الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 14 ديسمبر 2013

طعن امام الادارية العليا في حكم رفض الشق المستعجل للطعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة




 


 

 

 

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  

انه في يوم                        الموافق    /  11/2013 م .       

قد حضر امامنا نحن                                  مراقب المحكمه الاستاذ/                                  المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ .

وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 19958لسنه 67ق الدائره السادسه تعليم بجلسه 15/9/2013والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ،وبرفض  طلب وقف تفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعي مصروفاته وامرت باحاله الدعوي الي هيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني في موضوعها )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-      السيداللواء وزير الداخليه بصفته

2-      السيد اللواء / مدير اكاديميه الشرطه بصفته

والجميع  يعلن بهيئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس – الجيزة .

الوقائع

اقام الطالب الدعوي  رقم 19958لسنه 67ق   ضد وزير الداخليه بصفته واخرين طالبا الحكم فيها

اولا/ بقبول الطعن شكلا

ثانيا/ وفي الموضوع الحكم  بصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم تالغاء قرار  وزير الداخليه باعتماد نتيجه قبول الطلبه الجدد بكليه الشرطه للعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن الطلبه المقبولين علي مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهه الاداره بالمصروفات.

اسبا ب الطعن

اولا- بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق القانون وجاءت اوجه البطلان في الاني :  

1-      بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-

حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللا ئحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100،اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.

وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه

وحيث ان جاء الحكم بحيثياته بالصفحه 5(انه عن الدفع بعدم جواز تطبيق اللائحه الصادربقرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012لصدورها في 18/11/2012بعد انتهاء امتحانات واختبارات الطلبه وقبل اعلان النتيجه في 20/11/2012فانه لما كان نص الماده 10/5،7من قانون اكاديميه الشرطه وتعديلاته قد تضمنا النص علي اختصاص المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه بوضع الشروط الخاصه بالياقه الصحيه والبدنيه واسن ومعاير المفاضله بالنسبه للطبله المرشحين بالقبول بكليه الشرطه

وترتيبا علي ذلك صدر قرار مجلس اداره الاكاديميه بجلسه رقم 262في 14/8/2012والذي اعتمد من وزير الداخليه في 22/8/2012بهذه التعديلا ت وعاير المفاضله ،كما عرضت علي المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه في 19/9/2012والمعتمده20/9/2012وتم وضع كافه هذه التعديلات في دليل الطالب المسلم لكل من تقدم للالتحاق بكليه الشرطه لعام 2012/2013ووقع كل من  الطالب وولي امره بعلمهما بهذه الشروط واطلاعهم علي كراسه القبول والاختبارت القرره ودليل اجراءات الالتحاق بكليه الشرطه ،وهو ماتعين معه الاعتداد بما ورد بهذه القرارات باعتبارها جزء لايتجزاء من التعديلات علي اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه وعليه تكون هذه اللا ئحه بما ورد عليها من تعديلات واجبه التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير من ذلك نشر هذه التعديلات واجبه  التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير ون ذلك نشر هذه التعديلات بالوقائع المصريه في 18/11/2012ذلك ان هذه التعديلات قد استوفت اجرائتها القانونيه بصدورها من مجلس الاكاديميه في14/8/2012واعتمادها من وزير الداخليه في 22/8/2012والعرض علي المجلس الاعلي لهيئه الشرطه في 19/9م2012والمعتمد في 20/9/2012باعتبار ان مجلس الاكاديميه هو الجهه المختصه قانونا باجراء هذه التعديلا فضلا عن انه كما سلف البيان فقد تحقق علم الطالب وولي امره علي هذه التعديلات ووقعا علي علم بها واستلمهما دليل الطالب مقننه فيه  التقدم بطلب الالتحاق بالكليه)

وهذه الحيثيات مردود عليها من وثلاثة اوجه :

-الوجه الاول مخالفه الحكم المطعون في لقاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص :

حيث جاء بالماده الثانيه من قرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012مانصه(ينشر هذه القرار بالوقائع المصريه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)وحيث ان القرار نشر في 18/8/2012في الجريده الرسميه ويبداء العمل به في 19/11/2012وعليه يكون تالحكم المطعون فيه عندما قضي بعدم قبول هذه الدفع وانتهي الي الحكم برفض الطلب بوقف التنفيذ قد خالف صحيح القانون وخالف قاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص لان النص جاء صريحا في العمل بهذه اللائحه من اليوم التالي لتاريخ نشره وعليه تكون كليه الشرطه باختبارت الطالب قبل العمل باللائحه وهو مايؤدي الي بطلان القرار المخالفه القانون واللائحه  وعليه يكون القرار مرجح الالغاء مما يتوافر فيه ركن الاستعجال الامر الذي يتعين معه الغاء حكم القضاء الاداري والقضاء بوقف تنفيذ القرار.

الوجهه الثاني : خلو اوراق الدعوي من الدليل الذي يفيد ان الطالب وولي امره قد وقع علي علمهما بهذه اللائحه التي تم تعديلاها بقرار وزير الداخليه سالف الذكر او قرار مجلس اداره الاكاديميه الصادر بتاريخ 14/8/2012لعدم وجود مستندات باوراق الدعوي يفيد علمهما بذلك وعليه يكون الحكم المطعون فيه اخطاء في الاسناد وخالف الثابت بالاوراق:

حيث ان الثابت بكليه الشرطه اعلنت بتاريخ 15/7/2012عن قبول دفعه جديده من  الطلبه الحاصلين علي الثانويه العامه والازهريه فتقدم الطالب  الي كليه الشرطه واستلم الكراسه تالخاصه به والدليل الارشادي وادي اختبا ر القوام قيل انعقاد مجلس اداره اكاديميه الشرطه في 14/8/2012وعليه يكون الحكم المطعون فيه بعلم الطالب وولي امره بتعديل اللائحه قد جاء مخالف للواقع والقانون لان الطالب استلم كراسه الخاصه به والدليل قبل انعقاد مجلس اداره  اكاديميه  في 14/8/2012وليس بعد انعقاد مجلس اداره الاكاديميه.

الوجه الثالث   : قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها الطاعن في دفاعه :

 

            من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .

( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )

لما كان ذلك

 

     وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على أحقية الطاعن فيما يركن إليه .

 

وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي

 

1-    تصحيح شكل الدعوي لبوغ القاصر سن الرشد المقدم بجلسة 28/4/2013

ومن جملة ما تقدم

 

    يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدمنا بها سواء أمام محكمة الحكم الطعين أو أمام هيئتكــم الموقـرة إنما جاءت كاشفة لحقائق الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع الطاعن .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .

      ( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

     وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .

( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )

( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )

( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )

( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )

وقض كذلك

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )

وكذلك

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس

عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

وكذا

     فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .

( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )

( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )

وكذا

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .

( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )

وقضاء محكمة الموضوع

     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)

ويقصد من

     بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .

     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :

 

الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )

( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)

وقضت كذلك

     المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )

( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )

 

والحكم اطعين  00 بحالته هذه

     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع ان يصدر الحكم في مواجهة الطاعن وليس في مواجهة ولي الطاعن حيث ان الطاعن قد وصل الي سن البلوغ لبلوغة 21 سنة .

فيتعين إلغائة ووقف تنفيذه    .

السبب الثاني

بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون :

اولا بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون لبطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .

وحيث جاء الحكم في حيثياته :-ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهى الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه تالمذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من  القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

فان استبعاد الطاعن لذلك السبب فيكون الحكم المطعون فيه بطلان للخطاء في تطبيق القانون وذلك للاتي:-فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه

 اولا :  ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا:ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،

ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،

رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)

حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات المقدمه من الطاعن انه قد حصل علي شهاده الثانويه العامه في العام تالدراسي 2010/2011وحصل علي مجموع 74،8%وتقدم بالالتحاق باكاديميه الشرطه وقد اجتاز بنجاح القدرات بالياقه البدنيه ومثل امام لجنه اختبار الطلاب الملتحقيين لم يدرج اسمهم وحين ان الثابت من ملف الطاعن جاءت الاوراق من خلو بيان الاختبارت الرياضيه الحقيقيه التي ادها الطاعن المحدده في الجدول رقم واحد (المرفق في اكاديميه الشرطه التي استحقها نظير كل اختبار علي نحو تغدو معها الدرجه الممنوحه له في الاختبار الرياضه كما خلت الاوراق ان اللجنه قدمت سيمه اختبارت حقيقيه موضوعيه قامت باجرائتها كما خلت ايضا الاوراق بملف الطاعن ببيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما ان قد جاء تقدير اللجنه متناقضا مع المستوي العلمي وحصلوا علي نسبه 74,8%في الثانويه العامه ومع نتيجه الاختبارت الطبيه والنفسيه التي اجرتها اللجنه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه به خطاء في تطبيق القانون مما يستجوب  الغاء الحكم المطعون فيه .

السبب الثالث

بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في فهم الواقعه جره والي الخطاء في تطبيق القانون :-

اولا بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان قرار استبعاد نجل الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .

وذلك حيث جاء بحيثيات الحكم الاتي: وحيث جاء الحكم في حيثياته :- ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهة الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه المذكوره قد تبتغي غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اسائتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

اولا حيث ترتيب الدرجات التي حصل عليها ليست طليقه من كل قيد انما تخضع في هذا الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذا التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

السبب الرابع

بطلان الحكم الطعين للخطاء في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.

بدايه وعن كافه المستشهد بهم جميعا واتي تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه المقدمه من الجهه الاداريه بجلسه 14/4/2013والتي جاء بها بيان المستشهد بهم وهم :

-            70,1%في نتيجه الثانويه العامه

-           70,1% من نتيجه الثانويه العامه

                             70,1% من نتيجه الثانويه العامه

-              70,5%من نتيجه الثانويه العامه

                75%من نتيجه الثانويه العامه

               73%من نتيجه الثانويه العامه

بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل  اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ماهو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي مايزيد عل ي207درجه وهي اخر درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذه العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لاتقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات الخمس المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......وحين ان الحكم المطعون فيه قد نهج نفس نهج كليه الشرطه في الاختيارات ووافق  علي ما انتهت اليه الامر الذي يعصم هذا القضاء بالعوار والبطلان فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مقيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء .

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه تالقبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح احكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميه الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم (يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)والطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008والطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997وفي ذات المعني الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008.

هذا فضلا عن ان هناك ملف لم يذكر بالاوراق ولم يرد ذكره من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين هو ملف الطالب (البشير محمد احمد احمد )من قريه جريس ابو قرقاص المنيا والذي تم قبوله ضمن المتقدمين لعام 2012/2013والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه

اولا بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :    

1)      وفي الشق المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه  19958 لسنة67 ق واالقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الطعن الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ، سيما وقد توافر بالاوراق شرطي الجدية والاستعجال وتعذر تدارك الضرر البالغ المترتب علي الطاعن لاسيما وان الطعن مرجح القبول .

2)      وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه 19958 لسنة 67 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ....هذا فضلا عن الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد /                                  المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                   لسنة                        ق

مراقب المحكمة                                                                       وكيل الطاعن

 

 

 

 

 

 

 

تظلم لوزير الداخلية في عدم قبول طالب بكلية الشرطة



بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد اللواء / معالي وزير الداخلية.

                                                                                                                 تحية تقدير واعزاز لشخصكم الكريم

يتشرف برفع هذا الالتماس لمعاليكم الطالب /                                                      المقيم                          بملف رقم   

·        صرخة من ابن من ابناء هذا الوطن العظيم عاش طفولته وشبابه في صعيد مصر يحلم بان يكون من رجال الامن الساهرين علي امن الوطن خاصة في هذه الظروف التي تمر بها  البلاد بعد نجاح ثورتها العظيمة .

·        واتيحت لي الفرصة لان اتقدم هذا العام بطلب التحاق بكلية الشرطة  رقم

وبفضل الله اجتزت جميع الاختبارات بنجاح وكانت الطامة الكبري التي افقدتني كل امالي واحلاميعندما لم اجد اسمي ضمن كشف المقبولين هذا العام 2013 مع العلم باني حاصل علي الثانوية العامة بمجموع       % ومن اسرة عريقة بمركز

لذلك

التمس من معاليكم التفضل بالنظر والتنبيه بفحص اوراقي من جديد لعل الله ثم سيادتكم ان يعطني فرصة عمري لخدمة هذا الوطن العظيم .

                                                   ومستعد لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية،

                                        جعلكم الله ذخرا لهذا الوطن وشبابه لحقيق امنه واستقراره .

تحريرا في 11/    12  /2013

                                                                                                                               مقدمه لسيادتكم


                                                                                                                               الطالب /

                                                                                                               المتقدم للالتحاق بدفعة 2013م

                                                                                                                تليفون /

                                                                                                                                منزل /

 

 

 

 

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

طرد للغصب والاخلاء لانتهاء مدة العقد وتمكين موضوعي







انه في يوم                      الموافق       /       / 2013م.
بناء على طلب السيد/                                       المقيم          ش عزب ابراهيم ارض الشركة ـ المطرية ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه /  مرؤة مجدي  ـ عبدالله محمد ـ رضا صلاح المحامون بالجيزة .                                                                        
 انا                           محضر محكمة                            الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيد /   
المقيم/  شقة 17 بالعقار رقم 6 ش التجاري ـ شركة المحمودية تعاونيات ـ الهضبه الوسطي ـ المقطم .
مخاطبا معا / 
ثانياالسيدة/  
المقيمه/ شقه رقم 1بلوك 17 منطقه 41 حى السفارات بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه  القاهرة .
مخاطبا معا / 
ثالثا السيد المستشار / المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان التحرير ـ محافظة القاهرة .
مخاطبا معا / 
واعلنتهم بالاتي
 بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/ 2008 أجر الطالب للمدعى عليه الاول  الشقه رقم 1 بالدور الارضى بلوك 17 منطقه 4  حى السفارات بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه  القاهرة  المحدد المدة سنتان فقط تبدا من 1/9/2008 وتنتهي في اخراغسطس 31/8/2010 ولا يجوز تجديدها لمدة اخري بقيمة ايجارية وقدرها 500 جنية فقط خمسمائة جنية مصري لا غير .

وقد نص في عقد الايجا ر المذكور علي فسخ العقد الحتمي في حالة التاخير عن سداد الاجرة في موعد استحقاقه  .

وقد نص في عقده لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكورة من الباطن اويتنازل عنها للغير عن اي مدة كانت او احداث تغيير بالعين بدون اذن .................

وحيث ان المعلن  اليه الاول قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحق اعتبارا من شهر 1/ 9/ 2010 وحتى الان فيكون 33 شهر  × 500 جنية = 16500 جنية فقط ستة عشرة الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وعلية  يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليه الاول واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر الامر الذي بات معه المعلن اليها الثانية مغتصبا للعين دون سند من الواقع والقانون  .

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول  بمؤجب انذار علي يد محضر  برقم محضرين  الخليفة برقم 18075 بتاريخ     5   /  12 /   2010 بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر 1/9/ 2010 وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ  3 شهر  × 500  جنية = 1500جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير .

ولكن المدعي فؤجى بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم 31219 لسنة 2010 اداري مدينة نصر اول الرقيمة 103/2011 حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية (                   ) وزوجها ـ المشكو في حقه (         ) مشاركة من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في 12/1/2011 ومنع تعرض كل منهما للاخر والغير لهما في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ طبقا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات والكتابين الدوريين 15،20 لسنة1992م
ثم فؤجئ الطالب بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم 13208لسنة 2012 اداري مدينة نصر اول الرقيمة 623 لسنة  2012 حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية (             ) المطلقة والحاضنة دون  المشكو في حقه (              ) من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في 12/1/2011  ـ بالشكوي رقم 31219 لسنة 2010 اداري مدينة نصر اول ومنع تعرضه والغير لها في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ  فورا وفقا لنص المادتين 3،2 من قرار وزير العدل الرقيم 1087 لسنة 2000 م )). رغم تهيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/9/2008  الاخلاء لانتهاء مدة العقد الاصيلة ولعدم سداد الاجرة وتمكين الطالب من الشقة موضوع النزاع وذلك للاسباب الاتية :  
اولا : انتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/9/2008 المحرر بين الطالب والمعلن اليه الاول :
·        بموجب تنازل المعلن اليه الاول عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
·        بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
·        اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
·        صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة.
·        المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
كما نصت المادة 598 مدني (( ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.))
كما نصت المادة 600 مدني (( إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.))
ومن احكام النقض :
التنبيه بالإخلاء . جواز صدوره من المؤجر أوالمستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون . كفاية صدوره من أحدهم . متى أجازه الباقون . إعتباره وكيلاً عنهم .
 (الطعن 2440 لسنة 54ق – جلسة 5/4/1990 س41 ص926)
عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.
 (الطعن رقم 3829 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 107)
إذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا بإختصام جميع المستأجرين لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم.                  (الطعن رقم 4530 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 09 / 2002)
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
 (الطعن رقم 841 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 2249 - تم رفض هذا الطعن)
عقد الإيجار مؤقت . إنقضاؤه بإنتهاء المدة المتفق عليها . جواز إمتداده إلى مدة أخرى بإتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 963 مدني .                          (الطعن 200 لسنة 61ق – جلسة 4/7/1991 س42 ص1406)
ما كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد إستمر واضعا يده على العين بعد إنتهاء الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب إعتبار وضع يده بغير سند – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد اعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بإنهائه .
 (نقض جلسة 24/11/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 مدني –ص 1516)
النص في المادة "160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.." قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ، وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ ـ كالإيجار ــ أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه، فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع.
 (الطعن رقم 509 -  لسنــة 46 ق  -  تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 491 - تم رفض هذا الطعن)
لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الإمتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بإنقضائها الإيجار. فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد إنقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا أعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة 563 من القانون المدني.
 (الطعن رقم 2413 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1982 -  مكتب فني 33 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1178 -  تم قبول هذا الطعن)
الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة.
 (الطعن رقم 2077 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1051)
المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد وإستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1978 - موضوع الدعوى- قد أنتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/4/1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر أبريل سنه 1983 وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنه 1984فى 14/7/1984الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لإنقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الإمتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا.
 ( الطعن رقم 190 -  لسنــة 58 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1992 -  مكتب فني 43 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1255 -  تم قبول هذا الطعن )
من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدني - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بعد إنتهاء الإيجار، وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه، وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون.
 ( الطعن رقم 687 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1976 -  مكتب فني 27 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1019 -  تم قبول هذا الطعن )
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
 (الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)
ثانيا : عدم سداد المستاجر للقيمة الايجارية :

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول بمؤجب انذار علي يد محضر  برقم محضرين  الخليفة برقم 18075 بتاريخ     5   /  12 /   2010 بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر 1/9/ 2010 وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ  3 شهر  × 500  جنية = 1500جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وحتي تاريخه لم يسدد المستاجر القيمة الايجارية وعلية  يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليهالاول  واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر .

ثالثا : وقوع ضرر علي الطالب بسبب تنفيذ قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث  .لقد وقع ضرر شديد علي الطالب وخلفه العام والخاص بسسب تنفيذ قرارات التمكين وتسليم الشقة محل التداعي لقد وجد نفسه هو وخلف العام والخاص في الشارع بسبب تنفيذ وتسليم هذه الشقة بموجب قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث . الذي يكون معه طلب الطالب  في محله جديرا بالاخذ به.
رابعا : عدم جوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد :
1)      صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انذار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
2)      اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
3)      انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  29/12/2010 .
4)      انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  27/3 /2011 .
5)      هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
6)      وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
7)      بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
خامسا : عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................".
هذا ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الولاية والاختصاص الاصيل في تفسسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وفقا لاحكام الدستور .
فانه واهتداءا بما سبق واعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا والجاري نصها علي انه (( تتولي المحكمة الدستورية تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقضي توحيد المبادئ )).
هذا ولما كان شرط قبول الدعوي الدستورية هو المصلحة الشخصية المباشرة والتي مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية ، وذلك بان يكون الفصل في المطاعن الدستورية لازما لنفصل في النزاع الموضوعي .
وحيث ان نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية التى تقضى بأنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................" والذي ثار خلافا قضائيا بشان كيفية تطبيقه والحالات التي يتعين معه اعمال ذلك النص من عدمه هي ما قد يترتب عليه اثارا قانونية بالنسبة للطالب والتي تتمثل فيما اذا تم اعتناق المبدا المخالف للثابت بالاوراق والذي يوكد ان تاجير الشقة قانون جديد محدد المدة لعدد من السنوات ولا يجوز تجديد العقد لمدد اخري طبقا لقانون الايجارات الجديد المحدد المدة لا يجوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة الامر الذي تتوافر معه مصلحته الشخصية المباشرة .   
1)      صدور قرار التمكين  وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ 12/3/2012 برقم 11344 محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم 3118 بتاريخ 3/3/2012 محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
2)      اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ 5/5/2011 والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ 6/12/2010 وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
3)      انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  29/12/2010 .
4)      انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (17) بالعقار رقم 6 شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ 208 . والمعلن اليها بتاريخ  27/3 /2011 .
5)      هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم 11344 بتاريخ 12/3/2012 محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ 24/3/2012 وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
6)      وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
7)      بطلان قرار التمكين لأن المحضون  طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
 وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لايجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لايكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور ، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضرراً مباشراً ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولايتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لاينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لايجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ،
أولهما : - أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولايتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها .
 ثانيهما : - أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، او كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة - محددا على النحو المتقدم - يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية ، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وكان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية ، مؤكدا التناقض بين مصالح أطرافها وكاشفاً عن ضرورة أن تكون المنفعة التى يقرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها ، فإن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهوما معينا لمضمون هذه المصلحة بعنصريها. وحيث أن شرط المصلحة شرط اساسي في اقامة الدعوى الدستورية بأن هذا الشرط - محددا على ضوء عنصريه اللذين لايقوم إلابهما فى مجال الرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية -من الشروط الجوهرية التى لاتقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها ، وهو يعد شرط مندمج فى قانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى مادته الثامنة والعشرين من انه "فيما عدا مانص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقرر أمامها". متى كان ذلك ، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لايكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون او مصلحة محتملة بالشروط التى بينها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور أفرد هذه المحكمة بتنظيم خاص فى الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم حين ناط بها - فى المادة 175 - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك ولاية تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ، مستهدفاً بذلك أن يفوض المشرع فى أن يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر المحكمة الدستورية العليا من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، وكان قانون هذه المحكمة قد نظم بالمادتين 27 ، 29 منه الطرائق التى لاتقبل الدعوى الدستورية الا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين ان كلتيهما لاتخولان الاشخاص الإعتبارية أوالأشخاص الطبيعيين الطعن فى النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن اولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها - نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضبر الدعاوى الدستورية . وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا اى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور . ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع امامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها من الأشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوى الاصلية التى لاتتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها ، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً استهدافا لمصلحة نظرية صرفة ، وهى مصلحة لايجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية التى يجب ان تتمثل محصلتها النهائية فى اجتناء منفعة يقرها القانون . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان استبعاد الدعوى الاصلية بعدم الدستورية مؤداه أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية لازال قائما ومتطلبا لقبولها ، وهو يعد شرط لايناقض طبيعة الرقابة القضائية على الدستورية التى تحركها هذه الدعوى ولايتعارض والأوضاع المقررة فى شأنها أمام المحكمة الدستورية العليا ، بل هو اكثر مايكون التصاقا بها استصحابا للصلة الحتمية التى تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية ، وقوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن صحة أو بطلان النصوص المطعون عليها بذى أثر على النزاع الموضوعى ، انتفت المصلحة فى الدعوى الدستورية ، وهى مصلحة تتحراها - فى عنصريها - المحكمة الدستورية العليا فى سعيها للتثبت من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها وليس لجهة غيرها أن تنازعها هذا الاختصاص ، أو أن تحل محلها فيه . 
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة لايجوز بحثها إلا أمام محكمة الموضوع وأن قرارها بتوافرها فى شأن الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها يقيد المحكمة الدستورية العليا ، و لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها ، ذلك أنهما لاتختلطان ببعضهما ولاتتحدان فى شرائط قبولهما ، بل تستقــل كل منهما عن الأخرى فى موضوعها ، وكذلك فى مضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها . فالدعوى الدستورية تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح الدعوى الموضوعية - فى صورها الأكثر شيوعا -الحقوق المدعى بها فى نزاع يدور حول إثباتها أو نفيها عند وقوع عدوان عليها . ومن المقرر كذلك ان الدعوى الدستورية ينبغى أن تؤكد - بماهية الخصومة التى تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها ، بما يعكس حدة التناقض بينها ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض ، حقيقة المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
فكان لازما بالتالى أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة فى استخلاص الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه ، ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فــى ذاتها، ولايتصور أن تعمل فى فراغ ، وأنه أيا كان دورها أو وزنها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودعم حرياته المنظمة ، فإن تقريرها تغيا دوما توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية .  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى قد قرر ان عقد إيجار عين النزاع - الذى تنازل عنه المستاجر واصبح لاغي .
بعد ثبوت تاجير عين النزاع لاخر  - واقرار المعلن اليه الاول بانقطاع صلته بعين النزاع وان مسكن الزوجية هو الوارد بانذارات الطاعة الموجهة للمعلن اليها الثانية   مؤداه أن الأمر لايعدو أحد فرضين :
أولهما : ان عين النزاع لم تشغلها مطلقة ابنه أثناء قيام علاقة الزوجية بعد تاجير العين لاخر بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/12/2010 وأن أخرين " من دونها " قد استقلوا بها ، وعندئذ لاتعامل هذه العين بوصفها مسكنا للزوجيــــــة وليس للمطلقة أو محضونتها بالتالى ، من سبيل إليها ، ولا حق لها فى الاقامة فيها ، ذلك ان النص المطعون عليه لايخولها أكثر من الاستمرار فى شغل العين التى سبق اتخاذها مسكنا حال قيام الزوجية فاذا لم تكن كذلك ، فإن يدها على هذه العين تكون غاصبة متعينا رفعها ،
ثانيهما: أن أخرين من دونها كانوا ينفردون بعين النزاع ولكنهم بعد صدور قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث  احال دون انتفاعهم للعين  . وليس للحاضنة بالتالى أن تستقل بها معتدية علي حقوق الأخرين على منفعتهم للعين . ذلك أن النص المطعون عليه لايخول الحاضنة - اذا لم يوفر الزوج مسكنا مناسبا - سوى الاستمرار هى ومحضونها "دون المطلق " فى شغل مسكن الزوجية الوارد في انذارات الطاعة  ، وحيث ان الدستور بما  نص عليه في المادة رقم 86 من ان (( لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي )) قد دل ـ طبقا لما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ علي ان الحق في اصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان علي حوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور علي ضمان اعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورا بما لا يجوز معه قصر مباشرته علي فئه دون اخري او اجازته في حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منافيه لطبيعته . الامر الذي تتوفر معه المصلحة الحالية والشخصية والمباشرة لنطالب في طلب احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا بشان طلب عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية لتعلق اساس الدعوي الماثلة بشان ذلك عدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المشار إليها الملزم لكافة الجهات القضائية .الامر الذي بات معه يد المعلن اليهم مغتصبة للعين دون سند من القانون او الواقع .
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطة امام الدائرة رقم(                 ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم
                الموافق      /       /2013 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بطردهم واخلائهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الكائنة الشقة رقم 1بلوك 17 منطقه 41 حى السفارات ـ  بجوار صيدليه رباب بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة .  الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار  المؤرخ 1/9/2008 مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
   ولكى لا يجهلوا /
  ولاجل العلم/