الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

طعن علي حكم الزام امام الادارية العليا








السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية العليا  ،
مقدمه لسيادتكم  الأستاذ/     
بالطعن في الحكم الصادر في الدعوي رقم 1416لسنه 45 محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات والصادر بجلسة  20 /  8 /1995م  ومحله المختار مكتب الأستاتذه /
و هاني عبدالرحمن الخطيب  المحاميان الكائن 213 ش الملك فيصل ـ محطة التعاون ـ  
                                                                                                                                                                                  ( طاعن )                                                                                                                                                                                                                              
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ وزير التعليم بصفته ويعلن بموطنه المختار بهئية قضايا الدولة بميدان سفنكس ـ الجيزة .
                                                                                                                                                                  ( مطعون ضده )  
وقرر انه يطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الدعوي رقم 1416لسنه 45 ق من محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات والصادر بجلسة  20 /  8 /1995والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 63379.940 ثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها ن 940/1000 مليما ، والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/12/1990 وحتي تمام السداد والمصروفات . 
وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ  20  /   8 / 1995   بالزام المدعي عليهمامتضامنين بان يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 63379.940 ثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها ن 940/1000 مليما ، والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/12/1990   وحتي تمام السداد والمصروفات مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعي عليه بالمصروفات على النحو الموضح بصحيفة دعواه وانه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الآتيه:
الوقائـع
اقام المطعون ضده الدعوي رقم 1416لسنه 45 ق امام محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات  ضد الطاعن قال شارحا له وذلك على النحو الموضح بصحيفة دعواه وتجمل الوقائع في ان المطعون ضده الثاني ( عصام كمال طه ) اوفد في بعثه دراسيه تدريبه لصالح وزاره الصحه وقد وقع علي تعهد كفله فيه الطاعن واقر فيه بان يعمل المطعون ضده الثاني لدي الجهه الموفده او ايه جهه حكوميه اخري المده المحدده قانونا وقد انهي المذكور دراسته ولكنه لم يعد الي ارض الوطن وقررت اللجنه التنفيذيه الموفده للبعثات مطالبته وضامنه بالنفقات اعمالا لاحكام القانون رقم 112لسنه 1959بشان البعثات والاجازات وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين الاول والثاني بمبلغ 63379.940 وكذلك فائده سنويه بقدر4%سنويا من وقت تاريخ المطالبه القضائيه وبجلسه 20/8/1995حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا الي المدعي بصفته مبلغا وقدره  63379.940ثلاثه وستون الف وثلاثمائه وتسعه وسبعون جنيها والفوائد القانونيه من ذلك  المبلغ بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 5/12/1990وحتي تمام السداد والمصروفات .
وتم تحضير الدعوى قانونا وبعد ذلك تحدد جلسة لنظر الدعوى المطعون في حكمها امام محكمة اول درجة وتداولت بالجلسات إلى ان صدر فيها حكم بجلسة  20 /   8  / 1995   قاضيا على الضوء الموضح بمنطوق الحكم المبين بصدر هذا التقرير.
ولما كان هذا الحكم قد خالف احكام القانون بما انتهى اليه من  الزام الطاعن فضلا عن مخالفة احكام القانون في قضائه بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا الي المدعي بصفته مبلغا وقدره 63379.940ثلاثه وستون وثلاثمائه وتسعه وسبعون جنيها والفوائد القانونيه من ذلك  المبلغ بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 5/12/1990وحتي تمام السداد والمصروفات فإن الطاعن يطعن عليه في هذا الخصوص للأسباب الآتيه:
اسباب الطعن
اولا : بطلان الشكل والاجراءات :
لقد بني الحكم االمطعون فيه علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانها واعادة اعلانها ـ غير صحيح بدليل ان الطاعن  لم تحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناء علي غش من المطعون ضده  , اذ عمد  الي اعلان الطاعن بصحيفة الدعوي واعادة اعلانها مع جهة الادارة لغلق السكن في حين ان الطاعن مسنه لا يغادر مسكنه نهائيا وذلك لكبر سنه ,وانه استهدف بذلك عدم علمه بقيام الدعوي وحرمانه من ابداء اية دفوع او دفاع له في الدعوي.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانه من ابدء اية دفاع له فلا يبداء ميعاد الطعن الا من وقت علمه  بالغش الذي لم يعلم به الا عند اعلانه بالحكم واستلامه الخطاب المسجل بتاريخ 20/10/2013 . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المطعون ضده ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي الطاعن للحيلولة دون مثوله في الدعوي وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي االطاعن في غيبته وبالتالي فان الطعن يكون قد اقيم في الميعاد المقرر ويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم الطعين الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
كما نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ((  يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية ؛ وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
ثانيا: مخالفة القانون وذلك لعدم صدور القرار من اللجنة العليا للبعثات باتخاذ الاجراءات المطالبة للنفقات بينما صد القرار من اللجنة التنفيذية للبعثات :
اسست محكمة اول درجة قضائها في حكمها بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا الي المدعي بصفته مبلغا وقدره  63379.940 ثلاثه وستون الف وثلاثمائه وتسعه وسبعون جنيها والفوائد القانونيه من ذلك المبلغ بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله في 5/12/1990وحتي تمام السداد والمصروفات على  أن المادة " 30 "  من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه ينص بأنه على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من إنتهاء دراسته و إلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضى به القوانين و اللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى " و تنص المادة "31" بأن يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية ترى إلحاقه بها بالإتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الأجازة الدراسية و بحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة ، 5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاماً أخرى و يجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة من إلتزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه فى جهة غير حكومية و نصت المادة "33" على أن للجنة التنفيذية أن تقرر أنهاء بعثة أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام أحدى المواد 23 ، 25 ، 27 ، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الأجازة أو المنحة إذا خالف المادة 25 ، 31 و مفاد ذلك أن عضو المنحة الذى لا يعود خلال شهر من تاريخ إنتهاء بعثته يوقف صرف مرتبه كما يجوز إنهاء المنحة ، و إذا رفض العودة فإن ذلك يعنى إخلاله بما نصت عليه المادة "31" من خدمة للجهة الموفرة له للمدة المشار إليها بالنص و يلزم تبعاً لذلك بالنفقات و المرتبات التى صرفت له .
القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية والمنح - اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادرة فى 7 يناير سنة 1962 .
    القواعد المالية التى يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية و الخارجية بجميع أنواعها  و الموفدون فى أجازة دراسية و الحاصلون على منح للدراسة أو التخصيص تحددها اللجنة العليا للبعثات - مؤدى ذلك : - أن أى تعديل فى هذه القواعد لا يعتد به الا إذا صدر بذات الأداة التى خولها القانون حق إصدار اللائحة المالية للبعثات و تعديلها وهى اللجنة العليا للبعثات .
((الطعن رقم  1302 لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1366 بتاريخ 15-03-1986))
تخلف عضو المنحة التدريبية بإرادته و إختياره فى تنفيذ إلتزامه بخدمة الهيئة التى أوفدته فى هذه المنحة طوال المدة المحددة فى التعهد الموقع منه و إنقطاعه عن العمل بدون عذر يترتب فى ذمته إلتزام بالتعويض يتمثل فى رد جميع ما أنفق عليه من مبالغ و مرتبات و مصاريف بصفته عضوا فى المنحة - لا مجال لأعمال نص المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح و ما يترتب على ذلك من تحديد مدة التزامه بخدمة الهيئة التابع لها على أساس سنة عن كل سنتين قضاهما فى المنحة بدعوى أن التعهد الذى وقعه يتعارض مع حكم هذه المادة - مما لا شك فيه أنه طالما كانت المنحة التدريبية التى أوفد فيها تحكمها نصوص عقد إدارى يتمثل فى التعهد فان هذا العقد يكون وحده الواجب التطبيق فى هذا الشأن - خصم ما يقابل المدة التى قضاها فى خدمة الهيئة من المبالغ الملزم بردها نتيجة تقاعسه فى تنفيذ التزامه لا يستقيم بحال ما مع شروط العقد الادارى و لا مع الطابع الخاص الذى تتسم به هذه الشروط من حيث إتصالها بنشاط مرفق عام و تسييره بغية خدمة أغراضه و سد احتياجاته من ذوى التخصصات العلمية و أصحاب المران العملى كما لا يستقيم كذلك مع القواعد العامة فى المسئولية العقدية التى توجب لدرء مسئولية المدين عن التعويض الذى يقتضيه عدم وفائه بتنفيذ التزامه عينا أن يثبت أنه إستحال عليه تنفيذ هذا الإلتزام بسبب أجنبى لا يد له فيه .
(الطعن رقم  0672     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138 بتاريخ 19-12-1981)
القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح . القانون هو المصدر المباشر لإلتزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التى حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات بتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات و المرتبات التى صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها - أما إلتزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذى وقعه تنفيذاً لإلتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون - محل هذا الإلتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل إلتزام المبعوث الأصيل - علة هذه الكفالة تمكين المبعوث من البعثة و إطمئنان الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لإلتزام المبعوث و إلا إنتفت العلة من الكفالة - مؤدى ذلك : أن لا يجوز تحديد محل هذا الإلتزام على وجه يخالف حكم القانون.
(الطعن رقم  1743     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 613بتاريخ 16-01-1988)

ثالثا : الدفع بعدم التنفيذ وسقوط حق الجهة الادارية بالتقادم الطويل::
تنص الماده رقم  374 من قانون المدني علي :
(( يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستئناءات التالية)) .
ان القانون المدني هو ابو القوانين تلتزم كافة الشرائع والقوانين الخاصة بثوابتة الا ما نص عليه بقانون خاص وعندئذ وجب التزام النص وقد اعترف القضاء الاداري بهذه القاعدة منذ قدمه ، وادي لهاحقها بحيث اصبح الاصل العام لديه ما ارسته المادة 374 مدني وتنص (( يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستئناءات التالية))
ومن احكام محكمة النقض :
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة : - التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع ان تقضى به من تلقاء نفسها وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمة أول درجة غير معروض على محكمة الموضوع واذ الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا أو رداً رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على ان يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1176 لسنة 63ق جلسة 6/6/2000 لم ينشر بعد)
مواد 374 ،381 ، 382 ، 383 ، 385 من القانون المدنى - الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى مدة اخرى الا بنص خاص - يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب - لا يعد مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة - اثر الوقف - عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية واى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى - اثر ذلك - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3826 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 2001 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 729 )
دعوى - تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل - المادة (374) من القانون المدنى .
 وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - الا ان القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - الا اذا وجد نص فى مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة اذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمانينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى المنازعات - التطور القانونى قد وصل الى حد لالاقرار للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجرية من تصرفات - اثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها امد لا نهاية له - اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمه هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى واوجب فى استقرار الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق بطلبات الالغاء اذ نص على ان ميعاد رفعها هو ستون يوما - - مقتضى ذلك - ان الطلبات الاخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لم يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد - تطبيق .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2113 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2000 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 269)
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
(( الطعن رقم  0663  لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851 بتاريخ 18-03-1984))
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
((الطعن رقم  0076     لسنة 11  مكتب فنى 17  صفحة رقم 97بتاريخ 18-12-1971))
 - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل - المادة (374) من القانون المدنى .
 وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - الا ان القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - الا اذا وجد نص فى مسالة معينه فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة اذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمانينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى المنازعات - التطور القانونى قد وصل الى حد لالاقرار للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجرية من تصرفات - اثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها امد لا نهاية له - اذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمه هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى واوجب فى استقرار الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق بطلبات الالغاء اذ نص على ان ميعاد رفعها هو ستون يوما - - مقتضى ذلك - ان الطلبات الاخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لم يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد - تطبيق .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2113 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2000 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 269)
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 0- التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع ان تقضى به من تلقاء نفسها وكان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من إعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه أمام محكمة أول درجة غير معروض على محكمة الموضوع واذ الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا أو رداً رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على ان يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 1176 لسنة 63ق جلسة 6/6/2000 لم ينشر بعد)
إن العقدين اللذين أبرما مع المطعون ضدهما الطالب المتطوع فى الجيش الموفد فى البعثة و كفيله هما عقدان إداريان توافرت فيهما خصائص و مميزات العقود الإدارية لأن القصد منهما تسيير مرفق عام هو مرفق الجيش و لأنهما يتضمنان شروطاً غير معروفة فى القانون الخاص ، و قد نصت المادة الرابعة من القرار الإدارى ذى الرقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 على ضرورة توقيع طالب البعثة على عقد التطوع وفقاً لأحكام التطوع فى الجيش كما يوقع صك تعهد يتكفل بموجبه القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار و تعديلاته كما نصت المادة 6 من نفس القرار على أنه فى حالة رسوب الطالب سنتين متتاليتين فى صف واحد يفسخ العقد و يسرح الطالب بعد أن يقوم بكافة نفقات مدة دراسته ؛ و من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير الحربية بإلغاء إيفاد المطعون ضده الأول و ملاحقته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بجميع النفقات الدراسية و إن كان تصرفاً إدارياً فإن سنده نصوص عقدين إداريين و مرتكز على أحكامها و ليس مستنداً إلى سلطة عامة .
(( الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040بتاريخ 13-05-1961))
بعثات - المبعوث إما أن يكون موظفاً أو طالباً غير موظف - الروابط فى الحالتين بين المبعوث و الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة بين المبعوث و الحكومة - أساس ذلك : المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
(( الطعن رقم  1100 لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398بتاريخ 03-07-1985))
تستمد الإدارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التى أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها فى مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضى حق الإدارة بمضى خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - أساس ذلك : أن نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب أما الإلتزام بردها فيفقد هذه الصفة - هو إلتزام بدلى عن إلتزام أصلى ألزمه به القانون مباشرة - لا ينطبق التقادم الثلاثى كذلك لأنه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الإلتزام و هو الإثراء بلا سبب .
(( الطعن رقم  0583     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 847  بتاريخ 21-02-1987))
ولما كان الحكم المطعون فيه محقق الإلغاء على الأوجه السالف بيانها وكان تنفيذه يترتب عليه نتائج متعذر تداركها وهو ما يحق معه للطاعن طلب وقف التنفيذ للحكم حتى يفصل في موضوع الطعن فلهذه الأسباب والأسباب الآخرى التي سيبديها الطاعن في المرافعة الشفوية  والمذكرات.
بناء عليه
يطلب الطاعن بصفته بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة تحديد اقرب جلسة يخطر بها طرفي الطعن وليسمع  المطعون ضده الحكم .
أولا: بقبول الطعن  شكلا.
ثانيا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر في الدعوي رقم 1416لسنه 45 ق من محكمه القضاء الاداري دائره العقود الاداريه والتعويضات بجلسة  20 /  8 /1995والقاضي منطوقه  بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 63379.940 ثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها ن 940/1000 مليما ، والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/12/1990 وحتي تمام السداد والمصروفات وكل ما يترتب علي ذلك من اثار .
 ثالثا : وفي الموضوع : ـ  بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا.
-          اصليا  بسقوط الحق في مطالبة الطاعن بالتقادم الطويل .
-          واحتياطيا برفض الدعوي  مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
                                                                                                                                                     وكيل الطاعن
                 
                                                                                                                                    المحامي بالنقض والادارية العليا 


الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

مذكرة في عدم قبول طالب بكلية الشرطة 2012 ،2013



 محكمة القضاء الاداري

الدائرة السادسة ـ تعليم

مذكرة بدفاع

 

 السيد /                                                                                                                                                    طاعن

ضد

اولا السيد اللواء / وزير الداخلية   ( بصفته )                      مطعون ضده الاول                                                         
ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة ( بصفته )                               مطعون ضده الثاني  

 

في الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري

المحدد لنظرها جلسة 2/9/2013

الوقائع :

 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري امام دائرة التعليم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفوع :

اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي وعدم الاعتداد بالقرار.

ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

ثالثا : رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .

رابعا  : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

خامسا: ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .

الدفاع :

اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحر علمكم الوفير ان القرار لا يجوز تنفيذه باثر رجعي حيث ان القرار رقم 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م

·       بينما الطاعن قد تقدم الي اختبار الثقة واللياقة البدنية وتم اختباره بتاريخ 5/9/2012  وظهرت النتائج بهذا التاريخ كما هو وارد بملفا الطاعن وطبقا القانون رقم 91 لسنة 1975 وتعديلاته رقم 14162 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 15821 لسنة 2002 .

·       كما قام باختبار السمات السخصية بتاريخ 15/9/2012  وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  

·       كما قام باختبار الهيئة وهو اخر اختبار له بتاريخ 27/9/2012 وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  

فلا يجوز تنفيذ القرار باثر رجعي علي الطاعن وهذا هوما تعلمنه من بحر علمكم واستقرت علي احكام محكمة الادارية العليا .

ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

سيدي الرئيس لقد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

ثالثا رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .

سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :

1)     عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات رقم (1)  المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 28/4/2013 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي اصل شهادة صادرة من لجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) تفيد باخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم (427 ) لسنة 2013  المقام من الطاعن فضلا عن  التظلمات المرسلة بجوابات علم الوصل الي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول الطاعن بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ،  إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم وتاكيدا سوف نقدم صورها امام عدالتكم بجلسة اليوم .

2)     عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية بحافظة المستندات رقم (2) تحتوي علي :

·       حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد خال الطاعن هو /                   والتي تفيد ان تاريخ الميلاد هو 10/9/2000 م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 12 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013م.

·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد الخال الثاني للطاعن هو  /             والتي تفيد ان تاريخ ميلاده 16/3/2002  م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 10 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013 م.

·       اصل قيد عائلي مميكنة تفيد كل اسماء الاعمام والعمات للطاعن وانه لا يوجد عمات للطاعن خلاف الواردة بالملف والقيد العائلي المقدم اصله بجلسة اليوم يفيد تاريخ ميلاد العمات وهما الانسة /               والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 22/1/1996 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 خمسة عشرة سنة وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها والعمة الاخري هي الانسة /                     والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 8/12/1998 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 ثلاثة عشر سنة وعشرة اشهر وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها كما زعمت الجهة الادارية ان الطاعن اغفل ذكر اسم عمته  لسابقة اتهام زوجها في عدد من القضايا .......... بالاوراق الرسمية الطاعن ليس لدية الا اثنان من العمات وهما الانسات / هناء وتاريخ ميلادها هو 22/1/1996 وجواهر وتاريخ ميلادها هو 8/12/1998 والاثنان قانونا لا يسمح لهم بالزواج لصغر سنهم .

·       اصل مستخرج رسمي بنجاح الطالب / محمد السيد عبدالباسط والذي يفيد ان والدي الطاعن متعلم وحاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .

من كل ما سبق يتضح لعدلكم الموقر في توافر ركن الجدية والاستعجال حيث انه بالمستندات الرسمية القاطعة قد ثبت تعنت الجهة الادارية في عدم قبول الطاعن لاسباب واهية وعدم صحية وعدم توافر شرط حسن السير والسمعة لورود معلومات جنائية ضد خال الطاعن كماهور بمذكرة المطعون ضدهما بالصفحة رقم (16)  وليس لها اصل في الحقيقة حيث ثبت بالمستندات المقدمة سالفا كذب وافتراء الجهة الادارية علي الطاعن .

3)     تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .

وحيث انه قد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :

" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .

الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة  .

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :

1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........

2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .

3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .

4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .

5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .

كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :

" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .

ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

·       ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ، اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عن نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1- ………………………………………….

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

4-…………………………………………………

5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية

6- ………………………………………………

7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .

       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :

1-     النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

2-     سن الطالب .

3-     إختبارات اللياقة البدنية .

4-     تقدير لجنة الإختبار .

   وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

 كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .

ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :

(1)  .................

(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)

كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."  

ثالثا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .

حيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

وان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.

((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 ))

·       وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2012/2013 ، ولم تتضمن  الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب  صحيحة وحقيقية  قمنا بالرد عليها جميعا بالمستندات الرسمية المقدمة بجلسة 26/5/2013 .

·       ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد  الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2012/2013 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب غير صحية وغير قانونية لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق(

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى الطاعن . وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

·       كذلك لايمكن إغفال مركز والده ووالدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  صاحب شركة مقاولات ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك عمارة سكنية بشارع  فيصل ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بمركز نجع الحمدية ـ الباجية بالشيخ يوسف ـ مركز المنشاة ـ سوهاج .

·       وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بالتوجه إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ، وبتاريخ 13/1/2013 إلا أنه دون جدوي .

·       ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات   الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .                             " طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .

·       وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وقد جاء متخطياً الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2012/2013 .

ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن الطاعن يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بالطاعن أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها وحيث ان الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :

1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %

2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %

3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%

4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%

فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .

·       ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .

 لذلــــــــــــــــــك

الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ

أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .

 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013    

ثالثاً :ـ وفي الموضوع

بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .

                                                                                                                وكيل الطاعن