الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

اثبات العلاقة الزوجية


انه فى يوم           الموافق    /     /2006م.
بناء على طلب السيد/                      المقيم الدورالرابع بعد الارضي              ـ التعاون ـ  فيصل ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة.
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
السيدة /             
 المقيمة/         

 مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتى
بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 16 /10/2006تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج والعقد موقع عليه من الطالب والمعلن اليهاووكيلها السيد /              وشاهدين هما :
1ـ  
2ـ  
وذلك نظير صداق وقدره 5001 جنية فقط خمسة الاف وواحد جنية مصري لا غير دفع منها 1 جنية والباقي 5000 جنية عند اقرب الاجلين الوفاة او الطلاق ولا تزال في عصمته وطاعته حتي الان ((وحيث ان القانون ينص علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية............))
وحيث ان الزوجية قائمة ويقر بها الزوج ولا ينكرها وفي مثل هذا افتة دار الافتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 بالطلب رقم 582لسنة 1963بانه(( ..المرسوم بالقانون رقم 78لسنة1931قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية اوالاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من اول اغسطس 1931 ومعني ذلك ان القانون اشترط لصحة العقد الزاج ان يكون بوثيقة رسمية وانما اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الووجية واثارها بالنفقة والطاعة وغيرها ما عدا النزاع في النسب ..))واشترط القانون ذلك في حالة انكار الزوجية وجحودها اما في حالة
الاقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوي بهذا الشرط بل تسمع الدعوي الخاصة .
بالزوجية ولو كان عقد الزواج عرفي بورقة عرفية او بدون اوراق مطلق والمفيد في الاقرار والانكار ان يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص ))
وما جري علية القضاء في الغالب وفي ذلك اقرت بهذا محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 30/12/1980في الطعن رقم 50ق احوال شخصية بان ومفاد ذلك ان دعوي الزواج لا تثبت بعد اخر يوليو 1931الا بوثيقة رسمية صادرة من موظف يختص بالتوثيق عقود الزواج او يقر بها المدعي عليه في مجلس القضاء سواء دعوي الزواج مجردة او ضمن حق اخري .موسوعة الفقة واقضاء في الاحوال الشخصية في كتاب الاول للمستشار محمد عزمي البكري في الخطبة والزواجوحقوق الزوجية والعدة المطبوع رقم 10ص 135الي 141.وللاقرار بالزوجية الذي يسمع معه الدعوي وذلك الاقرار الذي يصدر في مجلس القضاء او الاقرار الذي يحصل منه خارج مجلس القضاء او ورقة عرفية او امام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يوخذ به المرجع السابق طعن رقم 25لسنة 35 ق احوال شخصية جلسة 31/5/1967 .
تعليق عزمي البكري المقصود بالانكار هو انكار الزوجية الذي يحصل امام القضاء اذا رفعت دعوي الزوجية او الاقرار بها فلا يعد ذلك انكار اذا يمكن ان ينسب له قول ما واذا حضر الخصم فان هذا السكوت لا يعتبر انكار لان القاعدة الفقهية انه لا ينسب لساكت قول (( المستشار عزمي البكري ص 147فقرة 79وحيث انه من المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بايجاب وقبول ويصح اذا حضره شاهدان وحيث انه يهم الطالب اثبات زواجه من المعلن اليها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة الاسرة للأحوال الشخصية الكائن مقرها بميدان ليلة القدر خلف سنترار 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم               الموافق     /   /   2006  امام الدائرة رقم (  ) شرعي كلي اجانب وذلك لسماعها الحكم عليها :
اولا: بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين الطالب بمؤجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 16/10 2006وذلك نظير صداق قدره 5001 جنية مصري مع ما يترتب علي ذلك من اثار..
ثانيا :الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

 ولاجل العلم /



خلع من زواج عرفي


انه فى يوم                 الموافق    /     /2009م.
بناء على طلب السيدة :                       المقيمة                      ـ التعاون ـ  فيصل ومحلها المختار مكتب الاستاذان /  هاني عبد الرحمن الخطيب ورشا عبدربه وياسر حسن محمد المحامون بالجيزة.
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
السيد :   
المقيم :  
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة المعلن اليه بموجب العقد الزواج العرفي المؤرخ 16 /10/2006 المحرر بينهما والموقع عليه من وليها الطبيعي وموقع عليه من شاهدي العقد المذكورين بهذا العقد .
 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته وطاعته حتي الان وكان هذا الزواج قد تم علي صداق 5001 جنية ( خمسة الاف وواحد جنية ) الحال منه ( واحد جنية ) اقر وكيل الطالبة بقبضة في مجلس العقد والمؤجل منه ( 5000 ) فقط خمسة الاف جنية باقي في ذمة المعلن اليه لاقرب الاجلين
وحيث ان المعلن اليه قام برفع دعوي رقم 1052 لسنة2006 اسرة العمرانية امام الدائرة( 21 ) شرعي لاثبات العلاقة الزوجية ضد الطالبة وحضرت الطالبة الي مقر المحكمة واقرت بهذا الزواج بشخصها الا ان المحكمة قد حكمت برفض الدعوي. 
وحيث ان الطالبة والحالة هذه نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن اليه ولما كانت تخشي وتخشي عدم اقامتها حدوده وتخشي الفتنه اذا انها ما زالت في ريعان الشباب وقد حاولت ان تتراضي والمعلن اليه علي الخلع فلم يقبل وهي لذلك تقيم دعواها امام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن اليه مع تنازلها عن جميع حقوقها الماليه والشرعية مع استعدادها بان ترد عليه مقدم صداقها الذي اعطاه لها ومقداره واحد جنية فقط لا غير وذلك اعمالا بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
علما بانه تم عمل تسوية برقم                    لسنة2009 بمكتب تسوية منازعات العمرانية بتاريخ    /    /2009  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة العمرانية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم                الموافق    /    /2009امام الدائرة رقم (       ) شرعي العمرانية لكي يسمع الحكم عليه بتطليق المدعية طلقة بائنة علي الخلع وردها عليه مبلغ ( واحد جنية) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجرءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
مع الزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة  .
ولاجل العلم /  


سريان عقد الايجار


انه في يوم              الموافق       /      /2007 م                                                 
بناء على طلب السيد /                    المقيم 9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة  ومحله المختار مكتب الاستاذان/هاني عبدالرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة.                                                                      
 انا             محضر محكمة                الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :
اولا السادة: ورثة 
 المقيمين:  
مخاطبا معا / 
ثانيا السيدة :   
المقيمة : 
مخاطبا معا/
واعلنتهم بالاتي
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة   بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات .
 ولكنه فؤجئ الطالب بقيام المدعي عليها الثانية برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م في مواجهة المعلن اليهم ( ورثة المؤجر) وذلك للاسباب الاتية : ـ
اولا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
وحيث ان الطالب قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                        ( مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من الطالب والسيد/                     ( مورث المعلن اليهم ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثانيا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ثالثا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/                   
                          المؤرخ 4/2/1994 م  وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المعلن اليها الثانية المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد
ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة امام الدائرة رقم(          ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم               الموافق    /     /2007 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ  4/2/1994 المحرر بين الطالب والسيد / 
                                (مورث المعلن اليهم) للشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداس الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجاروصحيفة الدعوي مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة.
ومع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر انواعها,
   ولكى لا يجهلوا /
  ولاجل العلم/





مذكرة في الايجارات


بسم الله  الرحمن الرحيم
                                                                        

مذكرة

بدفاع السيد/                                                                          مستشكل 

ضـــــد

السيد ة /                                                                          مستشكل ضدها


في الاشكال رقم 224 لسنة2007
مستعجل كرداسة
المحدد لنظره جلسة 26/3/2007


الوقائــع : ـــــــ
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات
 ولكن المستشكل فؤجئ بقيام المستشكل ضدها برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
الدفـــاع
 اولا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م.
الثابت من مطالعة المستندات المقدمه من المستشكل نجد ان هناك عقد ايجار اخر مؤرخ 4/2/ 1994 المحرر بينه وبين مورث المستشكل ضدها وهو المرحوم /                   علي عين واحدة (( الشقة )) ووفقا لنص المادة 23 من القانون 136 الخاص بايجار وبيع الاماكن السكنية التي تقضي ببطلان العقد الثاني ولو كان مسجل  وبمطالعة اوراق الدعوي نجد ان العقد المحرر مع مورث المستشكل ضدها هو الاسبق حيث انه محرر بتاريخ 4/2/1994 وعقد الايجار المحرر مع المستشكل ضدها مؤرخ بتاريخ 1/12/1999 ويكون العقد الصادر من المستشكل ضدها باطلا لمخالفته لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/ جمال فرحات السيد المؤرخ 4/2/1994م وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المستشكل ضدها المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
ثانيا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من المستشكل نجد ان المستشكل قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                   ( مورث المستشكل ضدها  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من المستشكل والسيد/                                  ( مورث المستشكل ضدها ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثالثا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ومما سبق فان الحكم المستشكل في تنفيذه فيه مساس بحق المستشكل في هذه العين وحيث انه يتعين علي قاضي التنفيذ الحكم بوقف التنفيذ اذا اتضح له ما ياتي
ـ ان المستشكل قد وقع في غش .
ـ جدية ما يبديه من دفاع .
والجدير بالذكر والاشارة اليه ان حق المستشكل ثابت بمؤجب عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 والمقدم اصله لعدالتكم ومن ثم يحق له التمسك بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023  لسنة 2007 ايجارات الجيزة .
لذلك
نلتمس من عدلكم وعدالتكم المؤقرة الحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل في الدعوي رقم 1023 لسنة2007 ايجارات جنوب الجيزة.