الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

 1

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية واالدارية العليا

HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM

HANYELKHATYB@YAHOO.COm

512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ ـ 

ايبو يؼـــشع ثٙ رك ـ زلطخ 

د /08330853//31153138121

31553238050 /31332358833

حتٛخ طٛجخ ٔثؼذ،،،

يبرَٔٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ كلش انشٛخ ٔحيًم ثطبهخ سهى هٕيٙ 53213301233311 ٔادلوٛى انغبؽم 

انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ كلش انشٛخ ٔزلهّ ادلخزبس يكزت االعزبر/ ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت ٔيؼّ االعبرزح /ػجذاهلل 

،  سػب طالػ ، يشٔح رلذ٘ ، امحذ اٚٓبة ، يُبل كزؾٙ ، كبطًخ 

زلًذ ، طبسم اثٕصٚذ ، زلًٕد ؽبيذ ، َبدٚخ ػهٙ

حملبيٌٕ ثبجلٛضح .    

امحذ ا

ػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

انغٛذ ادلغزشبس / ٔصٚش انؼذل ( ثظلزّ ) .

)1

5) انغٛذ ادلغزشبس / يغبػذ ٔصٚش انؼذل نوطبع احملبكى ٔادلطبنجبد انوؼبئٛخ ( ثظلزّ ) .

ادلٕػٕع

أال : انزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح انزبثؼخ حملكى كلش انشٛخ االثزذائٛخ انظبدس جبهغخ 50/1/5352

ثزؼٛني ادلششؼ / اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ .

صبَٛب : ػهٙ انغٛذ ادلغزشبس سئٛظ زلكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ اختبر يب ٚهضو نزُلٛز ْزا انوشاس .

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

2

انٕهبئغ

نشئٌٕ االعشح – زلكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ ، ٔهذ هٛذد ثبدلبدح (5) نغُخ 5332 يبرَٔٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ اعشح 

انربنظ ، ػهٙ اصش خهٕ ادلبرَٔٛخ ثٕكبح يبرَٔٛٓب انششػٙ / زلًذ انغؼٛذ عٛذ امحذ ثزبسٚخ 5/11/5333 .

ٔهذ روذو انطبػٍ 

ٔدلذِ صالصخ اشٓشاَزٓذ يف 3/5/5332

ٔروشس كزؼ ثبة انرتشٛؼ نشـهٓب يف انلرتح يٍ  3/11/5333

ثزؼٛني انطبػٍ / سلزبس ٕٚعق ػجذانشؤٔف ػُٕط يبرَٔب ششػٛب  نهُبؽٛخ ، ثؼذ اٌ اعزجؼذد ادلششؾني انضبَٙ ، ٔانضبنش ٔ انغبدط ،ٔانضبيٍ ، ٔانزبعغ ، ٔاحلبد٘ ػشش ، ٔانغبدط ػشش ، ٔانغبثغ ػشش ، ٔانزبعغ ػشش ، ٔانؼششٌٔ نؼذو جتذٚذ طؾٛلخ احلبنخ اجلُبئٛخ ، ٔاعزجؼذد ادلششؼ انشاثغ نهزُبصل ػٍ انرتشٛؼ مبٕعت انزُبصل ادلٕصن ثبنشٓش انؼوبس٘ يف 01/13/5315 ، ٔاعزجؼذد ادلششؼ انضبيٍ ػشش نغبثوخ ارٓبيّ ٔاحلكى يف هؼبٚب ، ٔاسربد اٌ ادلششؼ انضبنش 

أال : انزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح انزبثؼخ حملكى كلش انشٛخ االثزذائٛخ انظبدس جبهغخ 50/1/5352

ثزؼٛني ادلششؼ / اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ .

ْٕٔ االيش انز٘ ؽذا ثبنطبػٍ

- ثزبسٚخ 5/0/5352 روذو انطبػٍ ثبنزظهى سهى 101 نغُخ 5352 دلؼبيل ٔصٚش انؼذل ٔيغبػذ أل ٔصٚش انؼذل الداسح 

ٔمل ُٚزظ اصش نذ٘ اجلٓخ االداسٚخ

كزوذو انطبػٍ نهغبٌ انزٕكٛن يف ثؼغ ادلُبصػبد ٔيوشْب مبؾكًخ اعزئُبف طُطب ثطهت انزٕكٛن سهى 525 نغُخ 5352

)  ٔحتذد ذلب عهغخ 51/5/5352 ٔأٔطذ انهغُخ ثٓزِ اجلهغخ ثشكغ انطهت 

ثزبسٚخ 12/5/5352أيبو انذائشح سهى (

ٔػهٛخ ٚكٌٕ انزوشٚشثٓزا انطؼٍ يف ادلٕاػٛذ ادلوشسح هبََٕب ؽٛش اَّ طذسانوشاس ثزبسٚخ 0/5/5352 ٔٚكٌٕ انطؼٍ يوجٕال 

شكال.

مل ٚهوٙ هجٕال نذ٘ انطبػٍ ؽٛش غبء يؼٛجب ثبنؼذٚذ يٍ انؼٕٛة اجلْٕشٚخ 

اال اٌ انوشاس انٕصاس٘ سهى 222نغُخ 5352

زلكًزُب انؼهٛب ، ٔسلبنلزّ نظؾٛؼ انوبٌَٕ ٔانوشاساد ٔانهٕائؼ ٔخلطئّ يف رطجٛن طؾٛؼ انوبٌَٕ ٔيف ئعجبؽ انٕطق انوبََٕٙ انظؾٛؼ ػهىٓب ٔاخلطأ يف اسإعُبد  ـ ثطالٌ انوشاس نهزُبهغ يف اعجبثّ  كؼال ػٍ سلبنلزّ انٕاػؾخ نهضبثذ 

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

3

ال جيذ انطبػٍ يُبطب عٕ٘ انطؼٍ ػهّٛ اصاء ْزِ انؼٕٛة انزٙ رُبل يٍ انوشاس ادلطؼٌٕ كّٛ ايبو احملكًخ االداسٚخ نٕصاسح 

أال : سلبنلخ انوشاس انطؼني الَزلبء سكٍ احملم يف انوشاس ادلطؼٌٕ كّٛ ٔاٌ انطبػٍ اػهٙ دسعخ ػهًٛخ يٍ ادلؼني ثبنوشاس 

ؽٛش اٌ زلم انوشاس سهى 222 نغُخ 5352 ؿري يششٔع دلخبنلزّ َظٕص يٕاد الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب ثبنوشاس انٕصاس٘ سهى 5325 نغُخ 5312 ؽٛش رطهجذ ػشٔسح اػًبل طؾٛؼ انوبٌَٕ ثبخزٛبس االػهٙ يإْال ثني ادلششؾني ْٕٔ يب مل حيذس ؽٛش ٔاخزبسد ادلؼني ْٕٔ اهم دسعخ ػهًٛخ ؽٛش اَّ ؽبطم ػهٙ نٛغبَظ كهٛخ انششٚؼخ ٔانوبٌَٕ ـ 

5331 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب يف +دثهٕو انذساعبد انؼهٛب يف انوبٌَٕ انؼبو ـ كهٛخ احلوٕم ـ عبيؼخ ادلُظٕسح ػبو 5333 +

( احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ـ طؼٍ سهى 182 نغُخ 53 م عهغخ 2/15/1235 )

(احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ـ طؼٍ سهى 0158 نغُخ 52م عهغخ 51/11/1238 )

ٔؽٛش روذو انطبػٍ ثبٔسام رششؾّ يف ادلٛؼبد انوبََٕٙ خالل كرتح كزؼ ثبة انرتشٛؼ احملذد ذلب اػزجبسا يٍ 3/11/5333

ٔدلذح صالصخ شٕٓس رُزٓٙ يف 3/5/5332 طجوب دلب روؼٙ ثّ ادلٕاد اسهبو ( 2 ، 2 ، 13 ، 15) يٍ الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب 

ثوشاس ٔصٚش انؼذل سهى 5325 نغُخ 5312 و .

53 يٍ حتذٚذ يٛؼبد يؼني نزوذٚى

ٔؽٛش خهذ الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب ثوشاس ٔصٚش انؼذل سهى 5325 نغُخ 12

يكشس :

ػُذ خهٕ ادلأرَٔٛخ، أٔ ئَشبء يأرَٔٛخ عذٚذح، ٚؼهٍ سئٛظ زلكًخ األعشح ادلخزظخ ػٍ كزؼ ثبة روذٚى طهجبد انزؼٛني 

كٛٓب دلذح عزني ٕٚيًب ثكم يٍ انهٕؽخ ادلؼذح نُشش اسإػالَبد ثبحملكًخ، ٔانٕؽذح احملهٛخ انزٙ روغ ثذائشرٓب ادلأرَٔٛخ.

ٔٚوذو طهت انزؼٛني ئىل زلكًخ األعشح ادلخزظخ يظؾٕثًب ثبدلغزُذاد اٜرٛخ:

(أ) شٓبدح ادلٛالد.  (ة) ..... (ط) ......  (د) ..... (ْـ) ......(ٔ) ... ٔٚغزجؼذ يٍ انزؼٛني كم يٍ مل ٚوذو ادلغزُذاد ادلشبس 

ئنٛٓب خالل ادلٛؼبد احملذد ثبنلوشح األٔىل يٍ ْزِ ادلبدح.

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

4

سهى 5325 نغُخ 5312 ْٔٙ االؽكبو ٔاعجخ انزطجٛن يف انُضاع ادلؼشٔع ،ٔثبنزبيل رزٕاكش كّٛ ششٔؽ االكؼهٛخ ػٍ ؿريِ 

يٍ ادلششؾني ادلزوذيني ذلزِ ادلبرَٔٛخ  ادلزكٕسح ) .

ٔانذنٛم ػهٙ رنك

ٔال جيٕص هجٕل طهجبد رششٛؼ عذٚذح ثؼذ ادلٛؼبد ادلزكٕس.

ٔنكٍ

جبٕاص روذٚى يغزُذاد ؽزٙ ٚظذس هشاس انذائشح ثبنزؼٛني يب َظذ ػهّٛ انالئؾخ هجم رؼذٚهٓب

(( ٔئرا يؼٗ ػهٗ شٓبدح ؽغٍ انغري ٔطؾٛلخ انغٕاثن عُخ ٔمل ٚظذس هشاس انذائشح ثبنزؼٛني ٔعت جتذٚذْب ))

ٔاصُبء ادللبػهخ

ثني ادلششؾني يُز كزؼ ثبة انرتشؼ ػبو 5333 ٔؽزٙ طذٔس انوشاس ثزؼني يبرٌٔ يف ػبو 5352 ؽظم انطبػٍ ػهٙ

دثهٕو انذساعبد انؼهٛب يف انوبٌَٕ انؼبو ـ كهٛخ احلوٕم ـ عبيؼخ ادلُظٕسح ػبو+نٛغبَظ احلوٕم عبيؼخ طُطب ػبو 5331 

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب يف انوبٌَٕ اجلُبئٙ يٍ راد انكهٛخ دٔس اكزٕثش ػبو 5332 ْٔزٍٚ انذثهٕيبرني ٚؼبدالٌ+ 5333

دسعخ ادلبعغزري .

ٔطجوب نهًبدح ( 15 ) يٍ راد انالئؾخ هجم رؼذٚهٓب  – ثؼذ اعزٛلبء مجٛغ اسإعشاءاد رظذس انذائشح هشاسا ثزؼٛني يٍ 

رزٕاكش كّٛ انششٔؽ يٍ ادلششؾني ٔال ٚكٌٕ هشاسْب َبكزا ئال ثؼذ رظذٚن انٕصٚش ػهّٛ.

ٔيف ؽبنخ رؼذد يٍ رزٕاكش كٛٓى ششٔؽ انزؼٛني ٚلؼم يٍ حيًم يإْال أػهٗ صى احلبئض نذسعبد أكضش يف االيزؾبٌ 

ادلُظٕص ػهّٛ يف ادلبدح انزبعؼخ صى احلبئض نذسعبد أكضش يف أؽكبو انضٔاط ٔانطالم ٔػُذ انزغبٖٔ ٚوذو ؽُلٙ ادلزْت 

 ثطشٚن انوشػخ.

صى ٚكٌٕ انزلؼٛم

ٔاػًبال نهوبػذح االطٕنٛخ يف انزلغري

يٍ اَّ : ال اعزٓبد ػُذ طشاؽخ انُض ... ٔاٌ اػًبل انُض خري يٍ اًْبنّ

 ثظشٚؼ َظٕص ادلٕاد (2، 2 ، 13، 11 ، 15 ) يٍ الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب ثوشاس ٔصٚش انؼذل سهى

كبَّ ٚزؼني انزوٛذ

ٔاالنزضاو ثبنلٓى انغهٛى ذلب ٔانزطجٛن انظؾٛؼ حلكًٓب ْٔٙ االؽكبو ٔاعجخ انزطجٛن يف انُضاع

5325 نغُخ 5312

ادلؼشٔع ٔانزٙ َظذ يف اكظبػ عٓري ٔطشٚؼ ٔال جيٕص ربٔٚهّ ػهٙ زلًم اخش  .  

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

5

ٔاخطأد ٔخبنلذ انوبٌَٕ ٔاخزبسد

ٔكن حتشٚبد اداسح انجؾش اجلُبئٙ ادلشكوخ ٔػذو ٔعٕد ا٘ يٕاَغ ايُٛخ نذٚخ ٔكوب نوطبع االيٍ انٕطُٙ ٔانز٘ اكبد ـ ثبٌ ادلششؾني ادلزكٕسٍٚ يٍ انؼُبطش ادلزطشكخ ػذا ادلذػٕ ـ اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو يُٓب ـ مل ٚغزذل نّ ػهٙ اَشطخ 

يف ؽني اَّ كًب صجذ ثبؽكبو احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ػهٙ اٌ حتشٚبد االيٍ انٕطُٙ ٚؼذ يلزوذا نهذهخ ٔرنك حبغجبٌ اٌ انزؾشٚبد االيُٛخ ال رؼذٔ اٌ ركٌٕ ساٚب نظبؽجٓب ختؼغ الؽزًبالد انظؾخ ٔانجطالٌ ٔانظذم ٔانكزة ٔال ديكٍ انزؼٕل ػهٛٓب يف اطذاس انوشاساد االداسٚخ اال ارا رؼًُذ حتذٚذا نٕاهؼخ يؼُٛخ يُغٕثخ ايل يٍ طذسد ثشبَّ ْزِ انزؾشٚبد ٔاٌ ركٌٕ رهك انٕاهؼخ هذ صجزذ يف ؽوّ مبٕعت ؽكى أ مبٕعت حتوٛوبد اعشرٓب انُٛبثخ انؼبيخ ، نزنك كبٌ انزؾشٚبد االيٍ انٕطُٙ ػٍ ادلذػٙ ٔانزٙ اَزٓذ ايل ـ ثبٌ ادلششؾني ادلزكٕسٍٚ يٍ انؼُبطش ادلزطشكّ ػذا ادلذػٕ ـ اثٕادلكبسو 

ٚكٌٕ هذ شبثٓب انوظٕس ؽٛش مل ٚزكش ا٘ رلبطٛم ثشبٌ حتشٚبرٓب أ حتذٚذ ٔاهؼخ يؼُٛخ 

يظطلٙ اثٕادلكبسو يُٓب ـ 

ديكٍ َغجزٓب ايل ادلذػٙ أ ا٘ يٍ اهشاثّ هذ صجزذ يف ؽوّ مبٕعت ؽكى هؼبئٙ أ حتوٛوبد انُٛبثخ انؼبيخ ػهٙ انُؾٕ 

ٔرُبعذ انزؾشٚبد انزٙ عجن ٔاٌ ٔسدد ثزاد ادلبدح يف احلكى االٔل انظبدس يٍ احملكًخ انربنظ انظبدس ثزبسٚخ 01/1/5310 ٔاحلكى انضبَٙ انظبدس يٍ زلكًخ انربنظ انظبدس ثزبسٚخ 13/2/5355ٔيب مت كًٛٓب يٍ حتشٚبد االيٍ 

صبَٛب : ثطالٌ انوشاس ادلطؼٌٕ كّٛ نظذٔسِ يٍ اجلٓخ االداسٚخ ػهٙ خالف يب هشسِ احلكى االعزئُبيف يف انطؼٌٕ اسهبو 

ٔانوبػٙ يُطٕهّ ؽكًذ احملكًخ :

يٍ يغبػذ ٔصٚش انؼذل نشئٌٕ احملبكى كًٛب رؼًُّ يٍ انزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح انزبثؼخ حملكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ جبهغزٓب 50/15/5315 ثزؼٛني / سلزبس ٕٚعق ػجذانشؤٔف ػُٕط يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ انـبءا رلشدا ٔيب ُٚشرت ػهٙ رنك يٍ اصبس ـ ػهٙ انُؾٕ ادلجني ثبالعجبة ـ 

ٔانضيذ اجلٓخ االداسٚخ ٔانطبػُني كال يُٓى مبظشٔكبد طؼُّ .

ٔكوب دلب اعلشد ػُّ انوشػخ انزٙ اعشٚذ يف يبدح ادلبرَٔٛخ انُبؽٛخ ادلزكٕسح ، ٔانزٙ مت اعزجؼبد انطبػٍ /ؽغبو انذٍٚ زلًذ ػطٛخ ْٔٛت يُٓب ثبدلخبنلخ نظؾٛؼ ؽكى انوبٌَٕ ػهٙ انُؾٕ انغبنق ثٛبَّ ، االيش انز٘ ٚؼؾٙ يؼّ انوشاس 

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

6

ادلطؼٌٕ كّٛ طبدسا ػهٙ ؿري عُذ طؾٛؼ يٍ انوبٌَٕ يزؼُٛب انوؼبء ثبنـبء ْزا انوشاس انـبءا رلشدا يغ يب ُٚشرت ػهٙ 

رنك يٍ اصبس اخظٓب ٔعٕة اعشاء انوشػخ ثني ادلششؾني انضًبَٛخ انزٍٚ رٕاكشد كٛٓى انششٔؽ ٔروشس اعشاء انوشػخ 

.. ٔار 

ثُٛٓى مبب كٛٓى انطبػٍ ؽغبو انذٍٚ زلًذ ػطٛخ ْٔٛت ٔرؼٛني يٍ رغلش انوشػخ ػٍ اخزٛبسِ يٍ ثُٛٓى

كبَّ ٚكٌٕ هذ طذس سلبنلب نظؾٛؼ انوبٌَٕ ػهٙ حنٕ ٚزؼني يؼّ انوؼبء ثزؼذٚهّ ايل انـبء انوشاس سهى 1001 نغُخ 5312

ٔؽٛش هبيذ اجلٓخ االداسٚخ ثزؼني ادلؼني ثذٌٔ اعشاء اٚخ هشػّ ثني ادلششؾني انضبيُٛخ كًب هشسِ احلكى االعزئُبيف يف انطؼٌٕ اسهبو  1005 ، 1023 ، 1010 نغُخ 51 م ـ ط ٔامنب عهكذ طشٚن اخش ْٕٔ اعشاء حتشٚبد ػهٙ ادلششؾني يف ؽني اٌ احلكى مل ٚطهت اعشاء اٚخ حتشٚبد ػهٙ ادلششؾني ٔايب طهت اعشاء هشػخ كًٛب ثني ادلششؾني انضًبَٛخ كًٛب كٛٓى ادلذػٙ / ؽغبو انذٍٚ زلًذ ػطٛخ ٔثزنك ٚكٌٕ طذس انوشاس خالكب دلم رطهجّ احلكى االعزئُبيف يف انطؼٌٕ اسهبو 1005 ، 

صبنضب : سلبنلخ انوشاس انطؼني نهًجبدئ انزٙ اعزوشد ػهٛٓب احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ؽذٚضب ٔخشٔعّ ػٍ يب اعزوشد ػهّٛ زلكًزُب انؼهٛب ، ٔسلبنلزّ نظؾٛؼ انوبٌَٕ ٔانوشاساد ٔانهٕائؼ ٔخلطئّ يف رطجٛن طؾٛؼ انوبٌَٕ ٔيف ئعجبؽ انٕطق انوبََٕٙ انظؾٛؼ ػهىٓب ٔاخلطأ يف اسإعُبد  ـ ٔثطالٌ انوشاس نهزُبهغ يف اعجبثّ  كؼال ػٍ سلبنلزّ انٕاػؾخ نهضبثذ 

ؽٛش اعزُذد ٔشٛذد زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح هشاسْب ٔعبٚشرٓب كّٛ اجلٓخ االداسٚخ يزًضهخ يف ٔصٚش انؼذل ٔيغبػذّٚ ( ادلطؼٌٕ ػذْى ) ٔاعزُذد ٔاعُذد يف اعجبة هشاسْب  ايل  ادلوشس هبََٕب ٔكوب نُض ادلبدح ( 0 ) يٍ هشاس 

ٔثُبء ػهٙ يب روذو

ٔثبنشعٕع ايل أسام ادلبدح سهى (5 ) نغُخ 5332 يبرَٔٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ زلكًخ انربنظ ـ كلش انشٛخ 

االثزذائٛخ جنذْب اَّ أػهُذ زلكًخ انربنظ نشئٌٕ األعشح ػٍ كزؼ ثبة انرتشؼ دلأرَٔٛخ َبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ

انزبثؼخ حملكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح – زلكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ ، ٔهذ هٛذد ثبدلبدح (5) نغُخ 5332

يبرَٔٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ اعشح انربنظ ، ػهٙ اصش خهٕ ادلبرَٔٛخ ثٕكبح يبرَٔٛٓب انششػٙ / زلًذ انغؼٛذ عٛذ 

)1

ٔدلذِ  صالصخ 

.  ٔروشس  كزؼ  ثبة  انرتشٛؼ  نشـهٓب  يف  انلرتح  يٍ    3/11/5333

امحذ  ثزبسٚخ  5/11/5333

اشٓشاَزٓذ يف 3/5/5332 ٔهذ روذو انطبػٍ ٔرغؼخ ػششح يششؾني اخشٍٚ نهرتشٛؼ  كٛٓب .

ٔثبنشعٕع ايل ؽكى احملكًخ انظبدس ثبنطؼٍ ثشهى 158 نغُخ 55 م احملكًخ االداسٚخ حملبكظخ كلش انشٛخ جبهغخ 

)5

53/0/5351 طذس احلكى ثوجٕل انذػٕ٘ شكال .ٔيف ادلٕػٕع ثبنـبء هشاس يغبػذ ٔصٚش انؼذل نشئٌٕ احملبكى سهى 

1001 نغُخ 5312 كًٛب رؼًُّ يٍ انزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ احملبكى انزبثؼخ حملكًخكلش 

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

7

يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ، ٔيب ٚرترت ػهّٛ يٍ اصبس ـ ػهٙ انُؾٕ ادلجني ثبالعجبة ، 

ٔكزنك ثبنشعٕع ايل ؽكى زلكًخ انوؼبء االداس٘ انذائشح (82 ) رؼُٛٛبد َٔوم كلش انشٛخ يف انطؼٌٕ اسهبو 1005 ، 1023 ، 1010 نغُخ 51 م ـ ط ٔانوبػٙ يُطٕهّ :ثوجٕل انطؼٌٕ انضالصخ شكال ، ٔيف ادلٕػٕع ثزؼذٚم احلكى ادلطؼٌٕ كّٛ ايل انـبء انوشاس سهى 1001 نغُخ 5312 انظبدس يٍ يغبػذ ٔصٚش انؼذل نشئٌٕ احملبكى كًٛب رؼًُّ يٍ انزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح انزبثؼخ حملكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ جبهغزٓب 50/15/5315 ثزؼٛني / سلزبس ٕٚعق ػجذانشؤٔف ػُٕط يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ انـبءا رلشدا ٔيب ُٚشرت ػهٙ رنك يٍ اصبس ـ ػهٙ انُؾٕ ادلجني ثبالعجبة ـ ٔانضيذ اجلٓخ 

جنذ اٌ هشاس زلكًخ انربنظ نشئٌٕ االعشح ٔعبٚشرّ كٛٓب اجلٓخ االداسٚخ خبنق طؾٛؼ اؽكبو انوبٌَٕ ٔخبنق يب هشسِ احلكى انظبدس ثبنطؼٍ سهى 158 نغُخ 55 م احملكًخ االداسٚخ حملبكظخ كلش انشٛخ جبهغخ 53/0/5351 ٔادلؼذل اعزئُبكٛب يٍ زلكًخ انوؼبء االداس٘ انذائشح (82 ) رؼُٛٛبد َٔوم كلش انشٛخ يف انطؼٌٕ اسهبو 1005 ، 1023 ، 

1010 نغُخ 51 م ـ ط .

)0

)5

ٔؽٛش اعزوشد اؽكبو احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب : 

ٔاخشٍٚ ثبٔساهٓى ٔيٍ صى كبٌ اؽكبو الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب ثوشاس ٔصٚش انؼذل سهى 5325 نغُخ 5312 ْٙ انٕاعجخ انزطجٛن ٔاحلبكًخ نهُضاع ادلبصم ؽزٙ ٔاٌ طذس هشاس رؼٛني ادلبرٌٔ ثؼذ انزؼذٚم ثبنوشاس ادلشبس انّٛ ٔرنك الٌ هشاس رؼٛني ادلبرٌٔ ْٕ هشاس يشكت ٚغجوّ ػذد يٍ االعشاءاد انزٙ ٚزؼني ارجبػٓب هجم طذٔسِ ٔيُٓب كزؼ ثبة انرتشٛؼ ٔاالػالٌ ٔكؾض طهجبد ادلششؾني صى هشاس زلكًخ االعشح ثزلؼٛم اؽذ ادلششؾني اعزُبدا ايل ا٘ يٍ ادلؼبٚري انزٙ ؽذدْب انوبٌَٕ صى ٚبرٙ اخريا هشاس رظذٚن ٔصٚش انؼذل ػهٙ رؼٛني ادلبرٌٔ ، ٔيٍ صى كبٌ ادلشكض انوبََٕٙ نهًششؼ ٚزؾذد ٕٚو روذديّ نهرتشٛؼ ٔاعزٛلبء انششٔؽ انزٙ ؽذدْب انوبٌَٕ ، كٓزا انزبسٚخ ْٕ انز٘ حيذد انوبػذح انوبََٕٛخ انٕاعجخ انزطجٛن ػهٙ انُضاع ، ٔثبنزبيل كبَّ ػهٙ زلكًخ ادلٕػٕع ػُذ َظش َضاػبد ادلبرَٔٛخ اٌ رغزؼشع َظٕطٓب الئؾخ ادلبرَٔني ادلزظهخ مبٕػٕع انُضاع ، يف االطبس ادلشعٕو نغشٚبَٓب يٍ ؽٛش انضيبٌ ، اخزا يف االػزجبس ارا يب كبٌ االػالٌ ػٍ كزؼ ثبة انرتشٛؼ نشـم ادلبرَٔٛخ كبٌ هجم رؼذٚم الئؾخ ادلبرَٔٛخ مبٕعت هشاس ٔصٚش انؼذل سهى 5325 نغُخ 5312 ، أ كبٌ االػالٌ ػٍ كزؼ ثبة انرتشٛؼ ثؼذ انزؼذٚم ، ٔثزطجٛن رنك ػهٙ ٔاهغ ادلُبصػخ ٔدلب كبٌ االػالٌ ػٍ خهٕ 

ٔصٚش انؼذل سهى 5325 نغُخ 5312 ٔيٍ صى كبٌ ادللبػهخ ثني ادلششؾني ٚزؼني اٌ رزى ٔكن ؽكى ادلبدح ( 15 ) يٍ الئؾخ ادلبرَٔٛخ هجم رؼذٚهٓب ثبنوشاس سهى 5325 نغُخ 5312 ػهٙ اعبط اٌ انٕاهؼخ زلم انُضاع ٔادلشاكض انوبََٕٛخ نهًششؾني 

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

8

ٔهؼذ حتذ عهطبَّ ، ا٘ يف انلرتح يٍ ربسٚخ انؼًم ػهٙ يب عهق ثٛبَّ ، ٔثبنزبيل ال ٚظهؼ االعزُبد ايل انزؼذٚم انٕاسد 

((انطؼٍ سهى 38355 نغُخ 13 م ـ ع انذائشح انغبدعخ ( رؼهٛى ـ يٕػٕػٙ ـ جبهغخ 55/1/5355 ))

((انطؼٍ سهى 1053 نغُخ 83 م ـ ػهٛب ـ جبهغخ 0/8/5355 ـ انذائشح انغبدعخ ـ رؼهٛى ـ نٕائؼ خبطخ ـ يٕػٕع ))

(( انطؼٍ سهى 51230 نغُخ 83 م ـ ػهٛب ـ جبهغخ 5/2/5355 ـ انذائشح انغبدعخ ـ يٕػٕػٙ ))

((انطؼٍ سهى 1328 نغُخ 53 م ـ ط زلكًخ انوؼبء االداس٘ ـ طؼٌٕ اعزئُبكٛخ انـشثٛخ ـ جبهغخ 52/2/5355 ))

((ؽكى احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب يف انطؼٍ سهى 31552 نغُخ 12 م ـ ػهٛب ـ جبهغخ 58/15/5350 ))

زلم انُضاع ، عبء يف ػجبسح ػبيخ يشعهخ ، طهٛوخ يٍ ا٘ عجت حيًهٓب ، ٔهذ كشلذ االٔسام ػٍ ػذو اسركبثًٓب ال٘ عشو عُبئٙ ُٚبل يٍ محٛذ عريرًٓب ٔؽغٍ مسؼزًٓب ، ٔيٍ صى كبٌ اعزجؼبدًْب يٍ انرتشٛؼ نشـم ادلبرَٔٛخ ٚـذٔ كبهذا 

((انطؼٍ سهى 1053 نغُخ 83 م ـ ػهٛب ـ جبهغخ 0/8/5355 ـ انذائشح انغبدعخ ـ رؼهٛى ـ نٕائؼ خبطخ ـ يٕػٕع ))

االداس٘ ، ٔرنك الٌ نٛغذ كم حتشٚبد انششطخ طؾٛؾخ أ ذلب عُذ يٍ االٔسام ، ٔنٛظ يٍ انؼشٔس٘ اٌ ٚكٌٕ كم يب ٚشبع ػٍ انُبط ٚظبدف احلوٛوخ ٔانظذم يف شأَٓى ، ٔانٕاهؼّ انٕاؽذح هذ خيزهق انُبط يف رلغريْب ٔيف سؤاْى ػُٓب اديب اخزالف ، ٔنٕ اٌ كم حتشٚبد انششطخ طؾٛخ دلب كبَذ هبيذ ثبنجالد ؽبعخ ايل خذيبد انوؼبء ٔ انؼذل ، كؼال ػٍ انزؾشٚبد ٔ انُزٛغخ انزٙ رُزٓٙ انٛٓب ال رـذٔ اٌ ركٌٕ ساٚب نظبؽجٓب ختؼغ الؽزًبالد انظؾخ ٔ انجطالٌ ٔانظذم ٔ انكزة ، ٔػهٙ رنك جيت أٌ رإٚذ ْزِ انزؾشٚبد هشائٍ أ أدنخ اخش٘ ؽزٙ ٚكٌٕ انوشاس هبئًب ػهٙ عججّ ادلششٔع ،ٔيٍ 

( ساعغ يف ْزا ادلؼُٙ ؽكى زلكًخ االدساٚخ انؼهٛب يف انطؼٍ سهى 5003 نغُخ 01م .ػهٛب – جبهغخ51/0/1233-رلًٕػخ

ادلجبدئ انزٙ هشسرٓب احملكًخ اػذاد ادلكزت انلُٙ انغُخ 00- اجلضء ص1535)

ْٛئخ االيٍ انٕطُٙ ـ رؼطهغ ثذٔس سهبثٙ ٔايُٙ ختظظٙ محٛذ ، اال اَّ جيت اٌ ٚكٌٕ ػًٍ اطبس ادلُظٕيخ انذعزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ، ٔثُبء ػهٙ اعشاءاد طؾٛؾخ ٚزطهجٓب انوبٌَٕ دٌٔ رـٕل ؽزٙ ٔنٕ كبٌ رؼوٛجب يغجوب أ الؽوب ػهٙ شخٕص شبؿهٙ انٕظبئق ادلخزهلخ ثال عُذ هبََٕٙ دايؾ ، ال رشهٙ انّٛ ثبنطجغ روبسٚش انزؾشٚبد ادلشعهخ انُبئجخ ػٍ 

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

9

انلهك ادلغزُذ٘ انشمسٙ ، انزٙ جيت اٌ ٚكزلٙ ؽبل ٔعٕدْب ثذٔس اعرتشبد٘ ال ؿري ، ٔمل ُٚض ادلششع يطهوب ػهٙ 

اشرتاؽ يٕاكوخ ْزِ اجلٓبد انشهبثٛخ ػهٙ انزؼٛني يف انٕظبئق انؼبيخ أ االعزًشاس كٛٓب ، مبؼُٙ اٌ حتشٚبد ْزِ 

االعٓضح انشهبثٛخ ُٚجـٙ اٌ روٕو ػهٙ اعجبة ذلب اطٕل رُزغٓب االٔسام ، يٍ شبَٓب اٌ رشكك يف طالؽٛخ ادلششؼ 

نشـم انٕظٛلخ أ االعزًشاس كٛٓب ، ٔانوٕل ثـري رنك جيؼم يٍ ْزِ االعٓضح ْٙ طبؽجخ انوٕل انلظم يف اخزٛبس 

(( ؽكى احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ـ انذائشح انغبدعخ ـ يف انطؼٍ سهى 82513 نغُخ 15م ، ػهٛب ـ عهغخ 53/1/5351 و ))

ٔ ثزطجٛن اؽكبو احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب ادلجُٛخ ثؼبنٛخ

نؼذو يٕاكوخ اجلٓخ االيُٛخ ػهٙ هجٕذلى ٔهبيذ ثبنزؼٕٚم ػهٙ حتشٚبد خهذ يٍ ثٛبٌ اعجبة ػذو ادلٕاكوخ أ ثٛبٌ انٕهبئغ ادلُغٕثخ نهًششؾني ادلغزجؼذٍٚ ؽزٙ ديكٍ نهوؼبء 

كشع انشهبثخ انوؼبئٛخ ػهٛٓب ٔدتؾٛظٓب .

، ٔثُبء ػهٙ رنك ، ٔار رشرت ػهٙ يب روذو عشدِ يٍ سلبنلبد هٛبو اجلٓخ االداسٚخ ثبطذاس هشاسْب ادلطؼٌٕ كّٛ 

ثبنزظذٚن ػهٙ هشاس رؼٛني ادلششؼ / اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو يُٓب يبرٌٔ نهُبؽٛخ ادلزكٕسح ػهٙ انشؿى يٍ كَّٕ 

 دثهٕو انذساعبد +اهم يإْال يٍ ادلذػٙ  ؽٛش اٌ انطبػٍ ؽبطم ػهٙ نٛغبَظ احلوٕم ـ عبيؼخ طُطب ػبو 5331 

 دثهٕو انذساعبد انؼهٛب يف انوبٌَٕ اجلُبئٙ يٍ +انؼهٛب يف انوبٌَٕ انؼبو ـ كهٛخ احلوٕم ـ عبيؼخ ادلُظٕسح ػبو 5333 

راد انكهٛخ دٔس اكزٕثش ػبو 5332 ْٔزٍٚ انذثهٕيبرني ٚؼبدالٌ دسعخ ادلبعغزري  ، كجبنزبيل كبٌ انوشاس ادلطؼٌٕ كّٛ هذ 

طذس ػهٙ حنٕ ؿري طؾٛؼ هبََٕب ، ٔٚكٌٕ يزؼُٛٛب يؼّ احلكى ثبنـبئّ ، يغ يب ٚرترت ػهٙ رنك يٍ اصبس اخظٓب رؼٛني 

ادلذػٙ يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ زلكًخ انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ  ، َظشا الَطجبم ششٔؽ انزؼٛني ػهّٛ 

ٔاَزلبء يٕاَؼّ .     

نُظٕص انوبٌَٕ ، ٔؽٛش اٌ انضبثذ ثبٌ هشاس رؼٛني ادلبرٌٔ ْٕ هشاس يشكت ٚغجوّ ػذد يٍ االعشاءاد انزٙ ٚزؼني 

ارجبػٓب هجم اطذاسِ ٔيُٓب كزؼ ثبة انرتشٛؼ ٔاالػالٌ ٔكؾض طهجبد انرتشٛؼ صى هشاس زلكًخ االعشح ثزلؼٛم امحذ 

ادلششٛؼ اعزُبدا ايل ا٘ يٍ ادلؼبٚري انزٙ ؽذدْب انوبٌَٕ صى ٚبرٙ اخريا هشاس رظذٚن ٔصٚش انؼذل ػهٙ رؼٛني ادلبرٌٔ 

، ٔيٍ صى كبٌ ادلشكض انوبََٕٙ نهًششؼ ٚزؾذد ٕٚو روذديّ نهرتشٛؼ ٔاعزٛلبء انششٔؽ انزٙ ؽذدْب انوبٌَٕ ، كٓزا 

انزبسٚخ ْٕ انز٘ حيذد انوبػذح انوبََٕٛخ انٕاعجخ انزطجٛن ػهٙ انُضاع .

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

11

يف 3/5/5332 هذ دتب يف ظم ادلبدح سهى ( 15 ) يٍ الئؾخ ادلبرَٔني هجم رؼذٚهٓب ٔثبنزبيل ركٌٕ ْٙ انغبسٚخ ٔانزٙ يٍ ثني 

نذسعبد أكضش يف االيزؾبٌ ادلُظٕص ػهّٛ يف ادلبدح انزبعؼخ صى احلبئض نذسعبد أكضش يف أؽكبو انضٔاط ٔانطالم ٔػُذ انزغبٖٔ ٚوذو ؽُلٙ ادلزْت صى ٚكٌٕ انزلؼٛم ثطشٚن انوشػخ....، ٔانوبٌَٕ ثٕعّ ػبو حيكى انٕهبئغ ٔادلشاكض انزٙ روغ حتذ عهطبَّ ، ا٘ يف انلرتح يٍ ربسٚخ انؼًم ثّ ٔانـبئّ ، ٔٚطجن انوبٌَٕ اجلذٚذ ثبصشِ ادلجبشش ػهٙ انٕهبئغ ٔادلشاكض انزٙ روغ أ رزى ثؼذ َلبرِ . ٔال ٚطجن ثبصش سعؼٙ ػهٙ انٕهبئغ أ ادلشاكض انوبََٕٛخ انزٙ ٔهؼذ أ دتذ هجم َلبرِ اال 

ٔار رْت انوشاس ادلطؼٌٕ كّٛ ٔعبٚشِ كّٛ اجلٓخ االداسٚخ ايل خالف يب روذو ، كبَّ ٚكٌٕ هذ طذس ثبدلخبنلخ نظؾٛؼ ؽكى انوبٌَٕ ، ٔدلب عش٘ ػهّٛ هؼبء احملكًخ االداسٚخ انؼهٛب يف ْزا انشبٌ ، ٔرُكت ٔعّ انظٕاة ، ٔيٍ صى كبَّ ٚـذٔ يغزٕعجب 

ٔثبنشعٕع ايل أسام انذػٕ٘ ٔيغزُذارٓب جنذ اٌ اجلٓخ االداسٚخ هذ اعزُذد يف اعزجؼبدْب نهطبػٍ يٍ انرتشٛؼ نٕظٛلخ يبرٌٔ نُبؽٛخ ادلزكٕسح ػهٙ اعبط اَّ ػذو يٕاكوخ االيٍ انٕطُٙ ػهّٛ نكٌٕ يٍ انؼُبطش ادلزطشكّ دٌٔ االعزُذاد 

ٔرُبعذ اجلٓخ االداسٚخ 

ٔخبنق يب ْٕ صبثذ ثبالٔسام

احلكى االٔل انظبدس يٍ احملكًخ انربنظ انظبدس ثزبسٚخ 01/1/5310

احلكى انضبَٙ انظبدس يٍ زلكًخ انربنظ انظبدس ثزبسٚخ 13/2/5355

ٔيب مت كًٛٓب يٍ حتشٚبد االيٍ انٕطُٙ ٔصبثذ ثٓب ػذو اعزجؼبدِ ايُٛب

ٔيٍ مجهخ يب روذو مجٛؼّ

انذكٕع انشكهٛخ ٔادلٕػٕػٛخ انزٙ رُبل يُّ ٔحبن أٌ انوشاس انشاٍْ أهٛى ثال عُذ طؾٛؼ يٍ انٕاهغ أٔ ادلغزُذاد أٔ 

انوبٌَٕ ػهٙ حنٕ جيؼهّ ٔحبن عذٚش ثبالنـبء   .

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

11

ٔكبٌ انضبثذ ثبألٔسام

1) اٌ ادلؼني اهم دسعخ ػهًٛخ يٍ انطبػٍ  .

5) كًب اٌ انطبػٍ هذ روذو ثبٔساهّ كبيهخ هجم ؿهن ثبة انرتشؼ ٔيف ادلٕاػٛذ انوبََٕٛخ .

ثُبء ػهّٛ

ٚهزًظ انطبػٍ حتذٚذ اهشة عهغخ نٛغًغ ادلؼهٍ انٛٓى  :

أال : هجٕل انطؼٍ شكال .

:ٔثظلخ يغزؼغهخ احلكى ثٕهق رُلٛز هشاسيغبػذ ٔصٚش انؼذل نشئٌٕ احملبكى ٔادلطبنجبد انوؼبئٛخ سهى 222 نغُخ 

ً

صبَٛب

( ادلطؼٌٕ كّٛ ) كًٛب رؼًُّ يٍ ختطٙ انطبػٍ يف انزؼٛني ٔانزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ  انربنظ نشئٌٕ االعشح 

5352

انزبثؼخ حملكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ الثزذائٛخ انظبدس جبهغخ 50/1/5352 ثزؼٛني انغٛذ / اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو 

يُٓب يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ ، انظبدس يف ادلبدح سهى (5) نغُخ 5332

يأرَٔني َبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ  ٔيب ٚرترت ػهّٛ يٍ اصبس اخظٓب رؼٛني 

يبرَٔب نزاد انُبؽٛخ ػهٙ اٌ ُٚلز احلكى مبغٕرّ دٌٔ ؽبعخ ايل اػالٌ يغ 

انطبػٍ / سلزبس ٕٚعق ػجذانشؤف ػُٕط

صبنضب : ٔيف ادلٕػٕع : انـبء هشاسيغبػذ ٔصٚش انؼذل نشئٌٕ احملبكى ٔادلطبنجبد انوؼبئٛخ سهى 222 نغُخ 5352 ( ادلطؼٌٕ كّٛ ) كًٛب رؼًُّ يٍ ختطٙ انطبػٍ يف انزؼٛني ٔانزظذٚن ػهٙ هشاس زلكًخ  انربنظ نشئٌٕ االعشح انزبثؼخ حملكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ الثزذائٛخ انظبدس جبهغخ 50/1/5352 ثزؼٛني انغٛذ / اثٕادلكبسو يظطلٙ اثٕادلكبسو يُٓب يبرَٔب نُبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلبكظخ كلش انشٛخ ، انظبدس يف ادلبدح سهى (5) نغُخ 5332 يأرَٔني َبؽٛخ انغبؽم انوجهٙ ـ يشكض انربنظ ـ زلكًخ كلش انشٛخ االثزذائٛخ  ٔيب ٚرترت ػهّٛ يٍ اصبس اخظٓب رؼٛني انطبػٍ /  سلزبس ٕٚعق ػجذانشؤف ػُٕط يبرَٔب نزاد انُبؽٛخ ػهٙ اٌ ُٚلز احلكى مبغٕرّ دٌٔ ؽبعخ ايل اػالٌ يغ انضاو ادلذػٙ 

ٔكٛم انطبػٍ

ْبَٙ ػجذانشمحٍ ػجذاجلهٛم

احملبيٙ ثبنُوغ ٔاالداسٚخ انؼهٛب

يكزت/ْبَٙ ػجذ انشمحٍ اخلطٛت احملبيٙ ثبنُوغ ٔرلهظ انذٔنخ ٔاالداسٚخ انؼهٛب- 512 ػ ادلهك كٛظم انشئٛغٙ زلطخ انزؼبٌٔ  ـ اجلٛضح

د: 08330853- 31332358833- 31553238050– 31153138121

عريضة الادارية العليا في طعن كلية الشرطة

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  

انه في يوم                        الموافق    /  11/2013 م .       

قد حضر امامنا نحن                                  مراقب المحكمه الاستاذ/  محمد علي بيومي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/يس 

وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 19958لسنه 67ق الدائره السادسه تعليم بجلسه 15/9/2013والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ،وبرفض  طلب وقف تفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعي مصروفاته وامرت باحاله الدعوي الي هيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني في موضوعها )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-      السيداللواء وزير الداخليه بصفته

2-      السيد اللواء / مدير اكاديميه الشرطه بصفته

والجميع  يعلن بهيئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس – الجيزة .

الوقائع

اقام الطالب الدعوي  رقم 19958لسنه 67ق   ضد وزير الداخليه بصفته واخرين طالبا الحكم فيها

اولا/ بقبول الطعن شكلا

ثانيا/ وفي الموضوع الحكم  بصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم تالغاء قرار  وزير الداخليه باعتماد نتيجه قبول الطلبه الجدد بكليه الشرطه للعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن الطلبه المقبولين علي مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهه الاداره بالمصروفات.

اسبا ب الطعن

اولا- بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق القانون وجاءت اوجه البطلان في الاني :  

1-      بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-

حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللا ئحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100،اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.

وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه

وحيث ان جاء الحكم بحيثياته بالصفحه 5(انه عن الدفع بعدم جواز تطبيق اللائحه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012لصدورها في 18/11/2012بعد انتهاء امتحانات واختبارات الطلبه وقبل اعلان النتيجه في 20/11/2012فانه لما كان نص الماده 10/5،7من قانون اكاديميه الشرطه وتعديلاته قد تضمنا النص علي اختصاص المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه بوضع الشروط الخاصه بالياقه الصحيه والبدنيه واسن ومعاير المفاضله بالنسبه للطبله المرشحين بالقبول بكليه الشرطه

وترتيبا علي ذلك صدر قرار مجلس اداره الاكاديميه بجلسه رقم 262في 14/8/2012والذي اعتمد من وزير الداخليه في 22/8/2012بهذه التعديلا ت وعاير المفاضله ،كما عرضت علي المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه في 19/9/2012والمعتمده20/9/2012وتم وضع كافه هذه التعديلات في دليل الطالب المسلم لكل من تقدم للالتحاق بكليه الشرطه لعام 2012/2013ووقع كل من  الطالب وولي امره بعلمهما بهذه الشروط واطلاعهم علي كراسه القبول والاختبارت القرره ودليل اجراءات الالتحاق بكليه الشرطه ،وهو ماتعين معه الاعتداد بما ورد بهذه القرارات باعتبارها جزء لايتجزاء من التعديلات علي اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه وعليه تكون هذه اللا ئحه بما ورد عليها من تعديلات واجبه التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير من ذلك نشر هذه التعديلات واجبه  التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير ون ذلك نشر هذه التعديلات بالوقائع المصريه في 18/11/2012ذلك ان هذه التعديلات قد استوفت اجرائتها القانونيه بصدورها من مجلس الاكاديميه في14/8/2012واعتمادها من وزير الداخليه في 22/8/2012والعرض علي المجلس الاعلي لهيئه الشرطه في 19/9م2012والمعتمد في 20/9/2012باعتبار ان مجلس الاكاديميه هو الجهه المختصه قانونا باجراء هذه التعديلا فضلا عن انه كما سلف البيان فقد تحقق علم الطالب وولي امره علي هذه التعديلات ووقعا علي علم بها واستلمهما دليل الطالب مقننه فيه  التقدم بطلب الالتحاق بالكليه)

وهذه الحيثيات مردود عليها من وثلاثة اوجه :

-الوجه الاول مخالفه الحكم المطعون في لقاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص :

حيث جاء بالماده الثانيه من قرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012مانصه(ينشر هذه القرار بالوقائع المصريه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)وحيث ان القرار نشر في 18/8/2012في الجريده الرسميه ويبداء العمل به في 19/11/2012وعليه يكون تالحكم المطعون فيه عندما قضي بعدم قبول هذه الدفع وانتهي الي الحكم برفض الطلب بوقف التنفيذ قد خالف صحيح القانون وخالف قاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص لان النص جاء صريحا في العمل بهذه اللائحه من اليوم التالي لتاريخ نشره وعليه تكون كليه الشرطه باختبارت الطالب قبل العمل باللائحه وهو مايؤدي الي بطلان القرار المخالفه القانون واللائحه  وعليه يكون القرار مرجح الالغاء مما يتوافر فيه ركن الاستعجال الامر الذي يتعين معه الغاء حكم القضاء الاداري والقضاء بوقف تنفيذ القرار.

الوجهه الثاني : خلو اوراق الدعوي من الدليل الذي يفيد ان الطالب وولي امره قد وقع علي علمهما بهذه اللائحه التي تم تعديلاها بقرار وزير الداخليه سالف الذكر او قرار مجلس اداره الاكاديميه الصادر بتاريخ 14/8/2012لعدم وجود مستندات باوراق الدعوي يفيد علمهما بذلك وعليه يكون الحكم المطعون فيه اخطاء في الاسناد وخالف الثابت بالاوراق:

حيث ان الثابت بكليه الشرطه اعلنت بتاريخ 15/7/2012عن قبول دفعه جديده من  الطلبه الحاصلين علي الثانويه العامه والازهريه فتقدم الطالب  الي كليه الشرطه واستلم الكراسه تالخاصه به والدليل الارشادي وادي اختبا ر القوام قيل انعقاد مجلس اداره اكاديميه الشرطه في 14/8/2012وعليه يكون الحكم المطعون فيه بعلم الطالب وولي امره بتعديل اللائحه قد جاء مخالف للواقع والقانون لان الطالب استلم كراسه الخاصه به والدليل قبل انعقاد مجلس اداره  اكاديميه  في 14/8/2012وليس بعد انعقاد مجلس اداره الاكاديميه.

الوجه الثالث   : قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها الطاعن في دفاعه :

 

            من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .

( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )

لما كان ذلك

 

     وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على أحقية الطاعن فيما يركن إليه .

 

وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي

 

1-   تصحيح شكل الدعوي لبوغ القاصر سن الرشد المقدم بجلسة 28/4/2013

ومن جملة ما تقدم

 

    يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدمنا بها سواء أمام محكمة الحكم الطعين أو أمام هيئتكــم الموقـرة إنما جاءت كاشفة لحقائق الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع الطاعن .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .

      ( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

     وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .

( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )

( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )

( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )

( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )

وقض كذلك

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )

وكذلك

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس

عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

وكذا

     فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .

( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )

( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )

وكذا

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .

( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )

وقضاء محكمة الموضوع

     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)

ويقصد من

     بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .

     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :

 

الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )

( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)

وقضت كذلك

     المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )

( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )

 

والحكم اطعين  00 بحالته هذه

     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع ان يصدر الحكم في مواجهة الطاعن وليس في مواجهة ولي الطاعن حيث ان الطاعن قد وصل الي سن البلوغ لبلوغة 21 سنة .

فيتعين إلغائة ووقف تنفيذه    .

السبب الثاني

بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون :

اولا بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون لبطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .

وحيث جاء الحكم في حيثياته :-ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهى الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه تالمذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من  القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

فان استبعاد الطاعن لذلك السبب فيكون الحكم المطعون فيه بطلان للخطاء في تطبيق القانون وذلك للاتي:-فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه

 اولا :  ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا:ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،

ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،

رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)

حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات المقدمه من الطاعن انه قد حصل علي شهاده الثانويه العامه في العام تالدراسي 2010/2011وحصل علي مجموع 74،8%وتقدم بالالتحاق باكاديميه الشرطه وقد اجتاز بنجاح القدرات بالياقه البدنيه ومثل امام لجنه اختبار الطلاب الملتحقيين لم يدرج اسمهم وحين ان الثابت من ملف الطاعن جاءت الاوراق من خلو بيان الاختبارت الرياضيه الحقيقيه التي ادها الطاعن المحدده في الجدول رقم واحد (المرفق في اكاديميه الشرطه التي استحقها نظير كل اختبار علي نحو تغدو معها الدرجه الممنوحه له في الاختبار الرياضه كما خلت الاوراق ان اللجنه قدمت سيمه اختبارت حقيقيه موضوعيه قامت باجرائتها كما خلت ايضا الاوراق بملف الطاعن ببيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما ان قد جاء تقدير اللجنه متناقضا مع المستوي العلمي وحصلوا علي نسبه 74,8%في الثانويه العامه ومع نتيجه الاختبارت الطبيه والنفسيه التي اجرتها اللجنه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه به خطاء في تطبيق القانون مما يستجوب  الغاء الحكم المطعون فيه .

السبب الثالث

بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في فهم الواقعه جره والي الخطاء في تطبيق القانون :-

اولا بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان قرار استبعاد نجل الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .

وذلك حيث جاء بحيثيات الحكم الاتي: وحيث جاء الحكم في حيثياته :- ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهة الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه المذكوره قد تبتغي غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اسائتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

اولا حيث ترتيب الدرجات التي حصل عليها ليست طليقه من كل قيد انما تخضع في هذا الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذا التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

السبب الرابع

بطلان الحكم الطعين للخطاء في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.

بدايه وعن كافه المستشهد بهم جميعا واتي تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه المقدمه من الجهه الاداريه بجلسه 14/4/2013والتي جاء بها بيان المستشهد بهم وهم :

-محمود سعد الدين عمر            70,1%في نتيجه الثانويه العامه

-حسام محمد ابراهيم رزق           70,1% من نتيجه الثانويه العامه

احمد حاتم محمود عطيه                             70,1% من نتيجه الثانويه العامه

-نور الدين اشرف ابو باشا             70,5%من نتيجه الثانويه العامه

محمد محسن وحيد الخولي               75%من نتيجه الثانويه العامه

محمد مجدي محمود عليوه               73%من نتيجه الثانويه العامه

بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل  اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ماهو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي مايزيد عل ي207درجه وهي اخر درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذه العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لاتقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات الخمس المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......وحين ان الحكم المطعون فيه قد نهج نفس نهج كليه الشرطه في الاختيارات ووافق  علي ما انتهت اليه الامر الذي يعصم هذا القضاء بالعوار والبطلان فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مقيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء .

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه تالقبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح احكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميه الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم (يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)والطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008والطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997وفي ذات المعني الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008.

هذا فضلا عن ان هناك ملف لم يذكر بالاوراق ولم يرد ذكره من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين هو ملف الطالب (البشير محمد احمد احمد )من قريه جريس ابو قرقاص المنيا والذي تم قبوله ضمن المتقدمين لعام 2012/2013والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه

اولا بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :    

1)      وفي الشقة المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه  19958 لسنة67 ق واالقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الطعن الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ، سيما وقد توافر بالاوراق شرطي الجدية والاستعجال وتعذر تدارك الضرر البالغ المترتب علي الطاعن لاسيما وان الطعن مرجح القبول .

2)      وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه 19958 لسنة 67 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ....هذا فضلا عن الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / محمد علي بيومي المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                   لسنة                        ق

مراقب المحكمة                                                                       وكيل الطاعن

 

 

 

 

 

 

الاثنين، 15 يناير 2024

مذكرة سرقة تشكيل عصابي

 

213 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

مكتب

            هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

 

 

 

  

 

 

 

 


                                              

مذكرة بدفاع

محكمة جنح العجوزة


السيد :                                                                                                       (  المتهم الثاني )

ضـــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                     (  سلطة اتهام )

السيد /                                                                                                             ( مجني عليه )

في الجنحة رقم 14226 لسنة2023 جنح العجوزة

المحدد لها جلسة 14/1/2024

الوقائع : حسب رواية محرر المحضر وبلاغ المجني عليه وتحريات المباحث :

          اتهمت النيابة العامة المتهم أنه واخر بدائرة قسم العجوزة سرقوا حقيبة يدها صغيرة بها متعلقاته والمملوك للمجني عليه/                  وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات                                                                    

** حـــقـــيــقــــة الواقعــــــــــة :

          حاول محرر المحضر جاهداً تلفيق الاتهام  للمتهمان عدد ( 14 ) قضية لسبب فى نفس بن يعقوب وقام بالكيد بالمتهمان ولفق لهما عدد ( 14 ) قضية محررة كلها بتواريخ مختلفة بداية من شهر 5/2023 وحتي شهر 4/1/2024  وجعل من المتهم معتاد إلاجرام على غير الحقيقة وقام هو واخر بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في خطف الحقائب والهواتف المحمول من المارة بالطريق العام عن طريق المغافلة باستخدام دراجة نارية وانهما مرتكبي العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة منها حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                  المحرر عنه المحضر رقم 28642 /2023 جنح العجوزة .

** ولما كان المتهم لم يرتكب اي من وقائع تلك السرقات ولم يرشد عن مكان ارتكابها ولم يعرف المجني عليها ولا يعرف هؤلاء العملاء .

الـــدفـــــــــــــــــوع

يلتمس الحاضر مع المتهم  الثاني :

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة واحالتها الي محكمة الاحداث .

ثانيا واحتياطيا البراءة تأسيسا على:

1)    بطلان اذن النيابة العامة  لصدوره  لضبط جريمة مستقبلية وما ترتب عليه من اجراءات باطلة من بطلان محضر الضبط وبطلان اعترافات لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول            الغير موجود بالاوراق حيث صدر الاذن الساعة ( 5 ) مساءا من يوم 28/12/2023 م .

2)    بطلان  التحريات وعدم جديتها وعدم كفايتها وبطلان ما تلاها من اجراءات من بطلان محضر الضبط والاحضار  وبطلان اعترافات المتهم .

3)    بطلان اعترافات المتهم والدليل المستمد منه بمحضر الضبط وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المحرزة بمحضر الضبط .

4)    عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق كما سطرها لنا محرر المحضر وان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر .

5)     كيدية الاتهام والتلفيق   .

الدفــــــــــــــاع

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الاحداث:

وحيث اثبت وقرر مجري التحريات بمحضر تحرياته :

1)    باجراء التحريات اكدت التحريات صحة الواقعة من قيام المتهمان كلا من ( 1 )            شهرته ( ناصر ) 19 سنة ـ عاطل ـ مقيم 33 شارع الشهداء ارض اللواء العجوزة ( 2 )             19 سنة ـ عاطل ـ مقيم  شارع سيد  سعيد ـ ترعة زنين ـ بولاق الدكرور بسرقة حقيبة اليد خاصة المجني عليها عن طريق  المغافلة باستخدام دراجة نارية ( المضبوطة ) حال سيرها بالطريق العام .

2)    كما اكدت التحريات من ان المتهمان المضبوطان يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في خطف وسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام .

3)    وانهما مرتكبي العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة وجاي العمل علي تقنين الاجراءات لمناقشة المتهمان عما ارتكباه من حوادث سرقات مماثلة .

وبناء علي هذه التحريات ( علي فرض صحتها ) اثبت ان المتهمان دون شريك اخر مكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي  في خطف وسرقة الحقائب والواتف الحمولة من المارة بالطريق العام دون اشتراك اية متهم اخر في التشكيل العصابي .

وعليه وبالرجوع الي حافظة المستندات رقم ( 1 )  المقدمة بجلسة اليوم امام عدلكم وعدالتكم الموقرة نجدها :

·        شهادة ميلاد للمتهم الثاني /                      مواليد 31/12/2007 اي انه لحظة القبض عليه لم يتجاوز 16 عام من عمره  .

·        وكذلك المتهم الاول /                 مواليد 9/2/2006 اي انه لحظة القبض عليه لم يتجاوز 18 عام من عمره  .

وعليه

تكون محكمة الاحداث هي المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين الذين لا يتجاوز اعمارهم من (18) عام  .

وحيث استقرت احكام محكمة النقض :

العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها .

( الطعن رقم 1602 لسنة 39 ق ، جلسة 1/12/1969 )

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة "

كما نص فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة ، و أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

( الطعن رقم 6566 لسنة 56 ق ، جلسة 22/3/1987 )

كما تنص المادة ( 2 ) من ذات القانون  "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة."

تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1974 على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " كما أورد فى المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً و يرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير نص عليه فى قانون العقوبات و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : "1" التوبيخ "2" التسليم "3" الإلحاق بالتدريب المهنى "4" الإلزام بواجبات معينة "5" الاختبار القضائى "6" الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما نصت المادة الخامسة عشرة منه فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا أرتكب الحدث الذى تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من القانون " أناط القانون بمحاكم الإحداث الفصل فى القضايا التى أصبحت بموجبه من اختصاصها و نص فى المادة 2/40 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم هذه الفقرة هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذى يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - و كان البين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد فى محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فإنه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً و التقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 253 لسنة 45 ق ، جلسة 6/4/1975 )

ثانيا واحتياطيا نلتمس البراءة تاسيسا علي :

اولا : بطلان اذن النيابة العامة  لصدوره  لضبط جريمة مستقبلية وما ترتب عليه من اجراءات باطلة من بطلان محضر الضبط وبطلان اعترافات لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول           الغير موجود بالاوراق حيث صدر الاذن الساعة ( 5 ) مساءا من يوم 28/12/2023 م .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي الجزم و اليقين وان الشك دائما وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .

فاذا نظر الي امر الضبط والاحضار

الصادر من السيد وكيل النائب العام /           بيه         نجده قد سطر بمحضره انه تم فتح المحضر اليوم 28/12/2023 الساعة 5 م بسراي النيابة .

وقرر انه حيث عرض علينا المحضر رقم 28642 لسنة 2023 جنح العجوزة مؤرخ 28/12/2023 الساعة 9.30مساءا بمعرفة ملازم اول                ودليل هذا البطلان يكمن في  .

1.    امر الضبط والاحضار صدر الساعة ( 5 ) مساء من يوم 28/12/2023 م .

2.    وهذا الامر صدر لضبط جريمة مستقبلية المحرر عنها المحضر المؤرخ الساعة 9.30 مساء المؤرخ 28/12/2023 بمعرفة ملازم اول                           .

3.    خلو الاوراق من هذا المحضر المحرر الساعة 9.30 مساءا من المؤرخ 28/12/2023 بمعرفة ملازم اول                    .

4.    عدم قيام وكيل النيابة مصدر امر الضبط والاحضار الساعة ( 5 ) بتفريغ الذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة المرفقة بمحضر التحريات المؤرخ 28/12/2023 الساعة (9 ) بمعرفة النقيب /                     في محضر رسمي من قبل وكيل النيابة العامة مصدر امر الضبط والاحضار .

فكيف يصدر السيد وكيل النيابة /                بيك       امر بالضبط والاحضار الساعة ( 5 ) مساء يوم 28/12/2023 م

بناء علي

المحضر المحرر بواقعة السرقة الذي حرر بعد صدور هذا الامر الساعة 9.30مساء بذات اليوم 28/12/2023 علي حد ما اقر به وسطره بمحرره واصدر الامر بالضبط بناء علي هذا المحضر .

 وعليه يكون امر الضبط والاحضار صدر لضبط جريمة مستقبلية حيث ساعة تحرير امر الضبط والاحضار الساعة ( 5 ) مساءا  من يوم 28/12/2023 بينما المحضر المعروض علي وكيل النيابة محر ر الساعة 9.30 مساء يوم 28/12/2023  بمعرفة ملازم اول                   ومرفق به محضر تحريات مؤرخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا ومرفق به ذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة المرفقة .

يعني

ما اقر به وسطره محرر الاذن الصادر بالضبط والاحضار

ان التحريات تم اجرائها الساعة 9 صباح يوم 28/12/2023 والمرفقة بالمحضر رقم 28642 لسنة 2023 جنح العجوزة المحرر الساعة 9.30 مساءا من نفس ذات اليوم 28/12/2023 ليصدر امر الضبط والاحضار السـاعة ( 5 ) مساء من ذات اليوم ايضا 28/12/2023 من السيد وكيل النيابة /               وذلك قبل تحرير محضر بالواقعة التي سطر علي اثرها مجري التحريات تحرياته .

فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين ايدي عدالتكم من حيث ثبوتها في حق المتهمان نجد ان النيابة العامة قد قدمت تحريات المباحث كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهمان ودون النظر الي جدية تلك التحريات  من عدمه و مصدقيتها من عدمه .

وبخلو الأوراق من المحضر المؤرخ 28/12/2023الساعة 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول        

يوهن الدليل المستمد منه وما قد يكون احتواه من أقوال وما ترتب عليه من نتائج وإجراءات لنشوءه بالمخالفة لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثانية التى تنص على :-

" يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منه يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة."

ولما كانت تواترت أحكام عدلكم على أن مخالفة هذا النص عاليه لا يلحق البطلان وأنها تعد من الأعمال التنظيمية والإرشادية إلا أن ارتباط هذا الدفع بما يليه من دفوع من عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وبطلانها وبطلان ما تلاها من اجراءات من صدور اذن النيابة العامة وبطلان اجراءات القبض والتفتيش ..وعدم مشروعيتهما وبطلان اعتراف المتهم وانقطاع صلته بالمضبوطات والاحراز المرفق بالمحضر حيث انها غير مجرم قانونا مع الفرض الجدلي بصحة ارشاد المتهم عن المبلغ المالي المحرز وذلك لتمام القبض علي المتهمين قبل استصدار إذن من النيابة العامة حيث قرر المتهمان انهما تم القبض عليه بتاريخ 27/12/2023 الساعة 10 باليل عند مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية ـ العجوزة  .

 فضلاً عن انعدام التحريات وعدم جديتها التى يصم الإذن الصادر من النيابة العامة بامر الضبط والاحضار بالبطلان وتساند الدفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب /                   بالمخالفة المؤرخ 29/12/2023 الساعة 8 مساءا  لنص المادة (24) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية تدليلاً للدفع وتهويناً لما ينتج عن هذا المحضر من أدلة باعتبارهما وحدة واحدة – بطلان  القبض وخلو المحضر المفرض له –  من الاوراق .

ولما كان الحال على النحو المتقدم فيكون بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والاحضار المتهمان لصدوره لأحد مأموري الضبط القضائي غير المختص مكانياً بالمخالفة للمادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء حالة الضرورة التى تستدعي ذلك وكذلك لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول               وعدم جدية التحريات .

ثانيا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وبطلانها وبطلان ما تلاها من اجراءات كبطلان محضر الضبط والاحضار  وبطلان اعترافات المتهم .

وحيث تم القبض علي المتهمين قبل استصدار إذن من النيابة العامة فضلاً عن انعدام التحريات وعدم جديتها بعدم ذكر سن المتهم الحقيقي وهي ( 16 ) وانه طالب بالمراحل التعليمية بينما قرر مجري التحريات ان المتهم الثاني سنه ( 19 ) سنة وعاطل والتى يصم الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بالبطلان وتساند الدفع ببطلان اعتراف المتهم علي نفسه وارشاده علي الاحراز المرفقة وعلي العملاء لاخفاء المسروقات .

وحيث قرر المتهمان انهما تم القبض عليه بتاريخ 27/12/2023 الساعة 10 بالليل عند مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية ـ العجوزة  .

حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 28642 لسنة2023 بشان طلب التحريات حول الواقعة وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا ومرفق بمحضر التحريات ذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة التي لم تفرغ في محضر رسمي من قبل وكيل النيابة العامة مصدر امر الضبط والاحضار .

وحيث أن تقدير التحريات هي من المسائل الموضوعية التي يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع تقديرها ونحن على كامل ثقة من أن عدالة المحكمة جديرة بتقدير هذه التحريات الباطلة والمنعدمة.

وطبقا لاحكام محكمة النقض :

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و أن كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من انه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة  3/ 6/1974 ]

تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة مجزأة خلافا لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

(الطعن رقم 344 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق جلسة 1953/1/13 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/7 )

إن كل ما يترتب على بطلان القبض و التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، و هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

( الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق جلسة 1964/4/6 )

لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر و هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال

( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 )

لا يقدح فى سلامة الحكم ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش و إجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع و قد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة .

( الطعن رقم 448  لسنة 42 ق جلسة 1972/6/4  )

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة - يخالف الثابت فى الأوراق مع أن الحكم الابتدائى - الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير فى إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و التفتيش بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و التفتيش أنه صدر فى الساعة 11,10 صباحاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .

( الطعن رقم 872  لسنة 42  ق جلسة  1972/11/5 )

ثالثا : بطلان اعترافات المتهم والدليل المستمد منها وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المحرزة بمحضر الضبط .

·        حيث أن المتهم (حدث لا يتجاوز سنه عن 16 عام طبقا لشهادة الميلاد المرفق بحافظة المستندات هو ( 16 عام )  أي صغير السن سريع التأثر والانفعال مستوجباً بسهولة ما قد يميله عليه أفراد السلطة العامة فضلاً عن القبض عليهم قبض غير مشروعاً وأيضاً بأن الاعتراف القانوني هو ما يرد أمام المحاكمة فى وجود هيئة قضائية أما غير ذلك فلا يعدو سوى إقراراً يخضع لرقابة عدالة المحكمة.

- ومما قررته محكمة النقض :

" أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان  صادقاً – إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره وكان الأصل أنه على المحكمة أن رأت هي التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وان تنفي هذا الإكراه فى تدليل سائغ وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه صدوره تحت وطأة الإكراه ذلك بأن تحرير الطاعن الاعتراف بخطه وإقراره بصحته فى تحقيق النيابة العامة بهذا التحقيق ولى النظر فى تحديد جلسة وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعن ونفيه له أنه أجبر على الاعتراف وأيضاً كيفية ارتكاب الجريمة كل ذلك لا ينفي حصول الإكراه وكان الحكم قد اتخذ من تلك الأسباب سنداً للتعويل على اعتراف الطاعن دون أن يدلل على أن هذا الاعتراف قد صدر منه عن إرادة حرة فانه يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوباً بالقصور فى التسبيب."

( الطعن رقم/ 758 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1990 )

اتهمت النيابة العامة المتهم أنه في يوم 27/12/2023 بدائرة قسم العجوزة ارتكب جريمة السرقة الملفقة بالأوراق حيث قرر السيد محرر المحضر بأن المتهم كان قد اعترف له أنه ارتكب العديد من حوادث السرقات عن طريق المغافلة وخطف الحقائب والهواتف المحمولة والموبايلات من المارة باستخدام دراجة بخاية بدائرة القسم  ودوائر الاقسام المتاخمة وسرد لنا العديد من أرقام القضايا المحفوظة والمقيدة ضد مجهول من قبل النيابة العامة وكذلك اتي بحوادث من خياله لم يحرر بها محاضر بقسم الشرطة وليس لها ثمة دليل في الواقع وذلك من قبيل أن يحبك الاتهام الملفق للمتهم وقرر باطلاً أن المتهم اعترف له بانهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام وانهما يمارسا نشاطهما هذا منذ فترة  بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة ....... وبسؤاله أقر بالواقعة وأرشد عنها مخالفاً بذلك مصداقية العقل والمنطق لما قرره المتهم حيث لا يعقل ما زعمه محرر المحضر.

ومن خلال الارشاد ومطابقة البلاغات تبين ارتكابهما الحوادث التالية :

1)    حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                      .

2)    حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                         .

3)    حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطنة /           

                                                                         (( التي لم تحرر المحضر  اللازم عن تلك الواقعة ))

4)    حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطن /    

* وحيث تم مواجهة المتهم بالعميل على فرض صحة ما قرره محرر المحضر مخالفاً بذلك ما قرره القانون بنص المادة 29 من قانون الإجراءات بأن الاستجواب والمواجهة هي سلطة من سلطات التحقيق دون محرر المحضر إلا بناء على إذن كتابي لتفويضه في ذلك.

* خلت الأوراق من ثمة ما يفيد بلاغ للمجني عليه (                  ) (( التي لم تحرر المحضر  اللازم عن تلك الواقعة )) 

الذي إذا ما تعرض الشخص العادي لمثل هذه الواقعة على فرض صحتها يهرع إلى أقرب قسم شرطة ليحرر محضر لإثبات الحالة عن الواقعة ، هذا هو تصرف الشخص العادي ، أما كون المجني عليها لم تحرر محضر بالواقعة فهذا ما يتجافى مع العقل والمنطق.

وبالرجوع الي محضر الضبط وما سطره مجري محضر الضبط ( تمكنا من ضبط المتهمان من خلال اعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة باماكن ترددهما لارتكاب تلك الحوادث بدائرة القسم ............. صبطهما بشارع 26 يوليو حال استقلالهما دراجة نارية ماركة بوكسر بدون لوحات معدنية يقودها الاول ـ تحفظنا علي المتهمان والدراجة النارية استقلالهما . دون ذكر اية مضبوطات اخري مثل الاموال والحقائب والهواتف المحمولة التي تم تلفيقها للمتهمان واتهم المتهمان بعدد (  14 ) قضية اخري  تم حفظهم جميعا من قبل النيابة العامة وخلاف ما سوف يستجد من قضايا اخري مشابه مقيدة ضد مجهول .

" من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي فى ذلك أن يكون المتهم هو المقر الذي وقع عليه الإكراه وأن يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه الإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يكون كذلك ولو صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان مقدار هذا التهديد وذلك الإكراه."

( جلسة 13/11/1973 أحكام النقض س 24ق 208 صـ 999 )

رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق كما سطرها لنا محرر المحضر وان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر :-

وباستقراء أوراق القضية نجد أنه من رابع المستحيلات أن يتم حدوث مثل هذه الواقعة أو أن يعترف المتهم على نفسه دون أن يكون لدى محرر المحضر ثمة معلومة عن هذه الواقعة ليواجهه بها حيث لم يقرر لنا محرر المحضر أنه لديه معلومات أن المتهم ارتكب هذه الوقائع بالذات ولكن للأسف قرر أن المتهم اعترف بارتكابها .. والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل يعقل أن يعترف شخص على نفسه دون أن يواجهه آخر  بمعلومات ؟؟!

وبالإجابة لا يعقل هذا التصرف كما لا يعقل أن يقر متهم على نفسه بالصورة التي صورها محرر المحضر حيث أنه من طبيعة لإنسان الإنكار وأبسط دليل على ذلك إنكار المتهم للواقعة أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة في حالة توجيهها الاتهام إليه والسبب في ذلك أن النيابة العامة والمحكمة تكفل للمتهم كامل الحرية للتعبير عن رأيه ولا تلفق له الاتهام.

هذا بالإضافة أنه لا يعقل أن يقوم المتهم بالإرشاد عن مكان الواقعة التي ارتكبها على فرض صحة وقوعها.

والجدير بالذكر

أنه لا يعقل أن يتعرض شخص ما (المجني عليها                      ) لمثل هذه الواقعة دون أن يتوجه على الفور بتحرير محضر كما سبق أن أوضحنا.

كما لا يعقل أيضاً أن يكون هناك حرز  وتحريات مباحث عليه ولا يكون هناك بلاغ من المجني عليها بقسم الشرطة تثبت صحة الواقعة من عدمه قبل القبض علي المتهم .

وكذلك بالنظر الي ما سطره مجري التحريات بمحضر الضبط يفيد ان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر والدليل علي ذلك ما اثبته  ومن خلال الارشاد ومطابقة البلاغات تبين ارتكابهما الحوادث التالية :

1)      حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                                .

2)      حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                                .

3)      حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطنة /                    ـ 26 سنة ـ موظفة ـ   

         مقيمة                      ـ بشتيل ـ امبابة : حال سيرها بشارع احمد عرابي ـ دائرة القسم .

                                                                             (( لم يحرر المحضر اللازم عن تلك الواقعة ))

4)      حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطن /               .

فكيف وصل علم مجري التحريات الي كل هذه المعلومات عن المجني عليها /               من سن وعنوان ووظيفة وهي لم تحرر محضر اللازم عن تلك الواقعة هل كذلك عن طريق الارشاد من المتهمين ايضا .

هل يعقل ان المتهم عندما يعترف ويقوم بالارشاد عن المسروقات يعلم سن المجني عليه ومحل اقامته وكذلك وظيفته .

خامسا: كيدية الاتهام والتلفيق   :

وبالرجوع الي اوراق الدعوي يثتب لعدالتكم الموقرة ان المتهمان كان مقيدي الحرية محبوسان ومتحفظ عليهما بقسم العجوزة منذ 27/12/2023 وذلك لتصحيح الاجراءات الباطلة بالقبض علي المتهمان بدون اذن نيابة واطفاء المشروعية علي اجراءاته لحين استصدار امر باضبط والاحضار من قبل النيابة العامة بناء علي تحرياته المسطرة بالمحضر المؤرخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا .

وحيث تم القبض علي المتهمان  قبل تحرير هذا المحضر كما يثبت لعدلكم الموقر عدم وجود المحضر المؤرخ 28/12/2023 الساعة 9.30 مساءا ومحرر بمعرفتة /ملازم اول                       ضد المتهمان من الاساس حيث قام مجري التحريات باتهام المتهمان بكل قضايا السرقة للحقائب والتليفونات المحمولة المقيدة ضد مجهول والتي لم يتوصل فيها الي فاعل الي المتهمين الماثلين بين عدالتكم الذين تم القبض عليهم بدون وجه حق  بتاريخ 27/12/2023 وليس كما زعم مجري التحريات انه تم القبض عليهم بعد صدوراذن النيابة العامة وحيث كان المتهمان في حوزت رجال الشرطة وتحت قبضة الشرطة منذ 27/12/2023 كما قرر بذلك المتهمان بمحضر تحقيقات النيابة العامة .

  باستقراء أوراق القضية يتضح مدى عدم المشروعية ومدى الإجراءات الباطلة والمزيفة من السيد محرر المحضر وهذا من قبيل إضفاء المشروعية على الإجراءات  فهذا إن دل إنما يدل على أن إقرار المتهم استدلالاً مملى عليه بمعرفة محرر المحضر الذي سلك طريق غير شرعي في الإجراءات التي قام بها ،

وهذا الإقرار يعد ضمن الإجراءات غير الشرعية حيث أنه قد أكره المتهمان على التوقيع على هذه الأقوال دون أدنى حرية لاستقراءها وخاصة أنه تحت رحمتهم وفي قبضتهم والدليل علي ذلك التقرير الطبي للمتهم الاول /                كدمات وسحجات  فاضطر إلى التوقيع على هذه الأقوال لكي يرفع عنه كاهل التعذيب والتهديد والوعيد وبهذه الطريقة تكون شلت إرادة المتهم وهو ما يبطل هذا الإقرار وبذلك يكون هذا الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون وخاصة أنه لا يعقل أن يقر المتهم بهذه التفاصيل مخالفاً بذلك المجرى العادي للأمور وإقبال الانسان العادي على الإنكار.

ومما قررته أحكام محكمة النقض:-

"من المقرر قانوناً أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً".

( جلسة 13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999 )

وقام مجري التحريات بتلفيق كل هذه القضايا التي كانت محرر عنها محاضر سابقة والغير محرر عنها محاضر بقسم شرطة العجوزة  لدية بدائرة القسم والتي تم قيدها ضد مجهول وتم حفظها من قبل النيابة العامة الي المتهمان  بداية من شهر ( 5 ) 2023 وحتي تاريخه وخلاف لما سوف يستجد من قضايا اخري ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :

1)    الجنحة رقم 8455 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   9/5/2023

2)    الجنحة رقم  8696لسنة2023 جنح العجوزة   المحرر محضرها بتاريخ  11/5/2023

3)    الجنحة رقم 12976 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   6/7/2023

4)    الجنحة رقم 13939 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ  19/7/2023

5)    الجنحة رقم 14220 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ   24/7/2023

6)    الجنحة رقم 14226 لسنة2023 جنح العجوزة   المحرر محضرها بتاريخ   24/7/2023

7)    الجنحة رقم 15660 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   10/8/2023

8)    الجنحة رقم 17839 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ  1/9/2023

9)    الجنحة رقم 17822 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ   1/9/2023

10)                      الجنحة رقم 20347 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   26/9/2023

11)                      الجنحة رقم 28642 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ 27/12/2023

12)                      الجنحة رقم 28651لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ 27/12/2023

13)                      الجنحة رقم 28785 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   30/12/2023

14)                      الجنحة رقم 241لسنة2024 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ 4 / 1  / 2024  

.....................المرفق صور المحاضر بحافظة المستندات ( 3 ) ومن كل هذه القضايا يوكد كيدية الاتهام وتلفيقه للمتهمين .

سادسا : نلتمس من الهيئة الموقرة ضم كافة الجنح المبينة بعالية الي الجنحة الماثلة حيث انه تم توجيه الاتهام فيهم الي المتهمان بناء علي واقعة ضبط واحدة ولما كان لا يجوز ان يعاقب شخص عن الفعل الواحد ولو تعددت اوصافه الا بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة ذات العقوبة الاشد طبقا لنص المادة 32 عقوبات .

بناء عليه

ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم :

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الاحداث

ثانيا واحتياطيا : ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

                                                                                                           والحاضر مع المتهم