلى حد القيد على حريته الشخصية المحظور إجراؤه إلا بالقيود الواردة فى النص الدستورى آنف الذكر فتكون باطلة ، أم أنها لم ترق إلى ذلك و لم تصل إلى حد القيود الواردة به فتكون صحيحة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم يستظهر أن الإعتراف ذاك منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه ، فإنه يكون قد تردى فى حومة القصور فى التسبيب و ران عليه الغموض و الإبهام فى مقام الرد على الدفع ببطلان إعتراف الطاعن لأنه جاء وليد قبض باطل ، و يعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه و هو ما يعيب الحكم و يبطله .

( الطعن رقم 15008  لسنة 59  ق جلسة 21/12/1989  )

 

الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 1989/7/6 )

 

لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات .... و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضابط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و من ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش و هو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية و الضابط الذى ندبة للتفتيش و الذى يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام .

( الطعن رقم 4399  لسنة 59  ق جلسة  16/11/1989 )

 

لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر تلك المحال نشاطها عادة ، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و إذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم فى الساعة الحادية عشر مساء من يوم 1983/10/3 و أن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الإستهلاك و قيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش و لم يجادل فى واقعة تفتيش المحل بعد إنتهاء مواعيد العمل . و لما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده و بغير رضائه ، و من ثم يكون هذا الإجراء قد تم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد فى القانون .

( الطعن رقم 1605  لسنة 59  ق جلسة 31/1/1991  )

 

 

من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة قتل لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق يتطلبه جمع الاستدلال و التحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه و إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن إستدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 6840  لسنة  60 ق جلسة 3/10/1991 )