الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 29 نوفمبر 2014

اثر الوفاء الجزئى للدين احكام نقض

اثر الوفاء الجزئى للدين
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1026
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم فى الخارج لقاء مبلغ معين  - 7500 جنيه - يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه - وتعهد بدفع جزء آخر - 3000 جنيه - فى مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث اذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده يصبح المبلغ الذى دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقى المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم فى الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم ارسال الفيلم الى الخارج فى خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد - أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذا لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فانه يكون للطاعنة - رغما عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه - ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، اذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى الحبس بل كل ما عسى ان  يكون له من شأن انه - اذا أكمل المطعون عليه المبلغ 3000 جنيه - يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ، واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على ان الطاعنة هى التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فانهما  يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    
                   ( رقم الطعن 138 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 28-12-1933
الموضوع : وفاء                    
 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء الجزئى للدين                          
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه ، أو المترتبة على تأخير الوفاء ، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . فإذا قضى حكم لمشتر على بائع ، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع و المحظورات ، بإستحقاق الفوائد التعويضية عليه و سريانها إلى حين قيام هذا البائع بإزالة حق عينى عليها ، و جعل مبدأ إستحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشترى إلى مشتر آخر إبتاع منه هذه العين و إستبقى جزءاً من ثمنها تحت يده حتى يقدم له الدليل على زوال الحق العينى المقرر عليها ، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى إعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور .

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 )
=================================






احكام النقض في اثر القضاء بالصورية

اثر القضاء بالصورية
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : صورية                   
 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذ العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : صورية                   
 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .


=================================






مذكرة في خيانة الامانة

الدفــــــــــــــــــــاع **

أولاً : ندفع بصورية الإيصال سند الجنحة :
حيث تطلب المشرع لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يتم تسليم المال على وجه الأمانة حيث أن هذا الركن من أهم أركان قيام الجريمة وبعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة والعبرة بتوافر ركن التسليم هي التسليم الحقيقي وليس التسليم الحكمي .
- ومما قضت به محكمة النقض :
" لما كان من المقرر أنه لا تصح
 إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة
 إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
الحصر بالمادة (341) من قانون العقوبات
 وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب
 وإنما هي بالواقعة بحيث لا يصح تأثيم شخص
ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
 ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة
التى تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية
وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع
على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه
 بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث
 لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن
 المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه
حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فأن حكمها يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم/ 1203 لسنة 54 ق جلسة 14/2/1985 )



ولما كانت العبرة فى تطبيق نص المادة (341) عقوبات هي العبث بملكية الشئ المسلم على سبيل الأمانة وليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته.
وحيث أن هذا الإيصال صوري ولم يتسلم المتهم من المجني عليه ثمة مبالغ على سبيل الأمانة وإنما العلاقة تجارية فيما بينهم وهذا الإيصال حرر كضمان لتلك  العلاقة.
ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن القانون فى مادة خيانة
الأمانة لا يعاقب على الإخلال
بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته
وإنما يعاقب على العبث بملكية
الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط
فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت
أن الجاني قد اختلس الشئ الذي
سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين
الذي أراده المجني عليه بالتسليم "

( الطعن رقم/ 1775 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984 )




ما يؤكد لعدلكم صدق دفاع المتهم من أن هذا الإيصال صوري أن الطرف الثالث للإيصال الذي كان على المتهم أن يسلم المبلغ إليه لو صحت مزاعم المجني عليه فهذا ليس تسليماً منا بصحة الواقعة هو شقيق المتهم ويقطن معه فى ذات العقار أي ليس ببعيد عنه ليحتاج حلقة وصل بين هذا وذاك فلو صح ما قرره المدعي بالحق المدني لكان من الأولي أن يقوم هو ذاته بتسليم المبلغ لشقيقه .
* والسؤال الذي يطرح نفسه ويستوجب تحقيق المحكمة منه.
 ما هو الدافع وراء أن يسلم المدعي بالحق المدني المبلغ المزعوم إلى المتهم لتسليمه لشقيقه إذا كان شقيقه يقيم فى ذات العقار ؟؟؟؟؟؟
بتحقيق ذات الوقائع وبعد الإجابة على هذا السؤال وبعد التأكيد بالمستندات من أن المدعي بالحق المدني يقيم فى ذات العقار الذي يقيم فيه شقيقه الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال لكون أن مثل هذه الإيصالات تحرر إذا ما تعذر بل إذا ما استحال على الطرف الأول أن يسلم المبلغ للطرف الثالث فيقوم بتسليمه للطرف الثاني لسهولة الاتصال بين هذا وذاك وهذا هو الغرض من تحرير الإيصال.
وإذا ما انتفي هذا الغرض فلا داعي لتحريره وإلا يكون للواقعة وجهاً أخر أمسك عنه المدعي بالحق المدني ليزج بالمتهم فى قفص الاتهام. وهذا الوجه هو أن هذا الإيصال حرر كضمان للعمليات التجارية بين الطرفين.



عدالة المحكمة كون أن المدعي بالحق المدني يقيم بتقاطع   وكون المستفيد من هذا الإيصال (الطرف الثالث شقيق المدعي بالحق المدني) يقيم بذات العقار   
الأمر الذي يستحيل معه تحرير هذا الإيصال سند الجنحة عن واقعة استلام وتسليم فعلي.

** بالإضافة إلى
       ما يؤكد لعدلكم الصورية وجود خصومة قضائية بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشقيقه . الأمر الذي يستحيل معه تسليم تلك الأمانة إلى المتهم وهذا ليس من عنديات المتهم بل ثابت قطعياً بموجب المستندات (حافظة مستندات رقم 1)

ثانياً :انتفاء ركن التسليم :

يتطلب تطبيق نص المادة (341) عقوبات توافر ركن التسليم الفعلي للمال محل الأمانة وإذا ما انتفي هذا الركن انتفت المسئولية الجنائية لانتفاء ركن التسليم.

وحيث حرر هذا الإيصال كضمان للعلاقة التجارية بين المدعي بالحق المدني والمتهم ولم يتم تسليم ثمة أموال لما بيناه سلفاً منعاً من التكرار ( الدفع بالصورية ) الأمر الذي لا يتوافر به ركن التسليم وتنتفي أركان الجريمة وبالتالي تنتفي المسئولية الجنائية. 


- ومما قضت به أحكام محكمة النقض :
" قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه.
رهن لانتقال حيازة الشئ إلى المختلس
وأن تصبح يده عليه يداً أمينة ثم يكون
الأمانة باختلاس ما أؤتمن عليه."
( سنة 40 صـ 384 والربع قرن صـ 551)

وحيث لا يعقل أن يتم تسليم المتهم المبلغ المزعوم على سبيل الأمانة لتوصيله إلى شخص أخر ( شقيق المدعي بالحق المدني ) وبينه وبين المتهم خصومات قضائية وصلت أحكامها إلى الحبس.
وأيـــــضــــاً إلى طرد المتهم من قطعة الأرض ملك المدعي بالحق المدني بموجب الحكم رقم/    مستأنف مستعجل القاهرة.
ولما كانت هذه الخصومات القضائية قائمة بين الطرفين منذ عام 2000 الأمر الذي يستحيل معه تصديق قالة المدعي بالحق المدني ويستوجب القضاء بالبراءة.

ثالثاً : براءة المتهم للتشكيك فى إسناد الاتهام طبقاً لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية :-
- حيث أن نص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية:
 " إذا كانت الواقعة غير ثابتة ...... تحكم ببراءة المتهم ...........:

ولما كانت واقعة خيانة الأمانة  غير ثابتة فى حق المتهم لكون صورية الإيصال وانتفاء ركن التسليم  حيث أن تحرير الإيصال والتوقيع المزيل به فى حد ذاته لا يؤكد ارتكاب واقعة خيانة الأمانة حيث أن العبرة بالتجريم هي بالعبث بالمال محل الائتمان وليس الإخلال بعقد الأمانة .

- ومن أحكام محكمة النقض :
" من المقرر أن الأحكام الجنائية وجوب أن تبنى على الجزم واليقين "
( الطعن رقم/ 23 لسنة 60 ق جلسة 8/91 )

" إن تقدير الأدلة فى الدعوى الجنائية موضوعي كفاية الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إلى المتهم سنداً للبراءة "
( الطعن رقم/ 61338 لسنة 59 ق جلسة 11/2/1991 )

" حيث أن الثابت من الحكم المطعون
فيه أنه دان الطاعنة بتهمة الاشتراك
فى تزوير محرر رسمي وفى استعماله
مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها
صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير
التوقيع المنسوب إلى المجني عليه
دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك
فى التزوير وبورود الدليل على الطاعنة
بأنها زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها
ما دام تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة
من أنه محرر بخطها كما لم يعهد الحكم
باستظهار علم الطاعنة بالتزوير.
ولما كان ذلك مجرد كون الطاعنة
هي صاحبة المصلحة فى التزوير
لا يكفي فى ثبوت اشتراكها  فيه والعلم به
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال "
( الطعن رقم/ 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1981 )

ولما كان ذلك وكان نص المادة (67) من الدستور تنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته" والمقصود من ثبوت تلك الإدانة أن تكون الأدلة قاطعة الدلالة على ارتكاب المتهم للواقعة.


وكون دفاع المتهم دفاع جوهري يستوجب تحقيقه وكون ظروف وملابسات الواقعة توحي بل تؤكد استحالة ارتكاب المتهم للواقعة لكون هذا الإيصال حرر كضمان للعلاقة التجارية بين المتهم والمدعي بالحق المدني الأمر الذي يقطع الشك باليقين بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة.
وبالتالي يصبح معه الدفع بالبراءة لتوافر قرينة  التشكيك فى إسناد الاتهام عملاً بنص المادة (304)  من قانون الإجراءات الجنائية يصادق صحيح القانون.


رابعاً :انتفاء القصد الجنائي :

       لما كانت جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها المشرع توافر القصد الجنائي أي ارتكاب الجاني للركن المادي عن عمد أي ارتكاب أركان الجريمة وهو  عالم بأنه يرتكب أمراً حرمه القانون.

 وإذا ما أثبتنا انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الأمر الذي ينتفي به الركن المعنوي ( القصد الجنائي للجريمة ) وذلك لعدم ارتكاب فعل مادي وللارتباط بين اقتراف  هذا ( الركن المادي ) وبين  توافر القصد الجنائي ارتباطاً لا يقبل الانفصال.



- لما كانت أحكام محكمة النقض :
" أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة
الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرف نية
الجاني إلى التصرف فى الشئ المسلم
إليه بناء على عقد من العقود المبينة
فى المادة (341) من قانون العقوبات
كما لو كان مالكاً له أضراراً بالمجني عليه"

( الطعن رقم/ 1507 لسنة 24 ق جلسة 27/12/1954 )

* أيــــضــــاً:

" يتحقق القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة
فى تصرف الحائز فى المال المسلم إليه
على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه
ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة
إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده."

( الطعن رقم/ 522 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 )

* *   لــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــك   * *
نلتمس من سيادتكم وبحق القضاء ببراءة المتهم  من التهمة المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية لانتفاء مبرراتها .
 

 
             وكيل المتهم



                                                                       المحــامي 

احكام النقض متنوع

إذا كانت محكمة الموضوع لم تهدر حجية سند محرر بين الطاعن ومورث المطعون عليها ولم تغفل سببه المصرح فيه واعتبرته ورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها بالاتفاق المبرم بين طرفيها والمنطوية عليه ورقة محاسبة لاحقة ، وكانت المحكمة قد استظهرت ما تدل عليه ورقة المحاسبة وما قصد من تحريرها مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها التى بينتها ومن القرائن العديدة التى ساقتها فى تفصيل وإيضاح ، وكانت الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن النعى على الحكم بالمسخ أو التناقض لايكون نعيا لا سند له .
                ( الطعن رقم 244 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/6/14 )
لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها تطمئن إليه المحكمة و إطراح دليل آخر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى .
                ( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .  
                    ( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة     و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .
                  (  الطعن رقم 2 لسنة  45 ق ، جلسة 1976/4/28 )
لئن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وانتقائها واسباغ وصف المتعاقد فيها - والذى ينصرف إلى من يفصح مع إرادة اخرى على إنشاء إلتزام او نقله أو تعديله أو زواله فى هذه الرابطة - من عدمه ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع التى تستقل بتقديرها بمالها من سلطة تامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات والاتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها واستخلاص ما تقتنع به وتطمئن اليها منها الا أن شرط ذلك أن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا ، له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للاتفاقات ، وان يكون مؤديا إلى النتيجة التى انتهت إليها . أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الم متدل إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفا لما ثابت فى أوراق الدعوى أو إذ . الم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ت بدفاعهما أمام محكمة الموضوع باستئجار الطاعن الأول العين محل النزاع ، وإقامة الطاعنة الثانية شقيقته معه فيها ، وقدما تأييدا لدفاعهما صورة ضوئية لعقد اب مؤرخ 1 / 3 / 1966 موقعا عليه من الطاعن اسفل عبارة الطرف الثانى - المستأنف وخمس إيصالات وذيل كل منها بتوقيع منسوب للمطعون ضده ، الأول تفيد استا قيمة إيجار العين محل النزاع من الطاعن الأول عن الاشهر ابريل ومايو وسبتمبر واكتوبر سنة 1968 ومارس وابريل سنة 1970 وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته ، من أن الثابت من العلاقة عقد لى موضوع النزاع أن مستأجر تلك العل المرحوم . وحده دون أن يشاركه فيها 11 ذلك العقد مستأجر اخر ولا يقدح فى ذلك كون هذا المستأجر قد وقع بجوار عض الط الثانى ، وليس اسفلها كما فعل نجله المستأنف ضده الثالث ( الطاعن الأول ) والذى لا ترى له هذه المحكمة من دور فى هذا العقد الا بإعتباره مجرد شاهد عليه والقول ا ذلك لا يتسق مع ديباجة العقد من ناحية والطابع العائلى من ناحية اخرى ذلك المستأجر لا يتعاقد بمقتضاه ليقيم فى المسكن - بمفرده ، وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه مما يفسر امتداد العقد بحكم القانون وبقائه قائلا بعد وفاة المستأجر لصالح زوجه وأولاده ممن كانوا يقيمون معه أقامة مستمرة حتى تاريخ الوفاة وهو اد الوحيد الذى اشترطه المشرع بالنسبة لهذه الطائفة ، وعلى ما هو مستفاد من نص المادة من القانون 49 لسنة 1977 ، وبالتالى لم يكن الاب وهو يبرم إيجار عين الة بحاجة إلى أن يشرك معه نجله المستأنف ضده الثالث ليكون مستا اثا بنصر ، اله الأمر الذى يستقر معه فى يقين هذه المحكمة أن توقيع المستأنف ضده الثالث على الإيجار ، انما كان بإعتباره مجرد شاهد عليه ، وليس كمستأجر مع والذه كما ذهب ذلك الحكم المستأنف ، ولا يغير من هذا النظر سداد المستأنف ضده الثالث لاجرة البضعة اشهر ، وحصوله على إيصالات بهذا السداد تحمل اسمه لأنه يمكن ( الحصول على هذه الإيصالات من المؤجر ولا يكون هو المستأجر للعين رغم أن توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1966 - اسفل عبارة الطرف الثانى - المستأجر بحسب ديباجة العقد - أن المذكور يعتبر بهذه الصفة شريكا فى الإيجار ، وهو ما تؤكده الايصالات الصادرة من المطعون ضده الأول - السالف ذكرها باستلام أجرة العين باسم الطاعن دون أن يرد فيها أى تحفظ من الأول وفيها الايصال الخاص بسداد أجرة شهرى مارس وابريل سنة 1970 الذى نص فيه صراحة على انه قيمه ايجار المنزل المؤجر للطاعن الأول مما مؤاده جميعا قيام علاقة ايجارية مباشرة بين الطرفين ، ولا يغير من ذلك أن يكون أسم موبئ الطاعنين قد وربى بديباجة عقد الايجار كمستأجر للعين أو أن يكون المذكور قد وقع على العقد قرين عبارة الطرف الثانى بالاشتراك مع الطاعن ا الأول - الذى وقع . اسفل هذه العبارة - إذ أن توقيع الأخير العقد بهذا الوصف قد اسبغ - عليه صفة المستأجر الذى ينصرف إليه الأثر القانونى للتعاقد بإعتباره شريكا فى الإيجار مع والده المستأجر الآخر - وهو ما تأكد على ما سبق بيانه - بإيصالات الأجرة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من انتفاء الرابطة الإيجارية بين المطعون ضده الأول والطاعن قد خالف الثابت بالمستند أن سالفة الذكر ودلالتها ، بأسباب تفتقر المأخذ الصحيح لها من أوراق الدعوى ويتضمن الخروج عن المعنى الظاهر لعقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1966 وإيصالات الأجرة ولا تؤدى بذاتها إلى ما انتهى إليه مما يشوب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال .
[ طعن رقم 2063 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 19/05/1993 ]
الموضوع : ضرائب                   
الموضوع الفرعي : التركات الخاضعة لرسم الايلولة                    
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات       و كان يتخذ من الشقة مقراً له و من المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته و أن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً و لم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته و لم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل ، و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشقة و المخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة و أن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل و هو مخالف للقانون و لا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
                     ( الطعن رقم 2146 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/4/1 )
الموضوع : ايجار                   
الموضوع الفرعي : التأجير المفروش                                  
العبرة فى وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد ، و كان اليبن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه ، و كان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد . فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال .
                    ( الطعن رقم 2096 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/6 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                
 فقرة رقم : 4
كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق .

                  ( الطعن رقم 2812 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/6 )



الموضوع : قانون                   
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق                           
 فقرة رقم : 1
المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل  به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص فى المادة رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و جاءت المادة 49 و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصة و أن المادتين 562 ، 563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور فى التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه فى 1978/4/27 لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الإحتياطى فى الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم 368 لسنة 1978 إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات و قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
                  ( الطعن رقم 1575 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/16 )
الموضوع : طلبات رجال القضاء       
الموضوع الفرعي : تفتيش قضائى                                       
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة   و يسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و البطلان و لاقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال ، و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة  " متوسط " - و على ما إنتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكو ن تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و بين تقدير كفاية الطالب فى تقرير تال بدرجة " فوق المتوسط " لإستقلال كل تقرير بذاتيته و عناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته فى التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس .
                  ( الطلب رقم 156 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/13 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                
لا يقبل الحكم من عثراته و يذهب عنه فساده إعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبه السالفة التى إستدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن و كان لا يبين أثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشأن صحة بلاغه و حسن نيته و ما إستدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب .
  ( الطعون أرقام 1697 ، 1723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة 55  ق ، جلسة                                               1989/2/23 )
الموضوع : النقل البحرى            
الموضوع الفرعي : سند الشحن                                
إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه إقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ،   و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
                    ( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/8 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    
الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف وعلى أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً  للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع  الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر  سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون .
                   ( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/20 )
الموضوع : اثبات                   
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير                                
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .
                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                          
إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )
الموضوع : دفاع                    
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى                                       
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع  و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة     و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه.
                   ( الطعن رقم 944 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 )
النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .  لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض     و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
                  ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 )
الموضوع : النقل البحرى            
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى                           
إن إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه - و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة " كرتونة " .... و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة  البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
                     ( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/31 )
الموضوع : اثبات                    
الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .
                    ( الطعن رقم 570 لسنة 46 ق  ، جلسة 1981/6/2 )
الموضوع : حكم                     
الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     
العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات و إجراءات هى بما ورد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جاء بمحاضر الجلسات و لا إعتداد فى هذا الشأن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و كان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 و المشار إليها فى سبب النعى لم تقدم لمحكمة الإستئناف ، و قد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة ، و لم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثانى بجلسات 1974/10/8 ، 1975/11/1 ، 1976/4/6 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 سالفة البيان ، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 1973/12/16 إذ العبرة هى بما ورد بمدونات الحكم و محاضر الجلسات على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد إعتد بالصحيفة المعلنة فى 1975/4/20 دون تلك المعلنة فى 1973/6/11 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
                    ( الطعن رقم 783 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/2/28 )
الموضوع : قوة الامر المقضى        
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى                                
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و  الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
                    ( الطعن رقم 944 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/29 )
النص فى المادة 31 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، بدل على أن المشرع انما استهدف ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فئ الأصل لحمايته وانما الوصول الى جبر الضرر الذى يلحق المؤجر بسبب اضطراره الى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة ، وذلك بأن يسترد ما اداه من مصروفات وتكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حق مشروع له ، ما كان يضطر الى الالتجاء فى شأنه الى القضاء لولا تراخى المستأجر فى الوفاء ، واذ كان ذلك ، وكانت المصاريف التى اشار اليها نص المادة 1 / 184 من قانون المرافعات انما هى المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع عك المحكمة أن تحكم بها عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها ، ولا تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " فى قيام المستأنف عليه " المطعون ضده " أمام محكمة أول درجة بأداء الأجرة المطالب بها بالكتاب المسجل بالاضافة الى الأجرة المستحقة حتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فضلا عن قيامه بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات ، بالاضافة الى الأجرة قيمة رسوم الدعوى المبتدأة وبالاضافة الى الزام محكمة أول درجة له المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم الحكم فى الدعوى فى لصالحه ، ما يكافئ المؤجرين ( الطاعنين ) عما تكبدوه من مصاريف فعلية ، وذلك رغم ما أورده الحكم - فى بيانه لوقائع الدعوى ومستنداتها - من أن مبلغ الثلاثة جنيهات المشار اليها كان - وفقا لإنذار العرض المؤرخ 22 / 2 / 1978 - قيمة رسوم دعوى طرد مستعجلة سبق أن أقامها الطاعنون على المطعون ضده ، وليس رسوم دعوى الإخلاء المستأنف حكمها ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
[ طعن رقم 1693 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 10/12/1987 ]
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى وهوإعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، وقد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أويشل دلالة هذا الإعتراف ويكون غير منفك فى صدوره ، وهوما يعرف بالإقرار المركب ، ويعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر ، وهومن قبيل الإقرار المركب وذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - وهى رسوالعملية محل الخلاف على المطعون ضده - والواقعة المصاحبة لها وهى عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر ، وهذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانونى ومن ثم فهولا يقبل التجزئة ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 277 ، للسنة القضائية 49 ، بجلسة 09/02/1981 ]
إذ كانت شركة المحاصة - قد أنشئت لإستغلال مصانع الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن التأميم قد أنصب على تلك المصانع وليس على الشركة وأن من آثاره إستحالة الإستمرار فى تنفيذ عقدها وإنفساخه وإنتهى إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير إلى نفى الخسارة عنها وقضى تبعاً لذلك بإستحقاق المطعون ضده للحصة التى قدمها فيها وهو المبلغ المقضى به وكان عقد الشركة لم يحدد حداً أدنى لقيمة الحصص اللازمة لإمكان إستمرارها فى مزاولة نشاطها ، وكان تقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 361 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 07/04/1975 ]