الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 22 أبريل 2022

مذكرة طعن امام الادارية علي التصديق علي قرار تعيين ماذون


 

مذكرة بدفاع

 

 السيد /                                                                   (  الخصم المدخل )

 

ضــــــــــــــــــــــــد

 

السيد /                                                                  ( طاعن )     

 

في الطعن رقم 7258 لسنه 68 ق

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 12/  3 /2022

الوقـــــائع :

 نحيل بشانها الي ما جاء باوراق  المادة  2  لسنة  2017 ماذونين ناحية                  ( قسم ثاني ) وبالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 و بالقرار الصادر من محكمة المنشاة لشئون الاسرة في المادة رقم 2 لسنة 2017 ماذونين ناحية      ( قسم ثاني ) وبعريضة الطعن رقم 7258 لسنه 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي الخصم المدخل ( مطعون ضده الثامن ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع  

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة و امام هيئة المفوضين وامام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة للطاعن /                      حيث لا يستفيد الطاعن من الغاء القرار رقم ( 465 ) لسنة 2021 م للاسباب الاتية:

1)      لانه قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين وتم استبعاده طبقا لمذكرة مساعد وزير العدل المؤرخة 8/9/2019 حيث جاءقرارها بعدم التصديق علي قرار محكمة .............. الصادر بجلسة 26/6/2019 بتعيين /            ........واعادةملف المادة الي محكمة ............ لتصدر قرارها بتعيين المرشح /      ماذونا لناحية      ـ قسم ثان ـ مركز     ـ محافظة سوهاج .

وحيث انه وطبقا لما هو وارد بالمذكرة الصادرة من مساعد وزير العدل المؤرخة 8/ 9 /2019  بشان المادة  2  لسنة  2017 ماذونين سوهاج الابتدائية ...........

بالصفحة رقم ( 4 ) بالسطر الرابع قبل الاخير ............... انه وبالبحث في المرشحين المتقدمين في تلك الماذونية فانه يتعين استبعاد المرشحين الاتي اسمائهم قرين كل منهم سبب الاستبعاد :

  • المرشح الثاني /    ......... لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .
  • المرشح الثالث /   ......... لعدم موافقة الامن الوطني علي تعينه
  • المرشح الرابع /  ........... لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي ولتقديمه شهادة طبية بعد غلق باب الترشيح .
  • المرشح الخامس /   ................لتقديمه تقرير من مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر )

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول /   الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار ................................ الصادر بجلسة 26/6/2019 بتعيين / اسلام حسانين عبدالعاطي( الطاعن ) ...................... واعادة ملف المادة الي محكمة .................... لتصدر قرارها بتعيين المرشح / عزام احمد محمود ( المطعون ضده الثامن ) لناحية الحريزات

الغربية ..................

وطبقا لنص المادة ٣ من قانون المرافعات

يدل على إنه يشترط لقبول الدعوى والطعن وأى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول .

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري

دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً”.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002))

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974

مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

 “ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

(( الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

الطاعن /                   مواليد 19/5/1981 وبذلك يكون الطاعن قد تعدي سن الترشح حيث يبلغ من العمر اكثر من 41 سنة وعليه لا يستطيع التقدم والترشح للماذونية في حالة الغاء القرار رقم 465 لسنة 2021 وعليه تكون انتفاء مصلحة الطاعن من الطعن موافق صحيح القانون والواقع .

 “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها”.

((   الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

ثانيا : انتفاء المصلحة للطاعن في حالة الغاء القرار رقم ( 465 ) لسنة 2021 م واعادة ملف الماذونية الي محكمة            لشؤن الاسرة لاتخاذ اجراءات الاعلان والتعيين بالماذونية علي النحو الذي رسمه القانون للاسباب الاتية:

  • الطاعن /                                  مواليد 19/5/1981 وبذلك يكون الطاعن قد تعدي سن الترشح حيث يبلغ من العمر اكثر من 41 سنة وعليه لا يستطيع التقدم والترشح للماذونية في حالة الغاء القرار رقم 465 لسنة 2021 وعليه تكون انتفاء مصلحة الطاعن من الطعن موافق صحيح القانون والواقع .
  • ولم يتظلم الطاعن في المواعيد القانونية عن العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة في 8/1/2020 ببنديها الاول والثاني ووقف ما اتخذ في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكور وحفظ الاوراق الخاصة به ........ التي صدرت بتاريخ 20/12/2020  .

وحيث تقدم الطاعن بالتظلم الي قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بتاريخ 28/2/2021 وقيد برقم 25 لسنة 2021 وذلك طبقا لحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 6/9/2021 وبالرجوع الي قرار العدول نجده بتاريخ 20/12/2020 وبذلك يكون قد تعدي المدة القانونية للتظلم وهي 60 يوم من تاريخ صدور قرار العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة في 8/1/2020  

من الأمور المسلم بها قانونا, أن المشرع قـد أعطي الجهة الاداريه مصدره القرار الحق في ســحب هذا القرار طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن, إذا رأت أن هــذا القرار مخالف للقانون أو انه غير ملائم للظروف التي صدرفـي ظلها, وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ الســلطة التقديرية التي منحها المشـرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ المشروعية .

وإمعانا من المشرع في السـمو بمبدأ المشروعية , والحفاظ علـي حقوق الأفرادوالوقوف أمام طغيان الاداره وجموحها الذي يتزايد , فقد أعطي لكل ذي شأن الحق في الطعن في القرارات الاداريه المعيبة , وحدد المشرع طرق هذا الطعن في طريقتين هما :

أولا التظلم الإداري: وهو طريق سـهل وميسور علي المضرور , ويكون لذوي الشأن في هذا النوع من التظلم, أن يتقدم بتظلمه للجهة مصدرة القرار أو للسلطةالرئاسية, ويسمي النوع الأول بالتظلم ألولائي, والنوع الثاني بالتظلم الرئاسي.

ثانيا الطعن القضائي: هذا هو الطريق الثاني إمام ذوي الشــأن, وهو اللجوء للقضاء طالبا الحكم بإهدار القرار وأثاره القانونية من وقت نشأته وزوال أثاره بأثر رجعي ,  ويتضح مما تقدم أن لصاحب الشــأن, الحق في الاختيار فيما بين الطريق القضائي والطريق الإداري

(وذلك فيما عدا حالات التظلم الإجباري)

وبذلك

يكون من المستحيل استكمال الاعلان وفقا للمادة ( 1 ) لسنة 2020 ماذونية ا                 قسم ثان مركز       سوهاج

وذلك احتراما للقرار واستقرارا للأوضاع وتحقيقا للصالح العـــــام , وقــــد اجمع الفقه المصري والفرنسي علي أن القرار المعيب يتحصن من السحب والإلغاء, بمرور مدد الطعن القضائي دون الطعن عليه بالإلغاء حيث يصبح القرار في هذه الحالة مشروعا. 

ثالثا: التمسك بالمذكرة التكميلية الصادرة من مساعد وزير العدل  المؤرخة 21/1/2021  بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم من السيد/                   ( الخصم المدخل )

حيث ورد بالمذكرة التكميلية الرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة علي النحو التالي :

اولا : العدول عن مذكرة الادارة المؤرخة 8/1/2020 ببنديها سالفي الذكر وقت ما اتخذ في اجراءات حيال فتح باب الترشيح بالماذونية المذكورة وحفظ الاوراق الخاصة بها .

ثانيا : الموافقة المبدئية علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /           ماذونا لناحية ا          ( قسم ثان ) مركز            ـ محافظة سوهاج .

ثالثا : تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية :

1)      شهادة من نقابة .........

2)      طابعة .....

3)      ..............

4)      ...............

5)      ........................

ومما سبق ذكره يتضح ان المرشح استوفي جميع المستندات وذلك طبقا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 علي (( عند خلو الماذونية .................................................

وحيث ان المرشح المذكور قدم كافة مسوغات تعيينه مستوفاة للشروط المنصوص عليها بلائحة الماذونين ، الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي التصديق علي قرار محكمة المنشاة ......... الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول /  

رابعا : التمسك بالمذكرة الصادرة من مساعد وزير العدل   المؤرخة 20/ 12 /2020  بشان التظلم الاداري رقم 27 لسنة 2020 المقدم من السيد/                       ( الخصم المدخل )    .

حيث قامت الوزارة ( المستشار وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين والمستشار مساعد وزير العدل بالرد علي الطعن الماثل محل الطعن ( الدعوي الماثلة ) قبل اقامتها او رفعها امام القضاء وامام منصة عدالتكم الموقرة حيث قالت في الصفحة الرابعة من المذكرة المؤرخة 20/12/2020  بالسطر  ( 16 ) في الرد علي الشكويالمؤرخة 24/10/2019  والمقدمة من المرشخ الثاني /               ( الطاعن )  ومفادها ( عدم الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية محل الاوراق في الوحدة المحلية المختصة ) فان تلك الشكوي لا تنال من استيفاء المتظلم لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين الامر الذي يتناسب معه الحال كذلك سحب القرار المتظلم منه والمتضمن عدم التصديق علي قرار تعيين المتظلم واعادة فتح باب الترشيح للماذونية .

.....................................والموافقة المبدئية علي قرار محكمة       لشؤن الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين /        لناحية      قسم ثان مركز           سوهاج وتكليفه بتقديم ............................................

 

 

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون .......... ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

ويؤكد ما سلف بيانه

وتاكيدا علي ذلك

تقدم كلا من السادة المرشحين التاليين للمادة رقم 2 لسنة 2017 محل الطعن الماثل

1)      السيد :  

2)       السيد :  

3)      السيد :  

4)      السيد :  

5)      السيد :  

و الدفع بعدم النشر و إلاعلان عن المادة في الوحدة المحلية يكون من غير المرشحين

شخص فاته فرصة الترشح ولم يتمكن من تقديم أوراقه لهذه المادة (المأذونية) تقدم للترشح لها خمسة أفراد قدم كل واحد منهم عدد 10 مزكيين وعدد 2 مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل مرشح موقعين من أثنين موظفين بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى جوزة المحكمة ما يقارب (70) سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة الأعلان لجميع أفراد جهة المأذونية.

خامسا : التمسك بكل ما جاء بالقرار الصادر من محكمة المنشاة المؤرخ  9/ 10 /2019  بشان المادة  2  لسنة  2017 ماذونين             الابتدائية ماذونية ناحية                   ( قسم ثاني )

 حيث ورد بالقرار بالصفحة الاخيرة منه (( ومتي استقام ما تقدم فانه يتعين علي المحكمة استبعاد المرشحين ( الثاني والثالث والرابع والخامس ) من التعيين في وظيفة الماذون الماثلة لعدم استيفائهم للشروط المقررة قانونا للتعيين .

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول /     

الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي تعيين المرشح الاول ماذونا لناحية                         ( قسم ثان ) مركز       سوهاج ...............

سادسا : التمسك بالمذكرة الصادرة من مساعد وزير العدل المؤرخة 8/ 9 /2019  بشان المادة  2  لسنة  2017 ماذونين       الابتدائية ماذونية ناحية                ( قسم ثاني ) .مركز       ـ محافظة      المقيدة تحت رقم 146 لسنة 2019 ادارة المحاكم .

حيث قامت الوزارة ( المستشار وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين والمستشار مساعد وزير العدل بالرد علي الطعن الماثل محل الطعن ( الدعوي الماثلة ) قبل اقامتها او رفعها امام القضاء وامام منصة عدالتكم الموقرة حيث قالت في الصفحة الرابعة من المذكرة المؤرخة 8/9/2019  بالسطر الخامس (( وبناء علي استيفاء الادارة للاوراق فقد ورد كتاب محكمة سوهاج الابتدائية رقم 766 بتاريخ 27/8/2019 مرفقا به افادة من نيابة      لشئون الاسرة بفتح باب الترشيح لماذونية                ـ قسم ثان اعتبارا من 1/12/2016 وحتي 29/1/2017 ولمدة ستون يوما وافادة اخري بانه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لتلك الماذونية علي الاعلان عن فتح باب الترشيح بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة ( محكمة        ) وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة           بانه تم الاعلان بالوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية .  

وقد ارفق بملف المادة تحريات قطاع الامن الوطني .........................وبالبحث في المرشحين المتقدمين في تلك الماذونية فانه يتعين استبعاد المرشحين الاتي اسمائهم قرين كل منهم سبب الاستبعاد :

1)      المرشح الثاني /  .......... لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين .

2)      المرشح الثالث /   ......... لعدم موافقة الامن الوطني علي تعينه .

3)      المرشح الرابع /   ........... لعدم تقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي ولتقديمه شهادة طبية بعد غلق باب الترشيح .

4)      المرشح الخامس /   ................لتقديمه تقرير من مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر )

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح الاول /      الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار ................................ الصادر بجلسة 26/6/2019 بتعيين /      ( الطاعن ) ...................... واعادة ملف المادة الي محكمة .................... لتصدر قرارها بتعيين المرشح /        ( المطعون ضده الثامن ) لناحية      ..................  

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

لكل ما تقدم ولما سبق أن أبده   ( الخصم المدخل ) بمذكرات دفاعه السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد .

لذلــــــــــــــــــك

يلتمس الحاضر عن ( الخصم المدخل ) الحكم برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات القضائية   .

 

وكيل

الخصم المدخل

 

 

 

 

تخفيض نفقة زوجية وصغار بنوعيها


انه في يوم                      الموافق     /      /2022مText Box: الموضوع 

دعوي
تخفيض نفقة    

بناء 
علي طلب الطالب وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

بناء على طلب السيد/                         المقيم 45 أ حدائق الاهرام ـ الهرم  ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبد الله محمد ـ سمر السيد ـ رشا عبدربه ـ مروة مجدي ـ احمد عباس ـ اماني ماهر ـ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ اسلام عطا ـ محمد محمد علي ـ رضا درويش ـ نادية علي  المحامون بالجيزة .                                                                         

 انا                     محضر محكمة                            الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :

اولا الانسة      :  

ثانيا السيدة  :  

ثانيا السيد   :    

المقيمون : بالدور الاول بعد الارضي ـ بالعقار رقم  

مخاطبا معا / 

واعلنتهم بالاتي

اولا المعلن اليها الاولي : ابنة الطالب و انها من مواليد 25/5/1989 وانها حاصلة علي ليسانس اداب قسم اللغات الشرقية وادابها وانها تبلغ من العمر ثلاثة وثلاثون عام وانها تعمل مدرسة بمدرسة الماسة الخاصة في الفترة من 24/1/2017 وحتي 16/5/2019 وتركت العمل بها  ثم قامت بالعمل بمدرسة سرور الخاصة للغات في الفترة من 1/10/2019 وحتي الان .

وقد حصلت علي حكم في الدعوي رقم 2824 لسنة 2019 اسرة الهرم احكام جلسة 29/2/2020 والقاضي فيه بنفقة صغيرة / ندي بنوعيها 400 جنية من تاريخ التسوية الحاصل في 4/8/2019  

وتم الطعن عليه في الاستئنافين ارقام  5045 ، 5134 لسنة 2 ق  احكام جلسة 18/11/2020 والقاضي فيه  (( بتعديل النفقة المقضي بها للمستانفة لتصير مبلغ (5000) جنية شهريا بنوعيها وتاييد الحكم فيما عدا ذلك ................ ))

وذلك ثابت بالمستندات  المقدمة منا وهي عبارة عن :

  • صورة ضؤئية من افادة صادرة من ادارة العمرانية التعليمية موجهة الي اسرة الهرم تفيد بان السيدة /   كانت تعمل بمدرسة الماسة الخاصة للغات في الفترة من 24/1/2017 وحتي 16/5/2019 وتركت العمل .
  • صورة ضؤئية من برينت تامينات اجتماعية تفيد ان السيدة /                مدرجة بسجل عمال المنشاة ( مدرسة سرور الخاصة للغات منذ بداية الاشتراك في 1/10/2019 وحتي الان .

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

وحيث تغيرت ظروف المدعي بعد احالته للمعاش ونقص دخله الشهري الذي كان يتقاضه وقت الفرض  راتبه الشهري وقدره 3631 جنية الي معاشه الحالي وقدره 1628 جنية وكبر سنه ومرضه وزواجه من اخري وانه يعول اولاده من الزوجة الاخري واعبائة المالية الاخري وثابت ذلك بالمستندات المقدمة منا بحوافظ المستندات وهي عبارة عن :

  • صورة ضؤئية من بيان معاش المدعي الذي يفيد انه يحصل علي معاش وقدره 1628 جنية فقط الف وستمائة وثمانية وعشرون جنية مصري .
  • صورة ضؤئية من قيد زواج المدعي من السيدة /                    منذ 8/3/2020 برقم وثيقة 11/48537  والتي تفيد ان المدعي متزوج من السيدة /            منذ عام 2000 وابنتها  الانسة / نوران عوض مواليد 22/12/2001    م .
  • صورة قيد ميلاد الانسة /                مواليد 22/12/2001 والتي تفيد انها تبلغ من العمر اكثر من 20 عام وفي المرحلة الجامعية وتحتاج للكثير من المصاريف والنفقات مثلها مثل باقي اخوتها من السيدة /            واولادها ندي ، نديم عوض  .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3677 لسنة 2020اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه احكام جلسة 28/2/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعي الاولي اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 50 جنية فقط خمسون جنية كبدل فرش وغطاء........ والزام المدعي بان يؤدي للمدعيان الثاني والثالث من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 100 جنية كبدل فرش وغطاء  .......... )) واصبح الحكم نهائي لعدم الطعن عليه من الطرفين .
  • صورة ضؤئية من شهادة بعدم حصول استئناف في الحكم رقم 3677 لسنة 2020 اسرة الهرم .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3678 لسنة 2020 اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه  احكام جلسة  31/5/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعين نفقة مسكن وقدرها 800 جنية شهريا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 م ........والمستانف بالاستئناف رقم 9247 لسنة 3 استئناف عالي شرعي امام الدائرة رقم ( 1 ) اكتوبر د/48 سابقا والتي كان محدد له جلسة 21/9/2021  والمؤجلة لجلسة 22/3/2022 م .

وعليه نطلب تخفيض المقضي به من نفقة صغيرة بنوعيها للمعلن اليها الاولي بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2824 لسنة 2019 اسرة الهرم والمستانف بالاستئنافين ارقام  5045 ، 5134 لسنة 2 ق  إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية والصحية الحالية،

ثانيا المعلن اليها الثانية : زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعي ومقيد بسجل الاحوال المدنية برقم 87  بتاريخ 30/ 1/ 1986 برقم الوثيقة 5 برقم الدفتر 14628 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها علي فراش الزوجية الصحيح

1)      بالانسة /                           ( المعلن اليها الاولي ) مواليد  25/5/1989 م .      

2)      بالاستاذ /                   ( المعلن اليه الثالث  ) مواليد 4/4/2001 م .

وقد حصلت علي حكم في الدعوي رقم  2793 لسنة 2019 اسرة الهرم احكام جلسة 28/1/2020 والقاضي فيه (( بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعية نفقة زوجية بنوعيها 8000 جنية فقط ثمانية الاف جنية من تاريخ التسوية 20/7/2019 ............ ))

وتم الطعن عليه في الاستئنافين ارقام  3243 ، 3914  لسنة 2 ق احكام جلسة 27/6/2021 والقاضي فيه  (( بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع الاستئناف  3914 لسنة 2 ق بتعديل الحكم المستانف بجعله نفقة زوجية بنوعيها للمستانف ضدها مبلغ 3000 جنية فقط ثلاثة الاف جنية والتاييد فيما عدا   ................ ))

وحيث ان المعلن اليها الثانية هي التي تركت منزل الزوجية برضاها واخذت معها الاولاد منذ    1   /    6   / 2002   وحتي الان رغم التزام المدعي بالانفاق عليها هي واولادها /               بدون تقصير او اهمال منه وذلك ثابت  بالمستندات  المقدمة منا بحوافظ المستندات وهي عبارة عن :

  • صور ضؤئية من ايصالات استلام نفقة زوجية وصغار لـ ندي ، نديم موقعة من السيدة /                   ( المعلن اليها الثانية ) بتواريخ مختلفة علي سبيل المثال :

1)      من شهر يناير 2014 وحتي شهر ديسمبر 2014 .

2)      من شهر يناير 2015 وحتي شهر ديسمبر 2015 .

3)      من شهر يناير 2016 وحتي شهر ديسمبر2016 .

4)      من شهر يناير 2017 وحتي شهر مارس 2017 .

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

وحيث تغيرت ظروف المدعي بعد احالته للمعاش ونقص دخله الشهري الذي كان يتقاضه وقت الفرض  راتبه الشهري وقدره 3631 جنية الي معاشه الحالي وقدره 1628 جنية وكبر سنه ومرضه وزواجه من اخري وانه يعول اولاده من الزوجة الاخري واعبائة المالية الاخري وثابت ذلك بالمستندات المقدمة منا بحوافظ المستندات وهي عبارة عن :

  • صورة ضؤئية من بيان معاش المدعي الذي يفيد انه يحصل علي معاش وقدره 1628 جنية فقط الف وستمائة وثمانية وعشرون جنية مصري .
  • صورة ضؤئية من قيد زواج المدعي من السيدة /                   منذ 8/3/2020 برقم وثيقة 11/48537  والتي تفيد ان المدعي متزوج من السيدة /                 منذ عام 2000 وابنتها  الانسة / نوران عوض مواليد 22/12/2001    م .
  • صورة قيد ميلاد الانسة /               مواليد 22/12/2001 والتي تفيد انها تبلغ من العمر اكثر من 20 عام وفي المرحلة الجامعية وتحتاج للكثير من المصاريف والنفقات مثلها مثل باقي اخوتها من السيدة /                            واولادها             .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3677 لسنة 2020اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه احكام جلسة 28/2/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعي الاولي اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 50 جنية فقط خمسون جنية كبدل فرش وغطاء........ والزام المدعي بان يؤدي للمدعيان الثاني والثالث من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 100 جنية كبدل فرش وغطاء  .......... )) واصبح الحكم نهائي لعدم الطعن عليه من الطرفين .
  • صورة ضؤئية من شهادة بعدم حصول استئناف في الحكم رقم 3677 لسنة 2020 اسرة الهرم .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3678 لسنة 2020 اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه  احكام جلسة  31/5/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعين نفقة مسكن وقدرها 800 جنية شهريا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 م ........والمستانف بالاستئناف رقم 9247 لسنة 3 استئناف عالي شرعي امام الدائرة رقم ( 1 ) اكتوبر د/48 سابقا والتي كان محدد له جلسة 21/9/2021  والمؤجلة لجلسة 22/3/2022 م .

نطلب تخفيض المقضي به من نفقة زوجية بنوعيها للمعلن اليها الثانية بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم  2793 لسنة 2019 اسرة الهرم والمستانف بالاستئنافين ارقام  3243 ، 3914  لسنة 2 ق احكام جلسة 27/6/2021  إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية الحالية والصحية.

ثالثا المعلن اليه الثالث : ابن الطالب وانه من مواليد 4/4/2001 م ويبلغ من العمر 21 سنه وقد طالب المدعي المعلن اليه الثالث بضمه الي حضانته الا ان المعلن اليه الثالث رفض واقر امام المحكمة برغبته البقاء بيد حاضنته ( والدته المعلن اليها الثانية ) بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 3767 لسنة 2021 اسرة الهرم احكام جلسة 15/11/2021  وقد حصل علي حكم في الدعوي رقم 2825 لسنة2019 اسرة الهرم احكام جلسة 28/1/2020 والقاضي فيه (( بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي نفقة صغير بنوعيها بمبلغ 7000 جنية فقط سبعة الاف جنية من تاريخ التسوية في 4/8/2019 .......))

 وتم الطعن عليه في الاستئنافين ارقام  3244 ، 3916 لسنة 2 ق احكام جلسة 28/3/2021  استئنافا للحكم رقم 2825 لسنة2019 اسرة الهرم والقاضي فيه  (( بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتاييد الحكم المستانف  ............. ))

ــ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

وحيث تغيرت ظروف المدعي بعد احالته للمعاش ونقص دخله الشهري الذي كان يتقاضه وقت الفرض  راتبه الشهري وقدره 3631 جنية الي معاشه الحالي وقدره 1628 جنية وكبر سنه ومرضه وزواجه من اخري وانه يعول اولاده من الزوجة الاخري واعبائة المالية الاخري وثابت ذلك بالمستندات المقدمة منا بحوافظ المستندات وهي عبارة عن :

  • صورة ضؤئية من بيان معاش المدعي الذي يفيد انه يحصل علي معاش وقدره 1628 جنية فقط الف وستمائة وثمانية وعشرون جنية مصري .
  • صورة ضؤئية من قيد زواج المدعي من السيدة /                  منذ 8/3/2020 برقم وثيقة 11/48537  والتي تفيد ان المدعي متزوج من السيدة /             منذ عام 2000 وابنتها  الانسة / نوران عوض مواليد 22/12/2001    م .
  • صورة قيد ميلاد الانسة /                    مواليد 22/12/2001 والتي تفيد انها تبلغ من العمر اكثر من 20 عام وفي المرحلة الجامعية وتحتاج للكثير من المصاريف والنفقات مثلها مثل باقي اخوتها من السيدة /                              واولادها              .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3677 لسنة 2020اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه احكام جلسة 28/2/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعي الاولي اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 50 جنية فقط خمسون جنية كبدل فرش وغطاء........ والزام المدعي بان يؤدي للمدعيان الثاني والثالث من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 مبلغ 100 جنية كبدل فرش وغطاء  .......... )) واصبح الحكم نهائي لعدم الطعن عليه من الطرفين .
  • صورة ضؤئية من شهادة بعدم حصول استئناف في الحكم رقم 3677 لسنة 2020 اسرة الهرم .
  • صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3678 لسنة 2020 اسرة الهرم المرفوعة من المدعين جميعا ضد المدعي عليه  احكام جلسة  31/5/2021 والقاضي فيه ((  بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعين نفقة مسكن وقدرها 800 جنية شهريا من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 م ........والمستانف بالاستئناف رقم 9247 لسنة 3 استئناف عالي شرعي امام الدائرة رقم ( 1 ) اكتوبر د/48 سابقا والتي كان محدد له جلسة 21/9/2021  والمؤجلة لجلسة 22/3/2022 م .

نطلب تخفيض المقضي به من نفقة صغير بنوعيها للمعلن اليه الثالث بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2825 لسنة2019 اسرة الهرم والمستانف بالاستئنافين ارقام  3244 ، 3916 لسنة 2 ق احكام جلسة 28/3/2021  إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والصحية والاجتماعية الحالية،

ومن كل هذه المستندات والاحكام الصادرة ضد المدعي لصالح المدعي عليهم يثبت للهيئة الموقرة مدي اعسار المدعي عليه وكثرة اعبائة من كل هذه الاحكام والمبالغ المقضي بها التي فاقت اكثر من 522000 جنية فقط خمسمائة واثنان وعشرون الف جنية مصري من تاريخ التسوية الحاصل في 20/7/2019 وحتي تاريخه وهي عبارة عن :

1)      مبلغ وقدره 5000 شهريا فقط خمسة الاف جنية شهريا نفقة بنوعيها للصغيرة /            التي تبلغ من العمر اكثر من 33 سنة وتعمل مدرسة بمدرسة سرور الخاصة من تاريخ التسوية الحاصل في 4/8/2019 اي بمتجمد حتي تاريخه 5000  x  31 شهر = 155000 جنية مصري .

2)      مبلغ وقدره 3000 جنية شهريا فقط ثلاثة الاف جنية شهريا نفقة زوجية بنوعيها للسيدة / حنان ابراهيم ( المدعي عليها الثانية ) والتي تعمل بوزارة الثقافة وانها تركت منزل الزوجية برغبتها منذ 1/6/2002 رغم ذلك استمر المدعي بالانفاق عليها طوال هذه السنوات ولم يقوم المدعي بطليقها ولا هي قامت بطلب الطلاق او الخلع حتي الان وهذا يدل ان المدعي لم يقصر في نفقتهم نهائيا عليها او اولادها رغم خروجها عن طاعته التي هي موجب النفقة والانفاق عليها ، من تاريخ التسوية الحاصل في 20/7/2019 اي بمتجمد حتي تاريخه 3000x  32 شهر  - 96000 جنية مصري .

3)      مبلغ وقدره 7000 جنية شهريا فقط سبعة الاف جنية مصري شهريا نفقة بنوعيها للصغير / نديم الذي يبلغ من العمر 21 عام وقد طالبه المدعي بضمه الي حضانته الا انه رفض واقر امام المحكمة برغبته البقاء بيد حاضنته بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 3767 لسنة 2021 اسرة الهرم احكام جلسة 15/11/2021  ، من تاريخ التسوية الحاصل في 4/8/2019 اي بمتجمد حتي تاريخه 7000 x   31 شهر =  217000 جنية مصري .

4)      مبلغ وقدره 800 شهريا فقط ثمانمائة جنية شهريا كنفقة مسكن للمدعي عليها الثانية من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 اي بمتجمد 800 x   19 شهر  = 15200 جنية مصري .

5)      مبلغ وقدره 150 جنية شهريا فقط مائة وخمسون جنية شهريا كنفقة بدل فرض وغطاء للمعلن اليهم من تاريخ التسوية الحاصل في 29/6/2020 اي بمتجمد 150 x   19 شهر  = 2850  جنية مصري .

6)      مبلغ وقدره 10499.63 جنية فقط عشرة الاف واربعمائة وتسعة وتسعون جنية وثلاثة وستون قرش كمصاريف دراسية للمعلن اليه الثالث عن العام الدراسي 2018/2019

وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر، وبالتالي يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف، وحيث أن الطالب كان يعمل بوزارة الثقافة وقت الفرض وقد قل دخلة بسبب احالته الي المعاش ولكبر سنه ولزواج من أخرى ولوجود من يعولهم بعد فرض النفقة  ، وكان دخله حين فرضت عليه النفقة راتبه الشهري وقدره 3631 جنية وبات الآن مع تغير ظروف حالة المدعي واحالته للمعاش واصبح دخله الوحيد المعاش وقدره 1628 جنية فقط الف وستمائة وثمانية وعشرون جنية مصري وبالتالي بات المفروض عليه لا يتناسب مع حالته المالية .

وحيث أن دخل الطالب قد قل بشكل كبير عن وقت صدور احكام النفقة بسبب  احالته للمعاش ولزواج الطالب من أخرى ولزيادة عدد من يعولهم بعد صدور حكم النفقة بالإضافة إلى كبر سنه ومرضه وتدهور صحته  وأنه قد أصبح غير قادر على العمل والكسب كذي قبل ، بالإضافة إلى أن التحري المقدم في دعاوي النفقات الصادر بشأنهم احكام النفقات قد جاءت مبالغ فيه بشكل كبير وقام بتضخيم دخل الطالب على غير الحقيقة والواقع وذلك ثابت من تحقيق النيابة العامة التي اجرته في الاستئنافين ارقام 3243 ، 3914 لسنة 2 استئناف عالي احكام جلسة 27/6/2021 بالصفحة رقم ( 4 ) وقدمت مذكرة برايها تضمن ان دخل المسنانف ضده ( المدعي ) يتراوح ما بين 3500 الي 4000 جنية وايدت ذلك المحكمة الاستئنافية في حكمها  واقرت انها وقفت علي حال المستانف وظروفه المالية فتبين لها ان دخله الظاهر المعاصر لطلب النفقة ينحصر فيما يتقاضاه من راتب من جهة عمله يتراوح ما بين 3500 الي 4000 جنيةشهريا حسبما اثبتته تحقيقات النيابة العامة وقت الفرض وقبل احالة الطالب للمعاش  .

ــ  وحيث أن الطالب قد تغيرت ظروفه المادية والصحية وقل دخله الشهري عن ذي قبل وأصبحت احكام النفقات المفروض عليه لا تتناسب مع حالته المادية والاجتماعية والصحية الحالية .

وحيث أن الطالب لجأ إلي الطرق الودية وطالب المعلن إليهم برجوعهم الي العيش معه بمسكن الزوجية الا انهم رفضوا ذلك ،

مما حدا به إلي التوجه إلي مكتب تسوية أسرة الهرم وتقدم بطلب وقيد برقم  4609 لسنة 2021  تسويات أسرة الهرم بتاريخ 27/11/2021 وتحدد لها جلسة 9/12/2021  إلا انه لم يتوصل لحل النزاع داخل المكتب وتم إحالة الطلب إلي المحكمة للقضاء للطالب بطلباته  .

بـنـاء عـلـيــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة أسرة الهرم والكائن مقرها بمجمع محاكم الأسرة بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة أمام الدائرة (         ) أسرة الهرم المنعقدة علنا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  وذلك  يوم                       الموافق        /        / 2022 لسماعهم الحكم :

1)      بتخفيض المقضي به من نفقة صغيرة بنوعيها للمعلن اليها الاولي بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2824 لسنة 2019 اسرة الهرم والمستانفة بالاستئنافين ارقام  5045 ، 5134 لسنة 2 ق  إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والصحية والاجتماعية الحالية.

2)      بتخفيض المقضي به من نفقة زوجية بنوعيها للمعلن اليها الثانية بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم  2793 لسنة 2019 اسرة الهرم والمستانف بالاستئنافين ارقام  3243 ، 3914  لسنة 2 ق إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والصحية والاجتماعية الحالية،

3)      بتخفيض المقضي به من نفقة صغير بنوعيها للمعلن اليه الثالث بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2825 لسنة2019 اسرة الهرم والمستانف بالاستئنافين ارقام  3244 ، 3916 لسنة 2 ق إلى ما يتناسب وحالة الطالب المالية والصحية والاجتماعية الحالية ، وذلك من تاريخ التسوية مع الزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /