السيد
الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا
انه في يوم
الموافق
/ 11/2013 م .
قد حضر امامنا نحن مراقب المحكمه الاستاذ/ المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ .
وقرر انه يطعن في الحكم
الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 19958لسنه 67ق الدائره السادسه
تعليم بجلسه 15/9/2013والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ،وبرفض طلب وقف تفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعي
مصروفاته وامرت باحاله الدعوي الي هيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني
في موضوعها )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1-
السيداللواء وزير الداخليه
بصفته
2-
السيد اللواء / مدير اكاديميه
الشرطه بصفته
والجميع
يعلن بهيئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس – الجيزة .
الوقائع
اقام الطالب الدعوي رقم 19958لسنه 67ق ضد وزير الداخليه بصفته واخرين طالبا الحكم
فيها
اولا/ بقبول الطعن شكلا
ثانيا/ وفي الموضوع
الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم تالغاء
قرار وزير الداخليه باعتماد نتيجه قبول
الطلبه الجدد بكليه الشرطه للعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن
الطلبه المقبولين علي مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهه الاداره بالمصروفات.
اسبا ب الطعن
اولا- بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق
القانون وجاءت اوجه البطلان في الاني :
1-
بطلان قرار استبعاد الطاعن
من كليه الشرطه للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه
الشرطه :-
حيث ان القانون اناط
بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه
علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللا ئحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر
بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول
رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه
المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن
100،اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه
ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل
المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام
بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه
وحيث ان جاء الحكم
بحيثياته بالصفحه 5(انه عن الدفع بعدم جواز تطبيق اللائحه الصادربقرار وزير
الداخليه رقم 2695لسنه 2012لصدورها في 18/11/2012بعد انتهاء امتحانات واختبارات
الطلبه وقبل اعلان النتيجه في 20/11/2012فانه لما كان نص الماده 10/5،7من قانون
اكاديميه الشرطه وتعديلاته قد تضمنا النص علي اختصاص المجلس الاعلي لاكاديميه
الشرطه بوضع الشروط الخاصه بالياقه الصحيه والبدنيه واسن ومعاير المفاضله بالنسبه
للطبله المرشحين بالقبول بكليه الشرطه
وترتيبا علي ذلك صدر قرار مجلس
اداره الاكاديميه بجلسه رقم 262في 14/8/2012والذي اعتمد من وزير الداخليه في
22/8/2012بهذه التعديلا ت وعاير المفاضله ،كما عرضت علي المجلس الاعلي لاكاديميه
الشرطه في 19/9/2012والمعتمده20/9/2012وتم وضع كافه هذه التعديلات في دليل الطالب
المسلم لكل من تقدم للالتحاق بكليه الشرطه لعام 2012/2013ووقع كل من الطالب وولي امره بعلمهما بهذه الشروط واطلاعهم
علي كراسه القبول والاختبارت القرره ودليل اجراءات الالتحاق بكليه الشرطه ،وهو
ماتعين معه الاعتداد بما ورد بهذه القرارات باعتبارها جزء لايتجزاء من التعديلات
علي اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه وعليه تكون هذه اللا ئحه بما ورد عليها من
تعديلات واجبه التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير من ذلك نشر هذه التعديلات
واجبه التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير
ون ذلك نشر هذه التعديلات بالوقائع المصريه في 18/11/2012ذلك ان هذه التعديلات قد
استوفت اجرائتها القانونيه بصدورها من مجلس الاكاديميه في14/8/2012واعتمادها من
وزير الداخليه في 22/8/2012والعرض علي المجلس الاعلي لهيئه الشرطه في
19/9م2012والمعتمد في 20/9/2012باعتبار ان مجلس الاكاديميه هو الجهه المختصه
قانونا باجراء هذه التعديلا فضلا عن انه كما سلف البيان فقد تحقق علم الطالب وولي
امره علي هذه التعديلات ووقعا علي علم بها واستلمهما دليل الطالب مقننه فيه التقدم بطلب الالتحاق بالكليه)
وهذه الحيثيات
مردود عليها من وثلاثة اوجه :
-الوجه الاول مخالفه الحكم المطعون في لقاعده
عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص :
حيث جاء بالماده الثانيه
من قرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012مانصه(ينشر هذه القرار بالوقائع المصريه
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)وحيث ان القرار نشر في 18/8/2012في الجريده
الرسميه ويبداء العمل به في 19/11/2012وعليه يكون تالحكم المطعون فيه عندما قضي
بعدم قبول هذه الدفع وانتهي الي الحكم برفض الطلب بوقف التنفيذ قد خالف صحيح
القانون وخالف قاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص لان النص جاء صريحا في العمل
بهذه اللائحه من اليوم التالي لتاريخ نشره وعليه تكون كليه الشرطه باختبارت الطالب
قبل العمل باللائحه وهو مايؤدي الي بطلان القرار المخالفه القانون واللائحه وعليه يكون القرار مرجح الالغاء مما يتوافر فيه
ركن الاستعجال الامر الذي يتعين معه الغاء حكم القضاء الاداري والقضاء بوقف تنفيذ
القرار.
الوجهه الثاني : خلو اوراق
الدعوي من الدليل الذي يفيد ان الطالب وولي امره قد وقع علي علمهما بهذه اللائحه
التي تم تعديلاها بقرار وزير الداخليه سالف الذكر او قرار مجلس اداره الاكاديميه
الصادر بتاريخ 14/8/2012لعدم وجود مستندات باوراق الدعوي يفيد علمهما بذلك وعليه
يكون الحكم المطعون فيه اخطاء في الاسناد وخالف الثابت بالاوراق:
حيث ان الثابت بكليه
الشرطه اعلنت بتاريخ 15/7/2012عن قبول دفعه جديده من الطلبه الحاصلين علي الثانويه العامه والازهريه
فتقدم الطالب الي كليه الشرطه واستلم
الكراسه تالخاصه به والدليل الارشادي وادي اختبا ر القوام قيل انعقاد مجلس اداره
اكاديميه الشرطه في 14/8/2012وعليه يكون الحكم المطعون فيه بعلم الطالب وولي امره
بتعديل اللائحه قد جاء مخالف للواقع والقانون لان الطالب استلم كراسه الخاصه به
والدليل قبل انعقاد مجلس اداره اكاديميه في 14/8/2012وليس بعد انعقاد مجلس اداره
الاكاديميه.
الوجه الثالث
:
قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها الطاعن في دفاعه :
من
المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو
دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي
المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي
كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من
هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على
المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان
هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون
مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن
المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث
يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر
ص 110 )
لما كان ذلك
وكان
الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات
القاطعة في دلالتها على أحقية الطاعن فيما يركن إليه .
وقد تمثلت تلك المستندات
ودلالتها في الأتي
1- تصحيح شكل الدعوي لبوغ القاصر سن الرشد المقدم
بجلسة 28/4/2013
ومن
جملة ما تقدم
يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدمنا بها
سواء أمام محكمة الحكم الطعين أو أمام هيئتكــم الموقـرة إنما جاءت كاشفة لحقائق
الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع الطاعن .
وهو ما
يعني
أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم
يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في
شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة
وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة
العليا .
(
د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار
الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك
بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها
الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .
( نقض
28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )
( نقض
31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض
26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )
( نقض
20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )
وقض كذلك
انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع
مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها
أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض
26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكذلك
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب
أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت
إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك
بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد
يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس
عليها
لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض
21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
وكذا
فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي
قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى
فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن
إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .
( نقض
29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض
31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
وكذا
انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم
دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وقضاء محكمة الموضوع
على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178
مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة
للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
.
( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم
البند 244 ص 627)
ويقصد من
بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن
يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى
وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة
السائغة التي بنت عليها قضاءها .
وفى
هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام
وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :
الحكم
يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي
قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي
ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني
25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني
16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقضت كذلك
المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب
أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت
إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما
تري أنه الواقع .
( نقض مدني
21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني
8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )
والحكم اطعين
00 بحالته هذه
لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع
المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت
إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع ان
يصدر الحكم في مواجهة الطاعن وليس في مواجهة ولي الطاعن حيث ان الطاعن قد وصل الي
سن البلوغ لبلوغة 21 سنة .
فيتعين
إلغائة ووقف تنفيذه .
السبب الثاني
بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون :
اولا بطلان الحكم المطعون
فيه للخطاء في تطبيق القانون لبطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه
الشرطه .
وحيث جاء الحكم في حيثياته
:-ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي
ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع
74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره
وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في
الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب
المذكور من القبولين بكليهى الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني
للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء
علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه تالمذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام
او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي
دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت
بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح
للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام
2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا
العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب
وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون
حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
فان استبعاد الطاعن لذلك
السبب فيكون الحكم المطعون فيه بطلان للخطاء في تطبيق القانون وذلك للاتي:-فقد حرص
المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط
والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين
للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود
السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه
مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي
وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه
الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده
المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول
الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها
بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه
الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم
المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم
بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك
الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ
بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق
عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب
لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان
قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا
استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها
الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه
واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته
ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي
ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع
المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها
وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه
واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من
لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من
وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في
ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها
مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور
التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.
وتفرغ شروط القبول
ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها
وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد
الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان
الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من
اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .
كما قضت المحكمه الاداريه
العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا
المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون
الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار
مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه
واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب
الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين
للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب
قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه
الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه
الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
الطعن رقم
2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005
ومن حيث ان الجهه الاداريه
في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي
علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست
طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه
اولا : ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت
عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا:ان يستمد هذه التقدير من اصول
واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،
ثالثا: ان تكون الاختبارت
التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها
،
رابعا: ان يكون تقدير لجنه
الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن
خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه
تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها
مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره
قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده
والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه
بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ
هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه
الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته
وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها
من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات
الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في
بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
( الطعن رقم
12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
(الطعن رقم
14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)
(الطعن رقم
62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)
وفي ذات المعني(
الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)
حيث ان الثابت لعداله
المحكمه من المستندات المقدمه من الطاعن انه قد حصل علي شهاده الثانويه العامه في
العام تالدراسي 2010/2011وحصل علي مجموع 74،8%وتقدم بالالتحاق باكاديميه الشرطه
وقد اجتاز بنجاح القدرات بالياقه البدنيه ومثل امام لجنه اختبار الطلاب الملتحقيين
لم يدرج اسمهم وحين ان الثابت من ملف الطاعن جاءت الاوراق من خلو بيان الاختبارت
الرياضيه الحقيقيه التي ادها الطاعن المحدده في الجدول رقم واحد (المرفق في
اكاديميه الشرطه التي استحقها نظير كل اختبار علي نحو تغدو معها الدرجه الممنوحه
له في الاختبار الرياضه كما خلت الاوراق ان اللجنه قدمت سيمه اختبارت حقيقيه
موضوعيه قامت باجرائتها كما خلت ايضا الاوراق بملف الطاعن ببيان جميع الدرجات علي
حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما ان قد جاء تقدير اللجنه متناقضا مع المستوي العلمي
وحصلوا علي نسبه 74,8%في الثانويه العامه ومع نتيجه الاختبارت الطبيه والنفسيه
التي اجرتها اللجنه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه به خطاء في تطبيق القانون مما
يستجوب الغاء الحكم المطعون فيه .
السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في فهم الواقعه جره
والي الخطاء في تطبيق القانون :-
اولا بطلان الحكم المطعون
فيه لبطلان قرار استبعاد نجل الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .
وذلك حيث جاء بحيثيات
الحكم الاتي: وحيث جاء الحكم في حيثياته :- ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر
اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام
الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه
الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له
بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في
السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهة
الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي
207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون
او ان اللجنه المذكوره قد تبتغي غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها
التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه
الاداريه المصلحه العامه او اسائتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام
او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا
وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار
المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم
ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح
الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا
غير قائم علي سند صحيح من القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي
استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
اولا حيث ترتيب الدرجات
التي حصل عليها ليست طليقه من كل قيد انما تخضع في هذا الشان للعديد من الضوابط
القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه
الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذا التقدير من اصول واقعيه ثابته
بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت
للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه
ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه
الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن
خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه
تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها
مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا
.
كما قضت المحكمه الاداريه
العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا
المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون
الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار
مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه
واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب
الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين
للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله
حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه
المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت
الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين للخطاء في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تصيل الواقع الصحيح من
الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي
الاساس في الاختيار والاختبار.
بدايه وعن كافه المستشهد
بهم جميعا واتي تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري
الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه
المقدمه من الجهه الاداريه بجلسه 14/4/2013والتي جاء بها بيان المستشهد بهم وهم :
- 70,1%في نتيجه الثانويه العامه
- 70,1% من نتيجه الثانويه
العامه
70,1%
من نتيجه الثانويه العامه
- 70,5%من نتيجه الثانويه
العامه
75%من نتيجه الثانويه
العامه
73%من نتيجه الثانويه
العامه
بدايه يتضح جليا لعداله
المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي
الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره
الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه
والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله
للمستحقين.......فما تقدم بالملف المستشهد
به ماهو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم
الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط
اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه
الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي مايزيد عل ي207درجه وهي اخر
درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذه العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .الامر
الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان
اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين
اي من المستشهد بهم الامر الذي علي اثره
لاتقف معه المحكمه علي اسس المفاضله بين
المتقدمين شرعا وقانونا سيما وان الملفات
الخمس المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله
السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها
كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي
يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......وحين
ان الحكم المطعون فيه قد نهج نفس نهج كليه الشرطه في الاختيارات ووافق علي ما انتهت اليه الامر الذي يعصم هذا القضاء
بالعوار والبطلان فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه
الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه
الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان
يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه
مقيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم
او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها
من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه
والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه
اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب
علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع
الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي
نسبه 50%علي الاقل من مجموع الدرجات
المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر
فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها
الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ
بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق
عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب
لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان
قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا
استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها
الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه
واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته
ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي
ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع
المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها
وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان
الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر
فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده
تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد
الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل
قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر
النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء .
وتفرغ شروط القبول
ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها
وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه تالقبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد
الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان
الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من
اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك
كما قضت المحكمه الاداريه
العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح احكم القانون وتحقيقا لمبدا
المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون
الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميه الطلبه يؤخذ في الاعتبار
مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه
واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب
الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين
للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب
قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه
الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه
الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005
ومن حيث ان الجهه الاداريه
في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي
علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست
طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها
ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه
الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا
يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه
واقعيه يشهد بها ملفه ويتسني مراقبتها
للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من
عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي
للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه
وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا
تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء
المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه
من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ
وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه
بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي
سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها
الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات
وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه
حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما
كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق
بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم (يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
في الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)والطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه
23/11/2008والطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997وفي ذات المعني الطعن رقم
31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008.
هذا فضلا عن ان هناك ملف
لم يذكر بالاوراق ولم يرد ذكره من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين هو ملف
الطالب (البشير محمد احمد احمد )من قريه جريس ابو قرقاص المنيا والذي تم قبوله ضمن
المتقدمين لعام 2012/2013والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام
جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب
وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم
من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله المحكمه
اولا بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .
ثانيا :
1)
وفي الشق المستعجل : بالغاء
الحكم المطعون فيه 19958 لسنة67 ق واالقضاء
مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الطعن الماثل واعتباره
كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن
بكلية الشرطة وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ، سيما وقد توافر بالاوراق شرطي
الجدية والاستعجال وتعذر تدارك الضرر البالغ المترتب علي الطاعن لاسيما وان الطعن
مرجح القبول .
2)
وفي الموضوع : بالغاء
الحكم المطعون فيه 19958 لسنة 67 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بالغاء القرار
المطعون فيه واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه وما ترتب علي ذلك من اثار
اخصها قبول الطاعن بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ....هذا فضلا عن الزام
الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..
وقد تحرر هذا التقرير ووقع
عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / المحامي بالنقض والادارية العليا
.
مراقب المحكمة
وكيل الطاعن