الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 19 نوفمبر 2023

التدخل الهجومي والانضمامي في طعن ماذونية

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@gmail.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

هاني عبد الرحمن الخطيب

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                          

213 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجـــــــــيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

 

 

 

 


مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 5976 لسنه 70 ق

المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 10/  10 /2023

من السيد /                                                                ( متدخل انضمامي للجهة الادارية  )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /                                                                                  ( الطاعن )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)    باوراق  المادة  1  لسنة  2019 ماذونين ثان كفر الشيخ   .

2)    بالقرار الوزاري رقم 3023 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ  19/ 5 /2021

3)    بعريضة الطعن رقم 5976 لسنه 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي  ( المتدخل الانضمامي للجهة الادارية   ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة ثان كفر الشيخ لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام الهيئة الموقرة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا: قبول تدخل الطاعن /                               خصما منضماً الى الجهه الاداريه .

حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .

(حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )

(  حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )

وحيث ان المتدخل هو المطعون فى قرار تعيينه المتدخل باعتبار ان الحكم الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره وقد صرحت المحكمه بجلسه 8/8/2023 بقبول هذا التدخل .

ثانيا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشح :

1)    لعدم تقديم الطاعن في مادة الماذونية وانه ليس من ضمن المرشحين .

2)    لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/10/2019 ولمدة ستون يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015م .

لما كان ذلك ، وكانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق هذه النتائج مانع قانوني ، وان المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها  مصلحة مصلحة شخصية مباشرة وقائمة عند رفع الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا ان تؤتي المنازعة أكلها ان استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية القضائية الي مصلحة بهذا المفهوم تسوغها ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه من المقرر ايضا عدم التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول لانتقاء المصلحة .

وطبقا لاحكام المحكمة الادارية العليا :

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون وهى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))

(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))

واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))

(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))

واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))

(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))

ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )

(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))

واستقرت اراء الفقة ايضا علي انه ( ينبغي ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه ، فيجب ان يكون للمدعي صفة في رفع دعواه با يكون هو صاحب الحق او ممثلة القانوني ـ كما يجب ان تكون للمدعي عليه صفة في ان توجه اليه الدعوي بان يكون هو الطرف السلبي في الحق )

وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .

وحيث انه وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .

( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-    الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 وحكم المحكمة الإدارية العليا في

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة – كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية – التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006((

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة – إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها – أثر ذلك – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007))

ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي – مؤدى ذلك : أن عدم التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة . (( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . – جلسة 27/4/2013 – مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر سبتمبر سنة 2013 )). ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا – ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة ، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري – بما له من هيمنة ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي – التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصي علي مشروعية القرار الاداري في ذاته ،  وتستهدف اعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ، والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .

وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور الحكم نهائى فيه .

" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة 26/5/2018م "

ثالثا : رفض الطعن لعدم تقديم الطاعن في مادة الماذونية وانه ليس من ضمن المرشحين .

حيث تم فتح باب الترشيح لشغل وظيفة مأذون لناحية كفر الشيخ ثان محافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 20/10/2019م وحتي 18/12/2019م ، تقدم خلالها أربعة مرشحين فقط وهم :

1- علاء صالح زكريا صالح

2- أثار عبد الرازق أحمد خفاجي

3- محمد سعد أبو المكارم الششتاوي

4- حسن صالح زكريا محمد صالح

ولم يكن من بينهم المدعي ، حيث ان المدعي لم يتقدم للترشيح بناء علي الاعلان الاخير .

متي كان المتقدم : وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم يتقدم بمصوغات تعيينه مرة اخري للشغل وظيفة مأذونا شرعيا لناحية ثان كفر الشيخ بناء علي اعلان الجهة الادارية المدعي عليها خلال فترة من20/10/2019 وحتي 18/12/2019م ، والصادر بناء عليه القرار المطعون فيه الرقيم 3023 لسنة 2021م ، بما مؤاده أن المدعي لم يتزاحم علي شغل تلك الوظيفة بناء علي الاعلان الاخير ، وذلك حتي يمكن وضعه في معيار المفاضلة بينه وبين زملائه توصلا الي بحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه ، ومن ثم فان المدعي لم يزاحم علي شغل تلك الوظيفة ولم يضع نفسه نصب اعين جهة الادارة عند المفاضلة بينه وبين من تم تعيينهم بالقرار المطعون فيه ، ذلك انه وقد قعد عند التقدم في هذه المسافة ، وبالتلي فلا يكون في مركز قانوني يخوله الطعن علي القرار سالف الذكر بالالغاء ، وذلك دون التعرض لمسألة مشروعيته من عدمه ، الامر الذي تنتفي معه المصلحة الدعي فيه الطعن علي هذا القرار ، وتكون منازعته في مشروعية القرار المطعون فيه مفتقدة لشرط المصلحة وضحي ذلك عاقبه امره ، الامر الذي يتعين معه – والحال كذلك – التقرير بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط الملصحة .

دون ان ينال ما تقدم ما ذكره المدعي بعريضة دعواه من أحقيته في شغل وظيفة مأذونا شرعيا لناحية ثان كفر الشيخ التابعة لمحكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة – محافظة كفر الشيخ استنادا لقرار تلك المحكمة الصادر بجلسة 24/6/2019م بتعينه مأذونا شرعيا للناحية وفقا للمادة رقم 1 لسنة 2016م حيث ان مردود ذلك ان : القرار الاداري في هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل وحده اومن يفوضه في هذا الشأن دون سواهما ، وأن قراره هو الذي ينشئ المركز القانوني الخاص بالتعيين في هذه الوظيفة ، والي ان يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد اعمال تحضيرية لاترقي لمرتبة القرار الاداري ، فاذا بان من الاوراق ان الوزارة أعادت الاوراق الترشيح للجنة المأذونين لاعادة السيلر في الاجراءات وفي الترشيح لانها لاحظت أن اجراءات فتح باب الترشيح السابقة قد تمت بالمخالفة للمادة رقم 3 مكرر فقرة ، فلا تعدو ان يكون ذلك استمرارا للسير في عملية الترشيح كي يتم علي اساس من الاستيعاب والشمول طبقا للقانون ، ولا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا اداريا وان اعادة الاوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح انه لم يصدر القرار الادراي بعدوهو القرار الايجابي الذي يصدر من وزير العدل بالتعيين – وذلك علي النحو السالف بيانه ، لاسيما وان هذا الراي مزيل بالعرض علي مساعد وزير العدل للتصديق وهو ما اجدبت عنه اوراق الدعوى فلم يثبت صدور قرار من وزير العدل او من مستشار مساعد وزير العدل لشئون الاسرة – وفقا للتفويض الصادر من وزير العدل – بالتصديق علي قرار المحكمة أنف الذكر ، ومن ثم فان ما بدر من المحكمة يتعين معه الالتفات عنه وعدم الاعتداد به ، وفقا لما سلف بيانه من الاسباب .

رابعا : رفض الطعن لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/10/2019 ولمدة ستون يوما .

طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015م .

حيث اشترطت المادة(3) يشترط فيما يعين مأذون الشروط الاتيه فقره (ب) الا تقل سنه يوم فتح باب التقديم للتعيين عن ثلاثين سنه ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنه ميلاديه  وهو من شروط التعيين  التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار . فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .   

ومن حيث انه اعمالا لما تقدم ، ومتي كان الثابت من الاوراق انه علي اثر خلو مأذونية ناحية كفر الشيخ ثان محافظة كفر الشيخ – لوفاة مأذونها السابق لرحمة مولاه - ، تم فتح باب الترشيح لشغل وظيفة مأذن للناحية المذكورة لمدة ستون يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان من تاريخ الاعلاء في 1/3/2016. وانتهت في 30/4/2016 . وقد تقدم بمسوغات شغل تلك الوظيفة خلال المدة المقررة قانونا عدد خمسة مرشحين ومن بينهم المدعي ، وبجلسة 24/6/2019م قررت محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة ( اولا : بتعيين المدعي مأذونا للناحية وفقا للمادة رقم1 لسنة 2016م ، ثانيا : ترفع الاوراق للسيد المستشار رئيس الاستئناف – رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية للتفضيل بارسالها للسيد المستشار وزير العدل للتفضيل بالنظر نحو التصديق علي القرار ) ، ولكن المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رفض التصديق علي هذا القرار وامر باعادة ملف المأذونية مرة ثانية للمحكمة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد وفقا للقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015م – وذلك وفقا لما ذكره المدعي بعريضة دعواه - ، ثم تم فتح باب الترشيح لشغل وظيفة  مأذون لناحية كفر الشيخ ثان محافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 20/10/2019م وحتي 18/12/2019م ، تقدم خلالها أربعة مرشحين فقط وهم :

1- علاء صالح زكريا صالح

2- أثار عبد الرازق أحمد خفاجي

3- محمد سعد أبو المكارم الششتاوي

4- حسن صالح زكريا محمد صالح

ولم يكن من بينهم المدعي ، حيث ان المدعي لم يتقدم للترشيح بناء علي الاعلان الاخير- وهو ما ذكره المدعي بعريضة دعواه - ، وبجلسة 29/6/2020 صدر قرار بندر كفر الشيخ لشئن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ بتعيين المرشح / محمد سعد ابو المكارم الششتاوي لناحية ثان كفر الشيخ لشئون الاسرة – محافظة كفر الشيخ ، وبتاريخ 11/5/2021م صدر قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم متضمنا التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرةالتابعة لمحكمة كفر الشيخ الصادر بجلسة 29 /6/2020 بتعيين المرشح / محمد سعد ابو المكارم الششتاوي مأذونا شرعيا لناحية ثان كفر الشيخ التابعة لمحكمة  بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة – محافظة كفر الشيخ ، واقام المدعي دعواه بغية الحكم – فيما يخص الطلب الماثل – بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3023 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 19/5/2021م فيما تضمنه من التصديق علي القرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 29/6/2020 بتعيين المرشح / محمد سعد ابو المكارم الششتاوي مأذونا لناحية ثان كفر الشيخ ، ما يترتب علي ذلك من اّثر .

وحيث ان عن شكل الطلب الثاني : فانه من الطلبات التي لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء المنصوص عليها قانونا ، واذا استوفي هذا الطلب جميع اوضاعه الشكلية و الاجرائية الاخري ، فمن ثم فانه يعد مقبولا شكلا .

وحيث انه عن شكل الطلب الثاني : فان المادة رقم (163 ) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص علي ان : " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .

وتنص المادة (170) من ذات القانون علي ان " يقدر القاضي مدي التعويض الذي  لحق بالمضرور طبقا لاحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة .......... " .

وتنص المادة (221) منه علي انه " اذا لم يكن التعويض مقدار في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط ان يكون هذا نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام او التأخير في الوفاء بيه ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استاطعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول ..... .

وتنص المادة (222) منه علي انه " يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ........ .

وحيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري علي ان " التعويض قرار التخطي في التعيين او التكليف لا يلزم ان يكون مساويا للمرتب الذي فات المضرور ، لان الاجر مقابل العمل يقدر التعوض حسب ظروف الحال ، وما فات من المضرور من المزايا المادية و الادبية و فرص الترقي ، أخذا في الاعتبار طول مدة التقاضي

"راجع حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10323 لسنة 56ق . ع – جلسة 24/11/2013م ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في ربع قرن ( الفترة من 1/10/ 1991 الي30/9/2016 ) الجزءالخامس ، ص3111 ".

كما استقر قضاؤها علي ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في القانون، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

( حكم المحكمة الادارية العليا في رقم  7550لسنة 48ق   . عليا- بجلسة 2/7/2007 ، وكذا الطعن رقم 14759 لسنة 50 قضائية . عليا – جلسة 2/8/2018 )

وحيث انه اعمالا لما تقدم ، وحيث انه عن ركن الخطأ واذا انتهيت المحكمة الي عدم  قبول الطلب الاول لانتفاء شرط المصلحة ، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق الجهة الادارية مما تنهار معه أحد أركان مسئوليتها الموجبة للتعويض ، وذلك دون حاجة لبحث ركني الضرر وعلاقة السببية ، مما تنهار معه أحد أركان مسئوليتها الموجبة للتعويض ، وذلك دون الحاجة لبحث ركني الضرر وعلاقة السببة ، مما يكون معه طلب التعويض غير قائم علي سند صحيح من الواقع و القانون جديرا بالرفض ، وهو ما يتعين التقرير به .

بناء عليه

 يلتمس المتدخل الانضمامي للجهة الادارية من الهيئة الموقرة الحكم   :

اولا  : قبول تدخل الطاعن / محمد سعد ابوالمكارم الششتاوي خصما منضماً الى الجهه الاداريه .

ثانيا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .

ثالثا : رفض الطعن لعدم تقديم الطاعن في مادة الماذونية التي تم فتح الترشح لها اعتبارا من 20/10/2019 ولمدة

          ستون يوما وانه ليس من ضمن المرشحين .

رابعا : رفض الطعن لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/10/2019 ولمدة ستون يوما

            طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015م .                                                                

 

وكيل المتدخل الانضمامي للجهة الادارية

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض