الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 1 يناير 2013

الادارية العليا قالت في:العلاوة الاضافية والاعتيادية والتشجيعية والدورية


الادارية العليا قالت في:العلاوة الاضافية والاعتيادية والتشجيعية والدورية


قيّم
العلاوة الإضافية
الطعن رقم  1618     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 394
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
يبين من استعراض نصوص المواد 31 و 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى المواد المنظمة لأحكام منح العلاوات الاعتيادية أن الأصل الذى حرص عليه المشرع ، هو اتخاذ تاريخ منح العلاوة الاعتيادية السابقة بداية لحساب الفترة التى تمنح بعد انقضائها العلاوة الاعتيادية التالية ، و كذلك الأصل بالتزامه عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية ، مهما طرأ فى الفترة السابقة من ترقية بل و من تأجيل منح العلاوة الاعتيادية السابقة . و اذ كان ذلك هو الأصل ، فإن أية زيادة تطرأ على المرتب ، ما دامت ليست بعلاوة اعتيادية ، لا تجوز أن تتخذ بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية أى أن تغير موعد استحقاقها . الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك لأن هذا التغيير هو استثناء من الأصل فلا يسوغ افتراضه اذا أعوزه النص الصريح . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 1960 تنص على أنه ” تمنح علاوة اضافية للموظفين من الدرجة التاسعة الى الرابعة الذين أمضوا سنتين بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتبارا من أول مايو التالى لصدور هذا القانون و تكون هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم و لا يجوز منحها الا لثلاث مرات فى كل درجة مع مراعاة المواد 31 ، 42 ، 43 ، 44 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و يستنبط من هذا النص أن العلاوة التى قضى بمنحها ليست علاوة اعتيادية و انما هى تختلف عنها فى كل المقومات . فهى تختلف عنها فى التسمية اذ سماها المشرع علاوة اضافية ، و تختلف عنها فى مناط الاستحقاق ، كما تخلف عنها فى الدورية و الاستمرار . و من ثم فإنه لا يجوز – اتباعا للأصل سالف البيان – أن يتخذ تاريخ منحها بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية – أى لا يجوز أن تغير تلك العلاوة الاضافية موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية و كذلك عدم تغير موعد استحقاقها مهما طرأ من ظروف فى الفترة السابقة . و يساند ذلك و يظاهر أن القول بما يخالفه من شأنه الاجحاف بمن شرع لهم هذا النص من قدامى الموظفين . على حين أنه شرع بقصد انصافهم ، فلا يسوغ أن يترتب عليه ما يقلب قصد المشرع من الانصاف الى الاجحاف .
( الطعن رقم 1618 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )
العلاوة الاعتيادية
الطعن رقم  0717     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1931 و صدرت به التعليمات المالية رقم 44 فى يولية سنة 1931 كان ينص فى البند ” سادساً ” منه على ” عدم منح أول علاوة يحل ميعادها إبتداء من أول مايو سنة 1931 ، و يعتبر موعد العلاوة التالية بعد إنقضاء فترة كاملة من الفترات المقررة لحلول ميعاد العلاوات . . . ” . و فى أول أغسطس سنة 1934 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإجازة منح علاوات بشروط معينة ، و خول وزارة المالية سلطة تفسير أحكام هذا القرار و تطبيقها ، و تنفيذاً لذلك أصدرت وزارة المالية فى يناير سنة 1935 التعليمات المالية رقم 51 التى ورد فى الفترة “1″ من البند ” أولاً ” منها الخاص بالعلاوات أنه ” يجوز منح علاوة واحدة و لمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتى علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها ” . كما نص فى الفترة “2″ من البند ذاته على أن ” تكون العلاوة إسمية لمدة سنة ، و لا تصرف فعلاً إلا من اليوم التالى لإنقضاء هذ السنة . . . ” . و لما صدر كادر سنة 1939 ملف رقم فى 234-14/3 نص فى صدر البند “2″ من الأحكام المؤقتة للعلاوات الواردة به على أنه ” إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية سمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة – يوقف صرفها بصفة عامة ” ، إلا فى الأحوال الخاصة التى إستثناها صراحة ، و منها ما ورد فى الفترة “ز” من هذا البند التى جاء الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً ” ، و مفاد ما تقدم من نصوص أنه بعد أن كان كادر سنة 1931 يقضى بحرمان الموظف من أول علاوة ، و بعد أن تقررت فى ظله العلاوة الوحيدة جاء كادر سنة 1939 فأوقف بصفة عامة صرف العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة الماهية ، و إنما إستثنى من ذلك – فى نطاق محدود و إلى رقم معين – الموظفون الجدد الذين يعينون فى ظل أحكامه فى الدرجتين الثامنة و السابعة فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً ، ثم يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء عندئذ و يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة فلا يمنحون علاوة بعد ذلك . و قد صدرت بعد هذا قواعد الإنصاف ، و قضت بأن أرباب اليوميات من حملة المؤهلات الدراسية تزاد أجورهم على أساس أنهم إلتحقوا بالخدمة بأجور توازى المرتبات المقررة للدرجة المحددة لمؤهلاتهم إن لم يكونوا قد منحوها بالفعل . و فى 12 من نوفمبر سنة 1946 قرر مجلس الوزراء منح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وفقاً للأحكام التى وضعها فى هذا الشأن . و تنفيذاً له صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-34/5 مؤقت 12 فى 3 من أبريل سنة 1947 ، و نص فى الفقرة “5″ منه على أن ” لا تمنح العلاوة للموظفين أو المستخدمين الذين إنتفعوا بتحسين فى ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة و لا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد إستحقوا هذه العلاوة فى الدرجة السابقة و كانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت . على أن من تكون الزيادة التى منحها فى الإنصاف تقل عن مقدار العلاوة الجديدة يمنح الفرق بين الإثنين . و يستثنى من حكم هذه الفقرة المنسيون و كذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين إقتصر الإنصاف بالنسبة إليهم على رفع ماهياتهم إلى 3ج شهرياً ، فهؤلاء يمنحون العلاوة الجديدة بغض النظر عما نالوه فى الإنصاف ” .
الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553
بتاريخ 10-01-1959
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية
فقرة رقم : 1
إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم 234-14/2 فى 4 من مايو سنة 1939 فى نص المادة الأولى من باب العلاوات على أن ” تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات . . ” ، و نص فى المادة الثالثة من هذا الباب على أنه ” إذا لم يكف الوفر فى سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية و فضلوا على من إستحقوها لأول مرة فى هذه السنة ، و لا يغير هذا النقل الإضطرارى موعد العلاوة ” ، كما نص فى صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه ” إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهية الفعليه يسمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة – يوقف صرفها بصفة عامة . . ” . و إستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها فى الفقرة “ز” من هذه المادة التى جاء بها ” الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً ” . و مفاد هذا أن العلاوات ، و هى أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات و تؤجل إذا لم يكف هذا الوفر فى سنة ما إلى السنة التالية ، أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية التى يسمح بمنحها . و إنما إستثنى المشرع من حكم هذا الوقف نطاق محدود فى الفقرات من “أ” إلى “و” من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين و المستخدمين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد ، كما إستثنى فى الفقرة “ز” من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون فى ظل أحكام هذا الكادر ، و هم الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية المعينون فى الدرجتين الثامنة و السابعة ، و منهم المدعى ، فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً . و مقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها لعدم بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء الذى قرر لهم ، و عندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين ، فلا يمنحون علاوة بعد ذلك ، و قد عومل المدعى على هذا الأساس معاملة صحيحة .
الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553
بتاريخ 10-01-1959
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية
فقرة رقم : 2
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتى ” حاملوا شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الثانى ” و ما يعادلها الموجودون الآن فى الخدمة أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً ، و يسوى ماضى خدمتهم هذا الأساس ، بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج ، زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات ، ثم منحوا بعد ذلك العلاوة المقررة ..” . و قد صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف خدمة رقم 234-203/1 فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى فى البند 7 منه . و ظاهر من هذا أن التسوية التى قضت بها القواعد المذكورة و أجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التى كانت مقررة فى كل عهد ، إنما هى تسوية إفتراضية تعالج – بأثر رجعى – ماضى خدمة الموظفين الموجودين فى الخدمة فعلاً وقت صدورها ، فتدرج مرتباتهم و تزاد على أسس إعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضى ، ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع و القواعد المعمول بها فى شأن العلاوات من منح أو منع فى كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف . و متى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة ، ثم ينتهى مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها فى حقه . و قد جرت عبارة قواعد الإنصاف بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر تطبيقها فى الدائرة الزمنية المحددة ، بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد إستنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات ، منبت الصلة بالإنصاف ، فلا يطبق هذا الإنصاف فى حقه إلا مرة واحدة ، و حسبه أنه رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله . و لما كان المدى معيناً فى ظل كادر سنة 1939 و خاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة “ز” من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات ، و كانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة ، كما طبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1949 ، و المنفذ بكتاب وزاة المالية الدورى رقم ف234-24/5م12 الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1949 ، بمنحه علاوة دورية إبتداء من أول مايو سنة 1949 ، بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً ، فإنه لا يكون على حق فى دعواه ، كما لا حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و المنفذ بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-24/5 مؤقت 12 الصادر فى 3 من أبريل سنة 1947 ؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار فى حالته ، فإنه قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف ، و قد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين و المستخدمين الذين إنتفعوا بهذا التحسين .
( الطعن رقم 56 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )
العلاوة التشجيعية
الطعن رقم  3083     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1606
بتاريخ 13-04-1986
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 2
وضع المشرع شروطاً محددة لإستحقاق العلاوة التشجيعية من بينها أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الآخرين – حصول العامل على مرتبة ممتاز فى العامين الآخرين لا يعنى حتما حصوله على العلاوة التشجيعية – أساس ذلك : – أنه يتعين أن تعمل جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى منح العلاوة فى حدود النسبة المقررة .
( الطعن رقم 3083 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/13 )
الطعن رقم  0034     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 249
بتاريخ 04-12-1988
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية
فقرة رقم : 1
ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية و تقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير – قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلى الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء – مؤدى ذلك :- لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لإمتناع سند إستحقاقها من حيث الأصل .
( الطعن رقم 34 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/4 )
الطعن رقم  1054     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 992
بتاريخ 22-03-1987
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية
فقرة رقم : 1
رخص المشرع لجهة الادارة فى منح علاوات تشجيعية للعاملين بها تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى لو تجاوز العامل نهاية الاجر المقرر للوظيفة و ذلك تقديرا للعامل المجد و تشجيعا له على زيادة الانتاج و الارتقاء بمستوى الاداء – تمارس الادارة هذه الرخصة فى نطاق سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات و طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التى حددها المشرع – لا تثريب على الادارة ان وضعت قاعدة عامة مجردة للمفاضلة بين المرشحين باختيار الاكبر سنا فالأقدم فى الدرجة رغبة فى اظهار التقدير للمجدين من العاملين الذين قاربوا سن انتهاء الخدمة بحسبانهم اولى بالرعاية و تشجيعا لغيرهم ممن لازال لديهم متسع من الوقت على مواصلة البذل و العطاء . تقدير الاداء المتميز و الجهد الخاص امر يدخل فى صميم اختصاص الادارة – ليس للقضاء ان يحل نفسه محلها ما لم يثبت أن الادارة قد اساءت استعمال سلطتها .
( الطعن رقم 1054 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/22 )
العلاوة الدورية
الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق أعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة إذا كان من شأن هذا التقدير أحداث أثر الحرمان ، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين ، بل يكفى أن يسبق الأول الثانى و لو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين ، و هى تملك سلطة اعتماد التقدير و سلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة .
الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
إن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1957 ، و هى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف الا بعد حلول هذا الميعاد ، فلا يجوز المساس بها بعد ذلك ، و لو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق ، الا أذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون ، و لكن إذا صدر القانون المشار إليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة و استحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها ، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها ، إذ ينفذ القانون بأثر حال ، و ليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه ، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح حتى و لو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقة بالخدمة .
فإذا كان الثابت أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان و ثلاثين درجة و هو ما يدخله فى فئة ” ضعيف ” التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة ، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من أبريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه ” تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى : إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا ” . و على هذا استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول مايو سنة 1957 .
( الطعن رقم 137 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/13 )
الطعن رقم  0745     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 474
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 1
أن ثمت حكما انتقاليا فيما يتعلق بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو أن ينقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه الا إذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة فإنهم يمنحون هذه البداية . و الموظفون الذين يصدق عليهم هذا الحكم فريقان ” الأول ” فريق الموظفين الذين يتقاضون وقتذاك مرتبات توازى بدايات الدرجات الجديدة أو تزيد عليها ، و هؤلاء يحتفظ لهم بمواعيد علاواتهم لعدم حصولهم على زيادة ما فى مرتباتهم و ” الثانى ” فريق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البديات و هؤلاء بالخيار بين الحصول على الزيادات التى قررها لهم قانون نظام موظفى الدولة من تاريخ تنفيذه فى أول يولية سنة 1952 . و فى هذه الحالة يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد علاواتهم القادمة دون نظر إلى موعد العلاوة الأصلى ، و بين تفضيل العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها و فى هذه الحالة يمنحون العلاوة المذكورة فى هذا الموعد ، و ذلك كله حتى لا يجمعوا بين مزية الزيادة فى المرتب التى قررها لهم القانون و بين مزية الابقاء على استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها ، فاما الزيادة فى المرتب مع تعديل موعد العلاوة القادمة و أما العلاوة الدورية فى موعدها دون هذه الزيادة و الأولى هى الأصل الا إذا أثر الموظف الثانية باختياره . و لا يجدى المدعى اعادة أعمال هذا الاختيار أو بالأحرى العدول عنه بعد استنفاذ حقه فيه و قبضه المرتب المزيد ، تحايلا منه بغية الخلاص من قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتأجيل موعد علاوته حتى يظفى بهذه العلاوة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة بحيث يصبح هذا القرار واردا على غير محل ، كما ينم عن ذلك دفاعه فى مذكراته .
( الطعن رقم 745 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
إن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها لا يتضمن شيئاً من مقومات القرار الإدارى لأن إستحقاق تلك العلاوة الدورية كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادى فى خصوصها أنه لم يقم مانع من هذا الإستحقاق و إذن فلا يستقيم القول بتحصن إستحقاق هذه العلاوة و بإنقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها ، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعى بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .
الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 3
إذا تكشف الحال عن حصول المدعى على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائى من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو سنة 1959 عن السنة السابقة مباشرة على حلول ميعاد علاوته الدورية فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محكمة هى الحرمان من تلك العلاوات التى سبق صرفها بإعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التى قدرت عنها كفاية المدعى على الوجه الذى سلف بيانه – و هذا الحرمان كأثر حتمى يقع بقوة القانون – يقتضى من الإدراة الرجوع فيما تم صرفه للمدعى دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز فى خلالها الرجوع فى القرارات الإدارية ، و يخولها إسترداد ما دفعته بغير وجه حق و على أية حال فإن الحرمان من العلاوة و هو أثر حتمى للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يقبل الطعن فيه على إستقلال دون قرار تقدير الكفاية و لا يقدح فى ترتيب هذا الأثر الحتمى أن يتحدى بتحصن مركز المدعى بالنسبة إلى إستحقاق العلاوة فى أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعى مركز قانونى من وراء صرف العلاوة يستجيب لتحصن و لا يفترض صدور قرار ضمنى بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى إتخاذ قرار من هذا القبيل إستناداً إلى سلطتها التقديرية.
( الطعن رقم 1789 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/24 )
الطعن رقم  1760     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 354
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 1
يبين من الاطلاع على نصوص المواد 42 و 43 و44 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و على المادة 25 من لائحته التنفيذية أن لجنة شئون الموظفين عند انعقادها لتقرر منح العلاوات الاعتيادية المستحقة للموظفين أو تأجيلها أو الحرمان منها ، يعرض عليها كشف بالموظفين المستحقين للعلاوات المذكورة و التقارير السنوية الخاصة بكل منهم و كذلك مذكرة بحالة كل من يكون قد وقعت عليه جزاءات ، و ذلك حتى يكون لدى اللجنة جميع البيانات و العناصر التى يمكن على أساسها أن تبنى تقديراً صحيحاً فى استحقاق أو عدم استحقاق الموظف لعلاوته الاعتيادية و فى تأجيلها . و التقارير السنوية و إن كانت عنصراً أساسياً فى هذا الشأن إلا أنها ليست الأساس الوحيد الذى يجب أن يقوم عليه التقدير دون غيره من عناصر أخرى ، بل للجنة أن تأخذ فى الاعتبار كذلك العناصر الأخرى التى ثبت لديها و لم تتضمنها التقارير السنوية أو التى تكون قد أستجدت بعدها ، ما دامت هذه العناصر منتجة الأثر فى هذا الشأن . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشود من استحقاق أو عدم استحقاق العلاوة أو تأجيلها ، إذ يقوم عندئذ على سببه الصحيح بعد استكمال جميع عناصر التقدير ، و من ثم إذا قررت لجنة شئون الموظفين تأجيل علاوة الموظف الاعتيادية بسبب الجزاءات الموقعة عليه . بالرغم من أن التقارير السنوية تدل على كفايته فى عمله ، فلا تثريب عليها فى ذلك و يكون قرارها قد صدر مطابقاً للقانون نصاً و روحاً .
( الطعن رقم 1760 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )
الطعن رقم  0785     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333
بتاريخ 12-01-1957
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 1
إن المنازعة فى الإجراء الصادر بإلغاء علاوة دورية سبق منحها للمدعى هو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من قوانين أو اللوائح مباشرة ، دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ؛ و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى ألغت هذه العلاوة دون التقيد بميعاد الستين يوماً . و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون قد إتخذ إجراءات فى خصوص تلك المنازعة و فات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها ؛ ذلك لأن مثل هذه الإجراءات لا تغير طبيعة المنازعة من حقوق شخصية ، تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه فقط ، إلى خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة .
الطعن رقم  1094     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 565
بتاريخ 23-02-1957
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
إن النظام القانونى للعلاوات قد حددته المواد 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و يبين من إستظهار هذه المواد أن إستحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد إستحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : إما من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها ، و ذلك كله بالشروط و الأوضاع المقررة قانوناً . و المقصود بالتعيين فى هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة فى خدمة الحكومة فلا تتدرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بإعادة تعيينه فى وظيفة فيه ، فتحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الكادر المتوسط ضمن المدة التى يستحق بإنقضائها العلاوة فى الكادر العالى ، كما يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التى أعيد تعيينه فيها فى الكادر العالى ما دام لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ، و هو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم فى هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية . و لئن كان ذلك هو الأصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين فى كادر أعلى ، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و ذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات و المرتبات و العلاوات الملحق به الذى رفع بدايات بعض الدرجات و منها الدرجة السادسة ، سواء فى الكادر المتوسط أو العالى من 12 ج شهرياً ، إلى 15 ج شهرياً ، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمى إلى منع الإزدواج بين رفع بداية الدرجة و إستحقاق العلاوة الدورية فى مواعيدها الأصلية على الوجه الذى إرتآه فى هذا الشأن ، و مما قرره أنه ” يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازى أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون . أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها فى الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها …. ” .
( الطعن رقم 1094 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

مذكرة جنحة سرقة بالاكراه


محكمة
جنح مستانف العجوزة
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                                 متهم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                                         سلطة اتهام

في الجنحة رقم 8254 لسنة2012 جنح العجوزة
المستانفه برقم  5710 لسنة 2012 جنح مستانف العجوزة
المحدد لها جلسة 24/6/2012
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بالمحضر رقم 8254 لسنة 2012 جنح العجوزة حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة ولكن احب ان اوضح ان محكمة اول درجة التفات عن بحثها وتمحيصها للاوراق ويعتبر هذا قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص الاوراق بشكل كافي والدليل علي ذلك خطا المحكمة في تاريخ الجريمة حيث قررت انه بتاريخ 1/5/2012 بدائرة قسم العجوزة قام المتهم بالشروع في سرقة المنقولات بينما جاء محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 30/4/2012 وبذلك يضح ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها علي المتهم بدون بحث وتمحيص الاوراق .
الـــدفـوع
يلتمس الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على:
اولا :  عدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ في وصف الواقعة .
ثانيا :  عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
ثالثا  : كيدية الاتهام والتلفيق .
رابعا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
خامسا : انتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي  .
سادسا : عدم وجود حرز بالمضبوطات حصيلة السرقة .
الدفاع
اولا :ندفع بعدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ والشاهد في وصف الواقعة .
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقرة الاجلاء كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي اليقين وان الشك دائما وابدا وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين عدالتكم  من حيث ثبوتها في حق المتهم نجد ان النيابة العامة قد قدمت اقوال المبلغ والشاهد الذي لم يري شئ كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهم .
فاذا نظرنا الي اقوال المبلغ ( المجني عليه ) نجد انها جاءت متناقضة بعضها البعض علي نحو يهدر مصدقيتها ويشكك في صحة الواقعة فقد صورها المبلغ في صدر المحضر  (( وابلغ الاول بانه صاحب كشك سجائر ..................... وانه تمكن عقب ذلك بمساعدة الثاني ( الشاهد) من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ............... هو وصف المجني عليه للواقعة في افتتاحية المحضر  بينما جاءت اقواله عندما ساله محرر المحضر  تنفي جوهر شاهدته حيث قررفي افتاحية المحضر انه تمكن بمساعدة الثاني من ضبطه وبحوزته السلاح الابيض ثم عاد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح قرر انه ملك المتهم الهارب فلو كان صادق لقال الحقيقة ومن ثم باتت اقواله متناقضة الامر الذي يتعين معه اهدار شهادته ومن ثم باتت الواقعة مفتقرة لادلة الثبوت .
س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
س : وكيف تمكن المتهم من ارتكاب الواقعة ؟
اجاب : قام بمغافلتي وسرقتهم من خلف الكشك
س : وما دور كلا منهم بارتكاب الواقعة ؟
اجاب : انا معرفش هما سرقوا ازاي ولكن انا شفتهم وهما شيلين الثلاث صناديق عصير وريحيين يبعوها لاسلام بعد ما باعوله اثنين قبل كدا .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المتهم لوحده منفرا د وذلك عندما ساله محرر المحضر ما تفصيلات بلاغك وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيض.
كما قرر الشاهد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح الابيض المضبوط
اجاب : القطر كان مع الحرامي اللي هرب ...........
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
[الطعن رقم 3105 -  لسنــة 58 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1988 -  مكتب فني 39 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1060 -  تم قبول هذا الطعن]
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضي بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
ثانيا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
فاذا نظرنا الي الواقعة كما صورها المجني عليه من حيث معقوليتها انها جاءت منافيه للعقل والمنطق  فليس من العقل والمنطق ان يقوم المتهمين بسرقة اثنان صندوق عصير ويقوم ببيعها في ذات المكان وذات العقار كما قرر المبلغ وشاهد الاثبات  ليكون علي مشهد ومرئ من المبلغ ثم يعاودان مرة اخري خلال ثواني  فعل السرقة مرة اخري في ذات الوقت ومن ذات الشخص والمكان ويقومان بسرقة ثلاثةصناديق عصير مرة اخري من ذات المجني عليه ويقومان بمحاولة بيعهما لذات الشخص الذي يدعي اسلام .
وانما العقل والمنطق يحتمان القول بان المتهم  يفر هاربا ويقوم  بمحاولة بيع هذه الصناديق بعيدا عن هذه المنطقة وليس كما قرر لنا المجني عليه انه اثناء الحديث مع الشخص الذي يدعي اسلام ...حضر المتهم ومعه عدد ثلاث صناديق عصير لعرضهم للبيع لسالف الذكر وكان برفقته اخر فرا هاربا ......
كما اذا نظرنا للواقعة من حيث معقوليتها نجد انها جاءت نافيه للعقل والمنطق فكيف يجي المتهم وهو عالم انه سارق وكيف لم يري مالك الشئ المسروق ويدخل السوبر ماركت محاول بيع تلك المتحصلات من  السرقة  وانه لم يشاهد ملك تلك الاشياء واقف مع صاحب السوبر ماركت يتحدثان معا .
كما لو نظرنا الي اقوال شاهد الاثبات عندما ساله محرر المحضر
س : هل شاهدت المتهمان اثناء ارتكابهم جريمة السرقة
اجاب : لا  ولكن علمت بانهم ........... ولكن مشفتهمش وهما بسرقوا
ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك قد احاط بالدعوي من كافة جوانبها مما يشكك في صحة هذه الواقعة .
ثالثا  : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
سيدئ الرئيس ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المجني عليه قرر في صدر المحضر انه تمكن بمساعة الثاني من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ثم رجع عن اقوال هذه وقرر بان السلاح الابيض ملك المتهم الهارب وانه كان بحوزة المتهم الهارب عندما ساله محرر المحضر مرتان .
 س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
كما قرر المجني عليه عنما ساله محرر المحضر
س : ما تفصيلات بلاغك ؟
اجاب : اللي حصل كما جاء بصدر المحضر واوضح بان جاري اسلام .... بعتلي وقال لي ......... واحنا بنتكلم مع بعض ......... ولما اكتشفت بان الصاديق مسروقه مني استغثت بالناس ومسكت بالشخص ده وزميله فرا هاربا .
فكيف وامتي اكتشاف السرقة هل هي قبل مجي المتهم الي السوبر ماركت ام بعد مجي المتهم وكيف اكتشف السرقة من شكل الصاديق وهو بيتكلم مع جاره اسلام .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المته لوحده منفرا د وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيص
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
رابعا : ندفع بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
 حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 8254 لسنة2012 بشان طلب التحريات حول الواقعة  وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 2/5/2012 الساعة 1صباحا .
بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم يوم 2/5/2012 الساعة 11.50 صباحا اي قبل ترحيل المتهم الي النيابة العامة وقبل فتح التحقيقات فيها وقبل اصدار قرارات النيابة العامة قرارها بشان التحريات باكثر احدي عشر ساعة هل مجري التحريات كان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالي فضلا عن ذلك جاءت تحريات المباحث متناقضة مع بعضه ومع اقوال المجني عليه حيث قررت بصحة الواقعة وقيام المتهم المضبوط واخر بسرقة محتويات الكشك خاصة المجني عليه .
بينما صناديق العصير ليست من محتويات الكشك حيث انها كانت خلف الكشك وليس داخل الكشك وبذلك تعتبر من الاشياء المفقودة وليست من الاشياء المسروقة .
خامسا : الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي: 
مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
                                                                               وكيل المتهم