الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 1 يناير 2013


ضم مدة خدمة عسكرية


قيّم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد                                                   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر                                            نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود سلامة خليل                                                 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب      / أحمد عبد الجليل                                                         مفوض الدولة
وحضور السيد                       / سامى شوقى                                                           سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
المقامة من / حسن حسين محمد طلبة
ضد / 1- وزير التربية والتعليم                 2- محافظ بنى سويف      “بصفتهما
الاجراءات
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة بالطلبات سالفة البيان
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :
أولاً : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ثانياً: تعويضه عن الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات
ومن حيث أن عن شكل الطلب الأول  فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن عن موضوع الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض .
وحيث أنه عن شكل الطلب ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :
تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة
وتنص المادة (4) منه على أنه :
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم
وتنص المادة (11) منه على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة
وتنص المادة (14) منه على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .
ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة
مها
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق 22/11/2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر                             نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود سلامة خليل                                  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ النائب / احمد عبد الجليل                                    مفوض الدولة
وحضور السيد / سامى شوقى                                                       سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
المقامة من
حسن حسين محمد طلبة
ضد
1- وزير التربية والتعليم   2-محافظ بنى سويف      بصفتهما
الاجراءات
اقام المدعيالدعوى الماثلة بايداع صحيفتها قلم  كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى ضم مدة التحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع الزام الجهة الادارية بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية الناجمة عن خطا جهة الادارة والزامها المصروفات .
وقال المدعي شرحا لدعواه بانه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة واستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الادارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها الا ان جهة الادارة رفضت فتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات والتى اوصت برفض الطلب مما حدا به الى اقامة الدعوىة الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الاضرار المادية والادبية عن تصرف الادارة الخاطىء مع الزامها بالمصروفات .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان الزميل الذى يقيده وانه تم ارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ اقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى .
وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
ومن حيث ان حقيقة ما يهدف اليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :
اولا : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ثانيا : تعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى حاقت به مع الزام الادارة المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الطلب الاول :
فانه يعد منطلبات التسويات التى تتقيد المنازعة بشانها بالمواعيد والاجراءات المقررة لدعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطلب :
فان المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشان الخدمة العسكرية والوطنية تنص على ان :
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة واقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ………….وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم ان تزيدج اقدمية المجندين او مدد خبرتهم عن اقدمية او مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة “.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لايضار من تجنيده وهو يقوم باقدس الواجبات الوطنية واشرفها اعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كاصل عام وقد اورد قيدا وحيدا على ذلك هو الا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف اعتبارا من 15/8/1995 وباقدمية من 1/2/1995 وكان له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الادارية باصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما وارجاع اقدمية الى 13/10/1994 بدلا من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لايسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة ام هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الامر الذى تكون معه الجهة الادارية المدعى عليها قد اعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع او القانون حريا بالرفض .
ومن حيث انه عن طلب التعويض .
وحيث انه عن شكل الطلب ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طلافا فيها تنص على ان :
تنشا فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة
وتنص المادة (4) منه على انه :
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم
وتنص المادة (11) منه على انه :
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة
وتنص المادة (14) منه على ان :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 ، قرر انشاء لجنة او اكثر فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشا بين اى من
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة ، واستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .
ومن حيث انه ترتيبا على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى قد اقام دعواه بطلب التفويض دون ان يتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لاحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الاشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاباحكام المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الاول ورفضه موضوعا وبعدم قبول طلب التفويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة


محكمة
جنح مستانف العجوزة
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                               متهم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                                         سلطة اتهام

في الجنحة رقم 8254 لسنة2012 جنح العجوزة
المستانفه برقم  5710 لسنة 2012 جنح مستانف العجوزة
المحدد لها جلسة 24/6/2012
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بالمحضر رقم 8254 لسنة 2012 جنح العجوزة حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة ولكن احب ان اوضح ان محكمة اول درجة التفات عن بحثها وتمحيصها للاوراق ويعتبر هذا قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص الاوراق بشكل كافي والدليل علي ذلك خطا المحكمة في تاريخ الجريمة حيث قررت انه بتاريخ 1/5/2012 بدائرة قسم العجوزة قام المتهم بالشروع في سرقة المنقولات بينما جاء محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 30/4/2012 وبذلك يضح ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها علي المتهم بدون بحث وتمحيص الاوراق .
الـــدفـوع
يلتمس الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على:
اولا :  عدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ في وصف الواقعة .
ثانيا :  عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
ثالثا  : كيدية الاتهام والتلفيق .
رابعا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
خامسا : انتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي  .
سادسا : عدم وجود حرز بالمضبوطات حصيلة السرقة .
الدفاع
اولا :ندفع بعدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ والشاهد في وصف الواقعة .
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقرة الاجلاء كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي اليقين وان الشك دائما وابدا وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين عدالتكم  من حيث ثبوتها في حق المتهم نجد ان النيابة العامة قد قدمت اقوال المبلغ والشاهد الذي لم يري شئ كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهم .
فاذا نظرنا الي اقوال المبلغ ( المجني عليه ) نجد انها جاءت متناقضة بعضها البعض علي نحو يهدر مصدقيتها ويشكك في صحة الواقعة فقد صورها المبلغ في صدر المحضر  (( وابلغ الاول بانه صاحب كشك سجائر ..................... وانه تمكن عقب ذلك بمساعدة الثاني ( الشاهد) من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ............... هو وصف المجني عليه للواقعة في افتتاحية المحضر  بينما جاءت اقواله عندما ساله محرر المحضر  تنفي جوهر شاهدته حيث قررفي افتاحية المحضر انه تمكن بمساعدة الثاني من ضبطه وبحوزته السلاح الابيض ثم عاد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح قرر انه ملك المتهم الهارب فلو كان صادق لقال الحقيقة ومن ثم باتت اقواله متناقضة الامر الذي يتعين معه اهدار شهادته ومن ثم باتت الواقعة مفتقرة لادلة الثبوت .
س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
س : وكيف تمكن المتهم من ارتكاب الواقعة ؟
اجاب : قام بمغافلتي وسرقتهم من خلف الكشك
س : وما دور كلا منهم بارتكاب الواقعة ؟
اجاب : انا معرفش هما سرقوا ازاي ولكن انا شفتهم وهما شيلين الثلاث صناديق عصير وريحيين يبعوها لاسلام بعد ما باعوله اثنين قبل كدا .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المتهم لوحده منفرا د وذلك عندما ساله محرر المحضر ما تفصيلات بلاغك وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيض.
كما قرر الشاهد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح الابيض المضبوط
اجاب : القطر كان مع الحرامي اللي هرب ...........
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
[الطعن رقم 3105 -  لسنــة 58 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1988 -  مكتب فني 39 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1060 -  تم قبول هذا الطعن]
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضي بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
ثانيا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
فاذا نظرنا الي الواقعة كما صورها المجني عليه من حيث معقوليتها انها جاءت منافيه للعقل والمنطق  فليس من العقل والمنطق ان يقوم المتهمين بسرقة اثنان صندوق عصير ويقوم ببيعها في ذات المكان وذات العقار كما قرر المبلغ وشاهد الاثبات  ليكون علي مشهد ومرئ من المبلغ ثم يعاودان مرة اخري خلال ثواني  فعل السرقة مرة اخري في ذات الوقت ومن ذات الشخص والمكان ويقومان بسرقة ثلاثةصناديق عصير مرة اخري من ذات المجني عليه ويقومان بمحاولة بيعهما لذات الشخص الذي يدعي اسلام .
وانما العقل والمنطق يحتمان القول بان المتهم  يفر هاربا ويقوم  بمحاولة بيع هذه الصناديق بعيدا عن هذه المنطقة وليس كما قرر لنا المجني عليه انه اثناء الحديث مع الشخص الذي يدعي اسلام ...حضر المتهم ومعه عدد ثلاث صناديق عصير لعرضهم للبيع لسالف الذكر وكان برفقته اخر فرا هاربا ......
كما اذا نظرنا للواقعة من حيث معقوليتها نجد انها جاءت نافيه للعقل والمنطق فكيف يجي المتهم وهو عالم انه سارق وكيف لم يري مالك الشئ المسروق ويدخل السوبر ماركت محاول بيع تلك المتحصلات من  السرقة  وانه لم يشاهد ملك تلك الاشياء واقف مع صاحب السوبر ماركت يتحدثان معا .
كما لو نظرنا الي اقوال شاهد الاثبات عندما ساله محرر المحضر
س : هل شاهدت المتهمان اثناء ارتكابهم جريمة السرقة
اجاب : لا  ولكن علمت بانهم ........... ولكن مشفتهمش وهما بسرقوا
ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك قد احاط بالدعوي من كافة جوانبها مما يشكك في صحة هذه الواقعة .
ثالثا  : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
سيدئ الرئيس ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المجني عليه قرر في صدر المحضر انه تمكن بمساعة الثاني من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ثم رجع عن اقوال هذه وقرر بان السلاح الابيض ملك المتهم الهارب وانه كان بحوزة المتهم الهارب عندما ساله محرر المحضر مرتان .
 س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
كما قرر المجني عليه عنما ساله محرر المحضر
س : ما تفصيلات بلاغك ؟
اجاب : اللي حصل كما جاء بصدر المحضر واوضح بان جاري اسلام .... بعتلي وقال لي ......... واحنا بنتكلم مع بعض ......... ولما اكتشفت بان الصاديق مسروقه مني استغثت بالناس ومسكت بالشخص ده وزميله فرا هاربا .
فكيف وامتي اكتشاف السرقة هل هي قبل مجي المتهم الي السوبر ماركت ام بعد مجي المتهم وكيف اكتشف السرقة من شكل الصاديق وهو بيتكلم مع جاره اسلام .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المته لوحده منفرا د وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيص
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
رابعا : ندفع بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
 حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 8254 لسنة2012 بشان طلب التحريات حول الواقعة  وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 2/5/2012 الساعة 1صباحا .
بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم يوم 2/5/2012 الساعة 11.50 صباحا اي قبل ترحيل المتهم الي النيابة العامة وقبل فتح التحقيقات فيها وقبل اصدار قرارات النيابة العامة قرارها بشان التحريات باكثر احدي عشر ساعة هل مجري التحريات كان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالي فضلا عن ذلك جاءت تحريات المباحث متناقضة مع بعضه ومع اقوال المجني عليه حيث قررت بصحة الواقعة وقيام المتهم المضبوط واخر بسرقة محتويات الكشك خاصة المجني عليه .
بينما صناديق العصير ليست من محتويات الكشك حيث انها كانت خلف الكشك وليس داخل الكشك وبذلك تعتبر من الاشياء المفقودة وليست من الاشياء المسروقة .
خامسا : الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي: 
مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
                                                                               وكيل المتهم