الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

احكام النقض متنوع

إذا كانت محكمة الموضوع لم تهدر حجية سند محرر بين الطاعن ومورث المطعون عليها ولم تغفل سببه المصرح فيه واعتبرته ورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها بالاتفاق المبرم بين طرفيها والمنطوية عليه ورقة محاسبة لاحقة ، وكانت المحكمة قد استظهرت ما تدل عليه ورقة المحاسبة وما قصد من تحريرها مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها التى بينتها ومن القرائن العديدة التى ساقتها فى تفصيل وإيضاح ، وكانت الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن النعى على الحكم بالمسخ أو التناقض لايكون نعيا لا سند له .
                ( الطعن رقم 244 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/6/14 )
لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها تطمئن إليه المحكمة و إطراح دليل آخر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى .
                ( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .  
                    ( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة     و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .
                  (  الطعن رقم 2 لسنة  45 ق ، جلسة 1976/4/28 )
لئن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وانتقائها واسباغ وصف المتعاقد فيها - والذى ينصرف إلى من يفصح مع إرادة اخرى على إنشاء إلتزام او نقله أو تعديله أو زواله فى هذه الرابطة - من عدمه ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع التى تستقل بتقديرها بمالها من سلطة تامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات والاتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها واستخلاص ما تقتنع به وتطمئن اليها منها الا أن شرط ذلك أن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا ، له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للاتفاقات ، وان يكون مؤديا إلى النتيجة التى انتهت إليها . أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الم متدل إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفا لما ثابت فى أوراق الدعوى أو إذ . الم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ت بدفاعهما أمام محكمة الموضوع باستئجار الطاعن الأول العين محل النزاع ، وإقامة الطاعنة الثانية شقيقته معه فيها ، وقدما تأييدا لدفاعهما صورة ضوئية لعقد اب مؤرخ 1 / 3 / 1966 موقعا عليه من الطاعن اسفل عبارة الطرف الثانى - المستأنف وخمس إيصالات وذيل كل منها بتوقيع منسوب للمطعون ضده ، الأول تفيد استا قيمة إيجار العين محل النزاع من الطاعن الأول عن الاشهر ابريل ومايو وسبتمبر واكتوبر سنة 1968 ومارس وابريل سنة 1970 وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته ، من أن الثابت من العلاقة عقد لى موضوع النزاع أن مستأجر تلك العل المرحوم . وحده دون أن يشاركه فيها 11 ذلك العقد مستأجر اخر ولا يقدح فى ذلك كون هذا المستأجر قد وقع بجوار عض الط الثانى ، وليس اسفلها كما فعل نجله المستأنف ضده الثالث ( الطاعن الأول ) والذى لا ترى له هذه المحكمة من دور فى هذا العقد الا بإعتباره مجرد شاهد عليه والقول ا ذلك لا يتسق مع ديباجة العقد من ناحية والطابع العائلى من ناحية اخرى ذلك المستأجر لا يتعاقد بمقتضاه ليقيم فى المسكن - بمفرده ، وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه مما يفسر امتداد العقد بحكم القانون وبقائه قائلا بعد وفاة المستأجر لصالح زوجه وأولاده ممن كانوا يقيمون معه أقامة مستمرة حتى تاريخ الوفاة وهو اد الوحيد الذى اشترطه المشرع بالنسبة لهذه الطائفة ، وعلى ما هو مستفاد من نص المادة من القانون 49 لسنة 1977 ، وبالتالى لم يكن الاب وهو يبرم إيجار عين الة بحاجة إلى أن يشرك معه نجله المستأنف ضده الثالث ليكون مستا اثا بنصر ، اله الأمر الذى يستقر معه فى يقين هذه المحكمة أن توقيع المستأنف ضده الثالث على الإيجار ، انما كان بإعتباره مجرد شاهد عليه ، وليس كمستأجر مع والذه كما ذهب ذلك الحكم المستأنف ، ولا يغير من هذا النظر سداد المستأنف ضده الثالث لاجرة البضعة اشهر ، وحصوله على إيصالات بهذا السداد تحمل اسمه لأنه يمكن ( الحصول على هذه الإيصالات من المؤجر ولا يكون هو المستأجر للعين رغم أن توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1966 - اسفل عبارة الطرف الثانى - المستأجر بحسب ديباجة العقد - أن المذكور يعتبر بهذه الصفة شريكا فى الإيجار ، وهو ما تؤكده الايصالات الصادرة من المطعون ضده الأول - السالف ذكرها باستلام أجرة العين باسم الطاعن دون أن يرد فيها أى تحفظ من الأول وفيها الايصال الخاص بسداد أجرة شهرى مارس وابريل سنة 1970 الذى نص فيه صراحة على انه قيمه ايجار المنزل المؤجر للطاعن الأول مما مؤاده جميعا قيام علاقة ايجارية مباشرة بين الطرفين ، ولا يغير من ذلك أن يكون أسم موبئ الطاعنين قد وربى بديباجة عقد الايجار كمستأجر للعين أو أن يكون المذكور قد وقع على العقد قرين عبارة الطرف الثانى بالاشتراك مع الطاعن ا الأول - الذى وقع . اسفل هذه العبارة - إذ أن توقيع الأخير العقد بهذا الوصف قد اسبغ - عليه صفة المستأجر الذى ينصرف إليه الأثر القانونى للتعاقد بإعتباره شريكا فى الإيجار مع والده المستأجر الآخر - وهو ما تأكد على ما سبق بيانه - بإيصالات الأجرة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من انتفاء الرابطة الإيجارية بين المطعون ضده الأول والطاعن قد خالف الثابت بالمستند أن سالفة الذكر ودلالتها ، بأسباب تفتقر المأخذ الصحيح لها من أوراق الدعوى ويتضمن الخروج عن المعنى الظاهر لعقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1966 وإيصالات الأجرة ولا تؤدى بذاتها إلى ما انتهى إليه مما يشوب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال .
[ طعن رقم 2063 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 19/05/1993 ]
الموضوع : ضرائب                   
الموضوع الفرعي : التركات الخاضعة لرسم الايلولة                    
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات       و كان يتخذ من الشقة مقراً له و من المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته و أن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً و لم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته و لم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل ، و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشقة و المخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة و أن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل و هو مخالف للقانون و لا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
                     ( الطعن رقم 2146 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/4/1 )
الموضوع : ايجار                   
الموضوع الفرعي : التأجير المفروش                                  
العبرة فى وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد ، و كان اليبن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه ، و كان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد . فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال .
                    ( الطعن رقم 2096 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/6 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                
 فقرة رقم : 4
كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق .

                  ( الطعن رقم 2812 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/6 )



الموضوع : قانون                   
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق                           
 فقرة رقم : 1
المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل  به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص فى المادة رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و جاءت المادة 49 و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصة و أن المادتين 562 ، 563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور فى التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه فى 1978/4/27 لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الإحتياطى فى الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم 368 لسنة 1978 إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات و قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
                  ( الطعن رقم 1575 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/16 )
الموضوع : طلبات رجال القضاء       
الموضوع الفرعي : تفتيش قضائى                                       
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة   و يسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و البطلان و لاقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال ، و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة  " متوسط " - و على ما إنتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكو ن تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و بين تقدير كفاية الطالب فى تقرير تال بدرجة " فوق المتوسط " لإستقلال كل تقرير بذاتيته و عناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته فى التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس .
                  ( الطلب رقم 156 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/13 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                
لا يقبل الحكم من عثراته و يذهب عنه فساده إعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبه السالفة التى إستدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن و كان لا يبين أثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشأن صحة بلاغه و حسن نيته و ما إستدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب .
  ( الطعون أرقام 1697 ، 1723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة 55  ق ، جلسة                                               1989/2/23 )
الموضوع : النقل البحرى            
الموضوع الفرعي : سند الشحن                                
إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه إقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ،   و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
                    ( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/8 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    
الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف وعلى أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً  للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع  الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر  سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون .
                   ( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/20 )
الموضوع : اثبات                   
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .
                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                          
إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )
الموضوع : دفاع                    
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع  و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة     و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه.
                   ( الطعن رقم 944 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 )
النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .  لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض     و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
                  ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 )
الموضوع : النقل البحرى            
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى                           
إن إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه - و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة " كرتونة " .... و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة  البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
                     ( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/31 )
الموضوع : اثبات                    
الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .
                    ( الطعن رقم 570 لسنة 46 ق  ، جلسة 1981/6/2 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     
العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات و إجراءات هى بما ورد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جاء بمحاضر الجلسات و لا إعتداد فى هذا الشأن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و كان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 و المشار إليها فى سبب النعى لم تقدم لمحكمة الإستئناف ، و قد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة ، و لم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثانى بجلسات 1974/10/8 ، 1975/11/1 ، 1976/4/6 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 سالفة البيان ، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 1973/12/16 إذ العبرة هى بما ورد بمدونات الحكم و محاضر الجلسات على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد إعتد بالصحيفة المعلنة فى 1975/4/20 دون تلك المعلنة فى 1973/6/11 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
                    ( الطعن رقم 783 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/2/28 )
الموضوع : قوة الامر المقضى        
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى                                
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و  الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
                    ( الطعن رقم 944 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/29 )
النص فى المادة 31 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، بدل على أن المشرع انما استهدف ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فئ الأصل لحمايته وانما الوصول الى جبر الضرر الذى يلحق المؤجر بسبب اضطراره الى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة ، وذلك بأن يسترد ما اداه من مصروفات وتكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حق مشروع له ، ما كان يضطر الى الالتجاء فى شأنه الى القضاء لولا تراخى المستأجر فى الوفاء ، واذ كان ذلك ، وكانت المصاريف التى اشار اليها نص المادة 1 / 184 من قانون المرافعات انما هى المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع عك المحكمة أن تحكم بها عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها ، ولا تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " فى قيام المستأنف عليه " المطعون ضده " أمام محكمة أول درجة بأداء الأجرة المطالب بها بالكتاب المسجل بالاضافة الى الأجرة المستحقة حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فضلا عن قيامه بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات ، بالاضافة الى الأجرة قيمة رسوم الدعوى المبتدأة وبالاضافة الى الزام محكمة أول درجة له المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم الحكم فى الدعوى فى لصالحه ، ما يكافئ المؤجرين ( الطاعنين ) عما تكبدوه من مصاريف فعلية ، وذلك رغم ما أورده الحكم - فى بيانه لوقائع الدعوى ومستنداتها - من أن مبلغ الثلاثة جنيهات المشار اليها كان - وفقا لإنذار العرض المؤرخ 22 / 2 / 1978 - قيمة رسوم دعوى طرد مستعجلة سبق أن أقامها الطاعنون على المطعون ضده ، وليس رسوم دعوى الإخلاء المستأنف حكمها ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
[ طعن رقم 1693 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 10/12/1987 ]
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى وهوإعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، وقد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أويشل دلالة هذا الإعتراف ويكون غير منفك فى صدوره ، وهوما يعرف بالإقرار المركب ، ويعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر ، وهومن قبيل الإقرار المركب وذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - وهى رسوالعملية محل الخلاف على المطعون ضده - والواقعة المصاحبة لها وهى عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر ، وهذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانونى ومن ثم فهولا يقبل التجزئة ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 277 ، للسنة القضائية 49 ، بجلسة 09/02/1981 ]
إذ كانت شركة المحاصة - قد أنشئت لإستغلال مصانع الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن التأميم قد أنصب على تلك المصانع وليس على الشركة وأن من آثاره إستحالة الإستمرار فى تنفيذ عقدها وإنفساخه وإنتهى إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير إلى نفى الخسارة عنها وقضى تبعاً لذلك بإستحقاق المطعون ضده للحصة التى قدمها فيها وهو المبلغ المقضى به وكان عقد الشركة لم يحدد حداً أدنى لقيمة الحصص اللازمة لإمكان إستمرارها فى مزاولة نشاطها ، وكان تقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 361 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 07/04/1975 ]






أحكام نقض فى حجية الحكم الجنائى

أحكام نقض فى حجية الحكم الجنائى


الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه .

(
الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 558
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .

(
الطعن رقم 102 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .

(
الطعن رقم 280 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
على القاضى الجنائى - و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائى - على المبلغ المتحصل من البيع ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع .

(
الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 315
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .

(
الطعن رقم 273 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى .

(
الطعن رقم 84 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
__________________

رد مع اقتباس

افتراضي


الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 6
إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، و لازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى و إلتزاماً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيه ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل نهائياً


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له و إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية المقامة بالطريق المباشر من الطاعن أن هذه الدعوى رفعت على المطعون عليه لإبلاغه كذباً مع سوء القصد ضد الطاعن ، و قد قضى ببراءته مما أسند إليه و برفض الدعوى المدنية قبله ، و ذلك تأسيساً على أن أركان جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة إذ ثبت للمحكمة من شهادة الشهود و سائر التحقيقات التى أجريت فى الدعوى أن الطاعن أخذ من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه ثمناً لبضاعة لم يسلمها له ، كما إمتنع عن رد المبلغ إليه ، و إعتبره سداداً لدين كان له على شخص آخر و أنه بذلك يكون قد أبلغ الشرطة ضد الطاعن بأمر حقيقى و صحيح و هو أخذه المبلغ المذكور و لم يبلغ ضده بأمر كاذب بنية الإضرار به . إذ كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن تسلم من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه و لم يرده إليه كما لم يسلمه بضاعة بقيمته و إنما إستبقاه لنفسه معتبراً أنه قد أدى له وفاء لدين كان مستحقاً له على شخص آخر . و لما كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أعتد بحجية الحكم الجنائى ولم يستجب إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير و قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به فإنه لا يكون خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

(
الطعن رقم 363 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1383
بتاريخ 10-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . و لما كان يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس و النقود و الأشياء الأخرى المبينة بالمحضر و المملوكة لكل من الطاعن و زوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام و الكسر من الخارج ، و قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل و يبين من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً و ذخائر بدون ترخيص ، و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس و باقى المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة ، و لا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، و كذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجناية إذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس و الطلقات بغير ترخيص و أن السلاح مرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، و ذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى ملكية السلاح و باقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و ناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، و إنتهى إلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 119 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .

(
الطعن رقم 119 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 409
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائى أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازما للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازما للفصل فى الواقعة المطروحة عللى المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

(
الطعن رقم 205 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

(
الطعن رقم 218 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .


=================================
__________________