مذكرة بدفاع
السيد / متهم
ضد
النيابة العامة سلطــة اتهـــام
السيد مدعية
بالحق المدني
في الجنحة رقم 8176 لسنة2012
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاءالموافق
3/12/2013 م
الوقائع
بتاريخ 24/7/2012 رفعت
المدعية بالحق المدني عريضة الجنحة المباشرة وطلبت من النيابة العامة تحريك الدعوي
العمومية ضد المتهم وطلبت معاقبة المتهم طبقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات
وتم تحديد الجلسة ولم يعلن المتهم بالجلسة حيث انه تم اعلانه غيابيا علي جهة
الادارة وحضر وكيل المدعية بالحق المدني وقدم حافظة المستندات تحوي علي سبعة
مستندات المستند الاول وهو المحضر رقم 279
/2011 اداري مدينة نصر والمحرر بتاريخ 5/1/2011 والمستند الثاني هو صورة ضوئية من
المحضر الاداري رقم 31219 لسنة 2011 اداري مدينة نصر والمستند الثالث هو صورة ضوئية من قرار التمكين والمستند الرابع هو
صورة صبق الاصل من محضر الفتح والجرد والمستند الخامس هو صورة ضوئية من حكم الطلاق
والمستند السادس هو صورة طبق الاصل من حكم الصادر في الدعوي رقم 678 لسنة 2011
مستعجل القاهرة والمستند السابع هو صورة ضوئية من فتورة بتاريخ 28/10/2008 وصمم
علي طلباته بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات وبجلسة 16/ 10 /2012 صدر الحكم الغيابي علي المتهم وعارض
المتهم في الحكم لجلسة اليوم 3/12/2013 .
الدفوع :
اولا : الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية طبقا لنص المادة 3 من قانون
الاجراءات الجنائية .
ثانيا : الدفع بعدم تطابق مواد الاتهام علي الواقعة حيث ان
الواقعة بين الازواج .
ثالثا : الدفع بالتسليم المانع من الاختلاس
رابعا : الدفع بتوافر الرضا :
خامسا :الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي .
سادسا : الدفع بانتفاء جريمة
السرقة لانتفاء ركن الاختلاس .
الدفاع :
اولا : الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية طبقا لنص المادة 3 من قانون
الاجراءات الجنائية .
وحيث ان المدعية بالحق المدني هي صاحبة تحريك الدعوي الجنائية طبقا
لنص المادة 312 من قانون العقوبات حيث ان الواقعة بينها وبين زوجها وحيث انها
بداءت في تحريك الدعوي الجنائية بتاريخ رفع الجنحة المباشرة بتاريخ 24/7/2012
وبذلك تكون الدعوي الجنائية غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد حيث ان
المدعية وصل الي علمها بتاريخ 5/1/2011 تاريخ محضر الاداري المقدم من المدعية بالحق
المدني وقامت بتحريك الدعوي الجنائية في الجنحة المباشرة بسرقة المنقولات الزوجية
بتاريخ 24 /7/2012 ، وحيث تسري علي سرقات الازواج والاصول والفروع
جميع القواعد العامة المنظمة لاحكام الشكوي كما نص عليها في قانون الاجراءات
الجنائية حيث تنص الماده 3 من قانون الاجراءات الجنائية علي
:
((لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه
أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ،293, 303 ، 306 ، 307 ، 308
, من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الاخرى التى ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة
أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.))
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة الثالثة
من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى
النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد
185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات, وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم
علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فإن
مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من
تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها, وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع
الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ
الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا
الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح
القانون.
(الطعن رقم 9443 - لسنــة
62 ق -
تاريخ الجلسة 03 / 12 / 2001 -
مكتب فني 52 - رقم الصفحة 938)
ثانيا : الدفع بعدم تطابق مواد الاتهام علي
الواقعة حيث ان الواقعة بين الازواج .
سيدي الرئيس وحيث ان المدعية بالحق المدني طلبت معاقبة
المتهم بالمادة رقم 311 من قانون العقوبات والنيابة العامة قدمت المتهم للعقاب
طبقا لمواد الاتهام وصدرت المحكمة الحكم المعارض فيه بناء علي ذلك فيكون الحكم
باطل حيث خصص قانون العقوبات وافرض للسرقة بين الازواج والابناء نص خاص لها وهي
المادة 312 من قانون العقوبات التي تنص علي :
((
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على
طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها،
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء ))
وقد اراد المشرع بهذه المادة المحافظة علي
كيان الاسرة فلم يشا ان يخول النيابة العامة السير في الدعوي العمومية رغم ارادة
المجني عليه فقد يري هذا ان من مصلحة العائلة عدم اثارة الجريمة ويشترط لتطبيق
المادة ان تكون مليكة المجني عليه خالصة فلا يسري اذا كان المال مشتركا بين ذي
القربي والغير .
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة 312 من
قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه أو
زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن
دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى
فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع
قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب
المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه
وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، واذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد
الورادين فى باب السرقة هى الحفاظ علىا الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى
عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما الى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها
كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض لما
كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ،
وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان
جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن
، فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم
المادة 312 سالفة الذكر ـ ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجنى عليها بمحضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن
تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ،
وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير اليها فى تقرير لجنة الشئون
التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها
وحفاظاً لكيان الاسرة وهى معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق ، لما كان
ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية
بتنازل المجنى عليها عن دعواها .
(الطعن رقم 29810 - لسنــة 59 ق
- تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1995
- مكتب فني 46 - رقم الجزء
1 - رقم الصفحة 280 - تم قبول هذا الطعن)
لما كانت المادة 312 من
قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه أو
زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن
دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى
فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع
قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب
المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه
وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، واذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد
الورادين فى باب السرقة هى الحفاظ علىا الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى
عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما الى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها
كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض لما
كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ،
وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان
جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن
، فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم
المادة 312 سالفة الذكر ـ ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجنى عليها بمحضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن
تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ،
وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير اليها فى تقرير لجنة الشئون
التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها
وحفاظاً لكيان الاسرة وهى معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق ، لما كان
ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية
بتنازل المجنى عليها عن دعواها .
(الطعن رقم 29810 - لسنــة
59 ق -
تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1995 -
مكتب فني 46 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 280 - تم قبول هذا
الطعن)
لما كانت المادة 312 من
قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو
زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل
عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى
على الجانى فى أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة
العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع
حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى
وقت شاء ، و إذ كانت الغاية
من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية
التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع
الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان
الحكم المطعون فيه قد
أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب
أثره القانونى و هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و
لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من إنفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها
و الطاعن بالطلاق
لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية و قت
التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة
الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هى التستر على أسرارا العائلات صوناً
لسمعتها و حفظاً لكيان
الأسرة و هو معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق
.
(الطعن رقم 4012 - لسنــة
56 ق -
تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1987 -
مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 144 - تم قبول هذا الطعن)
ثالثا : الدفع بالتسليم المانع من الاختلاس .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو
قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك
والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر
لمصلحة المتهم .
الاختلاس عرفته محكمة النقض بانه ((اختلاس
في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه))
ولكي يتحقق الاختلاس يجب ان يتوافرله عنصرين
مجتمعين وهم :
الاول : الاستيلاء علي الحيازة وانتزاعها من
صاحبها .
ثانيا :يتحقق بعدم رضاء المالك او الحائز
السابق بهذا الاستيلاء .
ويكون التسليم نافيا للاختلاس :
الاختلاس هو انتزاع مال المجني عليه قسرا
عنه ، اي اخراجه من حيازته دون رضائه ، وينبني علي ذلك ـ بادئ ذي بدء ـ
انه لوكان المال في حيازة الجاني مبدا الامر
فاختلاسه يكون غير متصور الوقوع .
وكذلك اذا كانت الحيازة قد الت الي الجاني
بمقتضي عقد من عقود الامانة كالوديعة او الوكالة او عارية الاستعمال ، فتصرف
الجاني في المال ،فان الواقعة تكون حينذ خيانة امانة لا سرقة طبقا لراي الدكتور
رؤوف عبيد .
ولا ينتج الرضا اثره في نفي الاختلاس الا
اذا توافر فيه شروط معينة وهي :
1) صدوره من ذي صفة وفي ذلك فان كل من تتوافر فيه صفة الحائز يكون اهلا يعتد
برضاه .
2) صدوره عن ادراك وارادة .
معاصرته للاستيلاء لان القانون لا يعتد
بالرضا في نفي الاختلاس الا اذا صدر هذا الرضا وقت وقوع الاستيلاء
رابعا : الدفع بتوافر الرضا :
نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن
المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته جوهر الاختلاس نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة
المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه
يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة
الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس في جريمة السرقة
إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته - إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء
الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي .
أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول
للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول - النافي
للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن
يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان
كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا
على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه
لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 - مجموعة أحكام
النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس - فكرة نزع الحيازة
- أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل
الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على
الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند
ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه
أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من
معاني التخلي عن السند )
( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة
1/2/1999 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه
أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه
إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة
إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده
إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه
يعد سرقة.
( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة
3/4/1998)
ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول - محل الجريمة - قد صدر عن شخص
له صفة على الشيء المنقول.
لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا وكذا لا يعتد
بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس - السرقة - إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة
على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين "
مالك الشيء - حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني - ببساطة الحديث عن
طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو
حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى
نفي ركن الاختلاس - فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما
فيه ... ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع
بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.
أن الخادم ليس مالكا.
أن الخادم مجرد حائز عرضي.
أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك
المال.
ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي
صفة ، والصفة لا تتوافر - فى هذا المقام - إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا
عرضية.
ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد
تسليم مادي.
يشترط فى التسليم - كما سلف فى أولا وثانيا - وأن يصدر من ذي صفة وهو
المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم
ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن
يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم
المادي للمال المنقول - ليس به أي معني من معاني - التخلي عن الحيازة - يجعل يد
الشخص - المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس -
سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. "
إذا كان المتهم بالسرقة - قد تسلم السند - إيصال الأمانة - ليعرضه على شخص ليقرأه
ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن
التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس
فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ].
يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير
المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي
عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول
بغير المتهم بالسرقة يفترض التي .
أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ،
فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة
سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك
وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.
ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر - ولا مجال للحديث
عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب
كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل
عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص
القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.
ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص
لشيء ما - مال منقول تحديدا - وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور
على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.
رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق
السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء
لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا
يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.
هل تصح جريمة السرقة من المالك
فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء
المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها
المالك سارقا أو فى حكم السارق.
الحالة الأولي : الاستثناء الأول
( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )
( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم
السرقة ولو كان حاصلا من مالكها )
[ المادة 323
من قانون العقوبات ]
الحالة الثانية : الاستثناء الثاني
( اختلاس الأشياء المرهونة )
( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن
رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[ المادة 323 مكرر - من
قانون العقوبات ]
الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث
( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما
ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع
( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )
يقصد بالملكية على الشيوع
في هذه الحالة - ملكية منقول على الشيوع - كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل
منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على
المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا
مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع..
خامسا :الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي .
مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس
مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي
توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار
المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني
وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية
تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم
بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى
توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد
الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية
السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة
والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم
تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة
17/10/1984 )
سادسا : الدفع بانتفاء جريمة
السرقة لانتفاء ركن الاختلاس .
نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس منقولا مملوكا
لغيره فهو سارق
الرضا الحقيقي بتسليم المنقول ينفي واقعة الاختلاس أو الاستيلاء على
المنقول محل جريمة السرقة.
صاحب الصفة في التسليم النافي لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على
المال المنقول هو مالك الشيء أو حائزة حيازة قانونية.
التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضا
حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقية ، فان كان عن طريق التغافل
بقصد إيقاع المتهم وتضليله فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس
فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه بناء على رضا منه ، وعدم الرضا - لا
عدم العلم - هو الذي يهم فى جريمة السرقة
( الطعن رقم 824 لسنه 69 ق جلسة
4/3/2000)
لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.
لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص - المتهم - حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من
ناحية دليل على قيام الملكية ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني
الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة
سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد
دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت
للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.
وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.
الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.
إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة
من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو
الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور
فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه -
منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون
جريمة سرقة.
وبانزال المبادي والقواعد والاحكام السابقه يتضح لهيئه المحكمه الموقرة بانتفاء جريمه
السرقه بحق المتهم لان المتهم كان زوج للمدعيه بالحق المدني وتم تطليقها منها بناء
علي حكم المحكمه الصادر من محكمه اسره مدينه نصر وايضا صدر للمدعيه بالحق المدني والمتهم
قرار تمكين للاثنين من مسكن الزوجيه الرقيم 103لسنه2011حصر منازعه حيازه شمال
القاهره الكليه لشؤن الاسره وكذلك اقامت المدعيه بالحكم المدني قبل المتهم دعوي
استرداد منقولات زوجيه الرقيمه 1103لسنه2013 وتم القضاء برفض الدعوي بجلسه
14/7/2013الاان المدعيه بالحق المدني اسئنافت هذه الحكم والمحدد لنظره جلسه
5/12/2013 .
واستندت المدعيه بالحق المدني في هذه الجنحه ان المتهم استولي علي
منقولاتها الزوجيه استنادا الي فواتير باسماء اشخاص اخري قبل حدوث الزواج اكثر من
تسعة اشهر قدمتها المدعيه بالحق المدني وكذلك اقوال بعض الشهود وهذه خلاف الواقع
ومما يؤكد ذلك الحكم الصادر برفض استرداد المنقولات الزوجيه مما يوكد ان ليس
للزوجه منقولات زوجيه قبل الزوج حيث لم تقدم المدعيه بالحق قائمه منقولاتها
الزوجيه سواء في الجنحه الماثله او في دعوي الاسترداد التي تم رفضها .
ومن جماع ماسبق ذكره وشرجه يتضح لهيئه المحكمه الموقره انتفاء جريمه السرقه بحق المتهم لانتفاء ركن
الاختلاس وكون الشئ المختلس مملوك للغير وانتفاء القصد الجنائي حيث انه هذه
الاشياء التي ذكرتها المدعيه بالحق المدني ملك الزوج وليس ملكها .
بناء عليه
ولما
تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم :
اولااوصليا : براءة المتهم من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى
المدنية.
ثانيااحتياطيا
: وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الاستئناف رقم 13980لسنه130 استئناف عالي
للاحوال الشخصية والمحدد لنظره جلسه 5/12/ 2013 طبقا لنص المادة 223 من قانون
الاجراءات الجنائية .
وكيل المتهم