الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

مذكرة في دعوي الزام وتقديم اصل المستند

مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 //      37812995
 01005847708  // 01228507323 //  01140687651 


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة   مدني شمال القاهرة
الدائرة رقم (65)
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                               مدعي
               
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد : رئيس مجلس إدارة شركة                                                                                              بصفته   .   
                                                                                                                                                             مدعي عليه

في الدعوي  رقم 2923 لسنة2012  مدني شمال القاهرة
المحدد لنظرها جلسة 5/11 /2012
الوقائــع
بموجب المستخلصات الصادرة من شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) لشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم والمقدم صورتها من المدعي والتي لا يمتلك المدعي الا صورتها حيث انها صادرة من شركة المدعي عليه وهو الملتزم بتقدم اصل هذه المستخلصات للمحكمة كما هو وارد بطالباتنا بعريضة الدعوي وبمؤجب عقود المقاولة من الباطن المحرر بين الطرفان من نسخة واحدة بيد المدعي عليه والموقعة من المدعي علي كل ورقة من اوراق العقود وليس الورقة الاخيرة كما هو وارد بصور عقود المقاولة من الباطن المقدمه من المدعي والمتفق فيها أن يقوم الطرف الثاني باعمال السقالات لدي الطرف الأول في ثلاثة مواقع وهي ( القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ السوق التجاري والمسجد )) علي أن يتم أحتساب المتر الواحد بسعر15 جنية خمسة عشرة جنية مصري وذلك مقابل أعمال السقالات علي أن يتم عمل مستخلصات بالأعمال يتم المحاسبة عليها طبقا لما تم الاتفاق عليه   .
وحيث فوجئ الطالب بعد تنفيذ الاعمال المطلوبه منه أن الشركة المعلن اليها تتعمد مخالفة ما تم الاتفاق علية حيث تم مخالفة تسعر المتر المتفق علية مقابل القيام باعمال السقالة وذلك دون وجه حق .
الدفـــــــــــــــــــــوع  
اولا : نقر بتصحيح الخطا المادي الوارد بعريضة الدعوي من عقد الاتفاق المحرر بين المدعي والمدعي عليه الي عقود المقاولة من الباطن المحررة بين المدعي والمدعي عليه.
ثانيا : ندفع  بانقضاع صلة المدعي بالورقة التي لم توقع منه بعقود المقاولة من الباطن المقدمة من المدعي عليه.
سيدي الرئيس بعد الاطلاع علي صور عقود المقاولة من الباطن المقدمه من المدعي عليه نجد انه بها عدد من اوراق تلك العقود لم يوقيع عليها المدعي  في حين ان المدعي يقر بانه قام بالتوقيع علي كل ورقة من اوراق عقود المقاولة من الباطن والدليل و القرائن علي التلاعب .
·        انه بالنظر الي العقود المقاولة من الباطن من ناحية الشكل العام يتضح للهيئة الموقرة  عدم ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراق العقد الواحد من حيث الشكل وحجم الخط وترك الفراغات بين الاسطر مما يوحي بانه تم تغيير هذه الاوراق الموقعة من المدعي واستبدالها بالاوراق التي لم يوقع عليها المدعي .
·        استحواز المدعي عليه وانفراده وتصميمه علي توقيع نسخة واحدة تكون في حوزته هو وحده بدون ترك صورة ضوئية منها من المتعاقد الاخر ( المدعي ) قرينة علي التلاعب .
·        الاختلاف الوارد في الاسعار بين الوارد بالمستخلاصات وبنود بالعقد المقاولة من الباطن والاثنان معا في حوزة المدعي عليه ومحررين بمعرفته لوحده .
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
ثالثا : الزام المدعي عليه بتقديم اصل عقود المقاولة من الباطن المحرر بين شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) وشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
وانه بتقديم صور تلك العقود قرئنة ان الاصول الموقعة من المدعي  بيد المدعي عليه :
احكام نقض :
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى . 
(الطعن رقم  0207     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320 بتاريخ 08-02-1951)
( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952)
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل   و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .
(الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94  بتاريخ 19-01-1956)
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
 -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .
(الطعن رقم  0551     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961)
( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها
(الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961)
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .
(الطعن رقم  0218لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1964)
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .
(الطعن رقم  0285 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263بتاريخ 17-12-1970)
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا  يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم  1 لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976)
 متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً 
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )
(الطعن رقم  1 لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976)
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
(الطعن رقم  0499     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 529 بتاريخ 23-02-1977)
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك  لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .
(الطعن رقم  0189     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 572 بتاريخ 27-02-1977)
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى  الموضوع .
(الطعن رقم  0721     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543بتاريخ 30-06-1977)
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .
(الطعن رقم  1173     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1583بتاريخ 25-05-1981)
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
(الطعن رقم  0417     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1334بتاريخ 29-04-1981)
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.
(الطعن رقم  1531     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 771 بتاريخ 15-06-1982)
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
(الطعن رقم  0195     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893بتاريخ 22-12-1983)
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
(الطعن رقم  1579     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987)
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام           و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .
(الطعن رقم  0912     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988)
ما أجازته المادة 20 من  قانون الإثبات رقم 25  لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .
(الطعن رقم  2117     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989)
( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )
لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد  تقديمه .
(الطعن رقم  0090     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 160 بتاريخ 11-04-1940)
( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .
(الطعن رقم  0001 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563 بتاريخ 11-03-1948)
( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه مرحلة من مراحل الدعوى".
(الطعن رقم  0397     لسنة 57  مكتب فنى 43  صفحة رقم 1215بتاريخ 26-11-1992)
( الطعن رقم 397 لسنه 57 ق، جلسة1992/11/26)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها المادة20من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن رقم  0725     لسنة 58  مكتب فنى 44  صفحة رقم 147 بتاريخ 18-04-1993)
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم :
اولا : الزامه بتقديم اصل عقود المقاولة الثلاثة من الباطن المحرر بين شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) وشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا: الزامه بتقديم اصل المستخلص لمشروع القطاع الشمالي والمدرسة البريطانية ــــــــــ واصل المستخلص لمشروع بوابة مدينتي2011 ـــــــــــــــــــ اصل المستخلص لمشروع السوق التجاري والمسجد الصادرين من شركة (( الاسكندرية للانشاءات ـ مجموعة طلعت مصطفي)) لشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات  .
ثالثا : بألزامه بدفع مبلغ قدره 609625جنية مصري فقط ستمائة وتسعة الف وستمائة وخمسة وعشرون جنية مصري  وذلك قيمة فرق الأسعار بين بما تم الاتفاق علية وما تم صرفه خلاف ما يستجد من الحسابات الاخري مع اضافة الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق ومع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة . 
                                                                                                                                           وكيل لمدعي 


  
                                                                                                                                                                                          

استئناف حكم نفقة زوجية


مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 //      37812995
 01005847708  // 01228507323 //  01140687651 
  
                                          
 












انه في يوم              الموافق       /       / 2012م.
بناء على طلب السيد /ا                                           المقيم 10 ش عادل السيد ـ الطالبية ـ الهرم ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد ـ وليد عطا ـ رشا عبدربه ـ سعد سيد ـ عبدالله محمد ـ رضا صلاح المحامون بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
 السيدة:                 
المقيمة : 10ش عبيده بن الجراح ـ ش فيصل ـ الهرم .
مخاطبا مع / 
وأعلنتها بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 1568 لسنة 2011 اسرة الهرم احكام جلسة 31/3/2012 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
(( بالزام المدعي عليه بان يودي للمدعيه نفقة زوجية شهرية بانواعها الثلاثة قدرها مبلغ 500 جنية فقط خمسمائة جنية وذلك منذ تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 5/12/2011مع الزامه المصاريف  ))
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف :
لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانه واعادة اعلانه ـ غير صحيح بدليل ان المسنانف لم يحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدها , اذ عمدة الي اعلان المستانف بصحيفة افتتاح الدعوي واعادة اعلانها  وكذلك اعلان الحكم في العنوان 22 ش سي دعدس ـ من ش سوق التعاون ـ فيصل وانه كما هو ورارد ببطاقة المستانف انه  مقيم 10 ش عادل السيد ـ الطالبية ـ الهرم وعنوان مسكن الزوجية 9 ش خالد بن الوليد ـ ترسا ـ الهرم ـ خلف كايرو مول وانها استهدفت بذلك عدم علم المستانف  بقيام الدعوي وحرمانه  من ابداء اية دفوع او دفاع له في الدعوي.
ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانه من ابدء اية دفاع له فلا يبداء ميعاد استئنافه  الا من وقت علمه  بالغش الذي لم يعلم به الا عند الحصول علي راتبه الشهري من محل وظيفته بتاريخ 1/6/2012 انه تم استقطاع مبلغ وقدره خمسمائة جنية مصري من راتبه وبالسؤال عن سبب هذا الاستقطاع علم انه بموجب حكم نفقة لصالح المستانف ضدها ومنذ هذه اللحظة بداء علم المستانف بهذا الحكم والذي لا يعلم عنه شئ الا من هذه اللحظة عند الحصول علي راتبه الشهري من وظيفته . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ....))
وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم ............. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدها ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانف  للحيلولة دون مثوله  في الدعوي وابداء دفاعه  فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانف  في غيبته وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقررويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ  
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
) تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )
تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها  قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها  صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري 293 جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .   
رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض .
وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.
 وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة (           ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2012 م وذلك لسماعها الحكم  :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به والحكم للمستانف ضدها الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /




مذكرة رقم 2 طعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة بعد تقديم اكاديمية الشرطة قرار وزير الداخلية 2012






مكتب
  هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة



                                          
 
 213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 ( 37812995
 01005847708  // 01228507323
 01140687651

 



















محكمة القضاء الاداري
الدائرة السادسة ـ تعليم
مذكرة بدفاع

 السيد /                                                                                                                            طاعن
ضد
اولا السيد اللواء / وزير الداخلية   ( بصفته )                                  مطعون ضده الاول                                                        
  ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة ( بصفته )                               مطعون ضده الثاني  

في الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري
المحدد لنظرها جلسة 2/9/2013
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي رقم 19958 لسنة 67 قضاء اداري امام دائرة التعليم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفوع :
اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي وعدم الاعتداد بالقرار.
ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
ثالثا : رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .
رابعا  : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
خامسا: ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .
الدفاع :
اولا : ندفع بعدم جواز تنفيذ القرار رقم (2695) لسنة 2012 باثر رجعي .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحر علمكم الوفير ان القرار لا يجوز تنفيذه باثر رجعي حيث ان القرار رقم 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م
·       بينما الطاعن قد تقدم الي اختبار الثقة واللياقة البدنية وتم اختباره بتاريخ 5/9/2012  وظهرت النتائج بهذا التاريخ كما هو وارد بملفا الطاعن وطبقا القانون رقم 91 لسنة 1975 وتعديلاته رقم 14162 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 15821 لسنة 2002 .
·       كما قام باختبار السمات السخصية بتاريخ 15/9/2012  وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  
·       كما قام باختبار الهيئة وهو اخر اختبار له بتاريخ 27/9/2012 وبينما القرار 2695 لسنة 2012  صدر وبداء العمل به بتاريخ 18/11/2012  م  
فلا يجوز تنفيذ القرار باثر رجعي علي الطاعن وهذا هوما تعلمنه من بحر علمكم واستقرت علي احكام محكمة الادارية العليا .
ثانيا : قبول الطاعن لحصوله علي 239.35 % درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
سيدي الرئيس لقد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
ثالثا رفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور  .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :
1)     عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات رقم (1)  المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 28/4/2013 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي اصل شهادة صادرة من لجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) تفيد باخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدم برقم (427 ) لسنة 2013  المقام من الطاعن فضلا عن  التظلمات المرسلة بجوابات علم الوصل الي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول الطاعن بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ،  إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم وتاكيدا سوف نقدم صورها امام عدالتكم بجلسة اليوم .
2)     عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية بحافظة المستندات رقم (2) تحتوي علي :
·       حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد خال الطاعن هو / محمود عبدالحميد والتي تفيد ان تاريخ الميلاد هو 10/9/2000 م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 12 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013م.
·       صورة ضوئية من شهادة ميلاد الخال الثاني للطاعن هو  / علي عبدالحميد والتي تفيد ان تاريخ ميلاده 16/3/2002  م وبذلك يتضح للهيئة الموقرة ان سنة لا يزيد عن 10 سنة وبذلك لا يمكن للعقل والمنطق ان نصدق انه تم اتهامه في قضية ضرب وقضايا ايصال امانة كما زعم وكيل المطعون ضدهما  في مذكرة بالصفحة رقم 16 المقدم منه بجلسة 28/4/2013 م.
·       اصل قيد عائلي مميكنة تفيد كل اسماء الاعمام والعمات للطاعن وانه لا يوجد عمات للطاعن خلاف الواردة بالملف والقيد العائلي المقدم اصله بجلسة اليوم يفيد تاريخ ميلاد العمات وهما الانسة / هناء السيد عبدالباسط فراج والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 22/1/1996 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 خمسة عشرة سنة وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها والعمة الاخري هي الانسة / جواهر السيد عبدالباسط فراج والذي يفيد ان تاريخ ميلادها هو 8/12/1998 اي ان سنها لا يسمح لها بالزواج حيث عندها حتي اكتوبر 2012 ثلاثة عشر سنة وعشرة اشهر وبذلك ينتفي عقلا ومنطق وقانونا زواجها كما زعمت الجهة الادارية ان الطاعن اغفل ذكر اسم عمته  لسابقة اتهام زوجها في عدد من القضايا .......... بالاوراق الرسمية الطاعن ليس لدية الا اثنان من العمات وهما الانسات / هناء وتاريخ ميلادها هو 22/1/1996 وجواهر وتاريخ ميلادها هو 8/12/1998 والاثنان قانونا لا يسمح لهم بالزواج لصغر سنهم .
·       اصل مستخرج رسمي بنجاح الطالب / محمد السيد عبدالباسط والذي يفيد ان والدي الطاعن متعلم وحاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .
من كل ما سبق يتضح لعدلكم الموقر في توافر ركن الجدية والاستعجال حيث انه بالمستندات الرسمية القاطعة قد ثبت تعنت الجهة الادارية في عدم قبول الطاعن لاسباب واهية وعدم صحية وعدم توافر شرط حسن السير والسمعة لورود معلومات جنائية ضد خال الطاعن كماهور بمذكرة المطعون ضدهما بالصفحة رقم (16)  وليس لها اصل في الحقيقة حيث ثبت بالمستندات المقدمة سالفا كذب وافتراء الجهة الادارية علي الطاعن .
3)     تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
وحيث انه قد حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية الازهرية بنسبة مئوية 74.8%وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة  .
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1)) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) ) ..............اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب .
3) ) ............   اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها  .
4) )  ............... اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .
5) ) ..............المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين .
كما تنص المادة (2) من  ذات القرار المعدلة  بالقرار رقم 453 لسنة 1985 المشار اليه  علي أن :
" تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ............. استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية .
ثانيا : ندفع بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
·       ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ، اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عن نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2012 بلغ عشرون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوم وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2013 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ
1- ………………………………………….
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
4-…………………………………………………
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية
6- ………………………………………………
7-  بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للشرطة .
       كما ينص البند الخامس من المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 5821 لسنة 2002 علي أن تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الإلتحاق بالكلية الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة علي أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التي يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللزمة للمفاضلة والتي تشمل علي ما يلي :
1-     النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .
2-     سن الطالب .
3-     إختبارات اللياقة البدنية .
4-     تقدير لجنة الإختبار .
   وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
 كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها علي أن تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إستبعاد الطلبة اللذين إجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
(1)  .................
(2 )وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" 
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)
كما أن المادة (11) من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية"  وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط  المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."  
ثالثا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم قبول الطاعن .
حيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
وان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))
ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.)
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.
((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))
والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .
( ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 ))
·       وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2012/2013 ، ولم تتضمن  الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب  صحيحة وحقيقية  قمنا بالرد عليها جميعا بالمستندات الرسمية المقدمة بجلسة 26/5/2013 .
·       ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد  الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2012/2013 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب غير صحية وغير قانونية لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق(
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى الطاعن . وحيث حصل الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
·       كذلك لايمكن إغفال مركز والده ووالدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده  صاحب شركة مقاولات ووالدته ربه منزل وكذلك يمتلك عمارة سكنية بشارع  فيصل ، بالإضافة إلي الأرضي الزراعية بمركز نجع الحمدية ـ الباجية بالشيخ يوسف ـ مركز المنشاة ـ سوهاج .
·       وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بالتوجه إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية بتاريخ 20/11/2012  ، وبتاريخ 13/12/2012 ارسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول الي وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة ورئاسة الجمهورية إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 1/ ي بتاريخ 20/11/2012 ، وبتاريخ 13/1/2013 إلا أنه دون جدوي .
·       ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات   الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .                             " طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 " .
·       وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وقد جاء متخطياً الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2012/2013 .
ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن الطاعن يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بالطاعن أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها وحيث ان الطاعن علي نسبة 239.35 % من مجموع نسب  عناصر المفاضلة وليس كما زعم المطعون ضدهم الاول والثاني ان الطاعن قد حصل علي نسبة 189.5 كالتالي :
1)     المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي74.80 % كما هو وارد بالجدول رقم (1)  تحسب للطاعن 50 % الاول مضاف اليها كل (1) % يحسب له (6) درجات اعتبارية فيكون 24.80 % * 6 درجة = 148.80= 49.6% فيكون مستوي الطاعن العلمي هو = 50% + 49.6% = 99.6 %
2)     حصل الطاعن علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن علي 25 %
3)     حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 54%
4)     حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 60.75%
فيكون مجموع النسب الحاصل عليها الطاعن = 99.6 % + 25%+ 54% 60.75 % = 239.35 %  وليست 189.5 كما زعم المطعون ضدهم وكما قرر المطعون ضدهم ان اخر طالب تم قبوله حصل علي درجة ( 207درجة ) فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي 239.35 درجة من مجموع نسب عناصر المفاضلة .
·       ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .
 لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ
أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
 وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013    
ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012/2013 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
                                                                                                                وكيل الطاعن